تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اي استشارة قانونية انا في الخدمة


ram2007
2008-12-19, 18:19
السلام عليكم واش راكم لباس من ليده اي استشارة قانوني في اي مجال نحن ي الخدمة بربي تلقى غير الصح عندنا وب معانا ومعاكم اليكم الكايب nabil20061
الياهو fatr_fr2007@yahoo.fr
انا نفتح ي اليل من الساعة السابعة للعاشرة كل يوم انا ي الخدمة

nassma
2008-12-20, 16:46
يشحال الاستشارة الواحدة
حتى نعمل حسابي

takano600
2008-12-20, 19:12
من فضلك اريد استشارة قانونية فيما يخص كيفية رفع دعوي قضائية في الاداري ضد صندوق المعاشات العسكري و نموذج لمذكرة دعوي في الغرفة الادارية و شكرا

سمية2
2008-12-27, 19:38
صدر حكم ابتدائى لطلاق تعسفى بمنح مبلغ مالى للمطلقة كتعويض ومبلغ نفقة العدة ومبلغ بدل الايجار
واستانفت المطلقة لتمكينها من الاثاث و المصوغ و رفع مبلغ نفقة العدة ومبلغ التعويض مبلغ بدل الايجار او تمكينها من البيت الزوجية
-فصدر حكم نهائى يؤيد الحكم الابتدائى ويعدله مكنها من الاثاث و المصوغ ورفع مبلغ العدة رفض باقى الطلبات لعدم التاسيس لكنه لم يشر الى بدل الايجار ولم يناقشه رغم انه ناقش جميع ما جاء فى الحكم الاول
هل تستطيع المستانفة ان تنفذ وهل تتمكن من بدل الايجار رغم انه لم يذكر الا فى الحكم المستانف
-اذا كان لا كيف يمكنها الحصول عليهوما هى الاجراءات
واجركم على الله

nassma
2008-12-29, 15:44
افهم من كلامك ان الاستئناف لا يعطي حقوق
هذا خطء في الفهم
اذا كان في حكم الاستئناف تمكينها من بدل الايجار
فهذا حق له خلاص كفله لها القضاء
ماذا تفعل بعد في رايك

taha miloud
2008-12-30, 16:05
هل الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري هو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري إذا اردت مخاصمتها فاي جهة قضائية مختصصة ؟ -وماهو المعيار الذي تعول عليه في ذلك؟

kariwomen
2008-12-31, 16:23
السلام عليكم
توفيت خالتي قبل جدي فهل يرث الأحفاد بعد موت الجد مع ملاحظة أن التنزيل المنصوص عليه في المادة 169 قانون الأسرة بالفرنسية مختلف عنه بالعربية.

nassma
2008-12-31, 17:10
هل الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري هو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري إذا اردت مخاصمتها فاي جهة قضائية مختصصة ؟ -وماهو المعيار الذي تعول عليه في ذلك؟





المادة 7 من القانون الاجراءات المدنية
والمادة 800و 801
من القانون الجديد
النزاع ادري
الغرفة الادارية

nassma
2008-12-31, 17:13
السلام عليكم
توفيت خالتي قبل جدي فهل يرث الأحفاد بعد موت الجد مع ملاحظة أن التنزيل المنصوص عليه في المادة 169 قانون الأسرة بالفرنسية مختلف عنه بالعربية.



يرثوا حسب نصيب كل واحد المحدد شرعا وقانون
وقانون الاسرة في الميراث
يعتمد على الشريعة ااسلامية
وليس على المشرع الفرنسي

kariwomen
2008-12-31, 17:24
أرجو تفصيل لأن الأصل لا يرثوا

khado_ksw
2008-12-31, 19:45
بعد صدور الحكم بالحجر ماهي الإجراءات المتبعة بعد <لك لتنفي الحكم ؟

yaf
2009-01-01, 10:23
دخل السيد أ إلى بلدية س لإستخراج شهادة الميلاد لاحظ عند دخوله طابورا من المواطنين أمام المصلحة توجه مباشرة إلى الموظف المسؤول عن هده المصلحة لطلب الإستفسار فتدخل الحاجب وطلب منه إحترام الطابور فوقع شجار كلامي إنتهى بدفع الحاجب للسيد أ بخشونة مما أدى إلى إصدامه بباب زجاجي مما سبب له جروحا كثيرة ما هي نوع الدعوى الإدارية والوسائل وحجج تاسيسها مع تحديد التعويض المستحق

