أم البراء السلفية
2012-01-30, 07:47
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
السن الواجب فيه الحجاب على المرأة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4470 )
س3: إلى أي سن يجب على الفتاة أن تلبس الحجاب، وهل يجب أن نفرضه على التلميذات ولو كرهن ذلك؟
ج3: إذا بلغت البنت وجب عليها أن تلبس ما يستر عورتها، ومنها الوجه والرأس والكفان، سواء كانت تلميذة أم لا، وعلى
(17/219)
--------------------------------------------------------------------------------
ولي أمرها أن يلزمها بذلك لو كرهت، وينبغي له أن يمرنها على ذلك قبل البلوغ حتى تتعوده، ويكون من السهل عليها الامتثال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(17/220)
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4246 )
س4: ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة، وهل تجوز لهن الصلاة من غير خمار؟
ج4: يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام، فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن؛ خشية الفتنة، وتعريفا لهن على الأخلاق الفاضلة؛ حتى لا يكن سببا في انتشار الفساد، ويأمرهن بالصلاة في خمار، ولو صلت بدونه صحت صلاتها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » (1) رواه الترمذي .
__________
(1) أحمد 6 / 150، 218، 259، وأبو داود 1 / 421 برقم (641)، والترمذي 2 / 215 برقم (377)، وابن ماجه 1 / 215 برقم (655)، وابن أبي شيبة 2 / 230، وابن خزيمة 1 / 380 برقم (775)، والحاكم 1 / 251، والبيهقي 2 / 233، 6 / 57.
(17/220)
--------------------------------------------------------------------------------
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
(17/221)
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9878 )
س4: ما حكم البنت المتبرجة وهي تصلي؟
ج4: تثاب على صلاتها، أما تبرجها فمن كبائر الذنوب، فعليها أن تتوب إلى الله -تعالى- من ذلك وتتحجب، إنما إذا كان تبرجها في حال صلاتها فصلاتها باطلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(17/221)
--------------------------------------------------------------------------------
السن الواجب فيه الحجاب على المرأة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4470 )
س3: إلى أي سن يجب على الفتاة أن تلبس الحجاب، وهل يجب أن نفرضه على التلميذات ولو كرهن ذلك؟
ج3: إذا بلغت البنت وجب عليها أن تلبس ما يستر عورتها، ومنها الوجه والرأس والكفان، سواء كانت تلميذة أم لا، وعلى
(17/219)
--------------------------------------------------------------------------------
ولي أمرها أن يلزمها بذلك لو كرهت، وينبغي له أن يمرنها على ذلك قبل البلوغ حتى تتعوده، ويكون من السهل عليها الامتثال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(17/220)
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4246 )
س4: ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة، وهل تجوز لهن الصلاة من غير خمار؟
ج4: يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام، فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن؛ خشية الفتنة، وتعريفا لهن على الأخلاق الفاضلة؛ حتى لا يكن سببا في انتشار الفساد، ويأمرهن بالصلاة في خمار، ولو صلت بدونه صحت صلاتها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » (1) رواه الترمذي .
__________
(1) أحمد 6 / 150، 218، 259، وأبو داود 1 / 421 برقم (641)، والترمذي 2 / 215 برقم (377)، وابن ماجه 1 / 215 برقم (655)، وابن أبي شيبة 2 / 230، وابن خزيمة 1 / 380 برقم (775)، والحاكم 1 / 251، والبيهقي 2 / 233، 6 / 57.
(17/220)
--------------------------------------------------------------------------------
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
(17/221)
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9878 )
س4: ما حكم البنت المتبرجة وهي تصلي؟
ج4: تثاب على صلاتها، أما تبرجها فمن كبائر الذنوب، فعليها أن تتوب إلى الله -تعالى- من ذلك وتتحجب، إنما إذا كان تبرجها في حال صلاتها فصلاتها باطلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(17/221)
--------------------------------------------------------------------------------