تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : فتــــــاوى الموظــــــفين والعمـــــــــــال


رياض المطرفي
2012-02-23, 19:50
1/التساهل في العمل:
س: ما حكم راتب الموظف الذي يتساهل في عمله ولا يؤديه على الوجه الاكمل هل يصبح حرام ام حلال؟

ج:إن راتبه فيه شبهه ينبغي له ان يتقي الله وان يعتني في شغله حتى لا يكون في راتبه شبهه، لأن الواجب ان يؤدي الحق الذي عليه حتى يستحل الراتب فإذا كان لا يبالي فراتبه بعضه حلال فينبغي له ان يحذر ويتقي الله عز وجل.
الشيخ إبن باز
............................
/2بيع ممتلكات الدولة خفية
س: بعض الناس الذين يعملون في إحدى القطاعات التابعة للحكومة يقومون ببيع بعض الممتلكات الخاصة بالدولة خفية فهل يجوز شراؤها منهم أم لا؟

ج: هذا حرام عليهم، أن يبيعوا شيء من أموال الدولة بغير حق ويعتبر عملهم هذا سيئاً من وجهين:
الوجه الأول: أنه خيانة والخيانة قد نهى الله عنها في قولة :{ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون } .[الانفال الآية: 27]

الوجه الثاني: أكل المال بالباطل فإنه لا يحل لهم شيء من مال الحكومة إلا على الوجه المشروع ويجب على من علم بحال هؤلاء أن يبلغ عنهم الدولة حتى يردوهم إلى صوابهم ويعاقبوهم لأنه فعل محرم والعياذ بالله. وذلك بعد القيام بواجب النصيحة لهم لعلهم يرجعون ولا يحتاجون إلى الرفع إلى المسؤلين .
ابن عثيمين

............................
3/التساهل في العمل من اجل معارف المدير
س_احياناًُ يطلب مني المدير التساهل في بعض الاشيا لاجل بعض معارفه او اقاربه ,فهل يجوز لي ان اقوم بذلك؟مع العلم بأن بعض هذه الاشياء يكون روتينياً وليس بذات اهميه , وبعضها مهم وله تأثير.

ج_يجب على الانسان ان يعامل الناس با لعدل, والا يحابي قريباًولاصديقاً,لا له ولالمسئوله, لقول النبي عليه الصلاة والسلام وأيم الله,لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها ). فلا يجوز ان يحابي اقارب المسئول او اصدقائه من اجله,سواء كان هذا النظام كما قال السائل له اهميه, أو أنه أمر روتيني, فإن كل شيء وضعته الحكومه وهو لا يخالف الشرع يجب علينا ان نقوم به ,لقوله تعالى {يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الامر منكم}[النساء,(59)].
(الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)

............................

- وللاطلاع على الفتاوى الاخرى الخاصة بالموظفين والعمال حيث يحتوي على ما يقارب من 52 فتوى لعلمائنا الأجلاء العلامة إبن باز وإبن عثيمين والفوزان واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. من الكتيب من الروابط الاتية ان شاء الله تعالى وهدا الفهرس مصور امامكم:

والملاحظ هنا امامكم ان الكتيب قد عبث به الاطفال او الجهلة الله المستعان.


http://im11.gulfup.com/2011-10-07/1318000953562.jpg

http://im11.gulfup.com/2011-10-07/1318000952461.jpg



http://im11.gulfup.com/2011-10-07/1318000953163.jpg
file:///C:/DOCUME%7E1/Zinou/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png
http://im11.gulfup.com/2011-10-07/1318000953354.jpg

file:///C:/DOCUME%7E1/Zinou/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png
file:///C:/DOCUME%7E1/Zinou/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png
http://im11.gulfup.com/2011-10-07/1318000953885.jpg


الغلاف الخلفي
http://im11.gulfup.com/2011-10-07/1318000953926.jpg



.ولتحميل هذا الكتاب بصيغة PDF



والرابط هو التالي

أضغط هنا لتنزيله (http://www.4shared.com/document/eOprmE9w/___online.html)

أو هنا

http://www.4shared.com/document/eOprmE9w/___online.html

الموضوع مننقول من شبكة الاجري مع بعض التصرف اليسير

pro24
2012-02-23, 20:27
الله يخليك
موضوع في غاية الاهمية
ياليت قوم يعلمون
نسأل الله السلامة

رياض المطرفي
2012-02-23, 21:14
ربي يحفظك اخي
اللهم امين

راجي الصّمدِ
2012-02-23, 21:39
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك رياض جزاك الله خيرا ....

رياض المطرفي
2012-02-23, 21:52
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك رياض جزاك الله خيرا ....




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاااته
وفيكم بارك الله اخي راجي الصمد
ولكم خير الجزاااء

ياسين الزين 14
2012-02-24, 18:06
الله يخليك
موضوع في غاية الاهمية
ياليت قوم يعلمون
نسأل الله السلامة

أبوعبد اللّه 16
2012-02-24, 18:41
احسنت الموضوع اخي
جزاك الله خيرا
سوف استفيد منه كثيرا باذن الله
لعودة بعد المغرب ان شاء الله

طهراوي ياسين
2012-02-25, 13:04
بارك الله فيك

ان شاء الله

أم البراء السلفية
2012-02-25, 14:27
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وجزاكم عنا وعن المسلمين كل خير الدنيا والاخرة
ونسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم وأعلى عليين
جزاكم الله خير على الموضوع القيم

رياض المطرفي
2012-02-27, 14:54
وفيكم بارك الله
ولكم خير الجزاء

أبوعبد اللّه 16
2012-03-04, 13:43
اليوم انتهى التحميل
كتاب و الله جيد جدا، قمة
نسـأل الله ان يأجرك اخي اجرا عظيما

قلب متعلق با لله
2012-03-04, 17:46
http://files2.fatakat.com/2010/12/12914504751387.gif

بنت الباهية
2012-03-04, 17:53
جزاك الله كل خير
شكرا على التذكير ان الذكرة تنفع المؤمنين

عُبيد الله
2012-03-04, 17:57
أين نحن وأين الشرع, والله المستعان.

بارك الله فيك اخي رياض على الموضوع

رياض المطرفي
2012-03-10, 19:39
وفيكم بارك الله
ولكم خير الجزاء

رياض المطرفي
2012-03-20, 12:39
المفتي: العبث بالمال العام والتهاون والتحايل في تنفيذ المشروعات .. حرام

حذّر سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء . ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء من العبث بالمال العام والمصالح العامة، محملًا كل من يعهد إليه مسؤولية عامة او تنفيذ مشروعات عامة من العبث او الاهمال او التحايل على مصالح الامة، وقال: إن المحافظة على الاموال العامة وعدم التعدي عليها بأي وسيلة كانت أمرنا به الاسلام، وقال: إن المحافظة على المال العام أهم وأعظم من المال الخاص، مطالبا بمحاسبة المفسدين والمقصرين والعابثين بالأموال العامة، والأخذ على أيديهم لتكون الأمة ذات أمانة، وتقوى وتنهض بقوتها الاقتصادية.
جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها سماحة المفتي العام أمس بالجامع الكبير بمنطقة قصر الحكم وسط الرياض، وخصصها للحديث عن المال العامة وصيانته والحفاظ عليها، ومسؤولية من اؤتمن عليه، وقال سماحته: إن الأمانة المالية جزء من الدين، ومن استُؤمن على عمل فليؤدِ أمانته بكل أمانة ومسؤولية، واضاف أن «الغلول» يحاسب عنه العبد يوم القيامة، مستدلا بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على عظم الامانات عند الله، وحرمة العبث بها وخيانتها، وفرّق سماحته بين عظم أمانة المال العام والمال الخاص، وقال: ان المال العام يخص الأمة بأسرها وقوته والمحافظة عليه قوة للأمة، أما المال الخاص فهو يخصّ الشخص نفسه، وقال:ان الاخذ من المال العام سرقة، اما الاخذ من الاموال العامة فهو تعدٍ، مؤكدا سماحته بكفّ اليد عن المال العام سواء كان في شكل مرافق أو مال، وأشار سماحته ان من يتولى المال العام عليه ان يلتزم بالامانة والاخلاص وتنفيذ ما عهد إليه بكل دقة بعيدا عن الخيانة والتدليس، ومن يفعل غير ذلك يقع في الحرام، وطالب سماحته بمحاسبة المقصرين، والاخذ على يد المتلاعبين، لتكون الامة ذات أمانة، و أن الغلو يحطم خيار الامة، وقوتها الاقتصادية، فالمحافظة على المال العام قوة للامة ودليل على قوة المواطنة والانتماء للوطن، بعيدا عن الكذب والرشاوى .
وقال سماحة المفتي العام: إن الخائن لأمانته خائن لدينه وشريعة الله، والملتزم بالامانة ملتزم بدينه وشريعة الله، فالمسلم يحمل دينًا وأمانة، وعليه ان يراقب الله في هذه الامانة التي عهد بها إليه وجعل مسؤولا عنها، لان الله سوف يسأله عنها وما اؤتمن عليه، محذرًا من الحيل والأكاذيب التي يحاول البعض الالتفاف بها على الامانة ويسرق المال العام ويستولي عليه دون وجه حق بحيل وأساليب كاذبة، وأثنى سماحته على تشكيل هيئة عامة لمكافحة الفساد وقال: إنها عمل طيب ومشروع خير، لأن كثيرا من النفوس لا يمنعها الاّ قوة السلطان، وهذه الهيئة أرجو الله أن تحقق المقصود منها ويكون أثرها فعالا لمكافحة الفساد المالي والاداري، والأخذ على يد المفسدين والمقصّرين الذين استمرأوا الرشوة، وهذا خطر عظيم على الأمة، متمنيًا أن نجد للهيئة أثرا كبيرا حتى تقوم بدورها الفعّال، والأخذ على أيدي المفسدين ومحاربة حيل المرتشين والمضللين .

ورقة المدينة

رياض المطرفي
2012-03-20, 13:35
-السؤال عن أحوال طالبي الوظائف
السؤال : أعمل تحت إدارة أحد المسؤولين وهذا المسؤول يطلب مني أحياناً السؤال عن بعض الأشخاص الذين يرغبون في العمل تحت إدارته أو الذين يعملون فعلاً في الإدارة من ناحية أخلاقهم وصلاحهم وكفايتهم ، فهل يجوز لي أن أقوم بهذا العمل ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً .



الجواب :

الحمد لله
يجوز لك أن تقوم بهذه المهمة بعد تحري الصدق والعناية وعدم الكذب والغش ؛ لأن هذا العمل مع الصدق والإخلاص يعتبر من باب التعاون على البر والتقوى ، ومن باب النصيحة . وفق الله الجميع .






كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8 ص / 420.




خداع جهة العمل لأخذ بدل سفر
إذا كان من حقوق الموظف عند تعيينه بدل ترحيل عائلته من بلدته إلى مقر عمله ولم يرحل عائلته حقيقة بل زيف سندات واستلم المبلغ فهل ذلك جائزا أم لا ؟.



الحمد لله

هذا العمل لا يجوز في الشرع المطهر ؛ لأنه اكتساب للمال من طريق الكذب والتدليس ، وما كان بهذه المثابة فهو محرم يجب إنكاره والتحذير منه رزق الله الجميع العافية من ذلك .


مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز 6 / 401



هل يجوز تأخير رواتب الموظفين ؟
أعمل في مؤسسة ، محاسب وكل التعاملات المالية والشيكات تمر علي ، وصاحب المؤسسة يخرج الزكاة ولكن يؤخر رواتب الموظفين بالثلاثة أشهر , فهل هذا يجوز ؟.



الحمد لله

لا يجوز تأخير رواتب الموظفين عن وقت الاستحقاق ، وهو تمام العمل ، أو نهاية المدة المتفق عليها ، فإذا كان الاتفاق على جعل الراتب شهريا ، لزم دفعه للعامل في نهاية كل شهر ، وتأخيره عن ذلك من غير عذر يعد مطلا وظلما ، قال الله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الطلاق/6 ، فأمر بإعطائهن الأجر فور انتهائهن من العمل ، وروى ابن ماجه (2443) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
والمراد : المبادرة بإعطائه حقه عقب إنهائه العمل , وكذلك إذا تمت المدة المتفق عليها ( وهي شهر في غالب الوظائف الآن ) وجب المبادرة بإعطائه حقه .
قال المناوي في "فيض القدير" :
" فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة ، فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق ، أو عرق وجف " انتهى .
ومماطلة صاحب المؤسسة في دفع الرواتب ، ظلم يحل عرضه وعقوبته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2400) ومسلم (1564) .
والمطل : المماطلة .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ ) رواه أبو داود (3628) والنسائي (4689) وابن ماجه (2427) . حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1434) .
واللي : هو المطل .
والواجد : الغني .
ومعنى يحل عرضه : أي أن يقول : فلان مطلني وظلمني . وعقوبته : حبسه ، كذا فسره سفيان وغيره .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : عن صاحب عمل لا يعطي العاملين لديه أجورهم إلا عند سفرهم لبلادهم ، كل سنة أو سنتين ، والعاملون يرضون بذلك لقلة حيلتهم وقلة فرص العمل ولحاجتهم للمال .
فأجابوا : " الواجب : أن صاحب العمل يعطي الأجير عنده راتبه بعد نهاية كل شهر ، كما هو المتعارف عليه بين الناس اليوم ، لكن إذا حصل اتفاق وتراض بينهما على أن يكون الراتب مجموعا بعد سنة أو سنتين فلا حرج في ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( المسلمون على شروطهم ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/390) .
وبناء على ما سبق ، فينبغي أن تنصح صاحب المؤسسة ، وتبين له حرمة تأخير رواتب الموظفين ، وحرمة الإضرار بهم .
والله أعلم

حكم الراتب إذا كان قد غش في اختبارات الشهادة


رجل يعمل بشهادة علمية وقد غش في امتحانات هذه الشهادة ، وهو الآن يحسن هذا العمل بشهادة مرؤوسيه ، فما حكم راتبه هل هو حلال أم حرام ؟.



الحمد لله

" لا حرج إن شاء الله , عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش , وهو إذا كان قائماً بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه ؛ لكنه أخطأ في الغش السابق ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك " انتهى


"مجموع فتاوى ابن باز" (19/31) .


هل يعطي عامل الهواتف إكرامية مع أنه يأخذ راتباً ؟


ما حكم الإكرامية لمن أدى خدمة لي مثل موظف تليفونات أصلح لي التليفون مع العلم بأنه يأخذ مرتباً ثابتاً من عمله ، فهل يجوز لي أن أعطيه إكرامية أم لا ؟.



الحمد لله

لا يجوز أن تُعطى إكرامية أو هدية لعاملٍ يأخذ على عمله راتباً . ودليل ذلك ما رواه البخاري (6578) ومسلم (1832) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لا ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ )
قال النووي – رحمه الله - :
" في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام ، ولهذا ذكر في الحديث عقوبته وحمله ما أُهدي إليه يوم القيامة ، وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية ، بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة ، وحكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية أنه يرده إلى مُهْديه ، فإن تعذر : فإلى بيت المال " .
" شرح مسلم " ( 6 / 462 ) .
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ ) . ومعنى الحديث : من جعلناه على عمل وأعطيناه على ذلك مالاً ، فلا يحل له أن يأخذ شيئاً بعد ذلك ، فإن أخذ فهو غلول ، والغلول هو الخيانة في الغنيمة وفي مال بيت مال المسلمين .
رواه أبو داود ( 2943 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
ففي هذين الحديث دليل على أنه لا يجوز لمن كان موظفاً يأخذ راتباً من دائرته أن يقبل مالاً أو هدية من أحدٍ بسبب وظيفته ، فإن فعل كان غلولاً .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : نحن موظفون حكوميون تأتينا في رمضان إكراميات وزكوات من بعض رجال الأعمال ، ولا نستطيع التفرقة بين الزكوات والإكراميات لعدم علمنا بذلك .
والسؤال : إذا أخذنا هذه الأموال ونحن في غنى عنها وأنفقناها على الأرامل والأيتام والفقراء ما الحكم ؟ وإذا أنفقنا منها على أسرنا وأكلنا منها ، ما الحكم ؟
فأجاب :
" هدايا العمال من الغلول ، يعني : إذا كان الإنسان في وظيفة حكومية وأهدى إليه أحد ممن له صلة بهذه المعاملة فإنه من الغلول ، ولا يحل له أن يأخذ من هذا شيئاً ولو بطيب نفس منه .
مثال ذلك : لنفرض أن لك معاملة في دائرة ما ، وأهديت لمدير هذه الدائرة ، أو لموظفيها هدية فإنه يحرم عليهم قبولها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن اللُّتْبيَّة على الصدقة فلما رجع قال هذا أهدي إلي وهذا لكم ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال : ( ما بال الرجل منكم نستعمله على العمل فيأتي ويقول : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي ، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا )
فلا يحل لأحد موظف في دائرة من دوائر الحكومة أن يقبل الهدية في معاملة تتعلق بهذه الدائرة ، ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا : يجوز للموظف قبول هذه الهدية : لكنا قد فتحنا باب الرشوة ، والرشوة خطيرة جداً وهي من كبائر الذنوب ، فالواجب على الموظفين إذا أهدي لهم هدية فيما يتعلق بعملهم أن يردوا هذه الهدية ، ولا يحل لهم أن يقبلوها ، سواء جاءتهم باسم هدية ، أو باسم الصدقة ، أو باسم الزكاة ، ولاسيما إذا كانوا أغنياء ، فإن الزكاة لا تحل لهم كما هو معلوم " .
" فتاوى الشيخ العثيمين " ( 18 / السؤال رقم 270 ) .
والله أعلم .



الخصم من أجرة الموظف بسبب أخطائه


نعمل في شركة تقوم بعقاب موظفيها في حال الخطأ بالخصم من المرتب يوما أو يومين ، وذلك لا يستند إلى قانون معين في الخصميات ، حيث يتم الخصم وفقاً لما يراه المدير المباشر ، ولكم يحترق في صدورنا أن يخصم من مرتباتنا على أخطاء قد تكون سهلة جدّاً ، فهل يصح منا إذا قمنا بإهدار وقت العمل في أشغالنا الخاصة بمقدار ما خصم منا ظلماً ؟ وهل يحق لهم أكل جهدنا ، علما بأنه لم يكن متفقا عليه وقت التعاقد ؟.



الحمد لله

أولاً :
الموظف في القطاع العام أو الخاص هو " الأجير الخاص " في مصطلحات الفقه الإسلامي ، والأجير الخاص هو الذي يتم التعاقد معه على أن يعمل مدة معينة عند المستأجر ، وهذا هو الواقع في الوظائف الآن ، حيث يتم الاتفاق على ساعات عمل محددة كل يوم .
وقد بين الفقهاء الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجير الخاص في كتبهم المطولة .
ومن ذلك : أن الأجير الخاص لا يستحق الأجرة المتفق عليها (الراتب) إلا إذا أتم ما يطلب منه من الأعمال المتفق عليها في العقد .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 1 / 292 ) :
" وربّ العمل ملتزم بالوفاء بأجر العامل بتسليم نفسه ، بشرط ألاّ يمتنع عمّا يطلب منه من عمل ، فإن امتنع بغير حقّ : فلا يستحقّ الأجر ، بغير خلاف في هذا " انتهى .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 153 ) :
" الواجب على من وكل إليه عمل يتقاضى في مقابله راتبا أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب ، فإن أخل بذلك من غير عذر شرعي لم يحل له ما يتقاضاه من الراتب " انتهى .
ثانياً :
إذا أخطأ الأجير الخاص أو أتلف شيئاً ( كآلة من الآلات التي يعمل بها ) هل يضمن ذلك ويغرم قيمته أم لا ؟
الجواب : لا يخلو ذلك من حالين :
الأولى : أن يكون ذلك باعتداء منه أو تقصير ، كما لو استعمل الآلات والأجهزة استعمالاً خاطئاً فأدى إلى تلفها أو حَمَّلها ما لا تطيق ، أو لم يقم بالعمل على وجهه ، أو أهمل في العمل ....إلخ ففي هذه الحالة يضمن ما أتلفه من غير اختلاف بين الفقهاء ، وللمستأجر أن يخصم قيمة ما أتلفه من راتبه .
الحالة الثانية : أن يحصل هذا التلف من غير اعتداء منه أو تقصير ، فهذا مما اختلف فيه العلماء ، والذي عليه أكثرهم أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصَّر ، وذهب آخرون ( كالإمام الشافعي في أحد قوليه ) إلى أنه يضمن .
وانظر : "تكملة المجموع" (15/354) ، " الموسوعة الفقهية " ( 1 / 290 ) .
والمسألة من مسائل الاجتهاد ، فإذا أخذ صاحب العمل سواء كان فردا أو مؤسسة بالقول الذي فيه تضمين الأجير ، فلا ينكر عليه ، على أن يقدر لكل خطأ قدره من الخصم من غير ظلم أو إجحاف ، فإذا اختلف صاحب العمل والأجير في تحديد ذلك ، فالمرجع في الفصل بينهم إلى القاضي الشرعي .
أما إذا أخطأ الموظف خطأ لم يترتب عليه إتلاف أموال أو ضياعها ، كما لو تأخر في القدوم إلى العمل ، أو تغيب من غير عذر ....إلخ فهل لصاحب العمل أن يخصم شيئاً من راتبه مقابل ذلك أم لا ؟
الجواب : نعم ، له ذلك ، وبعض هذه الخصومات يكون منصوصاً عليها في العقد أو في اللوائح الداخلية للشركة ، ثم هي مما جرى عليه عمل الناس ، والموظف يعمل في الشركة ويعلم أنه إذا قصَّر في العمل أو خالف أنظمة الشركة سوف يتعرض للعقاب ، ومنه : الخصم من الراتب ، فهذا وإن لم يكن منصوصاً عليه في العقد إلا أنه معروف ، وجرى عليه عمل الناس .
لكن الواجب على صاحب العمل أو المدير أن يتحرى العدل ، ويجتنب الظلم ، فيكون الخصم بمقدار التقصير والخطأ ، ولا يبالغ في ذلك .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
عندما أقوم بفصل مشرفة أو عاملة من العمل أو أقسو عليها من الخصم لكي تصلح حالها فهل هذا حرام ؟
فأجابوا :
" الخصم على الموظف أو الموظفة أو الفصل من العمل لا يجوز إلا في حدود النظام الذي وضعه ولي الأمر " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 23 / 410 ) .
ثالثاً :
وأنت – أخي الكريم – قد وقعت في بعض الأخطاء كما ذكرت في السؤال ، فإن وجدت أن الخصم كان أكبر من الخطأ ، أو أنه خطأ يسير غير معتبر لا يقع الخصم على مثله في الشركات الأخرى ، فليس أمامك إلا الشكوى للمسؤولين في الشركة وبيان وجهة نظرك ، فإن أصروا ولم تقتنع أنت بحجتهم فالجأ إلى المحكمة الشرعية التي تفصل بينكم بالحق إن شاء الله .
أما أن تسول لك نفسك تعمد التغيب أو التأخر أو التقصير في العمل ، أو استرداد ما خصم بالطرق غير المشروعة – كما يقوم به بعض الموظفين - لاسترداد الحق المختلف عليه بينكم : فليس ذلك سبيل المؤمنين ، ولا يجوز فعله ، لأن استرداد الحقوق المتنازع عليها لا يفصل فيه إلا القضاء ، وليس المرجع فيه أهواء الناس وأحكامهم لأنفسهم .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل الذي يسرق أو يأخذ بغير إذن من محل شركة وطنية في حق نقصان أجرته تعتبرسرقة وحراما ؟
فأجابوا :
" نعم ، يعتبر حراماً ، وإذا كان له حق واضح فليطالب به أمام السلطات " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 221 ) .
وفي " فتاوى اللجنة " أيضاً : ( 15 / 123 ) سئلوا عن عامل ظلمه صاحب العمل فخصم عليه من الراتب ، فكان الجواب :
" وإذا حصل بينك وبينه خلاف : فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية للنظر في قضيتكما ، ولا يجوز لك الأخذ من ماله بغير إذنه وعلمه " انتهى .
وقالوا أيضا ( 15 / 144 ) :
" لا يجوز لك أن تأخذ من صاحب العمل ما يعادل ما تبقى لك من الأجرة بدون علمه ، ولكن لك الحق بأن تطالبه بما تبقى بالطرق المشروعة ، ولو بالمرافعة إلى المحاكم " انتهى .
كما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله في " فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم : 410 ) السؤال التالي :
إنه شاب كان يعمل بشركة من الشركات ، ولكن فوجئت بأن الشركة قد خصمت عليّ أشياء بدون وجه حق ، هذا من ناحية ، ومن الناحية الأخرى قدمت أعمالاً أستحق عليها المكافأة ولم يعطوني إياها ، فاضطررت إلى أن أعمل ما يلي : عندما كنت أشتري أشياء للشركة كنت أحصل على خصم كبير من أصحاب المحلات ، ولكن هذا بيني وبين أصحاب المحلات ، وكنت آخذ الخصم في جيبي الفاتورة بمائة جنيه آخذ خمسة وعشرين جنيه والفاتورة تكتب بمائة ؛ مع العلم أن الأسعار بالفاتورة مثل المحلات الخارجية أي : أن قيمة الفاتورة لا تزيد عن سعرها الطبيعي ولكن الذي يحدث هو زيادة الخصم لكثرة الشراء ولا يكتب الخصم بالفاتورة ؟ وجهونا في ضوء ذلك .
فأجاب رحمه الله :
" الواجب عليك أن تحاسبهم وتخاصمهم حتى يكون الأمر بَيِّنًا ، قد تكون متساهلا فيما تدعي حقا لك ، فالواجب عليك أن تكون المسألة بينك وبينهم من جهة الصلح ، بواسطة المصلحين أو بواسطة المحكمة ، أو بينك وبينهم ، هذا الواجب عليك حتى لا تأخذ إلا حقك " انتهى .
والله أعلم .


