تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم تارك الصلاة 2 {للشيخ الالباني }


ميمونة 25
2008-12-23, 11:34
حكم تارك الصلاة

بقلم العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني
قام على نشره علي الحلبي الأثري


المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد :


فإن مما " لا يختلف ]فيه [المسلمون ، أن ترك الصلاة المفروضة عمداً من أعظم الذنوب ، وأكبر الكبائر ، وأن إثمه أعظم من إثم قتل النفس ، وأخذ الأموال ، ومن إثم الزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وأنه معرض لعقوبة الله وسخطه ، وخزيه في الدنيا والآخرة


وقد وردت الآيات القرآنية تترى في تعظيم قدر الصلاة ، وبيان شديد إثم تاركها أو المتهاون بها :


قال تعالى :

]فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ، إلا من تاب ..[ .


وقال سبحانه :
] فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ] (http://www.alhalaby.com/pages/tarek%20assalah.htm#_ftn3).


وقال جل شأنه :

] ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين[ .
... إلى غير ذلك من آيات كريمات ، تقرع الآذان ، وتصك الأسماع .

وقد جاءت أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيها عن عظيم الذنب الذي يتلبس به تارك الصلاة ، أو المتهاون بها ، أو المتخاذل عنها :


فقال صلى الله عليه وسلم :

" بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة "


وقال صلى الله عليه وسلم :

" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر ".


وقال صلى الله عليه وسلم :

" من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ".


قلت: وإزاء هذه النصوص القرآنية ، والنبوية: اختلف الأئمة والعلماء في تكفير متعمد ترك الصلاة :

قال الإمام البغوي في " شرح السنة " ( 2 / 178 ـ 179 ) :
" اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمداً ... " . ثم ذكر طائفة من أسماء المختلفين في ذلك .


وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 1 / 369 ) تعليقاً على حديث جابر المتقدم إيراده : " الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر ، ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكراً لوجوبها ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة .


وإن كان تركه لها تكاسلاً مع اعتقاده لوجوبها – كما هو حال كثير من الناس - فقد اختلف الناس في ذلك ... " .


ثم نقل – بعد ذلك نبذاً من الخلاف – مشهور قول " الجماهير من السلف والخلف – منهم مالك والشافعي – إلى أنه لا يكفر ، بل يفسق ، فإن تاب وإلا قتلناه حداً ، كالزاني المحصن ..." إلخ ..

وقال ابن حبان في " صحيحه " ( 4 / 324 ) :
" أطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم اسم الكفر على تارك الصلاة؛إذ ترك الصلاة أول بداية الكفر ، لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده:ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض، وإذا اعتاد ترك الفرائض : أداه ذلك إلى الجحد ، فأطلق صلى الله عليه وسلم النهاية التي هي آخر شعب الكفر على البداية التي هي أول شعبها ، وهي ترك الصلاة " .


ثم قال رحمه الله مبوباً : " ذكر خبر يدل على صحة ما ذكرنا : أن العرب تطلق اسم المتوقع من الشيء في النهاية على البداية " ، وبعد إيراده قول النبي صلى الله عليه وسلم : " المِراءُ في القرآن كفر " ،

قال : " إذا مارى المرء في القرآن ؛ أداه ذلك – إن لم يعصمه الله – إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه ، فأطلق صلى الله عليه وسلم اسم الكفر – الذي هو الجحد – على بداية سببه الذي هو المِراءُ " .


فترك الصلاة شأن كبير ، وأمر خطير ، يودي - عياذاً بالله –إلى الردة عن الدين ، واللحوق بالكفار والمشركين .


وإذ اختلف العلماء والأئمة ، في هذه المسألة المهمة: كان الواجب على طلاب العلم التأني والتوقي ، لا أن يعالجوا كل تارك للصلاة بالوصم بالتكفير والردة ، بكل غلاظة وشدة ؛ إذ الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ، ودخوله في الكفر ؛ لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار ، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة ، المروية من طريق جماعة من الصحابة أن : " من قال لأخيه : يا كافر ؛ فقد باء بها أحدهما " ... وفي لفظ في " الصحيح " : " ... فقد كفر أحدهما " .


ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر ، وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير .


وقد قال الله عز وجل : ] ولكن من شرح بالكفر صدراً] (http://www.alhalaby.com/pages/tarek%20assalah.htm#_ftn12) ؛ فلا بد من شرح الصدر بالكفر ، وطمأنينة القلب به ، وسكون النفس إليه .


نعم ؛ قد تدفع الغيرة والعاطفة بعض أهل العلم ، أو طلابه إلى الحكم بتكفير كل تارك للصلاة ، دون اعتبار لجحود أو كسل ! حرصاً – في ظنهم – على الترهيب الشديد من هذا العمل الجلل ، ورغبة في درء أي تساهل في الصلاة وحكمها ( قد ) يؤدي إلى التسيب في هذا الركن الإسلامي العظيم !


وقد يستدل ( بعض ) من هؤلاء العلماء أو الطلاب على ذلك بشيء من الأدلة القرآنية أو النبوية التي سبقت أو غيرها ، لكن دون جمع بين الدلائل الواردة في هذه المسألة سلباً أو إيجاباً – حيناً – أو بتقصير في هذه الجمع – أحياناً - !


ولست في هذه المقدمة – فضلا عما سيأتي في رسالة شيخنا – بمستوعب القول في دلائل المختلفين في هذه المسألة العظيمة ، وتحقيق مدارك الخلاف والنظر فيها ، فإن لهذا موضعاً آخر ، ولكني أكتفي هنا بذكر تنبيهات علمية مهمة قد تغيب عن عدد من طلاب العلم ، فأقول :


أولاً :

قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل في وصيته لتلميذه الإمام الحافظ مسدد بن مسرهد :


" ... ولا يُخرِجُ الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم ، أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحداً بها ، فإن تركها كسلاً أو تهاوناً : كان في مشيئة الله ؛ إن شاء عذبه ، وإن شاء عفا عنه ... " .


قلت :


وهذا هو صريح ما جاءنا في الكتاب والسنة بعموم الحكم ، وخصوص مسألة ترك الصلاة :


قال الله تعالى :

] إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [ .

وقال صلى الله عليه وسلم :

" خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، فمن جاء بهن ، ولم يضيع منهم شيئاً استخفافاً بحقهن ، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه ، وإن شاء أدخله الجنة " .


ثانياً :

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب،رحمه الله تعالى – كما في "الدرر السنية" (1/70) - ، جواباً على من سأله عما يُكفَّرُ الرجل به ؟ وعما يُقاتل عليه ؟ فقال رحمه الله :

" أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ، ثم الأركان الأربعة ؛ إذا أقر بها وتركها تهاوناً ، فنحن وإن قاتلناه على فعلها ، فلا نكفره بتركها ، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود ، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم ؛ وهو الشهادتان " .



ثالثاً :

يستدل بعض أهل العلم في تكفيرهم تارك الصلاة بآية من القرآن العظيم يجعلونها عماد أدلتهم في التكفير ؛ وهي قوله
جل شأنه :" فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ".


قالوا : وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين إقام الصلاة ، فمن لم يقم بها ، فلا يعد أخاً لنا في الدين !


فالجواب على هذا الاستدلال من وجهين :

الوجه الأول :

قال الإمام ابن عطية في " المحرر الوجيز " ( 8 / 139 – طبع المغرب ) : " تابوا : رجعوا عن حالهم ، والتوبة منهم تتضمن الإيمان " .

فإقامة الصلاة مشروطة ومسبوقة بالتوبة التي هي متضمنة للإيمان ، إذ ذكر الله التوبة قبل ذكر الصلاة أو الزكاة ، فدل ذلك على أنها هي قاعدة الأصل في الحكم بأخوة الدين .


لذا قال الطبري في " جامع البيان " ( 18 / 86 ) : " يقول جل ثناؤه : فإن رجع هؤلاء المشركون – الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم – عن كفرهم وشركهم بالله إلى الإيمان به وبرسوله ، وأنابوا إلى طاعته ، وأقاموا الصلاة المكتوبة ، فأدوها بحدودها، وآتوا الزكاة المفروضة أهلها: فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم الله به ، وهو الإسلام " .

ويدل على ما سبق :

الوجه الثاني :

أنه قرن بالصلاة الزكاة ، فهل من تاب وأقام الصلاة لكنه لم يزك : لا يكون أخاً في الدين ، عليه ما على المسلمين ، وله ما للمسلمين ؟!


إن قيل : لا ، بل هو أخ في الدين !


قلنا : ما هو دليل التفريق في الآية بين الصلاة والزكاة ، وهما مذكورتان بالترتيب والتساوي عقيب التوبة ؟


وإن قيل : ليس أخاً في الدين !!


قلنا : هذا باطل من القول بيقين ، ليس عليه أي دليل !



رابعاً :

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب ، حتى لا يدرى ما صيام ، ولا صلاة ، ولا نسك ، ولا صدقة .

وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ، وتبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبير، والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة :" لا إله إلا الله " فنحن نقولها " .

رواه ابن ماجة ( 4049 ) والحاكم ( 4 / 473 ) من طريق أبي معاوية ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً .
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وصححه – أيضاً – البوصيري في " مصباح الزجاجة " ، وقواه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 13 / 16 ) .


وقد أعل ( بعضهم ) الحديث وضعفه ؛ لكلام في أبي معاوية ! وهو غير ضاره .


ومع ذلك فقد خفيت ( عليهم ) متابعة جليلة :
فقد روى الحديث عن أبي مالك : أبو عوانة بإسناده ومتنه ، كما قال البوصيري في " المصباح " ( 3 / 254 ) .وأبو عوانة : ثقة ثبت رضي .


وقال شيخنا الألباني في كتابه المعطار " سلسلة الأحاديث الصحيحة " ( 1 / 130 – 132 ) تعليقاً على هذا الحديث الصحيح :


" هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة ؛ وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها .

ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة ، مع إيمانه بمشروعيتها ، فالجمهور على أن لا يكفر بذلك ، بل يفسق ، وذهب أحمد ] فيما يذكر عنه] (http://www.alhalaby.com/pages/tarek%20assalah.htm#_ftn20) إلى أنه يكفر بتركها ، وأنه يقتل ردة ، لا حداً .

وقد صح عن الصحابة أنهم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم .


وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور ، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصاً على أنهم كانوا يريدون بـ ( الكفر ) هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له ، كيف ذلك وحذيفة بن اليمان – وهو من كبار أولئك الصحابة – يرد على صلة ابن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له ، فيقول : " ما تُغني عنهم لا إله إلا الله ، وهم لا يدرون ما صلاة ... " فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه : " يا صلة تنجيهم من النار " ثلاثاً .


فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة ، - ومنها بقية الأركان - ليس بكافر ، بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة .


فاحفظ هذا فإنك قد لا تجده في غير هذا المكان .


ثم وقفت على " الفتاوى الحديثية " ( 84 / 2 ) للحافظ السخاوي ، فرأيته يقول بعد أن ساق بعض الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة وهي مشهورة معروفة :


" ولكن كل هذا إنما يحمل على ظاهره في حق تاركها جاحداً لوجوبها مع كونه ممن نشأ بين المسلمين ، لأنه يكون حينئذ كافراً مرتداً بإجماع المسلمين ، فإن رجع إلى الإسلام قبل منه ، وإلا قتل .


وأما من تركها بلا عذر ، بل تكاسلاً ، مع اعتقاده بوجوبها ، فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفر ، وأنه – على الصحيح أيضاً – بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري – كأن يترك الظهر مثلاً حتى تغرب الشمس ، أو المغرب حتى يطلع الفجر – يستتاب كما يستتاب المرتد ، ثم يقتل إن لم يتب ، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ، مع إجراء سائر أحكام المسلمين عليه .


ويؤول إطلاق الكفر عليه لكونه شارك الكافر في بعض أحكامه ، وهو وجوب العمل ، جمعاً بين هذه النصوص وبين ما صح أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خمس صلوات كتبهن الله – فذكر الحديث ، وفيه : " إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له "


، وقال أيضاً : " من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة "، إلى غير ذلك .


ولهذا لم يزل المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورثونه ، ولو كان كافراً لم يغفر له ، ولم يرث ولم يورث " اهـ .



خامساً :

يجيب بعض أهل العلم على عدد من الأحاديث الواردة في هذه المسألة مما يفيد شمول عفو الله سبحانه ومغفرته ورحمته لبعض من تاركي الصلاة التي هي دون الشرك – كما قال جل شأنه : ] إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [ - كمثل حديث البطاقة ، وحديث الشفاعة الآتي وغيرها من الأحاديث ، بأن يقول ( هؤلاء ) : " هذه أحاديث ( عامة ) وأحاديث تكفير تارك الصلاة ( خاصة ) " !



أقول : ولو عكس ( هؤلاء ) – وفقهم الله – قولهم لكانوا أقرب إلى الصواب ! كما هو معروف من قاعدة الوعد والوعيد عند أهل السنة فيما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع عدة من كتبه كـ " مجموع الفتاوى " ( 4 / 484 ) ، ( 8 / 270 ) ، ( 11 / 648 ) ، ( 23 / 305 ) وغيره .


وخلاصة القول في هذه القاعدة :


أن نصوص الوعيد داخلة تحت مشيئة الله سبحانه ، إما عفواً ، وإما تنفيذاً .

وأما نصوص الوعد فإن الله منفذها ، كما كتب – سبحانه - على نفسه .


وفي ذلك يقول من يقول من أهل العلم مستدلاً على أصل هذه القاعدة :

وإني وإن أوعدته أو وعدته

لمخلف إيعادي ومنجز موعدي


وأنظر " شرح العقيدة الطحاوية " ( ص 318 ) .


وأخيرا :

" فإن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى ، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفاً وخلفاً، فالبحث فيها يجب أن يكون بروح طيبة وعقل منير، ونظر سديد ، بعيد عن التعصب ، مع اطراح التقليد ، إذ هذا كله يوصل إلى معرفة الحق ، والوقوف عليه ، والدعوة إليه .



يتبع

ميمونة 25
2008-12-23, 13:25
واليكم رابط الكتاب الذي الفه الشيخ الالباني

http://www.alhalaby.com/pages/tarek%20assalah.htm

حمزة البوسعادي
2008-12-23, 14:14
بارك الله فيك، ودمتي منيرة للمنتدى.

ميمونة 25
2008-12-23, 15:12
وفيك بارك الله