مشاهدة النسخة كاملة : هام مفتش مركزي للضرائب
نبيل دحدوح
2012-02-23, 10:26
اتصلت بالمدرسة الوطنية للضرائب يوم الثلاثاء فقال لي احد الموظفين بالمدرسة انه لايوجد اي شيئ عن المسابقة الى حد الان والهاتف هو 024483386
dz.djamel23
2012-02-23, 10:55
يا جماعة هذه المسابقة غير انساوها .....لانو الحكاية باينة فيها تجاوزات....
هرمنااااااااااااااااااااااااااااااااااااا و نحن ننتظر النتائج
اسرار البحر
2012-02-23, 16:02
اخي حسين28 ...قرأت في موضوع آخر بدأ توزيع استدعاءات المسابقة المتعلقة مفتش للضرائب بولاية المسيلة ...فهل استلمته اذا كنت ضمن المشاركين ؟
+
ماذا عن استدعاءات مفتش للميزانية بولاية المسيلة ذات 5 مناصب ؟ من يوم استلمت اشعار بوصول الملف لم نسمع شيء عنها ؟!
+
موفقين يارب
اخي اسرار البحر انا الان بعيد عن البيت و رام عيطولي الدار و قالولي وصلك استدعاء من عند الظرائب لاجراء مسابقة في 19 مارس او 16 نسيت
اخي على الاكثر ساعة او ساعة و نصف و نعطيك الخير اليقين المهم ابقى على اتصال
وزيد راهم وزعوا استدعاء لمسابقة متصرف في الموارد المائية اذا عندك فيه ملف و المسابقة راهي غدوة في بومرداس على اساس الاختبار
المهم استدعاءات الظرائب حوالي ساعة و نعطيك الخبر اليقين اعليها
Bouhamed.DZ
2012-02-23, 16:53
اخي اسرار البحر انا الان بعيد عن البيت و رام عيطولي الدار و قالولي وصلك استدعاء من عند الظرائب لاجراء مسابقة في 19 مارس او 16 نسيت
اخي على الاكثر ساعة او ساعة و نصف و نعطيك الخير اليقين المهم ابقى على اتصال
وزيد راهم وزعوا استدعاء لمسابقة متصرف في الموارد المائية اذا عندك فيه ملف و المسابقة راهي غدوة في بومرداس على اساس الاختبار
المهم استدعاءات الظرائب حوالي ساعة و نعطيك الخبر اليقين اعليها
خويا حسين 28 مسابقة متصرف في الموارد المائية تقصد تاع وزارة الموارد المائية و إلا مديرية الموارد المائية تاع المسيلة
أنا راني مشارك في مسابقة متصرف في وزارة الموارد المائية و الإستدعاء ما وصلنيش للضرك
أرجوك خويا حسين ثبتلي بهذا الخبر باه نروح نعدي .... الله يحفظك راني كرهت من وصول الإستدعاءات بعد فوات الأوان ... بعد خراب مالطا .....
نبيل دحدوح
2012-02-26, 10:08
التزامات المكلف بالضريبة.
كما أشرنا سابقا أن المشرع الجبائي حدد حقوق و واجبات تمارس من خلالها عملية الرقابة الجبائية لتفادي العقوبات, فيجب على المكلفين بالضريبة الاحترام و الالتزام بواجباتهم الجبائية سواءا ذات الطابع المحاسبي أو الجبائي.
الفرع الأول: التزامات ذات طابع محاسبي (أو تجاري ).
حدد القانون التجاري هذه الالتزامات في العناصر التالية:
- دفتر اليومية.
- دفتر الجرد.
- حفظ الدفاتر المحاسبية و سندات المراسلة.
أولا- دفتر اليومية:
أجبر القانون التجاري مسك دفتر اليومية في المادة ( 09 ): » كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر ملزم بمسك دفتر اليومية, يعد فيه يوما بيوم العمليات المقامة, شرط أن يحفظ هذا الدفتر. و كل المستندات التي تسمح بالتحقيق في هذه العمليات يوم بيوم « (1).
فدفتر اليومية دفتر موقع و مرقم من طرف القاضي التجاري لدى المحكمة فيما يخص الأشخاص الذين يقومون بأرباح غير تجارية فدفتر يوميتهم موقع من طرف رئيس مصلحة الضرائب الموجودة في مقر نشاطهم.
