تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ارجوكم عاجل


hichem0240
2012-01-10, 21:24
من فظلكم يا اخواني اريد بحث تفسير القاعدة القانونية مشكورين جازكم الله خيرا

sarasrour
2012-01-11, 00:11
ملخص بحث حول تفسير القانون
المبحث الأول : ماهية التفسير القانوني
إن التفسير القانوني في إطار مفهومه العام يعني أن القاعدة القانونية لمراد تفسيرها يكتنفها الغموض ،ولذلك يسعى المشرع إلى توضيحها ولإعطاء أكثر دقة لماهية التفسير القانوني يجب أولاً أن نقوم بتعريفه وبعده نقوم بتبيان أهم أهدافه وأهميته بالنسبة للمجال القانوني وكذلك عرض أهم فروعه من تفسير تشريعي إلى تفسير قضائي ثم تفسير فقهي
المطلب الأول : تعريف التفسير القانوني
عملية تفسير قواعد بصفة عامة ، والتصرفات القانونية بصفة خاصة تضطلع بها جهات متعددة ومختلفة " فهكذا قد يضطلع بالتفسير رجال الفقه ويسمى التفسير الفقهي ، وقد تضطلع عليه السلطة التشريعية فيسمى بالتفسير التشريعي ، وقد تضطلع عليه السلطة التنفيذية أو سلطات إدارية أو حكومية يسمى بالتفسير التنظيمي أو التفسير الإداري" .
وقد يقوم بوظيقة تفسير القانون سلطة القضاء خلال الإضطلاع بوظيفة النظر والفصل في المنازعات والدعاوى القضائية المختلفة وهنا يسمى بالتفسير القضائي .
والتفسير هو استخلاص الحكم القانوني من النصوص التشريعية المعمول بها .
الفرع الأول: تعريف التفسير لغة
هو عملية عقلية منطقية لعمل من الأعمال المعروفة ، أي الذهنية والروحية التي تستهدف المعنى الذي يحمله اصطلاح معين ..." .
الفرع الثاني: تعريف التفسير القانوني اصطلاحاً
ولتحديد مفهوم التفسير يجب أن يكون هناك مفهوم ضيق ومفهوم أوسع وشامل .
1- المفهوم الضيق أو المحدود : يقصد بالتفسير بالمفهوم الضيق أو المحدد هو استخلاص الحكم القانوني من النصوص التشريعية المعمول بها .
وهو عملية تتعلق بنية وإرادة المعرفة تقوم بها سلطة مختصة بهدف تخصيص وتجسيد المعطيات القانونية الموجودة ، وذلك لاستنباط قاعدة أو مجموعة قواعد تطبق على علاقات أو مراكز آو تصرفات محددة .
وعليه يقتصر التفسير وفق هذا المفهوم على تفسير التشريع دون غيره اعتباراً لمكانته بين المصادر الأخرى للقاعدة القانونية ولغموضه في الكثير من الأحيان وطبقاً لهذا المفهوم فإن مجال التفسير يقتصر فقط على قواعد التشريع .
2- المفهوم الواسع للتفسير : يقصد بالتفسير إطلاقاً لا تحديداً الاستدلال على ما تتضمنه القواعد القانونية من حكم وتحديد المعنى الذي تتضمنه هذه القاعدة حتى يمكن مطابقتها على الظروف الواقعية .
أو هو إجراء منهجي تستطيع بواسطته سلطة مختصة أن تبسط حكم أو مجموعة أحكام غامضة أو عنصر من عناصر القاعدة الواجبة التطبيق .
ومن هنا فيكون مفهوم التفسير لكل قاعدة قانونية أياً كان مصدرها سواء التشريع أو الشريعة الإسلامية أو العرف ، وتبعاً لذل يتسع مجاله فيشمل جميع القواعد القانونية
وكذلك يمكن استخلاص مجموعة من المعاني في هذين التفسيرين :
• التفسير ه عملية ذهنية تهدف إلى استخراج النص أو المضمون الحقيقي لقاعدة معينة.
• التفسير يعني وجود اصطلاح مطلوب اكتشاف واستخراج المحتوى الذي يتضمنه .
• التفسير يقتضي وجود سلطة عامة تضطلع عليه وكذلك وجود حكم غامض ومبهم يتطلب التفسير .

