تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أنا بحاجة إليكم با رجال القانون


nazih kradra
2008-12-21, 00:15
السلام عليكم
من فضلكم اناموظف إداري في مؤسسة استشفائية متخصصة (وظيف عمومي) برتبة معاون اداري تعرضت للفصل من العمل في 13/12/2004 بسبب الجمع بين الوظائف.و كنت بصفتي امين فرع نقابي و عضو في التنسيقية الولائية لعمال الصحة .
رفعت دعوى قضائية أمام مجلس قضاء ولايتي بتاريخ 24/09/2005 فقرر هذا الاخير رفض الدعوى شكلا لورودها خارج الاجال القانونية و بتاريخ 16/05/2005 استانفت امام مجلس الدولة والذي أصدر قرارا بتاريخ 11/04/2006 بقبول الدعوى شكلا و رفضها لعدم التاسيس "دون الرجوع إلى القانون 90-14 في مواده54.55.56.57 والمتضمنة حماية المندوبين النقابيين " و بتاريخ 16/10/2007 تقدمت بطلب إلتماس إعادة النظر فقرر رفض الدعوى لعدم التأسيس بسبب تأسيس القضية بالمادة 194من قانون الاجراءات المدنية عوض المادة 295من قانون الاجراءات المدنية .فضاعت حقوقي في كل درجات التقاضي من فضلكم ماذا يمكن عمله قانونيا؟؟؟؟؟؟

و للعلم انني عامل دائم (مرسم) منذ اكثر من 14سنة

و احتجاجي كان على اساس المادة 54: إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه أن يباشر إجراءات تأديبيا ضده بعد إعلام التنظيم النقابي المعني.

فالرجاء منكم تحليل قضيتي و القول لي ما العمل الواجب فعله و في اي جهة و جزاكم الله بألف خير

houda-21
2008-12-21, 12:54
مازال لديك الحق في الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ، وقم بتوكيل محامي معتمدلدى مجلس الدولة ، ولا تنسى إتباع الإجراءات المشروطة في هذا الطعن .

slomerck
2008-12-21, 13:12
اخي كان عليكم القيام باجراءات اللازمة في فترة التي خضت فيها المحاكمة اظن بانه القانون و الحكم قد مس القوة النهائية بمعنى اخر قوة الحكم المقضي فيه و استنفاد الاجال لن يمكنك من خوض محاكمة اخرى الا و تخسرها لعدم التاسيس و لاستنفاد الاجال المحددة قانونا و لكن هناك حل اخر و هو التماس نظر في قضيتك تقدمه الى السلطات العليا للبلاد على شكل رسالة تدريجية للوالي و الوزارة المعنية و رئيس الجمهورية بالخص هده نصيحة لك و بالتوفيق اخي الكريم

نضال2
2008-12-21, 19:44
و لكن هناك حل اخر و هو التماس نظر في قضيتك تقدمه الى السلطات العليا للبلاد على شكل رسالة تدريجية للوالي و الوزارة المعنية و رئيس الجمهورية بالخص هده نصيحة لك و بالتوفيق اخي الكريم

ممكن أخ slomerk من فضلك تشرح لي ما أدرجته في جوابك من حيث أن التماس اعادة
النظر يقدمه إلى السلطات العليا للبلاد من الوالي والوزارة المعنية ورئيس الجمهورية.........

نضال2
2008-12-21, 19:49
وعذرا أخي على المشاركة دون الرد على سؤالك فعادة
أتحاشى الرد على مثل هذه القضايا التي استنفذت طرق الطعن دون الاطلاع على اوراق الملف
حتى لا أعطيك جوابا محتملا .

benrezguia
2008-12-22, 09:34
لا يمكن تحيلي القضية الا بعد الاطلاع على الوثائق ونظريا ما زال امامك الطعن بالنقض فقط ولكن لا أعلم ما عهي الآجال التي يمكنك خلالها رفعه
ونصيحة مني ان تتصل بمحام معتمد لدى المحكمة العليا وتطرح الاشكال
بالتوفيق

slomerck
2008-12-22, 22:52
ممكن أخ slomerk من فضلك تشرح لي ما أدرجته في جوابك من حيث أن التماس اعادة
النظر يقدمه إلى السلطات العليا للبلاد من الوالي والوزارة المعنية ورئيس الجمهورية.........

للاخت الكريمة ليس التماس اعادة النظر فهي تخص المحكمة بل التماس نظر او النظر في القضية كونه بحاجة الى الرجةع الى عمله و هي رسالة غادية عادة تشبه الشكوى مشكوورة على التلميح:19:

slomerck
2008-12-22, 22:58
و لا يمكن الطعن بالنقض بعد تبليغ حكم الاستئناف بانقضاء المدة