مشاهدة النسخة كاملة : و الله محتاجة رد سريع
من فضلكم هل يحكم على الزوج بالسجن بسبب طرده لزوجته و تطليقها و إخراجها من بيتها الواحدة ليلا بدون سبب و هو في وعيه مع وجود شهود؟
أرجو الرد سريعا
و ما التعويض للزوجة عن ذلك
ريحان الجزائر
2012-02-09, 22:31
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته سوف أضع لك بعض المواد القانونية من قانون الأسرة تفيدك
المادة 48 تنص مع مراعاة أحكام المادة 49 أدناه يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و 54 من هذا القانون .
المادة 49 تنص لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر (و هي مدة العدة التي يستطيع الرجل أن يعيد فيها زوجته بدون عقد جديد) إبتداءا من تاريخ الدعوة
المادة 52 تنص إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها
المادة 53 تنص يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية .
1. عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة لمواد 78و79 و80 من هذا القانون.
2. العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج.
3. الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر.
4. الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية.
5. الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر و لا نفقة .
6. كل ضرر معتبر شرعا ، و لا سيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 8 و 37 أعلاه .
7. ارتكاب فاحشة مبينة.
8. الشقاق المستمر بين الزوجين
9. مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج
10. كل ضرر معتبر شرعا
أما بالنسبة للتعويض يقرره القاضي على حسب الضرر
أرجوا من الله أن يصلح بينكما و يرجعك زوجك و الله يلعن الشيطان الذي هو سبب كل مشكل
بارك الله فيك
و ماذا عن الإهمال العائلي, لأنه طلقها و طردها من بيته و هو لا ينفق عليها و يهملها إهمالا تامّا
ريحان الجزائر
2012-02-11, 15:48
بارك الله فيك
و ماذا عن الإهمال العائلي, لأنه طلقها و طردها من بيته و هو لا ينفق عليها و يهملها إهمالا تامّا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته يقول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=625#docu)} .
فالله تعالى يبين في هذه الآية أن يجتمع أهل الزوج و أهل الزوجة من رجال صالحون يتحدثون في أمر هذا الطلاق و الأسباب التي جعلت هذا الزوج يطلق زوجته و يحاولون أن يجدوا حلولا لهذا المشكل و يحاولون الصلح بينهما و هذا في فترة عدة المرأة و هي ثلاثة أشهر للحائض و بالنسبة إذا كانت هذه المرأة المطلقة حاملا فعدتها حتى تضع حملها المهم في هذه الفترة يجتمع الأهل قبل فوات أوانها حتى يستطيع أن يرجعها زوجها بدون عقد جديد و لا مهر جديد و يسمى الطلاق في هذه الفترة الطلاق الرجعي أما إذا لم يتوصل الأهل إلى حل فهنا يقدم دعوى طلاق في المحكمة حتى يثبت القاضي بحكم من عنده هذا الطلاق و هذا بعد عدة محاولات صلح يجريها هذا القاضي مع الطريفين و هنا إما يكون رجوع و إما طلاق إذا استحالت هذه المحاولات و لم يكن هناك صلح
أما بشأن تقدير النفقة الزوجية نصت م 79 من قانون الأسرة على أنه:" يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم"، ونستخلص من النص أن للقاضي سلطة تقديرية في تحديد أو تقدير النفقة الزوجية وينبغي عليه أن يراعي في ذلك ظروف الزوجين وكذلك مستوى المعيشة الساري به العمل في البلاد
و هي تثبت بعد الحكم بالطلاق و يحددها القاضي و تكون النفقة على هذه الزوجة في فترة العدة فقط أما إذا انتهت فترة العدة فلا إنفاق عليها إلا إذا كان عندها أولاد ففي هذه الحالة يجب على هذا الأب الإنفاق على الأولاد
و الله أعلم
أرجوا أن أكون قد أفدت و لو بالقليل
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir