تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل


palo
2012-02-16, 12:46
بحث في القانون الدستوري حول > القوانين العضوية كمصدر اللقاعدة الدستورية.

دعاء شيماء
2012-02-16, 16:53
القوانين

يتمثل في مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان في حدود المجالات التي يحددها الدستور على سبيل الحصر ، فلا يحق للبرلمان أن يشرع خارج هذه المجالات ، كما لا يحق للسلطة التنفيذية أن تشرع إلا في حدود الاستثناء الذي أشارت إليه المادة 124 من الدستور ، فبموجب هذه الأخيرة لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان ، وأيضا في الحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور .

أ. القوانين العضوية :

وهي قوانين مكملة للدستور ، ويطلق عليها أيضا القوانين الأساسية تمييزا لها عن القوانين العادية . والقوانين العضوية وان كانت تشترك مع العادية في الجهة التي تسنهما وهي البرلمان إلا أنها تتميز عنها من ناحيتين :

- ناحية المضمون أو المجال ، فالقوانين العضوية تعالج مواضيع محددة دستوريا ، وتهدف إلى تنظيم مسائل تتعلق بالسلطات العامة في الدولة ، أو بمجال حقوق الإنسان . ونجد أن الدستور الجزائري قد حدد على سبيل الحصر المواضيع التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عضوية بموجب المواد 115 ، 123 ، 153 .

- ناحية الإجراءات ، ففي حين تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني (المادة 123 من الدستور) ، و يخضع للرقابة الإجبارية من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره بناء على إخطار من رئيس الجمهورية،تتم المصادقة على القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين فقط[6]،وتكون رقابة المجلس الدستوري عليها اختيارية ،ويمكن لرئيس الجمهورية أو احد رئيسي الغرفتين القيام بذلك قبل أو بعد إصدارها.

ب. القوانين العادية

هي النصوص التي يسنها البرلمان بشكل عادي في حدود اختصاصاته المبينة على سبيل الحصر بموجب المادة 122 من الدستور ، ويمكن للقوانين العادية أن تحتوي على قواعد ذات طابع دستوري .

دعاء شيماء
2012-02-16, 16:55
القوانين العضوية : هي تلك القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية لتكمل أحكام الدستور و تأتي من حيث الأهمية بعد الدستور مباشرة بما أنها تنظم و تفسر أحكام الدستور فمثلا هناك مادة في الدستور تنص على أحقية المواطنين في انشاء حزب سياسي ثم تأتي القوانين العضوية لتضع شروط تأسيس الأحزاب .

- القوانين العادية : و هي صادرة عن السلطة التشريعية, فهي مجموعة النصوص القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد مثل القانون التجاري الذي ينظم العلاقات بين التجار .

- الأوامر : هي تشريع من نوع خاص و هي من اختصاص رئيس الجمهورية .

- التشريع الفرعي : و هو ذلك التشريع الصادر في شكل لوائح من قبل السلطة التنفيذية في حدود أختصاصها الدستوري و هذا الأخير ينقسم الى ثلاثة أنواع :

* المراسيم التنفيذية : و هي مجموعة من القواعد التي تساعد على تنفيذ القوانين العادية , ذلك أن هذه الأخيرة تتناول الأحكام الهامة و تترك أدق التفاصيل لهذه اللوائح , لأن السلطة التنفيذية أقدر على معرفة المتطلبات .

* المراسيم التنظيمية : المقصود بالوائح التنظيمية تلك التي تضعها السلطة التنفيذية بغية تنظيم مصالحها و مرافقها باعتبارها تملك كل المعلومات الكافية للقيام بهذا التنظيم .

* لوائح الضبط أو الشرطة : و هي تلك التي تضعها السلطة التنفيذية بغية الحفاظ على الأمن و الصحة العامة والسكينة العامة و هي متعلقة بصلاحية مجموعة من الجهات ( قد يكون رئيس البلدية , رئيس دائرة , أو الوالي ) فمثلا قد يأمر رئيس بلدية بأزالة سوق فوضوي .

palo
2012-02-18, 11:36
merci mon Frèro.......