laumalien
2009-01-01, 15:09
صدر حكم ابتدائى لطلاق تعسفى بمنح مبلغ مالى للمطلقة كتعويض ومبلغ نفقة العدة ومبلغ بدل الايجار
واستانفت المطلقة لتمكينها من الاثاث و المصوغ و رفع مبلغ نفقة العدة ومبلغ التعويض مبلغ بدل الايجار او تمكينها من البيت الزوجية
-فصدر حكم نهائى يؤيد الحكم الابتدائى ويعدله مكنها من الاثاث و المصوغ ورفع مبلغ العدة رفض باقى الطلبات لعدم التاسيس لكنه لم يشر الى بدل الايجار ولم يناقشه رغم انه ناقش جميع ما جاء فى الحكم الاول
هل تستطيع المستانفة ان تنفذ وهل تتمكن من بدل الايجار رغم انه لم يذكر الا فى الحكم المستانف
-اذا كان لا كيف يمكنها الحصول عليهوما هى الاجراءات
واجركم على الله

عليك رفع عريضة التماس اعادة النضر لان القاضي سهى عن التطرق الى بعض الطلبات والله أعلم

هواري1981
2009-02-07, 18:19
سلام عليكم لدي سؤال
لقد نجحت في مسابقة التي نظمتها المديرية المحلية وامضيت محضر التنصيب بتاريخ 01/02/2009في المساء اخبروني اني نجحت في مسابقة اخرى في القطاع الصحي . فقدمت طلب الاستقالة الى المديرية الادارةالمحلية في اليوم التاني 02/02/2009 لكي التحق بلمنصب التاني
فهل هناك مشكل في نظر الوظيف العمومي ام ان الامر عادي
وهل للاستقالة تاثير

الدراجي احمد
2009-02-13, 22:09
السلام عليكم
انا مواطن سوري من اصل جزائري والدي ولد في الجزائر في ولاية قالمة مدينة تاملوكة وهاجر طفلا الى سوريا لي اقارب اولاد عمتي مقيمين في تاملوكة
اريد الحصول على الجنسية الجزائرية
هل يمكنكم مساعدتي وكيف الطريق الى ذلك
ارجو الرد سريعا

koukas
2009-02-15, 18:10
من فضلك اريد استشارة قانونية عاجلة لكيفية الادلاء بالشهادة
القضية الضرب والجرح العمدي

بنت السرايا
2009-02-28, 21:51
http://www.djelfa.info/vb/images/buttons/sendtofriend.gif laumalien (http://www.djelfa.info/vb/private.php?do=newpm&u=33225)

يااااااااا أخى


انا بنت السرايا من غزة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخى المحامى ..

الرجاء منك اخى مساعدتى ... في هذه الاستشارة القانونية ..

واتمنى منك ان تفيدينى


اليك القصة ...

والدتى من أصل جزائري .. وجدها جزائري الأصل وتوجد لدينا جميع الاوراق الثبوتيه ..

وتوجد أيضا في المحاكم الجزائرية .. ولكن والد امى .. وأمى ايضا .. لاتوجد لديهم الهوية
الجزائرية ؟..

فكيف لي حل هذا الاشكال.. ونحن نعيش في فلسطين ..

ويصعب علينا السفر .. للخارج ..


نحن راغبين وبشدة الحصول على الهوية الجزائرية ... ونعمل على ذلك ..

وكل ما نريده منك اخى المحامى
مساعدتى .. وادلاء ما لديك من معلومات.. حول كيفية تصرفنا للحصول على الهوية الجزائرية ..

وكان جد امى من مجاهدين الأمير عبد القادر في فلسطين ...

وأأكد انى امتلك جميع الاوراق الثبوتيه على ما قلته


سأعود الى الموضوع

اذا اردت مساعدتنا فسنرسل اليكم هذه الاوراق ان شاء الله

تحياتى

walid1983b
2009-03-01, 11:42
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

انا من ولاية سطيف
الموضوع هو الفريض فى الميرات
عند امي 7اخوي وحدفى بلجيك و 2فى وهران و2اخوات واحدا فى المغرب و الاخرا فى فرنسا ولكن ماتت
والاخى السابع مجهول لم نعرف عنه اي طريق ماتت الجدة وتركت ورث فى فرنسا ولم نعرف كيف نقسم الورث عندما نتصل بى البنك الفرنسى يقول ابعثو الفريض ولكن لم نستطيع ان نعمل الفريض لان دفتر العائلة مفقود اريد منكم ان تساعدونا اسم الام هو بن نعمان ميمون .........وشكرا

NACER60
2009-03-02, 22:00
ناصر

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أما بعد،أريد منكم أن تفيدوني بكيفية رفع دعوي قضائية ضد إدارة الجامعة بسبب إقصائي من السكن الوظيفي الإجتماعي،أنا أملك قطعة أرض تبعد عن مكان العمل بحوالي 30كلم هذا من جهة و من حهة أخري أنا موظف بسيط برتبة عون إدارة،ليست لديا الإمكانات للبناء و لا أستطيع أن أتوجه إلى البنوك فهية رباوية.
فكنت في الرتبة الثانية و مستوفي كل الشروط التي حددتها الإدارة .

rachidzert
2009-03-19, 11:55
لا انصحك بها

said 45
2009-03-31, 11:23
dans quel cas un jugement définitif après que toutes les procédures légales ont eté accomplies ne peut etre fait et merçi

bouhouia
2009-03-31, 12:50
توفي أبي رحمه الله منذ حوالي السنة وترك لنا ارض فلاحيه ذات طبيعة عرش كان قد ورثها عن أباه أي جدي أنا رحمه الله رفقة إخوته وبما أن طبيعة الأرض عرش لم يخرج عن المشاع بينهم وبقيت بينهم مشاعةالمهم وأنا افاجا منذ مدة بسيطة وإذ احد أعمام أبي يشكوني إلى المحكمة بصفتي الشخصية دون باقي الورثة الآخرون ويقول أنني أحوز من الأرض وكأنها ملكي أكثر من المناب الشرعي الذي ورثه جدي ومن بعده أولاده أي أعمامي أصابتني الدهشة وخيبة الأمل في الأقارب وكأنني أنا الوريث الوحيد للجد رحمه الله وخصوصا بعد مطالبة هذا العم الضال بالاستغلال منذ سنه 2002 وهي السنة التي اقتسموا فيها الأراضي الملك خروجا من الشيوع ولم يقتسموا الأراضي العرش بسبب الأطماع التي تغذيها بعض الأطراف والتي لادخل لي فيها بتاتا .لهذه الأسباب لا اعرف كيف أتصرف وخصوصا أن موعد الجلسة قد اقترب وانا برئ من التهم الخطيرة الموجهة الى.
أناشدكم بالله أن تدرسوا هذه المشكلة وتزودوني بالحل الأنجع فورا وخصوصا ان الوقت يداهمنا وجزآكم الله خيرا .

karim_k
2009-04-03, 02:12
شكرا لك على الخدمة حبيبي اريد طرح سؤال حول رفع قضية الحجر من المهم أن تفيدوني بكل المعلومات القانونية في هدا الأمر و شكرا.

FATHIH2
2009-04-03, 10:48
يب انحــراف السـلـطـة

جاءك ( ن ..س ) بتاريخ : 28/09/2008 عارضا عليك مايلي أنه موظف بـمديرية التربية على
مستوى ثانوية مفدي زكريا بالوادي منذ سنة 1989 و أنه انتخب كأمين للفرع النقابي للمديرية
بتاريخ : 13/02/2006 و نصب بمحضر التنصيب بتاريخ : 19/04/2006 و أن هذا التنصيب لم يرق للمدير التربية الذي أصدر بتاريخ : 17/06/2008 مقرر توقيف في حقه و أحاله على الجنة المتساوية الأعضاء أين أصدرت قرار بتاريخ : 28/07/2008 الذي أيد قرار المدير الذي أسسه على أساس لزعم بأنه تصرف معه بشكل غير لائق و تلفظ بعبارات مشينة دون تحديد طبيعة و زمان ومكان ذلك مضيفا بأنه طعن في قرار للمجلس التأديبي أمام لجنة الطعن الولائية التي أيدت قرار هذا الأخير بتاريخ : 18/09/2008
ملاحظة : الاستعانة بالأمر : 06/03 المؤرخ في : 15/07/2006 .
المطلوب هو :
المسائل القانونية لهذه الاستشارة
الحلول القانونية للمسائل
وشكرا وعاجل لاني مطالب بها يوم السبت 04/04/2009

وشكرا مسبقا
الأمر 06/03 :
الباب الثالث
الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية


المادة 55 : الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية هي :

- الهيكل المركزي للوظيفة العمومية،

- المجلس الأعلى للوظيفة العمومية،

- هيئات المشاركة والطعن.

الفصل الأول : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية

المادة 56 : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية إدارة دائمة للدولـة، تكلف على وجه الخصوص بما يأتي :

- اقتراح عناصـر السياسة الحكوميـة في مجال الوظيفـة العموميـة والتدابير اللازمة لتنفيذها،

- السهر، بالاتصال مع الإدارات المعنية، على تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وضمان مطابقة النصوص المتخذة لتطبيقه،

- ضمان مراقبة قانونية الأعمال الإدارية المتّصلة بتسيير المسار المهني للموظفين،

- تقييم تسيير الموارد البشريـة في المؤسسـات والإدارات العمومية، وضمان ضبط التعدادات،

- تنفيذ سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،

- تمثيل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة، عند الاقتضاء، أمام الجهات القضائية.

المادة 57 : تحدد صلاحـيات الهيكل المركزي للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني : المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

المادة 58 : تنشأ هيئة للتشاور تسمى "المجلس الأعلى للوظيفة العمومية".

المادة 59 : يكلف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بما يأتي :

- ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية،

- تحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،

- دراسة وضعية التشغيـل في الوظيفـة العمومية على المستويين الكمي والنوعي،

- السهر على احترام قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية،

- اقتراح كل تدبيرمن شأنه ترقية ثقافة المرفق العام.

كما يستشار، زيادة على ذلك، في كل مشروع نص تشريعي ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية.

المادة 60 : يتشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من ممثلين عن :

- الإدارات المركزية في الدولة،

- المؤسسات العمومية،

- الجماعات الإقليمية،

- المنظمات النقابية للعـمال الأجـراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في مفهـوم أحكام القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.

كما يضم شخصيات يتم اختيارها لكفاءتها في ميدان الوظيفة العمومية.

تحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

المادة 61 : يرفع المجلس الأعلى للوظيفة العموميةذ لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن وضعية الوظيفة العمومية.

الفصل الثالث : هيئــات المشاركــة والطعن

المادة 62 : تنشأ في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية :

- لجان إدارية متساوية الأعضاء،

- لجان طعن،

- لجان تقنية.

المادة 63 : تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية.

تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.

وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.

المادة 64 : تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.

وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.

المادة 65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية.

تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.

وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.

المادة 66 : يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

المادة 67 : تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.

المادة 68 : يقدم المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.

إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات.

و في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخاب مهما يكن عدد المصوتين.

المادة 69 : عندما لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

المادة 70 : تستشار اللجان التقنية في المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل وكذا النظافة والأمن داخل المؤسسات والإدارات العمومية المعنية.

المادة 71 : تنشـأ اللجان التقنية لدى المؤسـسات والإدارات العمومية وتتشكل مـن عــدد متســاو من ممثلــي الإدارة والممثلين المنتخبين للموظفين.

و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في اللجان التقنية.

المادة 72 : يعين ممثـلو الإدارة لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية من الهيئة التي لها سلطة التعيين.

المادة 73 : تحـدد اختصاصات اللجـان المذكـورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظ




الباب السابع
النظام التأديبي


الفصل الأول : المبادئ العامة

المادة 160 : يشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.

المادة 161 : يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام,

المادة 162 : تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين.

الفصل الثاني : العقوبات التأديبية

المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :

1 - الدرجة الأول :

- التنبيه،

- الإنذار الكتابي،

- التوبيخ.

2 - الدرجة الثانية :

- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،

- الشطب من قائمة التأهيل.

3 - الدرجة الثالثة :

- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،

- التنزيل من درجة إلى درجتين،

- النقل الإجباري.

4 - الدرجـة الرابعة :

- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،

- التسريح.

المادة 164 : يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصــيات بعــض الأسـلاك، علــى عقوبات أخــرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.

المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.

المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.

يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.

المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديـبية.

المادة 168 : يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.

ويبلّغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام.

يمكن الموظف، في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي، تمثيله من قبل مدافعه.

في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية، أو حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية.

المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.

ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.

المادة 170 : تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، في جلسات مغلقة.

يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة.

المادة 171 : يمكن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة.

المادة 172 : يبلّغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداءً من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه الإداري.

المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.

يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.

إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.

المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.

ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.

ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.

وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.

المادة 175 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

المادة 176 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.

وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.

وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.

jilatimi
2009-04-06, 23:39
سؤال حول عقار

لدي مشكل مع مسح الاراضي في ايدراج قطعة ارض في المنازعات بسب المعارضة من طرف عمي
بدون إي وثيقة ما عدا اعتراض بشكوى وعند إتصال بالمحافظ قدمنا له حكم قضائي بان المعترض قد توفي منذ عامين ولعلمكم أنها هذه القضية منذ 2003 إلى يومنا هذا ونملك وثائق عرفية وعند رفع دعوى قضائية قبلنا بالرفض لان الشخص متوقي .وفي الأخير أرجو أن تفيدوني بحكم خبرتكم في الميدان و شكرا