تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اختبر نفسك : هل هذه العريضة في اثبات الزواج صحيحة و لماذا ؟؟


slomerck
2008-12-21, 12:55
وهران يوم: 15/01/2000
عريـــضة إفتتــــاح دعــوى
إثبات عقد الزواج
إلى
السيد رئيس المحكمة لدى محكمة وهران
قسم:الأحوال الشخصية
لصالح فلااااانة الساكنة بواد الصباح
مدعية مباشرة الخصام بنفسها
ضد / ابنت فلاااااااانة الساكنة بوهران
مدعى عليهما مباشرة الخصام بنفسهما
بحضور/ السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران (ممثل الحق العام)
ليطيب لهيئة للمحكمة الموقرة
تتشرف العارضة أن تشرح لهيئة المحكمة الموقرة بما يلي:
- حيث أن المدعية تزوجت بالمرحوم فلاااااان المولود في 10/05/1912 بواد الصباح والمتوفي شهيداً إبان الثورة الإستعمارية بتاريخ 10/09/1958 بتامزوغة عقد رقم 116 بموجب عقد عرفي خلال سنة 1945 ببلدية واد الصباح أمام جماعة من المسلمين بولاية وليها و شاهدين و على صداق المثل .
- حيث نتج عن هذا الزواج ميلاد طفلة والمدعوة ابنت فلاااااااااانه المولودة في 12/12/1947 بواد الصباح.
- حيث أن هذا الزواج صحيح بحيث تتوفر فيه جميع شروط الزواج قانوناً و شرعاً
- حيث أن مصلحة الطفلة تقضي بإثبات عقد الزواج العرفي ليتسنى لها التسوية الإدارية.
- حيث أن المدعية تلتمس من هيئة المحكمة الموقرة بإثبات عقد الزواج العرفي الواقع بين المرحوم فلاااااااان و المدعية خلال سنة 1945 ببلدية واد الصباح.
مع أمر ضابظ الحالة المدنية بالتأشير على عقد إزدياد الطرفين .
لهذه الأسباب ومن أجلها
الرجاء من هيئة المحكمة الموقرة:
في الشكل/ قبول الدعوى شكلا لكونها جاءت مستوفية لجميع شروط المنصوص عليها قانونا.
في الموضوع/ القول والحكم بإثبات عقد الزواج العرفي الواقع بين المرحوم فلاااااااان و
المدعية فلاااااانة خلال سنة 1945 ببلدية واد الصباح
مع أمر ضابظ الحالة المدنية بالتأشير على عقدي ميلاد الطرفين .
وللمحكمة واسع النظر
مع كل التحفظات
المدعية

نضال2
2008-12-21, 21:10
[quote=slomerck;639947]- حيث أن هذا الزواج صحيح بحيث تتوفر فيه جميع شروط الزواج قانوناً و شرعاً
- حيث أن مصلحة الطفلة تقضي بإثبات عقد الزواج العرفي ليتسنى لها التسوية الإدارية.
- حيث أن المدعية تلتمس من هيئة المحكمة الموقرة بإثبات عقد الزواج العرفي الواقع بين المرحوم فلاااااااان و المدعية خلال سنة 1945[/quot

أخي كيف يتسنى للمحكمة معرفة ما إذا كان هذا الزواج تتوافر فيه جميع الشروط القانونية
والشرعية إذا لم تبرز ذلك لهيئة المحكمة خاصة إذا كانت هذه عريضة إفتتاحية.
فلا بد من ذكر هذه الشروط من بينها توافر الشهود الذي يعتبر شرط مهم لاثبات الزواج العرفي

nabilo16
2008-12-21, 21:45
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليـطـيــب لهـيـئـة المحـكـمـة الـمـوقــرة ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الى السيد رئيس محكمة - قسم شؤون الأسرة-.

للعارض المدعي عظيم الشرف و كامل الاحترام.بان يتقدم امام سيادتكم بعريضة إفتتاح دعواه هذه ملتمسا من خلالها إستصدار حكم يقضي بتسجيل عقد زواجه مع المدعى عليها أمام مصالح الحالة المدنية ببلدية وذلك عملا بأحكام المادة22 من قانون الاسرة.وترك مازاد عن ذلك لما تراه عدالة المحكمة الموقرة منــاســبا .

- حيث أن العارض يؤسس دعواه ومطالبه على النحو الأتــي

أولا *من حيث الشكل * قبول دعوى المدعي شكلا لاستيفاءها شروط نشرها قانونا.
ثانيا *من حيث الموضوع*

- حيث أن العارض كان قد تزوج بالمدعى عليها عن طريق فاتحة الكتاب والسنة وأمام جماعة من المسلمين بصداق معلوم وبولاية أخيها وكان ذلك بتاريخ: 11/01/2002
وهذا ما هو ثابت ومؤكد من خلال الاقرار بالزواج المحرر و الموثق بمكتب الأستاذ :حميدي بتاريخ:25/02/2002 وبحضور شاهدين عدلين (نسخة من الاقرار بالزواج وثيقة رقم 1 ).

- حيث أن العارض لم يقم بتسجيل عقد زواجه مع المدعى عليها إمام مصالح الحالة المدنية ببلدية أو غيرها من بلديات التراب الوطني لحد الساعة وهذا ما هو ثابت ومؤكد.
- حيث أن العارض و المدعى عليها يعيشان تحت سقف واحد منذ تاريخ زواجهما الى اليوم وأثمر هذا الزواج عن ميلاد بنتين توأمتين بتاريخ:09/09/2003 سميتا "دينا وسيرين"وهما مسجلتان بالحالة المدنية
لبلدية (نسختان من شهادة ميلادهما وثيقة رقم2 و 3 ).

- حيث أن العارض أصبح قبل أي وقت مضى ملزما ومجبرا على تقييد عقد زواجه مع المدعى عليها امام مصالح الحالة المدنية ببلدية اخلال رفع دعواه هذه ملتمسا بذلك إستصدار حكم يقضي بتسجيل عقد زواجه طبقا للقانون وذلك عملا بأحكام المادة22 من قانون الاسرة لا سيما القانون رقم :
05-09 المؤرخ في :4 مايو 2005.

- وحيث أنه وبناءا على ما سبق ذكره فإن دعوى العارض مؤسسة قانـونــا ومبررة موضـوعــــا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فـلــهـذه الأســبــاب ومــن أجـلـهــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


- الحكم بقبول دعوى المدعي شكلا لاستيفاءها شروط نشرها قانونا.

- الحكم بأن دعوى العارض مؤسسة قانـونــا ومبررة موضـوعــــا.

- الحكم بإستصدار حكم يقضي بتسجيل عقد زواج المدعي مع المدعى عليها بمصالح الحالة المدنية لبلدية

بأثر رجعي يعود تاريخه الى: 11/01/2002 مع التأ شير بذلك على هامش شهادة

ميلادهما وذلك عملا بأحكام المادة22 من قانون الاسرة لاسيما القانون رقم : 05-09

المؤرخ في :4 مايو 2005

- ترك مازاد عن ذلك لما تراه عدالة المحكمة الموقرة منــاســبا .




تـــحـــت ســــائـــر الـتـحـفـظـــات
عــن الـعـارض / وكـيـلـه

benrezguia
2008-12-22, 21:32
عندي تعليق على القضية الأولى
- هل العقد العرفي المقصود عقد شفهي اما كتابي والراجح انه شفهي وويتطلب وجود شهود بالتاكيد فغذا كانوا احياء فلا اشكال أما اذا توفوا فالنيابة تعتبر طرف أصيل ولها مطلب التحقيق في صحة الادعاء خاصة أنه يستحيل عدم وجود ما يثبت الزواج من الشهود فالعشرة الأسرة لها حجية في هذا الجانب.
- بالاضافة إلى أن العريضة لابد ان تكون موقعة وهاته بلا توقيع فالرجاء عدم نسيان التوقيع (مجرد مزاح)

slomerck
2008-12-22, 22:45
ههههه مشكووور اخي على رايك