فهذا الدفتر يقدم عند كل طلب من المصلحة الجبائية, كما أن غياب هذا الدفتر قد يشكل سببا كافيا لإلغاء المحاسبة, فيجب أن تمسك المحاسبة طبقا للقانون و الأنظمة المعمول بها, هذا الدفتر يكون مبني على تسجيل العمليات المادية للمؤسسة بتواريخ متتابعة يوما بعد يوم مع إجمالي نتائج العمليات شهريا على الأقل, و يعزز قيد كل عملية مهما كان نوعها و مهما كانت قيمتها بمستند أو بعدة مستندات اتباثية.
ثانيا- دفتر الجرد :
كدفتر اليومية يجبر كذلك القانون التجاري بإلزامية مسك دفتر الجرد : و الذي ينص بإجراء الجرد على جميع عناصر الأصول و الخصوم السنوية بصفة مدققة, و الجرد يسمح برصد جميع الحسابات من أجل انجاز الميزانية الختامية و كذا معرفة وضعية المؤسسة ( ربح أو خسارة ).
و حتى تحمل هذه الدفاتر ( دفتر اليومية و دفتر الجرد ) الصيغة القانونية يجب:
- أن تكون مؤشرة من طرف قاضي المحكمة.
- تخلوا من كل فراغ أو بياض.
- يمنع الكتابة في الهوامش, و كذلك الشطب.
ثالثا- حفظ دفاتر المحاسبة و سندات المراسلة :
طبقا للقانون التجاري فانه يجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية و سندات المراسلة و الصور المطابقة للرسائل لمدة 10 سنوات (1).
لذا كل محاسبة تقدم إلى الإدارة الجبائية يجب أن تتوفر فيها ثلاث قواعد أساسية هي :
- صحة التصريح.
- قانونية.
- مصادقة ( مطابقة للكتابات ).
الفرع الثاني : التزامات ذات طابع جبائي.
إن مجمل الالتزامات الجبائية التي شرعتها القوانين تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة ( الإدارة الجبائية ) و الأفراد ( المكلفين بالضريبة ).
أولا- تقديم التصريحات:
يلزم المشرع الجبائي المكلفين بملأ عدد من التصريحات المتمثلة في :
1/ التصريح بالوجود :
- يلزم القانون الجبائي على المكلفين الخاضعين للضريبة و على الشركات أن يقدموا في الثلاثين يوم من بداية نشاطها إلى مفتش الضرائب التابعين له, تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه يتضمن
مايلي :
- الاسم و اللقب, النشاط الاجتماعي, العنوان في الجزائر أو خارج الجزائر بالنسبة لذوي الجنسية الأجنبية, طبيعة النشاط, رقم التعريف الإحصائي (2).
هذا التصريح له أهمية كبيرة لأنه يعطي للإدارة الجبائية المعلومات عن ميلاد ضريبة جديدة ( ممول جديد ), حيث تعرف الإدارة مكان مزاولة النشاط و بدايته حتى يتسنى لها مراسلة و حساب الضرائب و تحصيلها.
2 / التصريح السنوي:
على كل شخص خاضع للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة, وجب عليه اكتتاب تصريح بمداخيله و ذلك كل سنة, من خلال نموذج موضوع تحت تصرفه من المصالح الجبائية, و أمثلة على ذلك:
الأشخاص المعنويين أي الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات « i b s » ملزمون بملأ و إيداع التصريحات قبل 01 أفريل من كل سنة مالية, تحتوي على :
* قيمة الأرباح الخاضعة للاقتطاع ( الوعاء الضريبي ).
* وثائق الإثبات الجبائي المتعلقة بعمليات النشاط للسنة الفارطة.
* الأشخاص الطبيعيين أي المكلفون الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي « i r g » ملزمون أيضا بملأ تصريح قبل 01 أفريل من كل سنة مالية.
* نموذج التصريح مقدم من قبل الإدارة الجبائية, تتضمن التصاريح:
- إجمالي الأرباح و المداخيل المحصلة خلال السنة المالية.
