saifi27
2008-12-20, 14:21
لقد أقر قانون تنظيم المحاماة الجزائري عددا من الحصانات و الضمانات نولردها في ما يلي :
ـ اعتبر القانون حق الدفاع مقدسا لدلك لا يسأل المحامي و لا يترتب عليه أي دعوي بالدم أو القدح أو التحقير من خلال مرافعاته الخطية أو الشفهية ما لم يتجاوز حدود الدفاع
ـ عدم جواز القبض علي محامي أو حبسه احتياطيا مما ينسب إليه في جرائم القدف و السب و الإهانة و بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أو بسبب ممارسة امهنة
ـ معاقبة كل شخص يقترف جرما بحق محام في أثناء ممارسة المهنة أو بسببها
ـ عدم جواز تنفيد أي قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محامي أو حجز أموال موجودة فيه إلا بعد إبلاغ النقابة و في وجود أحد أعضائه
ـ عدم جواز استجواب محام عن جريمة منسوبة إليه باستثناء حال الجرم المشهود قبل إبلاغ نقيب المحامين
ـ احترام سرية المراسلات بين المحامي و موكليه
ـ اعتبر القانون حق الدفاع مقدسا لدلك لا يسأل المحامي و لا يترتب عليه أي دعوي بالدم أو القدح أو التحقير من خلال مرافعاته الخطية أو الشفهية ما لم يتجاوز حدود الدفاع
ـ عدم جواز القبض علي محامي أو حبسه احتياطيا مما ينسب إليه في جرائم القدف و السب و الإهانة و بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أو بسبب ممارسة امهنة
ـ معاقبة كل شخص يقترف جرما بحق محام في أثناء ممارسة المهنة أو بسببها
ـ عدم جواز تنفيد أي قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محامي أو حجز أموال موجودة فيه إلا بعد إبلاغ النقابة و في وجود أحد أعضائه
ـ عدم جواز استجواب محام عن جريمة منسوبة إليه باستثناء حال الجرم المشهود قبل إبلاغ نقيب المحامين
ـ احترام سرية المراسلات بين المحامي و موكليه