انصراف المعلمين قبل نهاية الدوام لعدم وجود طلبة


أنا معلمة ، وفي أيام العودة لا يوجد لدينا عمل وهنا نريد الخروج مبكراً قبل الدوام ب3 ساعات علماً أن الإدارة تسمح به ؟.



الحمد لله

إذا لم يوجد عمل ، وسمحت الإدراة بانصراف المعلمات ، فلا حرج عليك في الانصراف ؛ لأن الإدارة مخوّلة بالنظر في مصلحة العمل ، وتوزيع المهام على الموظفين .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل موظف ، وعند انتهاء ما عنده من معاملات يغادر الدوام قبل انتهائه ، خاصة في رمضان ، فهل هذا جائز ؟
فأجاب : " لا يجوز ، والواجب عليه أن يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام ، إلا بإذن المرجع الذي يعمل فيه ؛ لأنه قد تأتي معاملة جديدة ، وقد يحتاج إليه ، فالواجب على الموظف أن يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام ، إلا بإذن من الدولة ، أو من المرجع المسئول عنه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
والله أعلم .

-هل تأخذ راتبها من غير أن تعمل ؟


أنا أم ... عملتُ مدرِّسة بإحدى المدارس القريبة من بيتنا ، ثم صدر قرار بتعييني بمدرسة أخرى بعيدة ، وبها اختلاط ، وهي بعيدة عن بيتي ، فرفضت الذهاب ، وأصبح مرتبي مستمرّاً لم ينقطع ، ما حكم المبلغ الموجود بالمصرف ؟ هل أستطيع أعطيه لزوجي - مع العلم أنه موقوف عن العمل لأسباب أمنية ؛ لأن أخاه ينتمي لحزب إسلامي - مع العلم أننا - ولله الحمد - في أمسِّ الحاجة ، وهذا المال لا يُرد للدولة كما هو معروف بل للمصرفيين ؟


الحمد لله
نشكر لك غيرتك على محارم الله تعالى ، ونسأل الله تعالى أن يُكثر في المسلمات من أمثالك ، وأن يأجرك أجراً جزيلاً على امتناعك من العمل في مدرسة مختلطة ؛ لما في العمل فيها من تعدٍّ على الشرع ، ووقوع في المعاصي والآثام .
وأما بخصوص الراتب الذي نزل في حسابك دون أن تباشري العمل : فاعلمي أنه على وجهين :
إما أن يكون ذلك بعلمهم ومعرفتهم حتى يُسوَّى الأمر ، أو يكون ذلك بغير علمهم ولا درايتهم ، فإن كان الحال هو الأول : فالمال الذي يأتيك حلال ، لا إشكال في جوازه ، وإن كان الحال هو الثاني : فلا يحل لكِ أخذه ، لا لنفسك ، ولا لزوجك ، بل يجب عليك ردُّه إلى الجهة نفسها التي حوَّلته لك .
واعلمي أن بينك وبين الدولة التي عيَّنتكِ في هذه الوظيفة عقد عمل ، وهو ما يوجب عليك الالتزام به بما لا يخالف شرع الله تعالى ، ومن مقتضى العقود المعروفة أنه يأخذ العامل راتباً مقابل عمله ، فإن استنكف عن العمل أو امتنع فإنه يتوقف راتبه ، إلا أن يكون السبب هو فعلٌ من الدائرة أو الوزارة أو صاحب العمل ، ويمكن أن يكون في بنود العقود ما يبين أن الراتب يبقى مستمراً في حساب الموظف إلى أن يُسوَّى الأمر ، فإن كان الأمر كذلك : فالراتب من حقك ، ولا حرج في أخذه .
وقد يكون في بنود العقد الذي بينك وبين الدولة – مثلاً – ما يقتضي منك الالتزام بالمكان الذي يرونه مناسباً لتعملي فيه ، وأنه في حال امتناعك عن العمل فإنك لا تستحقين الراتب ، فإن كان الحال كذلك : فلا يحل لك ذلك الراتب ، وأنتِ مخيَّرة بين محاولة البقاء في مكانٍ شرعي للتدريس أو الخروج من الوظيفة .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :
النظام الذي هو الدوام الرسمي للدولة تجد البعض يأتي متأخراً نصف ساعة ، أو يخرج من الدوام أيضا نصف ساعة ، وأحيانا يتأخر ساعة أو أكثر ، فما الحكم ؟ .
فأجاب :
الظاهر أن هذا لا يحتاج إلى جواب ؛ لأن العِوض يجب أن يكون في مقابل المعوَّض ، فكما أن الموظف لا يرضى أن تنقص الدولة من راتبه شيئاً : فكذلك يجب أن ألا يُنقص من حق الدولة شيئاً ، فلا يجوز للإنسان أن يتأخر عن الدوام الرسمي ، ولا أن يتقدم قبل انتهائه .
قال السائل :
ولكن البعض يتحجج أنه ما فيه عمل أصلا لأن العمل قليل ؟ .
قال الشيخ :
المهم أنت مربوط بزمن لا بعمل ، يعني قيل لك : هذا الراتب على أن تحضر من كذا إلى كذا ، سواء فيه عمل أم لم يكن فيه عمل ، فما دامت المكافأة مربوطة بزمن : فلا بد أن تستوفي هذا الزمن ، يعني : أن يوفي هذا الزمن ، وإلا كان أكلُنا لِما لم نحضر فيه باطلاً .
" الباب المفتوح " ( 9 / السؤال 3 ) .
وسئل الشيخ – أيضاً - :
أنا موظف حكومي ، ويتطلب العمل مني أحياناً عملاً إضافيّاً , وقد قامت الدائرة التي أعمل فيها بتعميدي أنا وبعض وزملائي في العمل خارج وقت الدوام الرسمي ولمدة ( 45 ) يوماً , وقد كنت حريصاً على أن أحضر مع زملائي في العمل , ولكنهم لم يُعلموني بذلك , ولما سألت أحدهم قال لي : لم يأت دورك بعد , حتى انتهت المدة المحددة , وصرف المبلغ لذلك العمل لي ولزملائي , وإنني في حيرة من أمري في هذا المبلغ أهو حلال أم حرام , علماً أن رئيسي في العمل المباشر ورئيس الدائرة راضون عني في العمل , حيث إنني في نظرهم موظف نشيط ، وقد يكون هذا المبلغ مكافأة لي على حرصي ، وعلى حسن عملي , حيث إن راتبي قليل , وإذا لم يكن هذا المبلغ حلالاً فماذا أعمل به ؟ .
فأجاب :
هذا السؤال يقع كثيراً , وأنا أسألكم الآن : هل هذا حق أو باطل ؟ بمعنى : هل هذه المكافأة التي حصلت للإنسان على عمل معين هل قام بهذا العمل أم لا ؟ لم يقم بالعمل , إذا لم يقم بالعمل صار أخذ المال بغير حق , وأخذ المال بغير حق هو أكل المال بالباطل تماماً , مع ما في ذلك من خيانة للأمانة , حتى ولو وافق الرئيس المباشر على مثل هذا العمل فهو خائن , والمال ليس ماله - أعني : الرئيس المباشر - حتى يتصرف به كيف يشاء , المال مال الدولة ، وهذا الرجل السائل أعتقد أنه قد تاب مما صنع , ... .
" الباب المفتوح " ( 114 / السؤال 15 ) .
وسئل الشيخ – رحمه الله – أيضاً - :
كنتُ موظفاً في إمارة إحدى القرى التي تبعد عن منزلي نحو ( 75 كم ) ، طريق صحراوي وعر ، وعندما كنت أتردد لحقتني مشقة ، فقلت لأمير المنطقة : ائذن لي أن أداوم يومين في الأسبوع ، فكان يأذن لي في بعض الأيام ، وبعضها لا يأذن لي ، ومضى على ذلك عامان ، فما حكم الأيام التي كنت أتغيب فيها من غير إذن من أمير المنطقة ؟ .
فأجاب :
الأيام التي تتغيب فيها عن عملك بدون إذن : لا يحل لك أن تأخذ ما يقابلها من الراتب ؛ لأن الراتب في مقابلة عمل ، فإذا أتممت العمل استحققت الراتب كاملاً ، وإن نقصت لم تستحقه كاملاً ، وإذا كنت الآن أخذت الراتب كاملاً بدون خصم : فالواجب عليك أن ترده إلى من أخذته منه إن أمكن ، وإن كنت تخشى من المسئولية والتعب : فتصدق به تخلصاً منه ، أو أدخله في عمارة مسجد ، في إصلاح طريق لتسلم من إثمه .
السائل :
واستأذنت من نفس المسئول ، فما الحكم ؟ .
الشيخ :
إذا استأذنت منه ، أي : المسئول المباشر عندك وأنت تعلم أن العمل يحتاج إلى وجودك : فلا تقبل منه الإذن ، يجب أن تحضر ، ولو أذن لك بالغياب ، وأما إذا كان العمل لا يحتاج ، وأذن لك صاحبه المباشر : فأرجو ألا يكون في ذلك بأس .
" الباب المفتوح " ( 14 / السؤال 17 ) .

والله أعلم

رياض المطرفي
2012-03-20, 13:53
بعض الأحكام المتعلقة بالأطباء والممرضين
السؤال : أريد بعض الأحكام المتعلقة بالأطباء والممرضين الخاصة بعملهم وتعاملهم مع المرضى .


الجواب :
الحمد لله
يجب على الأطباء ومساعديهم من الممرضين وغيرهم ، القيام بالواجبات الشرعية في كل حال من أحوالهم ، وعدم التساهل فيها ، ومن ذلك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وهي : الصلاة ، فلا يجوز التفريط فيها ، ولا تأخيرها عن وقتها ، خاصة عند وجود ما قد يشغل ويصد ، فإن داعي الشر قد يوسوس للإنسان بالأعذار الواهية والحجج الفاسدة ما يبرر له تقصيره ، والصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله معه ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها .
وهناك بعض الأحكام الشرعية الأخرى التي يلزم الأطباء ومساعديهم معرفتها منها :
1- عدم جواز الاختلاط بين العاملين من الرجال والنساء ، فإن شر الاختلاط عظيم ، وخطره وبيل على الفرد والمجتمع .
2- عدم تجمل العاملات في المستشفيات من طبيبات وممرضات وغيرهن ، سواء بالثياب أو العطور ، فإن تعطر المرأة وتجملها أمام الأجانب عنها يجر من الشرور ما لا يخفى .
3- عدم خضوع العاملات في المستشفيات بالقول عند حاجتهن للتحدث مع الرجال غير محارمهن ، على أنه لا يجوز لهن التحدث معهن إلا من وراء حجاب ، ودون اختلاط ، ولا يخفى أن إقامة أجنحة خاصة بالنساء لا يدخلها الرجال ميسور والحمد لله .
4- عدم التبرج من قبل النساء العاملات ، ولزوم الحجاب الشرعي ، بتغطية جميع البدن ، بما في ذلك الوجه والكفين .
5- يحرم على الأطباء والطبيبات ومساعديهم النظر إلى العورات إلا عند الضرورة ، وإذا دعت الحاجة ، على أنه يجب ألا يكشف على الرجل إلا رجل ، ولا على المرأة إلا امرأة ، إلا إذا لم يتيسر ذلك ودعت الضرورة فلا حرج في كشف أحدهما على الآخر ، مع القيام بواجب الأمانة الشرعية ، فلا يُنظر إلا إلى موضع المرض ، على أن يكون بحضرة من تنتفي معه الخلوة ، وبالنسبة للمرأة المريضة فلابد من حضور وليها إذا تيسر ذلك .
6- يجب على جميع العاملين في المستشفيات عدم إفشاء أسرار المرضى ، ولزوم الكتمان في هذه الأمور ، فإن إفشاءها – مع أنه خيانة للأمانة وهتك للأسرار – فإنه يجر من الشرور ما لا يخفى .
7- يجب على جميع العاملين عدم التشبه بالكفار ، وقد ورد النهي صريحاً في تحريم ذلك ، وعلى المسلم أن يعتز بدينه وانتمائه إليه ، فلا يضعف ولا ينهزم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/401) .





- موظفون يأخذون " بدل تفرغ " على أعمال لا يقومون بها
السؤال: نحن أطباء وفنيون نعمل ببعض الإدارات الصحية حيث نمارس أعمالاً إدارية ومكتبية بعيدة كل البعد عن تخصصاتنا الأساسية ، وبعض الموظفين يرغبون في العمل الإداري تهرباً من العمل الفني ، علماً بأن نظام اللائحة الصحية منحونا بدل تفرغ بشرط أن نباشر أعمالنا الأساسية ( طبيب ، فني ، ممرض ، إلخ ) ، والآن نحن نعمل بالأعمال المكتبية والإدارية لمدة 8 ساعات باليوم ، متعللين بنقص الإداريين علماً بأن الجهات الرقابية طلبت منَّا العودة إلى تخصصاتنا الأصلية ، وإعادة تأهيلنا ، أو التنازل عن بدل التفرغ ، إلا أن الكثير من الموظفين ما يزالون يعملون بأعمال إدارية ولم يرجعوا لأعمالهم الأساسية ، ولم يتنازلوا عن بدل التفرغ . فهل بدل التفرغ الذي نحصل عليه يعتبر حراماً ، أم حلالاً ؟ وإذا كان حراماً هل نعيد المبالغ التي حصلنا عليها مسبقاً ؟ أو نتصدق بها ؟ .


الجواب:
الحمد لله
الواجب على الموظفين أداء أعمالهم بإتقان وإحسان ، والالتزام باللوائح التي تنظم عملهم ، من حيث وقته ، ومكانه ، وطبيعته ، ولا يجوز للموظف أن يتخلف عن ذلك ، وإلا كان مفرطاً في الأمانة ، وآكلاً للسحت .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"أما الموظفون الذين لا يؤدون أعمالهم ، أو لا ينصحون فيها : فقد سمعتم أن مِن خصال الإيمان : أداء الأمانة ، ورعايتها ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/ 58 ، فالأمانة مِن أعظم خصال الإيمان ، والخيانة مِن أعظم خصال النفاق ، كما قال الله سبحانه في وصف المؤمنين : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) المؤمنون/ 8 ، وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/ 27 .
فالواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق ، وإخلاص ، وعناية , وحفظاً للوقت ، حتى تبرأ الذمة ، ويطيب الكسب ، ويُرضي ربه ، وينصح لدولته في هذا الأمر ، أو للشركة التي هو فيها ، أو لأي جهة يعمل فيها , هذا هو الواجب على الموظف أن يتقي الله ، وأن يؤدي الأمانة بغاية الإتقان ، وغاية النصح ، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ، ويعمل بقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/ 58 .
ومن خصال أهل النفاق : الخيانة في الأمانات ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ) متفق عليه , فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق ، بل يجب عليه أن يبتعد عن صفاتهم ، وأن يحافظ على أمانته ، وأن يؤدي عمله بغاية العناية ، ويحفظ وقته ، ولو تساهل رئيسه ، ولو لم يأمره رئيسه ، فلا يقعد عن العمل ، أو يتساهل فيه ، بل ينبغي أن يجتهد حتى يكون خيراً من رئيسه في أداء العمل ، والنصح في الأمانة ، وحتى يكون قدوة حسنة لغيره" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 5 / 39 ، 40 ) .
وحتى يطيب كسبكم لا بدَّ من الالتزام بطبيعة وأوقات العمل الذي طُلب منكم ، وإلا كان كسبكم حراماً ، فتحديد طبيعة العمل ، وأوقاته لا يرجع للموظف نفسه ، وإلا لمشى الناس على أهوائهم ، ولدبَّت الفوضى في قطاعات الأعمال جميعها .
ومن لم يلتزم بطبيعة العمل الذي طُلب منه ، أو لم يلتزم بالساعات المطلوبة : فإنه يكتسب إثماً ، ويكسب حراماً .
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
شخص انتدب في مهمة ، ولمدة معينة ، وقضى أكثرها في هذه المهمة الموكلة له مع بقية زملائه ، وبقي يوم أو يومان ، وقال المسئول عن هذه المهمة للمنتدبين : هذا اليوم تنتهي المهمة وغداً الذي يرغب المغادرة إلى أهله بإمكانه أن يرجع ، فهل يصح أن يأخذ قيمة انتداب هذا اليوم أو اليومين اللذين لم يجلس فيهما للمهمة ؟ .
فأجاب:
"لا يجوز أن يأخذ من قيمة الانتداب إلا بمقدار الأيام التي كان يعمل فيها ، أما الأيام التي تركها ورجع إلى أهله : فلا يجوز له أن يأخذ عنها شيئاً ؛ لأنه في غير مقابل ، وإذن المسئول له بالرجوع إلى أهله لا يسوغ له الأخذ عن الأيام التي تركها ؛ لأنه لما رجع انقطع انتدابه ، نعم ، يعتبر يوم الذهاب ، ويوم الرجوع ، إذا كان المكان بعيداً" انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( السؤال رقم 327 ) .
وسئل حفظه الله :
الأعذار التي يقدمها الموظف لرئيسه قد تكون في أكثر الأحيان كذباً ، ما رأي فضيلتكم ؟ .
فأجاب:
"الواجب على المسلم أن يتقي الله ، ويترك الكذب ، والحيل التي يتذرع بها إلى ترك العمل الوظيفي الذي وكِّل إليه في مقابل راتب يتقاضاه ، وعلى المسئولين عن دوام الموظفين من رؤساء الدوائر أن يتقوا الله ، ويدققوا في الإجازات التي يمنحونها لموظفيهم بأن تكون جارية على المنهج الصحيح ، والنظام الوظيفي ، وأن يسدوا الطريق على المحتالين والمتلاعبين ؛ لأن هذه أمانة في أعناق الجميع ، يُسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى" انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( السؤال رقم 328 ) .
ومن اكتسب إثماً جراء إخلاله بواجبه الوظيفي : فعليه التوبة والاستغفار ، وإصلاح حاله ، وما كسبه من مال منهم : فالواجب عليه إرجاعه لأصحاب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها ، وليختر ما يناسب من طرق ترفع عنه الحرج ، وتوصل الحق لأهله ، ومن عجز عن ذلك بعد بذل الأسباب : فعليه أن يتخلص من هذا المال ببذله في وجوه الخير المختلفة .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
انتدبت أنا وزميلي إلى إحدى المناطق لمدة أربعة أيام ، إلا أنني لم أذهب مع زميلي ، وبقيت على رأس عملي ، وبعد فترة استلمت ذلك الانتداب ، فهل يجوز لي استهلاكه أم لا ؟ وإذا كان لا يحل لي أخذه فهل يجوز صرفه في مستلزمات المكتب الذي أعمل فيه؟
فأجاب :
"الواجب عليك رده ؛ لأنك لا تستحقه ، لعدم قيامك بالانتداب ، فإن لم يتيسر ذلك : وجب صرفه في بعض جهات الخير ، كالصدقة على الفقراء ، والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية ، مع التوبة ، والاستغفار ، والحذر من العودة إلى مثل ذلك" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 19 / 343 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
أنا موظف حكومي ويتطلب العمل مني أحياناً عمل إضافي , وقد قامت الدائرة التي أعمل فيها بتعميدي أنا وبعض وزملائي في العمل خارج وقت الدوام الرسمي ، ولمدة ( 45 ) يوماً , وقد كنت حريصاً على أن أحضر مع زملائي في العمل , ولكنهم لم يعلموني بذلك , ولما سألت أحدهم قال لي : لم يأت دورك بعد , حتى انتهت المدة المحددة , وصرف المبلغ لذلك العمل لي ، ولزملائي , وإنني في حيرة من أمري في هذا المبلغ ، أهو حلال أم حرام , علماً أن رئيسي في العمل المباشر ورئيس الدائرة راضون عني في العمل , حيث إنني في نظرهم موظف نشيط ، وقد يكون هذا المبلغ مكافأة لي على حرصي ، وعلى حسن عملي , حيث إن راتبي قليل , وإذا لم يكن هذا المبلغ حلالاً فماذا أعمل به ؟ .
فأجاب:
"هذا السؤال يقع كثيراً , وأنا أسألكم الآن : هل هذا حق أو باطل ؟ بمعنى : هل هذه المكافأة التي حصلت للإنسان على عمل معين هل قام بهذا العمل أم لا ؟ لم يقم بالعمل , إذا لم يقم بالعمل : صار أخذ المال بغير حق , وأخذ المال بغير حق هو أكل المال بالباطل تماماً , مع ما في ذلك من خيانة للأمانة , حتى ولو وافق الرئيس المباشر على مثل هذا العمل فهو خائن , والمال ليس ماله - أعني الرئيس المباشر - حتى يتصرف به كيف يشاء , المال مال الدولة ، وهذا الرجل السائل أعتقد أنه قد تاب مما صنع , وأنه يريد الخلاص , والخلاص لا أقول يرده إلى الدائرة ؛ لأنه ستكون هناك مشاكل , إلا إذا علم أنه إذا رده إلى الدائرة صارت المحاكمة على رئيسه , فهذا لا بأس , أنا أحب أن مثل هؤلاء الرؤساء الذين يعملون مثل هذه الأعمال أنه يبين أمرهم حتى يتخذ أمامهم الإجراءات اللازمة , أما التلاعب : فلا يجوز ؛ فهذه أمانة .
فأقول لهذا الأخ : اجعل الدراهم هذه في مسجد ؛ لأن المسجد مما يلزم الدولة بناؤه , أو ما أشبه ذلك من مصالح المسلمين , وتبرأ بذلك ذمته , وإنني بهذه المناسبة : أحذر الرؤساء ، والمدراء الذين يعملون مثل هذا العمل , وأقول : اتقوا الله فيما وليتم عليه , واتقوا الله أيضاً فيمن تحت أيديكم من الموظفين , لا تطعموهم ما لا يحل لهم , ولا تخونوا الدولة بأن تعطوا من لا يستحق" انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 114 / السؤال 15 ) .
فالواجب عليكم التوبة من الفعل ، ورد المال لأهله ، فإن عجزتم فيلزمكم الصدقة به في وجوه الخير .
والله أعلم

رياض المطرفي
2012-03-20, 14:14
- من أحكام المال الحرام في كسبه وذاته ، وحكم الاستفادة منه من الأولاد ، وتوريثه:


أبي كان يعمل في شركة تأمين ، وعندما عمل بهذه الشركة من البداية كان لا يعلم أن العمل في شركات التأمين حرام ، ولكنه علم أن العمل بها حرام عندما بلغ الخمسين من عمره ، ومع ذلك لم يترك العمل ، أبي الآن عمره سبع وستون سنة ، وبلغ سن التقاعد منذ سبع سنوات ، ومع ذلك يعمل بها بدون مرتب ، لكن بنظام العمولة ، وهو ينوي أن يترك هذا العمل في نهاية هذا العام ، نصحته مرات عديدة فيقول لي : إنه قريباً سيترك العمل ، أحب أن أوضح أن المال الذي حصل عليه أبي من شركته تصرَّف به على النحو التالي : في البداية تم إيداعه في البنك بنظام الفوائد ، ثم بعد ذلك أخذه واستثمره في مشروع مقاولات ( مشروع حلال ) . بعد هذا الإيضاح : أرجو التكرم بالإجابة عن الأسئلة التالية : - ما حكم هذا المال حلال أم حرام أم مال مختلط ؟ . - هل يجوز لي ولإخوتي وأمي الانتفاع بهذا المال بالرغم أني أعمل ، وأحصل على راتب متواضع ، والحمد لله يعينني على الحصول على قوت يومي ؟ . - أبي ينفق علينا ، وينوي بإذن الله أن يعطيني أنا وإخوتي لكل واحد منا شقة للسكن ، وجزءً من المال ، فهل أقبل أن آخذ الشقة والمال أم أرفض ؟ .



الحمد لله
أولاً:
عقود التأمين التجارية المشتهرة المنتشرة في الآفاق لا شك في حرمتها ، ومخالفتها للشرع ، فهي عقود غرر ، وميسر ، وبعض أنواعه تؤخذ من الناس كرهاً بغير طيب نفس ، فقد جمعت هذه العقود شروراً مختلفة ، فلا عجب أن تجتمع كلمة العلماء على حرمتها ، والخلاف فيها شاذ غير معتبر .

ثانياً:
بخصوص عمل والدك وكسبه من العمل في شركة التأمين : فإننا نذكره بتقوى الله تعالى أولاً ، فقد شارف على السبعين ! وهو لا يزال يعمل فيما علم أنه حرام ولا يحل له البقاء فيه ، فمتى سيتقي ربه ويترك ما يغضب الله تعالى من الأعمال ؟ وهل يضمن حياته إلى آخر السنة حتى يبقى على عمل محرم ؟ وكيف يرضى لنفسه وقد بلغ هذه السن أن يُختم له وهو يعصي ربَّه تعالى ؟ ومثل هذا مكانه مسجد حيِّه ، مصليّاً ، وقارئاً للقرآن ، وداعياً ، ومكانه الحرم ، معتمراً ، ومعتكفاً ، ومتعبداً ، وليس مكانه شركات القمار ، وليس همه كيف يجلب زبوناً ، أو يحافظ على آخر ، فنسأل الله تعالى أن يعجل هدايته ، وأن ييسر له ختم حياته على خير ما يحب ربه منه .
وبخصوص المال المكتسب من ذلك العمل المحرَّم : فما كان قبل علمه بحرمة عمله : فهو حلال له ، رواتب تلك المدة ومكافآتها ، وما كان بعد علمه بحرمته : حرام عليه ، رواتب تلك المدة ومكافآتها .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في بعض أجوبتهم :
المدة التي جلستَها في البنك للعمل فيها : نرجو من الله أن يغفر إثمها عنك ، وما جمعتَه من نقود وقبضتها بسبب العمل في البنك عن المدة الماضية : لا إثم عليك فيها ، إذا كنت تجهل الحكم في ذلك .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 46 ) .
وهذه الفتوى تنطبق على كل من عمل في مجال كسبٍ محرَّم وهو لا يدري حكمه ، أو قيل له ممن يثق به إنه جائز ، لكنَّ ذلك الحِل له شرط لم يأتِ به والدك ، وهو الترك للعمل ، والكف عن الاستمرار به ، والكف عن الحرام جعله الله تعالى شرطاً لحل ما سبق أخذه .
قال تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) البقرة/ آية 275 .
قال الشيخ العثيمين – رحمه الله - :
من فوائد الآية : أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم بالتحريم : فهو حلال له ، بشرط أن يتوب وينتهي .
" تفسير سورة البقرة " ( 3 / 377 ) .
وبمثله قال علماء اللجنة الدائمة ، انظر فتواهم في جواب السؤال رقم ( 106610 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/106610) ) .
وأما بعد علمه بالتحريم : فلا يحل له كسبه ؛ لحرمة العمل نفسه .
ثالثاً:
بخصوص الزوجة والأولاد الذين هم في رعاية من يكسب الحرام من عمل محرَّم : فإنه لا حرج عليهم فيما يُنفق عليهم من قبله ، وإنما إثمه وتحريمه على من اكتسبه دون غيره ، ومن هنا نعلم سبب قبول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهود ، وأكله من طعامهم ، مع كونهم يكسبون المال بطرق محرَّمة .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
أبي - غفر الله له - يعمل في بنك ربوي ، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله ؟ غير أن لنا دخلاً آخر وهو من طريق أختي الكبيرة فهي تعمل ، فهل نترك نفقة أبي ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة مع أننا عائلة كبيرة ، أم أنه ليس على أختي النفقة علينا فنأخذ النفقة من أبي ؟ .
فأجاب :
" أقول : خذوا النفقة من أبيكم ، لكم الهناء ، وعليه العناء ؛ لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق ؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال ، فأنتم تأخذونه بحق ، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم ، فلا يهمكم ، فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبَل الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون بالربا ، وأكل السحت ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بطريق مباح ، فإذا ملك بطريق مباح : فلا بأس ، انظر مثلاً " بريرة " مولاة عائشة رضي الله عنهما ، تُصدق بلحم عليها ، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوماً إلى بيته ووجد البُرمة – القِدر - على النار ، فدعا بطعام ، ولم يؤتَ بلحم ، أتي بطعام ولكن ما فيه لحم ، فقال : ( ألم أر البرمة على النار ؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكنه لحم تُصدق به على " بريرة " - والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة - ، فقال : ( هو لها صدقة ولنا هدية ) فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة ؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة بل قبضه على أنه هدية .
فهؤلاء الإخوة نقول : كلوا من مال أبيكم هنيئاً مريئاً ، وهو على أبيكم إثم ووبال ، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ، فمن تاب : تاب الله عليه .
" اللقاء الشهري " ( 45 / السؤال رقم 16 ) .
وحكم هذا المال المختلط : أنه ما أُعطي لكم منه : فكلوه هنيئاً مريئاً ، سواء كان مالا نقديّاً ، أو عيناً كشقة ، أو أرض .
وما تركه لكم بعد وفاته : فانظروا إن كان ثمة صاحب للمال الذي ورَّثه لكم أُخذ ظلماً فادفعوه له ، فإن لم يكن له صاحب ، أو لم تستطيعوا الوصول إليه : فأخرجوا قدر هذا المال في وجوه الخير ، وهذا في المال المحرَّم لذاته ، وأما المحرَّم لكسبه فهو حرام عليه دونكم ، وهو لكم حلال ، كما سبق في كلام الشيخ العثيمين رحمه الله ، إلا أن تتورعوا عنه ، فتخرجوه في وجوه الخير ، ولكن هذا ليس بمحتم عليكم .
قال شيخ الإسلام رحمه الله - وسئل عن مرابٍ خلَّف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله ، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أو لا ؟ - :
أما القدْر الذي يعلم الولد أنه رباً : فيخرجه ، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن ، وإلا يتصدق به ، والباقي : لا يحرم عليه .
لكن القدر المشتبه : يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء ديْن أو نفقة عيال ، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء : جاز للوارث الانتفاع به ، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما : جعل ذلك نصفين .
" مجموع الفتاوى " ( 29 / 307 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
لا يجوز للأب أن يربِّي أولاده على كسبٍ حرام ، وهذا معلوم عند السائل ، وأما الأولاد : فلا ذنب لهم في ذلك ، وإنما الذنب على أبيهم .
وإذا كان المنزل كله من السرقة : فالواجب على الورثة رد السرقة إلى أهلها ، إذا كانوا معروفين ، وإن كانوا مجهولين : وجب صرف ذلك إلى جهات البر ، لتعمير المساجد ، والصدقة على الفقراء ، بالنية عن مالك السرقة ، وهكذا الحكم إذا كان بعض المنزل من السرقة وبعضه من مال الجد ، فعلى الورثة أن يردوا ما يقابل السرقة إلى أهلها إن عُرفوا ، وإلا وجب صرف ذلك في جهات البر ، كما تقدم .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 332 ) .

- حكم العمل في البنوك في غير أقسام الربا، والعمل عند مَنْ
مصدر ماله فيه حرام :

السؤال : أعمل كموظف استشاري للرهن في بنك " أتش أس بي سي " في بريطانيا ، ووظيفتي هي أنني أقوم بالتبيين للناس ما هو أفضل نسبة للربا ، وما هو أفضل طريقة للرهن ، أعرف أن هذا الأمر حرام , لكني سألت إمام المسجد عندنا فقال لي : " ابق في عملك حتى تجد عملا آخر " ، فهل أستطيع أن أعمل في قسم الأمانات حيث إن المعاملات هناك شرعية , أم هذا يعد مساعدة على الإثم والعدوان ؛ ذلك لحرمة البنوك ككل ؟ . فهل أعمل معلِّما في مدرسة ، مع العلم أن المدارس أيضاً تستدين المال ، وتأخذ القروض ؟ ، وما حكم من أخذ المال الحرام دون أن يعلم بحرمته ؟ يعني : رجل ماله كله بالحرام مثل الخمر ، والربا ، وغيره , وأراد أن يشتري طعاماً من أحد المطاعم , فهل يكون المال الذي دفعه ثمناً للطعام حرام في حق البائع صاحب المطعم ؟ وما حكم جمعيات ، أو منظمات الزكاة التي تقوم بطلب الزكاة من أموال الناس , ولا يوجد عندها فكرة عن حل أو حرمة المال الذي يأتيها ؟