- كما يجب أن يرفق بمختلف الوثائق التي تثبت ممتلكات المكلف, هذا التصريح يسمح لأعوان الإدارة من معرفة الوضعية الجبائية لكل مكلف بالضريبة و حث في عدم ممارسة نشاطه كوجود فترة فراغ بالنسبة له, فان الإدارة لا تعفيه من هذا الالتزام.
3/ التصريح الشهري للرسم على القيمة المضافة « t v a » :
على كل خاضع للضريبة أن يقدم شهريا و قبل العشرين يوم الأولى من كل شهر إلى قابض الضرائب المختلفة المختص إقليميا, كشفا يبين فيه من جهة مبلغ العمليات المنجزة خلال السابق, و من جهة أخرى تفصيل بالعمليات الخاصة بالرسم و تسديد الرسم على القيمة المضافة يكون في نفس الوقت مع دفع أو تقديم هذا الكشف, و في حالة التوقف على النشاط نهائيا أو مؤقتا فان الشركة ملزمة بتقديم تصريحا في العشر الأيام التي تلي التوقف إلى مكتب المفتش الذي يتلقى التصريح (1).
4/ التصريح بالتنازل أو توقف المؤسسة:
في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الخاضعة للضريبة المفروض على الربح الحقيقي لنشاطها التجاري أو غير التجاري, وجب عليها في خلال شهر اكتتاب تصريح بذلك تعلم فيه عن تاريخ تنازلها أو توقفها, و كذا أسماء و ألقاب و عناوين المتنازلين (2).
ثانيا- وضع رقم التعريف الإحصائي:
نص قانون المالية لسنة 2000 بمجموعة من الإجراءات و التدابير ترمي إلى إجراء أكثر انسجاما منها:
- وضع رقم التعريف الإحصائي: يعتبر إجراء جبري بالنسبة للمكلفين بالضريبة » حيث تم استبدال العبارتان رقم التعريف الجبائي و رقم بطاقة التعريف الجبائي بعبارة رقم التعريف الإحصائي « (1).
فيجب » على كل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين المزاولين نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرا أو تقليديا, أن يشير إلى رقم التعريف الإحصائي على كل الوثائق المتعلقة بنشاطهم« (2).
في حالة عدم تقديم رقم التعريف الإحصائي أو التصريح بمعلومات خاطئة يؤدي إلى تعليق (3).
- تسليم مختلف شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
- تسليم المستخرجات من جدول الضرائب.
- التخفيضات المنصوص عليها في المادتين 219-01 و 219 مكرر من ( ق ض م و ر م ).
- منح تأجيلات قانونية عن دفع الحقوق و الرسوم.
- اكتتاب استحقاقات للدفع.
أشكال الرقابة الجبائية.
تأخذ الرقابة الجبائية عدة أشكال متتابعة و متكاملة و تتمثل في:
أ- الرقابة الشكلية:
تعد أول عملية تخضع لها التصريحات المقدمة إلى مكتب الرقابة, تخص مجمل التدخلات التي لها علاقة بتصحيح الأخطاء المادية الظاهرة في التصريحات و الملاحظة من طرف المراقبين الجبائيين, فهذا النوع لا يأخذ بعين الاعتبار مدى صحة المعلومات التي تحملها التصريحات بل تهتم بالشكل الذي قدمت به هذه المعلومات و تعتبر مرحلة تحضيرية للرقابة على الوثائق.
ب- الرقابة على الوثائق:
الرقابة على الوثائق تهتم بإجراء فحص شامل للتصريحات الجبائية المكتتبة بمقارنتها بالمعلومات المتوفرة في الملف الجبائي للمكلف الذي بحوزته الإدارة, و كذا مجمل المعلومات التي يتم الحصول عليها من بعض الإدارات و المتعلقة بالبيانات التي أبرمها معها المكلف.
فالمراقب يقوم بتحليل و دراسة مدى ترابط الأرقام المقدمة في سنة التصريح مقارنة مع السنوات السابقة للوصول لاكتشاف الأخطاء المرتكبة, و في حالة وجود بعض الغموض بإمكانه طلب توضيحات من المكلف بصيغة شفوية أو كتابية فيما يخص المعلومات, و في حالة رفض المكلف للطلب يعيد المحقق كتابة طلب آخر يوضح فيه النقاط التي يراها ضرورية للحصول على تبريرات و توضيحات إذ أن الهدف من الرقابة على الوثائق هو اكتشاف المكلفين غير الأمناء و تصحيح الأخطاء المرتكبة في التصريحات, كما تساعد في اختيار
الملفات التي تشكل موضوعا للرقابة المعمقة, لكن إذا وجد المحقق أن هذه الإجراءات غير كافية سيلجأ إلى نوع آخر من الرقابة و هي الرقابة الخارجية.
