معاذ1
2012-02-18, 23:39
بسم الله الرحمن الرحيم .
احكام النذور .
النذور جمع نذر و والنذور مايوجبه افنسان على نفسه و من أعمال الطاعات
والبر , كقوله : لله علي ان اصوم شهرا , أو أصلي عشرين ركعة , أو أعتمر
وأمثال ذالك من القربات ..
وغالبا ما يكون النذر متعلق بشرط , كقوله : إن شفي الله مرضي فلله علي ان أتصدق
بألف درهم .
حكم النذر
: هو انه يجب الوفاء به . لقوله تعالى " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم "
وقوله عليه الصلاة والسلام " أوف بنذرك "
شروط صحة النذر .
الأول : ان يكون النذر قربة وطاعة لله عز وجل كالصوم , والصلاة و والصدقة ,
وغيرها ,,فلا يصح النذر فيما فيه معصية لله مثل النذر بشرب الخمر اعاذنا الله .
لقولع عليه الصلاة والسلام " من نذر ان يطبع الله فليطعه , ومن نذر ان يعصيه فلا
يعصيه " البخاري .
الثاني : ان يكون النذر فيما يملك , ولا يصح فيما لايملك , فإذا قال لله تعالى ان أتصدق
بمائة الف دينار , ولا يملك الا ألف دينار , لزمه الوفاء بالألف فقط . لقوله عليه
الصلاة والسلام " لا وفاء لنذر في معصية , ولا فيما يملك العبد " . مسلم .
الثالث : ان يكون النذر ممكن الوقوع , فلا يصح ان ينذر صيام الدهر كله , لأن هناك
ايام يحرم صومها كيوم العيد , وكذالك اذا نذرت المرأة ان تصلي ايام حيضها , فإن هذا
النذر باطل .
الرابع : ان يكون النذر فيما هو واجب الوفاء , فلا يجوز مثلا ان ينذر مثلا الا يستظل
بظل , ولا يقعد يوما ويبقى قائما , لأن هذا مخالف لشرع الله . او نذر ان يترهب ولا
يتزوج ابدا , فلا يجب الوفاء بهذا لانذر .
فلقد روى البخاري عن ابن عباس انه قال : " بينا رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب
إذا هو برجل قائم , فسال عنه فقالوا : " ابو اسرائيل " نذر ان يوقوم ولا يقعد ,
ولا يستظل , ولا يتكلم , ويصوم ,
فقال النبي عليه الصلاة والسلام " مره فاليتكلم , وليستظل , وليقعد , وليتم صومه "
وعن مسلم عن انس رضي الله عنه قال " ان النبي عليه االصلاة والسلام راى شيخا
يهادي بين أبنيه , فقال مابال هذا ؟ قالوا : نذر ان يمشي , فقال : عليه الصلاة والسلام
ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني , وامره ان يركب " .
كراهية النذر .
ولا ينبغي للمسلم ان يربط القربة والطاعة بالنذر , بل يفعل اخير و والبر بدون شرط
فيتصدق بنية شفاء مريضه , ويصوم شكرا لله على قدوم الغائب , ولايقول: ان شفي
الله مريضي , اوقدم غائبي , فعلي كذا وكذا لما ورد في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة
والسلام انه قال : " لا تنذروا فإن النذر لا لايقدم شيئا ولا يؤخره , وإن النذر لا يأتي بخير
وإنما يستخرج به من البخيل " .
فالأفضل تركه , وفعل الخير دون تعليق بشيئ , وإن نذر وجب الوفاء به لقوله عز وجل
" يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا " الصابوني .
والله اعلم .
احكام النذور .
النذور جمع نذر و والنذور مايوجبه افنسان على نفسه و من أعمال الطاعات
والبر , كقوله : لله علي ان اصوم شهرا , أو أصلي عشرين ركعة , أو أعتمر
وأمثال ذالك من القربات ..
وغالبا ما يكون النذر متعلق بشرط , كقوله : إن شفي الله مرضي فلله علي ان أتصدق
بألف درهم .
حكم النذر
: هو انه يجب الوفاء به . لقوله تعالى " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم "
وقوله عليه الصلاة والسلام " أوف بنذرك "
شروط صحة النذر .
الأول : ان يكون النذر قربة وطاعة لله عز وجل كالصوم , والصلاة و والصدقة ,
وغيرها ,,فلا يصح النذر فيما فيه معصية لله مثل النذر بشرب الخمر اعاذنا الله .
لقولع عليه الصلاة والسلام " من نذر ان يطبع الله فليطعه , ومن نذر ان يعصيه فلا
يعصيه " البخاري .
الثاني : ان يكون النذر فيما يملك , ولا يصح فيما لايملك , فإذا قال لله تعالى ان أتصدق
بمائة الف دينار , ولا يملك الا ألف دينار , لزمه الوفاء بالألف فقط . لقوله عليه
الصلاة والسلام " لا وفاء لنذر في معصية , ولا فيما يملك العبد " . مسلم .
الثالث : ان يكون النذر ممكن الوقوع , فلا يصح ان ينذر صيام الدهر كله , لأن هناك
ايام يحرم صومها كيوم العيد , وكذالك اذا نذرت المرأة ان تصلي ايام حيضها , فإن هذا
النذر باطل .
الرابع : ان يكون النذر فيما هو واجب الوفاء , فلا يجوز مثلا ان ينذر مثلا الا يستظل
بظل , ولا يقعد يوما ويبقى قائما , لأن هذا مخالف لشرع الله . او نذر ان يترهب ولا
يتزوج ابدا , فلا يجب الوفاء بهذا لانذر .
فلقد روى البخاري عن ابن عباس انه قال : " بينا رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب
إذا هو برجل قائم , فسال عنه فقالوا : " ابو اسرائيل " نذر ان يوقوم ولا يقعد ,
ولا يستظل , ولا يتكلم , ويصوم ,
فقال النبي عليه الصلاة والسلام " مره فاليتكلم , وليستظل , وليقعد , وليتم صومه "
وعن مسلم عن انس رضي الله عنه قال " ان النبي عليه االصلاة والسلام راى شيخا
يهادي بين أبنيه , فقال مابال هذا ؟ قالوا : نذر ان يمشي , فقال : عليه الصلاة والسلام
ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني , وامره ان يركب " .
كراهية النذر .
ولا ينبغي للمسلم ان يربط القربة والطاعة بالنذر , بل يفعل اخير و والبر بدون شرط
فيتصدق بنية شفاء مريضه , ويصوم شكرا لله على قدوم الغائب , ولايقول: ان شفي
الله مريضي , اوقدم غائبي , فعلي كذا وكذا لما ورد في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة
والسلام انه قال : " لا تنذروا فإن النذر لا لايقدم شيئا ولا يؤخره , وإن النذر لا يأتي بخير
وإنما يستخرج به من البخيل " .
فالأفضل تركه , وفعل الخير دون تعليق بشيئ , وإن نذر وجب الوفاء به لقوله عز وجل
" يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا " الصابوني .
والله اعلم .