مشاهدة النسخة كاملة : العطل و الاجازات
herostlemcen
2012-02-20, 19:55
بسم الله الرحمان الرحيم
"قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي , وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي , وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي, يَفْقَهُوا قَوْلِي "
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية و اجازات اسبوعية مدفوعة الأجر. ووفقا للمادة 87 من القانون 81/08 المتعلق بنظام العطل و الإجازات المطبقة في مختلف قطاعات نشاط العمل فان المشرع الجزائري جعلها (العطل) من الواجبات على كل موظف . لان الغاية منها هو اعادة تأهيل العامل بدنيا و نفسيا للعمل من جديد.
حسب المادة 39 من قانون الوظيفة العامة و المرسوم 66/135 الخاص بالعطل المختلفة و إجراءاتها ، قرر المشرع الجزائري أنواع العطل التالية
1-العطل المرضية
2- عطلة الامومة
3-الاجازات و الاراحة
4-العطل الاستثنائية
...........الرجاء مناقشة البحث
http://download.mrkzy.com/do.php?id=555249
http://download.mrkzy.com/e/2012_md_13297629521.jpg
طالب العلم والمعرفة
2012-02-22, 21:30
أولا:نرحب بك أستاذنا الفاضل ونقول لك نزلت أهلا وحللت سهلا ونور المنتدى بوجودك..ونتمنى لك إقامة طيبة بيننا..في كنف أسرتك في هذا المنتدى..
ثانيا:الموضوع المقدم من طرفكم اليوم والخاص بالعطل والإجازات موضوع قيم..وما يميزه أكثر طريقة تحريره على الإكسل كنموذج للعرض..
وثالثا: بما أنكم باحث ومكون في أسرة المصالح الإقتصادية..نتوسم فيكم تقديم كل ماتملكونه من وثائق وبحوث..في هذا المنتدى قصد تعميم الفائدة وتنويرنا بما وصلتم إليه..
وبارك الله فيكم وجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم..
وشكرا..
herostlemcen
2012-02-25, 10:34
شكرا بالترحيب استاذنا الكريم
محمدفارس4726
2012-02-28, 21:45
شكرا على الموضوع الا اني لاحظت كتابة في مقدم الموضوع ان العطل هي من واجبات كل موظف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل العطل حق ام واجب للموظف ؟؟؟؟؟؟
بشرى ثواب
2012-02-28, 22:13
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة للترتيب الذي اعتمدته انت بدات بالعطلة المرضية
و هي حالة شائعة جدا في المؤسسات التعليمية
وهنا ما يهم هو واجب المقتصد و حقوق الموظف
لا بد على الموظف ان يعلم السلطات المختصة في اجل 48 ساعة اي مؤسسة الضمان الاجتماعي من اجل التاشير على l'arret de travail
لانه سيتم الاقتطاع من راتبه والضمان الاجتماعي يعوضه
و هنا مقتصد المؤسسة لديه وثائق يملاها للموظف بعناية كي لا ترفض
وهي ATS-ووثائق اخرى
الرجاء من الاخوة افادتنا بها
herostlemcen
2012-03-04, 13:40
بسم الله الرحمين الرحيم
إن العطل حق و واجب :
فيما يخص العطل الاستثناية( ازدياد مولود , وفات احد الفروع.........) هي حق و يمكن للموظف أن يتنازل عنها أي إن لا يتقدم بطلب الاستفادة منها
أما العطل الأسبوعية و السنوية هي التزام يتقيد به العامل لان الغاية منها هو إعادة تأهيل العامل بدنيا و نفسيا للعمل من جديد أي الفائدة تكون للعامل و لصاحب العمل كذلك. و أكثر من ذلك يمنع تأجيل العطلة السنوية كلها أو جزء منها ، من سنة إلى أخري إلا إذا استدعت ضرورة المصلحة( مصلحة صاحب العمل) ذلك أو سمحت به و للموظف الحق في تأجيل عطلته السنوية اثر وقوع مرض أو حادث مبرر
herostlemcen
2012-03-04, 13:58
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة للترتيب الذي اعتمدته انت بدات بالعطلة المرضية
و هي حالة شائعة جدا في المؤسسات التعليمية
وهنا ما يهم هو واجب المقتصد و حقوق الموظف
لا بد على الموظف ان يعلم السلطات المختصة في اجل 48 ساعة اي مؤسسة الضمان الاجتماعي من اجل التاشير على l'arret de travail
لانه سيتم الاقتطاع من راتبه والضمان الاجتماعي يعوضه
و هنا مقتصد المؤسسة لديه وثائق يملاها للموظف بعناية كي لا ترفض
وهي ATS-ووثائق اخرى
الرجاء من الاخوة افادتنا بها
فيما يخص الوثائق التي تقدم الى مصلحة الضمان الاجتماعي لتعويض ايام العطل المرضية الرجاء الاطلاع على الموضوع التالي
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=832461