ج- الرقابة في عين المكان:
تعد الرقابة الخارجية أو الرقابة في عين المكان تدخلا مباشرا للأمكنة التي يزاول المكلفون أنشطتهم بهدف التأكد من صحة المصرح به من المعلومات عن طريق الفحص الميداني للدفاتر و الوثائق المحاسبية, و هذا بغرض المقارنة بين ما صرح به و ما هو موجود في الواقع و يشمل هذا النوع من الرقابة نوعين من التحقيقات:
- التحقيق المحاسبي و يخص المؤسسات.
- التحقيق المعمق في مجمل الوضعية القانونيةvasfe » « و يخص الأشخاص الطبيعيين,
نبيل دحدوح
2012-02-26, 10:09
التصريحات الضريبية
المطلب الأول: مفهوم التصريحات الضريبية
هي عبارة عن وثيقة يستلمها المكلف من إدارة الضرائب من أجل التصريح فيها برقم أعماله أو أرباحه أو تكاليفه، ثم يقوم بإرجاعها لمصلحة الضرائب لتكون كدليل إثبات تستعين تستعين به لتحديد مبلغ الضريبة المناسب للمكلف.
المطلب الثاني: التصريحات في نظام الضريبة الجزافية الوحيدة
تصريح G12 السنوي:
هي وثيقة تودع من قبل المكلف لدى المصالح الجبائية قبل 1 فيفري من كل سنة
مثال:
تاجر مواد غذائية عامة بدأ نشاطه في مارس 2008 وفي بداية سنة 2009 يقوم بالتصريح برقم أعماله لسنة 2008 في التصريح G12 السنوي ثم يرجعه إلى مصلحة الضرائب قبل 1 فيفري من سنة 2009.
تصريح C8 :
ترسله إدارة الضرائب للمكلف بعد أن تكون قد حددت المبلغ الخاضع للضريبة وفقا لما صرح به في G12الذي بدوره يعيدها حسب الحالات التالية:
*
القبول باقتراحات الإدارة
*
إعطاء تبريرات لتخفيض رقم الأعمال المقترح من طرف الإدارة
*
إذا لم يقم المكلف بالرد على اقتراحات الإدارة يعد عدم الردهذا كقبول ضمني وفقا للتشريع الضريبي.
تصريح C9:
ويتم فيه التبليغ النهائي للمكلف بالمبلغ الخاضع للضريبة وقيمة الضريبة.
المـطلـب الثـالث: التـصـريـحات في النـظام الحـقـيـقـي
التصريح الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي I.R.G :
هو وثيقة يقدمها المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام الربح الحقيقي الذين يتحصلون على المداخيل والأرباح التالية:
*
مداخيل عقارية متأتية من إيجارات الملكيات الغير المبنية
*
المداخيل الفلاحية المستخلصة من الإستثمار المباشر.
*
أرباح المهن الصناعية والتجارية والحرفية أو المماثلة.
*
أرباح المهن غير التجارية.
*
مداخيل رؤوس الأموال المنقولة.
*
المرتبات والأجور والعلاوات والمداخيل والمكافآت المختلفة.
*
فوائض القيمة للتنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق المتعلقة بها.
ويجب إرسال هذا التصريح قبل 01 أفريل من السنة التي تلي سنة الإستغلال
التصريح G50:
هو تصريح شهري أو ثلاثي يقدمه المكلفون بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي ونظام الرسم على القيمة المضافة وكذا أصحاب المهن الحرة المعنيين بدفع الضرائب والرسوم فورا أو عن طريق الإقتطاع من المصدر مثل صاحب سيارة أجرة، ويتم إيداع هذا التصريح لدى قباضة الضرائب المختصة ودفع المبالغ المقابلة خلال 20 يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي استحقت فيه الحقوق الجبائية أو الذي تم فيه حسم الإقتطاعات من المصدر ويتضمن:
*
الرسم على النشاط المهني TAP.
