تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في القطاع الإداري ؟؟؟؟


نورسين.داية
2012-02-21, 07:25
نعلم انه من الفروض لما موظف ترفع عليه دعوة قضائية ...يتم توقيفه على مستوى مؤسسته (القطاع الذي يخضع للقانون للإداري)الى ان يصدر الحكم النهائي على مستوى الجهاة القضائية .............هذا من المفروض

لكن ما رأيكم إذا لم يتم ذلك بل بالمقابل تم السماح له بمتابعة العمل مقابل تحصله على نصف الأجر .......
بالتالي هل مسألة المتابعة القضائية تخضع للسلطة التقديرية للمدير المؤسسة أم نعتبر هذا التصرف مخالف للقانون
فما رأيكم إخواني

KANDAS05800
2012-02-21, 13:22
بالتوفيــــــــــــــــف للجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

KANDAS05800
2012-02-23, 13:15
نعلم انه من الفروض لما موظف ترفع عليه دعوة قضائية ...يتم توقيفه على مستوى مؤسسته (القطاع الذي يخضع للقانون للإداري)الى ان يصدر الحكم النهائي على مستوى الجهاة القضائية .............هذا من المفروض

لكن ما رأيكم إذا لم يتم ذلك بل بالمقابل تم السماح له بمتابعة العمل مقابل تحصله على نصف الأجر .......
بالتالي هل مسألة المتابعة القضائية تخضع للسلطة التقديرية للمدير المؤسسة أم نعتبر هذا التصرف مخالف للقانون
فما رأيكم إخواني

السلام عليكم و رحمـة الله

هلا تكرمتـــــــــم برد واضــح إخوتـــي و أخواتــــــي

:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf: :sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf: :sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf:

larbone
2012-02-29, 16:07
هل تقصدين المتابعة الجزائية؟
وإذا كان ك>لك ، هل هي متعلقة بعمل؟

محمد12345+
2012-02-29, 17:05
ما نوع المتابعة اولا

محمد غيزة
2012-03-02, 10:25
اذا كانت الدعوة حول تبديد اموال عمومية اي الخصم فيها هو الدولة يتم توقيفه نهائيا اما اذا كانت الخصم ليس بالدولة طبعا يتابع عملة حتى يتبين الحكم القضائي
اما بالنسبة لنصف الاجر هذا ليس قانوني بل المشؤول فقط من قرر هذا

abdo02
2012-03-03, 12:22
المادة 174 من الامر 03-06 المتعلق بالوظيفة العمومية

المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.

نورسين.داية
2012-03-15, 17:57
بارك الله فيكم و جازاكم الله خيرا لكل من مر من هنا و الله وقت العودة من العمل و أنا قمة في التعب و لم أستطع الرد لكل مشارك أحترمكم جميعا بارك الله فيكم أخواني

مرشد الحيران
2012-07-12, 05:28
نعلم انه من الفروض لما موظف ترفع عليه دعوة قضائية ...يتم توقيفه على مستوى مؤسسته (القطاع الذي يخضع للقانون للإداري)الى ان يصدر الحكم النهائي على مستوى الجهاة القضائية .............هذا من المفروض

لكن ما رأيكم إذا لم يتم ذلك بل بالمقابل تم السماح له بمتابعة العمل مقابل تحصله على نصف الأجر .......
بالتالي هل مسألة المتابعة القضائية تخضع للسلطة التقديرية للمدير المؤسسة أم نعتبر هذا التصرف مخالف للقانون
فما رأيكم إخواني

بارك الله فيكم و جازاكم الله خيرا لكل من مر من هنا و الله وقت العودة من العمل و أنا قمة في التعب و لم أستطع الرد لكل مشارك أحترمكم جميعا بارك الله فيكم أخواني

المادة 174 من الامر 03-06 المتعلق بالوظيفة العمومية

المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.