شكرا
fatisi fhal
2012-03-04, 16:08
جزاكم الله خير وسدد خطاكم
قلب متعلق با لله
2012-03-09, 16:11
بارك الله فيك
benslim28
2012-03-10, 13:57
بارك الله فيك عمل ممتاز
espoirdz
2012-04-14, 09:07
السلام عليكم
لدي مشكلة فيما يخص عطلة مرضية
لقد توظقت حديثا منذ شهر ونصف و لم أكون ملف الضمان الإجتماعي بعد وأنا مضطرة لعطلة مرضية فلمن أقدم arret de travail
و ما دور رئيسي المباشر في العمل هل يجب أن يؤشر على العطلة ؟
أرجوكم أنا في حاجة للإجابة في أقرب وقت؟
قدمي طلب اجازة مع الشهادة الطبية الى مدير المؤسسة و كدلك الى مصلحة الضمان الاجتماعي .
أرجو مساعدتي عاجلا في مشكلتي لقد تقدمت إلى إدارة مقر عملي بشاهدة مرضية للتوقف عن العمل لمدة أربعة أيام ولما إنتهت المدة إلتحقت بالعمل و إذ بمدير المؤسسة يبعث لي برسالة مؤرخة بعد ثلاثة أيام من إيداعي للشهادة الطبية المرضية بأن طلبي مرفوض و بأنه يجب أن أحضر شهادة طبية مرضية مؤشر عليها من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ماذا افعل علما بان الصندوق الوطني للضمان الجتماعي لا يؤشر على الشهادات التي إنقضت مدتها 48 ساعة
أرجو المساعدة
ا
لميس حواء
2012-07-28, 15:28
عندي سؤال بخصوص العطلة السنوية لموظف بدأ العمل في فيفري 2012 مثلا الآن في فترة العطل ما هي مدة عطلته (30 يوما أم لا )
تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال
حتى يستفيد من 30 يوم يجب ان يعمل سنة كاملة اى الى غاية فيفري 2013
حاولي ان تمنحيه نصف العطلة اي 15 يوم
محمد " ادرار"
2012-10-12, 18:54
بارك الله فيك اخي
نرجو منكم التوضيح حول ساعات الرضاعة بالنسبة للمراة العاملة والمقصود المساعدة التربوية هل يحق لها ان تسفيد من هذه الساعات مع العمل ان التوقيت الرسمي للمساعد36
khaled075
2012-11-11, 14:14
بارك الله فيك اخي الكريم على هذا الملف المهم
الاء راما
2012-11-18, 10:23
ارجو منك استاذي الفاضل هل ماذكرته من معلومات عن العطل السنوية تسر يايضا على من يخضعو لقانون العمل لان ماذكرته سابقا يخص موظيفي المؤسسات العمومية الادارية ارجو منك ازالة اللبس لدي ، واود سؤالك عن المدة القانونية للعمل هل هي نفسها بالنسبة لموظفي القطاع العام والخاص
الاء راما
2012-11-18, 10:40
شكرا على المعلومات الهامة لكن لدي لبس بالنسبة للعطلة السنوية لموظفي المؤسسات العمومية الادارية وموظفي المؤسسات الخاصة، كذلك المدة القانونية للعمل للصنفين وهل يستفيد موظفو عقود ماقبل التشغيل من العطلة السنوية وماهي مدة العمل المحددة لهم ارجو افادتي باي معلومات تفيدني وشكرا
عبد الرزاق الوهيبي
2012-11-20, 17:38
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين
إنك حميد مجيد.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على و أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
السلام عليكم
هل يحق لموظفة جديدة انتهت عطلة الامومة ديالها ان تقدم لطلب عطلة سنوية في نفس السنة ؟
brahimi31
2012-12-17, 13:34
شكرا جزاك الله خير وجعله في مزان حسناتك
أمين وليد
2013-03-05, 19:56
بارك الله فيك
ل العطلة المرضية مقبولة استلمها عبر البريد بعد رفض استلماها مباشرة في مكاتب الادارة ؟؟؟؟؟
حيث استلمت اعذار في 14/04/2008 للالتحاق بالعمل و أني في غياب غير شرعي و الحقيقة أنني كنت في عطلة مرضية من 13/04/2008 إلى 03/05/2008 استلمها مدير المؤسسة بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام (21يوما )
بسم الله الرحمان الرحيم
"قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي , وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي , وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي, يَفْقَهُوا قَوْلِي "
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية و اجازات اسبوعية مدفوعة الأجر. ووفقا للمادة 87 من القانون 81/08 المتعلق بنظام العطل و الإجازات المطبقة في مختلف قطاعات نشاط العمل فان المشرع الجزائري جعلها (العطل) من الواجبات على كل موظف . لان الغاية منها هو اعادة تأهيل العامل بدنيا و نفسيا للعمل من جديد.