*
التسبيقات على الحساب للضريبة على أرباح الشركات I.B.S.
*
الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور والقتطاعات الأخرى من المصدر.
*
حق الطابع.
*
الرسم على القيمة المضافة.
التصريح G50A:
هو تصريح شهري أو ثلاثي يتضمن:
*
الرسم على النشاط المهني T.A.P
*
الدفع الجزافي
*
الإقتطاعات من المصدر للضريبة على الدخل الإجمالي للأجور I.R.G/Salaire
*
مداخيل أخرى من المصدر للضريبة على الدخل الإجمالي I.R.G
*
إقتطاعات من المصدر للضريبة على أرباح الشركات I.B.S
التصريح G51:
هو وثيقة يقدمها المؤجر لإدارة الضرائب يصرح فيها بمبلغ الإيجار ومدته حسب الإتفاق مع المستأجر.
نبيل دحدوح
2012-02-26, 10:19
من وجه نظر متابعه تعتبر ازمة اليونان الماليه هي من اكبر تحديات النظام العالمي الجدبد وايضا اكبر تحد للاتحاد الاوروبي منذ تاسيسه. لا اريد هنا ان ادخل في تحليلات الازمه الماليه العالميه واسبابها , وفشل الراسماليه وانتصار الاشتراكيه او العكس , بل ما اريده هو تشخيص الازمه اليونانيه كما هي كواقع يفرض تفسه وما يحويه من مخاطر وتداعيات.
منذ بداية الازمه الماليه بشكل فاضح في 2006 عالميا وذلك بسسب انهيار سوق العقارات في الولايات المتحده نتيجه الاقراض غير محسوب المخاطر لذوي الدخل المدود وما تبع ذلك من افلاس للبنوك وتداعيات عالميه اخرى الا ان ازمه اليونان تعتبر الاخطر في تاثيرها وتداعياتها , فهي تمس منطقة الاتحاد الاوروبي اقتصاديا وسياسيا من احتمال تدخل صندوق النقد الدولي.
ان الناتج المحلي لليونان لا يشكل اكثر من 3% من ناتج القومي لمنطقة اليورو, لكن العجز في اليونان يشكل 13% من الناتج المحلي وهذا يمثل خمسة اضعاف ما هو مسموح فيه في منطقة اليورو, متجاوزا حجم العجز الى حوالي 400 مليلر دولار, وهنا التحدي في تغطية ذلك العجز دون ان يؤثر على منطقة اليورو ويعتبر هذا التحدي الاكبر, الا ان اليونان تتحمل مسؤوليه في ذلك منذ اندلاع الاومه الماليه العلميه فهي لم تتعامل بشفافيه مع الموضوع , بل تلاعبت في السجلات الماليه لاخفاء العجز في ميزانيتها .
على الرغم من الاجراءات التقشفيه التي قامت بها اليونان , فان المشكله تحتاج الى تشدد اكثر من قبل الاتحاد الاوروبي من اجل ايجاد حل لمشلة الديون اليونانيه والتحكم في تاثيرات هذا العجز للسنين المقبله من اجل الوصول بذلك العجز الى الحد المسموح فيه في منطقة اليورو وهو 3%من الناتج المحلي لليونان , وقد يكون الامر ان ازمة اليونان قد تكون بداية شراره لدول اخرى تعاني في عجز في ميزانياتها وهي كثيره وعلى راسها اسبانيا والبرتغال , اذن لا بد ان تعامل مسالة اليونان بحسم وخاصه ان الدائنين هم من الاتحاد الاوروبي ممثل بالاقتصادين القويين المانيا وفرنسا,ان أي اهمال لازمه يلحق ضررا سياسيا واقتصاديا داخل الاتحاد.
ولكن ما هي الحلول المتاحه امام الاتحاد من اجل حل الازمه, اعتقد ان احلاها مرا , فالتدخل لمسلعدة اليونان يفتح الطريق لدول اخرى ليست باحسن حال من اليونان , والنيجه اغراق الاتحاد في مشاكل اقتصاديه اخرى, خصوصا ان من يتحمل ذلك الاقتصادين الالماني والفرنسي ولكن الا أي حد ؟ وهذا تحد اخر للاقتصاديين الالماني والفرنسي وفي هذه الحاله تحل الكارثه.
وفي المقابل فان تاخر الاتحاد عن حل مشكلة اليونان سيؤثر على اقتصاد الاتحاد وقد يفتح المجال لتدخل صندوق النقد الدولي وهذا ما يشكل بعدا تاريخا وحرجا لكل من المانيا وفرنسا لما لتداعيات من تدخل صندوق التقد الدولي
فقط هناك جانب ايجابي وحيد للازمه في منطقة الاتحاد وهو انحدار قيمة اليورو الى الحضيض يشكل غير مسبوق , هذا الامر يساعد المصدرين الاوروبيين ويساعد الاتحاد على تحقيق نمو اسرع .
أيا كانت النتائج، فإن منطقة الاتحاد أمام تحد كبير، ولذلك فإن المستقبل يجب أن يكون أكثر جرأة في ربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر تناغما فيما يخص ميزانيات الدول وأنظمة الضريبة، إضافة إلى إيجاد متابعة ورقابة مستمرة على الاقتصادات على مستوى عال من الشفافية للدول الأعضاء بما يضمن الانتباه المبكر لأي أزمة قادمة وعلاجها في وقتها قبل تكون كرة الثلج التي يصعب إيقافها أو إيقافها بتكاليف باهظة على جميع المستويات.
نبيل دحدوح
2012-02-26, 10:20
توقع تأثير الأزمة في أوروبا على أسعار النفط والغاز قريبا
قال وزير المالية الجزائري عبد الكريم جودي إن تأثير الأزمة المالية في أوروبا على أسعار النفط والغاز هي مسألة وقت فقط. وقال جودي في تصريح له نشر اليوم الإثنين على هامش اجتماع للبنك العربي للتنمية في إفريقيا بالجزائر "إن الأزمة بالفعل ستؤثر على أسعار المواد الطاقوية، وذلك يمكن أن يحدث خلال الأشهر المقبلة مع غياب آفاق حول استئناف النمو الاقتصادي العالمي في وقت بلغت فيه الدول محدوديتها في مجال الالتزام المالي".
وأوضح الوزير الجزائري أنه لا يعرف بالتحديد متى يمكن للاقتصاد الجزائري أن يتأثر فعليا بالأزمة الأوروبية، مضيفا بأن الأزمة الأوروبية ستؤثر على أسعار المنتجات الطاقوية خلال الأشهر المقبلة، في حال العجز عن تحديد آفاق جديدة، لإعادة إنعاش النمو الاقتصادي في الدول الأوروبية. وأكد جودي أن بلاده "تراقب بصفة منتظمة" تطورات الأزمة الاقتصادية الأوروبية، ولم يستبعد لجوء الحكومة إلى خفض النفقات العمومية جراء الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة كانت اتخذت قرار خفض النفقات في الموازنة العامة للعام 2012 بنسبة 10%.
وأطلق الوزير الجزائري تطمينات بخصوص قدرة بلاده على مواجهة تداعيات الأزمة قائلا "إنه تم اتخاذ الاحتياطات لمواجهة انعكاسات الأزمة الأوروبية في قانون المالية لسنة 2012، حيث تم تخفيض مستوى النفقات العمومية، إلى جانب تسجيل تراكم مهم لمداخيل صندوق ضبط الإيرادات (نحو 80 مليار دولار اميركي) ما يضمن حماية نسبية لاقتصاد البلاد، وتراجع مستوى المديونية الداخلية"، فضلا عن بلوغ احتياطات العملة نحو 170 مليار دولار أميركي. وشدّد جودي على أهمية أن تتبع هذه الإجراءات تدخل القطاع الاقتصادي العام والخاص في خلق الثروة الاقتصادية.
وتقوم وزارة المالية الجزائرية حاليا بوضع دراسة معمّقة حول التأثيرات المحتملة لأزمة منطقة اليورو على اقتصاد الجزائر بسبب الإرتباط التجاري الوثيق بين الجانبين لا سيما وأن أوروبا تستحوذ على نسبة نحو 55% من واردات الجزائر بينما معظم صادرات الجزائر الطاقوية موجهة لأوروبا. وتتعلق الدراسة بالتبادلات التجارية للجزائر مع دول هذه المنطقة وقدرة البلدان الأكثـر تضررا من الأزمة على السداد.