الجواب:
الحمد لله
أولاً:
البنوك الربوية مؤسسات قامت على معصية هي من كبائر الذنوب ، وهي الربا ، فلا يجوز لأحدٍ من المسلمين إعانتها بشيء يقويها على عملها ، ولا يجوز لأحدٍ أن يكون موظفاً فيها ، ولو في قسم لا يباشر الربا المحرَّم ؛ لأن المؤسسة تقوم على جميع موظفيها ، وكافة أقسامها، وفي ذلك دعاية لها وتقوية لها ، ومساعدة لها على التعامل بالربا .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للإنسان العمل في بنك يتعامل بالربا ، مع أنه لا يقوم في البنك بعمل ربوي ، ولكن دخل البنك الكلي ربا ؟ .
فأجابوا :
"لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعاملُه بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم في البنك غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ، ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 41 ) .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 26771 (http://www.islamqa.com/ar/ref/26771) ) وفيه تحريم جميع أنواع الأعمال في البنوك ، ولو كان الموظف سائقاً ، أو حارساً ، كما فيه بيان أنه لا فرق بين دولة مسلمة وكافرة في هذا الأمر .
واعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها ، فلا تطلب رزقك بما حرَّم الله عليك ، فاحرص على اللقمة الطيبة الحلال ، والكسب المبارك المشروع ، ولو تأخر حصولك على العمل المباح ، وهذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان ، فاحرص على النجاح فيها ؛ لتكسب أعلى وأرفع الدرجات في الآخرة .
.
ثانياً:
يجوز لك العمل في مدرسة – موظفاً ، أو مدرِّساً – ولو كانت المدرسة تقترض قروضاً ربوية .
وقد عرف اليهود بالربا ، والرشوة ، وأكل السحت ، ولم يمنع هذا عليّ بن أبي طالب من العمل عندهم .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"ولو أجَّر مسلمٌ نفسَه لذميٍّ لعملٍ : صحَّ ؛ لأن عليّاً رضي الله عنه أجَّر نفسَه مِن يهوديٍّ يستقي له كل دلو بتمرة ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره" انتهى .
" المغني " ( 4 / 333 ) .
ثالثاً:
المال الحرام قسمان : حرام لذاته ، كالمال المغصوب والمسروق ، وحرام لكسبه ، وهو ما يكسبه من يعمل في مكان محرَّم ، أو يتاجر فيما لا يحل له .
فالمال المحرَّم لذاته يجب إرجاعه إلى صاحبه ، ولا يجوز لمن علم أنه مغصوب أو مسروق أن يبيع به شيئا لسارقه ، فإذا علم البائع أن المشتري سيشتري بالمال الذي سرقه فلا يجوز له أن يبيع له شيئاً .
أما المال المحرم لكسبه فهو حرام على من اكتسبه بطريق محرم فقط ، أما من انتقل إليه هذا المال بطريق مباح ، فلا حرج عليه من الانتفاع به ، كمن أخذه على سبيل الهدية ، أو أجرة على عمل مباح ، أو ثمن شيء باعه له ... ونحو ذلك .
وعليه : فإذا كان المال حراماً لذاته : فلا يجوز لصاحب المطعم أن يبيع شيئاً لمن يشتري بذلك المال ، وإذا لم يعرف حال المال الذي مع المشتري : فليس عليه شيء لو باعه ، وليس من شرع الله تعالى سؤال المشترين من أين لك هذا المال ، وكيف اكتسبته ؟
وإذا علم صاحب المطعم أن المال الذي مع صاحبه كان كسبه له محرَّماً : جاز له بيع الطعام له من غير حرج .
ومثله يقال في الجمعيات التي تأخذ الزكاة من الناس ، فما علمت أنه محرم لذاته لم تأخذه ابتداء ، أو تأخذه وترده لأصحابه إن كانوا معلومين ، أو تأخذه وتنفقه في وجوه الخير المتنوعة ، إن لم يمكن رده إلى أصحابه ، وما لم تعلم عن حاله : فالأصل براءة ذمة الناس ، وأنهم يملكون ما في أيديهم من المال ، وخاصة من جاء ليبذل زكاته ، ولا يشرع لتلك الجمعيات أن تسأل المتصدقين عن مصدر الأموال التي يتصدقون بها .

والله أعلم







- ليس لك أن تبقى في عمل محرم لفقرك :


السؤال : أنا مغترب ، وتركت الأهل والوطن للبحث عن لقمة العيش ، كنت أعمل في شركة ، وبعد فترة طلبت مني الشركة البحث عن كفيل للعمل لديه ونقل كفالتي ؛ لأنها ستقوم بتصفية الشركة ، وقد جلست مدة ثلاثة أشهر في البحث عن عمل آخر ، وأخيراً بعد جهد وعناء ومشقة حصلت على عمل في جهة معينة ، وقبل أن أتقدم لهذا العمل استخرت الله وصليت ركعتي الاستخارة وقبل أن يتم نقل الكفالة على هذه الجهة كان أمامي عقبات كثيرة جداً وكنت متوقعاً عدم نقل الكفالة ، ولكن تسهَّلت الأمور بشكل لم أتوقعه وتم فعلاً نقل الكفالة ، وبعد أن استلمت العمل قال الناس بأن العمل في مثل جهتك يُعدُّ حراماً ، وطبعاً أنا لم أعرف ذلك نهائياً من قبل ، وأنا حاليا مستقيل من عملي في بلدي ، ومن هنا أنا لا أستطيع ترك هذا العمل أو نقل الكفالة على عمل آخر بسبب ليس في يدي ، ولكن بسبب الأنظمة المتبعة ، وليس لي إلا السفر نهائياً إلى بلدي ، ما موقفي من هذا العمل؟ وما رأي سماحتكم في ركعتي الاستخارة؟ وكل ما أرجوه التكرم عليّ بإجابة واضحة .



الجواب :
الحمد لله
"لا ريب أن المؤمن يبتلى في هذه الدنيا ، تارة بالأمراض وتارة بالحاجة والفقر ، وتارة بتعسر الأعمال التي تعينه على لقمة العيش ، وتارة بغير ذلك .
فالواجب على المؤمن عند الابتلاء التحمل والصبر ولزوم الحق والحذر مما حرم الله عزَّ وجلَّ ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ) .
فعليك يا أخي أن تشكر الله على ما يسر لك من النعمة والسراء ، وأن تتحمل الصبر على ما يسوؤك من قلة العمل وصعوبة العمل أو صعوبة لقمة العيش أو غير هذا مما يسوء الإنسان ، لابد من الصبر والتحمل وأما استخارتك في عمل اشتبه عليك أمره ، هل تعلمه أو لا تعلمه فلا بأس ؛ فالاستخارة مشروعة في الأمور التي تشتبه ، كأن يريد السفر ويشتبه عليه السفر هل هو صالح أم لا فيستخير ، أو يريد الزواج بامرأة من بني فلان فيستخير ؛ هل زواجه بها مناسب وطيب أم لا ، أو يريد معاملة إنسان في تجارة فيستخير هل معاملته مناسبة أم لا ، لا بأس ، فهذا العمل الذي استخرت فيه ، إذا كان قد اشتبه عليك ولم تعلم أنه مناسب واستخرت الله جل وعلا أن يشرح صدرك لما يرضيه وأن يسهل لك هذا الأمر إن كان صالحاً مباحاً ، هذا لا بأس به .
ثم إذا تبين لك بعد ذلك أن العمل غير صالح فلا مانع حينئذ من أن تستقيل وتُؤْثر ما عند الله ، بل يجب عليك ذلك ، ولكن بعد التثبت بعد سؤال أهل العلم ، بعد التصبر ، فإذا ظهر لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم المعتبرين أن هذا العمل لا يجوز ، كالعمل في بنوك الربا ، وكالعمل في بيع الخمور وبيع التدخين أو حلق اللحى أو ما أشبه ذلك مما هو محرم ، فإذا عرفت أن العمل محرم فاترك العمل ، ويعطيك الله أبرك منه ، يقول الله سبحانه : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) الطلاق/2 ، 3 ، ويقول سبحانه : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) الطلاق/4 .
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : (من ترك شيئاً لله ـ وفي لفظ : من ترك شيئاً اتقاء الله ـ عوضه الله خيرا منه) .
فإذا كان هذا العمل اتضح لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم المعتبرين أنه عمل لا يجوز فعليك أن تستقيل منه وتلتمس عملاً آخر ، ولا تقول : أنا لا أستطيع ، ليس لك أن تعيش من الحرام ، بل عليك أن تلتمس الحلال ولو سألت الناس عند الضرورة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ لما سأله : (يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ـ أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ـ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ـ يعني حاجة ـ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) .
وإذا كنت لست من أهل الغنى السابق ، بل أنت من أهل الحاجة ، ولست من أهل الثروة ، فأنت أعلم بنفسك ، تحل لك المسألة من أجل الحاجة والفاقة ، ولو ما شهد لك ثلاثة ما دمت تعلم أنك من أهل الفاقة ، وليس عندك شيء يقوم بحالك ، فلا مانع من أن تسأل ذوي الخير ومن تظن أنهم يستجيبون إما لإعطائك من الزكاة وإما مما أعطاهم الله من المال ، حتى تجد ما يغنيك ، ولا تلح ، بل تسأل ما يسد الحاجة ، ومتى حصل ما يسد الحاجة كففت عن السؤال إلى وقت آخر تحتاج فيه ، مع طلب العمل والجد في طلب العمل وطلب الرزق بالوسائل والطرق التي تستطيعها مما أباح الله عز وجل ، أما أن تبقى في عمل محرم لأنك فقير فليس لك ذلك " انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1470 – 1473) .

رياض المطرفي
2015-05-31, 21:27
يرفع للفائدة والتذكير

محمد الوليد
2015-06-05, 14:36
بارك الله فيك الأخ رياض و أعتذر كثيرا عن فتح موضوع مشابه لموضوعك فلم أنتبه لذلك.