تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : السيف الكاسر الناسف على من اجاز الموسيقى و الغناء و المعازف


أبوعبد اللّه 16
2012-01-21, 06:28
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الغناء والمعازف

الحمد لله الذي أغنانا بالقرآن عن كل ما سواه، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه ومن والاه

اريد ان اعلم اخواني اخواتي، ان فكرة وضع موضوع الرد على الغناء، جاءت، لما ذكره الاخ ابوزيد في ان الغناء و المسيقى جائزة و حلال.
تعريف ببعض المصطلحات

تعريف الغناء في اللغة

جاء في لسان العرب أن الغناء هو "كل من رفع صوته ووالاه، فصوته عند العرب غناء". (٦/٣٣٠٩)
وجاء في المصباح المنير: تغزلّ بها، وغنىَّ بزيد : مدحه أو هجاه، وغنىَّ الحمام تغنة: صوّت (لسـان العرب: ٦/٣٣١٠)
وجاء في تاج العروس وفي النهاية هو رفع الصوت وموالاته ولفظ ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الأثر (٣/٣٩١) هو: (كل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء).
ويطلق الغناء (بالمد والكسر): على الترنم الذي تسميه العرب (النصب) بفتح النون وسكون المهملة[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1)، وعلى الحداء (بالمد والكسر) المعروف عند العرب وعلى مجرد الانشاد: قال ابن الأثير في النهاية [2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn2) في حديث عائشـة (وعندي جاريتان تغنيان بغناء يوم بُعاث)[3] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn3) أى تنشدان الأشعار التي قيلت يوم بعاث.

تعريفه في الاصطلاح الشرعي

جاء تعريف الشرعي للغناء موافقا لعُرف اللغة في تسميته برفع الصوت وموالاته ويطلق كذلك على رفع الصوت وموالاته بطريقة التلحين والتطريب، وعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن"[4] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn4) ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "زينوا القرآن بأصواتكم"[5] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn5) ومنها أن أبا موسى الأشـعري، استمع النبي صلى الله عليه وسلم لصوته وأثنى على حسن الصوت وقال: "لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود" وقال له أبو موسى: لو أعلم أنك استمعت لحبرته لك تحبيراً - أى زينته وحسنته - ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع إنشاد الصحابة وكانوا يرتجزون بين يديه في حفر الخندق:
نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد مابقينـا أحـداً
ومنها سماعه صلى الله عليه وسلم قصيدة كعب بن زهير وأجازه وغيرها كثير.

أما عند اصطلاح أهل الغنـاء والمتصوفـة:

الغناء هو رفع الصوت بالكلام الموزون المطرب المصاحب بالآلات غالباً، وعلى هذا فإن المتصوفة وأهل الغناء متفقون على الظاهر ، غير أنهم يختلفون من جهة الباطن، وهو كون سماع الغناء عند المتصوفة يكون بطريقة التعبد والتقرب إلى الله تعالى.
وعلى هذا فإن الغناء المعروف عند العرب، هو رفع الصوت وموالاته مع شيء من التطريب والتلحين ولم يكن معروفاً بضرب الكف أو القضيب أو غيرها من الآلات.
يقول شـيخ الإسـلام[6] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn6): "وإذا عرف هذا: فاعلم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بمصر والمغرب والعراق وخراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة، من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية إنما حدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية، فلما رآه الأئمة أنكروه."

نقلا من كتاب النور الكاشف في بيان حكم الغناء و المعازف


[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref1)انظر الفتـح: ٢/٤٤٢

[2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref2)انظر الفتـح: ٣/٣٩٢

[3] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref3)البخاري في التوحيد: رقم ٦٩٧٣/ أبو داود: الصلاة: رقم ١٢٥٧، وأحمد: ١٣٩٦

[4] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref4)البخـاري: التوحيد، والنسائي في الافتتاح: رقم ١٠٠٥، وأبو داود في الصلاة : رقم ١٢٥٦ ، وأحمد في المسند : رقم ١٧٩٥٥ ، والدارمي في فضائل القرآن : رقم ٣٣٦٤

[5] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref5)البخـاري في فضائل القرآن: رقم ٤٦٦٠، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها: رقم ١٣٢١، والنسائي في الافتتـاح: رقم ١٠٠٩

[6] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref6)مسألة السماع والرقص، تحقيق عبدالحميد شـانوفة : ص ٣٠


الغناء عند المتأخريين
إذا أطلق الغناء عند المتأخرين فهو المذموم, و غالباً يكون مصحوباً بآلات اللهو, وهذا هو المعروف من زمن قديم, فقد ذكر العلامة ابن القيم وقبله العلامة ابن رجب وغيرهما أن المتعارف عليه في عصورهم هو الغناء المخالف لشرع الله ولايزال هذا العرف إلى عصرنا, إذا قالوا: فلان يسمع الأغاني أو يحب الأغاني أو يجيز الأغاني فالمراد بذلك المذموم و المحرم.

نقلا من كتاب السيف اليماني على من اباح الاغاني


تعريف المعازف:
المعازف لغة: عَزَفَ يَعْزفُ عَزْفاً من باب ضَرَبَ، وَعَزِيفًا لعب بالمعازف، وهي آلات يضرب بها الواحد، والمَعازِفُ: المَلاهي، واحدها مِعْزَف ومِعْزَفة..والمَعازِف: هي الدُّفُوف وغيرها مما يُضرب.. العازِفُ اللاعِبُ بها والمُغَني وقد عَزَفَ عَزْفاً".(انظر لسان العرب: 9/244، ومختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان- بيروت-1415ه– 1995م 1/467). والمعَازِف هي الدُّفوف وغَيرها مما يُضْرَب.(النهاية في غريب الحديث والأثر:أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية – بيروت- 1399هـ- 1979م،1/457).

المعازف اصطلاحاً:
عرَّف الإمام الذهبي المعازف فقال:"المعازف: اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف بها، كالمزمار، والطنبور، والشبابة، والصنوج".(سير أعلام النبلاء) وقال ابن القيم:"وهي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك".( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:ابن قيم الجوزية) والمعازف:الملاهي، وقيل هو اسم يجمع العود والطّنبور، وما أشبههما والعزف: اختلاط الأصوات في لهو وطرب.( المخصص:أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي )
إذاً المعازف هي آلات الطرب والملاهي، وهي كثيرة، ويمكن حصرها في أربعة أنواع:-
1- آلات القرع أو النقر، وهي الآلات: التي تحدث الصوت عند هزها أو قرعها أو نقرها بمطرقة أو عصا أو بحك بعضها ببعض، ولها أشكال كثيرة، مثل: الطبل، والدف، والأوركسترا، والماريمبا.
2- آلات النفخ، وهي: الآلات التي تحدث الصوت بالنفخ فيها أو في بعض أجزائها، مثل: القانون، والقيثار.
3- الآلات الوترية: وهي الآلات التي تحدث الصوت بوجود حركة احتكاك أو تذبذب، أو تمرير ذهابا وإيابا، أو غيره؛ وينتج ذلك عن شد الأوتار بالأنامل عند العزف عليها، أو بتمرير آلة على قوس من الخيوط الجلدية أو خيوط النايلون أو غيره، أو غير ذلك من الطرق التي تؤدي إلى إحداث صوت مطرب، كالعود، والرباب.
4- آلات العزف الذاتي: وهي التي تحدث الأصوات المطربة والإيقاع الموسيقي بنفسها.
نقلا من كتاب نصيحة العارف في حرمة جميع المعازف

أبوعبد اللّه 16
2012-01-21, 06:32
الأدلة من القرآن الكريم :
الدليل الاول:
قوله تعالى: { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين } سورة لقمان.
- قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء
- قال ابن مسعود : والله الذي لا إله غيره هو الغناء – يرددها ثلاث مرات
- قال ابن عمر أنه الغناء
- قال مجاهد رحمه الله: اللهو: الطبل
- وقال الحسن البصري رحمه الله: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير
- وكذلك قال جابر بن عبدالله
- وعكرمة
- وسعيد بن جبير
- ومكحول
- وميمون بن مهران
- وعمرو بن شعيب
- وعلي بن بديمة
قال ابن القيم رحمه الله: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء - إغاثة اللهفان لابن القيم - .

الدليل الثاني:
قال تعالى : { واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا } سورة الاسراء.
جاء في تفسير:
- الطبري
- وابن كثير
- والجلالين أنه الغناء وصوت المزامير
- وقال القرطبي في تفسيره: في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو وما كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه.

الدليل الثالث:
قال الله عز وجل: { والذين لا يشهدون الزور } سورة الفرقان.
جاء في تفسير
- الطبري
- وابن كثير
- والقرطبي، أن الزور هنا هو الغناء.

الدليل الرابع:
قول عز وجل: {وإذا مروا باللغو مروا كراما} سورة الفرقان.
قال الإمام الطبري: "وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه، مروا كراما. مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوه، وذلك كالغناء."

الدليل الخامس:
قوله سبحانه وتعالى: {أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ} سورة النجم
- عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى "وأنتم سامدون": سامدون أى مغنون، والسمود الغناء على لغة حيمر. قال أيضاً رضي الله عنه: هو الغناء، وهي يمانية، يقولون اسمد لنا: تغن لنا.
- قال عكرمة: "كان المشركون إذ نزل عليهم القرآن تغنوا كيلا يسمعوا كلام الله." والسمو في اللغة: هو السهو، والغفلة، واللهو والاعراض. قال ابن القيم: "وهذه المعاني الأربعة كلها موجودة في الغناء."

أبوعبد اللّه 16
2012-01-21, 06:40
الأدلة من السنة :
الحديث الأول:
عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم ، يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم لحاجة ، فيقولون: ارجع إلينا غداً ، فيُبَيِّتُهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة " .

الحديث الثاني:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ، ورنة عند مصيبة " .

الحديث الثالث:
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله حرّم عليّ - أو حرم - الخمر ، والميسر ، والكوبة ، وكل مسكر حرام " .

الحديث الرابع :
عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون في أمتي قذف ، ومسخ وخسف " . قيل: يا رسول الله ! ومتى ذاك ؟ قال: " إذا ظهرت المعازف ، وكثرت القيان ، وشربت الخمور " .

الحديث الخامس :
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إذا استحلّت أمتي ستاً فعليهم الدمار: إذا ظهر فيهم التلاعن ، وشربوا الخمور ، ولبسوا الحرير ، واتخذوا القيان ، واكتفى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء " .

الحديث السادس :
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل بيع المغنيات ، ولا شراؤهنّ ، ولا تجارة فيهنّ ، وثمنهنّ حرام - وقال: - إنما نزلت هذه الآية في ذلك: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) حتى فرغ من الآية ، ثم أتبعها: والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء ، إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه ، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره - وأشار إلى صدر نفسه - حتى يكون هو الذي يسكت " .

الحديث السابع :
عن جابر رضي الله عنه قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ قال: إني لم أنه عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنة "

الحديث الثامن :
عن نافع أنه قال: " سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا ! قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا "

الحديث التاسع:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس"، وروي أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" الجرس مزامير الشيطان"

الحديث العاشر:
عن معاوية – رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن النوح و التصاوير، و جلود السباع والتبرج، والغناء و الذهب، و الخز، و الحرير"

الحديث الحادي عشر:
عن أم المؤمنين عائشةرضي الله عنها : أن أبا بكر دخل عليها ، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، يوم العيد ، وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت الأنصار يوم بعاث ، فقالأبو بكر : مزمار الشيطان" مرتين" ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعهما يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيدا ، وإن عيدنا هذا اليوم، وفي روايات أخرى : إن لكل قوم عيدا ، وإن هذا عيدنا .

الحديث الثاني عشر:
عن أبي هريرة رضي الله عنه : ان رسول الله صلىالله عليه وسلم قال "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة،الأذنان زناهما الاستماع، والعينان زناهما النظر، واللسان زناه الكلامواليدان زناهما البطش والرِجل زناها الخطى والفم زناه القبل والقلب يهوىويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه".

الحديث الثالث عشر:
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" نهى عن كسب الزمارة"







تفسير بعض الكلمات
الحر: هو الفرج.
رنة الشيطان: الصوت الحزين.
الغبيراء: شراب مسكر يتخذ من الذرة.
القنّين: هو الطنبور بالحبشة وهو من آلات الطرب والوتر به طويل العنق له صندوق بيضوي وفيه وتران أو ثلاثة.
القيان: المغنيات.
الكوبة: الطبل.
المزامير: آلات من قصب أو معدن تنتهي قصبتها ببوق صغير.
المعازف: هي الدفوف وغيرها مما يضرب به، كالعود والطنبور والمزمار والشبابة والصنوج وكل آلات الملاهي







تنبيه
سوف نأتي الى كلام المحدثين و العلماء في سند و متن هذه الاحاديث و مدلولها ان شاء الله

أبوعبد اللّه 16
2012-01-21, 07:21
انظروا يا اخواني اخواتي
الى هذا الكم الهائل من الأدلة
و هناك احاديث ضعيفة لم اضعها، مع ان بعضها يقوي بعض كما قال الشيخ الالباني رحمه الله

المسألة ليست خلافية كما زعم من زعم، بل القول فيها قاطع و هو التحريم
و من تعصب الى فلان او علان، نقول له اتق الله
هذا كلام ربنا، و فسره اعلم الناس بهذه الامة
و هذا كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم

فكيف بمن ضعف حديث البخاري، من اجل تقوية رأيه، و بقي يدندن حوله كانه الحديث الوحيد فقط، الادلة كثيرة في التحريم، ثم لو اتى دليل واحد لكان كافيا لتحريم الاغاني، فما بال من يترك جملة من الادلة، التي هي قال الله قال الرسول، قال الصحابة، و يتبع من شذ من العلماء.

أبوعبد اللّه 16
2012-01-21, 07:27
بعض الاثار عن الصحابة


1- روي عن ابن مسعود رضى الله عنه: "ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم" فقال عبدالله: الغناء والذي لا إله إلا هو (يرددها ثلاث مرات). وعن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال:" نزلت في الغناء وأشباهه."

2- روي عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: "أن ابن عمر مرَّ عليه يومُُ مُرْمون وفيهم رجلُُ يتغنىَّ ، فقال ألا لاتسمع الله لكم ، ألا لاسمع لله لكم."

3- روي عن ابن عمر انه مرَّ بجارية صغيرة تغني، فقال: "لو ترك الشيطان أحداً ترك هذا"

4- روي عن عائشة رضى الله عنها: "أن بنات أخي عائشة رضى الله عنها حُفضْ، فألمن ذلك، فقيل لعائشة: يا أمَّ المؤمنين ألا ندعو لهنَّ مَنْ يُلهيهن؟ قالت : بلى، قالت: فأرسل إلى فلان المغنيِّ، فأتاهم، فمرّت به عائشة رضى الله عنها في البيت، فرأته يتغنىَّ ويحرك رأسه طرباً - زكان ذا شـعر كثير - فقالت عائشة رضى الله عنها: " أفٍّ، شيطان، أخرجوه، أخرجوه، فأخرجوه."

5- روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل"

في وقت الصحابة، الاغاني لم تكن منتشرة، بل ظهرت الاغاني و خصوصا المعازف إلا بعد القرون الثلاث المفضلة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، و سوف نتطرف الى ذلك ان شاء الله،

محمد 1392
2012-01-21, 07:28
بارك الله فيك يا الحبيب قصمت الظهور ، بالطبع لمن كان قلب فسمعا و طاعة يارب انتهينا انتهينا و الله يبارك فيكم قد نصحتم و جازيتم فجزاكم الله خيرا .

أبوعبد اللّه 16
2012-01-21, 07:38
أقوال الأئمة الأربعة


قال الألباني رحمه الله: "اتفقت المذاهب الأربعةعلى تحريم آلات الطرب كلها." وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهونزاعاً"

قول أبو حنيفة وأصاحبه:
قال الألوسي في روح المعاني، بتحريم الغناء، عن أبي حنيفة قال: "أن الغناء حرام في جميع الأديان، وقال السرخسي في المبسوط: لاتقبل شهادة صاحب الغنى"
وكذلك مذهب أهل الكوفة: "سفيان، وحمَّاد، وإبراهيم، والشعبي، وغيرهم لا إختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافاً أيضاً بين أهل البصرة في المنع منه."
قال ابن القيم: "مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها، كالمزمار، والدُّفِّ، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية، يوجب الفسق، وترد به الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: أن السماع فسق، والتلذذ به كفر."
وقال أبو يوسف في دار يُسمع منها صوت المعازف والملاهي: "أُدْخُل عليهم بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض."
وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: الغناء من أكبر الذنوب التي يجب تركها فوراً. وقال القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبى حنيفة حينما سُئِل عن رجل سمع صوت المزامير من داخل أحد البيوت فقال: "ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض."
وجاء فى كتاب البدائع للكاسانى فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل: "وأما الذى يضرب شيئا فى الملاهى فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقضيب والدف ونحوه لا بأس به ولا تسقط عدالته وإن كان مستشنعا كالعود ونحون سقطت عدالته، لأنه لا يحل بوجه من الوجوه."

قول الإمام مالك وأصحابه:
وقد سئل رحمه الله: عما يُرَخْصُ فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال: "إنما يفعله عندنا الفسَّاق" وقال: "إذا اشترى جارية فوجدها مُغَنية كان له أن يردها بالعيب."
وسأله تلميذه ابن القاسم رحمه الله عن الغناء، فأجابه:"قال الله تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلال) أفحق هو؟!"
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس؟ قال: فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم.
وقد ثبت عن الامام مالك وابن عباد والقاسم بن محمد أنهم سئلوا جميعا ً - كلّ في عصره - عن حكم الله في الغناء فأجاب - كلّ في عصره -: "أيها السائل إذا كان يوم القيامة وجيء بالحق وبالباطل، ففي أيهما يكون الغناء، فقال في الباطل. فقالوا له - كلّ في عصره - والباطل أين يكون؟ قال في النار قالوا له: اذهب فقد أفتيت نفسك."
قال ابن عبد البر رحمه الله: "من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله."
وقال الإمام الطبري: "أما مالك بن أنس، فإنه نهى عن الغنى وعن إستماعه..." وقال: وهو مذهب سائر أهل المدينة.
أما قول ابن الطاهر القيسراني أن إجماع أهل المدينة على إباحة الغناء فهو مردود، ونقل عن الإمام الأوزاعي أنه كان يرى قول من يرخص في الغناء من أهل المدينة من زلات العلماء التي تأمر باجتنابها وينهي الاقتداء بها.
وروى الخَلاَّل بسنده الصحيح عن ابراهيم بن المنذر - مدني من شيوخ البخاري - وسئل فقيل له: أنتم ترخصون في الغناء ؟ فقال: "معاذ الله ! مايفعل هذا عندنا إلا الفساق." قال الشيخ الطواري حفظه الله: والتحقيق في ذلك أنه قد وُجد من أهل المدينة من أفتى بإباحة الغناء مِنْ مَنْ لم يعتد بفتواهم يشير إلى ذلك الإمام الذهـبي في ترجمة (يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون): "قلت (أى الذهبي) أهل المدينة يترخصون في الغناء، وهم معروفون بالتسمع فيه، وذكر فيها: أنه كانت جواريه في بيته يضربن بالمعزف" علق الطواري قائلاً: وقد صادفت هذه الفتوى هوى فساق أهل المدينة فاستحسنوها وغدت سمة من سماتهم ، وهو مخالف قول فقهاء المدينة بلا شك، ولهذا قال شيخ الإسلام: "لم يكن إباحة الغناء من قول فقهاء المدينة وعلمائها ، وإنما كان يضع ذلك فساقهم."

قول الإمام الشافعي وأصحابه:
قال في كتاب أدب القضاء: "إن الغناء لهوُّ مكروه، يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته"
قال ابن القيم: "وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه، وأنكروا على من نسب إليه حِلَّهُ، كالقاضي أبي الطيب الطبري، والشيخ أبي إسحاق، وابن الصباغ."
وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: "الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يأتي عليه ويأتي له، ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا والمرأة لاتجوز شهادة واحدة منهما، وذلك أنه من اللهو المكروه، الذي يشبه، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفة وسقاطه المروءة."
وقال في المهذب: "ولا يجوز على المنافع المحرمة ، لأنه محرم ، فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم."
وقد تواتر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: "خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن." والتغبير هو شعر مزهد في الدنيا يغني به مغن ويضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو حجرة على توقيع غناء."


قول الإمام أحمد وأصحابه:
قال عبدالله ابنه: "سألت أبي عن الغناء؟ فقال: الغناء يُنْبِتُ النفاق في القلب لايعجبني، ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق."
وقال عبدالله: :وسمعت أبي يقول: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلاً عمل بكل رخصة يقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقاً."
قال ابن قدامة المقدسي في المقنع: "فلا تقبل شهادة المصافح والمتمسخر والمغني والرقاص واللآعب الشطرنج والزد والحمام"
وسئل الإمام أحمد عن رجل مات وخلف ولداً وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال: "تباع علىأنها ساذجة لا على أنها مغنية، فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفاً، ولعلها إن بيعتساذجة تساوي عشرين ألفاً، فقال: لاتباع إلا أنها ساذجة." علّق ابن الجوزي على هذا قائلاً: "وهذا دليل على أنالغناءمحظور، إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويت المال علىاليتيم."
وقال الإمام ابن القيم في رسالته: "ونص رحمه الله على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره، إذا رآها مكشوفة، وأمكنه كسرها..."
قال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله: "الملاهي ثلاثة أضرب؛ محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته." وقال رحمه الله : "إذا دعي إلى وليمة فيها منكر، كالخمر والزمر، فأمكنه الإنكار، حضر وأنكر ، لأنه يجمع بين واجبين ، وإن لم يمكنه لا يحضر."

أبوعبد اللّه 16
2012-01-21, 07:44
إجماع علماء الأُمَّة على تحريم آلات الموسيقى




نذكر فيما يلي ما صَرَّحَ به أئمة الأمة (أو أشاروا إليه) من الإجماع علىتحريم آلات الموسيقى , وأقواها هو الإجماع الذي نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز , ولكن نذكره مؤخرا ؛لأن الكلام معه سيطول، وأنه لا خلاف في تحريم الموسيقى قبل أن يخرق الإمام ابن حزم هذا الإجماع
بل استمر جمع من كبار العلماء بعد ابن حزم على نقل الإجماع على التحريم حيث لم يُعتد بخرق ابن حزم لهذا الإجماع
إذا كان قد أفتى بإباحة المزامير عالم أو عالمان، أو ثلاثة؛ فليعلم أنَّ قولهم مخالف للإجماع في حرمة سماع الآلات الموسيقية، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وغيرهم من الأئمة الأعلام الذين يرون تحريمها. والإجماع ثابت في تحريم المعازف عن عشرين من أهل العلم في كل عصر ومصر. وأذكر هنا أقوال طائفة من أهل العلم ممن رووا الإجماع في حرمة سماع الآلات الموسيقية، ليستبين المسلم الحلال من الحرام، وليبتعد عن الأقوال الشاذة المخالفة للإجماع. ومن هؤلاء العلماء ممن رووا الإجماع:

الإجماع الأول: نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين: عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ (وُلد 63هـ).
الإجماع الثاني: وقع في عهدي عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ , وأَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيّ. (وُلد فِي حَيَاةِ الصَّحَابَةِ) .
الإجماع الثالث: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابن جرير الطبري (وُلد 224هـ).
الإجماع الرابع: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ (وُلد نحو 280هـ).
الإجماع الخامس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ (وُلد 348هـ).
الإجماع السادس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِيُّ (وُلد قريبا من 360هـ).
الإجماع السابع: نَقَلَهُ الإمام البَغَوِيُّ , الحُسَيْن بن مَسْعُوْدِ (وُلد 436 هـ) .
الإجماع الثامن: نَقَلَهُ الإِمَامُ جَمَال الإِسْلاَمِ ابْنُ البزْرِيِّ (وُلد 471هـ).
الإجماع التاسع: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ أَبِي عَصْرُوْنَ , عَبْدُ اللهِ التَّمِيْمِيُّ (وُلد 492هـ).
الإجماع العاشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، عَبْدُ اللهِ المَقْدِسِيُّ (وُلد 541هـ).
الإجماع الحادي عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ الرَّافِعِيُّ، عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مُحَمَّدِ (وُلد 555هـ).
الإجماع الثاني عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ الصَّلاَحِ، أَبُو عَمْرٍو (وُلد 577هـ).
الإجماع الثالث عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ أبو العباس القرطبي (وُلد 578هـ).
الإجماع الرابع عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ مُحْيي الدين النووي(وُلد 631هـ).
الإجماع الخامس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ (وُلد 631هـ).
الإجماع السادس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّم (وُلد691هـ).
الإجماع السابع عشر: نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (وُلد 708هـ) .
الإجماع الثامن عشر: نَقَلَهُ الحافِظُ ابْنُ رَجَب (وُلد 736هـ).
الإجماع التاسع عشر: نَقَلَهُ حافظ الدين محمد الْبَزَّازِيُّ الكردري (وُلد 827هـ).
الإجماع العشرون: نَقَلَهُ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (وُلد 909هـ).

أبوعبد اللّه 16
2012-01-21, 07:48
بعض (أقول بعض، لا للحصر ) أقوال الأئمة الأعلام في حكم الغناء

1- أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن الشعبي قال‏:‏ لُعن المغني والمغنى له‏

2- عن فضيل بن عياض أنه قال‏:‏ الغناء رقية الزنا‏

3- عن أبي عثمان الليثي أنه قال‏:‏ "قال يزيدبن الوليد‏:‏ يا بني أمية أياكم والغناء فإنه ينقص الحياء، ويزيد في الشهوة، ويهدم المروءة، وانه لينوب عن الخمر، ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لا بد فاعلينفجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا‏."

4- ثبت عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمأدب أولاد له : "ليكن أول مايعتقدون من أدبك بغض الغناء الذي مبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن، فقد حدثني عدد من ثقات أهل العلم أن سماع المزامير واستماع الغناء واللهج به ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب."

5- قال القاسم بن محمد رحمه الله:الغناء باطل، والباطل في النار.

6- وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان في الوليمة لهو – أى غناء ولعب -، فلا دعوة لهم

7- قال النحاس رحمه الله: هوممنوع بالكتاب والسنة

8- يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف.

9- ‏قال الضحاك: الغناء مَفسدة للقلب مُسخطة للرب

10- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوسأعظم مما تفعل حميا الكؤوس." وقال رحمه الله في بيان حال من اعتادسماعالغناء: "ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا يحن على سماع القرآن، ولا يفرح به،ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوبلاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغتالقلوب"
وقال أيضاً: (فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضّلة لابالحجاز ولا بالشأم ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسانمن أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاءوالتصدية لا بدف ولا بكف ولا بقضيب وإنما حدث هذا بعد ذلك في أواخر المائةالثانية فلما رآه الأئمة أنكروه.

11- قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "إنك لا تجد أحداً عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علماً وعملاً، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء". وقال عن الغناء: "فإنه رقية الزنا، وشرك الشيطان، وخمرة العقول، ويصد عن القرآن أكثر من غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه". وقال رحمه الله:
حب القرآن وحب ألحان الغنا في قلب عبد ليس يجتمعان
والله ما سلم الذي هو دأبه أبداً من الإشراك بالرحمن
وإذا تعلق بالسماع أصاره عبداً لكـل فـلانة وفلان

12- أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله : أن رجلا كسر طنبورا لرجل ، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا - أي لم يوجب عليه القيمة لأنه محرم لا قيمة له –

13- أفتى البغوي رحمه الله بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها ، ثم قال: "فإذا طمست الصور ، وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جواهرها وأصولها، فضة كانت أو حديد أو خشبا أو غيرها."

14- قال سعيد بن المسيب: إني لأبغض الغناء.


-15سُئل الشعبي عن أجر المغنية فقال: ما أحب أن آكله.

16- قال الإمام أبو العباس القرطبي: (أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل)فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلفوأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوقومهيّج الشهوات والفساد والمجون؟، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولاتفسيق فاعله وتأثيمه

17- قال ابن الجوزي: وهذا دليل على أن الغناء محظور، إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويت المال على اليتيم



أقوال اكبر ثلث علماء في العصر الحالي


وقال سماحة المحدث الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

إن الآياتالقرانية ، والأحاديث النبوية قد دلت على ذم الأغاني وآلات الملاهي ،والتحذير منها ، وأرشد القرآن إلى أن استعمالها من أسباب الضلال ... إلىقوله : ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهيفقد كذب ، وأتى منكرا عظيما ، وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال أنهامستحبة ، ولا شك أن هذا من الجهل بالله ، والجهل بدينه ،بل ومن الجراءةعلى الله والكذب على شريعته.

الشيخ الفقيه محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى

ما حكم الاستماع إلى الأغاني إذا كانت ليس فيها كلام محرم وإنما أغاني عادية ؟ وإذا كانت حراماً فكيف يتجنب الاستماع إليها ؟
فأجاب رحمه الله
الأغاني المشتملة على المحرم سواء كانذلك في موضوع الأغنية ، بأن تكون خليعة تدعو إلى المجون , وإلى الغرام , وتعلق كل جنس بالجنس الآخر , أو ما أشبه ذلك , أو كانت مصحوبة بما هو محرمكالعزف , والموسيقى , وشبهها فإنها حرام ولا يحل للإنسان الاستماع إليهاوقد ثبت في صحيح البخاري : عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبيصلىالله عليه وسلم قال: « ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ..» فبين رسول اللهصلىالله عليه وسلم أنها محرمة , لأنه قال يستحلون , ولو كانت حلالا ما نسب استحلالها إليهم , ولكانت حلالاً لهم قبل أن يستحلوها .
ولأن الرسولصلىالله عليه وسلم قرن هذه الأربعة بعضها ببعض ( الحر والحرير والخمر والمعازف ) , فالحر :هوالفرج ، حيث يستحلون الزنا والعياذ بالله , والحرير معروف وهو الطبيعي ،فهو حرام على الرجال , والخمر معروف وهو كل مسكر , وأما المعازف فإنها آلاتاللهو , ولا يستثنى منها شيء إلا ما استثناه الشرع , وهو الدف عند النكاحوفي المناسبات : كقدوم الغائب الذي له قيمته في المجتمع كالسلطان والأميرونحوه .
وأما كيفية التخلص منها فإن الإنسان لايستمع إليها , بل يقاطعها ويستعين بالله على ذلك , والإنسان قد أعطاه اللهاختيارا وأعطاه قدرة , فإذا شاء الإنسان فعل , وإذا شاء لم يفعل , ومنالأسباب البعد عن الأماكن التي تكون فيها , وهذا الأمر مقدورٌ عليه للعبد . و الله الموفق

الشيخ العلامة المحدث و مجدد العصر اللألباني رحمه الله تعالى
السؤال

ما هو حكم سماع الموسيقى في الإسلام؟ وهل جاءت الأحاديث تحرم بعض الآلات الموسيقية؟
الجواب:
هذا السؤال يتكرر كثيراً وحق له أن يتكرر؛ لأن المسلمين اليوم قد ابتلوا ببلاءين اثنين: بلاءٌ مادي، وبلاءٌ علمي
أما البلاءالمادي: فهو الذي أحياه اليوم جماهير المسلمين في بيوتهم، حيث لا يخلو بيتتقريباً إلا وفيه المذياع -الراديو- ويذاع بواسطة هذه الآلة ألوان وأشكالمن أغانٍ ومن آلات موسيقية.
وأما البلاءالعلمي: فهو أخطر، وذلك أنه يحاول كثير من الكُتّاب الإسلاميين أو المفتينأن يذللوا كل هذه المصائب والبلايا التي تنزل بالمسلمين، فيقولون: ( يسرواولا تعسروا ) فيجب أن نعلم أن التيسير على الناس لا يكون على حساب الدينومخالفة نصوصه، وإنما التيسير على الناس هو بتطبيق الإسلام؛ لأن الإسلام هوفي أصوله وفي أسسه بني على اليسر، فإذا حرم الله تبارك وتعالى شيئاً فليسمعنى ذلك أنه عسر علينا؛ لأنه حينما يحرم علينا أمراً ما فذلك لصالحنا فيالدنيا قبل الأخرى.
فلما حرم عليناالآلات الموسيقية حرمها كلها على اختلاف أشكالها وأنواعها؛ سواءٌ ما كانمنها معروفاً، أو ما جد اليوم مما لم يكن معروفاً؛ لأن هذه الآلات كلها: أولاً: تدخل تحت لفظة المعازف، وقد ذكرنا لكم مراراً حديث البخاري : ( ليكونن في أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يمسون فيلهوٍ ولعب، ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير ) فهذا الحديث يفيد تحريمالمعازف، وهي آلات الطرب -كما قلنا- كلها من ناحيتين: الناحية الأولى: قولهعليه السلام: (يستحلون) لأن معنى هذا اللفظ أن هذه الأشياء محرمة فهميستحلونها، فيكون عقاب بعضهم في آخر الدنيا أن يمسخوا قردة وخنازير، كمامسخ اليهود من قبل، فقوله عليه السلام: (يستحلون) هذا يفيدنا تحريم كل هذهالأشياء التي ذكرت على نسقٍ واحد.
الحر: وهو الفرج، أي: الزنا.
الحرير: أي: الطبيعي.
الخمر: بأنواعه وأشكاله.
المعازف: كذلك بأنواعها وأشكالها.
كل هذه الأشياءمحرمة، ويكون عقوبة من يستحلها أن يمسخوا، ولا يقال: ما سمعنا أنه وقع مسخ؛لأن الحديث لا يعني أن كل من فعل ذلك مسخ، وإنما قال: ليكونن من أمتيأقوامٌ يستحلون كذا وكذا يمسخون، ولا يعني أن كل من فعل ذلك مسخ.
وقد اتفقت الأئمةالأربعة وأتباعهم ممن بعدهم على تحريم آلات الطرب، وأجمع كتاب في ذلك لأحدعلماء الشافعية وهو أحمد بن حجر الهيتمي ، كتاب سماه: كف الرعاع عن السماع، جمع هناك كل ما ورد في هذا الباب، وفيه الصحيح والحسن والضعيف، فلذلكأنصح كل مسلم غيور على دينه ألا يستمع لآلات الطرب إطلاقاً.
وأنه إذا كان فيداره عليه أن يمرن أهله كلما فتح الراديو فسمع موسيقى أنه إما أن يغلقهفوراً، أو يخفض صوته حتى لا يفوته من الأخبار إذا كان له برامج في الأخبار،وإلا فيحق فيهم قول أبي بكر الصديق لما دخل على بيت الرسول عليه السلاموفيه جاريتان تغنيان غير هذا الغناء، تغنيان بغناء يوم بُعاث الذي وقع فيالجاهلية بين الأوس والخزرج، ولأنهما كانتا تضربان عليه بدفٍ قال أبو بكر : (أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟) .
فماذا يقول أبوبكر لو سمع بهذه المعازف، التي لا يستطيع أن يذكر الآلات التي تجتمع لتطريبالناس -زعموا- إلا من كان خبيراً بهذا اللغو.
لذلك اتقوا الله عز وجل، ولا تفتنوا أنتم وأهلكم بسماع مثل هذه الآلات فكلها محرمة


وبذلك يتبيّن لنا أقوال العلماء الراسخين في العلم وإقرارهم على تحريم الغناء والموسيقى والمنع منهما

أبوعبد اللّه 16
2012-01-21, 07:51
بعض الكتب التي ترد على من احل الغناء و المعازف

1- " كشف القناع عن حكم الوجد والسماع " لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي ت 656 هـ . تحقيق الدكتور / عبد الله بن محمد الطريقي.

2- "النهي عن الرقص والسماع " لأبي محمد الدشتي الحنفي ، طبع في مجلدين دراسة وتحقيق : علي مصري سيجمان فوترا .

3- " رسالة في السماع والرقص " لا بن تيمية ، جمع الشيخ محمد بن محمد المنبجي الحنبلي ، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق .

4- " الكلام على مسألة السماع " لابن القيم ، تحقيق : راشد الحمد .

5- " نزهة الأسماع في مسألة السماع " لابن رجب ، تحقيق الدكتور / عبد الله بن محمد الطريقي .

6- " فصل الخطاب في الرد على أبي تراب " للشيخ حمود التويجري تقديم الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز.

7- " تحريم آلات الطرب " للعلامة الألباني . (http://www.saaid.net/book/2/573.zip)

8- " الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث المعازف " لعلي حسن الحلبي .

9- " أحاديث المعازف والغناء " دراسة حديثية نقدية ، لمحمد عبد الكريم عبد الرحمن.

10- " الغناء في الميزان " لعبد العزيز بن مرزوق الطريفي .

11- " الرد على القرضاوي والجديع " للشيخ عبد الله رمضان بن موسى . (http://www.snapdrive.net/files/134331/RaddQardJed.pdf)

12- كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماعلابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله

13- الحق الدامغ للدعاوي في دحض مزاعم القرضاوي (http://saaid.net/Doat/alhomaid/1.zip)

14-النور الكاشف في بيان حكم الغناء والمعازف .. أحمد الأزهري (http://saaid.net/book/open.php?cat=8&book=949)

15- تنبيهات وقواعد في الرد على من أباح الغناء (http://www.alukah.net/majles/showthr...D1%D6%C7%E6%ED)

16- رسالة للحافظ ابن رجب حول تحريم المعازف (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=2623&d=1066163567)

17- مبحث تحريم المعازف لابن القيم رحمه الله من إغاثة اللهفان ومدارج السالكين (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=2605&d=1066056344)

18- أحاديث تحريم المعازف للطواري (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=2604&d=1066048155)

19-السيف اليماني في نحر لأصفهاني صاحب الأغاني " لوليد الأعظمي.

20-جولة في آفاق الأغاني " لنذير محمد مكتبي .

21- كتب حذر منها العلماء " : ( 2 / 24 - 43 ) لمشهور حسن سلمان

-22 طـوفـان البلاء .. التمثيل والغناء .. شريف بن علي الراجحي (http://saaid.net/book/open.php?cat=83&book=628)

-23محاضرة : حكم الغناء .. عبد العزيز الطريفي (http://saaid.net/book/open.php?cat=85&book=2611)

-24رسالة إلى محب الغناء .. خالد الراشد (http://saaid.net/book/open.php?cat=85&book=2735)

-25أحكام شرعية (الغناء ـ التصوير ـ حلق اللحى ـ الإسبال) .. عبد الله بن أحمد آل علاف الغامدي (http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=2801)

-26حكم اللحية والغناء والتصوير في الإسلام .. عبد الله بن جار الله الجار الله (http://saaid.net/book/open.php?cat=8&book=6058)

-27حكم الغناء .. محمد سعد عبد الدايم (http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=6311)

-28إعلام الأحياء بحظر الغناء في الإحياء .. علي محمد زينو (http://saaid.net/book/open.php?cat=8&book=6393)

-29بعض الأدلة وأقوال أهل العلم حول حكم الغناء .. صالح بن عبدالرحمن الخضيري (http://www.saaid.net/rasael/340.htm)

-30حُـكـم الغناء والمزامـير .. عبد الرحمن السحيم (http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/132.htm)

-31الغناء حلال .. نعم الغناء حلال .. عبد الله بن راضي المعيدي (http://www.saaid.net/Doat/almueidi/20.htm)

-32حكم عزف الموسيقى وسماعها .. د. سعد بن مطر العتيبي (http://www.saaid.net/Doat/otibi/21.htm)

-33 (http://www.saaid.net/Minute/m94.htm)حكم الأغاني و الموسيقى (http://www.saaid.net/Minute/m94.htm)

أبوعبد اللّه 16
2012-01-21, 07:55
حكم الغناء في الاديان الاخرى

ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاصـ رضي الله عنهما ـ قال : (يا ايها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)، قال : هي في التوراة : (إنالله أنزل الحق ليذهب به الباطل ، ويبطل به اللعب ، والزفن ، والزمارات ،والمزهر ، والكنارات ، والتصاوير ، والشعر ، والخمر . . . )وهذا اسنادهصحيح.

يقول ابن عبد البر : " أما علم الموسيقى واللهو فمطرح ومنبوذ عند جميع أهل الأديان على شرائط أهل العلم والإيمان"

أبوعبد اللّه 16
2012-01-21, 07:58
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نقلت لكم هذه الرسالة
http://www.sfhatk.com/up/index.php?action=getfile&id=9414

تنبهات وقواعد في الرد على من أباح الغناء
تأليف :
محمد بن عبد الرحمن الطاسان





تنبيهات وقواعد في الرد على من أباح الغناء


التمهيد :


وفيه الأسباب الحاملة على القول بإباحة الغناء مع المعازف ، وأهم هذه الأسباب في نظري ما يلي :
أولاً : الالتباس الذي حصل بين النصوص الصريحة ، والوقائع العينية المحتملة وعدم إنزالها المكان اللائق بها .
ثانياً : المخالفة في بعض الأدلة الإجمالية كالمخالفة في دليل الإجماع ، وقول الصحابي ، وسد الذرائع .
ثالثاً : عدم تحرير مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف ، مما أدى إلى حدوث الإطلاق والتعميم بسبب الخلط واللبس بينها .
رابعاً : عدم التفريق بين قصد السماع ، وعدم قصده .
فالأول هو الاستماع - وهو محط الكلام - والثاني هو الاستماع والذي قد لا يكون للمرء حيلة فيه .
وبعدم التفريق بين قصد السماع ، وعدم قصده ، كان السبب التالي وهو :
خامساً : الخضوع للواقع وعدم التفريق بين السماع ، والاستماع .
سادساً : الاجتهاد الخاطئ في الحكم على بعض الأحاديث والآثار .
سابعاً : الاستحسان العقلي للغناء كقولهم إنه من الطيبات ، والأصوات اللذيذة.
ثامناً : زعم بعضهم أن الغناء بآلات الطرب من أمور العادات والأعراف ، وأن لا علاقة للشريعة بها .
تاسعاً : عرض مسألة الغناء على العقل أولاً ، ثم النظر ثانياً إلى النصوص الشرعية فيسلط عليها أحد جنودهم الثلاثة :
إما التضعيف ، وإما التحريف ، وإما تأويلها التأويل البعيد .
عاشراً : التقليد الأعمى ، واتباع الهوى والرخص .


التنبيه الأول :

أن الفهم الصحيح لمعنى الاستحلال الوارد في حديث أبي مالك الأشعري - _ - أن النبي - ‘ - قال : " ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - ’ - حيث يقول : (.. إنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة ؛ فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفاراً ولم يكونوا من أمته .
ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك [ ألاّ ] ( ) يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي ولما قيل فيهم : يستحلون فإن الْمُسْتَحِلَّ للشيء هو الذي يأخذه معتقداً حِلَّهُ .
فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر يعني به أنهم يسمونها بغير اسمها كما جاء الحديث فيشربون الأنبذة المحرمة ولا يسمونها خمراً .
واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة وهذا لا يحرم كألحان الطيور .
واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة وقد سمعوا أنه يباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء .
فقاسوا سائر أحوالهم على تلك الحال .
وهذه التأويلات الثلاثة واقعة في الطوائف الثلاثة التي قال فيها ابن المبارك رحمه الله -تعالى- :
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها
ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئاً بعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وبين تحريم هذه الأشياء بياناً قاطعاً للعذر كما هو معروف في موضعه .
ثم رأيت هذا المعنى قد جاء في هذا الحديث [ الذي ] ( ) رواه أبو داود أيضًا وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن غَنْم عن أبي مالك الأشعري - _ - قال : قال رسول الله - ‘- : " ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير"
هذا لفظ ابن ماجه وإسنادهما واحد وسيأتي إن شاء الله ذكره مع غيره ) أ.هـ ( )
فمثل هذا الأطروحات التي أباحت الغناء والمعازف لهي مما تزيدنا إيماناً بحديث : " ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " إذ ليس المراد من قوله - ‘ - : " يستحلون " مجرد المكابرة في عدم تحريم هذه الأشياء والمصادمة الصريحة الواضحة للنصوص الدالة على تحريمها وضربها عرض الحائط !!
لا .
بل المراد هو استحلالها بالتأويلات الضعيفة ، والاستدلالات الواهية ، والشبه الهزيلة .
وبناءً على ما سبق : فلا تغتر أيها القارئ الكريم بتزايد من يقول بإباحة الغناء في هذه الأيام فالأمر قد أخبرنا عنه المصطفى - ‘ - منذ أزمان !!
وليحذر من يتهافت على مثل هذه الأقوال من العقوبة المعجلة والمؤجلة ، وإن ربك لبالمرصاد .


التنبيه الثاني :

في أهمية معرفة الكيفيات ، والهيآت التي مر بها الغناء قبل الإسلام ، وعند مجيء الإسلام ، وبعد مجيئه ، في تصور مدى ما كان عليه الموقف الشرعي تجاه هذه القضية ، فموقف الشرع تجاه الغناء حينما كان بغير الدفوف ، ليس كموقفه من الغناء مع الدفوف .
وموقف الصحابة بعد وفاة النبي - ‘ – من الغناء بآلات اللهو والمعازف ليس كموقفهم من الغناء مع الدف ، أو من غير دف ، وكذلك التابعين من بعدهم .
وهذه المواقف الشرعية من النبي- ‘ - ومن صحابته تجاه الغناء المتغايرة بحسب تغاير هيئات الغناء وأحواله هي التي أحدثت الفجوة - إما بغير قصد ، وإما بقصد وهوى ، وإما بتقليد - في فهمها عند المبيحين للغناء بإطلاق .
فخلطوا بين هذه المواقف الشرعية من الغناء ، و بين النصوص الأخرى والوقائع العينية المتعددة الاحتمالات ، واستغلوها – شعروا أم لم يشعروا - في تأييد رأيهم بإباحة الغناء مطلقاً .
ولذا فإن الحديث عن مراحل الغناء سيكون عبر ثلاث نقاط :
النقطة الأولى : المرحلة التي مر بها الغناء قبل الإسلام .
كان الغناء قبل الإسلام معروفاً عند أهل المدن والعمران الذين عاشوا حياة الترف وانهمكوا في الملذات ، وانغمسوا في الشهوات بعد أن توفرت لهم أسباب المعيشة الهنيئة ، ومقومات الحياة الأساسية ، كما هي العادة في النفس البشرية حين يكثر عندها الفراغ ولم تشغل بالطاعة وبما يعود عليها بالنفع في دينها أو دنياها ، حينها تكون النتيجة الطبيعية وهي الانشغال بغير ذلك مما قد يكون له الأثر السلبي على الدين أو الدنيا .
ولذا كثر الغناء والتفنن فيه وبآلاته ومعازفه عند فارس والروم ، ولم يكن للعرب آنذاك اهتمامٌ يذكر بالغناء وآلات الملاهي سوى البدائي منها كالدف والمزمار لانهماكهم في طلب المعيشة ، ومقومات الحياة الأساسية ، ولانشغالهم كذلك بالحروب الطاحنة بينهم في جزيرة العرب ( ) .
إذاً فالغناء الذي كان عند العرب قبل الإسلام :
هو الغناء البدائي من الحداء والنصب من غير آلات طرب ومعازف ، أو مع البدائي منها كالدف والمزمار. فالغناء عندهم يشمل النوعين السابقين .
النقطة الثانية : المرحلة التي مر بها الغناء عند مجيء الإسلام .
في هذه المرحلة يغنينا عن الكلام فيها ما سطره يراع الحافظ ابن رجب - رحمه الله - حيث يقول : " ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به ، وكان لهم دفوف يضربون بها ، وكان غناؤهم بأشعار الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها ، وكانت دفوفهم مثل الغرابيل ، ليس فيها جلاجل ، كما في حديث عائشة ، عن النبي - ‘ - : " أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال " خرجه الترمذي وابن ماجه ، بإسناد فيه ضعف .
فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرخص لهم في أوقات الأفراح ، كالأعياد والنكاح وقدوم الغيّاب في الضرب للجواري بالدفوف ، والتغني مع ذلك بهذه الأشعار ، وما كان في معناها .
فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة ، على طريقة الموسيقى والأشعار ، التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفوس ، المجبول محبته فيها ، بآلات اللهو المطربة ، المخرج سماعها عن الاعتدال ، فحينئذٍ أنكر الصحابة الغناء واستماعه ، ونهوا عنه ، وغلظوا فيه .
حتى قال ابن مسعود - _ - : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل . وروي عنه مرفوعاً . ( )
وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي رخص فيه النبي- صلى الله عليه وسلم – لأصحابه لم يكن هذا الغناء ، ولا آلاته هي هذه الآلات ، وأنه إنما رخص فيما كان في عهده ، مما يتعارفه العرب بآلاتهم .
فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصة ، وإنْ سمي غناء ، وسميته آلاته دفوفاً فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوى ، ويغير الطباع ، ويدعو إلى المعاصي ، فهو رقية الزنا ( ).
وغناء الأعراب المرخص فيه ، ليس فيه شيءٌ من هذه المفاسد بالكلية البتة ، فلا يدخل غناء الأعاجم في الرخصة لفظاً و لا معنى ؛ فإنه ليس هنالك نصٌ عن الشارع بإباحة ما يسمى غناء ولا دفاً ، وإنما هي قضايا أعيان ، وقع الإقرار عليها ، وليس لها من عموم .
وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصة ؛ لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات ، بخلاف غناء الأعراب ، فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ ، وقاس مع ظهور الفارق بين الفرع والأصل ، فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب " أ.هـ ( )
إذاً فالغناء الذي كان في عهد النبي - ‘ – هو الغناء البدائي من الحداء والنصب من غير آلات طرب ومعازف ، أو مع البدائي منها كالدف والمزمار .
ومع هذا فقد كان مستقراً عند الصحابة أن الدف والمزمار من لهو الشيطان وأنه باطل يصد عن سبيل الله كما قال أبو بكر - _ - حينما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان ، تغنيان بغناء الأنصار يوم بُعَاث ، والنبي صلى الله عليه وسلم متغَشٍّ بثوبه ، فانتهرهما وقال : أمزامير الشيطان في بيت رسول الله - ‘ - ؟ !.
فكشف النبي - ‘ - عن وجهه فقال : دعهما إن لكل قوم عيداً ، وهذا عيدنا ، فلما غفل غمزتهما فخرجتا " ( ).
قال ابن رجب – ’ - : " وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – علل بأنها أيام عيد ، فدل على أن المقتضي للمنع قائمٌ ، لكن عارضه معارضٌ وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد .
وقد أقر أبا بكر على تسمية الدف مزمار الشيطان ، وهذا يدل على وجود المقتضي لولا وجود المانع " أ.هـ المراد من كلامه ( ).
وكذلك عمر – _ - : " كان إذا استمع صوتاً أنكره وسأل عنه ، فإن قيل : عرسٌ أو ختان ، أقره " أخرجه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، و البيهقي ( ).
وكذلك كان بقية أصحاب رسول الله - ‘ - ، فعن عامر بن سعد البجلي قال : " دخلت على أبي مسعود ، وقرظة بن كعب ، وثابت بن يزيد - رضي الله عنهم - وجوار يضربن بدفٍ لهن ، ويغنين ، فقلت : تقرون هذا وأنتم أصحاب رسول الله - ‘ - ؟
قالوا : أنه رخص لنا في الغناء في العرس ".
وهذا هو الذي يتوافق مع الأحاديث التي جاء فيها تنظيم الغناء ، وضبطه بالضوابط الشرعية ، كالأحاديث التي جاء فيها الرخصة بإباحة الغناء بالدفوف للجواري في العيد ، والأعراس ، والختان ، وعند قدوم الغائب.
النقطة الثالثة : المرحلة التي مر بها الغناء بعد مجيء الإسلام .
والمراد بهذه المرحلة هو الحديث عن التطورات التي طرأت على الغناء الذي كان معروفاً عند الصحابة في جاهليتهم ، وفي صدر الإسلام .
وبيان ذلك أن المسلمين وبعد انفتاح بلاد فارس والروم وما استولوا عليه من الممالك رأوا من أنواع الغناء وآلاته ومعازفه ما لا معرفة لهم به من قبل ، فظهرت مواقف عديدة من الصحابة متمثلة في إنكارهم ما رأوه من أنواع الغناء وآلاته ومعازفه ، وأنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل .
ثم ما لبث الحال حتى انخرط عدد من المغنيين من الفرس والروم في المسلمين وأصبحوا موالي للعرب في الحجاز وغيرها فخلطوا غناءهم بغناء العرب ، ولحنوه بألحانهم ، وضربوا عليه بآلاتهم ومعازفهم .
ثم ما لبث الحال أيضاً حتى دخل الغناء بلاط الحكم عند بعض الأمراء والولاة ( ).
واستمر الوضع على هذا الحال مع ما يكون عادة من التطور والتفنن عبر الزمان حتى كان آخر المائة الثانية فحدثت بدعة السماع عند الصوفية .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -’- : " فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ، ولا بالشام ، و لا باليمن ، ولا بمصر ، ولا المغرب ، ولا العراق ، ولا خراسان ، من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية ، لا بدف ، ولا بكف ، ولا بقضيب ، وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية ، فلما رآه الأئمة أنكروه " ( ) .

التنبيه الثالث :

أن مما لا يعرفه كثير ممن قلد ابن حزم في تضعيفه للأحاديث الواردة في تحريم الغناء أنه يجريها على أصله في هذا الباب وهو عدم القول بتقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات ، فقد نقل الزركشي في النكت على ابن الصلاح : ( 1 / 322 ) عنه ما يلي : ( ولو بلغت طرق الضعيف ألفاً لا يقوى ، ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفاً ) أ.هـ ، وتطبيقاته العملية في مؤلفاته خير شاهد ، وينظر كتاب " الحديث الحسن لذاته ولغيره " : ( 5 / 2356 - 2360 ) للشيخ الدكتور / خالد الدريس . ( ).
فهل من يقلده ويقول بقوله في هذا الباب يطرده في بقية أبواب العلم ؟!!
التنبيه الرابع :

إن في معرفة أقسام الغناء ، وما قد يصحب هذا الأنواع من ملابسات وأحوال ، تساعد في فهم كلام العلماء الكثير حول هذا الموضوع ( ) ، و وضع كلامهم في موضعه ، وحمله على محمله الذي ورد فيه ، إذ جاء عن بعضهم مثلاً حكاية الإجماع على تحريم قسم من هذه الأقسام ، فيظن أن كلامه غير صحيح لأن في المسألة خلافاً ، وبضده جاء من أبطل هذا الإجماع ( ) ، أو تجد أحدهم يبيح قسماً من هذه الأقسام وهو صحيح ، ويظهر لمن لم يعرف أنواع الغناء وأقسامه أنه يبيح الغناء بجميع صوره وأمثال ذلك .
وفي هذا يقول ابن الجوزي – ’ - : " وقبل أن نتكلم في إباحته ، أو تحريمه ، أو كراهته ، نقول : ينبغي للعاقل أن ينصح لنفسه وإخوانه ، ويحذر تلبيس إبليس في إجراء هذا الغناء مجرى الأقسام المتقدمة التي يطلق عليها اسم الغناء ، فلا يحمل الكل محملاً واحداً فيقول : قد أباحه فلان وكرهه فلان " ( )
لذا فإن للغناء أقسام عديدة ، واعتبارات متنوعة ، ويمكن حصرها فيما يلي :
أولاً : بالنظر إلى ما يشتمل عليه الغناء من كلام ، يكون كالتالي :
لا يخلو الغناء من أن يكون بكلامٍ مباح ، بل ربما كان فيه إعانة على فعل الخير والجهاد ( ).
أو يكون بكلام فيه فحش وتشبب ، ودعوة إلى الرذيلة ، وما شابه ذلك .
فهذان قسمان من أقسام الغناء من حيث النظر إلى ما يشتمل عليه الكلام المغنى .
ثانياً : من ناحية النظر إلى ما يكون مع الغناء من الآلات والمعازف ، فهو لا يخلو من أن يكون معه شيء منها ، أولا يكون معه شيء منها ، فهذان قسمان وإن كان معه شئٌ منها فلا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون غناء معه الدف فقط .
الثانية : أن يكون معه الدف وغيره من آلات المعازف .
الثالثة : أن يكون بآلات المعازف والطرب من غير غناء .
ثالثاً : بالنظر إلى الدافع للغناء وآلات الطرب فهو لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون الدافع للغناء وآلات الطرب ، طلب اللهو والترفيه .
الثانية : أن يكون الدافع للغناء وآلات الطرب ، قصد القربة لله تعالى ، والتدين بذلك .
الثالثة : أن يكون الدافع للغناء وآلات الطرب طلب الاستشفاء والعلاج .
رابعاً : بالنظر إلى جنس المغني من ذكر أو أنثى ، وكونه مستمعاً ، أو سامعاً فهو أربعة أقسام .
خامساً : وبالنظر إلى ما يترتب عليه من آثار فهو لا يخلو من ثلاثة أحوال :
الأول : أن يترتب عليه ترك طاعة واجبة ، أو فعل معصية محرمة .
الثاني : أن يترتب عليه ترك مستحب ، أو فعل مكروه .
الثالث : أن لا يترتب عليه شيءٌ من ذلك .
وعدة هذه التقسيمات أحد عشر قسماً على وجه الإجمال ، وأكثر من ذلك على وجه التفصيل .
وهذه الأقسام منها ما هو مباح بإجماع ، ومنها ما هو محرمٌ بإجماع ، ومنها ما قد اختلف فيه .
فأما الغناء المباح بإجماع فهو الغناء بكلامٍ مباح خالٍ من المعازف ، وآلات اللهو .
وكذلك من الغناء المباح بإجماع الغناء بكلامٍ مباح مع الدف فقط في الأعراس والأعياد .
وأما المحرم بإجماع فهو الغناء بكلامٍ فيه فحش وتشبب ، ودعوة إلى الرذيلة ، وما شابه ذلك ، سواء أكان ذلك مصحوباً بآلات اللهو والمعازف ، أم من دونها .
وكذلك من الغناء المحرم بإجماع ما ترتب عليه فعل معصية أو ترك واجب .
ومن الغناء المحرم بإجماع غناء المرأة الأجنبية عند الرجل الأجنبي عنها ، سواء أكان غناؤها مصحوباً بآلات اللهو والمعازف ، أم من دونها ، وسواء أكان غناؤها عند الأجنبي بكلام مباح ، أو بكلام محرم .
قال أبو بكر الطرطوشي : " وأما سماعه من المرأة فكلٌ مجمع على تحريمه " ( ) .

التنبيه الخامس :
بما أن الغناء له أنواع عديدة منها الجائز ومنها المحرم ، وبما أنه جاء في موضوع الغناء العديد من الأحاديث والآثار والتي جاء في بعضها الإباحة والرخصة فيه في أوقات مخصوصة ، وجاء في مقابلها المنع والتحذير منه فعليه فإنه ينبغي وضع كل حديث أو أثر موضعه اللائق به .
وبعدم مراعاة هذه القاعدة حصل كثير من الخلط والتناقض مما نتج عنه ما يلي :
1 ) القول بإباحة الغناء بإطلاق .
2 ) نسبة أقوال للأئمة والعلماء لم تكن مرادة لهم ألبته .

التنبيه السادس :


وهو عدم التفريق بين السماع والاستماع عند الكثير ، و التفريق بين السماع والاستماع من الأمور المهمة جداً ، وفهمه واستحضاره يعين على فهم كثيرٍ من النصوص ، والوقائع العينية ( ) .
والفرق بين السماع والاستماع جليٌ للغاية ، فالسماع يكون من غير قصد للإنسان ، والثاني بقصد من المستمع وإصغاء ( ) .
يقول ابن قدامة في رده على ابن الحنبلي : " أخطأتم النظر وجهلتم الفرق بين فعل النبي وفعلكم فإن المنقول عن النبي السماع له ، وأنتم تفعلون الاستماع والسماع غير الاستماع "
ثم قال : " وأعجب مما عجب منه إمام مدرس مفت لا يفرق بين السماع والاستماع ولا بين الغناء والحداء ، ولا بين حكم الصغير والكبير " ( ) .
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في إيضاح الفرق بين السماع ، والاستماع وبأيهما يتعلق الحكم الشرعي : " والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع ، لا بمجرد السماع كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية ، لا بما يحصل منها بغير الاختيار .
وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم ، فأما إذا لم يقصده فإنه لا شيء عليه ، وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع ، والبصر ، والشم ، والذوق ، واللمس إنما يتعلق الأمر والنهي من ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل ، وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي " أ.هـ ( ) .
إذاً ما حصل للمسلم من سماع للأغاني والموسيقى من غير قصد فإنه لا يؤاخذ عليه ، ولكن ينبغي له محاولة دفعه ما استطاع ، أو أن يكون بمنأىً عنه لكي لا يعلق بقلبه شيءٌ من اللهو والباطل فيعسر عليه دفعه بعد وقوعه في قلبه ، والوقاية خير من العلاج .
التنبيه السابع :


حول ما ذكره الشيخ عبد الله الجديع في كتابه : " الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام " ص 10 حيث قال : ( قضية ( الغناء والموسيقى ) – موضوع هذا البحث – قضية خلافية ، يجب على المتكلم فيها أن يراعي أدب الخلاف ، والبحث العلمي يثبت أن الخلاف في مثلها معقول مقبول ، لا يوجب حكماً لمخالف على مخالفه ، بل كل مختلفين في مثله في حاجة إلى أن يعذر أحدهما الآخر ، إذ هي من باب : ( رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ) ، وغاية الحسن من المجتهد في هذا المقام أن يكون قد سعى لإصابة الحق بأسبابه ، فإن وفق للصواب في علم الله أو لم يوفق ، فقد أتى بالممكن له ، و لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) أ.هـ .
أحب أن أقول أولاً : إن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم وتجد لهم فيها أكثر من قول ، لا تخلو من أن تكون مسائل خلافية ، أو مسائل اجتهادية ولكلٍ منهما أحكام .
و الشيخ عبد الله الجديع قد خلط هنا بين أحكامهما ، ولا أدري لماذا ؟
ولبيان الفرق بينهما أقول :
إن المسائل الاجتهادية هي المسائل التي ليس فيه نص من الكتاب ، أو السنة ، أو إجماع ، أو فيها نصٌ ولكن متردد بين احتمالين أو أكثر مثال ذلك حينما قال النبي – صلى الله عليه وسلم – للصحابة لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريضة ، حيث اختلف الصحابة حين دخل وقت العصر ، فقال بعضهم إنما أراد النبي – صلى الله عليه وسلم – منا الاستعجال في المسير إلى بني قريضة ، لا عدم الصلاة إذا دخل وقتها ، فصلوا .
وأخذ آخرون بظاهر اللفظ فقالوا : إن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمرنا أن لا نصلي العصر إلا في بني قريضة وإن تأخر وقتها فلم يصلوا حتى وصلوا بني قريضة فلما بلغ النبي – صلى الله عليه وسلم –لم ينكر على أحد من الفريقين صنيعه .
ومثله الخلاف في معنى القرء في قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) أهو الحيض ، أم الطهر .
وأما المسائل الخلافية فهي التي قام الدليل عليها من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو قياس ظاهر جلي ، فهذا النوع لا تسع المخالفة فيه لأحد من الناس كائناً من كان وهذا هو الذي جرى عليه عمل الصحابة ومن تبعهم من السلف حيث كثر إنكار بعضهم على بعض في مثل هذه المسائل ( ).
وقد بوّب ابن عبد البر لهذا المسألة في كتابه الماتع : " جامع بيان العلم وفضله " ( 2 / 913 ) باب : " ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب يُلزم طالب الحجة عنده ، وذكر بعض ما خطّأ فيه بعضهم بعضاً وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم ... " فذكر جملة وافرة من إنكار السلف بعضهم على بعض ( ) .
و يقول الإمام الشافعي في بيان أنواع المسائل التي حصل فيها خلافٌ والفرق بينهما : " ... قلت الاختلاف وجهان ، فما كان لله فيه نص حكم ، أو لرسوله سنة ، أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحداً علم من هذا واحداً أن يخالفه ، وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة ( ) بأحد هذه الوجوه الثلاثة ، فإذا اجتهد من له أن يجتهد وَسِعَهُ أن يقول بما وجد الدلالة عليه ، بأن يكون في معنى كتاب ، أو سنة ، أو إجماع .
فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد ، فخالف اجتهاده اجتهاد غيره ، وسعه أن يقول بشيء وغيره بخلافه ، وهذا قليل إذا نظر فيه ... " ( ) .
ثم أخذ يستدل لهذا التأصيل من الكتاب والسنة والإجماع ، فانظره إن رمت ذلك في موضعه .
وتلخيصاً لما سبق أذكر أهم الفوارق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية :
1 – أن المسائل الخلافية هي التي جاء فيها نصٌ من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو قياس واضح جلي .
أما المسائل الاجتهادية فهي نوعان :
النوع الأول : مسائل فيها دليل ولكنه إما محتمل لوجهين أو أكثر من غير مرجحٍ قاطع ، أو يكون الدليل حديثاً مختلفاً في ثبوته والاستدلال به .
النوع الثاني : مسائل لا نص فيها بعينها من كتاب أو سنة وهي تتأرجح بين أصلين أو أكثر من أصول الشريعة .
2 – أن المخالفة في المسائل الخلافية مذمومة لظهور الحكم فيها ، ولما فيها من معارضة الشريعة بالآراء .
أما المخالفة في المسائل الاجتهادية فلا يلحقها مذمة مالم يكن فيها إتباعٌ للأهواء ، أو العقول ، أو التشهي .
3 – أن من علم بالحجة والدليل في المسائل الخلافية ثم لم ينقد إليها يكون مخطأً يجب عليه الرجوع عن خطئه .
أما من لم يتبين له وجه الحق في المسائل الاجتهادية فلا يلزمه الرجوع والانصياع .
4 - أن المخالف في المسائل الخلافية يعتبر مخطأ ويوصف بأنه مخطئ ، ويجب بيان خطئه وكشفه كما هو صنيع السلف ، وقد يوصف بأكبر من وصفه بالخطأ حسب ما يحتف بالمسألة من أحوال ، وعلى حسب حجم المخالفة .
أما المخالف في المسائل الاجتهادية فلا يعد مخطأً بل يعد مجتهداً حاز أجراً وفاته آخر .
5 – أن الحكم في المسائل الخلافية الذي وافق الدليل القاطع يعد علماً يقينياً ويعد مقابله جهل وخطأ .
أما الحكم في المسائل الاجتهادية فيعد ظنياً في كلا الجانبين .
إذا تبين لك هذا علمت أن الخلاف في مسألة الغناء من الخلاف المذموم ، وأن المؤلف قد خلط في الفرق بين المسائل الخلافية ، وبين المسائل الاجتهادية وبيان هذا من عدة وجوه :
الوجه الأول :
أنه قال ص 10 : " قضية ( الغناء والموسيقى ) – موضوع هذا البحث – قضية خلافية .. " فهو هنا اعتبرها من المسائل الخلافية .
ثم قال في السطر السادس من نفس الصفحة : " وغاية الحسن من المجتهد في هذا المقام .. " وهنا اعتبر الناظر في هذه المسألة مجتهد ومعلومٌ أن الاجتهاد لا يكون إلا في المسائل الاجتهادية .
الوجه الثاني :
حين قال : " والبحث العلمي يثبت أن الخلاف في مثلها معقول مقبول ، لا يوجب حكماً لمخالف على مخالفه "
قلت : بل الصواب أن البحث العلمي يثبت أن الخلاف في مسألة الغناء والموسيقى غير معقول ولا مقبول ، إذ كيف يعقل أو يقبل رد النصوص الواضحة الدلالة على تحريم الغناء بالمعازف ، وآلات اللهو ، والتمسك بالمتشابه من الوقائع العينية ونحوها ؟
و كيف يعقل أو يقبل تأويل هذه النصوص الواضحة ، والانسياق وراء تأويلات في غاية الضعف ، والسقوط ؟
و كيف يعقل أو يقبل رد ما عليه الإجماع في بعض ذيول هذه المسألة ، بدعوى عدم حجيته ؟
و كيف يعقل أو يقبل رد القياس الجلي ، والمناط المتحقق في المسألة ، والأخذ بقياس الشبه الذي هو من أفسد الأقيسة عند الأصولين ، والذي استدل به المشركون على حل الربا ، حين قالوا : ( إنما البيع مثل الربا ) ؟ ( ) .
يقول ابن عبد البر : " أما علم الموسيقى واللهو فمطرح ومنبوذ عند جميع أهل الأديان على شرائط أهل العلم والإيمان " ( ) .
الوجه الثالث :
حين قال : " لا يوجب حكماً لمخالف على مخالفه ، بل كل مختلفين في مثله في حاجة إلى أن يعذر أحدهما الآخر "
حيث أراد المؤلف – هداه الله – أن يصل من خلال هذا الكلام إلى عدم وجود مسوغ للحكم على الآخر بالخطأ وأنه قد ضل في هذه المسألة ، فضلاً عن الإنكار و الرد عليه ، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم قال ابن عبد البر بعد أن ذكر جملة وافرة من الأدلة والوقائع التي حصل فيها إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية : " ... وفي رجوع أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ؛ ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم : جائزٌ ما قلت أنتَ ، وجائزٌ ما قلت أنا ، وكلانا نجمٌ يهتدى به ، فلا علينا شيءٌ من اختلافنا .
قال أبو عمر : والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجهٌ واحد ، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضاً في اجتهادهم وقضاياهم ، وفتواهم ، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صواباً كله " ( ) .
وقال شيخ الإسلام : " وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ... " ( ) .
قال ابن القيم : " ... وهذا يرد قول من قال : لا إنكار في المسائل المختلف فيها ، وهذا خلاف إجماع الأئمة ، ولا يعلم إمام من أئمة الإسلام قال ذلك " ( ) .
ومازال الصحابة ، ومن بعدهم من التابعين ينكر بعضهم على بعض ، ويخطأ أحدهم الآخر في المسائل الخلافية ولو ذهبت أسوق ما في ذلك لطال الكلام .

القسم الثاني في ذكر القواعد :


القاعدة الأولى :


أن الغناء - باستقراء النصوص والآثار والوقائع - اسم جنس يدخل تحته أنواع كثيرة فليس هو الغناء من غير آلات لهو ومعازف أو معها بل يشمل النوعين وما يدخل تحتهما من حداء ونصب وتغبير وسماع ، سواء أصحب ذلك آلات لهو ومعازف أم لا .

القاعدة الثانية :

تكلم كثيرٌ من أهل العلم في موضوع الغناء بالنظر إلى جهتين :
الأولى : غناء على وجه التسلية واللهو .
الثانية : غناء على وجه التقرب إلى الله وهو ما اصطلح عليه باسم السماع عند الصوفية وغيرهم .
ويدخل في كل جهة ما سبق ذكره في القاعدة الأولى من أن الغناء تارة يكون بآلات لهو ومعازف وتارة بدونها .

القاعدة الثالثة :

نظراً لتعدد أنواع الغناء وكثرة النصوص الواردة فيه والتي جاء في بعضها الإباحة والرخصة في أوقات مخصوصة وجاء في مقابلها وهو الأكثر المنع والتحذير منه لزم منه وضع كل حديث أو أثر موضعه اللائق به وإلا حصل ما سأذكره في القاعدة التالية .

القاعدة الرابعة :

وهي مبنية على عدم مراعاة القاعدة السابقة حيث حصل بسبب الإخلال بها كثرة التناقض والخلط في موضوع الغناء والخطأ في فهم الحديث أو الأثر وعدم وضعه الموضع اللائق به ، مما تمخض عنه نسبة أقوالٍ وآراءٍ لبعض الأئمة والعلماء لم تكن مرادة لهم ألبته.

القاعدة الخامسة :

أن النصوص الشرعية في موضوع الغناء جاءت وافرةً وفرةً هائلة خصوصاً الأحاديث والآثار حيث بلغت الأحاديث في موضوع الغناء بأنواعه ما يربو على مائة حديث بما فيها الصحيح والضعيف .

القاعدة السادسة :

أن الغناء بأنواعه من النوازل المتكررة في كل زمن وهي في تطور مقيت ولم يكن أهل العلم بمعزلٍ عنه بل صدر منهم العديد من الفتاوى الشفوية والمكتوبة ، وهذا تراه مبثوثاً في كتب الفقه والفتاوى والمجاميع وغيرها ، فينبغى حين النظر في كلامهم عدم إهمال القواعد السابقة واللاحقة .

القاعدة السابعة :

بما أن كلام أهل العلم حول الغناء كثير ومن ضمن كلامهم حكاياتهم الإجماع على بعض أنواعه دون بعض فالحذر من تعميم تلك الحكايات على جميع الأنواع والذي بسببه كثر الخلط والخطأ عند بعض المؤلفين في هذا الباب .

القاعدة الثامنة :

وقع بعض المؤلفين في موضوع الغناء بسبب عدم مراعاة ما سبق في خطأ كبير حينما نفى الإجماع في تحريم بعض أنواع الغناء بسبب ما حكي عن بعض الأئمة والعلماء من القول بجواز بعض أنواع الغناء بينما نجد عند التحقيق أن الإجماع المحكي هو في نوع والقول المنسوب لأحد العلماء أو الأئمة بالجواز هو في نوع آخر . فتنبه لمثل هذا !!

القاعدة التاسعة :

نظراً لأن أهل العلم لم يكونوا بمعزل عن موضوع الغناء بأنواعه كما سبق في القاعدة السادسة وقد تركوا لنا ثروة هائلة تربو على الخمسين كتاباً وهذا سوى ما هو منثورٌ في ثنايا الكتب والمجاميع والفتاوى .
وعليه فإن العجب لا ينقضي لمن يذهب بعد هذا إلى النظر في مؤلفات لا خطام لها و لا زمام ، ومؤلفوها كانوا و لازالوا محل ريبة عند أهل العلم وسأشير إلى كتابين ( ) كثر النقل عنهما :
الكتاب الأول : " الأغاني " لأبي الفرج علي بن الحسين بن محمد الكاتب الأصفهاني الأموي ( ت 356هـ ) ، فمع ما في كتابه من لمسات أدبية إلا أن الرجل ثبت في حقه ما يلي :
1) الكذب وفي كثيرٍ من شيوخه الذين يروي عنهم .
2) بذاءة لسانه وفحش ما يكتبه .
3) الاستهزاء والاستهانة بالصحابة - رضي الله عنهم - .
4) الوساخة والقذارة في ملبسه ومعاشه ولا يخفى أنها ليست من الإسلام في شيء .
وقد ذمه وذم كتابه عددٌ من العلماء والمؤرخين كابن الجوزي ، وابن تيمية ، وابن كثير وغيرهم .
وما كان في من مدح فهو في الجانب الأدبي لكتابه فحسب .
و لا يهولنك كتاب شفيق جبري : " دراسة الأغاني " الذي حاول على إظهار ما فيه على أنه حق وصدق ، وحسبك أن تعلم أنه ألف كتابه بتشجيع من شيخه طه حسين !!
ولمزيد بسط ينظر ما يلي :
1) " السيف اليماني في نحر لأصفهاني صاحب الأغاني " لوليد الأعظمي .
2) " جولة في آفاق الأغاني " لنذير محمد مكتبي .
3) " كتب حذر منها العلماء " : ( 2 / 24 - 43 ) لمشهور حسن سلمان .
وحسبك أن تعلم أخيراً أن كتاب الأغاني كان تكأةً لمن أراد الطعن في الإسلام وتاريخه من الشانئين الحاقدين حيث قدم لهم الأصفهاني خدمةً لم يحلموا بها !!
الكتاب الثاني : " العقد الفريد " لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندسي ( 328هـ ) ،" كتب حذر منها العلماء " : ( 2 / 44 - 45 ) .

وبهذا ينتهي ما أردت من التنبيهات والقواعد وستجد في الملف المرفق البحث بحواشيه مع ملحق في حكم رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -

أبوعبد اللّه 16
2012-01-21, 08:15
حكم الغناء بدون موسيقى (الشعر والأناشيد)
من


مختصر من كتاب تحريم آلات الطرب للشيخ محمد الألباني رحمه الله
لخصه واختصره / الفقير إلى الله
عـبد المـلك السـني


قد يقول قائل: ها نحن أولاء قد عرفنا حكم الغناء بآلات الطرب ، وأنه حرام إلا الدف في العرس والعيد ، فما حكم الغناء بدون آلة ؟
وجوابا عليه أقول: لا يصح إطلاق القول بتحريمه ، لأنه لا دليل على هذا الإطلاق ، كما لا يصح إطلاق القول بإباحته ، كما يفعل بعض الصوفيين وغيرهم من أهل الأهواء قديما وحديثا ، لأن الغناء يكون عادة بالشعر ، وليس هو بالمحرم إطلاقا ، كيف ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن من الشعر حكمة " . رواه البخاري ، وهو مخرج في " الصحيحة " ( 2851 ) ، بل إنه كان يتمثل بشيء منه أحيانا كمثل شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: " ويأتيك بالأخبار من لم تزوِّد " .وهو مخرج في " الصحيحة " ( 2057 ) ، وانظر التعليق عليه في كتابي الجديد: " صحيح أدب المفرد " ( ص 322 ) ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الشعر: " هو كلام ، فحسنه حسن ، وقبيحه قبيح " .
وهو مخرج في " الصحيحة " أيضا ( 447 ) ، وكذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : " خذ بالحسن ودع القبيح ، ولقد رَويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها أربعون بيتا ، ودون ذلك " . " الصحيحة " أيضا .
والأحاديث في استماعه للشعر كثيرة ، وقالت عائشة رضي الله عنها: " لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وُعك أبو بكر وبلال ، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى قال: كل امرئ مُصَبَّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله ، وكان بلال إذا أقلع عنه تغنى ، فقال: ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليلة بوادٍ وحولي إذخر وجليل
وهل أَرِدَنْ يوما مياه مَجَنَّة وهل َيبْدُوَنْ لي شامةٌ وطفيل
اللهم اخز عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من مكة .
أخرجه أحمد بسند صحيح ، وهو في " الصحيحين " وغيرهما دون قوله: " يتغنى " ، وهو مخرج في " الصحيحة " .
وقال السائب بن يزيد : بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق الحج ، ونحن نؤم مكة اعتزل عبد الرحمن رضي الله عنه الطريق ، ثم قال لرباح بن المغترف: غنِّنا يا أبا حسان ، وكان يُحسن النصب ، فبينا رباح يغنيه أدركهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته ، فقال: ما هذا ؟ فقال عبد الرحمن: ما بأس بهذا نلهو ونقصر عنا ، فقال عمر رضي الله عنه: فإن كنت آخذا ، فعليك بشعر ضرار بن الخطاب ، وضرار رجل من بني محارب بن فهر . أخرجه البيهقي ( 10 / 224 ) بإسناد جيد ، وقال: " و ( النصب ) ضرب من أغاني الأعراب ، وهو يشبه الحداء . قاله أبو عبيد الهروي ، طبعا ضرب بدون موسيقى .
تعليق الألباني : وفي هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات ، كالتذكير بالموت ، أو الشوق إلى الأهل والوطن ، أو للترويح عن النفس ، والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه ، ونحو ذلك ، مما لا يتخذ مهنة ، ولا يخرج به عن حد الاعتدال ، فلا يقترن به الاضطراب والتثني والضرب بالرجل مما يخل بالمروءة ، كما في حديث أم علقمة مولاة عائشة : أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها خُفضِن ، فألِمنَ ذلك ، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين ! ألا ندعو لهن من يلهيهن ؟ قالت: بلى ، قالت: فأرسلت إلى فلان المغني ، فأتاهم ، فمرت بهم عائشة رضي الله عنها في البيت ، فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا ، وكان ذا شعر كثير ، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها:
" أف ! شيطان ، أخرجوه ، أخرجوه " . ، فأخرجوه . أخرجه البيهقي والبخاري في " الأدب المفرد " بسند حسن أو يحتمل التحسين ، وقد أوردته في " صحيح الأدب المفرد "
وفصل الخطاب أن نقول:
ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ، ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك ، والغناء يطلق على أشياء : منها: غناء الحجيج في الطرقات ، فإن أقواما من الأعاجم يقدمون للحج فينشدون في الطرقات أشعارا يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام . . فسماع تلك الأشعار مباح ، وليس إنشادهم إياها مما يطرب ، ويخرج عن الاعتدال .
وفي معنى هؤلاء: الغزاة ، فإنهم ينشدون أشعارا يحرضون بها على الغزو ، وفي معنى هذا إنشاد المبارزين للقتال للأشعار تفاخرا عند النزال ، وفي معناه أشعار الحُداة في طريق مكة كقول قائلهم : بشَّرها دليلُها وقالا غدا تَرَينَ الطلح والجبالا
وهذا يحرك الإبل والآدمي ، إلا أن ذلك التحريك لا يوجب الطرب المخرج عن حد الاعتدال .
وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد يقال له: ( أنجشة ) ، فتُعْنِق الإبل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أنجشة ! رويدك سوقا بالقوارير " .
وفي حديث سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ، فسرنا ليلا ، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيّاتك ؟ وكان عامر رجلا شاعرا ، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فألقين سكينة علينا وثبت الأقدام إذ لاقينا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من هذا السائق ؟ " قالوا: عامر بن الأكوع ، فقال: " يرحمه الله " .
وقد رُوِّينا عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أما استماع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به "
وقال الإمام الشاطبي في " الاعتصام " بعد أن أشار إلى حديث أنجشة وهو في صدد الرد على بعض الصوفيين: " وهذا حسن ، لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم ، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا ، ومن غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم ، بل كانوا يرفقون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى ، فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي ، وإنما كان لهم شيء من النشاط ، كما كان عبد الله بن رواحة يحدو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق:نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا ، فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بقوله:اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة " .
ثم ذكر ابن الجوزي من رواية الخلال - وهذا في " الأمر بالمعروف " بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عندنا جارية يتيمة من الأنصار ، فزوَّجناها رجلا من الأنصار ، فكنت فيمن أهداها إلى زوجها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عائشة ! إن الأنصار أناس فيهم غزل ، فما قلت ؟ قالت: دعونا بالبركة ، قال: أفلا قلتم:
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ** ولولا الذهب الأحم رما حلّت بواديكم
ولولا الحبة السمرا ء لم تسمن عذاراكم " .
ومن ذلك أشعار ينشدها المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر الآخرة ، ويسمونها (الزهديات)، كقول بعضهم: يا غاديا في الغفلة ورائحا إلى متى تستحسن القبائح
وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح
يا عجبا منك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضحا
فهذا مباح أيضا ، وإلى مثله أشار أحمد في الإباحة .
فأما الأشعار التي ينشدها المغنون المتهيئون للغناء ، يصفون فيها المستحسنات والخمر وغير ذلك مما يحرك الطباع ويخرجها عن الاعتدال ، ويثير كامنها من حب اللهو ، وهو الغناء المعروف في هذا الزمان مثل قول الشاعر:
ذهبي اللون تحسب من وجنته النار تقتدح * * خوفوني من فضيحته ليته وافى وأفتضح!
وقد أخرجوا لهذه الأغاني ألحانا مختلفة ، كلها تُخرج سامعها عن حيز الاعتدال ، وتثير حب اللهو ، ولهم شيء يسمونه (البسيط) يزعج القلوب عن مهل ، ثم يأتون بالنشيد بعده ، فيعجعج القلوب ، وقد أضافوا إلى ذلك ضرب القضيب والإيقاع به على وفق الإنشاد ، والدف بالجلاجل ، والشبابة النائبة عن الزمر .
ثم روى ابن الجوزي تحريم الغناء عن مالك ، وعن أبي حنيفة أيضا ، وقال " قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه ، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري،وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية
قال ابن الجوزي: وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع ، وأما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف ، وأما أكابر المتأخرين فعلى الإنكار ، منهم أبو الطيب الطبري ، وله في ذم الغناء والمنع منه كتاب مصنف .
فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين ، وإنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه ، وغلبه هواه ،وقال الفقهاء من أصحابنا الحنابلة لا تُقبلُ شهادة المغني والرّقاص،والله الموفق "

أبوعبد اللّه 16
2012-01-21, 08:16
تحريم الاغاني بالقياس
قال العلامة ابن رجب في كتابه "نزهةالأسماع" ص٦٦-٦٧:
فلو لم يرد نص صريح في تحريم الغناء بالشعر الذي توصف فيه الصور الجميلة لكان محرماً بالقياس على النظر إلى الصورة الجميلة التي يحرم النظر إليها بالشهوة بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من علماء الأمة، فإن الفتنة كما تحصل بالنظر و المشاهدة، فكذلك تحصل بسماع الأوصاف واجتلائها من الشعر الموزون المحرك للشهوات

وقال ابن القيم في كتابه "كشف الغطاء" ص٩٩ :
و من عرف مقاصد الشرع في سد الذرائع المفضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا السماع، فإن النظر إلى المرأة الأجنبية واستماع صوتها بغير حاجة حرام سداً للذريعة، وكذلك الخلوة بها.
قلت: المراد بتحريم الغناء المذكور الغناء المجرد من آلات العزف أما ما كان مصحوباً بالطرب فتحريمه مجمع عليه.