المطلب الثاني : أهمية التفسير القانوني
انطلاقاً من المفهوم الواسع والضيق للقانون والذي سبق ذكره فإنه يمكن تحديد ولو بإيجاز أهمية وأهداف التفسير.
نبرز أهمية التفسير خاصة من النواحي التالية :
1- إن التفسير عمل يسبق التطبيق وعليه يتعذر تطبيق القاعدة القانونية قبل تفسيرها خاصة إذا كنت ذات مدلول غامض من الصعب الاهتداء إليها .
2- تتحكم عملية التفسير في مدى تطبيق القاعدة القانونية ومجال امتدادها فإذا فسرت بمفهوم واسع مثلاً فإنها ستحوي بين ثناياها وقائع كثيرة وخلاف ذلك إذا تم تفسيرها تفسيراً ضيقاً محدوداً فإنها تقتصر على وقائع دون أخرى .
3- إن التفسير وإن كان بحسب وجهة نظر كثير من رجال الفقه يقتصر على التشريع انطلاقاً من فكرة أن القواعد التشريعية عادة ما يأتي بأسلوب مختصر كما انه قد يمتد لتفسير قواعد العرف بل وأحكام القضاء .
المطلب الثالث :أهداف التفسير
1- تحديد واكتشاف المعنى الحقيقي والسليم للقاعدة القانونية أو التصرف القانوني وذلك بكافة وسائل التفسير والمناهج المعتمدة في عملية التفسير .
2- تدعيم وتكميل النص القانوني إذا ما شابه الإيجاز والاقتضاب .
3- رفع التناقض القائم على أحكام القاعدة القانونية وبين التصرف القانوني وذلك بترجيح حكم على آخر إذا لزم ذلك.
4-تكييف وملائمة القاعدة والتصرفات القانونية مع ظروف الحال والواقع بعناصره وجزئياته المتغيرة ، وتخصيص وتجسيد القاعدة القانونية وتقريرها لتصبح قابلة للتنفيذ .

المطلب الرابع : أنواع التفسير القانوني
ينقسم التفسير القانوني من حيث الجهة التي تتولاه إلى تفسير تشريعي وتفسير قضائي وتفسير فقهي .
الفرع الأول: التفسير التشريعي
هو الذي يقوم به المشرع نفسه أي الجهة التي سنت القاعدة القانونية أو جهة أخرى مفوضة من قبلها للقيام بهذا الأخير وهذا التفسير يضعه المشرع ليوضح به قصده من تشريع سابق ،إذا تبين له أن المحاكم لم تهتد إلى هذا القصد فتلتزم المحاكم عندئذ بهذا التفسير التشريعي ، ويستند التفسير التشريعي إلى فكرة الفصل بين السلطات فالقضاة عليهم فقط واجب تطبيق التشريع ،فإذا وجودا غموضاً في بعض القواعد يتعين عليهم اللجوء إلى الجهة التي أصدرت النص أو القانون لتتولى تفسيره ، ولا يعتبر التشريع المفسر تشريعاً جديداً لذلك فهو ينطبق على الوقائع التي حدثت منذ صدور التشريع الأول .
والتفسير التشريعي إذا كان من جهة يعبر عن مضمون القاعدة القانونية ويكشف عن أبعادها وخفاياها لأنه صادر عن نفس الجهة التي أصدرت النص ،إلا أن الظاهرة التي تشهدها المجتمعات اليوم أن المشرع قلما يتدخل لتفسير التشريع معين فهو يتنازل عن التفسير تاركاً المجال للقضاء والفقه كي يدلي كل بدلوه من أجل رفع الغموض واللبس الذي يحوم حول بعض القواعد التشريعية ، وإذا صدر تشريع تفسيري بخصوص مسألة معينة لا يمكن للقاضي الخروج عنه أو الاجتهاد بعد هذا التفسير بل هذا الأخير يرتبط بالنص الأصلي بعد ساعة نفاذه .
الفرع الثاني : التفسير القضائي
وهو التفسير الذي يقوم به القضاة وهم يفصلون في القضايا المعروضة عليهم حتى يتجسدوا حكم القانون على الوقائع التي بين أيديهم ويقومون بهذا دون أن يطلب منهم الخصوم ذلك
والتفسير القضائي يحدث دائماً عكس التفسير التشريعي لأن القاضي لا يمكنه أن يطبق القانون قبل تفسيره ، فالتفسير عمل سابق للتطبيق كما سبق ذكره .
والتفسير القضائي يمتاز بتأثره بالاعتبارات العلمية لأنه يجئ بمناسبة تطبيق القانون على واقعة معينة مطروحة أمامه.
ومن خلال ما تقدم تبين أن دور القاضي أوسع وأدق من عمل المشرع نفسه لأن السلطة التنفيذية المختصة بالتشريع حيث تسن قاعدة قانونية تصفها دون النظر للحالات الخاصة والوقائع العلمية وهذا أنر غاية طبيعية .
" فالتشريع ينبغي أن يراعي فيه العمومية والتجريد بينما القاضي يفصل في المنازعات المعروضة عليه ويواجه وقائع وحالات عملية قد تختلف في موضوعها وقد تتشابه ، ويطلب منه الفصل يما تقره القواعد القانونية" .
ولتسهيل عملية التفسير على القضاة عمدت دول كثيرة على تجميع قرارات محاكم النقض والمحاكم الإدارية العليا والمحاكم الدستورية في نشريات رسمية يسترشد بها القضاة " كما هو الحال في الجزائر حيث توجد السلطة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا وكذلك نشرة القضاء الصادرة عن وزارة العدل" .
مدى إلزامية اجتهادات المحكمة العليا بالنسبة للمحاكم والمجالس القضائية في الجزائر :
تنص المادة 152 من دستور 1996 على أن :" تمثل المحكمة العليا في جميع مجالات القانون المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم ، تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد في جميع أنحاء البلاد وليسهران على احترام القانون" .
فهذا النص الدستوري اعترف صراحة للمحكمة العليا ومجلس الدولة بالدور الريادي في توحيد الاجتهاد القضائي والسهر على احترام القانون ، ومنه نفهم أن المؤسس الدستوري تبنى نظام ازدواجية القضاء على الأقل في قمة الهرم القضائي ، ففصل بين القضاء العادي (المدني ، الأحوال الشخصية ، التجار ، الاجتماعي ، البحري ..) والقضاء الإداري .
حيث عهد المؤسس للمحكمة العليا أمر النظر في الأحكام والقرارات القضائية التي تمس أحد المجالات المذكورة ، فإن رأت في الحكم أو القرار مخالفة للقانون تدخلت ونقضته وتحيل الملف إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم .
وعلى الصعيد الإداري عهد المؤسس الدستوري حديثاً لمجلس الدولة هذه الهيئة القضائية الجديدة مهمة السهر على احترام القانون واجتهاد ف المسائل الإدارية وما يفهم منه أن الغرفة الإدارية حالياً بالمحكمة العليا التي ستنفصل عنها لتشكيل هيئة مستقلة أطلق عليها الدستور ب" مجلس الدولة ".