وكان وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي، أشار إلى احتمال تأثر أسعار النفط والطلب عليه بالأزمة الاقتصادية الأوروبية، ما يمكن أن يتسبب في تراجع مداخيل الجزائر. كما تمتد المبادلات إلى الخدمات بنسبة تفوق 60%، تضاف إليها نسبة معتبرة من احتياطي الصرف الجزائري مقدرة باليورو
شكرا على المعلومات وارجو نشرها والمشاركة بها في القسم الخاص بالمحاسبة
فالاخوة هناك يريدون اثراء هذا القيم بهكذا معلومات.فلاتبخل عليهم
فلاشك بان انضمامك الى القسم سيعود بالنفع واجرك على الله
نبيل دحدوح
2012-02-26, 10:35
:نهاية القرارات الإدارية بواسطة الإلغاء :
الإلغاء الإداري للقرارات هو إنهاء و إعدام الآثار القانونية للقرارات الإدارية بالسبة للمستقبل فقط، و ذلك اعتبارا من تاريخ الإلغاء مع ترك وإبقاء آثارها السابقة قائمة بالنسبة للماضي وسلطة الإلغاء الإداري للقرارات الإدارية تنصب على القرارات الإدارية غير المشروعة والإدارية مقيدة في إستعمال سلطة الإلغاء الإداري بالمدة القانونية وهي شهران .أما بالنسبة للإلغاء الإداري للقرارات الإدارية المشروعة ومدى إمكانية إلغائها إداريا فيجب التميز في هذا الشأن بين القرار الإداري الفردي والقرار الإداري التنظيمي
مثال كان يوظف شخص أو يستفيد شخص من سكن
سحب القرارات الإدارية :
يقصد بالسحب إزالة آثار هذه القرارات بالنسبة للمستقبل والماضي على السواء وذلك بإعدام آثارها بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدورها يجعلها كأنها لم تكن وهذا يؤدي إلى ملاحظة تكمن في الإشارة إلى مبدأ عدم رجعية الأعمال الإدارية وبالتالي فالسحب يسيء إلى هذا المبدأ مما يؤدي إلى إصابة خطيرة لحقوق الأفراد وحرياتهم ويجب أن يتقيد السحب بشروط قد ترقى إلى درجة ضمانات الفرد في مواجهة عمليات سحب القرارات الإدارية وإنطلاقا من ذلك يجب التمييز بين القرار الفردي والقرار التنظيمي (السحب يستند إلى عدم المشروعية).
1-بالنسبة للقرار الفردي : القرار الفردي يسحب في أي وقت حتى وإن أنشأ حقوق مكتسبة فالسحب جاء من أجل إنهاء القرار الإداري الباطل فمادام لا يمكن إلغاء القرار الفردي كما أشرنا سابقا لأنه أنشأ حق مكتسب فأنشأ وخدعة قانونية وهي السحب فيكون القرار كأن لم يكن، وهذا بشرط أن يكون القرار أنشأ حق مكتسب وباطل وسحب القرار الإداري يكون مقبول فيكون السحب إذا تعذر الإلغاء ويكون في أي وقت ولكن بشروط هي :
-أن يستند لشرعية (وليس بالملاءمة) بمعنى بشروط أنه يمكن سحب القرار الإداري إستنادا إلى أنه باطل (للعيوب 04) إستنادا إلى أنه غير ملائم والملاءمة تكمن في عملية التفسير .
