تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول الاحالة على الاستيداع


aissa2008
2012-01-30, 17:05
السلام عليكم

لي سؤال حول الاحالة على الاستيداع

انا متصرف اداري في مديرية التنظيم والشؤون العامة لدي حوالي سنة منذا بدات العمل

هل بامكاني الحصول على الاستيداع لاكمال الدراسات العليا او الماستر السنة القادمة لانه في جانفي 2013 سيمر سنتان على تعييني في المنصب

لاني قرات ان فترة التربص تعتير فترة خدمة فعلية اضافة الى هاته السنة2012-2013 سيكون لدي سنتان خدمة فعلية

ارجوا الرد بارك الله فيكم

حميدي احمد
2012-01-30, 20:48
السلام عليكم

لي سؤال حول الاحالة على الاستيداع

انا متصرف اداري في مديرية التنظيم والشؤون العامة لدي حوالي سنة منذا بدات العمل

هل بامكاني الحصول على الاستيداع لاكمال الدراسات العليا او الماستر السنة القادمة لانه في جانفي 2013 سيمر سنتان على تعييني في المنصب

لاني قرات ان فترة التربص تعتير فترة خدمة فعلية اضافة الى هاته السنة2012-2013 سيكون لدي سنتان خدمة فعلية

ارجوا الرد بارك الله فيكم

السلام عليكم

اولا اهلا بك معنا
حتى واني أظن يجب مرور سنتين على عملك حتى تستطيع التقدم بطلب

قد تفيدك هذه القوانين
الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
]المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
[/color]

أتمنى ان تكون قد إستفدت ولو بالقليل

طهراوي ياسين
2012-01-30, 21:48
شكرا اخي احمد

مع ان بعض المواد فيها القيل والقال

بارك الله فيك

طهراوي ياسين
2012-01-30, 21:53
www.joradp.dz/JO2000/2006/046/AP14.pdf

slimabdou
2012-03-28, 10:00
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا موظف منذ ثلاث (03) سنوات و أريد الدراسة بجامعة في ولاية أخرى مع العلم أنني تقني سامي في الاعلام الآلي لكن تخصص الدراسة التي أنوي مزاولتها فرع آخر.
سؤالي هل يحق لي قانونيا الاستيداع من أجل متابعة الدراسة . و هل هذا ينطبق على المادة التي تشير إلى متابعة دراسات و أغراض شخصية.
أرجوكم أن تفيدوني بالحل وهل الملف الذي أتقدم به بشهادة التسجيل في الجامعة يكون ملفا مقبولا .

حميدي احمد
2012-03-28, 10:31
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا موظف منذ ثلاث (03) سنوات و أريد الدراسة بجامعة في ولاية أخرى مع العلم أنني تقني سامي في الاعلام الآلي لكن تخصص الدراسة التي أنوي مزاولتها فرع آخر.
سؤالي هل يحق لي قانونيا الاستيداع من أجل متابعة الدراسة . و هل هذا ينطبق على المادة التي تشير إلى متابعة دراسات و أغراض شخصية.
أرجوكم أن تفيدوني بالحل وهل الملف الذي أتقدم به بشهادة التسجيل في الجامعة يكون ملفا مقبولا .


السلام عليكم

القانون صريح

المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.

وتوضيحا أكثر

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

ويمكن إستغلا ل الاستيداع لمدة 6أشهر قابلة لتجديد لمدة 5 سنوات كحد أقصى

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

أما شهادة التسجيل فهي سند قانوني صحيح يثبت صحة إدعائك = عذر الدراسة =

والله أعلم

مرشد الحيران
2012-08-30, 11:20
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1074423

الصبر يا رب
2012-09-12, 06:29
أرجوا الإجابة فورا
لقد أحلت على الإستيداع بداية من بداية هذا الشهر هل يمكنني إلغاء الإستيداع و العودة للعمل بسرعة الرد بارك الله فيكم

texmel74
2012-09-16, 14:59
حسب علمي لا يمكنك العودة إلى العمل إلا إدا أنهيت مدة الإحالة على دلك لأن هده الوضعية تمت عن طريق قرار فردي تنظيمي لا يمكن التلاعب به إلى هدا الحد وشكرا كما لا توجد مواد قانونية تسمح بدلك .

fany
2015-10-09, 20:21
السلام عليكم
حتى ان لم يبدي المراقب المالي موافقته

fany
2015-10-09, 20:22
لديك شهر للتراجع عن قرار الاستداع

smith.mehdi
2016-08-11, 14:45
بارك الله فيكم