تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إستفسار حول موضوع شهر العريضة الإفتتاح


aflou67
2008-12-23, 00:20
دعوى قضائية مسجلة بتاريخ :2008.03.02 ( قسم عقاري ) حول ابطال عقد شهرة محرر في :1995 مشهر بالمحافضة العقارية.
* حيث اتضح أن مذكرة افتتاح الدعوى من قبل المدعين لم يتم اتشهارها بالمحافضة العقارية طبقا لاحكام المادة : 85 من المرسوم :76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري .
* حيث جاوب المدعى عليه في مذكرته بالجواب عن عريضة افتتاح الدعوى المذكورة أعلاه بتاريخ :2008.04.06
مثيرا في دفوعاته نقطة عدم اشهار العريضة الافتتاحية بالمحافضة العقارية.
* حيث قام المدعى بعد ذلك بشهر عريضة افتتاح الدعوى بالمحافضة العقارية بتاريخ :2008.04.30
* حيث يتضح جليا أن هذه الدعوى تم اشهارها بعد الجواب عن عريضة افتتاح الدعوى بحوالى :28 يوما من تسجيلها لدى كتابة الظبط . و24 يوما بعد جواب المدعى عليه عن عريضة افتتاح الدعوى .
* حيث ان قرار مجلس الدولة رقم:203024 المؤرخ في :12/06/2000 إعتبر أن الدعاوي العقارية و الادارية المتعلقة بعقار والرامية الى ابطال العقود المشهرة بالمحافضة العقارية تشترط المادة:85 من المرسوم :76/63 المؤرخ في :25/03/1976 المعدل بالمرسوم رقم : 123/93 المؤرخ في :19/05/1993 لقبول الدعوى شهر العريضة الافتتاحية مسبقا لدى المحافضة العقاري المشهر لديها العقد...وهو شرط لقبول الدعوى
السوال المطروح : ماحكم القانون في شهر العريضة الافتتاحية بالمحافضة العقارية بعد الجواب عنها بحوالي :24 يوما أي بعد تلقي المدعي الجواب عن مذكرته من قبل المدعى عليه . ............خاصـــة أن مجلس الدولة إستلـــزم التطبيبق الحرفـــــي للمرسوم : 63/76 المؤرخ في: 25- 03-1976 فيمل يتعلق بترتيب عدم القبول لتخلف الشهر للمادة :/ 85 منه

maram8
2011-04-06, 10:57
السلام عليكم
يا أخي الفاضل بالنسبة لقضيتك القاعدة العامة و حسب ما طرحته من قوانين و بحكم القضايا الكثيرة التي مرت عليا مثلها أن القرار القضائي يقضي بعدم قبول الدعوى لفساد الغجراءات و إجراء الإشهار هنا جوهري أي شكلي حتى و لو جاوب الخصم و أشهرها بع العريضة الإفتتاحية سيكون القرار الفاصل في الدعوى رفض الدعوى لفساد الاإجراءات و له رفع الدعوى من جديد بعد شهرها من جديد.و هو ما تنص عليه المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في الفقرة الثالثة بعبارة: ( يجب............................................... ...............تحت طائلة عدم قبولها شكلا،............)