تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شرح


abdelkadersahla
2012-01-21, 11:58
المحكمة تعتير الدرجة الاولى لتقاضي حيث تنظر في جميع القضايا مهما كانت صفتها بأحكام قابلة للاستئناف على مستوى المجلس لقضائي وكذلك تفصل المحاكم في المنازعات التي تكون الدولة و الولاية طرفا فيها وذلك طبقا لنص المادة 802ق إجراءات المدنية ولادارية
الأحكام الابندائية و النهائيةالتي تصدرها المحاكم : تصدر المحكام احكام ابتدائية ونهائية وذلك في القضايا التي لا تفوق قيمتها 200دج
المجلس القضائي : يعتبر المجلس القضائي الدرجة الثانية لتقاضي حيث ينظر في الاحكام والقرارات المستأنفة من قبل المحاكم
الاختصاص النوعي للمحكمة العليا : تختص المحكمة العليا في النظر في الاحكام و القرارات والطعون بالنقض الصادرةقبل المحاكم والمجالس القضائية وذلك طبقا لنص المادة 349و 350قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
تنازع الختصاص : هو ان تقضي جهتين قضائيتين في زمن واحد أو متباعدين بعدم اختصاصها النوعي و المحلي و ذلك مايسمى بالتنازع السلبي أو هو ان تقضي جهتين قضائيتين باختصاصها النوعي و المحلي وذلك مايسمى بالتنازع الايجابي .
رد القضاة : لقد أقرت معظم التشريعات على ضرورة حياد القاضي في النظر في الخصومة وهو اجراء خاص بالخصوم الذي يقصد به تنحية القاضي من النظر في الخصومة م 241ق ا مدنية و الادارية وذلك في حالة وجود مصاهرة أو قرابة مباشرة أوصداقة حميمية .
كيف يمكن رد القاضي على مستوى المحكمة : وذلك بتقديم الطلب لرئيس المحكمة الذي يقوم هو بدوره تقديم الطلب للقاضي المطلوب رده وذلك في ظرف 3 أيام من تسلمه لطلب أما في حالة اذا الرفض التنحي يحيل رئيس المحكمة الطلب رئيس المجلس القضائي في ظرف 8 ايام حيث يقوم رئيس المجلس القضائي بتشكيل غرفة مشورة ها اذا كان الطلب مؤسس او غير مؤسس
اما على مستوى المجلس فيحيل رئيس المجلس القضائي الطلي الى الرئيس الاول للمحكمة العليا الذي يقوم هو بدوره بتشكيل غرفة المشورة
في حالة اذا خسر الخصم دعواه يغرم بغرامة مدنية تقدر بألف دج اضافة الى التعويض الذي يقدم للقاضي وذلك بسبب الضرر الذي لحقه طبقا لنص المادة 247 قانون الاجراءات المدنية و الادارية .

دعاء شيماء
2012-01-22, 12:53
بارك الله فيك