-أن يتم السحب خلال شهرين حتى تتراجع على القرار وبالتالي لا يحق للفرد خلال مدة الشهرين أن يطالب بسحبه وأساس الشهرين لأنها المدة المحددة لمباشرة الرقابة القضائية على ذلك القرار فقانون الإجراءات المدنية يمنع الفرد من إلغاء قرار إداري إلا بعد مرور شهرين من صدوره م 280 ق . إ . م وبعدها يطالب بسحبه أمام القضاء عن طريق الإلغاء القضائي ومنه السحب يجنب العمل القضائي أي فإنه إذا انقضت هذه المدة القانونية فإن القرار يكتسي الإلغاء والسحب معا مما يجعله يولد حقوقا مكتسبة للأفراد لا يجوز تمسها الإدارة بالإلغاء ولا بالسحب ويضاف إلى هذين الشرطين شرط 3
2-بالنسبة للقرار التنظيمي : لا يمكن أن يشكل أبدا موضوعا للسحب ولا يمكن لأي فرد الاحتجاج بحق نشأ عنه، ولكن الإستثناء يمكن أن يسحب القرار لتنظيم مرفق أو مركز قانوني معين واستفاد بعد ذلك المعنيون من هذا القرار بأن تم فعلا إنشاء حقوق مكتسبة فلا يمكن أن يسحب وإذا لم يستفيدوا منه يمكن سحبه .مثال : المرسوم المتعلق بإجراءات العفو من الخدمة الوطنية للدخول في مهنة ما فإنه يمكن سحبه إذا لم يستفد منه شخصيا أي إعفاء أشخاص من الخدمة الوطنية
نهاية القرارات الإدارية عن طريق القضاء :
تنقضي وتزول القرارات الإدارية بالقضاء على آثارها القانونية بواسطة حكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به بعد تحريك ورفع دعوى الإلغاء من ذوي الصفة والمصلحة القانونية من الأفراد أمام السلطات القضائية المختصة وطبقا للإجراءات والشكليات قانونا ولمعرفة ماهية وأحكام الإلغاء القضائي للقرارات الإدارية يجب دراسة دعوى الإلغاء .
الفرع الأول: تعريف دعوى الإلغاء وخصائصها :
دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية عينية أو موضوعية والتي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة القانونية والمصلحة أمام القضاء الإداري طالبين فيها الحكم بإلغاء قرار إداري نهائي غير مشروع ويختص القاضي بالنظر في مدى شرعية أو عدم شرعية القرار الإداري المطعون فيه بعدم الشرعية ومن خلال هذا التعريف نجد خصائص لدعوى الإلغاء وهي كالتالي :
- دعوى الإلغاء دعوى قضائية وليست بطعن أو تظلم إداري :
لم تكتسب دعوى الإلغاء الصفة والطبيعة القضائية إلا في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 أي بعد 1872 حيث كانت دعوى الإلغاء قبل هذا التاريخ مجرد طعن أو تظلم إداري رئاسي وذلك في ظل فترة إنعدام وجود القضاء الإداري البات وسيادة فترة القضاء المحجوز وبعد استغلال (ق إ) أصبحت (دعوى الإلغاء) موجودة قانونيا في شكل دعوى قضائية .
إنتهاء القرارات الإدارية عن طريق تغير إرادة الإدارة :
وينتج عن حقيقة كون دعوى الإلغاء دعوى قضائية أن عملية تحريكها ورفعها من قبل أصحاب الصفة القانونية والمصلحة وممارستها من قبل القضاء المختص فلابد أن تتم على أساس قاعدة أو حجة قانونية وطبقا للشروط والإجراءات القانونية المقررة في ق. إ . والمرافعات المتعلقة بالدعوى الإدارية .
كما أنه لا يجب مقارنة أو معادلة دعوى الإلغاء بالدفوع القضائية والتظلمات الإدارية فدعوى الإلغاء دعوى أي أداة هجوم ولست وسيلة دفاع كما هو الحال في الدفوع القضائية ودعوى الإلغاء قضائية وليست بتظلم إداري
*دعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلية والوحيدة الإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة إلغاء قضائيا:
أي أنه لا يمكن إلغاء قرار إداري غير مشروع إلغاءا قضائيا وإزالة آثاره القانونية إلا بواسطة دعوى الإلغاء فقط وبالتالي فلا يمكن أن تقوم الدعاوى المختلفة كدعوى التفسير والتعويض ودعوى فحص وتقدير الشرعية ؟؟؟ تقوم بتعويض أي كبديل عن دعوى الإلغاء
نبيل دحدوح
2012-02-26, 10:38
و اليوم اتصلت بمدرية الضرائب لولاية المسيلة و قالولي ان النتائج تجدها في الوزارة
يا اخي حسين 28
مسابقة مفتش رئيسي للضرائب انامشارك بهذه المسابقة و لم يصل الي الاستدعاء الى حد الان ........الله يلطف
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir