مشاهدة النسخة كاملة : استفسار هام
salem eddine
2008-12-19, 23:29
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
:confused::confused::confused:
أما بعد
أتوجه إليكم بهذا السؤال الذي كلفت بطرحه من قبل الجدة الكريمة راجيا منكم إجابة كاملة ومفصلة
و لكم منا كامل الاحترام و التقدير و الشكر الجزيل و جزآكم الله خيرا.
المسألة تتلخص في كون الجدة أقسمت و لم توف هذا القسم و ذلك يوم وصلها خبر الشجار الذي دار بين زوجة أخيها و أحد إخوتها (أخ الجدة) و قد قامت زوجة الأخ باتهامها بالنميمة و إفساد العلاقات العائلية رغم أن الجدة كانت غائبة حينها, فأقسمت أن تذهب عند زوجة الأخ و تضع النقاط على الحروف كما يقال.
لكن و بتدخل أفراد من العائلة تم إقناع الجدة بعدم جدوى ذلك و أنها ستزيد الطين بلة وسيؤدي ذلك الى قطع الأرحام و مزيد من المشاكل.
وفي الأخير اهتدت الجدة و تراجعت عن قسمها و بالتالي هي تسأل عن كيفية التكفير عن قسمها مع العلم أنه قيل لها بما أنها مرتاحة ماديا وجب عليها إخراج مبلغ مالي عوض الصوم.
1 – هل هذا صحيح؟
2 – يرجى تحديد المبلغ.
3 – و هل يجوز إعطاؤه لشخص واحد؟
الجدة الآن مسافرة و تركت مبلغ مالي و كلفتني بإخراجه ( إذا كان هذا هو الحل طبعا)
-فهل هذا جائز؟
شكرا لكم.:mh92:
ميمونة 25
2008-12-20, 07:39
لقد جمعت لك بعض الفتاوى المتعلقة بحالة جدتك حفظها الله
و ملخصها انها تكفرعن اليمين باخراج طعام وليس نقودا
تطعم عشر مساكين
ويكون مقدار كيلو ونصف من الارز او التمر او القمح ......لكل واحد منهم
فان لم تعرف مساكين قدمها للجمعيات الخيرية وهي تطعمهم
___________________
الجواب :
من حلف على يمينِ إثمٍ أو قطيعةٍ أو فسادٍ حَرُمَ عليه الوفاء بهذا اليمين ، بل يجب الحنث ، وتجب عليه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) رواه البخاري (3133) ومسلم (1649) .
الإسلام سؤال وجواب
____________________
ما هي كفارة اليمين بالتفصيل ؟
الحمد لله
كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .
فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور:
1- إطعام عشرة مساكين
من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى .
2- كسوة عشرة مساكين ،
فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار .
3- تحرير رقبة مؤمنة .
فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة .
وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج الكفارة نقودا .
قال ابن قدامة رحمه الله : " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " اهـ . المغني لابن قدامة 11/256
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481
وقال الشيخ ابن عثيمين : فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما . اهـ .
فتاوى منار الإسلام ( 3/667 )
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجوب
_____________________
مقدار كفارة اليمين وحكم إخراجها نقداً
الحمد لله
الواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريباً من الأرز
أما دفع ثمن الطعام بدلا من الطّعام فإن الصّواب أنه لا تجزئ القيمة في الكفارة وهذا الذي عليه جمهور العلماء , قال ابن قدامة في المغني : " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " انتهى المغني لابن قدامة 11/256
وانظر فتاوى إسلامية 3/ 464 ، وكتاب الأيمان والنذور : محمد عبد القادر/87 ،
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
____________________
هل يخرج نقوداً في كفارة اليمين لأنها الآن أنفع من الطعام
الحمد لله
لا يجزئ توزيع نقود في كفارة اليمين أو كفارة الظهار ، أو إفساد صيام رمضان بجماع بدلاً من الإطعام ، ولو كانت النقود في ظنّه أكثر فائدة ، بل عليه أن يكفِّر من جنس ما يطعمه أهله من بر ( قمح ) أو تمر أو شعير أو أرز أو نحوها ، لأن الكفارة من التعبدات التي يجب أن يحافظ على أدائها والقيام بها على الكيفية التي أمر بها الشرع ، والفقراء الذين يتقبلون الطعام كثير ،
وإنما يبحث الناس عما لا يكلفهم عملاً ولو يسيراً لا حرج فيه عليهم ، ولا يلزم من وجبت عليه الكفارة أن يوزعها في وقت واحد بل ذلك حسب ما يتيسر له .
من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23/8)
وإذا كان الشخص لا يجد عشرة مساكين ، أو يشق عليه إخراج الكفارة بنفسه ، فإن بعض الجمعيات الخيرية تتولى إخراج الكفارات نيابة عن الناس ، وإيصالها إلى المستحقين لها .
فيمكنه إعطاء قيمة الكفارة لإحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة لتتولى عنه إخراج الكفارة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
____________________
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir