المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال


أم البراء السلفية
2012-01-21, 12:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله
حبيت افتوى من العلماء
ان كان يجوز الجلوس مع زوج الاخت (عاقد عليها برك) بدون خلوة
واذا نعم
هل بالللباس الشرعي
او بحجاب وخمار
بانتضار الاجابة
جزاكم الله خيرا

عبد الله-1
2012-01-21, 14:06
أختي الكريمة وجدت لك هذه الفتاوى بخصوص هذه المسألة

ما حكم الشرع الشريف في الاختلاط بين الرجال والنساء الآتي ذكرهم:

أولاً: حكم الزوج بالنسبة لأخت زوجته وكذلك بالنسبة لزوجة أخ زوجته من ناحية الجلوس معهم.

ثانيًا: حكم الزوجة بالنسبة لأخ زوجها وكذلك بالنسبة لزوج أختها، وكذلك بالنسبة لزوج أخت زوجها من ناحية الجلوس معهم، وذلك في حضور الزوج أو في عدم حضوره، وبأي لباس تظهر الزوجة أمام هؤلاء إذا كان يجوز لها ذلك؟ علمًا بأن الزوجة ترتدي النقاب.

ثالثًا: كيف تكون هناك روابط أسرية اجتماعية في البيت المسلم.

أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرًا.



أولاً: لا يجوز للرجل أن يخلو بأخت زوجته ولو متحجبة، ولا أن يجلس معها وهي غير متحجبة ولو بدون خلوة؛ لأنها غير محرم له، وفي خلوته بها أو جلوسه معها غير متحجبة فتنة وذريعة إلى الزنا.

ثانيًا: لا يجوز للزوجة أن يخلو بها أخ زوجها ولو متحجبة، ولا أن تجلس معه وهي غير متحجبة ولو كان زوجها حاضرًا معهما؛ لما تقدم من خشية الفتنة، ولكون ذلك ذريعة إلى الزنا، قال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ(30)وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور:30ـ31]، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم))، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو فقال: ((الحمو: الموت)).

ثالثًا: أمر الله تعالى بالمحافظة على ما تقوى به الروابط بين أفراد الأسر وجماعاتها، فأمر بصلة الأرحام والإحسان إليهم، فقال سبحانه: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [النساء:1]، وقال: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} [الأنعام:151]، وقال: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} [الإسراء:23]، إلى أمثال ذلك من آيات القرآن، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يدخل الجنة قاطع))، يعني: قاطع رحم، رواه البخاري ومسلم، وقال: ((من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه)) رواه البخاري وقال: ((إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات)) الحديث رواه البخاري ومسلم.

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في الحث على صلة الأرحام، والتمسك بآداب الإسلام، ومكارم الأخلاق، والمحافظة على حسن العشرة، فبهذا تقوى الروابط بين الأسر وأفراد الأسرة، ويجتمع شمل المسلمين، لا بالتفسخ والخروج على آداب الإسلام ومكارم الأخلاق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج17/ص413) [ رقم الفتوى في مصدرها: 7480]


---------------------------------------------

السؤال:


ما حكم الجلوس مع زوج الأخت بحضرة الأهل وبحشمة حيث لا يظهر إلا الوجه واليدان‏؟‏

الجواب:

أما الجلوس مع زوج الأخت والأهل إذا لم يكن هناك خلوة فلا بأس بذلك أن تجلس المرأة مع زوج أختها وغيره بحضرة أهلها وتكون متحشمة، لكن ما ذكرت من أنها كاشفة للوجه واليدين هذا لا يجوز، لأنها يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها عن الرجل الأجنبي ولو كان زوج أختها، لأن الوجه والكفين عورة فيجب سترهما عن الرجال لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ‏}‏ ‏[‏سورة النور‏:‏ آية 31‏‏‏]‏، وهذا يلزم منه ستر الوجه، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب‏:‏ آية 59‏‏‏]‏، وقد فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما بأن تغطي وجهها إلا عينًا واحدة تبصر بها الطريق كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين ‏(16)، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏كنا مع النبي محرمات، فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه‏)‏ ‏[‏رواه أبو داود في »سننه« ‏(‏2/173‏)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها‏‏‏]‏، إلى غير ذلك من أدلة وجوب الحجاب‏.‏

المفتي : صالح بن فوزان الفوزان.
التصنيف الموضوعي : الإيمان والإسلام.
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان.

---------------------------------------------

عبد الله-1
2012-01-21, 15:10
وهذا جواب صوتي لهذه المسألة للشيخ ابن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/092004.mp3

هائم في البوادي
2012-01-21, 15:24
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الذي لا يجوزهو :

1- إبداء الزينة والتبرج: قال تعالى ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) واستثنى المحارم وليس من بينهم زوج الأخت.

2- الخلوة بغير المحارم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)

هذه الفتاوي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أم البراء السلفية
2012-01-21, 17:03
وصلنى الجواب
جزاكم الله خيرا