حسب المادة 39 من قانون الوظيفة العامة و المرسوم 66/135 الخاص بالعطل المختلفة و إجراءاتها ، قرر المشرع الجزائري أنواع العطل التالية
1-العطل المرضية
2- عطلة الامومة
3-الاجازات و الاراحة
4-العطل الاستثنائية
...........الرجاء مناقشة البحث
http://download.mrkzy.com/do.php?id=555249
http://download.mrkzy.com/e/2012_md_13297629521.jpg
فاطمة الزهراء.
2014-02-17, 19:44
افتراضي
اجيبوني بوركتم
عندي عطلة مرضة مدة 5ايام
النسخة الاصلية بقيت لدى صندوق الضمان الاجتماعي بعد التأشير عليها ونسخة بعثتها للمدير لكنه رفضها وطلب النسخة الاصلية
ماذاافعل؟
وهل من حق المدير مطالبتي بالنسخة الاصلية؟
مع العلم النسخة لدى المدير مؤشرة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي
فاطمة الزهراء.
2014-02-17, 23:24
افتراضي
اجيبوني بوركتم
عندي عطلة مرضة مدة 5ايام
النسخة الاصلية بقيت لدى صندوق الضمان الاجتماعي بعد التأشير عليها ونسخة بعثتها للمدير لكنه رفضها وطلب النسخة الاصلية
ماذاافعل؟
وهل من حق المدير مطالبتي بالنسخة الاصلية؟
مع العلم النسخة لدى المدير مؤشرة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي
اسماء الشريفة
2014-02-23, 20:40
افتراضي
اجيبوني بوركتم
عندي عطلة مرضة مدة 5ايام
النسخة الاصلية بقيت لدى صندوق الضمان الاجتماعي بعد التأشير عليها ونسخة بعثتها للمدير لكنه رفضها وطلب النسخة الاصلية
ماذاافعل؟
وهل من حق المدير مطالبتي بالنسخة الاصلية؟
مع العلم النسخة لدى المدير مؤشرة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي
هذا المدير جاهل وأمي لان النسخة الاصلية تسلم للضمان الاجتماعي اما الادارة فيكفي ان تسلمي لها نسخة فقط يتم تسجيلها عبر بريد وارد وتحتفظين بنسخة عندك للضروررة
وليس من حق المدير ان يفتي في قبولية الشهادة الطبية فقط طبيب الضمان الاجتماعي هو من يفعل ذلك
والله الموفق والله المستعان
pour le congé annuel vous avez 2,5 jours pour chaque mois ........2,5 jours/Mois............ jusqu'au 30 juin c'est a dire pour votre cas vous aurais 12 jour de congé au lieu de 30 jours pour l'année 2012
Logiquement la direction ne demande pas le visa de la CNAS puisque le visa concerne le remboursement des arrêts de travail, et si je voulez pas être rembourser
Voir votre contrat d'embauche
merci pour ses informations très intéressantes.
mouloudfan
2014-09-04, 09:20
بارك الله فيك
lamia lmd
2015-02-18, 18:36
شكرا على الموضوع انه مفيد جدا
aboamine
2015-05-20, 09:44
بارك الله فيك
chalarem
2015-09-07, 13:57
شكرا على الموضوع انه مفيد جدا
zozozozo
2016-03-09, 09:18
ممكن أممكن تمنحنوني القانون رقم 63-278 المتعلق بالعطل الرسمية بحثتو عنه كثيرا و لم أجده
الرجاء من عنده الإفادة به
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir