nazih kradra
2008-12-21, 00:15
السلام عليكم
من فضلكم اناموظف إداري في مؤسسة استشفائية متخصصة (وظيف عمومي) برتبة معاون اداري تعرضت للفصل من العمل في 13/12/2004 بسبب الجمع بين الوظائف.و كنت بصفتي امين فرع نقابي و عضو في التنسيقية الولائية لعمال الصحة .
رفعت دعوى قضائية أمام مجلس قضاء ولايتي بتاريخ 24/09/2005 فقرر هذا الاخير رفض الدعوى شكلا لورودها خارج الاجال القانونية و بتاريخ 16/05/2005 استانفت امام مجلس الدولة والذي أصدر قرارا بتاريخ 11/04/2006 بقبول الدعوى شكلا و رفضها لعدم التاسيس "دون الرجوع إلى القانون 90-14 في مواده54.55.56.57 والمتضمنة حماية المندوبين النقابيين " و بتاريخ 16/10/2007 تقدمت بطلب إلتماس إعادة النظر فقرر رفض الدعوى لعدم التأسيس بسبب تأسيس القضية بالمادة 194من قانون الاجراءات المدنية عوض المادة 295من قانون الاجراءات المدنية .فضاعت حقوقي في كل درجات التقاضي من فضلكم ماذا يمكن عمله قانونيا؟؟؟؟؟؟
و للعلم انني عامل دائم (مرسم) منذ اكثر من 14سنة
و احتجاجي كان على اساس المادة 54: إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه أن يباشر إجراءات تأديبيا ضده بعد إعلام التنظيم النقابي المعني.
فالرجاء منكم تحليل قضيتي و القول لي ما العمل الواجب فعله و في اي جهة و جزاكم الله بألف خير
من فضلكم اناموظف إداري في مؤسسة استشفائية متخصصة (وظيف عمومي) برتبة معاون اداري تعرضت للفصل من العمل في 13/12/2004 بسبب الجمع بين الوظائف.و كنت بصفتي امين فرع نقابي و عضو في التنسيقية الولائية لعمال الصحة .
رفعت دعوى قضائية أمام مجلس قضاء ولايتي بتاريخ 24/09/2005 فقرر هذا الاخير رفض الدعوى شكلا لورودها خارج الاجال القانونية و بتاريخ 16/05/2005 استانفت امام مجلس الدولة والذي أصدر قرارا بتاريخ 11/04/2006 بقبول الدعوى شكلا و رفضها لعدم التاسيس "دون الرجوع إلى القانون 90-14 في مواده54.55.56.57 والمتضمنة حماية المندوبين النقابيين " و بتاريخ 16/10/2007 تقدمت بطلب إلتماس إعادة النظر فقرر رفض الدعوى لعدم التأسيس بسبب تأسيس القضية بالمادة 194من قانون الاجراءات المدنية عوض المادة 295من قانون الاجراءات المدنية .فضاعت حقوقي في كل درجات التقاضي من فضلكم ماذا يمكن عمله قانونيا؟؟؟؟؟؟
و للعلم انني عامل دائم (مرسم) منذ اكثر من 14سنة
و احتجاجي كان على اساس المادة 54: إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه أن يباشر إجراءات تأديبيا ضده بعد إعلام التنظيم النقابي المعني.
فالرجاء منكم تحليل قضيتي و القول لي ما العمل الواجب فعله و في اي جهة و جزاكم الله بألف خير