تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : رد الإعتبار في القانون الجزائري


sidahmed70
2008-12-20, 21:30
اخواني الكرام
السادة المحامون
الذين حملوا علي عاتقهم مهمة ارجاع الحقوق الي اصحابها ونصرة المظلوم
السادة أعضاء منتدى الجلفة
إليكم هذا العمل المتواضع
والمتمثل في :
رد الإعتبار في القانون الجزائري
رد الاعتبار:

1- رد الاعتبار القانوني: ويرد بموجبه المحكوم عليه اعتباره بعد انتهاء المدة المحددة طبقا لنص المادة 677 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.


2- رد الاعتبار القضائي: وهو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بناء على شروط حددها القانون طبقا للمادة 679 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.


الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف رد الاعتبار :
(المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية ).
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:


1.طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبار القضائي.
2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة.
3.شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03.
4.شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية).
5.وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة.


ملاحظة : بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله على غرفة الاتهام للفصل فيه.

صائد الافكار 28
2008-12-22, 21:49
هل تجري نفس الاجراءات على الشخص المدان بمخالفات ؟
مع العلم أنها مسجلة في وثيقة السوابق العدلية رقم 2 فقط
كمخالفات السير مثلا أم أن رد الاعتبار يكون فيها تلقائيا؟
يهمنا ردك ادا كنت من دوي الاطلاع

inata
2008-12-23, 13:30
اخي الفاضل لو تم الحكم على شخص وقضى العقوبة وبعد فترة تتبت براءته فمذا بوسعه ان يفعل هل يرد اعتباره بناءا على طلبه او من المحكمة من تلقاء نفسها شكرا

benrezguia
2008-12-28, 11:54
جواب لinata
بالنسبة لمن صدر حكم او قرار بالبراءة بعد الادانة هناك اجراء تلقائي تقوم به كتابة ضبط القسم او الغرفة وهو الغاء البطاقة رقم واحد بمعنى بمجرد الطعن (الاستئناف - المعارضة - الطعن بالنقض) تلغى البطاقة رقم واحد ولا تعاد صياغتها او ارسالها الا عندما يصبح الحكم نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به وغير قابل للطعن باي طريق كان
اتمنى ان تكون الاجابة واضحة

inata
2008-12-29, 09:38
جزاك الله الف خير وجعل الجنة متواك الاخير ولكني استسمحك لم افهم جيدا شرحك فهل فصلت لي اكثر ساكون ممتنة اكثر لك .شكرا.

اية الله حسان
2010-01-13, 18:46
شكرا على المعلومات ،
ما هي اجراءات رد الاعتبار لشخص الذي قض جزء من العقوبة ثم ثبتت براءته؟ و كيف يتحصل على التعويض عن الاضرار المادية و المعنوية التي لحقت به من جراء قضائه جزء من العقوبة لجريمة لم يقترفها بعد ان ثبتت براءته

كامورة
2010-01-15, 14:49
اشكرك على المساعدة الجيدة مزيد من التدخلات
وفقنا الله و اياكم ان شاء الله