الأدلة العقلية على تحريم الاغاني الطربية
مما لا يخفى أن العقل الصحيح يدرك ما في الأغاني من أضرار فهي تفسد القلب وتصد عن ذكر الله وتهيج إلى المنكرات والفواحش وتغري المتعاطي لها بالحب والهيام بالنساء والمردان كحب الله أو أشد ومن تمكن منه حب الطرب والرقص أودى بحياته إلى التلف من أجل المحبوب, حتى إن هذا الصنف يربط سعادته بسعادة محبوبه من مغنين ومغنيات ويبذل الأموال الكثيرة في سبيل ذلك, فأي عاقل لا يستنكر عقله هذه الأمراض والمحن وأي عاقل يرضى لنفسه بالطيشان والخفة التي عند أصحاب العزف.





العقل المستنير يدرك ما في الطرب من تدمير
خاصية العقل السليم النظر في نافع الأمور و ضارها عاجل اًو آجل اًحال او مآلا ,فذ والعقل الرشيد يرى أن الإقبال على الأغاني سفه وطيش ينافي الرزانة والوقار والسكينة والعقل, فإذا حصل هذا الإقبال على الأغاني تمكنت الانحرافات من متعاطيها بحي ثيصعب التخلص منها بسهولة ومن هذه الانحرافات تمكن الهوى من العقل فيفسده، والغفلة من القلب فتمرضه والشيطان من النفس فيغويها قال ابن القيم في كتابه "كشف الغطاء" ص٩٩:
ولو أن عاقل اًمن العقلاء حرم مفسدة و أباح الوسيلة المفضية إليها لعده الناس سفيهاً متلاعباً و قالوا: إنه متناقض, وهل يمكن من شم رائحة الشريعة و الفقه في الدين أن يرد مثل هذا الكلام؟
قلت: لقد كان كثير من القبائل اليمنية يتنزهون ويترفعون عن استئجار مغنين في أيام العرس وما هذا منهم إلاتعقل محمود و إلا لم يكن لهم هذا الموقفف إذا كان إدراك العوام لشر الأغاني كما ذكرنا فمن باب أولى أن يدرك ذلك طلبة العلم الشرعي والدعاة إلى الله و قد قال أعرابي لما سئل عن سبب إسلامه: ما حرم محمد شيئ فقال العقل: ليته يحرمه, ولا أوجب شيئاً فقال العقل: ليته لم يوجبه.





الأدلة المشهودة على تحريم الاغاني الماجنة
ما يشاهد من أحوال المقبلين على آلات الطرب أمر جلل يشاهد تحرك كثير من الناس برغبة شديدة إلى مجالس الطرب و تركهم لأمور دينهم ودنياهم وبالمقابل لو دعوا إلى خير لما استجاب كثير منهم إليه, فالمساجد خالية من هؤلاء و الشوارع والصالات و القاعات الكبيرة الكثيرة المعدة للأغاني والرقص مكتظة بتواجد هؤلاء ويشاهد على زبون المغنين من الخفة و الطيش انما بسببه يحمد العبد ربه على السلامة من هذاالمرض و يشاهد على بعض المفتونين بالغناء تفريقا لأموال الكثيرة على المغنين والمغنيات واستقدامهم وإكرامهم أعظم من إكرام العظماء والفضلاء ويشاهد من بعضهم البكاء والنحيب على مفارقة أرباب الطرب بل ربما بعضهم يقتل نفسه ويشاهد أن المرأة قدتترك زوجها والزوج يترك زوجته للإقبال على هذا وهذا من جراء تأثير آلات الطرب والرقص وغير ذلك بل يشاهد على الموغلين فيه محاربة القرآن والسنة والعلماء والدعاة وبالمقابل يوالون الكفار ويلتقون معهم على هذه الموائد.
أما يكون هذا دليلاً على المنع من تعاطي سماع آلات اللهو و الطرب؟

الفطرة السليمة لا تقبل الاغاني الذميمة
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه "كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء" ص٥٦-٥٧:
إن هذا السماع على هذا الوجه حرام قبيح لايبيحه أحد من المسلمين و لا يستحسنه إلا من خلع جلباب الحياء و الدين عن وجهه و جاهر الله ورسوله ودينه وعباده بالقبيح، وسماع مشتمل على مثل هذه الأمور قبحه مستقر فيفطر الناس حتى إن الكفار ليعيرون به المسلمين و دينهم.
قلت: وكيف تقبل الفطرة السليمة سماع الأغاني وهي تتنافى معها، قال تعالى: "قد أفلح من زكّاها"، و قبول الاغاني المعهودة من أعظم الدسائس، كيف لا وهي رقية الزنا وداعية الفجور وجالبة الفساد وموقعة في الطيش والسفه والحماقة وصادة للفطرة عن غذائها وزادها وقوتها ألا وهو ذكر الله و حبه وطاعته وتعظيمه و مراقبته, فهذه وأمثالها تخالف ما فطر عليه المخلوق البشري من نفرة عما يتنافى معها فلا يقبل الأغاني الموصوفة بماذكرنا إلا ملوث الفطرة ضعيف البصيرة فاسد الإدراك الصحيح.




نقلا من كتاب السيف اليماني على من اباح الاغاني للشيخ محمد بن عبد الله الامام

عبدالرحمن الأثري
2012-01-21, 09:12
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واصل وصلك الله وإنا لك متابعون ومساندون
ما شاء الله جعله الله في ميزان حسناتك هذا هو إعلاء كلمة الحق
بالتوفيق

أبوعبد اللّه 16
2012-01-21, 14:33
بارك الله فيكما الاخ محمد و الاخ عبد الرحمان
انا لم اعمل الا الجمع من الادلة

لمن عنده شبهة من الاعضاء حول الغناء و المعازف، فليتفضل، وان شاء الله نبين الشبهة من كلام اهل العلم

عبد الله-1
2012-01-21, 15:05
بارك الله فيك أخي بوبكر وجعل هذا المجهود في ميزان حسناتك يوم القيامة إن شاء الله
فعلا هو بحث هادف وملم لنقاط الموضوع من جميع الجوانب
والدال على الخير كفاعله.

هائم في البوادي
2012-01-21, 15:18
السلام عليكم

لعل مكان الموضوع في القسم الإسلامي العام أو في قسم الفتاوي لا في قسم نقاش المسائل العلمية.

فأنت أخي الكريم حشدت أدلة كثيرة لعل المخالف لك يرى عدم دلالتها على المقصود (تحريم الغناء) فكيف سيناقش ؟

القصد فقط أن نختار القسم المناسب

وبارك الله فيك

أبوعبد اللّه 16
2012-01-21, 19:05
بارك الله فيك أخي بوبكر وجعل هذا المجهود في ميزان حسناتك يوم القيامة إن شاء الله
فعلا هو بحث هادف وملم لنقاط الموضوع من جميع الجوانب
والدال على الخير كفاعله.

و فيك بارك الله اخي عبد الله، امين و اياك
لكن البحث لم ينتهي، هناك نقاط انا بصدد جمع الادلة فيها مثل جواز الدف للنساء ايام الاعياد و المناسبات و التفصيل اكثر في حكم الاناشيد و نقاط اخرى تتطلب بحث و جمع للادلة و اقوال العلماء ليكون بحث ان شاء الله شامل، لكن الهوامش مشكلة، ربما سأضع نسخة pdf or doc ليكون احسن، و يكون كلامي مستند و له مراجع.
السلام عليكم

لعل مكان الموضوع في القسم الإسلامي العام أو في قسم الفتاوي لا في قسم نقاش المسائل العلمية.

فأنت أخي الكريم حشدت أدلة كثيرة لعل المخالف لك يرى عدم دلالتها على المقصود (تحريم الغناء) فكيف سيناقش ؟

القصد فقط أن نختار القسم المناسب

وبارك الله فيك

و عليكم السلام ورحمة الله و بركاته

نعم يا اخي حشدت الكثيرة من الادلة، ليعرف القارئ من العوام ان الغناء و المعازف محرمة بلا خلاف، لكي لا تختلط عليه الامور، او تعطيه او خطوة نحو الانحراف و العياذ بالله، هكذا ليستبين سبيل المؤمنين، و تبيان للحق

لكن دائما هناك شبهات ممن اعتقدو غير ذلك
لهذا احببت مناقشتها مع الاخ ابا زيد العربي او اي عضو له شبهات بعدما بيّنا للناس الحق، لهذا بالذات وضعت الموضوع هنا في قسم المناقشاتـ، و ان كانت مناقشة الادلة دليل دليل احسن

أخ كريم
2012-01-21, 21:08
أخي لدي شبهات فيما نقلت وليس شبهة واحدة، ولكن لا بأس فسنبدأ بالتدريج:
أنت تقول بأن الغناء محرم بلا خلاف، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ ألا يوجد علماء قالوا بأن الغناء حلال. يعني هل تقصد بالإجماع إجماع علماء السلفية أم إجماع علماء الإسلام قديما وحديثا؟

...///...

عبدالرحمن الأثري
2012-01-21, 21:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقك الله لتكملة هذا المبحث المبارك فهو باذن الله سيكون كالشوكة في أحلاق أهل البدع
وإليك أخي بوبكر هذا الكتاب بعنوان ( الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة (http://ar.islamway.com/book/3603?ref=search)) للشيخ سعيد بن وهف القحطاني
وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح

MATRIX-DZ
2012-01-21, 21:40
بارك الله فيكما الاخ محمد و الاخ عبد الرحمان
انا لم اعمل الا الجمع من الادلة

لمن عنده شبهة من الاعضاء حول الغناء و المعازف، فليتفضل، وان شاء الله نبين الشبهة من كلام اهل العلم


أخي هناكـ كتاب لمحمد الغزالي رحمـه الله ذكرته من قبل

و هو مائة سؤال عن الإسلام

يذكر فيه أن الغنـاء و الموسيقى غير محرمتين بالاطلاق

لكن ان كان الكلام رديئا في الغنـاء فهنا يحرم

و الموسيقى لا تكون محرمـة الا ان كانت هابطة و تحركـ الغريزة

آلاء الرحـــــــمن
2012-01-22, 00:30
ما شاء الله بارك الله فيك اخي ....
ابعد هذا كله هناك من يقول انه هناك اختلاف في حكم الغناء....
قال الله تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
بارك الله فيك اخي واصل حفظك الله....

أبوعبد اللّه 16
2012-01-22, 10:43
أخي لدي شبهات فيما نقلت وليس شبهة واحدة، ولكن لا بأس فسنبدأ بالتدريج:
أنت تقول بأن الغناء محرم بلا خلاف، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ ألا يوجد علماء قالوا بأن الغناء حلال. يعني هل تقصد بالإجماع إجماع علماء السلفية أم إجماع علماء الإسلام قديما وحديثا؟

...///...
بارك الله فيك
نعم الغناء و المعازف محرمة باجماع العلماء، و نقل الاجماع اكثر من عشرين عالم عبر الزمن، و الامام ابن حزم خالف الاجماع.
هناك من خالف ايضا الاجماع في وقتنا الحالي، مثل الامام محمد الغزالي، الدكتور يوسف القرضاوي، و الدكتور الجديع، و القارئ الكلباني قبل ان يتوب.
ثم هؤلاء استندوا على ان حديث البخاري مقطوع، يعني ضعيف، لانه صريح في تحريم المزامير.
نقول لهم الذي يصحح و يضعف الحديث يجب ان يكون محدث، يعني يعلم اصول الحديث مثل الشيخ الالباني، فهو محدث/ و له السلسلة الصحيحة و السلسلة الضعيفة، فهو درس جيدا رجال الحديث، و يعرفهم من احاديث اخرى.
لذا اقول م يضعف حديث البخاري يجب ان يكون محدثا.
فنقول هل الامام الغزالي رحمه الله محدثا و هل الدكتور القرضاوي و الجديع ايضا من اهل الحديث؟؟؟
والكلباني فهو ليس اصلا اهلا للفتوى، يعني رأيه يبقى لنفسه. ثم هو تراجع و تاب،

و سنرد ان شاء الله نقلا عن اهل العلم على من قال ان الغناء و المعازف حلال و خي من الامور المباحة

أبوعبد اللّه 16
2012-01-22, 11:20
أخي هناكـ كتاب لمحمد الغزالي رحمـه الله ذكرته من قبل

و هو مائة سؤال عن الإسلام

يذكر فيه أن الغنـاء و الموسيقى غير محرمتين بالاطلاق

لكن ان كان الكلام رديئا في الغنـاء فهنا يحرم

و الموسيقى لا تكون محرمـة الا ان كانت هابطة و تحركـ الغريزة

يا اخي يجب ان نتعلم، انه لا احد معصوم من الخطأ، الا النبي صلى الله عليه و سلم، لذا قال الامام مالك رحمه الله ، (اظنه هو) فيما معناه "اذا رأءتم حديثي يخالف كلام النبي صلى الله عليه و سلم، فخذوا كلامه، و اتركوا كلامي، او اضربوا كلامي عرض الحائط، و كلامه اصبح يقوله كل العلماء، لانهم يعرفون انهم غير معصومين من الخطأ.
لذا يجب ان نقتدي بالرسول صلى الله عليه و سلم، و ندع التعصب للرجال مهما كانوا، فالنبي عليه الصلاة و السلام هو الوحيد قدوتنا و هو مرجعنا، لذا قال تعالى "يا أيها الذين امنوا اطيعو الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلك خير و احسن تأويلا"
لنفرض يا اخي ان الامر اختلف فيه، اذن فلنرجع الى كتاب ربنا و كلام رسولنا كما امرنا الله ذلك
نجد خمس ادلة من الكتاب تحرم الغناء، و فسر هذه الايات اعلم الناس بالكتاب و هو الصحابة و التابعين.
ثم نجد ثلاث عشر دليل من السنة الصحيحة (بدون ذكر الاحاديث الضعيفة) تحرم الغناء و المعازف، لنفرض ان هذه الاحاديث كلها ضعيفة من ناحية السند. لكن مضمونها قوي، لانه الضعيف + الضعيف + الضعيف + ,,+ الضعيف = يزداد قوة،

الان نجد ان الله و رسوله قد فصلا في النزاع، و حُكم الغناء و المزامير قد قطعا فيه بالتحريم. و ليخالف من يخالف، و نقول له كما قالى تعالى "فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذال اليم"
اما نحن فنأخذ كلام ربنا و كلام حبيبنا رسول الله عليه الصلاة و السلام.
ثم ايضا
الم يقل رسول الله عليه الصلاة و السلام في الصحيح، "دع ما ريبك الى ما يريبك"
يعني اذا فرضنا ان هناك خلاف، و اختلطت علينا الامور، فلندع هذا الامر يعني الغناء و المعازف، و نكون قد امنّا ديننا و انفسنا. و من يريد ان يرتاح بسماعه للغناء، نقول انه لا يوجد كلام احسن من كلام ربنا عز و جل، كيف لا، و هو كلام خالقك و رازقك، كلامه شفاء لما في الصدور. فلا تدع الغناء يبعدك عن القران،

هائم في البوادي
2012-01-22, 12:05
نقول لهم الذي يصحح و يضعف الحديث يجب ان يكون محدث، يعني يعلم اصول الحديث مثل الشيخ الالباني، فهو محدث/ و له السلسلة الصحيحة و السلسلة الضعيفة، فهو درس جيدا رجال الحديث، و يعرفهم من احاديث اخرى.
لذا اقول م يضعف حديث البخاري يجب ان يكون محدثا.


الإمام ابن حزم رحمه الله محدث حافظ وهو ضعف الحديث.

فقط حتى لا يظن أحد أن الحديث لم يضعفه إلا من لا علم عنده بالحديث

قضية هل أصاب ابن حزم أم اخطأ مسألة أخرى فلا داعي لتذكيري أن إبن رد عليه أهل العلم وأنه كذا وكذا فهذه أعرفها

فقصدي هو التنبيه على ما أسلفته .

أبوعبد اللّه 16
2012-01-22, 13:05
الإمام ابن حزم رحمه الله محدث حافظ وهو ضعف الحديث.

فقط حتى لا يظن أحد أن الحديث لم يضعفه إلا من لا علم عنده بالحديث

قضية هل أصاب ابن حزم أم اخطأ مسألة أخرى فلا داعي لتذكيري أن إبن رد عليه أهل العلم وأنه كذا وكذا فهذه أعرفها

فقصدي هو التنبيه على ما أسلفته .



بارك الله فيك اخي على التنبيه، كلامك صحيح،
انا قصد بكلامي من تعصب للدكتور القرضاوي و الامام محمد الغزاليـ وهم ليسوا محدثين وترك كلام ربنا و رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم
اما هذه :

الإمام ابن حزم رحمه الله محدث حافظ وهو ضعف الحديث.


سنتكلم لاحقا بما جاء فيها من المحدثين الكبار و الحفاظ ان شاء الله

بارك الله فيك اخي و حفظك و رعاك

أبوعبد اللّه 16
2012-01-22, 13:16
ما شاء الله بارك الله فيك اخي ....
ابعد هذا كله هناك من يقول انه هناك اختلاف في حكم الغناء....
قال الله تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
بارك الله فيك اخي واصل حفظك الله....


و فيك بارك الله اختي الفاضلة
نعم، صحيح ما قلت اختي، ثم ان صدرت زلة من عالم او اثنان، فهذا شيء منطقي، فكل يٌأخذ من كلامه و يرد، الا النبي صلى الله عليه و سلم.

راجي الشهادة
2012-01-22, 15:02
الغناء الدي نلاحظه اليوم فلا شك في حرمته
والغناء ينقسم الى اثنين
اولهما بالمعازف وهدا اختلاف في شأنه طالما احله محدثون كبار فلا يحل لنا ان نقول هناك اجماع , ومخالفة عالم معتبر يسقط الاجماع عند الاصوليون.
وثانيهما بلا معازف فهذا لاخلاف في حله شوى كان ملحونا او حذاءا او شعرا.

الواثق
2012-01-22, 17:22
ذكرت مسترسلا الادلة فبارك الله فيك
نعم الكرم يالها من صفة وجدتها فيك
اضهرت سنة واعطيتها صلابة السبيك
وبدعا ادحضتها قسمتها اجزاءا بلا تفكيك
هي تروق للسني ويفهمها بلا تعليك
فجزاك الله خيرا فقد اثبت انك ابن ابيك

محاولة مني لاشكرك اخي الفاضل

أخ كريم
2012-01-22, 18:48
أخي boub2008 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=341365)...
أسئلتي كانت واضحة، فأنا لا أريد أن أدخل معك في نقاش حول هل الغناء حلال أم حرام؟ وهل أصاب ابن حزم أم أخطأ؟
ولكن ما أردت الوصول إليه هو مسألة الإجماع، فكيف تعرف لنا الإجماع يا أخي؟
إذا خالف ابن حزم والقرضاوي والغزالي والجديع والكلباني ... وغيرهم كثير، الرأي في التحريم، فهل تعتبر القول بأن الغناء حرام إجماع؟
أو بمعنى آخر متى يصبح حكم ما مسألة خلافية لا إجماع فيها؟
أما بخصوص مسألة تضعيف حديث في صحيح البخاري، فأنصحك بقراءة كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث للإمام محمد الغزالي.

...///...

أبوعبد اللّه 16
2012-01-23, 03:31
الغناء الدي نلاحظه اليوم فلا شك في حرمته
والغناء ينقسم الى اثنين
اولهما بالمعازف وهدا اختلاف في شأنه طالما احله محدثون كبار فلا يحل لنا ان نقول هناك اجماع , ومخالفة عالم معتبر يسقط الاجماع عند الاصوليون.
وثانيهما بلا معازف فهذا لاخلاف في حله شوى كان ملحونا او حذاءا او شعرا.
يا اخي المعازف جاء التحريم فيها من الكتاب و السنة، قبل الاجماع، فان كان هناك مخالف، يكون مخالف للاجماع
اما التي بلا معازف، فهي بظوابط سوف انقلها ان شاء الله
ذكرت مسترسلا الادلة فبارك الله فيك
نعم الكرم يالها من صفة وجدتها فيك
اضهرت سنة واعطيتها صلابة السبيك
وبدعا ادحضتها قسمتها اجزاءا بلا تفكيك
هي تروق للسني ويفهمها بلا تعليك
فجزاك الله خيرا فقد اثبت انك ابن ابيك

محاولة مني لاشكرك اخي الفاضل
بارك الله فيك يا ايها القائد -ابتسامة -
كلامك ما شاء الله،
سوف نواصل ان شاء الله
تحياتي ايها القائد الواثق
أخي boub2008 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=341365)...
أسئلتي كانت واضحة، فأنا لا أريد أن أدخل معك في نقاش حول هل الغناء حلال أم حرام؟ وهل أصاب ابن حزم أم أخطأ؟
ولكن ما أردت الوصول إليه هو مسألة الإجماع، فكيف تعرف لنا الإجماع يا أخي؟
إذا خالف ابن حزم والقرضاوي والغزالي والجديع والكلباني ... وغيرهم كثير، الرأي في التحريم، فهل تعتبر القول بأن الغناء حرام إجماع؟
أو بمعنى آخر متى يصبح حكم ما مسألة خلافية لا إجماع فيها؟
أما بخصوص مسألة تضعيف حديث في صحيح البخاري، فأنصحك بقراءة كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث للإمام محمد الغزالي.

...///...
يا اخي ليس انا من يقرر الاجماع، و انما هم العلماء و الحفاظ
و الإجماع ثابت عن اكثر من عشرين عالم من الاعلام في كل عصر ومصر ،من أشهرهم: أبو جعفر بن جرير الطبري المتوفى سنة310هـ،أبو بكر بن المنذر المتوفى سنة 318هـ،وابن عبدالبر المتوفى سنة 476هـ،وموفق الدين بن قدامه المتوفى سنة620هـ,وأبو عمرو بن الصلاح المتوفى سنة643هـ،وأبو زكريا النووي المتوفى سنة 676هـ،وأبو يحي زكريا الساجي المتوفى سنة703 هـ،وشيخ الإسلام بن تيمية المتوفى سنة 728هـ،وأبو عبد الله بن قيم الجوزية المتوفى سنة751هـ،وعماد الدين إسماعيل بن كثير المتوفى سنة774هـ،وابن رجب الحنبلي المتوفى795هـ.،وغيرهم،

ثم أنه ليس كل خلاف جاء يكون معتبراً،يلتفت إليه ويخرق به الإجماع

ثم الدكتور القرضاوي والامام الغزالي رحمه الله و الدكتور الجديع، حتى لا اطعن فيهم، لان شروط المنتدى لا تسمح بذلك، هم مخالفين للاجماع، غفر الله لهم، فهم في كتبهم عن الغناء و المعازف، يقولون قال ابن حزم قال فلان، اما الراسخون في العلم يقولون قال الله، قال الرسول.

و مسألة تصحيح حديث ما، يُرجع فيها الى احد المحدثين، و ليس للامام الغزالي رحمه الله، فهو لم يكن ابدا محدثا.
و حديث البخاري، لنفرض انه ضعيف، فهو صحيح عند اكثر من عشرة محدثين المعترين ممن هم اعلام الامة، سيأتي الكلام عنه ان شاء الله.

راجي الشهادة
2012-01-23, 08:26
يا اخي المعازف جاء التحريم فيها من الكتاب و السنة، قبل الاجماع، فان كان هناك مخالف، يكون مخالف للاجماع

اولا الاجماع ينتقظ بمخالفة عالم معتبر
اما التي بلا معازف، فهي بظوابط سوف انقلها ان شاء الله
ادن يوجد خلل في موضوعك السيف الكاسر الناسف على من اجاز الموسيقى و الغناء و المعازف

أبوعبد اللّه 16
2012-01-23, 15:37
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بعد ان طرحنا اخواني اخواتي الادلة على تحريم الاغاني و المعازف من :

1- كتاب ربنا
2- كلام رسولنا و قدوتنا صلى الله عليه و سلم
3- من اثار الصحابة رضي الله عنهم و التابعين
4- من اقوال الائمة الاربعة
5- من اجماع علماء و اعلام الامة عبر الزمن و منهم كبار العلماء في وقتنا الحالي
6- من شرائع الاديان الاخرى


الان لقد نقلت لكم ادلة اخرى

7- من القياس
8- من الادلة العقلية
9- من الادلة المشهودة
10 من الفطرة السليمة

هذه الاربع تجدوتها في المشاركة المعدلة

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=8614369#post8614369

في المشاراكات المقبلة ان شاء الله نطرح شبهات الذين اخطئوا و قالوا بجواز الغناء و المعازف، و اظهار شبههم الواهية، شبهة شبهة، و ذلك من كلام العلماء المعروفين الراسخين في العلم.

دمتم متابعين اخواني اخواتي
و من كانت له شبهة، فيضعها، لنرد عليها من كلام العلماء.

أبو زيد العربي
2012-01-23, 17:58
نحن لا نطعن في ادلتك بقدر ما نطعن في تعصبك بالرغم من انها ادلة ناقشتك فيها .
اما الخلاف في المعازف وارد وترجيعه الحل والله اعلم , هذا ما رجحته وانا على ما أقول شهيد .

.
الشيخ الكلباني: الغناء حلال بالمعازف ولا يوجد دليل يحرمه

http://www.alarabiya.net/articles/2010/06/20/111834.html

الغامدي: لست نادماً على فتوى الاختلاط والموسيقى ليست حراماً.. ( فيديو )
http://burnews.com/news-action-show-id-33035.htm

برأيك لو لم يكن في الامر اختلاف الهدا الحد يصل عدد كبير من العلماء الى عدم تحريم ما تثبتون اجماعه.

ولما لا تردون على المفتي العام وتقولون له ان هناك اجماع على تحريم الموسيقى سوى كانت عسكرية او مدنية او لولي الامر يجوز وللرعية حرام؟

أخ كريم
2012-01-23, 19:29
أخي boub2008 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=341365)...
سؤالي كان واضحا جدا، ولكن أرى أنني مجبر على إعادة التوضيح والتبسيط لأنك لم تجبني.
كيف تعرف لنا الإجماع يا أخي؟

ثم أنه ليس كل خلاف جاء يكون معتبراً،يلتفت إليه ويخرق به الإجماع
متى يكون الخلاف خارقا للإجماع؟ هل هو ببلوغه عددا معينا من العلماء المخالفين؟ أم ينتقض الإجماع بعالم معتبر واحد فقط؟ أم فقط حين تقرر أنت بأن المسألة خلافية؟

و مسألة تصحيح حديث ما، يُرجع فيها الى احد المحدثين، و ليس للامام الغزالي رحمه الله، فهو لم يكن ابدا محدثا
ولا أنا قلت هذا الكلام، ولكن قلت يستحسن قراءة كتاب السنة النبوية للإمام محمد الغزالي فهو يوضح جيدا قضية السنة بين علماء الحديث وعلماء الفقه.

...///...

هائم في البوادي
2012-01-23, 20:38
في تحريم المعازف إجماع.

هل هذا الإجماع هو من قسم الذي لا يُعرف فيه مخالف أم هو من قسم الإجماع المحكي؟

يعني العالم أو العلماء الذين ادعى الاجماع على تحريم المعازف هل وقف على نصوص من قبله في تحريم المعازف أو هو فقط لم يقف على مبيح منهم فادعى الإجماع ؟!

ثم الصحابة الذين هم رأس المؤمنين وهم الأساس في نقل أي إجماع توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر من عشرة ألاف منهم رضي الله عنهم.

لن أطلب نقل التحريم عنهم كلهم بل سأكتفي بنسبة : 1/ 1000 وهي نسبة ضئيلة جدا جدا

فهل من من موافق على الإجماع يسند لنا عن عشر من الصحابة بأسانيد صحيحة فيها تحريم المعازف ؟

ما سبق من أجل التنبيه على نقطة مفصلية في البحث والمناقشة، من عنده نص أو نصوص من صاحب الشرع ليس محتاجا لإجماع منتقض ليستدل به على مخالفيه.

لأنك ستكون أحد رجلين :

1- رجل يحتج بأدلة مدخولة لا تفيده في مسألته فيراها غير قوية في الباب فيلجأ إلى ما يقوي دلالتها ليرهب مخالفه كإجماع منقوض !

2- رجل صاحب براهين يناقش ناسا لا يحترمون النصوص الدالة على مسألته، وعليه فليس بحاجة لإجماع من منقوض، فمن لا يخش من النص فهو لغيره أهمل !

أبوعبد اللّه 16
2012-01-23, 21:25
الاخ كريم ان كنت تقول ان الاجماع لم يتم، فأعطينا العلماء الذيم نقضوا الاجماع؟؟؟؟
و الاخ هائم في البوادي، انا اجيبك كما اجبك الاخ راجي الشهادة، الاغاني و المعازف، جاء التحريم بها من الكتاب و السنة قبل الاجماع، فمن خالف الاجماع فهو مخالف قبل ذلك للكتاب و السنة.
اما الاجماع من الصحابة، اقول لك المعازف لم تكن منتشرة في القرون الثلاث المفضلة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله،
انت تريد احد من الصحابة، اعطيك
الصحبيان ابن عباس و ابن مسعود و هما من العلماء و المفسرين، يكفي الرجوع لهما، لانها شهد نزول القران و فهمها مقدم على فهم من بعدهم،
ثم من يريد الحق، يكفيه دليل واحد، فما بال اقوام ادلة من هنا و هناك، و لكن قاتلك الله ايها الهوي!!!!!!!!!
انتظر فيما يأتي ان شاء الله.

هائم في البوادي
2012-01-23, 21:53
"]

و الاخ هائم في البوادي، انا اجيبك كما اجبك الاخ راجي الشهادة، الاغاني و المعازف، جاء التحريم بها من الكتاب و السنة قبل الاجماع، فمن خالف الاجماع فهو مخالف قبل ذلك للكتاب و السنة.


هذا نص كلامي :

ما سبق من أجل التنبيه على نقطة مفصلية في البحث والمناقشة، من عنده نص أو نصوص من صاحب الشرع ليس محتاجا لإجماع منتقض ليستدل به على مخالفيه.

فأي فائدة في الاستماتة في الدفاع عن إجماع غير متحقق؟؟؟

اما الاجماع من الصحابة، اقول لك المعازف لم تكن منتشرة في القرون الثلاث المفضلة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله،

جميل يعني لا يوجد إجماع لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعي التابعين بحسب تقرير ابن تيمية لأن المعازف لم تكن منتشرة في زمنهم.

إنما حصل الاجماع بعد وقتهم من علماء تلك العصور، فهل فهمي صحيح ؟


انت تريد احد من الصحابة، اعطيك
الصحبيان ابن عباس و ابن مسعود و هما من العلماء و المفسرين، يكفي الرجوع لهما، لانها شهد نزول القران و فهمها مقدم على فهم من بعدهم،


لا ! أنا أريد عشرة وليس اثنان فلا يعقل أن هنالك إجماعا ثم لا نجد عشرة من الصحابة مع أن عددهم كان أكثر من عشرة ألاف !!!

ثم من يريد الحق، يكفيه دليل واحد، فما بال اقوام ادلة من هنا و هناك، و لكن قاتلك الله ايها الهوي!!!!!!!!!
انتظر فيما يأتي ان شاء الله.

صحيح من يريد الحق يكفيه دليل واحد صحيح صريح ! أما حشد الكلام بغير تحقيق فلا يعجز عنه أحد

وقاتل الله الهوى

أخ كريم
2012-01-23, 22:40
الاخ كريم ان كنت تقول ان الاجماع لم يتم، فأعطينا العلماء الذيم نقضوا الاجماع؟؟؟؟
عفوا أخي فأنا لم أقل بأن الإجماع لم يتم، ولكنك أنت من قلت بأن الإجماع قد تم، فأنت المطالب بتفسير مفهوم الإجماع عندك وليس أن؟
أضف إلى ذلك، فإن سؤالي قد جاء بعد أن قلت مرارا وتكرارا:
دمتم متابعين اخواني اخواتي
و من كانت له شبهة، فيضعها، لنرد عليها من كلام العلماء.
أم تراك تود قلب السؤال إلي؟
لذا فإن كان بإمكانك أن تجيبني على شبهتي فتفضل، وإلا فتكرم بمسح الموضوع مشكورا.

...///...

آلاء الرحـــــــمن
2012-01-23, 22:45
السلام عليكم
اخواني من يرى ان الغناء حلال و يجوز الاستماع له يستمع له لا يوجد من يمنعه من ذلك" و كأنه إن لم يسمع الاغاني سيموت "
و من لايريد ان يسمع الاغاني ايضا لا نجبره على سماعها "وكأنه ان سمعها سيموت
انتم تقولون انها مسألة خلافية ولا يوجد عليها اجماع............. متفقون في هذا؟
كل منا ذكر ادلته على الحرمة او على الحل............. في هذه ايضا متفقون.
فمن احب ان يتبع المحللين يتبعهم واجره او وزره عليهم!
ومن لم يستمع الى الغناء فلن يخسر شيئا لأنه تجنب الشبهة.
قال تعالى: "
"إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللـه يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" الاية 56 سورة القصص

أخ كريم
2012-01-23, 22:58
السلام عليكم
اخواني من يرى ان الغناء حلال و يجوز الاستماع له يستمع له لا يوجد من يمنعه من ذلك" و كأنه إن لم يسمع الاغاني سيموت "
و من لايريد ان يسمع الاغاني ايضا لا نجبره على سماعها "وكأنه ان سمعها سيموت
انتم تقولون انها مسألة خلافية ولا يوجد عليها اجماع............. متفقون في هذا؟
كل منا ذكر ادلته على الحرمة او على الحل............. في هذه ايضا متفقون.
فمن احب ان يتبع المحللين يتبعهم واجره او وزره عليهم!
ومن لم يستمع الى الغناء فلن يخسر شيئا لأنه تجنب الشبهة.
قال تعالى: "
"إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللـه يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" الاية 56 سورة القصص




بارك الله فيك، وأرجو أن يفهم صاحب الموضوع ما ذهبت إليه، فلا يعيد ثانية على مسامعنا كلمة الإجماع.

...///...

هائم في البوادي
2012-01-23, 23:05
لا يوجد أحد يقول بأن استماع المعازف واجب أو مستحب فضلا على أن يلزم مخالفه !

من يعتقد الحرمة يحجر على المخالف المجتهد بل بعضهم يفسقه ويضلله !

تحريم المعازف ليس مقتصرا على ما قد يظنه البعض من ألات الطرب؛ فالمعازف عموم يشمل كل صوت صدر من ألة عزف فتشمل حتى الأصوات التي لا يتحرج منها محرموا المعازف كالأصوات التي تصدرها ألات الطرب، كرنين الهاتف وصوت الأجراس وحتى زقزقات العصافير إن خرجت بآلة وغير هذا كثير ...

ولا أدري حقيقة مذهبهم في هذا أيلتزمونه أم لا ؟

وهذه المشاركة هي ختام مشاركاتي في هذا الموضوع إلا أن أحتاج للرد على من ينتقد بعض كلامي السابق

آلاء الرحـــــــمن
2012-01-23, 23:10
شكرا لك اخي كريم
و لكن يجب ان تعرف انني مع الاجماع ان الغناء حرام ......
و أن الشبهة عند من يقول بأن الغناء حلال و في هذه الحالة اجتناب الشبهة هو الاسلم لحفظ ديننا .
عن أبي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وأن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ) رواه البخاري و مسلم

جمال البليدي
2012-01-24, 00:17
السلام عليكم:

تنبيه قبل أن تأتي الردود قريبا إن شاء الله:

وجود المخالف لا يعني وجود الخلاف المعتبر فليس كل خلاف معتبر
لأن المخالف دائما موجود فأنت لو قلت لا إله إلا الله فستجد من يخالفك ويقول(الله ثالث ثلاثة)) ولو قلت (الخمر حرام)) فستجد من يخالفك ويقول( الخمر حلال)) ولو قلت(زواج المتعة حرام)) ستجد من يخالفك ويقول((زواج المتعة حلال)) وهكذا بغض النظر عن المخالف هل هو مسلم أو كافر أو جاهل ...المهم أن وجود المخالف لا يعني وجود الخلاف المعتبر خاصة إذا ثبت الإجماع.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : وقولهم إنَّ مسائلَ الخلافِ لا إنكارَ فيها: ليس بصحيحٍ، فإنَّ الإنكارَ إمَّا أَن يتوجَّهَ إلى القول، والفتوى، أو العمل.
أما الأوَّل: فإذا كان القولُ يخالفُ سنَّةً، أو إجماعاً شائعاً: وجب إنكارُه اتفاقا، وإن لم يكن كذلك: فإنَّ بيانَ ضعفِهِ ومخالفته للدليل، إنكارٌ مثلُه، وأمَّا العملُ فإذا كان على خلافِ سنَّةٍ، أو إجماعٍ: وجب إنكارُه بحسب درجاتِ الإنكارِ، وكيف يقول فقيهٌ " لا إنكارَ في المسائلِ المختلفِ فيها"؛ والفقهاءُ مِن سائرِ الطوائفِ قد صرّحوا بنقضِ حكمِ الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنَّةً، وإن كان قد وافق فيه بعضَ العلماء ؟!
وأما إذا لم يكن في المسألةِ سنَّةٌ ولا إجماعٌ، وللاجتهاد فيه مساغٌ؛ لم تنكر من عمل بها مجتهدا أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبسُ مِن جهة أنَّ القائل يعتقد أنَّ مسائل الخلاف هي مسائلُ الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف مِن الناس ممن ليس لهم تحقيقٌ في العلم.
والصواب: ما عليه الأئمةُ أنَّ مسائلَ الاجتهادِ ما لم يكن فيها دليلٌ يجب العملُ به وجوباً ظاهراً، مثل حديثٍ صحيحٍ لا معارض له مِن جنسه: فيسوغ فيها - إذا عُدم فيها الدليلُ الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة، أو لخفاء الأدلة فيها .
وليس في قول العالِم "إنَّ هذه المسألة قطعيَّةٌ أو يقينيَّةٌ، ولا يسوغ فيها الاختلاف"، طَعْنٌ على مَن خالفها، ولا نسبةٌ له إلى تعمُّدِ خلافِ الصوابِ.
والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنَّا صحةَ أحدِ القولين فيها: كثيرةٌ مثلُ كون الحامل تعتد بوضع الحمل ) ، وأنَّ إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول ) ، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينـزل ، وأن ربا الفضل حرام ، وأن المتعة حرام ) ، وأن النبيذ المسكر حرام ، وأن المسلم لا يقتل بكافر ، وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا ، وأنَّ السنَّة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق ، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنَّة ، وأنَّ الشفعة ثابتة في الأرض والعقار ، وأنَّ الوقف صحيح لازم ، وأنَّ دية الأصابع سواء ، وأنَّ يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم ، وأنَّ الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقا ، وأنَّ التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة جائز ، وأن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه ، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ، وأنَّ المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه ، وأنَّ السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره" السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" ، وأنَّ خيار المجلس ثابت في البيع ( ، وأنَّ المصرّاة يَرد معها عوض اللبن: صاعاً من تمر ، وأنَّ صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة ، وأنَّ القضاء جائز بشاهد ويمين ، إلى أضعاف أضعاف ذلك مِن المسائل، ولهذا صرَّح الأئمة بنقض حكم مَن حكم بخلاف كثيرٍ مِن هذه المسائل مِن غير طعنٍ منهم على مَن قال بها.
وعلى كلِّ حالٍ: فلا عذر عند الله يوم القيامة لِمن بلغه ما في المسألة - هذا الباب وغيره- مِن الأحاديث، والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلَّد مَن نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنَّة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتى لو لم يقل له ذلك: كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك، لم يسعه إلا اتباع الحجة، ولو لم يكن في هذا الباب شيءٌ مِن الأحاديث والآثار البتة: فإنَّ المؤمن يعلم بالاضطرار أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلِّم أصحابه هذه الحِيَل، ولا يدلهم عليها... وهذا القدر لا يحتاج إلى دليلٍ أكثر مِن معرفة حقيقة الدين الذي بَعث الله به رسولَهُ.أ.هـ‍" اعلام الموقعين" (3/300-301).

أبوعبد اللّه 16
2012-01-24, 00:36
]


هذا نص كلامي :

ما سبق من أجل التنبيه على نقطة مفصلية في البحث والمناقشة، من عنده نص أو نصوص من صاحب الشرع ليس محتاجا لإجماع منتقض ليستدل به على مخالفيه.


]العلماء ذكروا في ردودهم الاجماع، لانه من مصادر الشريعة، بعد القران و السنة،
ثم لو لإقامة الحجة و تبيان الحق للمخالف
و كلامك صحيح، من يرد كلام الله و رسوله، لا داعي لذكر الادلة الاخرى



] فأي فائدة في الاستماتة في الدفاع عن إجماع غير متحقق؟؟؟

]هذا الاجماع ادافع عنه، لانه اثبته الحفاظ و العلماء الجهابذة، و لا احد انكره ممن يعتد بهم و يرجع له،

] جميل يعني لا يوجد إجماع لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعي التابعين بحسب تقرير ابن تيمية لأن المعازف لم تكن منتشرة في زمنهم.

]ماذا تريد يا اخي، اجماع هكذا:
قال ابن عباس " وقد اجتمع كل الصحابة على تحريم المعازف"
هذا غير ممكن يا اخي، و هم في عصر التشريع
و لا يعني سكوت بعضهم على ان المعازف حلال، لانها لم تكن منتشرة، فلو كانت منتشرة، لتكاثرت الاخبار عنهم في انكارها، ثم نحن نأخذ الاحكام من صحابي واحد، مثلا لما ابو هريرة يروي حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم، لا ننتظر كل الصحابة او اجماعهم على حديث ابو هريرة لنعمل به

] إنما حصل الاجماع بعد وقتهم من علماء تلك العصور، فهل فهمي صحيح ؟
]وقع الاجماع بعد وقتهم، لان المعازف ظهرت و تكاثرت، فانكرها العلماء، و اجمعوا على تحريمها كمصدر ثالث للتشريع
]

] لا ! أنا أريد عشرة وليس اثنان فلا يعقل أن هنالك إجماعا ثم لا نجد عشرة من الصحابة مع أن عددهم كان أكثر من عشرة ألاف !!!

]ذكرت لك صحابيان جليلان و من علماء الصحابة
و انت تريد ان تقول لي:
" لا يا اخي انا لا اكتفي بقول واحد او اثنان، بل عشرة"
يا للعجب من اين هذه القاعدة
يا اخي يكفيك، قول ابن مسعود رضي الله عنه و هو يقول و يقسم ثلاثا انها الغناء
و تفسير الصحابي مقدم على تفسير اي كان من بعده، و خصوصا اذا كان الصحابي من علماءهم، و لم يعارضه احد من الصحابة

] صحيح من يريد الحق يكفيه دليل واحد صحيح صريح ! أما حشد الكلام بغير تحقيق فلا يعجز عنه أحد

وقاتل الله الهوى


]الحمد لله، ان دليلا واحد يكفيك
اين الحشد بغير تحقيق؟؟؟؟

جمال البليدي
2012-01-24, 00:59
لا ! أنا أريد عشرة وليس اثنان فلا يعقل أن هنالك إجماعا ثم لا نجد عشرة من الصحابة مع أن عددهم كان أكثر من عشرة ألاف !!!بل أنا أريد منك قولا واحد بل نصف واحدا من الصحابة يبيح المعازف! فلا يعقل أن هنالك خلافا ثم لا نجد صاحبي واحدا يخالف ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم مع أن عددهم أكثر من عشرة ألاف!!!!
فإما أنهم يوافقونهم_ وهذا هو الحق لا محال وهو الإجماع الذي يسمى عند الفقهاء بالإجماع السكوتي وسيأتي الكلام عنه قريبا_.
وإما أنهم يخالفونهم لكنهم سكتوا ولم يبينوا _ وهذا محال عن الصحابة رضي الله عنهم فهم عدول شهد لهم الله تعالى بأنهم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
وإما أنهم تكلموا بالحق وقالوا بجواز المعازف لكن الله تعالى أخفى عنا كلامهم ولم يظهره لنا بل بعث لنا رجلا إسمه ابن حزم ليبين لنا ذلك!!!!!!وهذا محال أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله ))) فدل الحديث أن الله يظهر الحق في كل زمان ومكان فلا يخلو زمان ناطق بالحق فالحق مع الصحابة رضي الله عنهم لا مع ابن حزم ولا مع الجديع ولا مع الكلباني بل مع الإجماع.

أبوعبد اللّه 16
2012-01-24, 02:52
الشبهة
الغناء والموسيقى من المسائل المختلف فيها بين العلماء والأمر فيها واسع وهي ليست من مسائل الإجماع

الجواب

من كتاب الرد على القرضاوي والجديع للشيخ عبدالله رمضان بن موسى


الفصل الثاني

إجماع علماء الأُمّة على تحريم آلات الموسيقى

الإجماعان الأول والثاني:

سيأتي ذكرهما في الآخر؛ لأن الكلام عليهما سيطول.

◘الإجماع الثالث: نَقَلَهُ الإمام ابن جرير الطبري (وُلد 224هـ):

قال الإمام ابن جرير الطبري في كتابه «تهذيب الآثار»: (النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بكسر الصنم .. فإذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بكسره وتغييره عن هيئته المكروهة التي يُعصى الله به من أجلها .. فمعلوم أن ما ذكرت من الطنابير والعيدان والمزامير، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يعصى الله باللهو بها، أولى وألزم للمرء المسلم تغييرها عن هيئتها المكروهة التي يعصى الله بها..، وبنحو الذي قلنا في ذلك وردت الآثار عن السلف الماضيين من علماء الأمة، وعمل به التابعون لهم بإحسان .. حدثنا ابن بشار .. عن إبراهيم، قال:- كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري معهن الدفوف في الطرق فيخرقونها-) .. انتهى
وخبر خرق الدفوف ذكره الشيخ الألباني، وقال: (رواها ابن أبي شيبة أيضاً بسند صحيح) ([1]) .. انتهى.

◘الإجماع الرابع: نقله الإمام أبو بكر الآجري (ولد نحو 280هـ):

قال الإمام أبو بكر الآجري في مقدمة كتابه (تحريم النرد والشطرنج): (أما بعد: فإن سائلاً سأل عن هذه الملاهي التي يلهو بها كثير من الناس ويُلعب بها، مثل: النرد والشطرنج والزمارة والصفارة والصنج والطبل والعود والطنبور .. الجواب وبالله التوفيق: جميعُ ما سأل عنه السائل والعمل به واللعب به باطل وحرام العمل به، وحرام استماعه بدليل من كتاب الله عز وجل، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابة رضي الله عنهم).. انتهى
وقال الحافظ ابن رجب: (سماع آلات الملاهي كلها، وكلٌ منها مُحَرَّمٌ بانفراده. وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك) ([2]). انتهى

◘الإجماع الخامس: نقله الإمام أبو الطَّيب الطَّبري (ولد 348هـ):

قال الحافظ ابن رجب: (وقد صنف القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي رحمه الله مصنفاً في ذم السماع وافتتحه بأقوال العلماء في ذمه .. ثم ذكر بعد ذلك قول فقهاء الأمصار، ثم قال: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهته والمنع منه .. فأما سماع آلات اللهو فلم يَحْكِ في تحريمه خِلافاً، وقال: إن استباحتها فسق) ([3]). انتهى
وقال الإمام ابن القيم: (قال القاضي أبو الطيب: .. وأمّا العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق واتِّباع الجماعة أولى) ([4]). انتهى

◘الإجماع السادس: نقله الإمام أبو الفتح سليم الرازي (ولد قريباً من 360هـ):

قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (وممن نقل الإجماع على ذلك أيضاً –أي على تحريم المعازف- إمام أصحابنا المتأخرين: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، فإنه قال في تقريبه بعد أن أورد حديثاً في تحريم الكوبة: «وفيه حديث آخر: «إن الله يغفر لكل مذنب إلا صاحب عرطبة أو كوبة». والعرطبة: العود، ومع هذا فإنه إجماع) ([5]). انتهى
قلت: ولا نحتاج إلى الكلام على سند الحديث الذي ذكره، إنما يهمنا هنا أن الإمام أبا الفتح سليم الرازي قد صرَّح بالإجماع على تحريم آلة موسيقية.

◘الإجماع السابع: نقله الإمام البغوي، الحسين بن مسعود (ولد 436هـ):

قال الإمام البغوي في كتابه (شرح السنة): (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف) ([6]). انتهى

◘الإجماع الثامن: نقله الإمام جمال الإسلام ابن البرزي (ولد 471هـ):

قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (وقال الإمام جمال الإسلام ابن البزري – بكسر الباء، نسبة لبزر الكتان-: الشبابة زمر لا محالة حرام بالنص، ويجب إنكارها ويحرم استماعها، ولم يقل العلماء المتقدمون، ولا أحد منهم بحلها وجواز استعمالها) ([7]). انتهى

◘الإجماع التاسع: نقله الإمام ابن أبي عصرون، عبد الله التميمي (ولد 492هـ):

قال ابن أبي عصرون في الشبابة: (الصواب تحريمها، بل هي أجدر بالتحريم من سائر المزامير المتفق على تحريمها؛ لشدة طربها). انتهى

◘الإجماع العاشر: نقله الإمام ابن قدامة، عبد الله المقدسي (ولد 541هـ):
قال الإمام ابن قدامة: (آلة اللهو كالطنبور، والمزمار .. آلة للمعصية بالإجماع) ([1]).انتهى

◘الإجماع الحادي عشر: نقله الإمام الرافعي، عبد الكريم بن محمد (ولد 555هـ):

قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (قال الرافعي في «العزيز»، والنووي في «الروضة»: المزمار العراقي وما يضرب به مع الأوتار حرام بلا خلاف) ([9]). انتهى

◘الإجماع الثاني عشر: نقله الإمام ابن الصلاح، أبو عمرو (ولد 577هـ):

قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح: (فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يُعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع) ([10]). انتهى

◘الإجماع الثالث عشر: نقله الإمام أبو العباس القرطبي (ولد 578هـ):

قال الإمام أبو العباس القرطبي: (أما المزامير والأوتار والكوبة – وهو طبل طويل ضيق الوسط .. فلا يختلف في تحريم سماعه، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك) ([11]). انتهى.

◘الإجماع الرابع عشر: نقله الإمام محيي الدين النووي (ولد 631هـ):

قال الإمام النووي في كتابه (روضة الطالبين وعمدة المفتين): (المزمار العراقي وما يضرب به الأوتارحرام بلا خلاف) ([12]). انتهى

◘الإجماع الخامس عشر: نقله الإمام ابن تيمية (ولد 631هـ):

قال الإمام ابن تيمية: (وكل ما كان من العين أو التأليف –أي التركيب- المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين، مثل إراقة خمر المسلم، وتفكيك آلات الملاهي) ([13]). انتهى.
وقال الإمام ابن تيمية أيضاً: (فدلَّ هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها، ولهذا قال الفقهاء: إن من أتلفها فلا ضمان عليه إذا أزال التالف المحرَّم) ([14]). انتهى.
وقال الإمام ابن تيمية أيضا: (إتلاف الآلة التي يقوم بها صورة التأليف المحرم وهي آلات اللهو؛ فإن هذه العقوبات المالية ثابتة بالسنة وسيرة الخلفاء) ([15]).

◘الإجماع السادس عشر: نقله الإمام ابن القيم (ولد 691هـ):

قال الإمام ابن القيم: (أصوات المعازف التي صح عن النبي تحريمها، وأن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها، وقال جمهورهم: بتحريم جملتها) ([16]). انتهى.

قلت: فهذه النقول تبين لك أخي القارئ أنه قد أجمع أهل العلم على تحريم المعازف من حيث الجملة، لكن اختلفوا فيما يُستثنى من ذلك، حيث استثنى البعض ضرب الدف عند قدوم الغائب أو للقادم من الجهاد، بينما جزم الباقون بتحريمه، كذلك استثنى البعض ضرب الدف في العيد والنكاح للرجال، بينما جزم الباقون بتحريمه لأن استثناء الدف في العيد والنكاح خاص بالنساء فقط.

◘الإجماع السابع عشر: نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (ولد 708هـ):

قال الإمام شهاب الدين الأذرعي – فيمن يصفر بالشبابة على القانون المعروف -: (فهي حرام مطلقاً، بل هي أجدر بالتحريم من سائر المزامير المتفق على تحريمها) ([17]). انتهى.

◘الإجماع الثامن عشر: نقله الحافظ ابن رجب (ولد 736هـ):

قال الحافظ ابن رجب: (سماع آلات الملاهي ..لا يُعرف عن أحد ممن سف الرخصة فيها، إنما يُعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به) ([18]). انتهى.
وقال الحافظ ابن رجب في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري): (وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فمحرَّمٌ مجمعٌ على تحريمه، ولا يُعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يُعتد به فقد كذب وافترى). انتهى.
وقال الحافظ ابن رجب أيضاً: (سماع آلات الملاهي كلها، وكل منها محرم بانفراده. وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك) ([19]). انتهى

◘الإجماع التاسع عشر: نقله حافظ الدين محمد البزازي الكردي (ولد 827هـ):

قال الإمام ابن نجيم –من كبار فقهاء الحنفية-: (ونقل البزازي في المناقبالإجماع على حرمة الغناء إذا كان على آلة كالعود) ([20]). انتهى.

◘الإجماع العشرون: نقله شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (ولد 909هـ):

قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (الأوتار والمعازف كالطنبور والعود والصنج، أي ذي الأوتار، والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريج وغير ذلك .. هذه كلها محرمة بلا خلاف ، ومن حكى فيها خلافاً فقد غلط عليه هواه حتى أصمَّه وأعماه، ومنعه هداه، وزل به عن سنن تقواه .. وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي، وهو الثقة العدل) ([21]). انتهى

◘الإجماع الأول: نقله وأقره أمير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدين: عمر بن عبد العزيز:
روى الإمام النسائي في سننه (رقم: 4135)، قال: (أخبرنا عمرو بن يحيى، قال حدَّثنا محبوب –يعني ابن موسى-، قال أنبأنا أبو إسحق –وهو الفزاري- عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتاباً فيه: .. «وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمَّتك جمّة السوء»).
وهذا إسناد صحيح، لأن رواته ثقات، والإسناد متصل، وبيانه كما يلي:
1/ عمرو بن يحيى: ثقة.
2/ محبوب بن موسى: ثقة.
3/ أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد: ثقة حافظ.
4/ الإمام الأوزاعي، هو عبد الرحمن بن عمرو: إمام ثقة حافظ.
5/ عمر بن عبد العزيز، هو خامس الخلفاء الراشدين:
قال الإمام الذهبي: (عمر بن عبد العزيز .. الإمام، الحافظ، العلامة، المجتهد، الزاهد، العابد، السيد، أمير المؤمنين حقاً، .. الخليفة،الزاهد، الراشد..
حدَّث عن: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (الصحابي)، والسّائب بن يزيد (الصحابي)، وسهل بن سعد (الصحابي)، واستوهب منه قدحاً شرب منه النبي –صلى الله عليه وسلم- وأم بأنس بن مالك، فقال: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله –صلى الله عليه وسلم- من هذا الفتى .. وكان من أئمة الاجتهاد، ومن الخلفاء الراشدين .. وكان إمام عدل –رحمه الله، ورضي عنه) ([22]). انتهى.
والخلاصة: أن الإسناد صحيح، بفضل الله تعالى.
وقال الشيخ الألباني: (أخرجه النسائي .. بسند صحيح) ([23]). انتهى.
وهذا فيه إجماعان قطعيان على تحريم الموسيقى:

الإجماع الأول: هو ما أخبر به أمير المؤمنين، وخامس الخلفاء الراشدين: عمر بن عبد العزيز، وهذا هو صريح قوله: (وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام).
فهذا إخبار صريح بأن المعازف لم يُظهرها أحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، وهكذا إلى زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز.
فهذا هو صريح قوله: (وإظهارك المعازف بدعة في الإسلام).
وعمر بن عبد العزيز قد أدرك عدداً من الصحابة –ذكرهم الإمام الذهبي-، وقد صلَّى خلفه الصحابي أنس بن مالك –رضي الله عنه-، أي أن الإمام في الصلاة كان هو عمر بن عبد العزيز.

وهنا نسأل سؤالين غاية في الأهمية:

◄السؤال الأول: ما هو حكم المعازف الذي عَلِمَه أمير المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم؟

الجواب: يتضح من قوله: (وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام).

◄السؤال الثاني: وما حكم هذه البدعة التي لم تكن موجودة قبل عهده؟

الجواب: يتضح من قوله: (ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمَّتك جُمّة السّوءِ).

◄والخلاصة:

أنه يتضح بذلك أن أمير المؤمنين أنكر إظهار المعازف لِما في ذلك من مخالفة إجماع السابقين على كون المعازف من المنكرات التي حرَّمها الشرع.
قال إمام الحرمين الجويني: (قد علمنا قطعاً انتشار احتجاج السلف في الحث على موافقة الأمة واتباعها والزجر على مخالفتها .. وما أبدع مبدع في العصر الخالية بدعة إلا وبخه علماء عصره على ترك الاتباع وإيثار الابتداع .. وهذا ما لا سبيل إلى جحده، وقد تحقق ذلك في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم) ([29]). انتهى
وقال الإمام ابن برهان –من كبار علماء أصول الفقه – في كتابه (الوصول إلى علم الأصول): (رأينا السابقين من السلف الصالحين يعظمون النكير ويشددون النفير على من خالف إجماع الأمة قبله .. ومثل هذا لا يتفق الناس عليه إلا من توقيف رسول الله صلى الله علسه وسلم، فكانت الحجة لازمة) ([30]). انتهى.


◘الإجماع الثاني:

وقع في عهدي عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وهو أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قد صرَّح بأن إظهار المعازف بدعة منكرة يستحق فاعلها العقاب الشديد، حيث قال: (ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جُمة السوء).
والجُمة: مجتمع شعر الرأس. «الصحاح في اللغة»، مادة (جمم).
والجز: معناه: القطع. انظر: القاموس المحيط، فصل الجيم، لسان العرب، (جزز)
وقوله (يجز جُمتك): معناه يقطع مجتمع شعر رأسك.
وقد أقرَّه على ذلك إمام أهل عصره، وفقيه الشام: الإمام الأوزاعي.
إذ كان الأوزاعي أعلم أهل عصره بالسنة، فلو كان قول عمر غير صحيح –لكان أنكره وما حدَّث به.
فالإمام الأوزاعي حدَّث بخبر عمر بن عبد العزيز ولم ينكره، وقد كان الأوزاعي شديداً في الحق، لا يخشى في الله لومة لائم.
قال الإمام الذهبي: (قد كان عبد الله بن علي ملكاً جباراً، سفاكاً للدماء، صعب المراس، ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بمر الحق ما ترى، لا كخلق من علماء السوء الذي يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف، ويقلبون لهم الباطل حقاً –قاتلهم الله- أو يسكنون مع القدرة على بيان الحق) ([31]). انتهى
وقال الإمام الذهبي أيضاً: (الأوزاعي .. شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام .. كان مولده: في حياة الصحابة .. قال إسماعيل بن عياش: سمعت الناس في سنة أربعين ومائة يقولون: الأوزاعي اليوم عالم الأمة .. ، عن مالك، قال: الأوزاعي إمام يقتدى به ..، وكان له مذهب مستقل مشهور، عمل به فقهاء الشام مدة، وفقهاء الأندلس) ([32]). انتهى.
وقال الحافظ المزي: (أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه .. وقال أبو عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالشام أحدٌ أعلم بالسنة من الأوزاعي .. وقال أبو حاتم: إمام مُتَّبع لما سمع)([33]).
فالإمام الأوزاعي مُتَّبع لما سمعه عن عمر.
وأقرَّهما على ذلك الإمام مالك؛ وسيأتي تصريح الإمام مالك بعدم جواز المعازف.
قال الإمام أبو يعلى الخليلي في (الإرشاد في معرفة علماء الحديث): (أبو عمرو الأوزاعي إمام بلا مدافعة، ورعا، وعلما، رُئي بمكة يركب ومالك بن أنس آخذ بركابه، وسفيان الثوري يقوده، أجاب عن ثمانين ألف مسألة من الفقه من حفظه). انتهى.
وقال الإمام الذهبي: (ولقد كان مذهب الأوزاعي ظاهراً بالأندلس إلى حدود العشرين ومائتين، .. وكان مذهب الأوزاعي أيضاً مشهوراً بدمشق إلى حدود الأربعين وثلاثمائة. وكان القاضي أبو الحسن بن حذلم له حلقة بجامع دمشق ينتصر فيها لمذهب الأوزاعي) ([34]). انتهى.
قلت: فلو كان الإمام الأوزاعي أنكر قول عمر بن عبد العزيز: لاشتهر ذلك عنه بلا شك.
قلت: وأقرهم على ذلك أيضاً الإمام أبو إسحاق الفزاري، فهو الذي روى هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي، ولم يُنكره. فقد كان أبو إسحاق لا يخشى في الله لومة لائم.
قال الإمام الذهبي: (أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد الإمام الكبير، الحافظ، المجاهد .. وكان من أئمة الحديث ..، حدث عنه: الأوزاعي والثوري –وهما من شيوخه- وابن المبارك ..، ذكره أبو حاتم فقال: الثقة المأمون الإمام. وقال النسائي: ثقة مأمون أحد الأئمة.
قال الخليلي: قال الحميدي: قال لي الشافعي: لم يُصنِّف أحدٌ في السير مثل كتاب أبي إسحاق.
وقال أبو حاتم: اتفق العلماء على أنَّ أبا إسحاق الفزاري إمام يقتدى به، بلا مدافعة.. وقال أحمد العجلي: كان ثقة، صاحب سُنة، صالحاً، هو الذي أدب أهل الثغر، وعلَّمهم السنة، وكان يأمر وينهى، وإذا دخلالثغر رجل مبتدع، أخرجه، وكان كثير الحديث، وكان له فقه. أمر سلطانا ونهاه، فضربه مائتي سوط، فغضب له الأوزاعي .. ويروى: أن هارون الرشيد أخذ زنديقاً ليقتله، فقال الرجل: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ قال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري، وابن المبارك يتخلَّلانِها، فيخرجانها حرفاً حرفاً..
قال علي بن بكار الزاهد: رأيتُ ابن عون فمن بعده، ما رأيت فيهم أفقه من أبي إسحاق الفزاري ..، قال ابن مهديِّ: كان الأوزاعي والفزاري إمامين في السنة) ([35]). انتهى.
قلتُ: هذا هو الإمام أبو إسحاق الفزاري الذي حدَّث بقول عمر بن عبد العزيز، فلو كان يُنكره: لكان صرحَّ بذلك، ولكنه كان إماماً في السُّنّةِ، وإماماً في الحديث، وإماما فيالفقه.
فدلَّ ذلك على اتفاقهم على صحة قول عمر بن عبد العزيز.
ونعلمُ قطعاً أن مسألة المعازف هي من المسائل التي يكثر الخوض والكلام فيها على مر الزمان، فكان اتفاقهم هذا إجماعاً قطعياً تحرم مخالفته، كما صرَّح به كبار الأئمة.
وقد تقدم تفصيل ذلك في كتابنا هذا. فمن شاء فليراجع تصريحاتهم هذه في هذا الكتاب: (الباب الأول/ القواعد الأصولية/ القاعدة الثامنة/ المطلب الخامس).

منقول من موقع شبهات وبيان.

------------------------------------------------
( [1] ) تحريم آلات الطرب ص 103.

( [2] ) نزهة الأسماع في مسألة السماع (ص 25)
( [3] ) نزهة الأسماع (ص 62-64).
( [4] ) إغاثة اللهفان (1/230).
( [5] ) كف الرعاع (ص 124).
( [6] )شرح السنة (12/ 383).
( [7] ) كف الرعاع (ص 114).
( [8] ) المغني (9/115).
( [9] ) كف الرعاع (ص 122).
( [10] ) فتاوى ابن الصلاح (ص 300).
( [11] ) كشف القناع عن حكم الوجد والسماع (ص 72).
( [12] ) روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/205- 206).
( [13] ) مجموع الفتاوى (28/118).
( [14] ) مجموع الفتاوى (11/535).
( [15] ) مجموع الفتاوى (29/ 224).
( [16] ) مدارج السالكين (1/491).
( [17] ) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (ص 120).
( [18] ) نزهة الأسماع في مسألة السماع ، (ص60).
( [19] ) نزهة الأسماع في مسألة السماع (ص 25).
( [20] ) البحر الرائق: (7/89).
( [21] )كف الرعاع ص 124
( [22] ) سير أعلام النبلاء (5/115).
( [23] )تحريم آلات الطرب (ص 120).
( [24] ) تهذيب اللغة، مادة (ب د ع).
( [25] ) تهذيب اللغة، مادة (حدث).
( [26] ) المخصص، اشتقاق أسماء الله عز وجل.
( [27] ) لسان العرب، مادة (ب د ع).
( [28] ) الفروق اللغوية، الفرق بين الاختراع والابتداع.
( [29] ) التلخيص في أصول الفقه (ص 375).
( [30] ) الوصول إلى علم الأصول (2/75).
( [31] ) سير أعلام النبلاء (7/126).
( [32] ) سير أعلام النبلاء (7/108-126).
( [33] ) تهذيب الكمال (17/307).
( [34] ) تاريخ الإسلام (أحداث سنة ستين ومائة).
( [35] ) .

بارك الله في الاخ جمال البليدي على النقل

من يريد ان لا يسمع كلام عن الاجماع، فلا يأخذ العلم عن طريق هؤلاء الجهابذة اذن؟؟؟
الذين جاءنا هذا الدين عن طريقهم

جمال البليدي
2012-01-24, 03:09
بارك الله فيك أخي بوب ... مع العلم أن الإجماع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس كلها إجماعات جاءت قبل ولادة ابن حزم كما هو معلوم لأن ابن حزم ولد سنة 384هـ وبالتالي الإجماع غير منقوض لأنه يستحيل أن تجتمع الأمة على ضلالة في أي زمن من الأزمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) وكذلك الاجماعات التي جاءت بعد ابن حزم وقبل الدكتور القرضاوي والجديع والكلباني فكلها إجماعات لم يثبت ما ينقضها ألبتة ألبتة فدل هذا أن المسألة مجمع عليها والإجماع فيها غير منقوض والخلاف فيها غير معتبر.
ولا يغرنك ما نسبه المخالفون لبعض الأئمة ليثبتوا الخلاف المزعوم :
ومثلاً :

1- الإمام الغزالي :

قولهم عن الإمام عن الإمام الغزالي أنه يجيز الموسيقى وأنه لا يدل على تحريمه نص ..

والإمام الغزالي كان يتكلم عن الغناء فقط ولم يتكلم عن الموسيقى ...

قال الإمام الغزالي في الإحياء (2/ 417) : ( فلنبدأ بحكم السماع وهو الأول :وننقل فيه الأقاويل المعربة عن المذاهب فيه.ثم نذكر الدليل على إباحته،ثم نردفه بالجواب عما تمسك القائلون بتحريمه.

قال الشافعي رحمه اللّه في كتاب آداب القضاء:إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سيفه ترد شهادته.
..... وأما أبو حنيفة رضي اللّه عنه فإنه كان يكره ذلك ويجعل سماع الغناء من الذنوب ) انتهى .

فيتضح مما سبق عن الغزالي كان يتكلم عن السماع فقط ولم يتكلم عن الموسيقى ..

وأما كلام الإمام الغزالي عن الموسيقى , ففي الإحياء 2/424 : " فبهذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها
........................ بل أقول سماع الاوتار ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلذ حرام أيضا " . إحياء علوم الدين للغزالي ( 2 / 272 - 273 )

بل وإن الإمام الغزالي حرم آلات اللهو بناءا على ما ورد في الشرع بالمنع منها . حيث قال :

" فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمي كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره ولا يستثنى من هذا إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها " . نفس لمصدر السابق .


2- العز بن عبد السلام :

فالعز بن عبد السـلام يذهب لتحريم المعازف المحرمة بالإجماع ..

فقال في كتـابه :
" من تحضره هذه المعارف والأحوال عند سماع المطربات المحرمة عند جمهور العلماء
كسماع الأوتار والمزمار فهذا مرتكب لمحرم ملتذ النفس بسبب محرم، ..
. وأما سماع المطربات المحرمات فغلط من الجهلة المتشيعين المتشبهين المجترئين على رب العالمين . " أ . هـ
المصدر : كتاب / قواعد الأحكام في مصالح الأنام . العز بن عبد السلام
بحث : قد يمدح المرء نفسه إذا دعت الحاجة
( جزء 2 / ص 182 )


وانظر قوله هنا أيضا
" ولو كان السماع بالملاهي المطربات من الدين، لبينه رسول رب العالمين،
وقد قال عليه السلام: "والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه". أ هـ
نفس المصدر السابق ( ص 183)


وأقرأ نفس المصدر السابق ( ص 186)
" وإنما استحوذ الشيطان على قوم يظنون أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله عز وجل ولقد مانوا فيما قالوا وكذبوا فيما ادعوا من جهة أنهم عند سماع المطربات وجدوا لذتين اثنتين:
إحداهما لذة المعارف والأحوال المتعلقة بذي الجلال.
والثانية: لذة الأصوات والنغمات والكلمات الموزونات الموجبات للذات النفس التي ليست من الدين ولا متعلقة بأمور الدين " .

نفس الشيء البيهقي والماوردي كما سيأتي قريبا .

ابو أسماء
2012-01-24, 07:45
اسمحوا لي أن أشارككم أيها الإخوة والاخوات ولاولمرة
ليست لي دراية كبيرة بالاحكام الشرعية لكن بالفطرة وبالعقل نعرف ان الغناء حرام مهما كان إلا الشعر الذي بدون موسيقى .
وهذا لعدة أمور تبين ذلك منها:
- هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استمع للغناء او غنى في الأعراس؟
- هل ثبت ذلك مع صحابته رضوان الله عليهم
- هل قراتم في كتاب ما أن احد التابعين كان يسمع الغناء؟
- هل شاهدتم في التلفزة أحد العلماء يسهر في حفلة غناء؟ حتى وإن كان الغناء محترما كما تقولون.
- لماذا لما يدخل رجل محترم إلى دكان ليشتري شيأ صاحب الدكان يوقف الغناء؟ بكل بساطة لان الغناء عيب مثله مثل الدخان وغيرهما وإلا فالأمور الحلال ما يستحيوش منها الناس
- الأعراس فيها من يكون فيه غناء وفيها من يكون بدون غناء بربكم أي الأعراس يشرب فيها الخمر وربما القتل أيضا هل الأولى ام الثانية؟ الغناء هو الذي يجلب الخمر والقتل والفواحش.
- مثلا واحد يسمع لمطربة والمطربة صوتها جميل ألا يفتتن هذا الرجل وقد يزني بامراة اخرى والعكس بالنسبة للبنات.
الراقي لما يرقي مريضا مصاب بالمس يوصيه يقول له إسمع القرآن ولا تسمع للغناء لماذا؟
-عندنا والله الأطفال الصغار يعرفون حرمة الغناء والحمد لله فتجد الطفل يتفرج لقناة سبيستون للرسوم المتحركة ولكن يخفض الصوت على آخرة لأن الموسيقى هي التي تحرم الغناء وإلا فالكلام الشعري الجميل لا غبار عليه
- لما مات الشاب حسني الله يرحمه ويوسع عليه فيه شباب قالوا لو مات آباؤنا ولم يمت حسني .
واسمحوا لي وما تمنشروش فيا كثير لعلي لا اعود بعد مشاركتي هذه.
السلام عليكم

** أم عبد الرحمن **
2012-01-24, 08:21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذا الجمع الطيب، وجعله الله في ميزان حسناتكم.

** موحدة 02 **
2012-01-24, 17:42
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم و جعله في موازين حسناتكم متابعون لهذا الخير العظيم ان شاء الله
اسأل الله أن يهدي قلب كل ضال و يزيح الشبهة عمن اشتبه عليه الأمر
و لكل من اصر على جواز الموسيقى نقول له ..ان كنت تعترف انها شبهة فاتقيها فلن يضرك تركها..كما لا ينفعك سماعها **بل قد يضرك** و لا تمضي وقتك الا فيما يسعدك ان تلقى به ربك

أخ كريم
2012-01-24, 20:03
سؤالي أعيد طرحه للمرة الثالثة والأخيرة يا إخوان:
ما هو تعريف الإجماع عندكم؟
متى يكون الخلاف خارقا للإجماع؟ هل هو ببلوغه عددا معينا من العلماء المخالفين؟ أم ينتقض الإجماع بعالم معتبر واحد فقط؟
فإما أن تجيبوني عليه صراحة بدون لف ولا دوران، وإما فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

...///...

جمال البليدي
2012-01-24, 22:32
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

الأخ"أخ كريم" اعراضنا عن مثل هذه الأسئلة الخارجة عن الموضوع ليس لف ودوران إنما ضبط للنقاش حتى لا يخرج عن سياقه لأننا هاهنا نناقش مسألة علمية وهي "حكم المعازف" وليس عن وجود الإجماع من عدمه! نحن في منتدى النقاش العلمي يهتم بالعلم والحجة والبرهان ولا يجعل الخلاف حجة!
فلا يهمنا إن كان فيها إجماع أو لا بل يهمنا الدليل فالخلاف -رغم عدم ثبوته في مسألة المعازف_ ليس حجة فهذا لا يقوله إلا مجنون! متى كان الخلاف حجة!!!!! بل يجب الإنكار على المخالف كما هو معلوم لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سؤالي أعيد طرحه للمرة الثالثة والأخيرة يا إخوان:
ما هو تعريف الإجماع عندكم؟
الإجماع هو ما أجمع عليه العلماء المجتهدين من أهل السنة في عصر من العصور في أمر ديني, وقد تقدم الإجماع على حرمة المعازف في مختلف العصور.
متى يكون الخلاف خارقا للإجماع؟

سؤالك فيه تناقض إذ كيف يجتمع الخلاف مع الإجماع!
وجود المخالف لا ينقض الإجماع بل على هذا المخالف أن يرجع للإجماع.

هل هو ببلوغه عددا معينا من العلماء المخالفين؟ أم ينتقض الإجماع بعالم معتبر واحد فقط؟

لعلي الآن فهمت سؤالك جيدا.
أقول: إذا أجمع أهل السنة في عصر من العصور فلا يمكن نقض هذا الإجماع إلا بخلاف من نفس العصر والزمان فيصير ذاك الإجماع مكذوبا لا حقيقة له أما أن يكون الخلاف بعد ذاك العصر الذي انعقد فيه الإجماع فهذا الخلاف لا ينقض الإجماع لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا فيستحيل أن يكون ذاك الإجماع المنعقد خاطئا لأنه يستحيل خلو عصر من العصور بناطق بالحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله))) فمن المستحيل أن تجتمع الأمة على أمر ديني ثم يأتي من بعدهم بقرون ليبين لهم خطأ ما أجمعوا عليه! هذا مستحيل ومرفوض
يقول الإمام النووي ((وفي هذا الحديث معجرة ظاهرة,فإن هذا الوصف مازال بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن,ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث.وفيه دليل لكون الإجماع حجة. وهو أصح ما استدل به له من الحديث))شرح صحيح مسلم (13_67)

عبد الله-1
2012-01-24, 23:11
ماذايقول العلامة ابن القيم رحمه الله في الغناء
قال العالم الرباني ابن القيم – رحمه الله – :

نزّه سماعك إن أردت سمــــاع ----------ذيّاك الغِنا عن هذه الألحـــــان
لا تؤثر الأدنى على الأعلـــــــى ----------فتحرم ذا وذا ياذلة الحرمــــان
إن اختيارك للسماع النــــــازل ----------الأدنى على الأعلى من النقصان
والله إن سماعهم في القلــــــب ----------والإيمان مثل السم في الأبــدان
والله ما انفك الذي هو دأبــــــه ----------أبدا من الإشراك بالرحمـــــــن
فالقلب بيت الرب جل جلالــــــه ----------حُبا وإخلاصا مع الإحســـــان
فإذا تعلق بالسماع أصـــــاره ----------عبدا لكل فلانة وفـــــــــــــلان
حب الكتاب وحب ألحان الغناء ----------في قلب عبد ليس يجتمعـــان
ثقل الكتاب عليهمو لمــــا رأوا --------- تقييده بشرائع الإيمــــــــــان
واللهو خف عليهمو لمـــــا رأوا ------- مافيه من طرب ومن ألحــــان

نزه سماعك أي تنزه واحترس من سماع أغاني الدنيا وكل سماع قبيح إذا أردت أن تسمع سماع حور العين في الجنة
ثم يقول رحمه الله لا تفضل الأدنى على الأعلى فتحرم الإثنين والأدنى هو سماع أغاني الدنيا والأعلى سماع الجنة
في البيت الثالث يبين رحمه الله أن من يختار هذا السماع أي الغناء من النقص
ثم يقسم رحمه الله بالله عز جل بأن سماع الغناء مثل السم في الأبدان ويقسم مرة أخرى على أن من كان دأبه الغناء سيؤدي به إلى الشرك والعياذ بالله لان القلب بيت الرب وفيه يكون الإيمان والأعمال الباطنة كالحب والإخلاص والإحسان فإذا تعلق بالسماع أصبح عبدا لكل فلانة وفلان أي لكل مطرب ومطربة فحب ألحان الغناء وحب القرىن لا يجتمعان في قلب عبد أبدا إما هذا وإما ذاك .
والقرآن نظرا لما فيه من شرائع وأوامر ونواهي فإنه يكون ثقيلا على العبد أما اللهو فيكون خفيفا على النفس نظرا لما فيه من طرب ولعب وتسلية.

أخ كريم
2012-01-24, 23:14
الأخ"أخ كريم" اعراضنا عن مثل هذه الأسئلة الخارجة عن الموضوع ليس لف ودوران إنما ضبط للنقاش حتى لا يخرج عن سياقه لأننا هاهنا نناقش مسألة علمية وهي "حكم المعازف" وليس عن وجود الإجماع من عدمه
أخي جمال: لقد حضرت النقاش متأخرا جدا، وسؤالي كان موجها لصاحب الموضوع وليس لجمال البليدي، فأنا لم أشأ أن أشوش عليك إطلاقا، ولكن تعقبت صاحب الموضوع في قوله بأن في المسألة إجماع.

وقد تقدم الإجماع على حرمة المعازف في مختلف العصور
طيب، في عصر ابن حزم هل تحقق الإجماع؟
وفي عصرنا الحالي هل تحقق الإجماع؟

إذا أجمع أهل السنة في عصر من العصور فلا يمكن نقض هذا الإجماع إلا بخلاف من نفس العصر والزمان فيصير ذاك الإجماع مكذوبا لا حقيقة له أما أن يكون الخلاف بعد ذاك العصر الذي انعقد فيه الإجماع فهذا الخلاف لا ينقض الإجماع لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا فيستحيل أن يكون ذاك الإجماع المنعقد خاطئا لأنه يستحيل خلو عصر من العصور بناطق بالحق
الإجماع عادة يكون في مسائل إجتهادية ليس فيها نص واضح في القرآن والسنة.
فهل يعني كلامك هذا أنه إذا اتفق علماء القرن العاشر مثلا على مسألة معينة، فإنه لا يجوز لعالم يأتي في القرن الحادي عشر أن يخالفهم فيها ويأتي باجتهاد جديد ربما قد غفلوا عنه سابقا؟ وإذا حدث وأن جاء عالم متأخر فخالف الإجماع، فما حكمك على هذا العالم؟
وأيضا كما أسلفتم سابقا فإن الغناء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفسه الغناء في عهدنا الآن، وهذا يستوجب إجماعا جديدا في كل عصر حسب ما يكون من مستجدات.
فهل الإجماع على تحريم الغناء محقق في كل العصور؟ أو بالأحرى وما يهمنا هل الإجماع متحقق في عصرنا الحالي؟

أركز على السؤال الذي لم تجبني عليه بصراحة: هل ينتقض الإجماع بعالم معتبر واحد؟ أم كم هو العدد الذي ينقض الإجماع؟

...///...

الصوفية*
2012-01-25, 00:13
و ما قولكم في مدح الرسول صلى الله عيه و سلم

جمال البليدي
2012-01-25, 00:17
[quote]
طيب، في عصر ابن حزم هل تحقق الإجماع؟
وفي عصرنا الحالي هل تحقق الإجماع؟

بل الإجماع تحقق قبل ابن حزم كما سبق وبينا في المشاركات السابقة وبالتالي الإجابة على سؤالك هو: في عصر ابن حزم خالف ابن حزم الإجماع.
وفي عصرنا خالف بعض المنتسبين للعلم الإجماع فالإجماع تححق قديما من زمن الصحابة ومن بعدهم وسيبقى متحققا إلى يوم القيامة ومن خالفه فهو مخطئ مخالف للإجماع.


