المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسارمن فضلكم: ماهي عواقب التخلي عن المنصب؟


كمال230
2012-02-19, 17:44
السلام عليكم ورحمة الله

ماهي عواقب التخلي عن المنصب؟

سهام الخير
2012-02-19, 17:53
اعتذر على تدخلي معلوماتي قليلة عن هذا الموضوع
ردي كان استنادا لبعض الحالات التي مرت علي تشبه حالتك ولم تكن لها عواقب
بارك الله في الاخوين الاستاذ جميل و فريد على المداخلتين القيمتين
منكم نستفيد

الأستاذ جميل
2012-02-19, 19:43
السلام عليكم ورحمة الله

ماهي عواقب التخلي عن المنصب؟

عواقب التخلي عن المنصب انه لا يحق لك التوظيف مجددا في الوظيف العمومي، هذا ان لم تكن قد أمضيت على عقد أما اذا كنت قد أمضيت على عقد مع المؤسسة فانه سينجر عن ذلك ما اتفق عليه مسبقا

الماريشال
2012-02-19, 20:07
السلام عليكم ورحمة الله

ماهي عواقب التخلي عن المنصب؟


و عليكم السلام أخي كمال
إذا كنت تقصد بالتخلي عن المنصب أنك تتخلى عنه دون وضع وثيقة استقالة
فهنا يحرر ضدك استبيان من طرف رئيس المصلحة و يبلغ به مفتش الوظيف العمومي
و تتخذ إجراءات صارمة تجاهك في المرات القادمة من طرف مفتشية الوظيف العمومي
كاستبعادك عن المسابقات لمدة حسب نوعية الاستبان و درجة القرار المتفق عليه لدى مصلحة الموظفين بالمديرية المعنية (الجامعة)

لهذا انصحك بتحرير طلب استقالة و وضعه على مصلحة الموظفين دون ذكر الدافع إذا أردت ذلك

كمال230
2012-02-19, 22:12
السلام عليكم
وجدت هدا المنشورفي أحد المواقع

المطلب الثالث:
العزل بسبب التخلي عن المنصب أو فقدان الحقوق المدنية والجنسية أو التجريد منها:
أولا :تعريفه:
هو إنهاء الحياة المهنية للموظف و وضع حد لعلاقته بالإدارة التي باشر فيها نشاطه باعتباره عقوبة تأديبية خطيرة.
و يعرف العزل على أنه عقوبة تأديبية توقع على الموظف الذي يرتكب خطأ مهنيا جسيما(1).
و العزل هو من أكبر العقوبات التأديبية نظرا لخطورتها و لا يتم العزل إلا إذا وافقت لجنة الموظفين على عزل الموظف أي أن رأيها في هذه الحالة ملزم لجهة الإدارة.
و يتضمن قرار العزل منع الموظف من الالتحاق بأي وظيفة عامة و هذا ما أكدته المادة 55ف4 من الأمر 66/133.
ثانيا: حالات العزل:
توقع عقوبة العزل على الموظف الذي تخلى عن منصب عمله دون عذر أو في حالة عدم التحاقه بمنصبه بعد نهاية مدة الإحالة على الاستيداع و بسبب فقدان الحقوق المدنية أو الجنسية و التجريد منها.
1) في حالة إهمال المنصب :
ليترتب عن كل غياب غير مبرر للموظف وتتجاوز مدته 48 ساعة ،يوجه له تنبيه أي إعذار مع إشعار بالاستلام ليلتحق بعمله وإذا لم يستجب بعد انقضاء مدة48 ساعة من تسلمه رسالة الإعذار تحال الوضعية على لجنة الموظفين (1) ، وجاء المنشور 1024المؤرخ في 21/12/1993 المتعلق بالإجراءات الخاصة بالإجراءات الموجهة للموظفين المتخلين عن مناصب عملهم ، فيكون بإرسال إعذارين الأول و الثاني في خلال 48 ساعة الى آخر عنوان معروف به الموظف مؤشر عليه منة مصالح البريد,و خلال توقيف المعني بالأمر لا يتقاضى أي راتب ما عدا المنح تطبيقا للمادة 130 من المرسوم 85/59 المؤرخ في 29/03/1985 و بعد مرور مدة شهرين من تاريخ التوقيف و لم يلتحق بعمله يترتب عليه العزل (2) وفي حالة إذا قدم الموظف طلب للإعادة إلى منصبه خلال فترة توقيفه عن العمل يمكن أن يعاد إدماجه بعد أخذ رأي اللجنة التأديبية للنظر في وضعيته تطبيقا للنصوص السارية المفعول و يكون إذا و لكن اذا قدم طلب الرجوع إلى منصب عمله بعد مرور فترة التوقيف عن العمل أو بعد العزل للتخلي عن المنصب فإن وضعيته لا يمكن ان تعرض على اللجنة التأديبية الا اذا برر غيابه لقوة قاهرة, و في هذه الحالة الأخيرة للإدارة و اللجنة التأديبية أتحقق الأسباب التي قدمها الموظف, و ذالك اما لتأكيد قرار العزل المتخذ من طرف الإدارة أو لتأجيلها و تعتبر فترة الغياب هذه كفترة غير مؤداه و لا يحق له أن يتقاضى أجرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
1-راجع المادة 58/59 المؤرخ في 23/3/1985 المرجع سبق ذكره
2- راجع المادة 136 من المرسوم 85/5 المؤرخ في 23/3/1985 المرجع سبق ذكره و المنشور 1024 المؤرخ في 11/12/193 لكيفيات تطبيق أحكام المرسوم 8559 لاسيما المادة 136 منه.

عدم الالتحاق بعد نهاية مدة الإحالة على الاستيداع :
عند انتهاء مدة الإحالة على الاستيداع في أي حالة من الحالات التي ذكرناها سابقا ولم يتقدم الموظف بطلب إعادة إدماجه في الآجال القانونية يعتبر متخليا عن منصبه ومهمل له ونتيجة لذلك يمكن للإدارة عزله بعد القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها .
3) بسبب فقدان الحقوق المدنية الجنسية والتجريد منها :
أ‌) سبب فقدان الحقوق المدنية :
حددت المادة 75 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15يوليو 2006 شروط لا يمكن لأي كان أن يوظف في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه من بين هذه الشروط فقدان الحقوق المدنية.
ب)بسبب فقدان الجنسية :
يفقد كل مواطن الجنسية الجزائرية في الحالات التالية:
- اكتساب عن طواعية الجنسية الأجنبية وإذن له بموجب مرسوم التخلي عن الجنسية الجزائرية.
- عدم استجابته للإنذار الذي يوجه له من الحكومة الجزائرية لتخلي عن الوظيفة في بلد أجنبي أو عضويته في منظمة دولية الجزائر ليس عضو فيها.
-المرأة الجزائرية التي تكسب جنسية زوجها الأجنبي وإذن لها بموجب في التخلي عن الجنسية الجزائرية.
هذه الحالات إذا ما توفرت إحداها في مواطن وفقد جنسية تؤدي بالضرورة إلى إنهاء العلاقة الوظيفية للشخص المعني .
ج ) بسبب التجريد من الجنسية :
يفقد الموظف وظيفته متى تم تجريده من الجنسية ويكون التجريد وفق الحــالات التالية:
- صدور الحكم على جزائري من عمل بعد جناية أو جنحة تمس بأمن الدولة.
- إذا تهرب عن قصد من أداء واجب الخدمة الوطنية .
- إذا قام بعمل مضر بمصلحة الدولة الجزائرية لصالح دولة أجنبية.
4) الآثار المترتبة عن العزل :
ينتج عن عزل الموظف من منصب عمله أثران:
الأول : بالنسبة للإدارة وهو إستفادها من منصب عمل شاغر .
والثاني بالنسبة للموظف الذي تنتهي علاقته نهائيا بالإدارة حيث يفقد جميع حقوقه المتعلقة بمنصب عمله كالحق في الراتب والعطلة السنوية......... الخ زيادة على ذلك يحرم من التوظيف من جديد في قطاع الوظيفة العمومية.

سهام الخير
2012-02-20, 01:26
اعتذر على تدخلي معلوماتي قليلة عن هذا الموضوع
ردي كان استنادا لبعض الحالات التي مرت علي تشبه حالتك ولم تكن لها عواقب
بارك الله في الاخوين الاستاذ جميل و فريد على المداخلتين القيمتين
منكم نستفيد

اكرر اعتذري كان الله في عونك اخي و الهمك الرأي السديد