تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : طلب فتوى


أم البراء السلفية
2012-02-22, 18:40
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياريت من يعرف منكم فتوى يمدهالى
وجزاكم الله خيرا
بحثت كثيرا لكن للاسفلم اجد
انا اريد مصدرها عالم من العلماء
المهم الفتوى هي
هل يجوز ان تلقى امى زوج اختى من غير حجاب ؟؟وبارك الله فيكم

الواثق
2012-02-22, 20:02
السؤال :
من هم الناس الذين يجوز للمسلمة أن تخلع حجابها أمامهم ؟

الجواب :

الحمد لله
.يجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام محارمها .
والمحرم للمرأة هو من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة ( كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأعمام والأخوال والأخ وابن الأخ وابن الأخت ) أو رضاع ( كأخي المرأة من الرضاعة وزوج المرضعة ) أو صهرية ( كزوج الأم وأبي الزوج وإن علا وولد الزوج وإن نزل ) . وإليك أيتها السائلة تفصيلا للموضوع :
المحارم من النسب :
وهؤلاء هم المذكورون في سورة النور في قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن .. ) سورة النور/31 . وقد قال المفسرون : إن محارم المرأة من الرجال بسبب النسب على ما صرحت به هذه الآية الكريمة أو دلت عليه هم من يأتي :
أولاً : الآباء ، أي آباء النساء وإن علوا من جهة الذكور والإناث كآباء الآباء وآباء الأمهات ، أما آباء بعولتهن فهم من المحارم بالمصاهرة كما سنبينه .
ثانياً : الأبناء : أي أبناء النساء ، فيدخل فيهم أولاد الأولاد وإن نزلوا من الذكور والإناث مثل بني البنين ، وبني البنات ، أما ( أبناء بعولتهن ) في الآية الكريمة فهم أبناء أزواجهن من غيرهن ، وهؤلاء محارم بسبب المصاهرة لا بسبب النسب كما سنبينه لاحقاً .
ثالثاً : إخوانهن سواء كانوا اخوة لأم وأب ، أو لأب فقط أو لأم فقط .
رابعاً : بنو إخوانهن وإن نزلوا من ذكران وإناث كبني بنات الأخوات .
خامساً : العم والخال وهما من المحارم من النسب ولم يذكروا في الآية الكريمة لأنهما يجريان مجرى الوالدين ، وهما عند الناس بمنزلة الوالدين ، والعم قد يسمى أبا قال تعالى : ( أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق .. ) البقرة /133 . وإسماعيل كان العم لبني يعقوب . تفسير الرازي 23/206 ، وتفسير القرطبي 12/232و233 ، وتفسير الآلوسي 18/143، وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حين خان 6/352 .
المحارم بسبب الرضاع
ومحارم المرأة قد يكونون بسبب الرضاع ، جاء في تفسير الآلوسي : ( ثم إن المحرمية المبيحة لإبداء الزينة للمحارم كما تكون من جهة النسب تكون من جهة الرضاع ، فيجوز أن يبدين زينتهن لآبائهن أو أبنائهن من الرضاع تفسير الآلوسي 18/143 لأن المحرمية بسبب الرضاع كالمحرمية بسبب النسب تمنع النكاح على التأبيد بالنسبة لأطراف المحرمية ، وهذا ما أشار إليه الإمام الجصاص وهو يفسر هذه الآية فقال - رحمه الله - : ( لما ذكر الله تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريماً مؤبداً ، دل ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم فحكمه حكمهم مثل أم المرأة والمحرمات من الرضاع ونحوهم ) أحكام القرآن للجصاص 3/317 .
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب :
وقد جاء في السنة النبوية الشريفة : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، ومعنى ذلك أن المحارم للمرأة كما يكونون بسبب النسب يكونون أيضاً بسبب الرضاع ، فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : ( إن أفلح أخا أبي قٌعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب ، فأبيت أن آذن له ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمر أن آذان له ) صحيح البخاري بشرح العسقلاني 9/150 وقد روى هذا الحديث الإمام مسلم ولفظه : ( عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته ، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها : لا تحتجبي منه ، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) صحيح مسلم بشرح النووي 10/22 .
محارم المرأة من الرضاع مثل محارمها من النسب :
وقد صرح الفقهاء متبعين ما دل عليه القرآن والسنة ، بأن محارم المرأة بسبب الرضاع مثل محارمها من النسب ، فيجوز لها أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاع كما تبدي زينتها لمحارمها من النسب ، ويحل لهم النظر من بدنها ما يحل لمحارمها من النسب من النظر إلى بدنها .
المحارم بسبب المصاهرة :
محارم المرأة بسبب المصاهرة هم الذين يحرم عليهم نكاحها على وجه التأبيد ، مثل زوجة الأب ، وزوجة الابن ، وأم الزوجة شرح المنتهى 3/7 .
فالمحرم بالمصاهرة بالنسبة لزوجة الأب هو ابنه من غيرها ، وبالنسبة لزوجة الابن هو أبوه ، وبالنسبة لأم الزوجة هو الزوج ، وقد ذكر الله تعالى في آية سورة النور : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن .. ) وآباء بعولتهن وأبناء بعولتهن من محارم المرأة بالمصاهرة ، وقد ذكرهم الله تعالى مع آبائهن وأبنائهن وساواهم جميعاً في حق إبداء الزينة لهم . المغني 6/555


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

ولد حمد الباتني
2012-02-24, 19:05
أمور معلوم يا رعاك الله
فأم الزوجة محرمة تحريما أبديا على زوج إبنتها
فهي محرم له
قال تعالى في ذكره المحرمات من النساء " وأمهات نسائكم وربائبكم..."

abdellah36
2012-02-24, 19:23
ام الزوجة فهي محرم للزوج كما ذكر الاخوة ، و انما الاشكال -في ما يجوز للمراة ان تكشفه امام محارمها ، فلو قال قائل ان ما تلبسه المراة اليوم امام الرجال الاجانب و تسميه حجابا يحرم لبسه حتى امام المحارم لما كان بعيدا عن الصواب ..... فالمراة مطالبة بالتستر امام الرجال و لو كانوا محارمها و انما يجوز لها ان تكشف عن ذراعها او ساقها امامهم عند الحاجة ... اما ما نراه اليوم من نساء شبه عاريات امام ابنائهن و ابائهن و اخوانهن و اخوالهن و اعمامهن و ما الى ذلك بدعوى المحرمية فهو مما ينبغي انكاره و التشهير به خاصة بعد الذي صرنا نسمعه و نراه من زنى المحارم و العياذ بالله ....
فهذه دعوة مني الى فتح نقاش حول هذه المسالة و ما يجوز للمراة ان تكشفه امام محارمها من الرجال و ايضا امام نظيراتها من النساء و ما حكم التوسع في ذلك

أبو زيد العربي
2012-02-24, 20:30
نعم يجوز.والله اعلم.

كعبول1982
2012-03-29, 15:54
لقد سئل احد العلماء عن عم يمازح بنات اخيه مزاحا فاحشا فقال يجب على البنات الا يخلون بعمهم ويجب عليهم ان يلبسو الحجاب ويسترو انفسهم عنده والحذر واجب

miramer
2012-03-29, 17:51
تفسير قوله تعالىوَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ...




http://www.ibnbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.ibnbaz.org.sa/audio/noor/049507.mp3)
يسأل عن تفسير قوله تعالى في سورة النور، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بزينة))[النور:60] أرجو من سماحة الشيخ أن


هذه الآية الكريمة يراد منها العجائز اللاتي قد انتهت رغبتهن في النكاح فلا بأس أن يضعن ثيابهن، ولا يتحجبن تحجب الشابات إذا كن بهذه الصفة كما قال الله :وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بزينة) فهما شرطان: كونها من القواعد، وكونها غير متبرجة بالزينة التي تدعو الرجال إلى الميل إليها والرغبة فيها، ثم بين سبحانه استعفافهن وإن كن قواعد خير لهن وأبعد من الفتنة، وهذا يبين لنا أموراً منها: أن الشابة ليس لها أن تضع ثوبها بل عليها أن تستتر به وأن تحتجب كما قال الله عز وجل : (وإذا سألتموهن متاع فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) تستر بدنها وشعرها ووجها وأطرافها وهكذا قوله سبحانه (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يعرفن فلا يؤذين) والجلباب هو ما يطرح على المرأة فوق رأسها تستر به بدنها علاوة على القميص الذي عليها، وهكذا قوله جل وعلا : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن) ... الآية، فعليها أن تستر زينتها ولا تبدي زينتها إلا للمحارم كما بينهم الله عز وجل، والوجه من أعظم الزينة والشعر من أعظم الزينة، تستر بدنها تستر شعرها ووجها وأطرافها إلا عن محرمها وهو أبوها وعمها ونحوهما، أما العجوز التي لا تريد النكاح ولا تتبرج بزينة فلا حرج أن تطرح الثوب والجلباب الذي عليها فيبدو وجهها مثلاً ويبدو أطراف يديها فلا بأس بذلك، وقال بعض أهل العلم: حتى الشعر الذي هو شعر الرأس إذا كانت لا تشتهى وليست متزينة، ولا تريد النكاح، لكن مثلما قال الله عز وجل استعفافها خير لها ولو كانت كبيرة في السن، ولو كانت غير متزينة ولا متبرجة ولو كانت لا تريد النكاح، فإن كل ساقطة لها لاقطة، فينبغي للعجوز التعفف ولو كانت كبيرة في السن ولو كانت غير متبرجة، ولو كانت لا تريد النكاح كما قال ربنا عز وجل: (وأن يستعففن خير لهن) لكن لو كشفت وجهها أو طرحت عنها الجلباب الذي عليها وهي غير متبرجة ولا تريد النكاح وليس فيها فتنة بل كبر السن ظاهر عليها بحيث لا يميل إليها الرجال جاز لها أن تفعل ذلك بأن تكون مكشوفة الوجه ليس عليها الجلباب الذي يفعله الشابات ولكن كونها تفعل الجلباب وكونها تستر وتستر نفسها هذا خير لها وأكبر وأعظم في حقها وأبعد عن الفتنة.


http://www.ibnbaz.org.sa/mat/9081



هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن مثل أم 80 أو 90 عاما أن تكشف وجهها لأقاربها غير المحارم؟
http://www.saudinokia.com/vb/images/uploads/30283_445847440e30f1942.gif
الجواب
قال الله تعالى ( والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجت بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ) " سورة النور الاية : 60 " والقواعد هنا العجائزاللاتي لا يرغبن في النكاح ولا يتبرجن بالزينة فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن لكن تحجبهن أفضل وأحوط لقوله سبحانه : ( وأن يستعففن خير لهن ) ولأن بعضهن قد تحصل برؤيتها فتنة من أجل جمال صورتها وان كانت عجوزا غير متبرجة بزينة . أما مع التبرج فلا يجوز لها ترك الحجاب , ومن التبرج تحسين الوجه بالكحل ونحوه . والله ولي التوفيق
فتاوى المرأة ص 160-161
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز
يرحمه الله

مهاجر إلى الله
2012-03-29, 23:57
هي محرمة عليه ابديا ويجوز لها ان تكشف عن وجها

sahnouneahmed1990
2012-04-01, 00:45
موضوع مهم شكرا لك

اسيل الحلوة
2012-04-01, 12:53
شكرا على الموضوع القيم