الإجماع عادة يكون في مسائل إجتهادية ليس فيها نص واضح في القرآن والسنة.ذ

من قال لك هذا الكلام!!!!!!
إذ لو أن الإجماع عادة يكون في مسائل إجتهادية ليس فيها نص فكيف اجتمعوا على قول واحد! ما الذي جمعهم إذن؟ الهوى أم العقل أم مجرد الرأي؟ هذه الأمور من الصعب أن تجمع العلماء بل الذي يجمعهم هو النص فالإجماع لا يخالف النص أبد.
فهل يعني كلامك هذا أنه إذا اتفق علماء القرن العاشر مثلا على مسألة معينة، فإنه لا يجوز لعالم يأتي في القرن الحادي عشر أن يخالفهم فيها ويأتي باجتهاد جديد ربما قد غفلوا عنه سابقا؟ وإذا حدث وأن جاء عالم متأخر فخالف الإجماع، فما حكمك على هذا العالم؟

نعم إذا أجمع أهل السنة في القرن العاشر مثلا فإجماعهم حجة على من بعدهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) وسبق وبينت لك أنه من المستحيل أن يخلوا عصر من ناطق بالحق وبالتالي حكم من يخالف الإجماع المنعقد أنه مخطئ مخالف للإجماع.
وأيضا كما أسلفتم سابقا فإن الغناء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفسه الغناء في عهدنا الآن، وهذا يستوجب إجماعا جديدا في كل عصر حسب ما يكون من مستجدات.
فهل الإجماع على تحريم الغناء محقق في كل العصور؟

الغناء هو الغناء والخمر الخمر فالحكم واحد وإن تغير العصر أو الطريقة وإلا حسب كلامك فالخمر اليوم المتعدد الأسماء والألوان والأشكال يحتاج إلى إجماع جديد أيضا! والربا اليوم تحتاج إلى إجماع جديد أيضا لأنها لم تكن موجودة في تلك العصور؟ هل هذا كلام يقوله عاقل؟ الغناء بالآلة هو الغناء بيانوا او قيتارة أو عود لا فرق فالحكم واحد لأن الصورة واحدة وهي(العزف)
أو بالأحرى وما يهمنا هل الإجماع متحقق في عصرنا الحالي؟

نعم تحقق في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم كما سبق نقله وسيبقى متحقق إلى يوم القيامة ومن خالفه يعتبر مخطئ.

أركز على السؤال الذي لم تجبني عليه بصراحة: هل ينتقض الإجماع بعالم معتبر واحد؟ أم كم هو العدد الذي ينقض الإجماع؟


لقد أجبت على سؤالك في المشاركة السابقة فلماذا التكرار؟
الإجماع لا ينتقض لا بعالم واحدة ولا بمليون إلا بخلاف من نفس العصر والزمان فعليك أن تثبت وجود الخلاف في زمن الصحابة أو التابعين قبل ابن حزم لتنقض الإجماع ودون ذلك خرط قتاد.

جواهر الجزائرية
2012-01-25, 16:21
كثير من الناس في هذا الزمن , يستدل بكل الأقوال التي ذكرت أعلاه ..

وعندما تقول له ان الحديث كذا والآيه كذا .. يقول وهو قد علم أن الأمر محرم , يقول الشيخ فلان قال حلال بنصوص ..

لماذا هذا .؟ !

لأن هوى الناس قد كثرت , ويريدون أن يجدوا أي تحليل لشيء محرم ..

والله المستعان ..

والله إنه ليصعب علي أن اتكلم في هذا الموضوع , من تفطر قلبي لذلك ..


اللهم اهدي كل من يسمع الغناء , وكل من يدور لشيخ يحلل الغناء والعياذ بالله ..

قال اين القيم رحمه الله ( إن الغناء ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء الشجر )


وهناك مسأله أخرى .. منهم من يقول سماع الأغاني للتهدئة فقط .. !!

فأنا أقول استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ..

أخ كريم
2012-01-25, 20:13
بل الإجماع تحقق قبل ابن حزمكما سبق وبينا في المشاركات السابقة وبالتالي الإجابة على سؤالك هو: فيعصر ابن حزم خالف ابن حزم الإجماع بل الإجماع على تحريم الغناء لم يتحقق ولا في عصر من العصور، وهذا كما سبق وبينته أنا أيضا في مشاركة لي سابقة، هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
سؤال يتردد علي ألسنة كثيرين في مجالات مختلفة وأحيانًا شتي.
سؤال اختلف جمهور المسلمين اليوم في الإجابة عليه، واختلف سلوكهم تبعًا لاختلاف أجوبتهم، فمنهم من يفتح أذنيه لكل نوع من أنواع الغناء، ولكل لون من ألوان الموسيقي مدعيًا أن ذلك حلال طيب من طيبات الحياة التي أباح الله لعباده.

ومنهم من يغلق الراديو أو يغلق أذنيه عند سماع أية أغنية قائلا: إن الغناء مزمار الشيطان، ولهو الحديث ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وبخاصة إذا كان المغني امرأة، فالمرأة -عندهم- صوتها عورة بغير الغناء، فكيف بالغناء؟ويستدلون لذلك بآيات وأحاديث وأقوال.
ومن هؤلاء من يرفض أي نوع من أنواع الموسيقي، حتي المصاحبة لمقدمات نشرات الأخبار.

ووقف فريق ثالث مترددًا بين الفريقين؛ ينحاز إلي هؤلاء تارة، وإلي أولئك طورًا، ينتظر القول الفصل والجواب الشافي من علماء الإسلام في هذا الموضوع الخطير، الذي يتعلق بعواطف الناس وحياتهم اليومية، وخصوصًا بعد أن دخلت الإذاعة –المسموعة والمرئية- علي الناس بيوتهم، بجدها وهزلها، وجذبت إليها أسماعهم بأغانيها وموسيقاها طوعًا وكرهًا.
والغناء بآلة -أي مع الموسيقي- وبغير آلة: مسألة ثار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولي، فاتفقوا في مواضع واختلفوا في أخري.

اتفقوا علي تحريم كل غناء يشتمل علي فحش أو فسق أو تحريض علي معصية، إذ الغناء ليس إلا كلامًا، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل علي حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم والتأثير ؟
واتفقوا علي إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة، كالعرس وقدوم الغائب، وأيام الأعياد، ونحوها بشرط ألا يكون المغني امرأة في حضرة أجانب منها.
وقد وردت في ذلك نصوص صريحة – سنذكرها فيما بعد.

واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافًا بينا: فمنهم من أجاز كل غناء بآلة وبغيرآلة، بل اعتبره مستحبًا، ومنهم من منعه بآلة وأجازه بغير آلة، ومنهم من منعه منعًا باتًا بآلة وبغير آلة وعده حرامًا، بل ربما ارتقي به إلي درجة الكبيرة.

ولأهمية الموضوع نري لزامًا علينا أن نفصل فيه بعض التفصيل، ونلقي عليه أضواء كاشفة لجوانبه المختلفة، حتي يتبين المسلم الحلال فيه من الحرام، متبعًا للدليل الناصع، لا مقلدًا قول قائل، وبذلك يكون علي بينة من أمره، وبصيرة من دينه.

الأصل في الأشياء الإباحة: ـ
قرر علماء الإسلام أن الأصل في الأشياء الإباحة لقوله تعالي: (هو الذي خلقلكم ما في الأرض جميعًا) (البقرة: 29)، ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح من كتاب الله تعالي، أو سنة رسوله –صلي الله عليه وسلم- أو إجماع ثابت متيقن، فإذا لم يرد نص ولا إجماع. أو ورد نص صريح غير صحيح، أو صحيح غير صريح، بتحريم شيء من الأشياء، لم يؤثر ذلك في حله، وبقي في دائرة العفو الواسعة، قال تعالي: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه). (الأنعام: 119).

وقال رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وماحرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا"، وتلا: (وما كان ربك نسيا) (مريم: 64). رواه الحاكم عن أبي الدرداء وصححه، وأخرجه البزار.
وقال: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها" أخرجه الداراقطني عن أبي ثعلبة الخشني. وحسنه الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه، والنووي في الأربعين.
وإذا كانت هذه هي القاعدة فما هي النصوص والأدلة التي استند إليها القائلون بتحريم الغناء، وما موقف المجيزين منها.

أدلة المحرمين للغناء ومناقشتها
استدل المحرمون بما روي عن ابن مسعود وابن عباس وبعض التابعين: أنهم حرموا الغناء محتجين بقول الله تعالي: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين). (لقمان: 6) وفسروا لهو الحديث بالغناء.
قال ابن حزم: ولا حجة في هذا لوجوه:
أحدها: أنه لا حجة لأحد دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
والثاني: أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة والتابعين.
والثالث: أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها؛ لأن الآية فيها: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوًا) وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا خلاف، إذ اتخذ سبيل الله هزوًا.

ولو أن امرأ اشترى مصحفًا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافرًا ! فهذا هو الذي ذم الله تعالي، وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليتلهى به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله تعالي. فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا وكذلك من اشتغل عامدًا عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن، أو بحديث يتحدث به، أو بنظر في ماله أو بغناء أو بغير ذلك، فهو فاسق عاص لله تعالي، ومن لم يضيع شيئًا من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محسن. (المحلي لابنحزم (9/60) ط المنيرية). أ هـ.

واستدلوا بقوله تعالي في مدح المؤمنين: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) (القصص: 55). والغناء من اللغو فوجب الإعراض عنه.
ويجاب بأن الظاهر من الآية أن اللغو: سفه القول من السب والشتم ونحو ذلك، وبقية الآية تنطق بذلك. قال تعالي: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) (القصص: 55)، فهي شبيهة بقوله تعالي في وصف عباد الرحمن: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالواسلامًا). (الفرقان: 63).
ولو سلمنا أن اللغو في الآية يشمل الغناء لوجدنا الآية تستحب الإعراض عن سماعه وتمدحه، وليس فيها ما يوجب ذلك.
وكلمة اللغو ككلمة الباطل تعني ما لا فائدة فيه، وسماع ما لا فائدة فيه ليس محرمًا ما لم يضيع حقًا أو يشغل عن واجب.

روي عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع فقيل له: أيؤتى به يوم القيامة في جملة حسناتك أو سيئاتك ؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات؛ لأنه شبيه باللغو، قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم). (البقرة: 225،والمائدة: 89).
قال الإمام الغزالي: (إذا كان ذكر اسم الله تعالي على الشيء علي طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم، والمخالفة فيه، مع أنه لا فائدة فيه، لا يؤاخذ به، فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص ؟!). (إحياء علوم الدين. كتاب السماع ص 1147ط دار الشعب بمصر).
على أننا نقول: ليس كل غناء لغوا؛ إنه يأخذ حكمه وفق نية صاحبه، فالنية الصالحة تحيل اللهو قربة، والمزح طاعة، والنية الخبيثة تحبط العمل الذي ظاهره العبادة وباطنه الرياء: "إن الله لا ينظر إلي صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم". (رواه مسلم من حديث أبي هريرة، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم).

وننقل هنا كلمة جيدة قالها ابن حزم في "المحلى" ردًا على الذين يمنعون الغناء قال: (احتجوا فقالوا: من الحق الغناء أم من غير الحق ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث، وقد قال الله تعالي: (فماذا بعد الحق إلا الضلال) (يونس: 32). فجوابنا وبالله التوفيق: أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "إنماالأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب، وهو أول حديث في صحيح البخاري). فمن نوى باستماع الغناء عونًا على معصية الله فهو فاسق وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل، وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن، وفعله هذا من الحق. ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه، وقعوده على باب داره متفرجًا، وصبغه ثوبه لازورديًا أو أخضر أو غير ذلك ومد ساقه وقبضها، وسائر أفعاله). (المحلى. 9/60).

جـ- واستدلوا بحديث: "كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه" رواه أصحاب السنن الأربعة، وفيه اضطراب، والغناء خارج عن هذه الثلاثة.
وأجاب المجوزون بضعف الحديث، ولو صح لما كان فيه حجة، فإن قوله: "فهو باطل" لا يدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة. فقد ورد عن أبي الدرداء قوله: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل ليكون أقوى لها على الحق. على أن الحصر في الثلاثة غير مراد، فإن التلهي بالنظر إلى الحبشة وهم يرقصون في المسجد النبوي خارج عن تلك الأمور الثلاثة، وقد ثبت في الصحيح. ولا شك أن التفرج في البساتين وسماع أصوات الطيور، وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل، ولايحرم عليه شيء منها، وإن جاز وصفه بأنه باطل.

واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري -معلقا- عن أبي مالك أو أبي عامرالأشعري -شك من الراوي- عن النبي -عليه السلام- قال: "ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر (الحر: أي الفرج والمعنى يستحلون الزنى). والحرير والخمر والمعازف". والمعازف: الملاهي، أو آلات العزف.
والحديث وإن كان في صحيح البخاري، إلا أنه من "المعلقات" لا من "المسندات المتصلة" ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده، ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب، فسنده يدور على (هشام بن عمار) (انظر: الميزان وتهذيب التهذيب). وقد ضعفه الكثيرون.
ورغم ما في ثبوته من الكلام، ففي دلالته كلام آخر؛ إذ هو غير صريح في إفادة حرمة "المعازف" فكلمة "يستحلون" –كما ذكر ابن العربي- لها معنيان: أحدهما: يعتقدون أن ذلك حلال، والثاني: أن يكون مجازًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعنى الحقيقي، لكان كفرًا.

ولو سلمنا بدلالتها على الحرمة لكان المعقول أن يستفاد منها تحريم المجموع، لا كل فرد منها، فإن الحديث في الواقع ينعي على أخلاق طائفة من الناس انغمسوا في الترف والليالي الحمراء وشرب الخمور. فهم بين خمر ونساء، ولهو وغناء، وخز وحرير. ولذا روى ابن ماجة هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري بلفظ: "ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير"، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه.

هـ- واستدلوا بحديث: "إن الله تعالي حرم القينة (أي الجارية) وبيعها وثمنها وتعليمها".
والجواب عن ذلك:
أولا: أن الحديث ضعيف.
ثانيا: قال الغزالي: المراد بالقينة الجارية التي تغني للرجال في مجلس الشرب، وغناء الأجنبية للفساق ومن يخاف عليهم الفتنة حرام، وهم لا يقصدون بالفتنة إلا ما هو محظور. فأما غناء الجارية لمالكها، فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث. بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة، بدليل ما روي في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. (الإحياء ص 1148) وسيأتي.

ثالثا: كان هؤلاء القيان المغنيات يكون عنصرًا هامًا من نظام الرقيق، الذي جاء الإسلام بتصفيته تدريجيًا، فلم يكن يتفق وهذه الحكمة إقرار بقاء هذه الطبقة في المجتمع الإسلامي، فإذا جاء حديث بالنهي على امتلاك "القينة" وبيعها، والمنع منه، فذلك لهدم ركن من بناء "نظام الرق" العتيد.
واستدلوا بما روي نافع أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: يا نافع، أتسمع ؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتى قلت: لا. فرفع يده وعدل راحلته إلي الطريق وقال: "رأيت رسول الله يسمع زمارة راع فصنع مثل هذا" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
والحديث قال عنه أبو داود: حديث منكر.

ولو صح لكان حجة على المحرمين لا لهم. فلو كان سماع المزمار حرامًا ما أباح النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن عمر سماعه، ولو كان عند ابن عمر حرامًا ما أباح لنافع سماعه، ولأمر عليه السلام بمنع وتغيير هذا المنكر، فإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن عمر دليل على أنه حلال.
وإنما تجنب عليه السلام سماعه كتجنبه أكثر المباح من أمور الدنيا كتجنبه الأكل متكئًا وأن يبيت عنده دينار أو درهم .... إلخ.

واستدلوا أيضًا لما روي: "إن الغناء ينبت النفاق في القلب" ولم يثبت هذا حديثًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما ثبت قولاً لبعض الصحابة، فهو رأي لغير معصوم خالفه فيه غيره، فمن الناس من قال -وبخاصة الصوفية- إن الغناء يرقق القلب، ويبعث الحزن والندم على المعصية، ويهيج الشوق إلى الله تعالي، ولهذا اتخذوه وسيلة لتجديد نفوسهم، وتنشيط عزائمهم، وإثارة أشواقهم، قالوا: وهذا أمر لا يعرف إلا بالذوق والتجربة والممارسة، ومن ذاق عرف، وليس الخبر كالعيان.

على أن الإمام الغزالي جعل حكم هذه الكلمة بالنسبة للمغني لا للسامع، إذ كان غرض المغني أن يعرض نفسه على غيره ويروج صوته عليه، ولا يزال ينافق ويتودد إلي الناس ليرغبوا في غنائه. ومع هذا قال الغزالي: وذلك لا يوجب تحريمًا، فإن لبس الثياب الجميلة، وركوب الخيل المهلجة، وسائر أنواع الزينة، والتفاخر بالحرث والأنعام والزرع وغير ذلك، ينبت النفاق في القلب، ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله، فليس السبب في ظهور النفاق في القلب المعاصي فقط، بل المباحات التي هي مواقع نظر الخلق أكثر تأثيرًا (الإحياء ص 1151) .

واستدلوا على تحريم غناء المرأة خاصة، بما شاع عند بعض الناس من أن صوت المرأة عورة. وليس هناك دليل ولا شبه دليل من دين الله على أن صوت المرأة عورة، وقد كان النساء يسألن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ملأ من أصحابه وكان الصحابة يذهبون إلى أمهات المؤمنين ويستفتونهن ويفتينهم ويحدثنهم، ولم يقل أحد: إن هذا من عائشة أو غيرها كشف لعورة يجب أن تستر.
فإن قالوا: هذا في الحديث العادي لا في الغناء، قلنا: روى الصحيحان أن النبي سمع غناء الجاريتين ولم ينكر عليهما، وقال لأبي بكر: دعهما. وقد سمع ابن جعفر وغيره من الصحابة والتابعين الجواري يغنين.

والخلاصة: أن النصوص التي استدل بها القائلون بالتحريم إما صحيح غير صريح، أو صريح غير صحيح. ولم يسلم حديث واحد مرفوع إلى رسول الله يصلح دليلاً للتحريم، وكل أحاديثهم ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية والحنابلة والشافعية.
قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب "الأحكام": لم يصح في التحريم شيء.
وكذا قال الغزالي وابن النحوي في العمدة.
وقال: ابن طاهر: لم يصح منها حرف واحد.
وقال ابن حزم: كل ما رُوي فيها باطل وموضوع.

أدلة المجيزين للغناء:
تلك هي أدلة المحرمين، وقد سقطت واحدًا بعد الآخر، ولم يقف دليل منها على قدميه، وإذا انتفت أدلة التحريم بقي حكم الغناء على أصل الإباحة بلا شك، ولو لم يكن معنا نص أو دليل واحد على ذلك غير سقوط أدلة التحريم. فكيف ومعنا نصوص الإسلام الصحيحة الصريحة، وروحه السمحة، وقواعده العامة، ومبادئه الكلية ؟
وهاك بيانها: أولا: من حيث النصوص:
استدلوا بعدد من الأحاديث الصحيحة، منها: حديث غناء الجاريتين في بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- عند عائشة، وانتهار أبي بكر لهما، وقوله: مزمار الشيطان في بيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا يدل علي أنهما لم تكونا صغيرتين كما زعم بعضهم، فلو صح ذلك لم تستحقا غضب أبي بكر إلى هذا الحد.

والمعول عليه هنا هو رد النبي -صلى الله عليه وسلم- على أبي بكر -رضي الله عنه- وتعليله: أنه يريد أن يعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وأنه بعث بحنيفية سمحة. وهو يدل على وجوب رعاية تحسين صورة الإسلام لدى الآخرين، وإظهارجانب اليسر والسماحة فيه.
وقد روى البخاري وأحمد عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يا عائشة، ما كان معهم من لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
وروي ابن ماجة عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله فقال: "أهديتم الفتاة ؟" قالوا: نعم قال: "أرسلتم معها من يغني؟" قالت: لا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم .. فحيانا وحياكم ؟!

وروى النسائي والحاكم وصححه عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين. فقلت: أي صاحبي رسول الله أهل بدر يفعل هذا عندكم ؟! فقالا: اجلس إن شئت فاستمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس.
وروى ابن حزم بسنده عن ابن سيرين: أن رجلاً قدم المدينة بجوار فأتي عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه، فأمر جارية منهن فغنت، وابن عمر يسمع، فاشتراها ابن جعفر بعد مساومة، ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، غبنت بسبعمائة درهم ! فأتى ابن عمر إلى عبد الله بن جعفر فقال له: إنه غبن بسبعمائة درهم، فإما أن تعطيها إياه، وإما أن ترد عليه بيعه، فقال: بل نعطيه إياها. قال ابن حزم: فهذا ابن عمر قد سمع الغناء وسعى في بيع المغنية، وهذا إسناد صحيح لا تلك الأسانيد الملفقة الموضوعة.

واستدلوا بقوله تعالي: (وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين). (الجمعة: 11).
فقرن اللهو بالتجارة، ولم يذمهما إلا من حيث شغل الصحابة بهما -بمناسبة قدوم القافلة وضرب الدفوف فرحًا بها- عن خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتركه قائمًا.
واستدلوا بما جاء عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم باشروا السماع بالفعل أو أقروه. وهم القوم يقتدى بهم فيهتدى.
واستدلوا لما نقله غير واحد من الإجماع على إباحة السماع، كما سنذكره بعد.

وثانيا: من حيث روح الإسلام وقواعده:
لا شيء في الغناء إلا أنه من طيبات الدنيا التي تستلذها الأنفس، وتستطيبها العقول، وتستحسنها الفطر، وتشتهيها الأسماع، فهو لذة الأذن، كما أن الطعام الهنيء لذة المعدة، والمنظر الجميل لذة العين، والرائحة الذكية لذة الشم ... إلخ، فهل الطيبات أي المستلذات حرام في الإسلام أم حلال ؟
من المعروف أن الله تعالي كان قد حرم على بني إسرائيل بعض طيبات الدنيا عقوبة لهم على سوء ما صنعوا، كما قال تعالي: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرًا. وأخذهم الربا وقد نهو عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل) (النساء: 160، 161). فلما بعث الله محمدًا –صلى الله عليه وسلم- جعل عنوان رسالته في كتب الأولين (الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحللهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم). (الأعراف: 157).

فلم يبق في الإسلام شيء طيب أي تستطيبه الأنفس والعقول السليمة إلا أحله الله، رحمة بهذه الأمة لعموم رسالتها وخلودها. قال تعالي: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات). (المائدة: 4).
ولم يبح الله لواحد من الناس أن يحرم على نفسه أو على غيره شيئًا من الطيبات مما رزق الله مهما يكن صلاح نيته أو ابتغاء وجه الله فيه، فإن التحليل والتحريم من حق الله وحده، وليس من شأن عباده، قال تعالي: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) (يونس: 59). وجعل سبحانه تحريم ما أحله من الطيبات كإحلال ما حرم من المنكرات، كلاهما يجلب سخط الله وعذابه، ويردي صاحبه في هاوية الخسران المبين، والضلال البعيد، قال جل شأنه ينعي على من فعل ذلك من أهل الجاهلية: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم وحرموا مارزقهم الله افتراء علي الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين). (الأنعام: 140).

ولو تأملنا لوجدنا حب الغناء والطرب للصوت الحسن يكاد يكون غريزة إنسانية وفطرة بشرية، حتى إننا لنشاهد الصبي الرضيع في مهده يسكته الصوت الطيب عن بكائه، وتنصرف نفسه عما يبكيه إلى الإصغاء إليه ولذا تعودت الأمهات والمرضعات والمربيات الغناء للأطفال منذ زمن قديم، بل نقول: إن الطيور والبهائم تتأثر بحسن الصوت والنغمات الموزونة حتى قال الغزالي في الإحياء: (من لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال، بعيد عن الروحانية، زائدفي غلظ الطبع وكثافته على الجمال والطيور وجميع البهائم، إذ الجمل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثرًا يستخف معه الأحمال الثقيلة، ويستقصر -لقوة نشاطه في سماعه- المسافات الطويلة، وينبعث فيه من النشاط ما يسكره ويولهه. فترى الإبل إذا سمعت الحادي تمد أعناقها، وتصغي إليه ناصبة آذانها، وتسرع في سيرها، حتى تتزعزع عليها أحمالها ومحاملها) .

وإذا كان حب الغناء غريزة وفطرة فهل جاء الدين لمحاربة الغرائز والفطر والتنكيل بها ؟ كلا، إنما جاء لتهذيبها والسمو بها، وتوجيهها التوجيه القويم، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن الأنبياء قد بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها.
ومصداق ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟" قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية: فقال عليه السلام: "إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر" رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

وقالت عائشة: "لقد رأيت النبي يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا التي أسأمه -أي اللعب- فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو".
وإذا كان الغناء لهوا ولعبًا فليس اللهو واللعب حرامًا، فالإنسان لا صبر له على الجد المطلق والصرامة الدائمة.

قال النبي -صلى الله عليه وسلم - لحنظلة - حين ظن نفسه قد نافق لمداعبته زوجه وولده وتغير حاله في بيته عن حاله مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا حنظلة، ساعة وساعة" رواه مسلم.
وقال علي بن أبي طالب: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا أكرهت عميت.
وقال كرم الله وجهه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
وقال أبو الدرداء: إني لأستجم نفسي بالشيء من اللهو ليكون أقوى لها على الحق.

وقد أجاب الإمام الغزالي عمن قال: إن الغناء لهو ولعب بقوله: (هو كذلك، ولكن الدنيا كلها لهو ولعب ... وجميع المداعبة مع النساء لهو، إلا الحراثة التي هي سبب وجود الولد، وكذلك المزح الذي لا فحش فيه حلال، نقل ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعن الصحابة.
وأي لهو يزيد على لهو الحبشة والزنوج في لعبهم، فقد ثبت بالنص إباحته. على أني أقول: اللهو مروح للقلب، ومخفف عنه أعباء الفكر، والقلوب إذا أكرهت عميت، وترويحها إعانة لها على الجد، فالمواظب على التفكر مثلاً ينبغي أن يتعطل يوم الجمعة؛ لأن عطلة يوم تساعد على النشاط في سائر الأيام، والمواظب على نوافل الصلوات في سائر الأوقات ينبغي أن يتعطل في بعض الأوقات، ولأجله كرهت الصلاة في بعض الأوقات، فالعطلة معونة علي العمل، اللهو معين على الجد ولا يصبر على الجد المحض، والحق المر، إلا نفوس الأنبياء عليهم السلام، فاللهو دواء القلب من داء الإعياء، فينبغي أن يكون مباحًا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه، كما لا يستكثر من الدواء. فإذًا اللهو على هذه النية يصير قربة، هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها، بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة، فينبغي أن يستحب له ذلك، ليتوصل به إلى المقصود الذي ذكرناه. نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال، فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومن أحاط بعلم علاج القلوب، ووجوه التلطف بها، وسياقتها إلى الحق، علم قطعًا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غنى عنه) انتهى كلام الغزالي (الإحياء: كتاب السماع ص 1152، 1153)، وهو كلام نفيس يعبر عن روح الإسلام الحقة.

القائلون بإجازة الغناء:
تلك هي الأدلة المبيحة للغناء من نصوص الإسلام وقواعده، فيها الكفاية كل الكفاية ولو لم يقل بموجبها قائل، ولم يذهب إلى ذلك فقيه، فكيف وقد قال بموجبها الكثيرون من صحابة وتابعين وأتباع وفقهاء ؟
وحسبنا أن أهل المدينة -على ورعهم- والظاهرية- على حرفيتهم وتمسكهم بظواهر النصوص -والصوفية- على تشددهم وأخذهم بالعزائم دون الرخص- روي عنهم إباحة الغناء. قال الإمام لشوكاني في "نيل الأوطار": (ذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر، وجماعة الصوفية، إلى الترخيص في الغناء، ولو مع العود واليراع. وحكى الأستاذ أبو منصورالبغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع: أن عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأسًا، ويصوغ الألحان لجواريه، ويسمعها منهن على أوتاره. وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.
وحكى الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضًا عن القاضي شريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشعبي) .

وقال إمام الحرمين في النهاية، وابن أبي الدنيا: (نقل الأثبات من المؤرخين: أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوادات، وأن ابن عمر دخل إليه وإلى جنبه عود، فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله ؟! فناوله إياه، فتأمله ابن عمر فقال: هذا ميزان شامي ؟ قال ابن الزبير: يوزن به العقول !) .
وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالة في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال: (إن رجلاً قدم المدينة بجوار فنزل على ابن عمر، وفيهن جارية تضرب. فجاء رجل فساومه، فلم يهو فيهن شيئًا. قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعًا من هذا. قال: من هو ؟ قال: عبد الله بن جعفر .. فعرضهن عليه، فأمر جارية منهن، فقال لها: خذي العود، فأخذته، فغنت، فبايعه ثم جاء ابن عمر ... إلخ. القصة) .

وروى صاحب "العقد" العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي: أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود، ثم قال لابن عمر: هل ترى بذلك بأسًا ؟ قال: لا بأس بهذا، وحكى الماوردي عن معاوية وعمرو بن العاص: أنهما سمعًا العود عند ابن جعفر، وروى أبو الفرج الأصبهاني: أن حسان بن ثابت سمع من عزة الميلاء الغناء المزهر بشعر من شعره.
وذكر أبو العباس المبرد نحو ذلك. والمزهر عند أهل اللغة: العود.
وذكر الأدفوي أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع جواريه قبل الخلافة. ونقل ابن السمعاني الترخيص عن طاووس، ونقله ابن قتيبة وصاحب الإمتاع عن قاضي المدينة سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين. ونقله أبو يعلى الخليلي في الإرشاد عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدينة.

وحكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف، وحكى الأستاذ أبو منصور الفوراني عن مالك جواز العود، وذكر أبو طالب المكي في قوت القلوب عن شعبة أنه سمع طنبورًا في بيت المنهال بن عمروا المحدث المشهور.
وحكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود.
قال ابن النحوي في العمدة: (وقال ابن طاهر: هو إجماع أهل المدينة. قال ابن طاهر: وإليه ذهبت الظاهرية قاطبة. قال الأدفوي: لم يختلف النقلة في نسبة الضرب إلى إبراهيم بن سعد المتقدم الذكر وهو ممن أخرج له الجماعة كلهم.

وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية، وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن أبي إسحاق الشيرازي، وحكاه الإسنوي في "المهمات" عن الروياني والماوردي، ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبي منصور وحكاه ابن الملقن في العمدة عن ابن طاهر، وحكاه الأدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وحكاه صاحب الإمتاع عن أبي بكر بن العربي، وجزم بالإباحة الأدفوي.

هؤلاء جميعًا قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلات المعروفة -أي آلات الموسيقي- وأما مجرد الغناء من غير آلة فقال الأدفوي في الإمتاع: إن الغزالي في بعض تآليفه الفقهية نقل الاتفاق على حله، ونقل ابن طاهر إجماع الصحابة والتابعين عليه، ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه، ونقل ابن طاهر وابن قتيبة أيضًا إجماع أهل المدينة عليه، وقال الماوردي: لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيها بالعبادة والذكر. قال ابن النحوي في العمدة: وقد روى الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين، فمن الصحابة عمر -كما رواه ابن عبد البر وغيره- وعثمان- كما نقله الماوردي وصاحب البيان والرافعي -وعبد الرحمن بن عوف- كما رواه ابن أبي شيبة- وأبو عبيدة بن الجراح- كما أخرجه البيهقي- وسعد بن أبي وقاص- كما أخرجه بن قتيبة- وأبو مسعود الأنصاري- كما أخرجه البيهقي- وبلال وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيد- كما أخرجه البيهقي أيضا- وحمزة كما في الصحيح- وابن عمر- كما أخرجه ابن طاهر- والبراء بن مالك- كما أخرجه أبو نعيم- وعبد الله بن جعفر- كما رواه ابن عبد البر- وعبد الله بن الزبير- كما نقل أبو طالب المكي- وحسان- كما رواه أبو الفرج الأصبهاني- وعبد الله بن عمرو- كما رواه الزبير بن بكار- وقرظة بن كعب- كما رواه ابن قتيبة- وخوات بن جبير ورباح المعترف- كما أخرجه صاحب الأغاني- والمغيرة بن شعبة- كما حكاه أبو طالب المكي- وعمرو بن العاص- كما حكاه الماوردي- وعائشة والربيع- كما في صحيح البخاري وغيره.

وأما التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر وابن حسان وخارجة بن زيد وشريح القاضي وسعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبد الله بن أبي عتيق وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن شهاب الزهري وعمر بن عبد العزيز وسعد بن إبراهيم الزهري.
وأما تابعوهم فخلق لا يحصون منهم الأئمة الأربعة وابن عيينة وجمهور الشافعية) . انتهى كلام ابن النحوي. هذا كله ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (جـ 8/264-266) .

قيود وشروط لابد من مراعاتها:
ولا ننسي أن نضيف إلى هذه الفتوى قيودًا لابد من مراعاتها في سماع الغناء.
فقد أشرنا في أول البحث إلى أنه ليس كل غناء مباحًا، فلابد أن يكون موضوعه متفقًا مع أدب الإسلام وتعاليمه.
فالأغنية التي تقول: "الدنيا سيجارة وكاس" مخالفة لتعاليم الإسلام الذي يجعل الخمر رجسًا من عمل الشيطان ويلعن شارب "الكأس" عاصرها وبائعها وحاملها وكل من أعان فيها بعمل. والتدخين أيضًا آفة ليس وراءها إلا ضرر الجسم والنفس والمال.

والأغاني التي تمدح الظلمة والطغاة والفسقة من الحكام الذين ابتليت بهم أمتنا، مخالفة لتعاليم الإسلام، الذي يلعن الظالمين، وكل من يعينهم، بل من يسكت عليهم، فكيف بمن يمجدهم ؟!
والأغنية التي تمجد صاحب العيون الجريئة أو صاحب العيون جريئة أغنية تخالف أدب الإسلام الذي ينادي كتابه: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم … وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) (النور: 30، 31). ويقول –صلى الله عليه وسلم- يا علي : "لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة".

ثم إن طريقة الأداء لها أهميتها، فقد يكون الموضوع لا بأس به ولا غبار عليه، ولكن طريقة المغني أو المغنية في أدائه بالتكسر في القول، وتعمد الإثارة، والقصد إلى إيقاظ الغرائز الهاجعة، وإغراء القلوب المريضة- ينقل الأغنية من دائرة الإباحة إلى دائرة الحرمة أو الشبهة أو الكراهة من مثل ما يذاع على الناس ويطلبه المستمعون والمستمعات من الأغاني التي تلح على جانب واحد، هو جانب الغريزة الجنسية وما يتصل بها من الحب والغرام، وإشعالها بكل أساليب الإثارة والتهيج، وخصوصًا لدى الشباب والشابات.

إن القرآن يخاطب نساء النبي فيقول: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) . فكيف إذا كان مع الخضوع في القول الوزن والنغم والتطريب والتأثير ؟!
ومن ناحية ثالثة يجب ألا يقترن الغناء بشيء محرم، كشرب الخمر أو التبرج أوالاختلاط الماجن بين الرجال والنساء، بلا قيود ولا حدود، وهذا هو المألوف في مجالس الغناء والطرب من قديم. وهي الصورة المائلة في الأذهان عند ما يذكر الغناء، وبخاصة غناء الجواري والنساء.

وهذا ما يدل عليه الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره: "ليشربن ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يعزف علي رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير".
وأود أن أنبه هنا على قضية مهمة، وهي أن الاستماع إلى الغناء في الأزمنةالماضية كان يقتضي حضور مجلس الغناء، ومخالطة المغنين والمغنيات وحواشيهم، وقلما كانت تسلم هذه المجالس من أشياء ينكرها الشرع، ويكرهها الدين.
أما اليوم فيستطيع المرء أن يستمع إلى الأغاني وهو بعيد عن أهلها ومجالسها، وهذا لا ريب عنصر مخفف في القضية، ويميل بها إلي جانب الإذن والتيسير.

هذا إلي أن الإنسان ليس عاطفة فحسب، والعاطفة ليست حبًا فقط، والحب لا يختص بالمرأة وحدها، والمرأة ليست جسدًا وشهوة لا غير، لهذا يجب أن نقلل من هذا السيل الغامر من الأغاني العاطفية الغرامية وأن يكون لدينا من أغانينا وبرامجنا وحياتنا كلها توزيع عادل، وموازنة مقسطة بين الدين والدنيا وفي الدنيا بين حق الفرد وحقوق المجتمع، وفي الفرد بين عقله وعاطفته، وفي مجال العاطفة بين عواطف الإنسانية كلها من حب وكره وغيره وحماسة وأبوة وأمومة وبنوة وأخوة وصداقة ... إلخ فلكل عاطفة حقها.

أما الغلو والإسراف والمبالغة في إبراز عاطفة خاصة فذلك على حساب العواطف الأخرى، وعلى حساب عقل الفرد وروحه وإرادته، وعلى حساب المجتمع وخصائصه ومقوماته، وعلى حساب الدين ومثله وتوجيهاته.

إن الدين حرم الغلو والإسراف في كل شيء حتى في العبادة فما بالك بالإسراف في اللهو وشغل الوقت به ولو كان مباحًا ؟!
إن هذا دليل على فراغ العقل والقلب من الواجبات الكبيرة، والأهداف العظيمة،ودليل علي إهدار حقوق كثيرة كان يجب أن تأخذ حظها من وقت الإنسان المحمود وعمره القصير، وما أصدق وأعمق ما قال ابن المقفع: (ما رأيت إسرافًا إلا وبجانبه حق مضيع) وفي الحديث: "لا يكون العاقل ظاعنًا إلا لثلاث: مرمة لمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذة في غير محرم"، فلنقسم أوقاتنا بين هذه الثلاثة بالقسط ولنعلم أن الله سائل كل إنسان عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه ؟
وبعد هذا الإيضاح تبقى هناك أشياء يكون كل مستمع فيها فقيه نفسه ومفتيها، فإذا كان الغناء أو نوع خاص منه يستثير غريزته، ويغريه بالفتنة، ويسبح به في شطحات الخيال، ويطغى فيه الجانب الحيواني على الجانب الروحاني، فعليه أن يتجنبه حينئذ، ويسد الباب الذي تهب منه رياح الفتنة على قلبه ودينه وخلقه فيستريح ويريح.

تحذير من التساهل في إطلاق التحريم:
ونختم بحثنا هذا بكلمة أخيرة نوجهها إلى السادة العلماء الذين يستخفون بكلمة "حرام" ويطلقون لها العنان في فتواهم إذا أفتوا، وفي بحوثهم إذا كتبوا، عليهم أن يراقبوا الله في قولهم ويعلموا أن هذه الكلمة "حرام" كلمة خطيرة: إنها تعني عقوبة الله على الفعل وهذا أمر لا يعرف بالتخمين ولا بموافقة المزاج، ولا بالأحاديث الضعيفة، ولا بمجرد النص عليه في كتاب قديم، إنما يعرف من نص ثابت صريح، أو إجماع معتبر صحيح، وإلا فدائرة العفو والإباحة واسعة، ولهم في السلف الصالح أسوة حسنة.

قال الإمام مالك رضي الله عنه: ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام؛ لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه، ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام في الفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدًا لقللوا من هذا، وإن عمر بن الخطاب وعليًا وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل -وهم خير القرون الذين بعث فيهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فكانوا يجمعون أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ويسألون، ثم حينئذ يفتون فيها، وأهل زماننا قد هذا صار فخرهم، فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم قال: ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم، ومعول الإسلام عليهم، أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول: أنا أكره كذا وأرى كذا، وأما "حلال" و "حرام" فهذا الافتراء علي الله. أما سمعت قول الله تعالي: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) يونس: 59؛ لأن الحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرماه.
ونقل الإمام الشافعي في "الأم" عن الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال:
(أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهون في الفتيا أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير.

وحدثنا ابن السائب عن ربيع بن خيثم -وكان أفضل التابعين- أنه قال: إياكم أن يقول الرجل: إن الله أحل هذا أو رضيه، فيقول الله له: لم أحل هذا ولم أرضه، ويقول: إن الله حرم هذا فيقول الله: كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه ! وحدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي أنه حدث عن أصحابه أنهم كانوا إذا أفتوا بشيء أو نهوا عنه، قالوا: هذا مكروه، وهذا لا بأس به، فأما أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام فما أعظم هذا) .
هذا ما ذكره القاضي أبو يوسف، ونقله الشافعي، ولم ينكر عليه هذا النقل ولا مضمونه بل أقره، وما كان ليقر مثله إلا إذا اعتقد صحته.
وقال الله تعالي: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون). (النحل: 116).


يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق -رحمه الله- ردا على سؤال مماثل :

الأصل الذي أرجو أن يُتنبَّه إليه في هذا الشأن وأمثاله، مما يختلفون في حِلِّهِ وحُرمته، هو أن الله خلَق الإنسان بغريزة يَميل بها إلى المستلذات والطيبات التي يَجِدُ لها أثرًا طيبًا في نفسه، به يهدأ، وبه يرتاح، وبهي نشط، وبه تسكن جوارحه؛ فتراه ينشرح بالمناظر الجميلة، كالخُضرة المُنَسَّقَة والماء الصافي الذي تلعب أمواجه، والوجه الحسَن الذي تنْبسط أساريرُه، ينشرح صدرُه بالروائح الزكيَّة التي تُحدث خِفَّةً في الجسم والروح، وينشرح صدره بلَمْسِ النُّعومة التي لا خُشونة فيها، وينشرح صدره بلذَّة المَعرفة في الكشف عن مجهول مَخْبُوءٍ، وتراه بعد هذا مَطبوعًا على غريزة الحب لمُشتهيات الحياة وزينتها من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرْث.


الشرائع لا تَقضي على الغرائز بل تنظمها :

ولعلَّ قيام الإنسان بمُهمته في هذه الحياة ما كانت لِتَتِمَّ على الوجه الذي لأجله خلَقه الله إلا إذا كان ذا عاطفة غريزية، تُوجهه نحو المشتهيات، وتلك المُتَع التي خلقها الله معه في الحياة، فيأخذ منها القدْر الذي يحتاجه وينفعه، ومن هنا قضت الحِكمة الإلهية أن يُخلق الإنسان بتلك العاطفة، وصار من غير المعقول أن يَطلب الله منه ـ بعد أن خلَقه هذاالخلْق، وأودع فيه لحِكمته السامية هذه العاطفة ـ نزْعها أو إِمَاتتها أومُكافحتها في أصلها، وبذلك لا يُمكن أن يكون من أهداف الشرائع السماوية ـفي أيِّ مرحلة من مراحل الإنسانية ـ طلبُ القضاء على هذه الغريزة الطبيعية، التي لابد منها في هذه الحياة .

نعم، للشرائع السماوية بإِزاءِ هذه العاطفة مَطلب آخر، يتلخص في كبْح الجماح ومعناه: مكافحة الغريزة عن الحدِّ الذي يَنسى به الإنسان واجباتِه،أو يُفسد عليه أخلاقه، أو يَحول بينه وبين أعمال هي له في الحياة ألْزمُ، وعليه أوجب .


التوسُّط أصلٌ عظيم في الإسلام :

ذلك هو موقفُ الشرائع السماوية مِن الغريزة، وهو موقف الاعتدال والقَصْد، لا موقف الإفْراط، ولا مَوقف التفريط، هو موقف التنظيم، لا موقف الإماتة والانتزاع. هذا أصلٌ يجب أن يُفهم، ويجب أن تُوزَن به أهداف الشريعة السماوية، وقد أشار إليه القرآن في كثير من الجُزئيات (ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ ولا تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ). (يا بَنِي آدمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُوا واشْرَبُوا ولاتُسْرِفُوا). (واقْصِدْ فِي مَشْيِكَ واغْضُضْ مِن صَوْتِكَ) .


وإذنْ فالشريعة تُوجِّه الإنسان في مُقتضيات الغريزة إلى الحدِّ الوسَط، فهي لم تنزل لانتزاع غريزة حُبِّ المال، إنما نزلت بتَعديلها على الوجه الذي لا جشَع فيه ولا إسراف، وهي لم تنزل لانتزاع الغريزة في حُبِّ المناظر الطيبة، ولا المسموعات المستلذة، وإنما نزلت بتهذيبها وتعديلها على ما لاضرر فيه ولا شر. وهي لم تنزل لانتزاع غريزة الحُزن، وإنما نزلت بتعديلها على الوجه الذي لا هلَع فيه ولا جزَع. وهكذا وقفت الشريعة السماوية بالنسبة لسائر الغرائز .


وقد كلَّف الله العقل ـ الذي هو حُجته على عباده ـ بتنظيمها على الوجه الذي جاء به شرْعه ودينه، فإذا مال الإنسان إلى سماع الصوت الحسن، أو النغم المستلذ من حيوان أو إنسان، أو آلة كيفما كانت، أو مالَ إلى تعلُّم شيء من ذلك، فقد أدَّى للعاطفة حقَّها، وإذا ما وقف بها مع هذا عند الحدِّ الذي لا يصرفه عن الواجبات الدينية، أو الأخلاق الكريمة، أو المكانة التي تتَّفِق ومركزه، كان بذلك مُنظمًا لغريزته، سائرًا بها في الطريق السوي، وكان مَرْضِيًّا عند الله وعند الناس.


بهذا البيان يتَّضِح أن موقف الشاب في تعلُّم الموسيقى ـ مع حرصه الشديد على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها وعلى أعماله المكلف بها ـ موقف ـ كما قلنا ـ نابعٌ من الغريزة التي حكَمها العقل بشرع الله وحكمه، فنزلت على إرادته، وهذا هو أسمى ما تطلبه الشرائع السماوية من الناس في هذه الحياة.


رأْي الفقهاء في السماع:

ولقد كنتُ أرى أن هذا القدْر كافٍ في معرفة حكم الشرع في الموسيقى، وفي سائر ما يُحب الإنسان ويهوَى بمقتضى غريزته، لولا أن كثيرًا من الناس لا يكتفون، بل ربما لا يؤمنون بهذا النوع من التوجيه في معرفة الحلال والحرام، وإنما يقنعهم عرض ما قيل في الكتب وأُثِر عن الفقهاء.

وإذا كان ولابد فليعلموا أن الفقهاء اتفقوا على إباحة السماع في إثارة الشوق إلى الحج، وفي تحريض الغُزاة على القتال، وفي مناسبات السرور المألوفة كالعيد، والعُرس، وقُدوم الغائب وما إليها. ورأيناهم فيما وراء ذلك على رأيينِ:

يُقرر أحدهما الحُرْمة، ويستند إلى أحاديث وآثار، ويُقرر الآخر الحِلِّ، ويستند ـ كذلك ـ إلى أحاديث وآثار، وكان من قول القائلين بالحِلِّ: "إنه ليس في كتاب الله، ولا سُنة رسوله، ولا في مَعقولهما مِن القياس والاستدلال، ما يقتضي تحريم مُجرد سماع الأصوات الطيبة المَوزونة مع آلة من الآلات"، وقد تعقَّبوا جميع أدلة القائلين بالحُرمة وقالوا: إنه لم يصحَّمنها شيء.



رأْي الشيخ النابلسي:

وقد قرأت في هذا الموضوع لأحد فقهاء القرن الحادي عشر المَعروفين بالورَع والتقوى رسالة هي: "إيضاح الدلالات في سماع الآلات". للشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي، قرر فيها أن الأحاديث التي استدل بها القائلون بالتحريم ـعلى فرض صحتها ـ مُقيدة بذكر الملاهي، وبذكر الخمر والقيْنات، والفسوق والفجور، ولا يكاد حديث يخلو من ذلك. وعليه كان الحُكم عنده في سماع الأصوات والآلات المُطرِبة أنه إذا اقترن بشيء من المُحرَّمات، أو اتُّخذ وسيلةً للمُحرَّمات، أو أَوقعَ في المحرمات كان حرامًا، وأنه إذا سلِم من كل ذلك كان مباحًا في حضوره وسماعه وتعلُّمه. وقد نُقل عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء أنهم كانوا يسمعون، ويحضرون مجالس السماع البريئة من المجون والمُحرَّم. وذهب إلى مثل هذا كثير من الفقهاء، وهو يُوافق تمامًا في المغزى والنتيجة الأصل الذي قرَّرناهُ في موقف الشريعة بالنسبة للغرائز الطبيعية.


الأصل في السماع الحِلُّ والحُرْمة عارضة :

وإذن فسماع الآلات، ذات النغمات أو الأصوات الجميلة، لا يُمكن أن يحرم باعتباره صوت آلة، أو صوت إنسان، أو صوت حيوان، وإنما يُحرم إذا استُعين به على محرم، أو اتُّخِذ وسيلةً إلى محرم، أو ألْهَى عن واجب.


وهكذا يجب أن يعلم الناس حُكم الله في مثل هذه الشئون. ونرجو بعد ذلك ألا نسمع القول يُلقى جُزافًا في التحليل والتحريم؛ فإن تحريم ما لم يُحرمه الله أو تحليل ما حرَّمه الله كلاهما افتراء وقوْل على الله بغير علم: (قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ والإثْمَ والبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وأنْ تُشْرِكُوا باللهِ مَا لمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلطَانًا وأنْ تَقُولُوا علَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ). (الآية: 33 من سورة الأعراف).


...///...

جمال البليدي
2012-01-25, 21:20
بل الإجماع على تحريم الغناء لم يتحقق ولا في عصر من العصور، وهذا كما سبق وبينته أنا أيضا في مشاركة لي سابقة، هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
سؤال يتردد علي ألسنة كثيرين في مجالات مختلفة وأحيانًا شتي.
سؤال اختلف جمهور المسلمين اليوم في الإجابة عليه، واختلف سلوكهم تبعًا لاختلاف أجوبتهم، فمنهم من يفتح أذنيه لكل نوع من أنواع الغناء، ولكل لون من ألوان الموسيقي مدعيًا أن ذلك حلال طيب من طيبات الحياة التي أباح الله لعباده.

ومنهم من يغلق الراديو أو يغلق أذنيه عند سماع أية أغنية قائلا: إن الغناء مزمار الشيطان، ولهو الحديث ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وبخاصة إذا كان المغني امرأة، فالمرأة -عندهم- صوتها عورة بغير الغناء، فكيف بالغناء؟ويستدلون لذلك بآيات وأحاديث وأقوال.
ومن هؤلاء من يرفض أي نوع من أنواع الموسيقي، حتي المصاحبة لمقدمات نشرات الأخبار.

ووقف فريق ثالث مترددًا بين الفريقين؛ ينحاز إلي هؤلاء تارة، وإلي أولئك طورًا، ينتظر القول الفصل والجواب الشافي من علماء الإسلام في هذا الموضوع الخطير، الذي يتعلق بعواطف الناس وحياتهم اليومية، وخصوصًا بعد أن دخلت الإذاعة –المسموعة والمرئية- علي الناس بيوتهم، بجدها وهزلها، وجذبت إليها أسماعهم بأغانيها وموسيقاها طوعًا وكرهًا.
والغناء بآلة -أي مع الموسيقي- وبغير آلة: مسألة ثار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولي، فاتفقوا في مواضع واختلفوا في أخري.

اتفقوا علي تحريم كل غناء يشتمل علي فحش أو فسق أو تحريض علي معصية، إذ الغناء ليس إلا كلامًا، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل علي حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم والتأثير ؟
واتفقوا علي إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة، كالعرس وقدوم الغائب، وأيام الأعياد، ونحوها بشرط ألا يكون المغني امرأة في حضرة أجانب منها.
وقد وردت في ذلك نصوص صريحة – سنذكرها فيما بعد.

واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافًا بينا: فمنهم من أجاز كل غناء بآلة وبغيرآلة، بل اعتبره مستحبًا، ومنهم من منعه بآلة وأجازه بغير آلة، ومنهم من منعه منعًا باتًا بآلة وبغير آلة وعده حرامًا، بل ربما ارتقي به إلي درجة الكبيرة.

ولأهمية الموضوع نري لزامًا علينا أن نفصل فيه بعض التفصيل، ونلقي عليه أضواء كاشفة لجوانبه المختلفة، حتي يتبين المسلم الحلال فيه من الحرام، متبعًا للدليل الناصع، لا مقلدًا قول قائل، وبذلك يكون علي بينة من أمره، وبصيرة من دينه.

الأصل في الأشياء الإباحة: ـ
قرر علماء الإسلام أن الأصل في الأشياء الإباحة لقوله تعالي: (هو الذي خلقلكم ما في الأرض جميعًا) (البقرة: 29)، ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح من كتاب الله تعالي، أو سنة رسوله –صلي الله عليه وسلم- أو إجماع ثابت متيقن، فإذا لم يرد نص ولا إجماع. أو ورد نص صريح غير صحيح، أو صحيح غير صريح، بتحريم شيء من الأشياء، لم يؤثر ذلك في حله، وبقي في دائرة العفو الواسعة، قال تعالي: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه). (الأنعام: 119).

وقال رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وماحرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا"، وتلا: (وما كان ربك نسيا) (مريم: 64). رواه الحاكم عن أبي الدرداء وصححه، وأخرجه البزار.
وقال: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها" أخرجه الداراقطني عن أبي ثعلبة الخشني. وحسنه الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه، والنووي في الأربعين.
وإذا كانت هذه هي القاعدة فما هي النصوص والأدلة التي استند إليها القائلون بتحريم الغناء، وما موقف المجيزين منها.

أدلة المحرمين للغناء ومناقشتها
استدل المحرمون بما روي عن ابن مسعود وابن عباس وبعض التابعين: أنهم حرموا الغناء محتجين بقول الله تعالي: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين). (لقمان: 6) وفسروا لهو الحديث بالغناء.
قال ابن حزم: ولا حجة في هذا لوجوه:
أحدها: أنه لا حجة لأحد دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
والثاني: أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة والتابعين.
والثالث: أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها؛ لأن الآية فيها: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوًا) وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا خلاف، إذ اتخذ سبيل الله هزوًا.

ولو أن امرأ اشترى مصحفًا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافرًا ! فهذا هو الذي ذم الله تعالي، وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليتلهى به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله تعالي. فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا وكذلك من اشتغل عامدًا عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن، أو بحديث يتحدث به، أو بنظر في ماله أو بغناء أو بغير ذلك، فهو فاسق عاص لله تعالي، ومن لم يضيع شيئًا من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محسن. (المحلي لابنحزم (9/60) ط المنيرية). أ هـ.

واستدلوا بقوله تعالي في مدح المؤمنين: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) (القصص: 55). والغناء من اللغو فوجب الإعراض عنه.
ويجاب بأن الظاهر من الآية أن اللغو: سفه القول من السب والشتم ونحو ذلك، وبقية الآية تنطق بذلك. قال تعالي: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) (القصص: 55)، فهي شبيهة بقوله تعالي في وصف عباد الرحمن: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالواسلامًا). (الفرقان: 63).
ولو سلمنا أن اللغو في الآية يشمل الغناء لوجدنا الآية تستحب الإعراض عن سماعه وتمدحه، وليس فيها ما يوجب ذلك.
وكلمة اللغو ككلمة الباطل تعني ما لا فائدة فيه، وسماع ما لا فائدة فيه ليس محرمًا ما لم يضيع حقًا أو يشغل عن واجب.

روي عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع فقيل له: أيؤتى به يوم القيامة في جملة حسناتك أو سيئاتك ؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات؛ لأنه شبيه باللغو، قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم). (البقرة: 225،والمائدة: 89).
قال الإمام الغزالي: (إذا كان ذكر اسم الله تعالي على الشيء علي طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم، والمخالفة فيه، مع أنه لا فائدة فيه، لا يؤاخذ به، فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص ؟!). (إحياء علوم الدين. كتاب السماع ص 1147ط دار الشعب بمصر).
على أننا نقول: ليس كل غناء لغوا؛ إنه يأخذ حكمه وفق نية صاحبه، فالنية الصالحة تحيل اللهو قربة، والمزح طاعة، والنية الخبيثة تحبط العمل الذي ظاهره العبادة وباطنه الرياء: "إن الله لا ينظر إلي صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم". (رواه مسلم من حديث أبي هريرة، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم).

وننقل هنا كلمة جيدة قالها ابن حزم في "المحلى" ردًا على الذين يمنعون الغناء قال: (احتجوا فقالوا: من الحق الغناء أم من غير الحق ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث، وقد قال الله تعالي: (فماذا بعد الحق إلا الضلال) (يونس: 32). فجوابنا وبالله التوفيق: أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "إنماالأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب، وهو أول حديث في صحيح البخاري). فمن نوى باستماع الغناء عونًا على معصية الله فهو فاسق وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل، وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن، وفعله هذا من الحق. ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه، وقعوده على باب داره متفرجًا، وصبغه ثوبه لازورديًا أو أخضر أو غير ذلك ومد ساقه وقبضها، وسائر أفعاله). (المحلى. 9/60).

جـ- واستدلوا بحديث: "كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه" رواه أصحاب السنن الأربعة، وفيه اضطراب، والغناء خارج عن هذه الثلاثة.
وأجاب المجوزون بضعف الحديث، ولو صح لما كان فيه حجة، فإن قوله: "فهو باطل" لا يدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة. فقد ورد عن أبي الدرداء قوله: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل ليكون أقوى لها على الحق. على أن الحصر في الثلاثة غير مراد، فإن التلهي بالنظر إلى الحبشة وهم يرقصون في المسجد النبوي خارج عن تلك الأمور الثلاثة، وقد ثبت في الصحيح. ولا شك أن التفرج في البساتين وسماع أصوات الطيور، وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل، ولايحرم عليه شيء منها، وإن جاز وصفه بأنه باطل.

واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري -معلقا- عن أبي مالك أو أبي عامرالأشعري -شك من الراوي- عن النبي -عليه السلام- قال: "ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر (الحر: أي الفرج والمعنى يستحلون الزنى). والحرير والخمر والمعازف". والمعازف: الملاهي، أو آلات العزف.
والحديث وإن كان في صحيح البخاري، إلا أنه من "المعلقات" لا من "المسندات المتصلة" ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده، ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب، فسنده يدور على (هشام بن عمار) (انظر: الميزان وتهذيب التهذيب). وقد ضعفه الكثيرون.
ورغم ما في ثبوته من الكلام، ففي دلالته كلام آخر؛ إذ هو غير صريح في إفادة حرمة "المعازف" فكلمة "يستحلون" –كما ذكر ابن العربي- لها معنيان: أحدهما: يعتقدون أن ذلك حلال، والثاني: أن يكون مجازًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعنى الحقيقي، لكان كفرًا.

ولو سلمنا بدلالتها على الحرمة لكان المعقول أن يستفاد منها تحريم المجموع، لا كل فرد منها، فإن الحديث في الواقع ينعي على أخلاق طائفة من الناس انغمسوا في الترف والليالي الحمراء وشرب الخمور. فهم بين خمر ونساء، ولهو وغناء، وخز وحرير. ولذا روى ابن ماجة هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري بلفظ: "ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير"، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه.

هـ- واستدلوا بحديث: "إن الله تعالي حرم القينة (أي الجارية) وبيعها وثمنها وتعليمها".
والجواب عن ذلك:
أولا: أن الحديث ضعيف.
ثانيا: قال الغزالي: المراد بالقينة الجارية التي تغني للرجال في مجلس الشرب، وغناء الأجنبية للفساق ومن يخاف عليهم الفتنة حرام، وهم لا يقصدون بالفتنة إلا ما هو محظور. فأما غناء الجارية لمالكها، فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث. بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة، بدليل ما روي في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. (الإحياء ص 1148) وسيأتي.

ثالثا: كان هؤلاء القيان المغنيات يكون عنصرًا هامًا من نظام الرقيق، الذي جاء الإسلام بتصفيته تدريجيًا، فلم يكن يتفق وهذه الحكمة إقرار بقاء هذه الطبقة في المجتمع الإسلامي، فإذا جاء حديث بالنهي على امتلاك "القينة" وبيعها، والمنع منه، فذلك لهدم ركن من بناء "نظام الرق" العتيد.
واستدلوا بما روي نافع أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: يا نافع، أتسمع ؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتى قلت: لا. فرفع يده وعدل راحلته إلي الطريق وقال: "رأيت رسول الله يسمع زمارة راع فصنع مثل هذا" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
والحديث قال عنه أبو داود: حديث منكر.

ولو صح لكان حجة على المحرمين لا لهم. فلو كان سماع المزمار حرامًا ما أباح النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن عمر سماعه، ولو كان عند ابن عمر حرامًا ما أباح لنافع سماعه، ولأمر عليه السلام بمنع وتغيير هذا المنكر، فإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن عمر دليل على أنه حلال.
وإنما تجنب عليه السلام سماعه كتجنبه أكثر المباح من أمور الدنيا كتجنبه الأكل متكئًا وأن يبيت عنده دينار أو درهم .... إلخ.

واستدلوا أيضًا لما روي: "إن الغناء ينبت النفاق في القلب" ولم يثبت هذا حديثًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما ثبت قولاً لبعض الصحابة، فهو رأي لغير معصوم خالفه فيه غيره، فمن الناس من قال -وبخاصة الصوفية- إن الغناء يرقق القلب، ويبعث الحزن والندم على المعصية، ويهيج الشوق إلى الله تعالي، ولهذا اتخذوه وسيلة لتجديد نفوسهم، وتنشيط عزائمهم، وإثارة أشواقهم، قالوا: وهذا أمر لا يعرف إلا بالذوق والتجربة والممارسة، ومن ذاق عرف، وليس الخبر كالعيان.

على أن الإمام الغزالي جعل حكم هذه الكلمة بالنسبة للمغني لا للسامع، إذ كان غرض المغني أن يعرض نفسه على غيره ويروج صوته عليه، ولا يزال ينافق ويتودد إلي الناس ليرغبوا في غنائه. ومع هذا قال الغزالي: وذلك لا يوجب تحريمًا، فإن لبس الثياب الجميلة، وركوب الخيل المهلجة، وسائر أنواع الزينة، والتفاخر بالحرث والأنعام والزرع وغير ذلك، ينبت النفاق في القلب، ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله، فليس السبب في ظهور النفاق في القلب المعاصي فقط، بل المباحات التي هي مواقع نظر الخلق أكثر تأثيرًا (الإحياء ص 1151) .

واستدلوا على تحريم غناء المرأة خاصة، بما شاع عند بعض الناس من أن صوت المرأة عورة. وليس هناك دليل ولا شبه دليل من دين الله على أن صوت المرأة عورة، وقد كان النساء يسألن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ملأ من أصحابه وكان الصحابة يذهبون إلى أمهات المؤمنين ويستفتونهن ويفتينهم ويحدثنهم، ولم يقل أحد: إن هذا من عائشة أو غيرها كشف لعورة يجب أن تستر.
فإن قالوا: هذا في الحديث العادي لا في الغناء، قلنا: روى الصحيحان أن النبي سمع غناء الجاريتين ولم ينكر عليهما، وقال لأبي بكر: دعهما. وقد سمع ابن جعفر وغيره من الصحابة والتابعين الجواري يغنين.

والخلاصة: أن النصوص التي استدل بها القائلون بالتحريم إما صحيح غير صريح، أو صريح غير صحيح. ولم يسلم حديث واحد مرفوع إلى رسول الله يصلح دليلاً للتحريم، وكل أحاديثهم ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية والحنابلة والشافعية.
قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب "الأحكام": لم يصح في التحريم شيء.
وكذا قال الغزالي وابن النحوي في العمدة.
وقال: ابن طاهر: لم يصح منها حرف واحد.
وقال ابن حزم: كل ما رُوي فيها باطل وموضوع.

أدلة المجيزين للغناء:
تلك هي أدلة المحرمين، وقد سقطت واحدًا بعد الآخر، ولم يقف دليل منها على قدميه، وإذا انتفت أدلة التحريم بقي حكم الغناء على أصل الإباحة بلا شك، ولو لم يكن معنا نص أو دليل واحد على ذلك غير سقوط أدلة التحريم. فكيف ومعنا نصوص الإسلام الصحيحة الصريحة، وروحه السمحة، وقواعده العامة، ومبادئه الكلية ؟
وهاك بيانها: أولا: من حيث النصوص:
استدلوا بعدد من الأحاديث الصحيحة، منها: حديث غناء الجاريتين في بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- عند عائشة، وانتهار أبي بكر لهما، وقوله: مزمار الشيطان في بيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا يدل علي أنهما لم تكونا صغيرتين كما زعم بعضهم، فلو صح ذلك لم تستحقا غضب أبي بكر إلى هذا الحد.

والمعول عليه هنا هو رد النبي -صلى الله عليه وسلم- على أبي بكر -رضي الله عنه- وتعليله: أنه يريد أن يعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وأنه بعث بحنيفية سمحة. وهو يدل على وجوب رعاية تحسين صورة الإسلام لدى الآخرين، وإظهارجانب اليسر والسماحة فيه.
وقد روى البخاري وأحمد عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يا عائشة، ما كان معهم من لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
وروي ابن ماجة عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله فقال: "أهديتم الفتاة ؟" قالوا: نعم قال: "أرسلتم معها من يغني؟" قالت: لا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم .. فحيانا وحياكم ؟!

وروى النسائي والحاكم وصححه عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين. فقلت: أي صاحبي رسول الله أهل بدر يفعل هذا عندكم ؟! فقالا: اجلس إن شئت فاستمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس.
وروى ابن حزم بسنده عن ابن سيرين: أن رجلاً قدم المدينة بجوار فأتي عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه، فأمر جارية منهن فغنت، وابن عمر يسمع، فاشتراها ابن جعفر بعد مساومة، ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، غبنت بسبعمائة درهم ! فأتى ابن عمر إلى عبد الله بن جعفر فقال له: إنه غبن بسبعمائة درهم، فإما أن تعطيها إياه، وإما أن ترد عليه بيعه، فقال: بل نعطيه إياها. قال ابن حزم: فهذا ابن عمر قد سمع الغناء وسعى في بيع المغنية، وهذا إسناد صحيح لا تلك الأسانيد الملفقة الموضوعة.

واستدلوا بقوله تعالي: (وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين). (الجمعة: 11).
فقرن اللهو بالتجارة، ولم يذمهما إلا من حيث شغل الصحابة بهما -بمناسبة قدوم القافلة وضرب الدفوف فرحًا بها- عن خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتركه قائمًا.
واستدلوا بما جاء عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم باشروا السماع بالفعل أو أقروه. وهم القوم يقتدى بهم فيهتدى.
واستدلوا لما نقله غير واحد من الإجماع على إباحة السماع، كما سنذكره بعد.

وثانيا: من حيث روح الإسلام وقواعده:
لا شيء في الغناء إلا أنه من طيبات الدنيا التي تستلذها الأنفس، وتستطيبها العقول، وتستحسنها الفطر، وتشتهيها الأسماع، فهو لذة الأذن، كما أن الطعام الهنيء لذة المعدة، والمنظر الجميل لذة العين، والرائحة الذكية لذة الشم ... إلخ، فهل الطيبات أي المستلذات حرام في الإسلام أم حلال ؟
من المعروف أن الله تعالي كان قد حرم على بني إسرائيل بعض طيبات الدنيا عقوبة لهم على سوء ما صنعوا، كما قال تعالي: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرًا. وأخذهم الربا وقد نهو عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل) (النساء: 160، 161). فلما بعث الله محمدًا –صلى الله عليه وسلم- جعل عنوان رسالته في كتب الأولين (الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحللهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم). (الأعراف: 157).

فلم يبق في الإسلام شيء طيب أي تستطيبه الأنفس والعقول السليمة إلا أحله الله، رحمة بهذه الأمة لعموم رسالتها وخلودها. قال تعالي: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات). (المائدة: 4).
ولم يبح الله لواحد من الناس أن يحرم على نفسه أو على غيره شيئًا من الطيبات مما رزق الله مهما يكن صلاح نيته أو ابتغاء وجه الله فيه، فإن التحليل والتحريم من حق الله وحده، وليس من شأن عباده، قال تعالي: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) (يونس: 59). وجعل سبحانه تحريم ما أحله من الطيبات كإحلال ما حرم من المنكرات، كلاهما يجلب سخط الله وعذابه، ويردي صاحبه في هاوية الخسران المبين، والضلال البعيد، قال جل شأنه ينعي على من فعل ذلك من أهل الجاهلية: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم وحرموا مارزقهم الله افتراء علي الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين). (الأنعام: 140).

ولو تأملنا لوجدنا حب الغناء والطرب للصوت الحسن يكاد يكون غريزة إنسانية وفطرة بشرية، حتى إننا لنشاهد الصبي الرضيع في مهده يسكته الصوت الطيب عن بكائه، وتنصرف نفسه عما يبكيه إلى الإصغاء إليه ولذا تعودت الأمهات والمرضعات والمربيات الغناء للأطفال منذ زمن قديم، بل نقول: إن الطيور والبهائم تتأثر بحسن الصوت والنغمات الموزونة حتى قال الغزالي في الإحياء: (من لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال، بعيد عن الروحانية، زائدفي غلظ الطبع وكثافته على الجمال والطيور وجميع البهائم، إذ الجمل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثرًا يستخف معه الأحمال الثقيلة، ويستقصر -لقوة نشاطه في سماعه- المسافات الطويلة، وينبعث فيه من النشاط ما يسكره ويولهه. فترى الإبل إذا سمعت الحادي تمد أعناقها، وتصغي إليه ناصبة آذانها، وتسرع في سيرها، حتى تتزعزع عليها أحمالها ومحاملها) .

وإذا كان حب الغناء غريزة وفطرة فهل جاء الدين لمحاربة الغرائز والفطر والتنكيل بها ؟ كلا، إنما جاء لتهذيبها والسمو بها، وتوجيهها التوجيه القويم، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن الأنبياء قد بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها.
ومصداق ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟" قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية: فقال عليه السلام: "إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر" رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

وقالت عائشة: "لقد رأيت النبي يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا التي أسأمه -أي اللعب- فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو".
وإذا كان الغناء لهوا ولعبًا فليس اللهو واللعب حرامًا، فالإنسان لا صبر له على الجد المطلق والصرامة الدائمة.

قال النبي -صلى الله عليه وسلم - لحنظلة - حين ظن نفسه قد نافق لمداعبته زوجه وولده وتغير حاله في بيته عن حاله مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا حنظلة، ساعة وساعة" رواه مسلم.
وقال علي بن أبي طالب: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا أكرهت عميت.
وقال كرم الله وجهه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
وقال أبو الدرداء: إني لأستجم نفسي بالشيء من اللهو ليكون أقوى لها على الحق.

وقد أجاب الإمام الغزالي عمن قال: إن الغناء لهو ولعب بقوله: (هو كذلك، ولكن الدنيا كلها لهو ولعب ... وجميع المداعبة مع النساء لهو، إلا الحراثة التي هي سبب وجود الولد، وكذلك المزح الذي لا فحش فيه حلال، نقل ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعن الصحابة.
وأي لهو يزيد على لهو الحبشة والزنوج في لعبهم، فقد ثبت بالنص إباحته. على أني أقول: اللهو مروح للقلب، ومخفف عنه أعباء الفكر، والقلوب إذا أكرهت عميت، وترويحها إعانة لها على الجد، فالمواظب على التفكر مثلاً ينبغي أن يتعطل يوم الجمعة؛ لأن عطلة يوم تساعد على النشاط في سائر الأيام، والمواظب على نوافل الصلوات في سائر الأوقات ينبغي أن يتعطل في بعض الأوقات، ولأجله كرهت الصلاة في بعض الأوقات، فالعطلة معونة علي العمل، اللهو معين على الجد ولا يصبر على الجد المحض، والحق المر، إلا نفوس الأنبياء عليهم السلام، فاللهو دواء القلب من داء الإعياء، فينبغي أن يكون مباحًا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه، كما لا يستكثر من الدواء. فإذًا اللهو على هذه النية يصير قربة، هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها، بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة، فينبغي أن يستحب له ذلك، ليتوصل به إلى المقصود الذي ذكرناه. نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال، فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومن أحاط بعلم علاج القلوب، ووجوه التلطف بها، وسياقتها إلى الحق، علم قطعًا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غنى عنه) انتهى كلام الغزالي (الإحياء: كتاب السماع ص 1152، 1153)، وهو كلام نفيس يعبر عن روح الإسلام الحقة.

القائلون بإجازة الغناء:
تلك هي الأدلة المبيحة للغناء من نصوص الإسلام وقواعده، فيها الكفاية كلالكفاية ولو لم يقل بموجبها قائل، ولم يذهب إلي ذلك فقيه، فكيف وقد قالبموجبها الكثيرون من صحابة وتابعين وأتباع وفقهاء ؟
وحسبنا أن أهل المدينة -علي ورعهم- والظاهرية- عليحرفيتهم وتمسكهم بظواهر النصوص -والصوفية- علي تشددهم وأخذهم بالعزائم دونالرخص- روي عنهم إباحة الغناء. قال الإمام لشوكاني في "نيلالأوطار": (ذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر، وجماعة الصوفية،إلي الترخيص في الغناء، ولو مع العود واليراع. وحكي الأستاذ أبو منصورالبغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع: أن عبد الله بن جعفر كان لا يريبالغناء بأسًا، ويصوغ الألحان لجواريه، ويسمعها منهن على أوتاره. وكان ذلكفي زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.
وحكي الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضًا عن القاضي شريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشعبي) .

وقال إمام الحرمين في النهاية، وابن أبي الدنيا: (نقل الأثبات من المؤرخين: أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوادات، وأن ابن عمر دخل إليه وإليجنبه عود، فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله ؟! فناوله إياه، فتأمله ابن عمرفقال: هذا ميزان شامي ؟ قال ابن الزبير: يوزن به العقول !) .
وروي الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالة في السماع بسنده إلي ابن سيرين قال: (إن رجلاً قدم المدينة بجوار فنزل علي ابن عمر، وفيهن جارية تضرب. فجاء رجلفساومه، فلم يهو فيهن شيئًا. قال: انطلق إلي رجل هو أمثل لك بيعًا من هذا. قال: من هو ؟ قال: عبد الله بن جعفر .. فعرضهن عليه، فأمر جارية منهن،فقال لها: خذي العود، فأخذته، فغنت، فبايعه ثم جاء ابن عمر ... إلخ. القصة) .

وروي صاحب "العقد" العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي: أن عبد الله بن عمردخل علي ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود، ثم قال لابن عمر: هل تريبذلك بأسًا ؟ قال: لا بأس بهذا، وحكي الماوردي عن معاوية وعمرو بن العاص: أنهما سمعًا العود عند ابن جعفر، وروي أبو الفرج الأصبهاني: أن حسان بنثابت سمع من عزة الميلاء الغناء المزهر بشعر من شعره.
وذكر أبو العباس المبرد نحو ذلك. والمزهر عند أهل اللغة: العود.
وذكر الأدفوي أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع جواريه قبل الخلافة. ونقل ابنالسمعاني الترخيص عن طاووس، ونقله ابن قتيبة وصاحب الإمتاع عن قاضي المدينةسعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين. ونقله أبو يعليالخليلي في الإرشاد عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدينة.

وحكي الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف، وحكيالأستاذ أبو منصور الفوراني عن مالك جواز العود، وذكر أبو طالب المكي فيقوت القلوب عن شعبة أنه سمع طنبورًا في بيت المنهال بن عمروا المحدثالمشهور.
وحكي أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود.
قال ابن النحوي في العمدة: (وقال ابن طاهر: هو إجماع أهل المدينة. قال ابنطاهر: وإليه ذهبت الظاهرية قاطبة. قال الأدفوي: لم يختلف النقلة في نسبةالضرب إلي إبراهيم بن سعد المتقدم الذكر وهو ممن أخرج له الجماعة كلهم.

وحكي الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية، وحكاه أبو الفضل بن طاهر عنأبي إسحاق الشيرازي، وحكاه الإسنوي في "المهمات" عن الروياني والماوردي،ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبي منصور وحكاه ابن الملقن في العمدة عن ابنطاهر، وحكاه الأدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وحكاه صاحب الإمتاععن أبي بكر بن العربي، وجزم بالإباحة الأدفوي.

هؤلاء جميعًا قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلات المعروفة -أي آلاتالموسيقي- وأما مجرد الغناء من غير آلة فقال الأدفوي في الإمتاع: إنالغزالي في بعض تآليفه الفقهية نقل الاتفاق علي حله، ونقل ابن طاهر إجماعالصحابة والتابعين عليه، ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة إجماع أهل الحرمينعليه، ونقل ابن طاهر وابن قتيبة أيضًا إجماع أهل المدينة عليه، وقالالماوردي: لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيهابالعبادة والذكر. قال ابن النحوي في العمدة: وقد روي الغناء وسماعه عنجماعة من الصحابة والتابعين، فمن الصحابة عمر -كما رواه ابن عبد البروغيره- وعثمان- كما نقله الماوردي وصاحب البيان والرافعي -وعبد الرحمن بنعوف- كما رواه ابن أبي شيبة- وأبو عبيدة بن الجراح- كما أخرجه البيهقي- وسعد بن أبي وقاص- كما أخرجه بن قتيبة- وأبو مسعود الأنصاري- كما أخرجهالبيهقي- وبلال وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيد- كما أخرجه البيهقيأيضا- وحمزة كما في الصحيح- وابن عمر- كما أخرجه ابن طاهر- والبراء بنمالك- كما أخرجه أبو نعيم- وعبد الله بن جعفر- كما رواه ابن عبد البر- وعبدالله بن الزبير- كما نقل أبو طالب المكي- وحسان- كما رواه أبو الفرجالأصبهاني- وعبد الله بن عمرو- كما رواه الزبير بن بكار- وقرظة بن كعب- كمارواه ابن قتيبة- وخوات بن جبير ورباح المعترف- كما أخرجه صاحب الأغاني- والمغيرة بن شعبة- كما حكاه أبو طالب المكي- وعمرو بن العاص- كما حكاهالماوردي- وعائشة والربيع- كما في صحيح البخاري وغيره.

وأما التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر وابن حسان وخارجةبن زيد وشريح القاضي وسعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبد الله بن أبي عتيقوعطاء بن أبي رباح ومحمد بن شهاب الزهري وعمر بن عبد العزيز وسعد بنإبراهيم الزهري.
وأما تابعوهم فخلق لا يحصون منهم الأئمة الأربعة وابن عيينة وجمهورالشافعية) . انتهي كلام ابن النحوي. هذا كله ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (جـ 8/264-266) .

قيود وشروط لابد من مراعاتها:
ولا ننسي أن نضيف إلي هذه الفتوي قيودًا لابد من مراعاتها في سماع الغناء.
فقد أشرنا في أول البحث إلي أنه ليس كل غناء مباحًا، فلابد أن يكون موضوعه متفقًا مع أدب الإسلام وتعاليمه.
فالأغنية التي تقول: "الدنيا سيجارة وكاس" مخالفة لتعاليم الإسلام الذييجعل الخمر رجسًا من عمل الشيطان ويلعن شارب "الكأس" عاصرها وبائعهاوحاملها وكل من أعان فيها بعمل. والتدخين أيضًا آفة ليس وراءها إلا ضررالجسم والنفس والمال.

والأغاني التي تمدح الظلمة والطغاة والفسقة من الحكام الذين ابتليت بهمأمتنا، مخالفة لتعاليم الإسلام، الذي يلعن الظالمين، وكل من يعينهم، بل منيسكت عليهم، فكيف بمن يمجدهم ؟!
والأغنية التي تمجد صاحب العيون الجريئة أو صاحب العيون جريئة أغنية تخالفأدب الإسلام الذي ينادي كتابه: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم … وقلللمؤمنات يغضضن من أبصارهن) (النور: 30، 31). ويقول –صلي الله عليه وسلم- يا علي : "لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولي وليست لك الآخرة".

ثم إن طريقة الأداء لها أهميتها، فقد يكون الموضوع لا بأس به ولا غبارعليه، ولكن طريقة المغني أو المغنية في أدائه بالتكسر في القول، وتعمدالإثارة، والقصد إلي إيقاظ الغرائز الهاجعة، وإغراء القلوب المريضة- ينقلالأغنية من دائرة الإباحة إلي دائرة الحرمة أو الشبهة أو الكراهة من مثل مايذاع علي الناس ويطلبه المستمعون والمستمعات من الأغاني التي تلح علي جانبواحد، هو جانب الغريزة الجنسية وما يتصل بها من الحب والغرام، وإشعالهابكل أساليب الإثارة والتهيج، وخصوصًا لدي الشباب والشابات.

إن القرآن يخاطب نساء النبي فيقول: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبهمرض) . فكيف إذا كان مع الخضوع في القول الوزن والنغم والتطريب والتأثير ؟!
ومن ناحية ثالثة يجب ألا يقترن الغناء بشيء محرم، كشرب الخمر أو التبرج أوالاختلاط الماجن بين الرجال والنساء، بلا قيود ولا حدود، وهذا هو المألوففي مجالس الغناء والطرب من قديم. وهي الصورة المائلة في الأذهان عند مايذكر الغناء، وبخاصة غناء الجواري والنساء.

وهذا ما يدل عليه الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره: "ليشربن ناس من أمتيالخمر، يسمونها بغير اسمها، يعزف علي رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف اللهبهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير".
وأود أن أنبه هنا علي قضية مهمة، وهي أن الاستماع إلي الغناء في الأزمنةالماضية كان يقتضي حضور مجلس الغناء، ومخالطة المغنين والمغنيات وحواشيهم،وقلما كانت تسلم هذه المجالس من أشياء ينكرها الشرع، ويكرهها الدين.
أما اليوم فيستطيع المرء أن يستمع إلي الأغاني وهو بعيد عن أهلها ومجالسها،وهذا لا ريب عنصر مخفف في القضية، ويميل بها إلي جانب الإذن والتيسير.

هذا إلي أن الإنسان ليس عاطفة فحسب، والعاطفة ليست حبًا فقط، والحب لا يختصبالمرأة وحدها، والمرأة ليست جسدًا وشهوة لا غير، لهذا يجب أن نقلل من هذاالسيل الغامر من الأغاني العاطفية الغرامية وأن يكون لدينا من أغانيناوبرامجنا وحياتنا كلها توزيع عادل، وموازنة مقسطة بين الدين والدنيا وفيالدنيا بين حق الفرد وحقوق المجتمع، وفي الفرد بين عقله وعاطفته، وفي مجالالعاطفة بين عواطف الإنسانية كلها من حب وكره وغيره وحماسة وأبوة وأمومةوبنوة وأخوة وصداقة ... إلخ فلكل عاطفة حقها.

أما الغلو والإسراف والمبالغة في إبراز عاطفة خاصة فذلك علي حساب العواطفالأخري، وعلي حساب عقل الفرد وروحه وإرادته، وعلي حساب المجتمع وخصائصهومقوماته، وعلي حساب الدين ومثله وتوجيهاته.

إن الدين حرم الغلو والإسراف في كل شيء حتي في العبادة فما بالك بالإسراف في اللهو وشغل الوقت به ولو كان مباحًا ؟!
إن هذا دليل علي فراغ العقل والقلب من الواجبات الكبيرة، والأهداف العظيمة،ودليل علي إهدار حقوق كثيرة كان يجب أن تأخذ حظها من وقت الإنسان المحمودوعمره القصير، وما أصدق وأعمق ما قال ابن المقفع: (ما رأيت إسرافًا إلاوبجانبه حق مضيع) وفي الحديث: "لا يكون العاقل ظاعنًا إلا لثلاث: مرمةلمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذة في غير محرم"، فلنقسم أوقاتنا بين هذهالثلاثة بالقسط ولنعلم أن الله سائل كل إنسان عن عمره فيم أفناه، وعن شبابهفيم أبلاه ؟
وبعد هذا الإيضاح تبقي هناك أشياء يكون كل مستمع فيها فقيه نفسه ومفتيها،فإذا كان الغناء أو نوع خاص منه يستثير غريزته، ويغريه بالفتنة، ويسبح بهفي شطحات الخيال، ويطغي فيه الجانب الحيواني علي الجانب الروحاني، فعليه أنيتجنبه حينئذ، ويسد الباب الذي تهب منه رياح الفتنة علي قلبه ودينه وخلقهفيستريح ويريح.

تحذير من التساهل في إطلاق التحريم:
ونختم بحثنا هذا بكلمة أخيرة نوجهها إلي السادة العلماء الذين يستخفونبكلمة "حرام" ويطلقون لها العنان في فتواهم إذا أفتوا، وفي بحوثهم إذاكتبوا، عليهم أن يراقبوا الله في قولهم ويعلموا أن هذه الكلمة "حرام" كلمةخطيرة: إنها تعني عقوبة الله علي الفعل وهذا أمر لا يعرف بالتخمين ولابموافقة المزاج، ولا بالأحاديث الضعيفة، ولا بمجرد النص عليه في كتاب قديم،إنما يعرف من نص ثابت صريح، أو إجماع معتبر صحيح، وإلا فدائرة العفووالإباحة واسعة، ولهم في السلف الصالح أسوة حسنة.

قال الإمام مالك رضي الله عنه: ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة منالحلال والحرام؛ لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركت أهل العلموالفقه ببلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه، ورأيت أهلزماننا هذا يشتهون الكلام في الفتيا، ولو وقفوا علي ما يصيرون إليه غدًالقللوا من هذا، وإن عمر بن الخطاب وعليًا وعامة خيار الصحابة كانت تردعليهم المسائل -وهم خير القرون الذين بعث فيهم النبي -صلي الله عليه وسلم- فكانوا يجمعون أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم- ويسألون، ثم حينئذ يفتونفيها، وأهل زماننا قد هذا صار فخرهم، فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم قال: ولميكن من أمر الناس ولا من مضي من سلفنا الذين يقتدي بهم، ومعول الإسلامعليهم، أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول: أنا أكره كذا وأري كذا،وأما "حلال" و "حرام" فهذا الافتراء علي الله. أما سمعت قول الله تعالي: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً قل آلله أذنلكم أم علي الله تفترون) يونس: 59؛ لأن الحلال ما حلله الله ورسولهوالحرام ما حرماه.
ونقل الإمام الشافعي في "الأم" عن الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال:
(أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهون في الفتيا أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير.

وحدثنا ابن السائب عن ربيع بن خيثم -وكان أفضل التابعين- أنه قال: إياكم أنيقول الرجل: إن الله أحل هذا أو رضيه، فيقول الله له: لم أحل هذا ولمأرضه، ويقول: إن الله حرم هذا فيقول الله: كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه ! وحدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي أنه حدث عن أصحابه أنهم كانوا إذاأفتوا بشيء أو نهوا عنه، قالوا: هذا مكروه، وهذا لا بأس به، فأما أنيقولوا: هذا حلال وهذا حرام فما أعظم هذا) .
هذا ما ذكره القاضي أبو يوسف، ونقله الشافعي، ولم ينكر عليه هذا النقل ولا مضمونه بل أقره، وما كان ليقر مثله إلا إذا اعتقد صحته.
وقال الله تعالي: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حراملتفتروا علي الله الكذب إن الذين يفترون علي الله الكذب لا يفلحون). (النحل: 116).


يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل :

الأصل الذي أرجو أن يُتنبَّه إليه في هذا الشأن وأمثاله، مما يختلفون فيحِلِّهِ وحُرمته، هو أن الله خلَق الإنسان بغريزة يَميل بها إلى المستلذاتوالطيبات التي يَجِدُ لها أثرًا طيبًا في نفسه، به يهدأ، وبه يرتاح، وبهينشط، وبه تسكن جوارحه؛ فتراه ينشرح بالمناظر الجميلة، كالخُضرةالمُنَسَّقَة والماء الصافي الذي تلعب أمواجه، والوجه الحسَن الذي تنْبسطأساريرُه، ينشرح صدرُه بالروائح الزكيَّة التي تُحدث خِفَّةً في الجسموالروح، وينشرح صدره بلَمْسِ النُّعومة التي لا خُشونة فيها، وينشرح صدرهبلذَّة المَعرفة في الكشف عن مجهول مَخْبُوءٍ، وتراه بعد هذا مَطبوعًا علىغريزة الحب لمُشتهيات الحياة وزينتها من النساء والبنين، والقناطيرالمقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرْث.





الشرائع لا تَقضي على الغرائز بل تنظمها :

ولعلَّ قيام الإنسان بمُهمته في هذه الحياة ما كانت لِتَتِمَّ على الوجهالذي لأجله خلَقه الله إلا إذا كان ذا عاطفة غريزية، تُوجهه نحو المشتهيات،وتلك المُتَع التي خلقها الله معه في الحياة، فيأخذ منها القدْر الذييحتاجه وينفعه، ومن هنا قضت الحِكمة الإلهية أن يُخلق الإنسان بتلكالعاطفة، وصار من غير المعقول أن يَطلب الله منه ـ بعد أن خلَقه هذاالخلْق، وأودع فيه لحِكمته السامية هذه العاطفة ـ نزْعها أو إِمَاتتها أومُكافحتها في أصلها، وبذلك لا يُمكن أن يكون من أهداف الشرائع السماوية ـفي أيِّ مرحلة من مراحل الإنسانية ـ طلبُ القضاء على هذه الغريزة الطبيعية،التي لابد منها في هذه الحياة .



نعم، للشرائع السماوية بإِزاءِ هذه العاطفة مَطلب آخر، يتلخص في كبْحالجماح ومعناه: مكافحة الغريزة عن الحدِّ الذي يَنسى به الإنسان واجباتِه،أو يُفسد عليه أخلاقه، أو يَحول بينه وبين أعمال هي له في الحياة ألْزمُ،وعليه أوجب .





التوسُّط أصلٌ عظيم في الإسلام :

ذلك هو موقفُ الشرائع السماوية مِن الغريزة، وهو موقف الاعتدال والقَصْد،لا موقف الإفْراط، ولا مَوقف التفريط، هو موقف التنظيم، لا موقف الإماتةوالانتزاع. هذا أصلٌ يجب أن يُفهم، ويجب أن تُوزَن به أهداف الشريعةالسماوية، وقد أشار إليه القرآن في كثير من الجُزئيات (ولا تَجْعَلْ يَدَكَمَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ ولا تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ). (يا بَنِيآدمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُوا واشْرَبُوا ولاتُسْرِفُوا). (واقْصِدْ فِي مَشْيِكَ واغْضُضْ مِن صَوْتِكَ) .



وإذنْ فالشريعة تُوجِّه الإنسان في مُقتضيات الغريزة إلى الحدِّ الوسَط،فهي لم تنزل لانتزاع غريزة حُبِّ المال، إنما نزلت بتَعديلها على الوجهالذي لا جشَع فيه ولا إسراف، وهي لم تنزل لانتزاع الغريزة في حُبِّ المناظرالطيبة، ولا المسموعات المستلذة، وإنما نزلت بتهذيبها وتعديلها على ما لاضرر فيه ولا شر. وهي لم تنزل لانتزاع غريزة الحُزن، وإنما نزلت بتعديلهاعلى الوجه الذي لا هلَع فيه ولا جزَع. وهكذا وقفت الشريعة السماوية بالنسبةلسائر الغرائز .



وقد كلَّف الله العقل ـ الذي هو حُجته على عباده ـ بتنظيمها على الوجه الذيجاء به شرْعه ودينه، فإذا مال الإنسان إلى سماع الصوت الحسن، أو النغمالمستلذ من حيوان أو إنسان، أو آلة كيفما كانت، أو مالَ إلى تعلُّم شيء منذلك، فقد أدَّى للعاطفة حقَّها، وإذا ما وقف بها مع هذا عند الحدِّ الذي لايصرفه عن الواجبات الدينية، أو الأخلاق الكريمة، أو المكانة التي تتَّفِقومركزه، كان بذلك مُنظمًا لغريزته، سائرًا بها في الطريق السوي، وكانمَرْضِيًّا عند الله وعند الناس.



بهذا البيان يتَّضِح أن موقف الشاب في تعلُّم الموسيقى ـ مع حرصه الشديدعلى أداء الصلوات الخمس في أوقاتها وعلى أعماله المكلف بها ـ موقف ـ كماقلنا ـ نابعٌ من الغريزة التي حكَمها العقل بشرع الله وحكمه، فنزلت علىإرادته، وهذا هو أسمى ما تطلبه الشرائع السماوية من الناس في هذه الحياة.





رأْي الفقهاء في السماع:

ولقد كنتُ أرى أن هذا القدْر كافٍ في معرفة حكم الشرع في الموسيقى، وفيسائر ما يُحب الإنسان ويهوَى بمقتضى غريزته، لولا أن كثيرًا من الناس لايكتفون، بل ربما لا يؤمنون بهذا النوع من التوجيه في معرفة الحلال والحرام،وإنما يقنعهم عرض ما قيل في الكتب وأُثِر عن الفقهاء.

وإذا كان ولابد فليعلموا أن الفقهاء اتفقوا على إباحة السماع في إثارةالشوق إلى الحج، وفي تحريض الغُزاة على القتال، وفي مناسبات السرورالمألوفة كالعيد، والعُرس، وقُدوم الغائب وما إليها. ورأيناهم فيما وراءذلك على رأيينِ:

يُقرر أحدهما الحُرْمة، ويستند إلى أحاديث وآثار، ويُقرر الآخر الحِلِّ،ويستند ـ كذلك ـ إلى أحاديث وآثار، وكان من قول القائلين بالحِلِّ: "إنهليس في كتاب الله، ولا سُنة رسوله، ولا في مَعقولهما مِن القياسوالاستدلال، ما يقتضي تحريم مُجرد سماع الأصوات الطيبة المَوزونة مع آلة منالآلات"، وقد تعقَّبوا جميع أدلة القائلين بالحُرمة وقالوا: إنه لم يصحَّمنها شيء.





رأْي الشيخ النابلسي:

وقد قرأت في هذا الموضوع لأحد فقهاء القرن الحادي عشر المَعروفين بالورَعوالتقوى رسالة هي: "إيضاح الدلالات في سماع الآلات". للشيخ عبد الغنيالنابلسي الحنفي، قرر فيها أن الأحاديث التي استدل بها القائلون بالتحريم ـعلى فرض صحتها ـ مُقيدة بذكر الملاهي، وبذكر الخمر والقيْنات، والفسوقوالفجور، ولا يكاد حديث يخلو من ذلك. وعليه كان الحُكم عنده في سماعالأصوات والآلات المُطرِبة أنه إذا اقترن بشيء من المُحرَّمات، أو اتُّخذوسيلةً للمُحرَّمات، أو أَوقعَ في المحرمات كان حرامًا، وأنه إذا سلِم منكل ذلك كان مباحًا في حضوره وسماعه وتعلُّمه. وقد نُقل عن النبي ـ صلى اللهعليه وسلم ـ ثم عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء أنهم كانوايسمعون، ويحضرون مجالس السماع البريئة من المجون والمُحرَّم. وذهب إلى مثلهذا كثير من الفقهاء، وهو يُوافق تمامًا في المغزى والنتيجة الأصل الذيقرَّرناهُ في موقف الشريعة بالنسبة للغرائز الطبيعية.


الأصل في السماع الحِلُّ والحُرْمة عارضة :

وإذن فسماع الآلات، ذات النغمات أو الأصوات الجميلة، لا يُمكن أن يحرمباعتباره صوت آلة، أو صوت إنسان، أو صوت حيوان، وإنما يُحرم إذا استُعين بهعلى محرم، أو اتُّخِذ وسيلةً إلى محرم، أو ألْهَى عن واجب.


وهكذا يجب أن يعلم الناس حُكم الله في مثل هذه الشئون. ونرجو بعد ذلك ألانسمع القول يُلقى جُزافًا في التحليل والتحريم؛ فإن تحريم ما لم يُحرمهالله أو تحليل ما حرَّمه الله كلاهما افتراء وقوْل على الله بغير علم: (قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَوالإثْمَ والبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وأنْ تُشْرِكُوا باللهِ مَا لمْيُنَزِّلْ بِهِ سُلطَانًا وأنْ تَقُولُوا علَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ). (الآية: 33 من سورة الأعراف).



...///...



المقال مليء بالمغالطات والخلط بين المصطلحات وقد جهزت له ردا كما وعدتك من قبل لم يبقى منه إلا القليل لأنشره قريبا فترقبه ولا تستعجل فإنه قريب.

أبوعبد اللّه 16
2012-01-25, 21:38
بل الإجماع على تحريم الغناء لم يتحقق ولا في عصر من العصور، وهذا كما سبق وبينته أنا أيضا في مشاركة لي سابقة، هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
سؤال يتردد علي ألسنة كثيرين في مجالات مختلفة وأحيانًا شتي.
سؤال اختلف جمهور المسلمين اليوم في الإجابة عليه، واختلف سلوكهم تبعًا لاختلاف أجوبتهم، فمنهم من يفتح أذنيه لكل نوع من أنواع الغناء، ولكل لون من ألوان الموسيقي مدعيًا أن ذلك حلال طيب من طيبات الحياة التي أباح الله لعباده.

ومنهم من يغلق الراديو أو يغلق أذنيه عند سماع أية أغنية قائلا: إن الغناء مزمار الشيطان، ولهو الحديث ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وبخاصة إذا كان المغني امرأة، فالمرأة -عندهم- صوتها عورة بغير الغناء، فكيف بالغناء؟ويستدلون لذلك بآيات وأحاديث وأقوال.
ومن هؤلاء من يرفض أي نوع من أنواع الموسيقي، حتي المصاحبة لمقدمات نشرات الأخبار.

ووقف فريق ثالث مترددًا بين الفريقين؛ ينحاز إلي هؤلاء تارة، وإلي أولئك طورًا، ينتظر القول الفصل والجواب الشافي من علماء الإسلام في هذا الموضوع الخطير، الذي يتعلق بعواطف الناس وحياتهم اليومية، وخصوصًا بعد أن دخلت الإذاعة –المسموعة والمرئية- علي الناس بيوتهم، بجدها وهزلها، وجذبت إليها أسماعهم بأغانيها وموسيقاها طوعًا وكرهًا.
والغناء بآلة -أي مع الموسيقي- وبغير آلة: مسألة ثار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولي، فاتفقوا في مواضع واختلفوا في أخري.

اتفقوا علي تحريم كل غناء يشتمل علي فحش أو فسق أو تحريض علي معصية، إذ الغناء ليس إلا كلامًا، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل علي حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم والتأثير ؟
واتفقوا علي إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة، كالعرس وقدوم الغائب، وأيام الأعياد، ونحوها بشرط ألا يكون المغني امرأة في حضرة أجانب منها.
وقد وردت في ذلك نصوص صريحة – سنذكرها فيما بعد.

واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافًا بينا: فمنهم من أجاز كل غناء بآلة وبغيرآلة، بل اعتبره مستحبًا، ومنهم من منعه بآلة وأجازه بغير آلة، ومنهم من منعه منعًا باتًا بآلة وبغير آلة وعده حرامًا، بل ربما ارتقي به إلي درجة الكبيرة.

ولأهمية الموضوع نري لزامًا علينا أن نفصل فيه بعض التفصيل، ونلقي عليه أضواء كاشفة لجوانبه المختلفة، حتي يتبين المسلم الحلال فيه من الحرام، متبعًا للدليل الناصع، لا مقلدًا قول قائل، وبذلك يكون علي بينة من أمره، وبصيرة من دينه.

الأصل في الأشياء الإباحة: ـ
قرر علماء الإسلام أن الأصل في الأشياء الإباحة لقوله تعالي: (هو الذي خلقلكم ما في الأرض جميعًا) (البقرة: 29)، ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح من كتاب الله تعالي، أو سنة رسوله –صلي الله عليه وسلم- أو إجماع ثابت متيقن، فإذا لم يرد نص ولا إجماع. أو ورد نص صريح غير صحيح، أو صحيح غير صريح، بتحريم شيء من الأشياء، لم يؤثر ذلك في حله، وبقي في دائرة العفو الواسعة، قال تعالي: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه). (الأنعام: 119).

وقال رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وماحرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا"، وتلا: (وما كان ربك نسيا) (مريم: 64). رواه الحاكم عن أبي الدرداء وصححه، وأخرجه البزار.
وقال: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها" أخرجه الداراقطني عن أبي ثعلبة الخشني. وحسنه الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه، والنووي في الأربعين.
وإذا كانت هذه هي القاعدة فما هي النصوص والأدلة التي استند إليها القائلون بتحريم الغناء، وما موقف المجيزين منها.

أدلة المحرمين للغناء ومناقشتها
استدل المحرمون بما روي عن ابن مسعود وابن عباس وبعض التابعين: أنهم حرموا الغناء محتجين بقول الله تعالي: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين). (لقمان: 6) وفسروا لهو الحديث بالغناء.
قال ابن حزم: ولا حجة في هذا لوجوه:
أحدها: أنه لا حجة لأحد دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
والثاني: أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة والتابعين.
والثالث: أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها؛ لأن الآية فيها: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوًا) وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا خلاف، إذ اتخذ سبيل الله هزوًا.

ولو أن امرأ اشترى مصحفًا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافرًا ! فهذا هو الذي ذم الله تعالي، وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليتلهى به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله تعالي. فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا وكذلك من اشتغل عامدًا عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن، أو بحديث يتحدث به، أو بنظر في ماله أو بغناء أو بغير ذلك، فهو فاسق عاص لله تعالي، ومن لم يضيع شيئًا من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محسن. (المحلي لابنحزم (9/60) ط المنيرية). أ هـ.

واستدلوا بقوله تعالي في مدح المؤمنين: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) (القصص: 55). والغناء من اللغو فوجب الإعراض عنه.
ويجاب بأن الظاهر من الآية أن اللغو: سفه القول من السب والشتم ونحو ذلك، وبقية الآية تنطق بذلك. قال تعالي: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) (القصص: 55)، فهي شبيهة بقوله تعالي في وصف عباد الرحمن: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالواسلامًا). (الفرقان: 63).
ولو سلمنا أن اللغو في الآية يشمل الغناء لوجدنا الآية تستحب الإعراض عن سماعه وتمدحه، وليس فيها ما يوجب ذلك.
وكلمة اللغو ككلمة الباطل تعني ما لا فائدة فيه، وسماع ما لا فائدة فيه ليس محرمًا ما لم يضيع حقًا أو يشغل عن واجب.

روي عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع فقيل له: أيؤتى به يوم القيامة في جملة حسناتك أو سيئاتك ؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات؛ لأنه شبيه باللغو، قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم). (البقرة: 225،والمائدة: 89).
قال الإمام الغزالي: (إذا كان ذكر اسم الله تعالي على الشيء علي طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم، والمخالفة فيه، مع أنه لا فائدة فيه، لا يؤاخذ به، فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص ؟!). (إحياء علوم الدين. كتاب السماع ص 1147ط دار الشعب بمصر).
على أننا نقول: ليس كل غناء لغوا؛ إنه يأخذ حكمه وفق نية صاحبه، فالنية الصالحة تحيل اللهو قربة، والمزح طاعة، والنية الخبيثة تحبط العمل الذي ظاهره العبادة وباطنه الرياء: "إن الله لا ينظر إلي صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم". (رواه مسلم من حديث أبي هريرة، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم).

وننقل هنا كلمة جيدة قالها ابن حزم في "المحلى" ردًا على الذين يمنعون الغناء قال: (احتجوا فقالوا: من الحق الغناء أم من غير الحق ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث، وقد قال الله تعالي: (فماذا بعد الحق إلا الضلال) (يونس: 32). فجوابنا وبالله التوفيق: أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "إنماالأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب، وهو أول حديث في صحيح البخاري). فمن نوى باستماع الغناء عونًا على معصية الله فهو فاسق وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل، وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن، وفعله هذا من الحق. ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه، وقعوده على باب داره متفرجًا، وصبغه ثوبه لازورديًا أو أخضر أو غير ذلك ومد ساقه وقبضها، وسائر أفعاله). (المحلى. 9/60).

جـ- واستدلوا بحديث: "كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه" رواه أصحاب السنن الأربعة، وفيه اضطراب، والغناء خارج عن هذه الثلاثة.
وأجاب المجوزون بضعف الحديث، ولو صح لما كان فيه حجة، فإن قوله: "فهو باطل" لا يدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة. فقد ورد عن أبي الدرداء قوله: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل ليكون أقوى لها على الحق. على أن الحصر في الثلاثة غير مراد، فإن التلهي بالنظر إلى الحبشة وهم يرقصون في المسجد النبوي خارج عن تلك الأمور الثلاثة، وقد ثبت في الصحيح. ولا شك أن التفرج في البساتين وسماع أصوات الطيور، وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل، ولايحرم عليه شيء منها، وإن جاز وصفه بأنه باطل.

واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري -معلقا- عن أبي مالك أو أبي عامرالأشعري -شك من الراوي- عن النبي -عليه السلام- قال: "ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر (الحر: أي الفرج والمعنى يستحلون الزنى). والحرير والخمر والمعازف". والمعازف: الملاهي، أو آلات العزف.
والحديث وإن كان في صحيح البخاري، إلا أنه من "المعلقات" لا من "المسندات المتصلة" ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده، ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب، فسنده يدور على (هشام بن عمار) (انظر: الميزان وتهذيب التهذيب). وقد ضعفه الكثيرون.
ورغم ما في ثبوته من الكلام، ففي دلالته كلام آخر؛ إذ هو غير صريح في إفادة حرمة "المعازف" فكلمة "يستحلون" –كما ذكر ابن العربي- لها معنيان: أحدهما: يعتقدون أن ذلك حلال، والثاني: أن يكون مجازًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعنى الحقيقي، لكان كفرًا.

ولو سلمنا بدلالتها على الحرمة لكان المعقول أن يستفاد منها تحريم المجموع، لا كل فرد منها، فإن الحديث في الواقع ينعي على أخلاق طائفة من الناس انغمسوا في الترف والليالي الحمراء وشرب الخمور. فهم بين خمر ونساء، ولهو وغناء، وخز وحرير. ولذا روى ابن ماجة هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري بلفظ: "ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير"، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه.

هـ- واستدلوا بحديث: "إن الله تعالي حرم القينة (أي الجارية) وبيعها وثمنها وتعليمها".
والجواب عن ذلك:
أولا: أن الحديث ضعيف.
ثانيا: قال الغزالي: المراد بالقينة الجارية التي تغني للرجال في مجلس الشرب، وغناء الأجنبية للفساق ومن يخاف عليهم الفتنة حرام، وهم لا يقصدون بالفتنة إلا ما هو محظور. فأما غناء الجارية لمالكها، فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث. بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة، بدليل ما روي في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. (الإحياء ص 1148) وسيأتي.

ثالثا: كان هؤلاء القيان المغنيات يكون عنصرًا هامًا من نظام الرقيق، الذي جاء الإسلام بتصفيته تدريجيًا، فلم يكن يتفق وهذه الحكمة إقرار بقاء هذه الطبقة في المجتمع الإسلامي، فإذا جاء حديث بالنهي على امتلاك "القينة" وبيعها، والمنع منه، فذلك لهدم ركن من بناء "نظام الرق" العتيد.
واستدلوا بما روي نافع أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: يا نافع، أتسمع ؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتى قلت: لا. فرفع يده وعدل راحلته إلي الطريق وقال: "رأيت رسول الله يسمع زمارة راع فصنع مثل هذا" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
والحديث قال عنه أبو داود: حديث منكر.

ولو صح لكان حجة على المحرمين لا لهم. فلو كان سماع المزمار حرامًا ما أباح النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن عمر سماعه، ولو كان عند ابن عمر حرامًا ما أباح لنافع سماعه، ولأمر عليه السلام بمنع وتغيير هذا المنكر، فإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن عمر دليل على أنه حلال.
وإنما تجنب عليه السلام سماعه كتجنبه أكثر المباح من أمور الدنيا كتجنبه الأكل متكئًا وأن يبيت عنده دينار أو درهم .... إلخ.

واستدلوا أيضًا لما روي: "إن الغناء ينبت النفاق في القلب" ولم يثبت هذا حديثًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما ثبت قولاً لبعض الصحابة، فهو رأي لغير معصوم خالفه فيه غيره، فمن الناس من قال -وبخاصة الصوفية- إن الغناء يرقق القلب، ويبعث الحزن والندم على المعصية، ويهيج الشوق إلى الله تعالي، ولهذا اتخذوه وسيلة لتجديد نفوسهم، وتنشيط عزائمهم، وإثارة أشواقهم، قالوا: وهذا أمر لا يعرف إلا بالذوق والتجربة والممارسة، ومن ذاق عرف، وليس الخبر كالعيان.

على أن الإمام الغزالي جعل حكم هذه الكلمة بالنسبة للمغني لا للسامع، إذ كان غرض المغني أن يعرض نفسه على غيره ويروج صوته عليه، ولا يزال ينافق ويتودد إلي الناس ليرغبوا في غنائه. ومع هذا قال الغزالي: وذلك لا يوجب تحريمًا، فإن لبس الثياب الجميلة، وركوب الخيل المهلجة، وسائر أنواع الزينة، والتفاخر بالحرث والأنعام والزرع وغير ذلك، ينبت النفاق في القلب، ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله، فليس السبب في ظهور النفاق في القلب المعاصي فقط، بل المباحات التي هي مواقع نظر الخلق أكثر تأثيرًا (الإحياء ص 1151) .

واستدلوا على تحريم غناء المرأة خاصة، بما شاع عند بعض الناس من أن صوت المرأة عورة. وليس هناك دليل ولا شبه دليل من دين الله على أن صوت المرأة عورة، وقد كان النساء يسألن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ملأ من أصحابه وكان الصحابة يذهبون إلى أمهات المؤمنين ويستفتونهن ويفتينهم ويحدثنهم، ولم يقل أحد: إن هذا من عائشة أو غيرها كشف لعورة يجب أن تستر.
فإن قالوا: هذا في الحديث العادي لا في الغناء، قلنا: روى الصحيحان أن النبي سمع غناء الجاريتين ولم ينكر عليهما، وقال لأبي بكر: دعهما. وقد سمع ابن جعفر وغيره من الصحابة والتابعين الجواري يغنين.

والخلاصة: أن النصوص التي استدل بها القائلون بالتحريم إما صحيح غير صريح، أو صريح غير صحيح. ولم يسلم حديث واحد مرفوع إلى رسول الله يصلح دليلاً للتحريم، وكل أحاديثهم ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية والحنابلة والشافعية.
قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب "الأحكام": لم يصح في التحريم شيء.
وكذا قال الغزالي وابن النحوي في العمدة.
وقال: ابن طاهر: لم يصح منها حرف واحد.
وقال ابن حزم: كل ما رُوي فيها باطل وموضوع.

أدلة المجيزين للغناء:
تلك هي أدلة المحرمين، وقد سقطت واحدًا بعد الآخر، ولم يقف دليل منها على قدميه، وإذا انتفت أدلة التحريم بقي حكم الغناء على أصل الإباحة بلا شك، ولو لم يكن معنا نص أو دليل واحد على ذلك غير سقوط أدلة التحريم. فكيف ومعنا نصوص الإسلام الصحيحة الصريحة، وروحه السمحة، وقواعده العامة، ومبادئه الكلية ؟
وهاك بيانها: أولا: من حيث النصوص:
استدلوا بعدد من الأحاديث الصحيحة، منها: حديث غناء الجاريتين في بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- عند عائشة، وانتهار أبي بكر لهما، وقوله: مزمار الشيطان في بيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا يدل علي أنهما لم تكونا صغيرتين كما زعم بعضهم، فلو صح ذلك لم تستحقا غضب أبي بكر إلى هذا الحد.

والمعول عليه هنا هو رد النبي -صلى الله عليه وسلم- على أبي بكر -رضي الله عنه- وتعليله: أنه يريد أن يعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وأنه بعث بحنيفية سمحة. وهو يدل على وجوب رعاية تحسين صورة الإسلام لدى الآخرين، وإظهارجانب اليسر والسماحة فيه.
وقد روى البخاري وأحمد عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يا عائشة، ما كان معهم من لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
وروي ابن ماجة عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله فقال: "أهديتم الفتاة ؟" قالوا: نعم قال: "أرسلتم معها من يغني؟" قالت: لا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم .. فحيانا وحياكم ؟!

وروى النسائي والحاكم وصححه عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين. فقلت: أي صاحبي رسول الله أهل بدر يفعل هذا عندكم ؟! فقالا: اجلس إن شئت فاستمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس.
وروى ابن حزم بسنده عن ابن سيرين: أن رجلاً قدم المدينة بجوار فأتي عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه، فأمر جارية منهن فغنت، وابن عمر يسمع، فاشتراها ابن جعفر بعد مساومة، ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، غبنت بسبعمائة درهم ! فأتى ابن عمر إلى عبد الله بن جعفر فقال له: إنه غبن بسبعمائة درهم، فإما أن تعطيها إياه، وإما أن ترد عليه بيعه، فقال: بل نعطيه إياها. قال ابن حزم: فهذا ابن عمر قد سمع الغناء وسعى في بيع المغنية، وهذا إسناد صحيح لا تلك الأسانيد الملفقة الموضوعة.

واستدلوا بقوله تعالي: (وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين). (الجمعة: 11).
فقرن اللهو بالتجارة، ولم يذمهما إلا من حيث شغل الصحابة بهما -بمناسبة قدوم القافلة وضرب الدفوف فرحًا بها- عن خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتركه قائمًا.
واستدلوا بما جاء عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم باشروا السماع بالفعل أو أقروه. وهم القوم يقتدى بهم فيهتدى.
واستدلوا لما نقله غير واحد من الإجماع على إباحة السماع، كما سنذكره بعد.

وثانيا: من حيث روح الإسلام وقواعده:
لا شيء في الغناء إلا أنه من طيبات الدنيا التي تستلذها الأنفس، وتستطيبها العقول، وتستحسنها الفطر، وتشتهيها الأسماع، فهو لذة الأذن، كما أن الطعام الهنيء لذة المعدة، والمنظر الجميل لذة العين، والرائحة الذكية لذة الشم ... إلخ، فهل الطيبات أي المستلذات حرام في الإسلام أم حلال ؟
من المعروف أن الله تعالي كان قد حرم على بني إسرائيل بعض طيبات الدنيا عقوبة لهم على سوء ما صنعوا، كما قال تعالي: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرًا. وأخذهم الربا وقد نهو عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل) (النساء: 160، 161). فلما بعث الله محمدًا –صلى الله عليه وسلم- جعل عنوان رسالته في كتب الأولين (الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحللهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم). (الأعراف: 157).

فلم يبق في الإسلام شيء طيب أي تستطيبه الأنفس والعقول السليمة إلا أحله الله، رحمة بهذه الأمة لعموم رسالتها وخلودها. قال تعالي: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات). (المائدة: 4).
ولم يبح الله لواحد من الناس أن يحرم على نفسه أو على غيره شيئًا من الطيبات مما رزق الله مهما يكن صلاح نيته أو ابتغاء وجه الله فيه، فإن التحليل والتحريم من حق الله وحده، وليس من شأن عباده، قال تعالي: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) (يونس: 59). وجعل سبحانه تحريم ما أحله من الطيبات كإحلال ما حرم من المنكرات، كلاهما يجلب سخط الله وعذابه، ويردي صاحبه في هاوية الخسران المبين، والضلال البعيد، قال جل شأنه ينعي على من فعل ذلك من أهل الجاهلية: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم وحرموا مارزقهم الله افتراء علي الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين). (الأنعام: 140).

ولو تأملنا لوجدنا حب الغناء والطرب للصوت الحسن يكاد يكون غريزة إنسانية وفطرة بشرية، حتى إننا لنشاهد الصبي الرضيع في مهده يسكته الصوت الطيب عن بكائه، وتنصرف نفسه عما يبكيه إلى الإصغاء إليه ولذا تعودت الأمهات والمرضعات والمربيات الغناء للأطفال منذ زمن قديم، بل نقول: إن الطيور والبهائم تتأثر بحسن الصوت والنغمات الموزونة حتى قال الغزالي في الإحياء: (من لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال، بعيد عن الروحانية، زائدفي غلظ الطبع وكثافته على الجمال والطيور وجميع البهائم، إذ الجمل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثرًا يستخف معه الأحمال الثقيلة، ويستقصر -لقوة نشاطه في سماعه- المسافات الطويلة، وينبعث فيه من النشاط ما يسكره ويولهه. فترى الإبل إذا سمعت الحادي تمد أعناقها، وتصغي إليه ناصبة آذانها، وتسرع في سيرها، حتى تتزعزع عليها أحمالها ومحاملها) .

وإذا كان حب الغناء غريزة وفطرة فهل جاء الدين لمحاربة الغرائز والفطر والتنكيل بها ؟ كلا، إنما جاء لتهذيبها والسمو بها، وتوجيهها التوجيه القويم، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن الأنبياء قد بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها.
ومصداق ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟" قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية: فقال عليه السلام: "إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر" رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

وقالت عائشة: "لقد رأيت النبي يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا التي أسأمه -أي اللعب- فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو".
وإذا كان الغناء لهوا ولعبًا فليس اللهو واللعب حرامًا، فالإنسان لا صبر له على الجد المطلق والصرامة الدائمة.

قال النبي -صلى الله عليه وسلم - لحنظلة - حين ظن نفسه قد نافق لمداعبته زوجه وولده وتغير حاله في بيته عن حاله مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا حنظلة، ساعة وساعة" رواه مسلم.
وقال علي بن أبي طالب: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا أكرهت عميت.
وقال كرم الله وجهه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
وقال أبو الدرداء: إني لأستجم نفسي بالشيء من اللهو ليكون أقوى لها على الحق.

وقد أجاب الإمام الغزالي عمن قال: إن الغناء لهو ولعب بقوله: (هو كذلك، ولكن الدنيا كلها لهو ولعب ... وجميع المداعبة مع النساء لهو، إلا الحراثة التي هي سبب وجود الولد، وكذلك المزح الذي لا فحش فيه حلال، نقل ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعن الصحابة.
وأي لهو يزيد على لهو الحبشة والزنوج في لعبهم، فقد ثبت بالنص إباحته. على أني أقول: اللهو مروح للقلب، ومخفف عنه أعباء الفكر، والقلوب إذا أكرهت عميت، وترويحها إعانة لها على الجد، فالمواظب على التفكر مثلاً ينبغي أن يتعطل يوم الجمعة؛ لأن عطلة يوم تساعد على النشاط في سائر الأيام، والمواظب على نوافل الصلوات في سائر الأوقات ينبغي أن يتعطل في بعض الأوقات، ولأجله كرهت الصلاة في بعض الأوقات، فالعطلة معونة علي العمل، اللهو معين على الجد ولا يصبر على الجد المحض، والحق المر، إلا نفوس الأنبياء عليهم السلام، فاللهو دواء القلب من داء الإعياء، فينبغي أن يكون مباحًا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه، كما لا يستكثر من الدواء. فإذًا اللهو على هذه النية يصير قربة، هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها، بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة، فينبغي أن يستحب له ذلك، ليتوصل به إلى المقصود الذي ذكرناه. نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال، فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومن أحاط بعلم علاج القلوب، ووجوه التلطف بها، وسياقتها إلى الحق، علم قطعًا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غنى عنه) انتهى كلام الغزالي (الإحياء: كتاب السماع ص 1152، 1153)، وهو كلام نفيس يعبر عن روح الإسلام الحقة.

القائلون بإجازة الغناء:
تلك هي الأدلة المبيحة للغناء من نصوص الإسلام وقواعده، فيها الكفاية كلالكفاية ولو لم يقل بموجبها قائل، ولم يذهب إلي ذلك فقيه، فكيف وقد قالبموجبها الكثيرون من صحابة وتابعين وأتباع وفقهاء ؟
وحسبنا أن أهل المدينة -علي ورعهم- والظاهرية- عليحرفيتهم وتمسكهم بظواهر النصوص -والصوفية- علي تشددهم وأخذهم بالعزائم دونالرخص- روي عنهم إباحة الغناء. قال الإمام لشوكاني في "نيلالأوطار": (ذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر، وجماعة الصوفية،إلي الترخيص في الغناء، ولو مع العود واليراع. وحكي الأستاذ أبو منصورالبغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع: أن عبد الله بن جعفر كان لا يريبالغناء بأسًا، ويصوغ الألحان لجواريه، ويسمعها منهن على أوتاره. وكان ذلكفي زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.
وحكي الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضًا عن القاضي شريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشعبي) .

وقال إمام الحرمين في النهاية، وابن أبي الدنيا: (نقل الأثبات من المؤرخين: أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوادات، وأن ابن عمر دخل إليه وإليجنبه عود، فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله ؟! فناوله إياه، فتأمله ابن عمرفقال: هذا ميزان شامي ؟ قال ابن الزبير: يوزن به العقول !) .
وروي الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالة في السماع بسنده إلي ابن سيرين قال: (إن رجلاً قدم المدينة بجوار فنزل علي ابن عمر، وفيهن جارية تضرب. فجاء رجلفساومه، فلم يهو فيهن شيئًا. قال: انطلق إلي رجل هو أمثل لك بيعًا من هذا. قال: من هو ؟ قال: عبد الله بن جعفر .. فعرضهن عليه، فأمر جارية منهن،فقال لها: خذي العود، فأخذته، فغنت، فبايعه ثم جاء ابن عمر ... إلخ. القصة) .

وروي صاحب "العقد" العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي: أن عبد الله بن عمردخل علي ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود، ثم قال لابن عمر: هل تريبذلك بأسًا ؟ قال: لا بأس بهذا، وحكي الماوردي عن معاوية وعمرو بن العاص: أنهما سمعًا العود عند ابن جعفر، وروي أبو الفرج الأصبهاني: أن حسان بنثابت سمع من عزة الميلاء الغناء المزهر بشعر من شعره.
وذكر أبو العباس المبرد نحو ذلك. والمزهر عند أهل اللغة: العود.
وذكر الأدفوي أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع جواريه قبل الخلافة. ونقل ابنالسمعاني الترخيص عن طاووس، ونقله ابن قتيبة وصاحب الإمتاع عن قاضي المدينةسعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين. ونقله أبو يعليالخليلي في الإرشاد عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدينة.

وحكي الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف، وحكيالأستاذ أبو منصور الفوراني عن مالك جواز العود، وذكر أبو طالب المكي فيقوت القلوب عن شعبة أنه سمع طنبورًا في بيت المنهال بن عمروا المحدثالمشهور.
وحكي أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود.
قال ابن النحوي في العمدة: (وقال ابن طاهر: هو إجماع أهل المدينة. قال ابنطاهر: وإليه ذهبت الظاهرية قاطبة. قال الأدفوي: لم يختلف النقلة في نسبةالضرب إلي إبراهيم بن سعد المتقدم الذكر وهو ممن أخرج له الجماعة كلهم.

وحكي الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية، وحكاه أبو الفضل بن طاهر عنأبي إسحاق الشيرازي، وحكاه الإسنوي في "المهمات" عن الروياني والماوردي،ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبي منصور وحكاه ابن الملقن في العمدة عن ابنطاهر، وحكاه الأدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وحكاه صاحب الإمتاععن أبي بكر بن العربي، وجزم بالإباحة الأدفوي.

هؤلاء جميعًا قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلات المعروفة -أي آلاتالموسيقي- وأما مجرد الغناء من غير آلة فقال الأدفوي في الإمتاع: إنالغزالي في بعض تآليفه الفقهية نقل الاتفاق علي حله، ونقل ابن طاهر إجماعالصحابة والتابعين عليه، ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة إجماع أهل الحرمينعليه، ونقل ابن طاهر وابن قتيبة أيضًا إجماع أهل المدينة عليه، وقالالماوردي: لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيهابالعبادة والذكر. قال ابن النحوي في العمدة: وقد روي الغناء وسماعه عنجماعة من الصحابة والتابعين، فمن الصحابة عمر -كما رواه ابن عبد البروغيره- وعثمان- كما نقله الماوردي وصاحب البيان والرافعي -وعبد الرحمن بنعوف- كما رواه ابن أبي شيبة- وأبو عبيدة بن الجراح- كما أخرجه البيهقي- وسعد بن أبي وقاص- كما أخرجه بن قتيبة- وأبو مسعود الأنصاري- كما أخرجهالبيهقي- وبلال وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيد- كما أخرجه البيهقيأيضا- وحمزة كما في الصحيح- وابن عمر- كما أخرجه ابن طاهر- والبراء بنمالك- كما أخرجه أبو نعيم- وعبد الله بن جعفر- كما رواه ابن عبد البر- وعبدالله بن الزبير- كما نقل أبو طالب المكي- وحسان- كما رواه أبو الفرجالأصبهاني- وعبد الله بن عمرو- كما رواه الزبير بن بكار- وقرظة بن كعب- كمارواه ابن قتيبة- وخوات بن جبير ورباح المعترف- كما أخرجه صاحب الأغاني- والمغيرة بن شعبة- كما حكاه أبو طالب المكي- وعمرو بن العاص- كما حكاهالماوردي- وعائشة والربيع- كما في صحيح البخاري وغيره.

وأما التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر وابن حسان وخارجةبن زيد وشريح القاضي وسعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبد الله بن أبي عتيقوعطاء بن أبي رباح ومحمد بن شهاب الزهري وعمر بن عبد العزيز وسعد بنإبراهيم الزهري.
وأما تابعوهم فخلق لا يحصون منهم الأئمة الأربعة وابن عيينة وجمهورالشافعية) . انتهي كلام ابن النحوي. هذا كله ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (جـ 8/264-266) .

قيود وشروط لابد من مراعاتها:
ولا ننسي أن نضيف إلي هذه الفتوي قيودًا لابد من مراعاتها في سماع الغناء.
فقد أشرنا في أول البحث إلي أنه ليس كل غناء مباحًا، فلابد أن يكون موضوعه متفقًا مع أدب الإسلام وتعاليمه.
فالأغنية التي تقول: "الدنيا سيجارة وكاس" مخالفة لتعاليم الإسلام الذييجعل الخمر رجسًا من عمل الشيطان ويلعن شارب "الكأس" عاصرها وبائعهاوحاملها وكل من أعان فيها بعمل. والتدخين أيضًا آفة ليس وراءها إلا ضررالجسم والنفس والمال.

والأغاني التي تمدح الظلمة والطغاة والفسقة من الحكام الذين ابتليت بهمأمتنا، مخالفة لتعاليم الإسلام، الذي يلعن الظالمين، وكل من يعينهم، بل منيسكت عليهم، فكيف بمن يمجدهم ؟!
والأغنية التي تمجد صاحب العيون الجريئة أو صاحب العيون جريئة أغنية تخالفأدب الإسلام الذي ينادي كتابه: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم … وقلللمؤمنات يغضضن من أبصارهن) (النور: 30، 31). ويقول –صلي الله عليه وسلم- يا علي : "لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولي وليست لك الآخرة".

ثم إن طريقة الأداء لها أهميتها، فقد يكون الموضوع لا بأس به ولا غبارعليه، ولكن طريقة المغني أو المغنية في أدائه بالتكسر في القول، وتعمدالإثارة، والقصد إلي إيقاظ الغرائز الهاجعة، وإغراء القلوب المريضة- ينقلالأغنية من دائرة الإباحة إلي دائرة الحرمة أو الشبهة أو الكراهة من مثل مايذاع علي الناس ويطلبه المستمعون والمستمعات من الأغاني التي تلح علي جانبواحد، هو جانب الغريزة الجنسية وما يتصل بها من الحب والغرام، وإشعالهابكل أساليب الإثارة والتهيج، وخصوصًا لدي الشباب والشابات.

إن القرآن يخاطب نساء النبي فيقول: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبهمرض) . فكيف إذا كان مع الخضوع في القول الوزن والنغم والتطريب والتأثير ؟!
ومن ناحية ثالثة يجب ألا يقترن الغناء بشيء محرم، كشرب الخمر أو التبرج أوالاختلاط الماجن بين الرجال والنساء، بلا قيود ولا حدود، وهذا هو المألوففي مجالس الغناء والطرب من قديم. وهي الصورة المائلة في الأذهان عند مايذكر الغناء، وبخاصة غناء الجواري والنساء.

وهذا ما يدل عليه الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره: "ليشربن ناس من أمتيالخمر، يسمونها بغير اسمها، يعزف علي رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف اللهبهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير".
وأود أن أنبه هنا علي قضية مهمة، وهي أن الاستماع إلي الغناء في الأزمنةالماضية كان يقتضي حضور مجلس الغناء، ومخالطة المغنين والمغنيات وحواشيهم،وقلما كانت تسلم هذه المجالس من أشياء ينكرها الشرع، ويكرهها الدين.
أما اليوم فيستطيع المرء أن يستمع إلي الأغاني وهو بعيد عن أهلها ومجالسها،وهذا لا ريب عنصر مخفف في القضية، ويميل بها إلي جانب الإذن والتيسير.

هذا إلي أن الإنسان ليس عاطفة فحسب، والعاطفة ليست حبًا فقط، والحب لا يختصبالمرأة وحدها، والمرأة ليست جسدًا وشهوة لا غير، لهذا يجب أن نقلل من هذاالسيل الغامر من الأغاني العاطفية الغرامية وأن يكون لدينا من أغانيناوبرامجنا وحياتنا كلها توزيع عادل، وموازنة مقسطة بين الدين والدنيا وفيالدنيا بين حق الفرد وحقوق المجتمع، وفي الفرد بين عقله وعاطفته، وفي مجالالعاطفة بين عواطف الإنسانية كلها من حب وكره وغيره وحماسة وأبوة وأمومةوبنوة وأخوة وصداقة ... إلخ فلكل عاطفة حقها.

أما الغلو والإسراف والمبالغة في إبراز عاطفة خاصة فذلك علي حساب العواطفالأخري، وعلي حساب عقل الفرد وروحه وإرادته، وعلي حساب المجتمع وخصائصهومقوماته، وعلي حساب الدين ومثله وتوجيهاته.

إن الدين حرم الغلو والإسراف في كل شيء حتي في العبادة فما بالك بالإسراف في اللهو وشغل الوقت به ولو كان مباحًا ؟!
إن هذا دليل علي فراغ العقل والقلب من الواجبات الكبيرة، والأهداف العظيمة،ودليل علي إهدار حقوق كثيرة كان يجب أن تأخذ حظها من وقت الإنسان المحمودوعمره القصير، وما أصدق وأعمق ما قال ابن المقفع: (ما رأيت إسرافًا إلاوبجانبه حق مضيع) وفي الحديث: "لا يكون العاقل ظاعنًا إلا لثلاث: مرمةلمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذة في غير محرم"، فلنقسم أوقاتنا بين هذهالثلاثة بالقسط ولنعلم أن الله سائل كل إنسان عن عمره فيم أفناه، وعن شبابهفيم أبلاه ؟
وبعد هذا الإيضاح تبقي هناك أشياء يكون كل مستمع فيها فقيه نفسه ومفتيها،فإذا كان الغناء أو نوع خاص منه يستثير غريزته، ويغريه بالفتنة، ويسبح بهفي شطحات الخيال، ويطغي فيه الجانب الحيواني علي الجانب الروحاني، فعليه أنيتجنبه حينئذ، ويسد الباب الذي تهب منه رياح الفتنة علي قلبه ودينه وخلقهفيستريح ويريح.

تحذير من التساهل في إطلاق التحريم:
ونختم بحثنا هذا بكلمة أخيرة نوجهها إلي السادة العلماء الذين يستخفونبكلمة "حرام" ويطلقون لها العنان في فتواهم إذا أفتوا، وفي بحوثهم إذاكتبوا، عليهم أن يراقبوا الله في قولهم ويعلموا أن هذه الكلمة "حرام" كلمةخطيرة: إنها تعني عقوبة الله علي الفعل وهذا أمر لا يعرف بالتخمين ولابموافقة المزاج، ولا بالأحاديث الضعيفة، ولا بمجرد النص عليه في كتاب قديم،إنما يعرف من نص ثابت صريح، أو إجماع معتبر صحيح، وإلا فدائرة العفووالإباحة واسعة، ولهم في السلف الصالح أسوة حسنة.

قال الإمام مالك رضي الله عنه: ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة منالحلال والحرام؛ لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركت أهل العلموالفقه ببلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه، ورأيت أهلزماننا هذا يشتهون الكلام في الفتيا، ولو وقفوا علي ما يصيرون إليه غدًالقللوا من هذا، وإن عمر بن الخطاب وعليًا وعامة خيار الصحابة كانت تردعليهم المسائل -وهم خير القرون الذين بعث فيهم النبي -صلي الله عليه وسلم- فكانوا يجمعون أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم- ويسألون، ثم حينئذ يفتونفيها، وأهل زماننا قد هذا صار فخرهم، فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم قال: ولميكن من أمر الناس ولا من مضي من سلفنا الذين يقتدي بهم، ومعول الإسلامعليهم، أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول: أنا أكره كذا وأري كذا،وأما "حلال" و "حرام" فهذا الافتراء علي الله. أما سمعت قول الله تعالي: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً قل آلله أذنلكم أم علي الله تفترون) يونس: 59؛ لأن الحلال ما حلله الله ورسولهوالحرام ما حرماه.
ونقل الإمام الشافعي في "الأم" عن الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال:
(أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهون في الفتيا أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير.

وحدثنا ابن السائب عن ربيع بن خيثم -وكان أفضل التابعين- أنه قال: إياكم أنيقول الرجل: إن الله أحل هذا أو رضيه، فيقول الله له: لم أحل هذا ولمأرضه، ويقول: إن الله حرم هذا فيقول الله: كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه ! وحدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي أنه حدث عن أصحابه أنهم كانوا إذاأفتوا بشيء أو نهوا عنه، قالوا: هذا مكروه، وهذا لا بأس به، فأما أنيقولوا: هذا حلال وهذا حرام فما أعظم هذا) .
هذا ما ذكره القاضي أبو يوسف، ونقله الشافعي، ولم ينكر عليه هذا النقل ولا مضمونه بل أقره، وما كان ليقر مثله إلا إذا اعتقد صحته.
وقال الله تعالي: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حراملتفتروا علي الله الكذب إن الذين يفترون علي الله الكذب لا يفلحون). (النحل: 116).


يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل :

الأصل الذي أرجو أن يُتنبَّه إليه في هذا الشأن وأمثاله، مما يختلفون فيحِلِّهِ وحُرمته، هو أن الله خلَق الإنسان بغريزة يَميل بها إلى المستلذاتوالطيبات التي يَجِدُ لها أثرًا طيبًا في نفسه، به يهدأ، وبه يرتاح، وبهينشط، وبه تسكن جوارحه؛ فتراه ينشرح بالمناظر الجميلة، كالخُضرةالمُنَسَّقَة والماء الصافي الذي تلعب أمواجه، والوجه الحسَن الذي تنْبسطأساريرُه، ينشرح صدرُه بالروائح الزكيَّة التي تُحدث خِفَّةً في الجسموالروح، وينشرح صدره بلَمْسِ النُّعومة التي لا خُشونة فيها، وينشرح صدرهبلذَّة المَعرفة في الكشف عن مجهول مَخْبُوءٍ، وتراه بعد هذا مَطبوعًا علىغريزة الحب لمُشتهيات الحياة وزينتها من النساء والبنين، والقناطيرالمقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرْث.





الشرائع لا تَقضي على الغرائز بل تنظمها :

ولعلَّ قيام الإنسان بمُهمته في هذه الحياة ما كانت لِتَتِمَّ على الوجهالذي لأجله خلَقه الله إلا إذا كان ذا عاطفة غريزية، تُوجهه نحو المشتهيات،وتلك المُتَع التي خلقها الله معه في الحياة، فيأخذ منها القدْر الذييحتاجه وينفعه، ومن هنا قضت الحِكمة الإلهية أن يُخلق الإنسان بتلكالعاطفة، وصار من غير المعقول أن يَطلب الله منه ـ بعد أن خلَقه هذاالخلْق، وأودع فيه لحِكمته السامية هذه العاطفة ـ نزْعها أو إِمَاتتها أومُكافحتها في أصلها، وبذلك لا يُمكن أن يكون من أهداف الشرائع السماوية ـفي أيِّ مرحلة من مراحل الإنسانية ـ طلبُ القضاء على هذه الغريزة الطبيعية،التي لابد منها في هذه الحياة .



نعم، للشرائع السماوية بإِزاءِ هذه العاطفة مَطلب آخر، يتلخص في كبْحالجماح ومعناه: مكافحة الغريزة عن الحدِّ الذي يَنسى به الإنسان واجباتِه،أو يُفسد عليه أخلاقه، أو يَحول بينه وبين أعمال هي له في الحياة ألْزمُ،وعليه أوجب .





التوسُّط أصلٌ عظيم في الإسلام :

ذلك هو موقفُ الشرائع السماوية مِن الغريزة، وهو موقف الاعتدال والقَصْد،لا موقف الإفْراط، ولا مَوقف التفريط، هو موقف التنظيم، لا موقف الإماتةوالانتزاع. هذا أصلٌ يجب أن يُفهم، ويجب أن تُوزَن به أهداف الشريعةالسماوية، وقد أشار إليه القرآن في كثير من الجُزئيات (ولا تَجْعَلْ يَدَكَمَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ ولا تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ). (يا بَنِيآدمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُوا واشْرَبُوا ولاتُسْرِفُوا). (واقْصِدْ فِي مَشْيِكَ واغْضُضْ مِن صَوْتِكَ) .



وإذنْ فالشريعة تُوجِّه الإنسان في مُقتضيات الغريزة إلى الحدِّ الوسَط،فهي لم تنزل لانتزاع غريزة حُبِّ المال، إنما نزلت بتَعديلها على الوجهالذي لا جشَع فيه ولا إسراف، وهي لم تنزل لانتزاع الغريزة في حُبِّ المناظرالطيبة، ولا المسموعات المستلذة، وإنما نزلت بتهذيبها وتعديلها على ما لاضرر فيه ولا شر. وهي لم تنزل لانتزاع غريزة الحُزن، وإنما نزلت بتعديلهاعلى الوجه الذي لا هلَع فيه ولا جزَع. وهكذا وقفت الشريعة السماوية بالنسبةلسائر الغرائز .



وقد كلَّف الله العقل ـ الذي هو حُجته على عباده ـ بتنظيمها على الوجه الذيجاء به شرْعه ودينه، فإذا مال الإنسان إلى سماع الصوت الحسن، أو النغمالمستلذ من حيوان أو إنسان، أو آلة كيفما كانت، أو مالَ إلى تعلُّم شيء منذلك، فقد أدَّى للعاطفة حقَّها، وإذا ما وقف بها مع هذا عند الحدِّ الذي لايصرفه عن الواجبات الدينية، أو الأخلاق الكريمة، أو المكانة التي تتَّفِقومركزه، كان بذلك مُنظمًا لغريزته، سائرًا بها في الطريق السوي، وكانمَرْضِيًّا عند الله وعند الناس.



بهذا البيان يتَّضِح أن موقف الشاب في تعلُّم الموسيقى ـ مع حرصه الشديدعلى أداء الصلوات الخمس في أوقاتها وعلى أعماله المكلف بها ـ موقف ـ كماقلنا ـ نابعٌ من الغريزة التي حكَمها العقل بشرع الله وحكمه، فنزلت علىإرادته، وهذا هو أسمى ما تطلبه الشرائع السماوية من الناس في هذه الحياة.





رأْي الفقهاء في السماع:

ولقد كنتُ أرى أن هذا القدْر كافٍ في معرفة حكم الشرع في الموسيقى، وفيسائر ما يُحب الإنسان ويهوَى بمقتضى غريزته، لولا أن كثيرًا من الناس لايكتفون، بل ربما لا يؤمنون بهذا النوع من التوجيه في معرفة الحلال والحرام،وإنما يقنعهم عرض ما قيل في الكتب وأُثِر عن الفقهاء.

وإذا كان ولابد فليعلموا أن الفقهاء اتفقوا على إباحة السماع في إثارةالشوق إلى الحج، وفي تحريض الغُزاة على القتال، وفي مناسبات السرورالمألوفة كالعيد، والعُرس، وقُدوم الغائب وما إليها. ورأيناهم فيما وراءذلك على رأيينِ:

يُقرر أحدهما الحُرْمة، ويستند إلى أحاديث وآثار، ويُقرر الآخر الحِلِّ،ويستند ـ كذلك ـ إلى أحاديث وآثار، وكان من قول القائلين بالحِلِّ: "إنهليس في كتاب الله، ولا سُنة رسوله، ولا في مَعقولهما مِن القياسوالاستدلال، ما يقتضي تحريم مُجرد سماع الأصوات الطيبة المَوزونة مع آلة منالآلات"، وقد تعقَّبوا جميع أدلة القائلين بالحُرمة وقالوا: إنه لم يصحَّمنها شيء.





رأْي الشيخ النابلسي:

وقد قرأت في هذا الموضوع لأحد فقهاء القرن الحادي عشر المَعروفين بالورَعوالتقوى رسالة هي: "إيضاح الدلالات في سماع الآلات". للشيخ عبد الغنيالنابلسي الحنفي، قرر فيها أن الأحاديث التي استدل بها القائلون بالتحريم ـعلى فرض صحتها ـ مُقيدة بذكر الملاهي، وبذكر الخمر والقيْنات، والفسوقوالفجور، ولا يكاد حديث يخلو من ذلك. وعليه كان الحُكم عنده في سماعالأصوات والآلات المُطرِبة أنه إذا اقترن بشيء من المُحرَّمات، أو اتُّخذوسيلةً للمُحرَّمات، أو أَوقعَ في المحرمات كان حرامًا، وأنه إذا سلِم منكل ذلك كان مباحًا في حضوره وسماعه وتعلُّمه. وقد نُقل عن النبي ـ صلى اللهعليه وسلم ـ ثم عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء أنهم كانوايسمعون، ويحضرون مجالس السماع البريئة من المجون والمُحرَّم. وذهب إلى مثلهذا كثير من الفقهاء، وهو يُوافق تمامًا في المغزى والنتيجة الأصل الذيقرَّرناهُ في موقف الشريعة بالنسبة للغرائز الطبيعية.


الأصل في السماع الحِلُّ والحُرْمة عارضة :

وإذن فسماع الآلات، ذات النغمات أو الأصوات الجميلة، لا يُمكن أن يحرمباعتباره صوت آلة، أو صوت إنسان، أو صوت حيوان، وإنما يُحرم إذا استُعين بهعلى محرم، أو اتُّخِذ وسيلةً إلى محرم، أو ألْهَى عن واجب.


وهكذا يجب أن يعلم الناس حُكم الله في مثل هذه الشئون. ونرجو بعد ذلك ألانسمع القول يُلقى جُزافًا في التحليل والتحريم؛ فإن تحريم ما لم يُحرمهالله أو تحليل ما حرَّمه الله كلاهما افتراء وقوْل على الله بغير علم: (قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَوالإثْمَ والبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وأنْ تُشْرِكُوا باللهِ مَا لمْيُنَزِّلْ بِهِ سُلطَانًا وأنْ تَقُولُوا علَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ). (الآية: 33 من سورة الأعراف).



...///...



يا اخي جيب من الاخر، لف و دوران و فقه و اصول و تعريف الاجماع
قولنا من الاول انك تحب الغناء و لا تريد ان تتركه
اعطينا صاحب هذا المقال
للاطلاع فقط

أخ كريم
2012-01-25, 22:06
يا اخي جيب من الاخر، لف و دوران و فقه و اصول و تعريف الاجماع
قولنا من الاول انك تحب الغناء و لا تريد ان تتركه
اعطينا صاحب هذا المقال
للاطلاع فقط

أخي بوب2008، ليكن في علمك أنني لا أستمع إلى الغناء حتى أتركه، ولكن أستمع فقط للأناشيد الإسلامية وأفضّل ما كان منها بدون موسيقى.
أما صاحب المقال فلا أدري من يكون بالضبط، ولكن يهمني ما قال وليس من قال، فقد تعلمت بأنه يجب أن أنظر بتأمل إلى ما قيل ولا أنظر بتهيب إلى من قال.

...///...

شعب الجزائر مسلم
2012-01-25, 22:11
جزاك الله كل خير و كفيت و وفيت و شكرا

أبوعبد اللّه 16
2012-01-25, 22:32
أخي بوب2008، ليكن في علمك أنني لا أستمع إلى الغناء حتى أتركه، ولكن أستمع فقط للأناشيد الإسلامية وأفضّل ما كان منها بدون موسيقى.
أما صاحب المقال فلا أدري من يكون بالضبط، ولكن يهمني ما قال وليس من قال، فقد تعلمت بأنه يجب أن أنظر بتأمل إلى ما قيل ولا أنظر بتهيب إلى من قال.

...///...
بارك الله فيك
بصح علاش، تفضل التي بدون غناء
هذا يدل على ان فيها نظر
و انت اعترفت بنفسك
المهم لا تستعجل
راني نوجد في الردود ان شاء الله تكون في وقتها

رَكان
2012-01-25, 22:38
يا اخي جيب من الاخر، لف و دوران و فقه و اصول و تعريف الاجماع
قولنا من الاول انك تحب الغناء و لا تريد ان تتركه
اعطينا صاحب هذا المقال
للاطلاع فقط


لمن يقول ؟؟؟؟؟
من الأفضل الإبتعاد عن شخصنة الطرح ..مارأيك ؟؟؟؟؟؟
ثم ماذا لوقال لك أنه يحب الغناء ولايريد تركه فما أنت فاعل حينها ؟؟؟؟؟
ثم أهي عملية نبش في ما تخفيه الصدور ؟؟؟؟؟

أخ كريم
2012-01-25, 22:48
بارك الله فيك
بصح علاش، تفضل التي بدون غناء
هذا يدل على ان فيها نظر
و انت اعترفت بنفسك
المهم لا تستعجل
راني نوجد في الردود ان شاء الله تكون في وقتها

أنا أفضّل التي بدون موسيقى، وهذا لا يعني أنني أرفض الموسيقى نهائيا أو أحرمها.
والسبب يرجع إلى طباع الأفراد، فكل وميولاته، وانا بطبعي إنسان هادئ جدا أحبذ الأصوات الهادئة ذات النغم البسيط، وأكره سماع الأغاني الصاخبة. فكلها مسألة ذوق فقط، وليس في الأمر حلال وحرام.


...///...

أبوعبد اللّه 16
2012-01-26, 01:11
قبل ان اضع الرد على الشبهات الواهية
اردت وضع هذا الكلام:
كلنا نعلم حال الغناء اليوم وما يحدث فيه من المحرمات القطعية، كالتبرج والاختلاط الماجن والدعوة السافرة إلى الزنى والفجور وشرب الخمور، تقف فيه المغنية عارية أو شبه عارية أمام العيون الوقحة والقلوب المريضة لتنعق بكلمات الحب والرومانسية. ويتمايل الجميع رجالا ونساءا ويطربون في معصية الله وسخطه.
ولذلك نقول: إن على من يشيع في الناس ان الغناء حلال، أن يعرف إلى أين يؤدي كلامه هذا إذا أطلقه، فليتق الله وليعرف إلى أين ينتهي كلامه! وليتنبه إلى واقعه الذي يحيا فيه.

حميدو09
2012-01-26, 09:55
نحن فعلا أمة تعيسة.
الأمم تحسب بالسنن الضوئية،و نحن نسر سير البطة بل السلحفاة.
أمة لديها القرآن الكريم تنشغل بالهوامش ، هي أمة لا تستحق الريادة.

إن عدد آيات العلم والأمثلة والإشارات القرآنية المتعلقة به يربو على سدس القرآن الكريم وجلها ليس لها سبب نزول مما يعني بالضرورة أن من حكم تنزيل تلك الآيات والتأكيد عليها جاء ليس فقط لجلب انتباه القارئ لكتاب الله تعالى إلى ما حوله بل حثه على البحث والاستكشاف والتنقيب في سبل الأرض التي سخرت له (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ).

و قال عزوجل:
"سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق"

"زينب"
2012-01-26, 10:32
بارك الله فيك على الموضوع الرائع و طريقتك في سرد الأدلة بالترتيب
يكفينا الأدلة من الكتاب و السنة ما دامت النصوص واضحة و لا تحتاج حتى لتفسير
أما في مسائل أخرى لا يوجد فيها نص صريح نسأل عن آراء العلماء و نبحث عن الإجماع
أعجب كثيرا ممن يرى أن الغناء و المعازف حلال, في زمننا هاته الأغاني و الله فتنة كبيرة و ملهات عن امور الدنيا و الدين, حتى الأناشيد منها التي بالموسيقى, لا يمكن للعقل أن يتصور أنها غير ملهية عن العبادة, في وسط الموسيقى الصاخبة يردد المنشد كلام عن الله و الرسول صلى الله عليه و سلم, و لكن المستمع يتمايل على الموسيقى فقط دون التمعن في الكلام المردد
لنتفق على شيء آخر أي شيء يلهي عن ذكر الله فهو مكروه, و هاته الموسيقى تسكر العقل و تسمح للقلب بالغرق في الهوى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3) قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4)}(سورة الأنبياء)

بسم الله الرحمن الرحيم

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ (1) وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ (2) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ (3) وَلَقَدْ جَاءهُم مِّنَ الْأَنبَاء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (5) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ (6)
صدق الله العظيم

جرح أليم
2012-01-26, 10:53
[quote=pearla*;8640558][right]السلام عليكم


[size="5"][b]والحمد لله رب العالمين

آلاء الرحـــــــمن
2012-01-26, 11:23
والحمد لله رب العالمين
السلام عليكم

هائم في البوادي
2012-01-26, 12:57
نقاش أي مسألة علمية فيها حكم الله لا يكون لا باالعواطف ولا بالتسلط ولا بفرض الأراء مجردة عن البرهان

مسألة الحلال والحرام ليس خاضعة للاهواء أو أراء المشايخ، هذا دين الله

الله عز وجل أباح لنا كل زينة أخرجها لنا في أرضه، قال تعالى (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)

والذي يحرم هو الله وحده لا شريك له، قال تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) ، وقال (لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام)

فأي شيء في الدنيا لا يحرمه أحد إلا بنص منه تعالى فقط لا غير، فمن حرم بغير ذلك فقد أشرك مع الله في حكمه

فإذا اختلفنا في هذا لأصل المتين فلن نتفق على حكم مسألة أبدا .

الآن حكم المعازف ...

1- نحن متفقون على أن الغناء الذي يحوي منكرا من القول [طعن في الدين، وصف لمحرم ...] منكر سواء كان كلاما عاديا أو شعرا أو غناء بمعازف، هذه واحدة ، فلا يُعد علينا أحد أن الغناء المعاصر فيه تغزل حرام لأننا متفقون معه في تحريم هذا الصنف.

2- الغناء الذي يلهي عن ذكر الله والصلاة لا نختلف في حكمه، والتحريم ليس مختصا بالغناء فقط بل بكل أمر يلهي عن الصلاة، فمن تحدث بأمر مباح ألهى عن صلاة فقد فعل منكرا ، بل من كان يقرأ القرآن وألهاه ذلك عن الصلاة فقد أتى أمرا منكرا.
هنا يبقى اختلاف في ماهية الغناء الذي يلهي عن الصلاة وكيف يكون ذلك ...

مثال : شخص مسافر في سيارته وليس وقت صلاة وسمع في الراديو موسيقى مجردة عن الكلام.
أين ألهاه سماع ذلك عن الصلاة ؟
[لسنا نتكلم في الأفضلية فلا شك أن سماع القرآن لا يقارن بذلك، لكن ما الفرق بينه وبين من يسمع كلاما عاديا في الراديو؟]
3- القول بأن المخالف في حكم المعازف همهم الشذوذ فقط وليس له اشتغال بتعليم الناس دينهم زعم باطل، فيوجد فيمن يبيح المعازف من هو طالب علم بل عالم وقال بالإباحة ديانة لله وليس اتباعا للهوى كم يوجد فيمن يحرم المعازف من شغله الشاغل تتبع عورات المسلمين والطعن بالباطل سواء بسواء، فلا حاجة في مواضع النقاش العلمي إلقاء التهم جزافا.
4- الزعم بأن المخالف في حكم المعازف يقصد ضرب عقيدة ما أو مذهب ما أمر غير مسلم.

بعد هذه النقاط ...

من أحب أن يناقش في حكم الغناء والمعازف فسأفتح موضوعا خاصا بشرط أن يكون النقاش كالآتي :

1- تعريف المعازف وتعريف الغناء في لغة العرب، لأنهما موضع الخلاف ولا يصح أن نتناقش في مسألة لسنا نعرف كنهها.

2- النقاش يكون بين طرفين فلا يتم نسخ إلا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلام العرب الذين نفهم الدين بلغتهم [والصحابة رضوان الله عليه ممن نفهم الدين بلغتهم]، فمن أحب أن ينسخ كلم عالم فليصغه بلسانه ليحصل الالتزام به، فالنسخ عن العلماء المختلفين في المسألة لن يوصلنا لشيء، فأنت تنسخ عن ابن القيم وأنا أنسخ عن ابن طاهر القيسراني، ثم كيف نقيم الحق هكذا ؟؟؟

3- يتم النقاش ابتداءً في حكم المعازف والغناء في كلام الله تعالى آية آية، وليس معنى ذلك فصل القرآن عن السنة لأن كليهما وحي، غنما بقصد التنظيم.

4- ثم مناقشة حكم المعازف والغناء في الحديث حديثا حديثا، والمناقشة تكون بحسب قواعد علم الحديث.

5- بعد ذلك نتطرق للإجماع وهل ثبت الإجماع.

فمن وافق على الشروط السابقة فيذكر ذلك هنا وحياه الله في موضوع مستقل .

ومن رأى أن في شروطي خللا فإن أحب أن يذكر الخلل فنصححه لنتفق على النقاش أو لكل وجهة نظره والله هو المسؤول عن محاسبتنا جميعا.

همسة : قد يتحرج بعض الناس من بعض المباحات أو يبالغون في تحريم بعض المحرمات ولا عيب في هذا، بيد أنك قد تجده في أعظم أصول الدين قد أشرك بالله دون أن يشعر، فيضيف لدين الله ما ليس منه دون تحرج كمن يحكم بالاستحسان ورأيه في دين الله أو يقدم القياس على صحيح الحديث أو يحكم بالقياس أصلا ، والله يحكم في قطعيات النصوص أن ليس في الدين إلا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أليس في ذلك مفارقة تدعو للعجب ؟؟؟؟

أبوعبد اللّه 16
2012-01-26, 21:51
السلام عليكم و رحمة الله
يا اخواني رجاءا لا تخرجوا عن الموضوع،
نحن نتكلم على حكم الغناء، و لا غير
الاخ هائم، انتظر رد الاخ جمال على ما اورده الاخ كريم، ربما تستفيد منه، و ان كان هناك كلام اخر، فأورده
الان سأضع تعريف بالمصطلحات الغناء، حتى يتضح للناس على ماذا نحن نتكلم
و بارك الله فيكم

هائم في البوادي
2012-01-26, 22:17
السلام عليكم و رحمة الله

الاخ هائم، انتظر رد الاخ جمال على ما اورده الاخ كريم، ربما تستفيد منه، و ان كان هناك كلام اخر، فأورده

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أخي boub2008

لا شأن لي بأي نقاش آخر

فأنا قلت سابقا :

من أحب أن يناقش في حكم الغناء والمعازف فسأفتح موضوعا خاصا بشرط أن يكون النقاش كالآتي

وفقك الله

محارب الفساد
2012-01-29, 20:53
السلام عليكم ورحمة الله :
أردت أن أنبه لأمر ما لعله غاب عن البعض
تارك الصلاة كافر خارج عن ملة الاسلام بنص الحديث ، وقد أجمع الصحابة على كفره .
ومع ذلك ظهر الخلاف في حكم تارك الصلاة تكاسلا فيما بعد ، الا أن الخلاف هنا لا اعتبار له لأننا أمة دليل حيث مال نميل
وحديث المصطفى حجة علينا ، كما أن اجماع الصحابة حجة ، عكس أقوال وأراء العلماء فليست بحجة .
وقد كان أئمة السلف في مقام ترهيب تارك الصلاة لا يذكرون الخلاف ، ليس لأنهم أخلوا بالأمانة العلمية بل لأنه ليس مقام ذكر الخلاف ، فيجد الشيطان لقلب تارك الصلاة سبيلا يدخل منه ألا وهو " الخلاف ".
وكذا اليوم وقد انتشر الغناء المحرم قطعا في الفضائيات والبيوت والمحلات والشوارع و........
فاليوم ليس مقام ذكر الخلاف بل ترهيب سامعي الأغاني من العقاب أولى ، وقد أمسى كتاب ربنا مهجورا والله أعلم .

LAICHI ME
2012-01-29, 22:03
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الغناء والمعازف

الحمد لله الذي أغنانا بالقرآن عن كل ما سواه، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه ومن والاه

اما بعد فقد جمعت لكم اخواني اخواتي أدلة تحريم الاغاني من الكتاب ربنا و سنة نبينا الجبيب صلى الله عليه و سلم، و من اثار الصحابة و التابعين و تابعي التابعين و العلماء الاجلاء من بعدهم الى يومنا هذا، و اشير الى اني لم اضع المصارد، الا للضرورة لكي لا تمتلئ الصفحات، و تكون سهلة للقراءة.
و رسالتي هذه سميتها بحول الله

السيف الكاسر الناسف على من اجاز الموسيقى و الغناء و المعازف










يااخي شكرا لك على البحث الرائع


1 ----- لكن لوكان العنوان جميلا أحسن من هذا واجمل لفظا
2----- اترك الدعوة الى الله............. الى اهل العلم والدعوة ا

أبوعبد اللّه 16
2012-01-30, 10:47
يااخي شكرا لك على البحث الرائع


1 ----- لكن لوكان العنوان جميلا أحسن من هذا واجمل لفظا
2----- اترك الدعوة الى الله............. الى اهل العلم والدعوة ا

مع اني لا احب اصحاب المشاركات الواحدة او الاثنان، لانها في الغالب ما يكون صاحب هذه العضوية له عضوية اخرى، المهم شخص واحد، و له جمهور من العضويات ليدعم كلامه بعضويات مزيفة. و الله اعلم، انا لا اتهمك اخي، بارك الله فيك، كلامي بشكل عام.
المهم بارك الله فيك اخي العزيز على النصيحة الغالية، التي تخرج من قلب محبٍ لأخيه.
المهم تكون مقتنع ان الغناء حرام و ذلك بالادلة التي نقلتها من كلام الله و رسوله و العلماء
اما عن نفسي، فأنا و العلم و الدعوة خطان متوازيان، و بعيد عنها كل البعد، بل ابعد من ذلك، بعد المشرق عن المغرب، او بعد السماء عن الارض، او قل لا علاقة لي بها لا من قريب و لا من بعيد، او قل اذا ذُكرت اضدادها، من الجهل و الكسل، ذُكر اسمي معها، فإسمي مرادف للجهل و الكسل.
فكيف انسب نفسي الى اهل العلم و الدعوة، أريت ان السبف ينقص قدره اذا قيل السيف امضى من العصى.
نسأل الله تعالى ان يعينني و يبصرني لمعرفة قيمتي المعدومة.
جزاك الله خيرا على تنبيهي، ثم هذا لا يعني ان لا ننقل كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه و سلم، او كلام اهل العلم، كما قال رسول الله عليه الصلاة و السلام "بلغوا عني و لو اية" فالناقل للفتوى لا يُشترط ان يكون عالماً.
يعني خذ كلام الله و رسوله
اما انا فقل ما شئت، و انا قد اعترفت لك اني لا علاقة لي بالعلم، و انما انا انقل فقط.
السلام عليكم و رحمة الله.

أبوعبد اللّه 16
2012-01-30, 12:32
السلام عليكم و رحمة الله
هناك تغيير في المشاركة الاولى
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=8614157&postcount=1

تعريف بالغناء و المعازف

الاخ جمال بارك الله فيك على الرد على الشبهات، وعدتني و وفت بوعدك، جزاك الله خيرا، و جعله في ميزان حسناتك يوم القيامة

شبه الذين جانبوا الصواب غفر الله لهم و الرد عليها هنا

http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=8684752&postcount=22
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=8685402&postcount=24
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=8686897&postcount=25
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=8687339&postcount=26
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=8687594&postcount=27
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=8687804&postcount=28
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=8687838&postcount=29

رَكان
2012-01-30, 12:39
مع اني لا احب اصحاب المشاركات الواحدة او الاثنان، لانها في الغالب ما يكون صاحب هذه العضوية له عضوية اخرى، المهم شخص واحد، و له جمهور من العضويات ليدعم كلامه بعضويات مزيفة. و الله اعلم، انا لا اتهمك اخي، بارك الله فيك، كلامي بشكل عام.


كلامك عام..ولكنك أردت به تخصيص صاحب من اقتبست كلامه..وإلا فماكان الداعي لذلك الربط يا بوب..؟؟؟

رَكان
2012-01-30, 12:46
جزاك الله خيرا على تنبيهي، ثم هذا لا يعني ان لا ننقل كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه و سلم، او كلام اهل العلم، كما قال رسول الله عليه الصلاة و السلام "بلغوا عني و لو اية" فالناقل للفتوى لا يُشترط ان يكون عالماً.



كلام سليم..
المصيبة يا أخي أن هناك من ينقل مقالة متضمنة لفتوى .بادئا الطرح بعبارة أو إثنتين من صلب فكره..فيلتبس عليك الأمر وكأنك في حضرة مفتي..
مالعيب في أن نذيل ما ننقله بكلمة منقول..كبيرة واضحة ملونة بالأحمر..إن ذلك لرافع من شأننا وليس بخافض له..
ناهيك عمن يحتطب ردودا لآخرسن من منتديات أخرى ..فيقوم بعملية تجميل لعضويته هنا..من خلال تلك الردود الرنانة..
قيل قديما..
المَكسي برزق الناس عريان

أحييك على صراحتك..وعفويتك..

أبوعبد اللّه 16
2012-01-30, 13:13
خاتمة الرد على من أباح الغناء

أعلم أخي في الله: كون ابن حزم أو غيره يبيح أمراً جاء النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه لا ينفعك عند الله. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعصب للآراء واتباع الأهواء، فعن عائشة رضي الله عنه اقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبغض الرجال إلى الله الألّد الخِصّم."[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1) والألّد الخِصّم هو الذي كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. وقال سليمان التيمي رحمه الله: لو أخذت برخصة كل عالم، أو زلة كل عالم، اجتمع فيك الشر كله. وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله فيما أخرجه عنه البيهقى في المعرفة بإسناد صحيح: "أجمع المسلمين على أن مَن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدَّعها لقول أحدٍ كائناً مَن كان." ومثل ما قاله اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول إذ قالوا: "إذا ورد الأثر بطل النظر"، "لا اجتهاد في مورد النص" ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم، والسنة المطهرة. وقد قال الله جل وعلا:"وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا."[2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn2) وقال أيضاً: "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْتُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ."[3] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn3) ولله در القائل:

العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه
وحذارمن نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه

نقلا من كتاب النور الكاشف في بيان حكم الغناء و المعازف


[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref1)أخرجه البخارى ومسلم بإسناد صحيح، السلسلة الصحيحة ٣٩٧٠

[2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref2) سورة الحشر: ۷

[3] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref3) سورة النور: ٦٣

راجي الشهادة
2012-01-30, 13:14
السلام عليكم ورحمة الله :
أردت أن أنبه لأمر ما لعله غاب عن البعض
تارك الصلاة كافر خارج عن ملة الاسلام بنص الحديث ، وقد أجمع الصحابة على كفره .
ومع ذلك ظهر الخلاف في حكم تارك الصلاة تكاسلا فيما بعد ، الا أن الخلاف هنا لا اعتبار له لأننا أمة دليل حيث مال نميل
وحديث المصطفى حجة علينا ، كما أن اجماع الصحابة حجة ، عكس أقوال وأراء العلماء فليست بحجة .
وقد كان أئمة السلف في مقام ترهيب تارك الصلاة لا يذكرون الخلاف ، ليس لأنهم أخلوا بالأمانة العلمية بل لأنه ليس مقام ذكر الخلاف ، فيجد الشيطان لقلب تارك الصلاة سبيلا يدخل منه ألا وهو " الخلاف ".




نعم صحيح فتارك الصلاة ومانع الزكاة لم يختلف عليهم الصحابة في كفريهما سوى بالاستحلال او بغيره

وكذا اليوم وقد انتشر الغناء المحرم قطعا في الفضائيات والبيوت والمحلات والشوارع و........
فاليوم ليس مقام ذكر الخلاف بل ترهيب سامعي الأغاني من العقاب أولى ، وقد أمسى كتاب ربنا مهجورا والله أعلم .

يجب ان لا تتصور المقصود بالغناء هو ما تقصده انت , ومادا تقول في الغناء الحماسي والجهادي كما تقوم به طالبان والقاعدة مثلا.

أبوعبد اللّه 16
2012-01-30, 13:24
الى هنا، قد تم المقصود من ذكر ادلة التحريم و الرد عليها

رجاءا، يٌغلق الموضوع
بارك الله فيكم

هائم في البوادي
2012-01-30, 17:28
خاتمة الرد على من أباح الغناء
أعلم أخي في الله: كون ابن حزم أو غيره يبيح أمراً جاء النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه لا ينفعك عند الله.


تصوير الخلاف في مسألة المعازف أنها بين ابن حزم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعدو أن يكون دعاية لا تقيم حقا ولا ترفع باطلا.

إنما الخلاف حقيقة في مسألة المعازف هي في ثبوت التحريم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومدى دلالة النصوص على التحريم المُدعى.

هذه هي نقطة الخلاف ...

أيضا تصوير أن من يقول بإباحة المعازف إنما هو تابع لابن حزم أو غيره وترتيب التوبيخ على ذلك غير مسلم، فأنا أرى إباحة المعازف ولست تابعا لابن حزمو لا لغيره بل أخطئ ابن حزم في طريقة تضعيفه لحديث المعازف عند البخاري رضي الله عنه.

الضبابية والشمولية في الردود أحيانا استفزازية تجعل المرء لا يقاوم ليوضح وجهة نظره.

وفقكم الله

بصمة قلم
2012-01-30, 17:37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يُغلق الموضوع بطلب من صاحبه

أبوعبد اللّه 16
2012-02-03, 16:32
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخت خولة
و جزاك عنا كل خير