التوقيف هنا تحفظي وليس نهائي ينتهي اثره بصدور حكم نهائي من المحكمة وعلى ضوء هذا الحكم يتم فصل الموظف بصفة نهائية او ادماجه في منصبه
ليس كل متابعة جزائية للموظف يبرتب عنها توقيفه عن العمل بل يشترط في المتابعة الجزائية ان تكون من المتابعات التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه
لكن ماهي المتبعات الجزائية التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه
تنحصر في بعض الجنح والجنايات التي من الممكن الحكم على الجاني بعقوبةبالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية
]لكن كيف نعرف ذلك بالرجوع الى كل جريمة على حده فالقانون يحدد لكل جريمة العقوبة الاصلية والعقوبة التبعية ان كان لها محل فان كانت الجريمة من الجرائم التي يمكن الحكم فيها بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية فان الموظف يوقف فورا فان لم تتضمن ذلك فلا يمكن توقيفه
لكن بعض جهال الادارة لايميزون بين ذاك وذاك فيقومون بتوقيف كل موظف يتعرض لمتابعة جزائية حتى وان كانت مخالفة او جنحة من الجنح البسيطة
[/color]
* اي ان القاضي ينطق بحكم الادانة في عقوبته الاصلية مصحوبا بالعقوبة التكميلية والعقوبات التكميلية منصوص عنها في المواد من 09 الى المادة 18 من قانون العقوبات
لاسيما المادة 9 مكرر
فاذا صدر حكم القاصي بالاداة متبوعة بالعزل والاقصاء من الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة كعقوبة تكميلية فان الموظف يتم تسريحه بناء على الحكم القضائي اما اذا لم يتضمن الحكم القضائي التلعزل من الوظائف العمومية فان الموظف يعاد ادماجه في منصبه

نورسين.داية
2012-07-12, 06:58
التوقيف هنا تحفظي وليس نهائي ينتهي اثره بصدور حكم نهائي من المحكمة وعلى ضوء هذا الحكم يتم فصل الموظف بصفة نهائية او ادماجه في منصبه
ليس كل متابعة جزائية للموظف يبرتب عنها توقيفه عن العمل بل يشترط في المتابعة الجزائية ان تكون من المتابعات التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه
لكن ماهي المتبعات الجزائية التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه
تنحصر في بعض الجنح والجنايات التي من الممكن الحكم على الجاني بعقوبةبالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية
]لكن كيف نعرف ذلك بالرجوع الى كل جريمة على حده فالقانون يحدد لكل جريمة العقوبة الاصلية والعقوبة التبعية ان كان لها محل فان كانت الجريمة من الجرائم التي يمكن الحكم فيها بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية فان الموظف يوقف فورا فان لم تتضمن ذلك فلا يمكن توقيفه
لكن بعض جهال الادارة لايميزون بين ذاك وذاك فيقومون بتوقيف كل موظف يتعرض لمتابعة جزائية حتى وان كانت مخالفة او جنحة من الجنح البسيطة
[/color]
* اي ان القاضي ينطق بحكم الادانة في عقوبته الاصلية مصحوبا بالعقوبة التكميلية والعقوبات التكميلية منصوص عنها في المواد من 09 الى المادة 18 من قانون العقوبات
لاسيما المادة 9 مكرر
فاذا صدر حكم القاصي بالاداة متبوعة بالعزل والاقصاء من الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة كعقوبة تكميلية فان الموظف يتم تسريحه بناء على الحكم القضائي اما اذا لم يتضمن الحكم القضائي التلعزل من الوظائف العمومية فان الموظف يعاد ادماجه في منصبه
بارك الله فيك اخي و جازاك الله الف خير ..........................هي المراسلة جاءت من قبل المجلس القضائي بالتوقيف ........يعني القرار لم يأتي من المؤسسة المستخدمة بل من المجلس القضائي تصور ..........عجب ......و انا الذي اعلمه أن القرار يصدرمن مدير المؤسسة و ليس النائب العام ...............و كان هناك علاقة بين المجلس و المؤسسة المستخدمة ....قصدي هناك تداخل ....و سوء تفسير ......في السلطات و الصلاحيات و المهام ..... أليس كدلك

مرشد الحيران
2012-07-12, 14:16
لقد كتبت الامر على عجل ربما هناك امور غامضة ساوضحها لان هذا الموضوع تاه فيه الكثير دون يجد له المخرج المناسب
ولكن الحل دائما يكمن في ان المسؤول الاداري لابد له من الرجوع الى قانون العقوبات وينظر الى طبيعة الجريمة المتابع بها الموظف والعقوبة المقررة له فان كان من الجائز الحكم على الموظف بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعيةبمقتضى المادة9 مكرر من قانون العقوبات فانه يوقف تحفظيا الى غاية صدور حكم نهائي بالبراءة او الادانة وهل تضمن عقوبة تبعية ام لا ؟
بعد صدور حكم نهائى نكون امام ثلاث احتمالات :
الاحتمال الاول :براءة المتهم يعاد ادماجه
الاحتمال الثاني: الادانة دون ان ينص القاضي على عقوبة تبعية من شانها العزل من الوظائف العمومية يعاد ادماجه
الاحتمال الثالث:الادانة مع النص من القاضي على العزل من الوظائف العموميةكعقوبة تبعية من شانها العزل من الوظائف العمومية
في هذه الحالة يتم تسريحه بمقرر من مسؤل المؤسسة تطبيقا لمنطوق الحكم او القرار القضائي