مشاهدة النسخة كاملة : طلب توضيح في مسألة الحج
الحبيب 1960
2012-02-16, 12:53
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ما قول الشارع في المسألة التالية
هل يجوز لمن يملك مبلغ من المال أن يحج به أو يزوج إبنه العاطل عن العمل ويؤخر الحج إلى وقت يجمع فيه المبلغ مرة أخرى بعد سنوات
وشكرا لكم
الحبيب 1960
2012-02-17, 21:14
ما هذا منذ اسبوع طرح السؤال ولا مجيب
راجي الصّمدِ
2012-02-17, 21:27
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا جواب سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
في الشاب القادر على الحج والمحتاج للزواج..وقس عليها مسألتك أخي الحبيب ...
حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج (http://www.binbaz.org.sa/mat/650)
إذا كان الشاب قادراً على أن يحج فأخر الحج إلى أن يتزوج أو يكبر في السن فهل يأثم؟
إذا بلغ الحلم وهو يستطيع الحج والعمرة وجب عليه أداؤهما؛ لعموم الأدلة ومنها قوله سبحانه: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ[1]، ولكن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً، إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعاً فإنه يبدأ بالزواج حتى يعف نفسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء))[2] متفق على صحته. [1] سورة آل عمران ، الآية 97.
[2] رواه البخاري في (النكاح) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) برقم 5065 ، ومسلم في (النكاح) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم 1400.
من أسئلة دروس بلوغ المرام - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر
سفيان الثوري السلفي
2012-02-17, 22:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ما قول الشارع في المسألة التالية
هل يجوز لمن يملك مبلغ من المال أن يحج به أو يزوج إبنه العاطل عن العمل ويؤخر الحج إلى وقت يجمع فيه المبلغ مرة أخرى بعد سنوات
وشكرا لكم
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته..اما بعد..قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - :
وأوصي أيضاً الآباء بالنسبة لأبنائهم وبناتهم : أن يتقوا الله تعالى فيهم ، لأن الأب إذا كان قادراً على تزويج ابنه وجب عليه أن يزوجه وجوباً كما يجب أن يكسوه ويطعمه ويسقيه ويسكنه يجب عليه أن يزوجه ، والعجب أنه يوجد آباء أغنياء يقول له الولد : زوجني ، فيقول : لا أزوجك ، أنت اعمل وزوج نفسك ، سبحان الله! الأمر بيده ، هل الدراهم موجودة على الرمال ورءوس الجبال ؟ أبداً ، ولهذا نرى أن الرجل القادر على تزويج أبنائه يجب عليه أن يزوجهم وجوباً، فإن لم يفعل فهو ظالم آثم، ولست أقول هذا من عند نفسي بل قاله العلماء رحمهم الله ، قالوا : إنه يجب على الرجل أن يعف أبناءه كما يجب عليه أن يسد جوعهم وعطشهم ، بل قد تكون مسألة الزواج أخطر ؛ لأنها قد تتعدى إلى الغير فيفسد غيره .
فيجب على الآباء أن يزوجوا أبناءهم إذا كانوا قادرين .
" اللقاء الشهري "( 28 / السؤال رقم 2 ) .
قال المرداوي يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم , ممن تجب عليه نفقتهم . وهذا الصحيح من المذهب - يعني مذهب الإمام أحمد - " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " حاجة الإنسان إلى الزواج
ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم : إنه
يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك ، فيجب على الأب أن يزوج
ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن بعض الآباء
الذين نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له : تزوج من عرق جبينك .
وهذا غير جائز ، وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه ، سوف يخاصمه ابنه يوم
القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه " . ومن حق الشاب إذا بلغ أن يزوج، قال عمر رضي الله عنه: زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من رزقه الله ولدا فليحسن اسمه وتأديبه فإذا بلغ فليزوجه .
قال سعيد بن العاص: إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه .
وقال سفيان الثوري: كان يقال: حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه .....وهذه فتوى عن المسالة..لدي مبلغ من المال وأريد الحج به ولكن زوجتي تقول إن تزويج ابننا أوجب لأن الولد غير مستطيع للزواج بنفسه، فأيهما أولى أن أؤدي فريضة الحج أم أزوج ولدي، أفيدونا؟
بسم الله ، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فتزويج الابن ليس واجبا على الأب عند جمهور الفقهاء ، ولكنه مندوب، وإذا كان الأب يملك مؤنة الحج فلا يجوز له أن يؤخر الحج من أجل تزويج ابنه ، بل يجب عليه أن يعجل بأداء الفريضة ، ويجب على الابن الفقير الذي لا يستطيع الزواج بنفسه أن يصبر حتى يغنيه الله من فضله.
يقول فضيلة الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
ينبغي أن يعلم أولاً أن الحج فريضة العمر على المسلم المستطيع، قال الله تعالى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } سورة آل عمران الآية 97.
وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على وجوب الحج على المستطيع.
وفي قوله تعالى (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) إشارة إلى أن الأصل في المسلم أنه لا يترك الحج مع القدرة عليه لأنه سبحانه وتعالى جعل مقابل الفرض الكفر، فترك الحج ليس من شأن المسلم، بل هو من شأن الكافر. انظر الموسوعة الفقهية 17/23 .