الفرع الثالث : التفسير الفقهي
" هو التفسير الذي نجده في كتابات الفقهاء ويغلب عليه طابع المنطق لأن الفقه لا تعرض عليه حالات واقعية يطلب من الفصل فيها خلاف التفسير القضائي . وهذا التفسير يقوم به فقهاء القانون من خلال مؤلفاتهم وأبحاثهم وتقتصر مهمة الفقيه على استخلاص حكم القانون انطلاقاً من قواعده المجردة دون معالجة الظروف الخاصة والحالات الواقعية ، فالفقيه يتناول بالشرح والتحليل وجهة نظر مختلف المدارس الفقهية بخصوص الإشكالات القانونية المطروحة في شتى فروع العلوم القانونية وبربط هذه التحاليل بخطوات المشرع وباجتهادات القضاء وكثيراً ما يقارن بين مختلف الأنظمة القانونية وأحكام القضاء المقارن كل ذلك بهدف الوصول إلى تشخيص مواطن الضعف والقوة وبغرض لفت نظر المشرع لما يعيد للنصوص قوتها وتناسقها وانسجامها .
وقديماً لعب الفقه في القانون الروماني دوراً رائداً إذ اعتبر مصدر من مصادر القانون بسبب أن القضاة والمحلفين لم يكونوا مختصين في القانون فكانوا بحاجة ماسة إلى الاستعانة برجال الفقه ، وفي النظام الإسلامي احتل الفقه مكانة مرموقة وحسبنا أن نشير بأن الإجماع غدا بمثابة مصدر احتياطي يلجأ إليه القاضي في حالة عدم وجود نص في الكتاب أو السنة .
المبحث الثاني : المذاهب المختلفة في التفسير وموقف المشرع الجزائري منها.
هناك عدة مدارس للتفسير لها نظريات واتجاهات مختلفة في كيفية تفسير القانون والتصرفات القانونية .
فهناك مدارس الاتجاه التقليدي في التفسير تدافع عن التفسير الضيق للقانون (مدرسة الشرح على المتون) وهناك مدارس أوسع من المدارس التقليدية اهتمت بالجوانب العديدة المحيطة بالقانون .
المطلب الأول: نظرية الالتزام بالنص (مدرسة الشرح على المتون)
ظهرت هذه المدرسة نتيجة صدور المجموعات القانونية في فرنسا ، وهي مدرسة تقليدية تقدس التفسير الضيق والحرفي للنصوص والقواعد القانونية ، حيث تعتقد هذه المدرسة أن النصوص القانونية تتضمن على دقائق القانون وتفاصيله ، كما أنها احتوت كافة الفرضيات والاحتياطات لمواجهة تطورات مفاجأة في الحياة ، وهذا بسبب ذكاء وفطنة المشرع وقة تبصره وإدراكه ووعيه العميق ، كما أن المشرع متمكن من اللغة القانونية ، فهو ينتقي الألفاظ والمصطلحات ويحدد دلالاتها ومضمونها بعناية ودقة .
ومن ثم وجب عند التفسير الرجوع إلى إرادة المشرع وقت وضعه للقواعد القانونية وإلى إٍرادة صاحب التصرف القانوني حين إصداره للتصرف . ويجب أن تتم عملية الرجوع والبحث عن إرادة المشرع من خلال النصوص بألفاظها ودلالتها اللغوية والاصطلاحية وتراكيبها اللغوية .
الفرع الأول: النقد الموجه إلى هذه النظرية
إن أبرز نقد وجه لهذه النظرية أنها اعتبرت التشريع مصدراً وحيداً من مصادر القانون وألزمت القاضي بأن يبحث عن الإرادة الظاهرة أولاً ثم المفترضة ثانياً ، وأنكرت دور بقية المصادر ، وحتى ولو كان هناك عدم إنكار على دور التشريع في تنظيم العلاقات والروابط إلا أن ذلك يعني أن نضرب عرض الحائط بقية المصادر.
المطلب الثاني : المدرسة التاريخية أو الاجتماعية
ظهرت هذه المدرسة في كل من ألمانيا وفرنسا ، ثم بدأ إشعاعها ينتشر في بقية أنحاء العالم بدرجات مختلفة ويعتمد مذهب هذه المدرسة في مجال التفسير أنه حتمية عدم التقيد بحرفية وجمود النصوص القانونية بل لابد من تفسير القانون في المحيط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتاريخي العام لوقت سن ووضع التشريعات القانونية ، فالمشرع وفقاً لمبدأ تباين النظم الاجتماعية بصفة عامة والقانون بصفة خاصة يتأثر ويتبادل ويتفاعل حتمياً بمعطيات وحوادث الواقع الاجتماعي .
ومن أبرز أنصار هذه المدرسة نجد فوت مارلن بفرنسا ، سافيني وهيجور باشتا في ألمانيا ، ويمتاز هذا المذهب بالواقعية والمنهجية العلمية والموضوعية والدقة في التفسير السليم والحقيقي للقانون ، وهذه المدرسة كانت تحتاج إلى مدارس علمية وبحثية أخرى وواقعية لتكملة التفسير القانوني حتى يكون التفسير حيوياً وواقعياً وفعالاً.


الفرع الأول:النقد الموجه إلى هذه النظرية
رغم المرونة التي تطبع هذه النظرية ورغم تقديرها للظروف الاجتماعية وضرورة مواكبة التشريع لها إلا أنها فتحت مجالاً واسعاً للقاضي أو الفقيه للخروج عن إرادة المشرع الحقيقية تحت حجة تفسير القانون وفقاً لمعطيات اجتماعية جديدة وكان مصيرها مثل مصير الإرادة المفترضة التي نادى بها أصحاب مدرسة الشرح على المتون .
المطلب الثالث : مدرسة البحث العلمي الحر
انطلق هذه المجرسة من فكرة أن التشريع قد يكون مشوباً بالنقص وأن هذا النقص ينبغي أن يجبر بالرجوع إلى مصادر أخرى ، وظهرت هذه المدرسة كون فعل على النتائج السلبية غير الواقعية وغير المنطقية لتطبيقات مدرسة الشرح على المتون ، والتي طالت مدتها نسبياً ، فقد نشأت هذه المدرسة على يد فرنسوا جيني الذي دعا إلى ضرورة تطبيق هذه النظرية في كتابه" منهجية التفسير والمصادر في القانون الخاص الفرنسي" عام 1899 وأعيدت طبعة جديدة عام 1954.
مضمون هذه المدرسة هو أن التشريع سيتم دائماً بالنقص وعدم الإحاطة والشمولية في تنظيمه لتفاصيل العلاقات والمراكز والأوضاع القانونية مهما حاول المشرع من إبداء دقة وإحاطة بكافة جوانب العلاقات القانونية .
ولذلك كان على السلطة المختصة في تفسير القانون أن تكمل هذا النقص بواسطة التفسير العلمي الحر الواقعي بواسطة استخدام مناهج البحث العلمي ، فهذه المدرسة ترفض ابتداء الاعتماد على النصوص والبحث من خلالها على إرادة المشرع.
وبالرغم من خشية بعض الفقهاء من أن يؤدي الاعتراف للقاضي بسلطة الاجتهاد ووضع الحلول اللازمة لسد الفجوات والنقص الموجود في التشريع إلى حدوث الفوضى والاضطراب في تفسير القانون بالرغم من هذا التخوف فإن مذهب هذه المدرسة يلقى بولاً من كافة الفقهاء وكافة فروع القانون .
المطلب الرابع : موقف المشرع الجزائري من هذه المدارس
نصت المادة الأولى من القانون المدني على أنه:" يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها، وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ،فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة " . ويتضح أن المشرع الجزائري تأثر بمدرسة الشرح على المتون لأن المادة الأولى من القانون المدني ألزمت القاضي أن يفسر نصوص التشريع لفظاَ وإذا لم يستطع الاهتداء بمفهوم النص بالنظر لألفاظه فعليه أن يتخلص هذا لمعنى من فحوى النص أو من روحه إلا أن المشرع الجزائري وغن ظهر في المادة الأولى المذكورة متأثراً بنظرية الشرح على المتون خاصة الفقرة الأولى إلا أن ذلك اقتصر فقط على الإرادة الظاهرة للمشرع التي يستلهمها القاضي من فحوى النص فليس للقاضي أن يبحث في الإرادة المفترضة كما ذهبت لذلك مدرسة الشرح على المتون.
وقد تأثر المشرع الجزائري أيضاً بمدرسة البحث العلمي الحر حين إقرارها برجوع القاضي أو المفسر إلى معنى النص النص التشريعي فإذا لم يجد فيمكن له البحث عن القاعدة القانونية في المصادر المذكورة للتشريع

عنوان البحث : حول تفسير القانون
الخطة
مقدمة
المبحث الأول : أنواع التفسير
المطلب الأول : التفسير التشريعي
المطلب الثاني : التفسير القضائي
المطلب الثالث : التفسير الفقهي

المبحث الثاني : مذاهب التفسير

المطلب الأول : المذهب التقليدي
المطلب الثاني : المذهب التاريخي
المطلب الثالث : مذهب البحث العلمي الحر

المبحث الثالث : حالات التفسير و أهم طرقه
المطلب الأول : حالات التفسير
المطلب الثاني : أهم طرق التفسير
المطلب الثالث : نظرة حول القانون المدني الجزائري
الخاتمة
أهم المراجع :
د. إسحاق ابراهيم منصور : نظريتا القانون والحق
د. محمد الصغير بعلي : المدخل للعلوم القانونية
د. هشام القاسم : المدخل الى علم القانون
د. علي علي سليمان : ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري طبعة 1992




مقدمة:
إن القواعد القانونية الواضحة المعنى لا تحتاج إلى تفسير و لا يجوز تأويلها إلى مدلول غير مدلولها الواضح و لكن نجد في نصوص بعض القواعد القانونية عدم وضوح المعنى أو نقص أو غموض يستحيل فيها تطبيق هذه الحالات المبهمة من القواعد القانونية مما يتطلب تفسيرا لها لتحديد المعنى و هذا التفسير له قواعد و أسس يبنى عليها .
فالتفسير هو بيان الحكم القانوني الأمثل الذي يفهم من النص لتطبيقه على الفرد لتحديد حكم القضاء. تفسير القانون يأخذ اتجاهان: الأول موسعا و الثاني مضيقا حيث أن:
الاتجاه الموسع: هو معرفة المعنى الذي تتضمنه القاعدة القانونية و بالتالي يطبق هذا المعنى على جميع القواعد القانونية مهما كان مصدرها سواء تشريع أو شريعة إسلامية أو عرف.
أما الاتجاه المضيق: فيقتصر فيه التفسير على القواعد القانونية التشريعية فقط لأن التشريع يرد في مواد مختصرة يصعب معرفة حكم النص القانوني.
نتعرض في بحثنا هذا إلى أنواع التفسير القانوني, مذاهب التفسير, حالات التفسير و أهم طرقه.
المبحث الأول: أنواع التفسير
ينقسم التفسير إلى أربعة أنواع يتم ترتيبها كالأتي نظريا لأهمية كل واحدة: تشريعي, قضائي, فقهي و أخيرا إداري, و ننوه أن هذا التفسير يخص القانون الداخلي, حيث أن القانون الدولي خولت مهمة تفسيره إلى جهات مختصة و هي محكمة العدل الدولية و مجلس الأمن.
المطلب الأول: التفسير التشريعي
هو التفسير الذي يضعه المشرع لنصوص قانونية غامضة المدلول حين يرى ضرورة لذلك حيث القضاء لا يستدل إلى مدلوله الحقيقي و المراد منه , فيصدر المشرع نصا قانونيا ثاني مفسرا للنص القانوني الأول و يعتبر القانون المفسر بمنزلة القانون الأصلي و يكون ملزما كالقانون الأصلي و واجب التطبيق من تاريخ نشر القانون المفسر. وهذا التفسير يكون صادرا من الجهة التي أصدرته (كالبرلمان).
التفسير التشريعي له صورتان :
1. إصدار النص القانوني المفسر مع نفس النص القانوني الأصلي في آن واحد.
2. يحدث خلاف في التطبيق بين القضاء و الفقه لمعرفة قصد المشرع فيلجأ المشرع إلى وضع نص تفسيري.
المطلب الثاني: التفسير القضائي
هو التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيق قانون يتخلله غموض أو إبهام على دعوى مرفوعة أمامه حتى يسهل فهمه و تتبين أحكامه و يكون هذا ملزما فقط في الدعوى التي صدر بشأنها في المحكمة ذاتها , وهذا التفسير هو الأكثر شيوعا لأنه عملي , و يمتاز التفسير القضائي بعدة خصائص هي :


1. يكون عند طرح نزاع أمام المحكمة.
2. المحكمة ملزمة بالتفسير دون طلب الخصوم.
3. تفسير القاضي يتأثر بظروف الدعوى المطروحة فيأتي مناسبا لها من تطبيق حكم عادل.
4. التفسير غير ملزم للمحاكم الأخرى , كما يجوز للقاضي مخالفته في دعوى مماثلة.
و لكن هناك استثناء بالنسبة :

- المحكمة العليا عندما تصدر نصا تفسيريا فان قرارها بالتفسير يكون ملزما لجميع المحاكم.
- مجلس الدولة فانه بموجب المادة 09 من قانونه العضوي رقم 98-01 يخول له تفسير التشريع الفرعي خاصة المراسيم الرئاسية و التنفيذية و القرارات التنظيمية.
- المحاكم الإدارية :المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و ذلك بالنسبة لقرارات الإدارة المحلية.
المطلب الثالث: التفسير الفقهي
هو التفسير الذي يصدر عن فقهاء القانون في أبحاثهم القانونية حيث يقومون بتفسير و استخلاص الأحكام من خلال التعليق عليها و هذا تفسير لا يرتبط بنزاع قضائي قائم بل يكون نظريا فبالتالي لا يكون ملزم للقضاء لأنه مجرد رأي فالقاضي له الاختيار في الأخذ به أو تركه, و لا يمكننا التقليل من أهمية التفسير الفقهي لمساهمته في تطوير القانون.
و يوجد ايضا تفسير آخر تقوم به الإدارات العامة من خلال التعليمات التي تصدر لموظفيها حتى يتسنى لهم كيفية تطبيق القوانين و تكون ملزمة للموظفين الصادرة لهم فقط .
المبحث الثاني: مذاهب التفسير
إن نية و أرادة المشرع هي التي تحدد معنى التشريع لذا فيجب على القاضي أو الفقيه اخذ ذلك في عين الاعتبار في بحثه حتى يتسنى له التفسير الموافق لذلك و هذا ما أدى إلى اختلاف مذاهب التفسير و اتجاهاته , يمكن تلخيصها في ثلاث مذاهب أساسية : المدرسة التقليدية ,المدرسة التاريخية , المدرسة العلمية
المطلب الأول : المذهب التقليدي (الشرح على المتون)
سميت هذه المدرسة بالشرح على المتون لأنها ترى ضرورة الالتزام بالنص و التقيد به و عدم الخروج عنه فمن أسسها : تقديس النصوص التشريعية , التشريع هو المصدر الوحيد للقانون. حيث يلتزم المفسر في تفسير القانون بالتقيد وفقا بالإرادة الحقيقية أو المفترضة للمشرع دون الاحتمالية وقت وضع هذا القانون مهما الزمن الذي صدر فيه و ليس وفقا لإرادته وقت التفسير أو التطبيق حتى وان تغيرت الظروف ,أي عدم جواز المساس بالنصوص او الخروج على أحكامها . ونشير إلى أن هذا المذهب ظهر في فرنسا مع تقنينات نابليون التي كانت تعتبر مقدسة وتتضمن كل الحلول المناسبة لمختلف المسائل القانونية لذا لا يجوز الخروج عنها.
و لكن وجهت انتقادات لهذا المذهب حيث يؤدي إلى جمود النصوص وعدم الخروج عن معناه , تقيد حرية المفسر عند تفسيره للقانون ,تفسير القانون حسب إرادة المشرع وقت وضعه يهمل التطور وتغير الظروف , مذهب شكلي يأخذ بالمظهر ويهمل المضمون .


المطلب الثاني : المذهب التاريخي
ينسب المذهب التاريخي إلى الفقيه الألماني سافيني أساسه يرتكز على " أن القانون وليد المجتمع". إذ انه يرى انه يجب أن يتم التفسير وفقا لتطورات المجتمع و الظروف الاجتماعية و المؤثرات المحيطة به وقت عملية تفسير القانون أو تطبيقه و ليس تبعا لإرادة المشرع وقت وضعه باعتبار أن القانون هو أداة تعبر عن اتجاهات و أولويات المجتمع فمن غير الممكن أن يناسب قانون واحد جميع المجتمعات و الظروف .
إن هذا المذهب يمنح القانون شيء من التطور و يجعله يساير الظروف الاجتماعية وفقا للمستجدات.
و لكن هذا المذهب ينتقد من انه يهمل إرادة المشرع تماما بعد سن القانون وبالتالي يوسع صلاحيات المفسرين مما يؤثر على التشريع حسب أهوائهم و بالتالي يضفي عليهم صفة المشرعين بدل المفسرين.
المطلب الثالث : مذهب البحث العلمي الحر
ينسب هذا المذهب إلى الفقيه الفرنسي جيني و يهتم بالمصدر المادي للقانون . و يقف هذا المذهب موقف وسط بين المذهبين السابقين فتعتمد على مبدأين هما:
*المبدأ الأول يتفق مع المذهب التقليدي: عند عرض الحالات التي سن من أجلها القانون يلزم البحث عن إرادة المشرع وقت وضع هذا القانون يتم تطبيقه مهما كانت درجة توافقه مع الظروف.
*المبدأ الثاني يتفق مع المذهب التاريخي: عند عرض حالات جديدة لم يتعرض لها القانون يجب البحث عن حكم القانون في المصادر الأخرى للقانون فان لم يجد فعلى المفسر البحث في المصادر المادية التي أوجدت النص أي الظروف الاجتماعية, السياسية, الاقتصادية...الخ.
يجب على المفسر البحث عن الحلول الملائمة وفقا لمصلحة الحاجة و التي تتماشى وتطور المجتمع.
المبحث الثالث : حالات التفسير و أهم طرقه
المطلب الأول : حالات التفسير
و يقصد بحالات التفسير الأسباب إلي أدت بالقاضي أو الفقيه للبحث عن تفسير للقانون من أجل الإيضاح و تسهيل فهم المعنى. و الحالات هي كالآتي:
1.الخطأ المادي :هو تضمن النص القانوني لعبارة يشوبها الخطأ المادي الواضح لورود خطأ لفظي بحيث لا يستقيم معنى النص إلا بتصحيح ذلك اللفظ أو تلك العبارة , أن هذا الخطأ ليس بحاجة إلى التفسير و إنما إلى التصحيح فقط حتى يستقيم المعنى.
مثال : أن يقول النص "يعاقب المخالف بالسجن من 10 أيام إلى شهرين " و لكي يستقيم المعنى يكون النص كالأتي : "يعاقب بالحبس 10 أيام إلى شهرين " لأن السجن يبدأ من 05 سنوات إلى 20 سنة.
2.الغموض : يكون النص القانوني غامضا أو مبهم إذا كانت عبارته تحمل أكثر من مدلول و حينئذ للقاضي أو الفقيه الاختيار بين المفاهيم و الأخذ بالمفهوم الأقرب إلى الصواب.
مثال : " بيع ملك الغير يكون باطلا " هذه العبارة تحمل معنيين البطلان المطلق و البطلان النسبي حيث ان البطلان المطلق يتم بناءا على طلب كل ذي مصلحة بالطعن في عقد البيع بالبطلان كما يحق للمحكمة ان تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها , اما البطلان النسبي فيتم بناءا على طلب احد اطراف العقد و على القاضي اختيار مفهوم واحد لتطبيقه.
3.النقص : يعتبر النص القانوني ناقصا إدا سكت المشرع عن أيراد بعض الألفاظ أو أغفل التعرض لبعض الحالات التي كان يلزم أن يتعرض لها حتى يستقيم المعنى.
مثال 1: المادة 124 القانون المدني 1975 : كل عمل أيا كان يرتكبه المرء, و يسبب ضررا للغير , يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض" هنا اغفل ركن الخطأ و أصبحت المادة 124 القانون المدني 2005 تنص:" كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه , و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".
4.التناقض : القصد من التناقض هو تعارض بين نصين قانونيين حيث يخالف معنى و حكم احدهما مفهوم و حكم الآخر في موضوع واحد. في حالة التعارض القاضي إما يعتبر أحد النصين عاما و يطبقه بصفة عامة و يعتبر النص الآخر خاصا يطبقه في حالات خاصة تكون الأقرب إلى الصواب, أو يعتبر النص الجديد لاغيا للنص القديم المتعارض معه.
مثال: في المادة 115 من القانون المدني السوري تنص :" يقع باطلا تصرف المجنون و المعتوه اذا صدر التصرف بعد اشهار قرار الحجر" بينما في المادة 200 من قانون الاحوال الشخصية السوري فينص على مايلي :" المجنون و المعتوه محجوران لذاتهما و يقام على كل منهما قيم بوثيقة" فهنا نجد النص المدني ينص على ان بطلان تصرفات المجنون و المعتوه لايقع الا بعد صدور حكم قضائي و اشهاره بينما نص قانون الاحوال الشخصية فيعتبر تصرفات المجنون و المعتوه باطلة ابتداءا من وقت اصابتهما بالمرض و بالتالي التصرفات الواقعة في الفترة ما بين الاصابة و بين صدور قرار الحجر عليهما باطلة.
المطلب الثاني : أهم طرق التفسير
طرق التفسير معناها السبل و المناهج التي يعتمد عليها القاضي أو الفقيه للوصول إلى تحديد المعنى و للتفسير يوجد طرق داخلية ترتكز على النصوص التشريعية المراد تفسيرها و طرق خارجية ترتكز على غير النصوص في تفسيرها.
I. الطرق الداخلية : تعتمد على استنتاج المدلول النص من خلال صيغته إما بتفسير ألفاظه أو العبارة كاملة, فالتفسير يرتكز على البحث اللغوي من الناحية الشكلية أو فحوى النص من الناحية الموضوعية . و يرتكز التفسير في استنتاج معنى النص من فحواه عن طريق :
1. الاستنتاج بطريق القياس : في حالة وجود واقعة لم ينص القانون عليها ولكن نص القانون بنص ثابت على واقعة مشابهة لها و لاتحاد الواقعتين في السبب فانه يتم تطبيق حكم الواقعة المنصوص عليها في القانون على الواقعة الغير منصوص عليها لاشتراكهما في العلة.
مثال : في حالة ان الموصى له يقتل من اوصى له و لدينا القاعدة الشرعية القائلة بان "قاتل مورثه لا يرث منه " فنقيس عليها و ذلك للاشتراك الحالتين في السبب الذي هو الاستعجال و بالتالي الموصى له لا يستحق الوصية من اوصى له.
2. الاستنتاج من باب أولى : في حالة وجود واقعة نص عليها القانون لسبب معين و وجدت واقعة أخرى لم يرد نص بشأنها و ظهر سبب الواقعة الأولى في الواقعة الثانية بشكل جلي وواضح أكثر من الواقعة المنصوص عليها.
مثال : الآية التي تأمرنا بحسن معاملة الوالدين " و لا تقل لهما أف و لا تنهرهما" يستنتج منها أنها تجرم ضرب الأب و الأم لأن الأساة الضرب تكون أكبر من النهر.
3. الاستنتاج بمفهوم المخالفة أو الاستنتاج العكسي : في حالة حدوث واقعة لم ينص عليها القانون و توجد واقعة نص عليها القانون معاكسة لها فانه يتم تطبيق حكم الواقعة الثانية على الأولى و ذلك بمفهوم المخالفة.
مثال : ينص القانون " هلاك المبيع قبل تسليمه يؤدي الفسخ العقد و استرداد الثمن من قبل المشتري " و بمفهوم المخالفة نستنتج ان هلاك المبيع بعد التسليم لا يفسخ العقد و لا يسترد الثمن.

Ii. الطرق الخارجية :يمكن للقاضي الالتجاء في تفسير النص القانوني إلى طرق خارجية و هي الوثائق أو الدلائل التي يستعين بها و تكون خارجية عن النص و هي :
1. حكمة التشريع : إن المشرع حين وضع النصوص القانونية لم تكن عفوية و لكن وضعه لهذه النصوص حرصا لغاية يرجوها أو تحقيقا لحكمة يراها و تحقيقا لمصلحة اجتماعية .إن استخلاص المفسر للحكمة من وضع النص القانوني يسهل تفسيره و تطبيقه. مثال: اخراج العملة الصعبة الى الخارج حيث انها تخرب الاقتصاد الوطني .

2. الأعمال التحضيرية : تؤدي هذه الأعمال دور هام في تفسير و إيضاح معنى القانون المبهم هي غير ملزمة ولكن يرجع لها القاضي لبيان قصد المشرع , و هي مجموعة الأعمال التي تسبق صدور القانون من قبل المشرع و تتمثل في المذكرات التفسيرية , مناقشات و محاضر جلسات المجلس
التشريعي , أعمال اللجان و هذه الوثائق تفيد المفسر القصد الحقيقي للمشرع عند وضع النص و يكون الأخذ بها على سبيل الاستئناس لأن الإلزام يخص فقط نصوص القانون و ليس المناقشات.

3. المصادر التاريخية : و هي المصادر التي اخذ منها القانون قواعده و استمد منا أحكامه , فعند الغموض يلتجأ القاضي إلى القانون الأجنبي الذي يمثل المصدر الذي استقى منه النص الوطني حتى يتمكن من تفسير النص و لا يكون هذا إلزاما بل استئناسا .مثال: يمكن تفسير التشريعات الجزائرية الوضعية المستقاة من القوانين الفرنسية بالرجوع إلى نصوص القانون الفرنسي حيث يعتبر مصدرا تاريخيا لتلك التشريعات . و أحكام الشريعة الإسلامية و الفقه الإسلامي لتفسير النصوص المستمدة من هذه الأحكام هذا فيما يتعلق قانون الأسرة.

4. النص الاجنبي للتشريع : كل دولة لها لغة رسمية و في دستور الجزائر المادة03 نصت :"اللغة هي اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد" و بما أن التشريعات الجزائرية بداية كانت محررة باللغة الفرنسية ثم ترجمت إلى اللغة الفرنسية , فإذا كان النص الرسمي غامضا و هو النص العربي . يجوز للمفسر أن يرجع إلى النص الفرنسي كنص أولى و أصلى لتوخي قصد المشرع و معنى النص ولكن دون إلزام .

5. تقريب النصوص : إذا كان النص غامض و هو ضمن مجموعة نصوص , يجوز للمفسر أن يقرب النصوص لتوضيح المعنى بمقارنة النصوص بعضها مع بعض الآخر لان في تجميعها يحدد الإرادة الحقيقية للمشرع . مثال1 : قد يحتاج تفسير قانون البلدي الرجوع إلى قانون الولاية أو القانون الدستوري. مثال 2: و قد يحتاج قانون الأسرة الرجوع إلى القانون المدني.


المطلب الثالث : نظرة حول القانون المدني الجزائري
أن القانون المدني الجزائري الصادر في سبتمبر 1975 فيه أولا نقص و ثانيا مليء بالأخطاء من حيث الموضوع و الشكل و أخيرا فيه تعارض بين النص العربي و النص الفرنسي لأن القانون المدني الجزائري في الأصل نصه بالالغة الفرنسية و لكن عند الترجمة الى اللغة العربية لم يترجم بشكل صيحيح و رغم آخر تعديل في ماي 2007 إلا أنه لايزال به النقص و الأخطاء.
يقول الدكتور علي علي سليمان :" زاد اقتناعي بالضرورة الملحة التي تحتم اعادة النظر في القانون المدني الجزائري بعد ان اكتشفت فيه عيوبا جديدة ".

الخاتمة : أن تفسير القانون لمعاني النصوص الغير مفهومة يسهل من تطبيقه على الأشخاص.
إن العبارات الغامضة يمكن أن تصبح أداة تعسف بيد السلطة التنفيذية أو القضائية في تفسير النصوص القانونية أي استخدامها في أوقات معينة و ضد جهات بعينها دون أن تكون جهة يمكنها أن تحفظ التوازن بين حرية الرأي و التعبير و متطلبات الأمن الجماعي.

.