والواجب على المسلم أن يبادر للحج إن كان مستطيعاً ؛ لأن الحج واجب على الفور على قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي(إن من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجز له تأخيره وبهذا قال أبو حنيفة ومالك) المغني 3/212 .
ويدل على ذلك قوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } سورة البقرة 196، قال القرطبي وروى قتادة عن الحسن قال قال عمر رضي الله عنه( لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى الأمصار فينظرون إلى من كان له مال ولم يحج فيضربون عليه الجزية فذلك) قوله تعالى { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } قلت – القرطبي - هذا خرج مخرج التلغيط … وقال سعيد بن جبير ( لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحج لم أصل عليه ) تفسير القرطبي 4/153-154 4/153-154.
ويدل على الفورية قوله تعالى{ فاستبقوا الخيرات} سورة البقرة الآية 48.
ويدل على وجوب الحج على الفور ما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أراد الحج فليتعجل)
رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والدارمي، وقال الشيخ الألباني حديث حسن، كما في صحيح سنن أبي داود 1/325.
وجاء في رواية أخرى عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وقال الشيخ الألباني حديث حسن انظر صحيح سنن ابن ماجة 2/147.
وعن عبد الرحمن بن غُنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ( من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً ) ذكره ابن كثير وقال هذا إسناد صحيح إلى عمرتفسير ابن كثير 2/97.
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال( لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جِدة فلم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ، ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين) رواه سعيد بن منصور في سننه.
إذا تقرر أن الحج واجب على الفور على المستطيع فإن أداء المسلم لحج الفريضة مقدم على تزويج ابنه ؛ لأن تزويج الابن ليس واجباً على أبيه كما هو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، بل هو أمر مندوب إليه، وخاصة إذا كان الأب موسراً فينبغي أن يساعد ابنه في الزواج.
قال ابن عرفة المالكي ( نفقة الابن تسقط ببلوغه )مواهب الجليل للحطاب.
وقال الإمام النووي (لا يلزم الأب إعفاف الابن) روضة الطالبين.
والمطلوب من الابن الفقير الذي لا يستطيع الزواج بنفسه أن يصبر حتى يغنيه الله من فضله كما قال تعالى {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله} سورة النور الآية 33.
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم استطاعة الزواج لمن أراد الزواج استطاعة ذاتية ولم يجعلها استطاعة بغيره، فقال صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه مسلم.
وأما ما يذكره بعض الناس من الحديث الوارد في أن من حق الابن على أبيه أن يزوجه
ولفظه (إن من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة وأن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ)
وفي رواية أخرى(ويزوجه إن أدرك ) فهذا الحديث ضعيف جداً عند أهل الحديث قال الشيخ العلامة الألباني ( أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (ق62/ 2) ، والديلمي (2/ 86-87) من طريق أبي نعيم معلقاً عنه عن أبي هارون السندي عن الحسن ابن عمارة عن محمد بن عبدالرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة مرفوعاً.
قلت – أي الألباني ( وهذا إسناد ضعيف جداً. الحسن بن عمارة متروك.والحديث عزاه السيوطي لأبي نعيم أيضاً في “الحلية"، لم أره في فهرسه)
ونحوه ما رواه الأصبهاني في "الترغيب" (62/ 2) من طريق عبد الله بن عبد العزيز قال أخبرني أبي عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ (إن من حق الولد على ولده أن يحسن أدبه ، وأن يحسن اسمه ، وأن يعظه (وفي رواية : أن يفقهه) إذا بلغ) وعبد الله هو ابن عبد العزيز بن أبي رواد ، قال ابن الجنيد لا يساوي شيئاً ، يحدث بأحاديث كذب .
وروى سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ (إن من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ، وأن يحسن أدبه)أخرجه البزار (2/ 411/ 1984) .
وقال :"تفرد به عبد الله بن سعيد ، ولم يتابع عليه" .قلت: وهو متروك ؛ كما في "المجمع" (8/ 47) . وأخوه سعد بن سعيد لين الحديث ، كما في "التقريب" وقع في رواية محمد بن مخلد الدوري في “جزئه": (عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد) كما في "المداوي" (2/ 547) للشيخ الغماري، من طريق علي بن شاذان عنه . وقال الشيخ:"علي بن شاذان ضعفه الدارقطني" ، فقوله : (عبد المجيد) مكان (عبد الله) خطأ منه أو من النساخ ، أو هو العكس .( سلسلة الأحاديث الضعيفة 7/491-492 7/491-492).
وقد ورد الحديث المذكور من كلام سفيان الثوري كما ذكره أبو عبد الله المروزي في كتاب البر والصلة، قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال كان سفيان الثوري يقول( حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحسن أدبه ) قال محقق الكتاب د. محمد سعيد بخاري. رجال إسناده ثقات.
وخلاصة الأمر:
أن الحج واجب على الفور في حق المستطيع، ولا يجب على الوالد أن يزوج ولده، بل ذلك مندوب إليه، وحج الفريضة مقدم على تزويج الولد..و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
منقول للفائدة و لاهمية المسالة.
جزيت خيرا اخي سفيان فقد وفيت وكفيت فيما نقلت ..
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir