مشاهدة النسخة كاملة : النقاب بين الوجوب والاستحباب
بصمة قلم
2012-01-08, 15:26
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يخفى على أحد أن مسألة النقاب من الأمور الخلافية التي جاءت الأقوال فيها بين الوجوب والاستحباب
وقد يلتبس الأمر على بعض العامة في اتباع احد القولين وترجيحه لعدم القدرة على فهم الدليل والاقتناع به
وطلبنا من اخواننا طلاب العلم التفصيل في المسألة و طرح الأدلة باسلوب علمي مدعم بأقوال أهل العلم في المسألة لتعم الفائدة ان شاء الله تعالى
وجزاكم الله خيرا
علي الجزائري
2012-01-08, 15:46
بارك الله فيك على الطرح المميز ..
نرجو من الإخوة المناقشة بالأدلة و سرد كلام الأئمة
و مناقشة أدلة الفريقين .. و لابأس بنشر روابط لتحميل المواد الصوتية للاستئناس
و لنا عودة إن شاء الله للمتابعة
بصمة قلم
2012-01-08, 16:08
بارك الله فيك على الطرح المميز ..
نرجو من الإخوة المناقشة بالأدلة و سرد كلام الأئمة
و مناقشة أدلة الفريقين .. و لابأس بنشر روابط لتحميل المواد الصوتية للاستئناس
و لنا عودة إن شاء الله للمتابعة
وفيكم بارك الله أخي الفاضل
وجزاكم الله خيرا على الاضافة
بارك الله فيكي أختي خولة و جزاكي الجنة
نحن هنا لنستفيد و نتعلم من طلبة العلم بارك الله فيهم
بصمة قلم
2012-01-08, 16:15
بارك الله فيكي أختي خولة و جزاكي الجنة
نحن هنا لنستفيد و نتعلم من طلبة العلم بارك الله فيهم
جزانا الله واياك اخيتي وبارك فيك
وجميعنا هنا من أجل الفائدة
ونرجو من طلاب العلم بارك الله فيهم ان لا يبخلوا علينا بذلك
قطوفها دانية 2
2012-01-08, 19:05
بارك الله فيك اختي خولة
أن متابعة للموضوع بإذن الله
laouarabdelmale
2012-01-08, 20:33
حمل كتاب : الى كل فتاة تؤمن بالله لشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، تجد فيه بغيتك
و ان كان خلص الشيخ فيه الى وجوب النقاب
الفقيرة الى الله
2012-01-08, 21:26
جزاك الله خيرا اخيتي على الموضوع القيم
متابعة باذن الله .........
بصمة قلم
2012-01-08, 22:38
بارك الله فيك اختي خولة
أن متابعة للموضوع بإذن الله
وفيك بارك الله أخيتي وجزاك خيرا
حمل كتاب : الى كل فتاة تؤمن بالله لشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، تجد فيه بغيتك
و ان كان خلص الشيخ فيه الى وجوب النقاب
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
وان كنا كما سبق الذكر نريد نقاشا فيه طرح لكلى القولين فهناك من يبحث أدلة الفريقين معا
جزاك الله خيرا اخيتي على الموضوع القيم
متابعة باذن الله .........
جزانا الله واياك اخيتي وبارك الله فيك
جمال البليدي
2012-01-08, 22:56
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بارك الله فيك أختنا على الطرح المهم ولعل هذا الطرح قد يغير من روتين المنتدى فقد مللنا من نفس النقاشات بصراحة وإن كنا نحتسب الأجر في ذلك.
ما يتعلق بلبس النقاب فهو من المسائل الخلافية والجمهور على وجوبه_حسب علمي_ وكنت فيما مضى اطلعت على شيء من أدلة الفريقين ولم أخرج بنتيجة إما لضعف علمي أو لعدم متابعتي للبحث تهوانا مني ويعلم الله أنني دائما أبحث عن الحق والدليل في كل مسألة وهذا منذ أن عرفت المنهج السلفي الذي يعتمد على الدليل وينتصر لأهله.
لهذا ليس لي ما أعلق به على الموضوع خاصة وأنني لم أخرج بنتيجة بعد بل أنا صابر حتى يأتي الله بأمره ,لكن هذه نصيحة عابرة لمن اختلطت عليه الأمور في المسائل الخلافية أهديها لكل باحث عن الحق ليس في النقاب فقط بل في كل أمر ونازلة فقهية كانت أو سياسية أو عقائدية
فأقول:
إذا اختلطت عليك الأمور والمسائل واشتبهت عليك الأدلة ولم تخرج بنتيجة فعليك بالدعاء والإلتجاء إلى الله والصبر حتى يأتي الله بأمره بشرط أن لا تيأس بل تتابع الدعاء والإفتقار إلى الله مع البحث بتجرد وإنصاف(أي الأخذ بالأسباب العلمية))فو الله لن يضيعك الله أبدا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصفدية (1/295): (وقد يشكل الشيء ويشتبه أمره في الابتداء، فإذا حصل الاستعانة بالله، واستهداؤه ودعاؤه والافتقار إليه، أو سلوك الطريق الذي أمر بسلوكها؛ هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم).
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى (4/39): (وحقيقة الأمر؛ أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالبٌ سائلٌ، فبذكر الله والافتقار إليه يهديه ويدلّه، كما قال: (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم).
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى (5/118): (فإذا افتقر العبد إلى الله، وأدمن النظر في كلام الله، وكلام رسوله، وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى).
سأكتفي إن شاء الله بالمتابعة والإفادة بين الفينة والأخرى.
علي الجزائري
2012-01-09, 01:00
السلام عليكم
سأبدأ بكلام الشيخ العلامة ناصر -الألباني رحمه الله لعلّنا ننطلق منه بإذن الله تعالى
حيث قال في كتابه :
الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب
وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب
ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب :
خلاصة البحوث المتقدمة:
وتلخيصا لما تقدم أقول:
لقد تجلى للقراء الكرام من هذه البحوث النيرة الحقائق التالية:
1 - إن القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها ليس عندهم نص في ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع
بل وليس معهم أثر واحد صحيح صريح عن السلف يجب اتباعه اللهم إلا بعض النصوص العامة أو المطلقة
التي تولت السنة بيانها ولم يجر العمل بإطلاقها وعمومها عند الأمة فمنهم من استثنى الوجه والكفين
ومنهم من استثنى نصف الوجه ومنهم من استثنى من الوجه العينين ومنهم من استثنى عينا واحدة
والأولون هم أسعدهم بالكتاب والسنة.
2 - تفسيرهم ل (الخمار) و (الإدناء) و (الجلباب) و (الاعتجار) بخلاف الأحاديث النبوية والآثار السلفية
والنصوص اللغوية بل وخلافا لتفسيرهم لآية القواعد من النساء.
3 - استدلالهم على ذلك بالأحاديث الضعيفة والآثار الواهية والموضوعة وهم يعلمون أو لا يعلمون.
4 - ادعاء بعضهم الإجماع على رأيهم وهم يعلمون الخلاف فيه وقد ينقلونه هم أنفسهم ولكنهم يكابرون
ومن المخالفين لهم الأئمة الثلاثة ومعهم أحمد في رواية [143].
5 - أنكروا نصوصا صحيحة صريحة على خلاف رأيهم تارة بتأويلها وتعطيل دلالاتها وتارة بتجاهلها
أو بتضعيفها وهم جميعا ليسوا من أهل التصحيح والتضعيف وإنما اضطروا أن يدخلوا أنفسهم
فيما ليس لهم به علم فصححوا وضعفوا ما شاؤوا دفاعا عن رأيهم.
6 - وربما غير بعضهم في إسناد الرواية راويا بآخر تقوية له وحذف من متن الحديث أوكلام العالم
ما هو حجة عليه وساق الأثر محتجا أو مستشهدا به وهو عليه.
7 - تهافتهم على تضعيف قوله صلى الله عليه وسلم: " إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح
أن يرى منها إلا وجهها وكفيها " ومخالفتهم للمحدثين الذين قووه وللقواعد العلمية التي تستوجب صحته
بتعليلات وآراء شخصية لا يعرفها أهل العلم.
8 - اتفاقهم على تضعيف الآثار المروية عن الصحابة التي تشهد للحديث مع أن بعضها صحيح السند
كابن عباس وابن عمر وله عن ابن عباس وحده سبعة طرق.
9 - كتمان بعضهم بقية طرق الحديث المقوية له وادعاء بعضهم الضعف الشديد في بعض رواته
تمهيدا للتخلص من الاستشهاد بها وإيهامهم القراء أنه لا موثق له بالإحالة إلى بعض المصادر
والواقع فيها يكذبه [144].
10 - ادعاء بعضهم نسخ الحديث بآية (الإدناء) خلافا للقواعد العلمية التي توجب الجمع
بحمل العام على الخاص ونحو ذلك.
11 - تعلقهم بما لا يصح رواية ودراية لرد ما صح رواية ودراية. وتمسكهم بمطلق القرآن
وقد قيدته السنة.
12 - تعطيل بعض المقلدة لأدلة الكتاب والسنة ولأقوال أئمتهم أيضا القائلة بجواز كشف المرأة
لوجهها بتقليدهم بعض المقلدة القائلين بوجوب الستر سدا للذريعة - بزعمهم - خلافا للسرخسي
وغيره من العلماء إلى عصرنا هذا.
لن أفرط في الجوهرة
2012-01-09, 12:31
حمل كتاب : الى كل فتاة تؤمن بالله لشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، تجد فيه بغيتك
و ان كان خلص الشيخ فيه الى وجوب النقاب
الأخت بوسعها الإحالة وحدها وهذا موضوع للنقاش يعني بالدليل واتباع الأقوى وليس قال العالم الفلاني وقال الآخر
ولو كنا مقلدين لقلدنا الألباني أو ابن عثيمين وابن باز فهم الاكابر او ربما اخذنا بقول شيخنا فركوس بترجيحه للإستحباب فتنبه
بصمة قلم
2012-01-10, 14:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بارك الله فيك أختنا على الطرح المهم ولعل هذا الطرح قد يغير من روتين المنتدى فقد مللنا من نفس النقاشات بصراحة وإن كنا نحتسب الأجر في ذلك.
ما يتعلق بلبس النقاب فهو من المسائل الخلافية والجمهور على وجوبه_حسب علمي_ وكنت فيما مضى اطلعت على شيء من أدلة الفريقين ولم أخرج بنتيجة إما لضعف علمي أو لعدم متابعتي للبحث تهوانا مني ويعلم الله أنني دائما أبحث عن الحق والدليل في كل مسألة وهذا منذ أن عرفت المنهج السلفي الذي يعتمد على الدليل وينتصر لأهله.
لهذا ليس لي ما أعلق به على الموضوع خاصة وأنني لم أخرج بنتيجة بعد بل أنا صابر حتى يأتي الله بأمره ,لكن هذه نصيحة عابرة لمن اختلطت عليه الأمور في المسائل الخلافية أهديها لكل باحث عن الحق ليس في النقاب فقط بل في كل أمر ونازلة فقهية كانت أو سياسية أو عقائدية
فأقول:
إذا اختلطت عليك الأمور والمسائل واشتبهت عليك الأدلة ولم تخرج بنتيجة فعليك بالدعاء والإلتجاء إلى الله والصبر حتى يأتي الله بأمره بشرط أن لا تيأس بل تتابع الدعاء والإفتقار إلى الله مع البحث بتجرد وإنصاف(أي الأخذ بالأسباب العلمية))فو الله لن يضيعك الله أبدا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصفدية (1/295): (وقد يشكل الشيء ويشتبه أمره في الابتداء، فإذا حصل الاستعانة بالله، واستهداؤه ودعاؤه والافتقار إليه، أو سلوك الطريق الذي أمر بسلوكها؛ هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم).
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى (4/39): (وحقيقة الأمر؛ أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالبٌ سائلٌ، فبذكر الله والافتقار إليه يهديه ويدلّه، كما قال: (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم).
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى (5/118): (فإذا افتقر العبد إلى الله، وأدمن النظر في كلام الله، وكلام رسوله، وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى).
سأكتفي إن شاء الله بالمتابعة والإفادة بين الفينة والأخرى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيكم بارك الله اخي الفاضل
وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من نصح وتوجيه
وان كنّا نود أن تشاركونا بما اطلعتم عليه من أدلة علّ ذلك يفتح بابا للنقاش
نسأل الله التوفيق والرشاد
لست طالب علم لكني متتبع ان شاء الله..............بارك الله فيكم.
أم البراء السلفية
2012-01-10, 17:17
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياختى انا ماعنديش معلومات على النقاب لانو على حساب ماقالى عمى فيه اختلاف بانه لايجوز لانه يبانو العينين وممكن يسببو الفتنة
على هاديك لازم السدل والله اعلم
ان شاء الله يفيدوك الاخوة لانو الحمد لله اضع السدل لااعانى من اي مشكلة
متابعة بصمت
أبوعبد اللّه 16
2012-01-10, 17:35
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اولا انا لست طالب علم كما قال الاخ الواثق حفظه الله
انقل فقط
انقل لكم الادلة التي اتى بها الشيخ العثيمين
اولا من الكتاب
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (النور: 31).
وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه:
1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر». إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»(1). فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
2 ـ قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}. فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه.
3 ـ أن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.
4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين:
أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين.
الثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال.
5 ـ قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}.
يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه.
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها؟! لا يدري أشابة هي أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟! أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟! إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء.
الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَـتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ}. (النور: 60).
وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.
وفي قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ}. دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له.
لدليل الثالث: قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. (الأحزاب: 59).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة»(2). وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية: «خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها»(3). وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق.
الدليل الرابع: قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْواَنِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً }. (الأحزاب: 55).
قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ }. الاية.
فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه.
----------------------------
(1) أخرجه البخاري كتاب الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج 6243 مسلم كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا 2657.
(2) ذكره ابن كثير في التفسير 3/569.
(3) رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 2/569.
جمال البليدي
2012-01-10, 17:37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لنا عودة إن شاء الله في تحرير المصطلحات المتعلقة بالمسألة + تحرير الخلاف وسببه مع أدلة الفريقين.
وبالله التوفيق.
أبوعبد اللّه 16
2012-01-10, 17:53
انقل لكم الادلة التي اتى بها الشيخ العثيمين
ثانيا من السنة
الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم»(4). رواه أحمد.
قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك.
فإن قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب.
الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لتلبسها أختها من جلبابها»(5). رواه البخاري ومسلم وغيرهما
فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم، لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟! بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر. والله أعلم.
الدليل الثالث: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس(6). وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.
والدلالة في هذا الحديث من وجهين:
أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى: {وَالسَّـابِقُونَ الاَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَـاجِرِينَ وَالأَنْصَـارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَـارُ خَـالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }. (التوبة: 100). فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }. (النساء: 115).
الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد. فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟!
وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور.
الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً». قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: «يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه»(7).
ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.
الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي(8).
وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.
الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.(9) فإذا جاوزونا كشفناه»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
ففي قولها: «فإذا جاوزونا» تعني الركبان «سدلت إحدانا جلبابها على وجهها» دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.
فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة.
يتبع.......... الرد على المخالفين
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(4) أخرجه الإمام أحمد 24000
(5) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب شهود الحائض العيدين 324 ومسلم كتاب صلاة العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 890.
(6) أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب في كم تصلي المرأة من الثياب 372 ومسلم كتاب المساجد باب استحباب التكبير بالصبح 645.
(7) أخرجه الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في ذيول النساء 1731 والنسائي كتاب الزينة ذيول النساء 5338 وقال الترمذي حسن صحيح.
(8) أخرجه الإمام أحمد 27006 وأبو داوود كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابه فيعجز أو يموت 3928 والترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 1261 وابن ماجة أبواب العتق باب المكاتب 2520.
(9) أخرجه الإمام أحمد 24522 وأبو داوود كتاب المناسك باب في المحرمة تغطي وجهها 1833.
أم عدنان
2012-01-10, 17:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أظنّ لو يتّم التّفصيل في معنى النّقاب وشكله ، والسّدل ........ ومن بعدها النّقاش في مسألة الوجوب أو الاستحباب لنا عودة إن شاء الله
أبوعبد اللّه 16
2012-01-10, 18:50
انقل لكم الادلة التي اتى بها الشيخ العثيمين رحمه الله
ثالثا : ادلة القياس
لدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها.
فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن مفاسده: 1 ـ الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد.
2 ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء. «أحيا من العذراء في خدرها»، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها.
3 ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل «نظرة فسلام، فكلام، فموعد فلقاء».
والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة، وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة.
4 ـ اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلّم، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق. عليكن بحافات الطريق»(10). فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرِهِنَّ}.
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة أخيراً ص 110 ج 2 من الفقه و22 من المجموع: (وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} (حجب النساء عن الرجال). ثم قال: (والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، ثم يقال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين) إلى أن قال: (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب). وفي ص 117، 118 من الجزء المذكور (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم) وفي ص 152 من هذا الجزء قال: (وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: أحدهما الفرق بين الرجال والنساء. الثاني: احتجاب النساء). هذا كلام شيخ الإسلام، وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين قال في المنتهى (ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية) وفي موضع آخر من الإقناع (ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها) وقال في متن الدليل: (والنظر ثمانية أقسام...).
الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوباً للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل أ.هـ
وأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال: (الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة).
وقد قال الله تعالى: {قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ}. واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال ا.هـ. كلامه. وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق).
-------------------
(10) أخرجه أبو داوود أبواب السلام باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق 5272.
بصمة قلم
2012-01-10, 19:04
لست طالب علم لكني متتبع ان شاء الله..............بارك الله فيكم.
كلنا كذلك اخي الفاضل
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياختى انا ماعنديش معلومات على النقاب لانو على حساب ماقالى عمى فيه اختلاف بانه لايجوز لانه يبانو العينين وممكن يسببو الفتنة
على هاديك لازم السدل والله اعلم
ان شاء الله يفيدوك الاخوة لانو الحمد لله اضع السدل لااعانى من اي مشكلة
متابعة بصمت
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي أم البراء
وان كنت أقصد بالنقاب الغطاء الكامل للوجه لكن مشاركتك في محلها
فالتفصيل والتفريق بين المصطلحات أمر مهم
وهذا نقل احد طلاب العلم فيه شرح ملخص للمصطلحات المتعلقة بغطاء الوجه
النقاب والبرقع والسدل
وهي مصطلحات دارجة على ألسنة النساء عندنا
ففي عجالة أقول:
*أما النقاب فما تشده المرأة تحت عينيها وتربطه خلف رأسها, والنقب الثقب, والظاهر من الكلمة أنه ثوب به نقب وثقب , لكنه ليس كذلك في استعمال العرب وهو كما قلت , ولذلك جعله ابن فارس في المعجم مما شذ عن الأصل أي خرج عن كون النون والقاف والباء فيه دالة على الثقب!!
وهو المقصود في حديث:
( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب : ( النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه المَحْجِر ,فإذا كان على طرف الأنف فهو اللِّفام, وإذا كان على الفم فهو اللَّثام ) قلت : المحجر مستقر العينين في الرأس ، ومثله البرقع وهو : (بضم الباء الموحدة وسكون القاف وفتحها خريقة تثقب للعينين تلبسها نساء العرب على وجوههن ) كذا في البحر الرائق .
وقال الحافظ في الفتح (4/53/دار المعرفة): (والنقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر)
*وأما البرقع فما تشده المرأة على جبهتها ويسدل على وجهها وفيه ثقبان للعينين ويربط خلف الرأس أيضا.
ففي لسان العرب :
والمبرقعة الشاة البيضاء الرأس, والمبرقعة بكسر القاف غرة الفرس إذا أخذت جميع وجهه وفرس مبرقع أخذت غرته جميع وجهه غير أنه ينظر في سواد
قال الليث: جمع البُرْقُع البَراقِعُ قال وتَلْبَسُها الدوابّ وتلبسها نساء الأَعراب وفيه خَرْقان للعينين
*وأما السدل المشهور على ألسنة النساء فيقصدن به البرقع مع طبقة فيها شبكة تغطي العينين أيضا, والصحيح أن السدل ينبغي أن يطلق على إرخاء جزء من الجلباب على وجه المرأة المحرمة عند وجود الرجل, فهو متصل بالجلباب نفسه وليس جزءا منفصلا, بحيث يستعمل للحاجة عند مرور الرجال لأنه لا يشد على الرأس إنما يرخى على الوجه كما عند الفقهاء وهو الجائز للمحرمة وفي هذا أثرا عائشة وأسماء رضي الله عنهما.
هذا وفي انتظار تفضيل الاخوة الأفاضل للمسألة
أم البراء السلفية
2012-01-10, 19:13
بسم الله الرحمان الرحيم
حياكم الله
وفيك بارك الله اختى خولة
اسفة لانه ضننت انك تقصدين النقاب
جارى اضافة الفتوى التى عندي بخصوص
الستار (السدل)
أم البراء السلفية
2012-01-10, 19:18
وبارك الله فيكم البقية على الفتاوى
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=833459
أبوعبد اللّه 16
2012-01-10, 19:18
انقل لكم الادلة التي اتى بها الشيخ العثيمين رحمه الله
رابعا : أدلة المبيحين لكشف الوجه
ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية دليلاً من الكتاب والسنة سوى ما يأتي:
الأول: قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي وجهها وكفاها والخاتم». قال الأعمش عن سعيد بن جبير عنه. وتفسير الصحابي حجة كما تقدم.
الثاني: ما رواه أبو داود في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه(11).
الثالث: ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رديفاً للنبي صلى الله عليه وسلّم، في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلّم، يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر،(12) ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها.
الرابع: ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم، بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم». فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين. الحديث،(13) ولولا أن وجهها مكشوفاً ما عرف أنها سعفاء الخدين.
هذا ما أعرفه من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة.
الجواب على هذه الادلة كما يلي
ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستره وذلك لوجهين:
أحدهما: أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له. ولذلك نقول إن مع الناقل زيادة علم. وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي والمثبت مقدم على النافي. وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتاً ودلالة.
الثاني: إننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافىء أدلة المنع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي:
1 ـ عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه:
أحدهما: محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفاً.
الثاني: يحتمل أن مراده الزينة التي نهى عن إبدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ}. كما سبق في الدليل الثالث من أدلة القرآن.
الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر. فإن عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى، وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. بالرداء والثياب وما لابد من ظهوره فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحاً في تفسيريهما.
2 ـ وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وجهين:
أحدهما: الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنها كما أعله بذلك أبو داود نفسه حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة وكذلك أعله أبو حاتم الرازي.
الثاني: أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي، وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يقاوم ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الحجاب. وأيضاً فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان لها حين هجرة النبي صلى الله عليه وسلّم، سبع وعشرون سنة. فهي كبيرة السن فيبعد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين والله أعلم، ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل الحجاب لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه.
3 ـ وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية لأن النبي صلى الله عليه وسلّم، لم يقر الفضل على ذلك بل حرف وجهه إلى الشق الاخر ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر، قال عياض وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة قال: وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلّم، إذا غطى وجه الفضل كما في الرواية. فإن قيل: فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلّم، المرأة بتغطية وجهها فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة والمشروع في حقها أن لا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب، أو يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلّم، أمرها بعد ذلك. فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر. إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم. وروى مسلم وأبو داود عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بصرك» أو قال: فأمرني أن أصرف بصري(14).
4 ـ وعن حديث جابر بأن لم يذكر متى كان ذلك فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة.
واعلم أننا إنما بسطنا الكلام في ذلك لحاجة الناس إلى معرفة الحكم في هذه المسألة الاجتماعية الكبيرة التي تناولها كثير ممن يريدون السفور. فلم يعطوها حقها من البحث والنظر، مع أن الواجب على كل باحث يتحرى العدل والإنصاف وأن لا يتكلم قبل أن يتعلم. وأن يقف بين أدلة الخلاف موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل، ويحكم بطريق العلم، فلا يرجح أحد الطرفين بلا مرجح، بل ينظر في الأدلة من جميع النواحي، ولا يحمله اعتقاد أحد القولين على المبالغة والغلو في إثبات حججه والتقصير والإهمال لأدلة خصمه. ولذلك قال العلماء: «ينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد» ليكون اعتقاده تابعاً للدليل لا متبوعاً له؛ لأن من اعتقد قبل أن يستدل قد يحمله اعتقاده على رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم يمكنه ردها. ولقد رأينا ورأى غيرنا ضرر استتباع الاستدلال للاعتقاد حيث حمل صاحبه على تصحيح أحاديث ضعيفة. أو تحميل نصوص صحيحة ما لا تتحمله من الدلالة تثبيتاً لقوله واحتجاجاً له. فلقد قرأت مقالاً لكاتب حول عدم وجوب الحجاب احتج بحديث عائشة الذي رواه أبو داود في قصة دخول أسماء بنت أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله لها: «إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه وذكر هذا الكاتب أنه حديث صحيح متفق عليه، وأن العلماء متفقون على صحته، والأمر ليس كذلك أيضاً وكيف يتفقون على صحته وأبو داود راويه أعله بالإرسال، وأحد رواته ضعفه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، ولكن التعصب والجهل يحمل صاحبه على البلاء والهلاك. قال ابن القيم:
وتعر من ثوبين من يلبسهمـا يلقى الردى بمذلة وهـوان
ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان
وتحل بالانصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان
وليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة وتمحيصها والتسرع إلى القول بلا علم فيكون ممن قال الله فيهم: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّـلِمِينَ }. (الأنعام: 144).
أو يجمع بين التقصير في طلب الدليل والتكذيب بما قام عليه الدليل فيكون منه شر على شر ويدخل في قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـفِرِينَ }. (الزمر: 32).
نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقّاً ويوفقنا لاتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه ويهدينا صراطه المستقيم إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وأصحابه، وأتباعه أجمعين.
يتبع بكلام علماء اخريين ان شاء
---------------------------
(11) أخرجه أبو داوود كتاب اللباس ، باب فيما تبدي المرأة من زينتها (4104).
(12) أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج (1513) ، ومسلم ، باب الحج عن العاجز (1334).
(13) أخرجه مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، باب صلاة العيدين (885) (4).
(14) رواه مسلم كتاب الآداب باب نظر الفجاءة (2159) (45).
عبد الله-1
2012-01-10, 19:42
بارك الله فيكم أختنا الفاضلة خولة على طرح هذه المسألة الهامة لمناقشتها مع إخواننا الأفاضل جزاهم الله خيرا جميعا.
سأكتب إن شاء الله مقالا عن هذه القضية قريبا.
وعن نفسي وأهلي فنحن نعتقد وجوب تغطية الوجه بالنسبة للمرأة وخاصة في هذا العصر المليئ بالفتن.
بصمة قلم
2012-01-10, 20:38
السلام عليكم
سأبدأ بكلام الشيخ العلامة ناصر -الألباني رحمه الله لعلّنا ننطلق منه بإذن الله تعالى
حيث قال في كتابه :
الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب
وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب
ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب :
خلاصة البحوث المتقدمة:
وتلخيصا لما تقدم أقول:
لقد تجلى للقراء الكرام من هذه البحوث النيرة الحقائق التالية:
1 - إن القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها ليس عندهم نص في ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع
بل وليس معهم أثر واحد صحيح صريح عن السلف يجب اتباعه اللهم إلا بعض النصوص العامة أو المطلقة
التي تولت السنة بيانها ولم يجر العمل بإطلاقها وعمومها عند الأمة فمنهم من استثنى الوجه والكفين
ومنهم من استثنى نصف الوجه ومنهم من استثنى من الوجه العينين ومنهم من استثنى عينا واحدة
والأولون هم أسعدهم بالكتاب والسنة.
2 - تفسيرهم ل (الخمار) و (الإدناء) و (الجلباب) و (الاعتجار) بخلاف الأحاديث النبوية والآثار السلفية
والنصوص اللغوية بل وخلافا لتفسيرهم لآية القواعد من النساء.
3 - استدلالهم على ذلك بالأحاديث الضعيفة والآثار الواهية والموضوعة وهم يعلمون أو لا يعلمون.
4 - ادعاء بعضهم الإجماع على رأيهم وهم يعلمون الخلاف فيه وقد ينقلونه هم أنفسهم ولكنهم يكابرون
ومن المخالفين لهم الأئمة الثلاثة ومعهم أحمد في رواية [143].
5 - أنكروا نصوصا صحيحة صريحة على خلاف رأيهم تارة بتأويلها وتعطيل دلالاتها وتارة بتجاهلها
أو بتضعيفها وهم جميعا ليسوا من أهل التصحيح والتضعيف وإنما اضطروا أن يدخلوا أنفسهم
فيما ليس لهم به علم فصححوا وضعفوا ما شاؤوا دفاعا عن رأيهم.
6 - وربما غير بعضهم في إسناد الرواية راويا بآخر تقوية له وحذف من متن الحديث أوكلام العالم
ما هو حجة عليه وساق الأثر محتجا أو مستشهدا به وهو عليه.
7 - تهافتهم على تضعيف قوله صلى الله عليه وسلم: " إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح
أن يرى منها إلا وجهها وكفيها " ومخالفتهم للمحدثين الذين قووه وللقواعد العلمية التي تستوجب صحته
بتعليلات وآراء شخصية لا يعرفها أهل العلم.
8 - اتفاقهم على تضعيف الآثار المروية عن الصحابة التي تشهد للحديث مع أن بعضها صحيح السند
كابن عباس وابن عمر وله عن ابن عباس وحده سبعة طرق.
9 - كتمان بعضهم بقية طرق الحديث المقوية له وادعاء بعضهم الضعف الشديد في بعض رواته
تمهيدا للتخلص من الاستشهاد بها وإيهامهم القراء أنه لا موثق له بالإحالة إلى بعض المصادر
والواقع فيها يكذبه [144].
10 - ادعاء بعضهم نسخ الحديث بآية (الإدناء) خلافا للقواعد العلمية التي توجب الجمع
بحمل العام على الخاص ونحو ذلك.
11 - تعلقهم بما لا يصح رواية ودراية لرد ما صح رواية ودراية. وتمسكهم بمطلق القرآن
وقد قيدته السنة.
12 - تعطيل بعض المقلدة لأدلة الكتاب والسنة ولأقوال أئمتهم أيضا القائلة بجواز كشف المرأة
لوجهها بتقليدهم بعض المقلدة القائلين بوجوب الستر سدا للذريعة - بزعمهم - خلافا للسرخسي
وغيره من العلماء إلى عصرنا هذا.
بارك الله فيكم أخي الفاضل
وننبه فقط الى أن انكار الشيخ رحمه الله لوجوب تغطية الوجه لا يعني أبدا ان كشف الوجه أفضل
بل الأكمل والأفضل ستر الوجه
فهذه نقطة قد يستغلها البعض في دعواهم للسفور ....
وسنقوم باذن الله بنقل كلام الشيخ رحمه الله في المسألة
أبوعبد اللّه 16
2012-01-10, 21:20
الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
الصواب وجوب تغطية الوجه؛ لأنه عنوان المرأة جمالاً ودمامة، وقد اختلف الناس في ذلك والصواب هو أنه يجب أن تغطي المرأة وجهها جميعاً؛ لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سورة الأحزاب
: ..وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.. (53) سورة الأحزاب، ولم يستثنِ سبحانه الوجه ولا غيره،
وقال عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ.. (59) سورة الأحزاب،
والجلباب يغطى به الرأس والبدن والوجه والأيدي، فهو عام،
وكذلك قوله جل وعلا: ..وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ...الآية (31) سورة النــور، وفي أولها يقول سبحانه: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...الآية، فقوله سبحانه: (إلا ما ظهر منها) قد تعلق به بعض أهل العلم، وقالوا: إن المراد بذلك الوجه والكفان، ولكن هذا ليس بصحيح، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المراد بذلك الملابس الظاهرة، وقال ابن عباس -رضي الله عنه- فيما روي عنه إن المراد به الوجه والكفان، قال بعض أهل العلم: إنما أراد ابن عباس قبل النسخ قبل نزول آية الحجاب، كانت المرأة يباح لها الوجه والكفان، يباح لها إظهار الوجه والكفين، وبعد ما نزلت آية الحجاب منعت من ذلك، وهذا هو الأقرب والأظهر فيما رآه ابن عباس أن المراد يعني فيما مضى قبل نزول آية الحجاب، أما بعد نزل آية الحجاب فالوجه داخل في الزينة التي قال الله فيها: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن..) الآية، ثم يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل في غزوة الإفك لما سمعت صوته قالت: خمَّرتُ وجهي، قالت: وكان قد رآني قبل الحجاب، فهذا يدل على أنهم بعد الحجاب مأمورون بتخمير الوجه، والأمة تبع لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، الحكم للجميع، فالحاصل أن الأرجح والأظهر من الأدلة الشرعية هو وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها وبقية بدنها؛ لأنها عورة وفتنة، والله سبحانه وتعالى أرشدها إلى أسباب النجاة وأسباب السلامة والعفة حتى قال في آخر الآية: ..وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ..، قال أهل العلم: معناه أنها لا تضرب برجلها حتى يسمع صوت الخلخال؛ لأن السامع قد يفتن بذلك، وأما قوله سبحانه: ..وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ..، معناه: الخمر ما يغطى به الرأس، فضرب الخمار على الجيوب معناه على الوجه والرأس؛ لأن الجيب مدخل الرأس، هذا الجيب من الجوب وهو الشق، فجيوبهن مدخل الرأس، المعنى ليضربن بخمرهن على موضع الجيب، وذلك هو الرأس والوجه، هو موضع الجيب فإنه يخرج من الرأس ويبدو منه الوجه فهذا هو محل التخمير، وأما قول بعضهم أنه لم يقل على وجوههن فلا يحتاج إلى هذا؛ لأنه لو قال: على وجوههن لقال آخرون: لِمَ لم يقل على رؤوسهن؟ فيبقى الأمر أيضاً يحتاج إلى أن يقول على رؤوسهن، وكلام الله أحكم وأعظم سبحانه وتعالى، فقال: فقال وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، يعني على محل الجيب وهو الرأس والوجه هو الذي خرج من الجيب، وشق من أجله الجيب، فيخرج الرأس من هذا المحل، فيغطى بالخمار الذي هو ستر الرأس والوجه وما قد يبدو من الصدر، وأما حديث الخثعمية وأن الفضل نظر إليها وصرف النبي وجه الفضل فليس في حديث الخثعمية أنها كانت سافرة كاشفة وجهها، بل الأظهر والأصل في ذلك أنها ساترة وجهها، ولو فرضنا أنها سافرة لكان هذا في الإحرام وقد قال بعض أهل العلم: إنه يجوز لها كشف الوجه في الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القُفَّازين) قالوا: فنهيها عن النقاب يقتضي إسفارها، فيكون هذا في حال الإحرام وهي القادمة من مزدلفة ما قد رمت الجمرة ولا قد تحللت، فالفرض بأنها كانت كاشفة لكان هذا في الإحرام، مع أن الصواب أن المحرمة تستر وجهها بغير النقاب، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا بعدوا عنا كشفنا)، وهكذا روي عن أم سلمة أيضاً، فالمقصود أن هذا يدل على أنهن يسترن بغير النقاب وهو خمار يوضع على الرأس والوجه، أما النقاب فهو شيء يصنع للوجه ويخاط للوجه، ويقال له: النقاب، ويقال له: البرقع، يجعل على الوجه فهذا هو الذي يمنع منه تمنع منه المحرمة، أما كونها تستر وجهها بغير ذلك فهذا باقٍ على أصله مأمورة به حذراً من الفتنة وسداً لباب الفتنة، وبهذا يعلم القارئ ويعلم المؤمن أنه ليس فيما أدعاه من رأى الكشف ليس فيه حجة بذلك، والصواب أنها ليست سافرة ولو فرضنا أنها سافرة لكان ذلك في حال الإحرام، والمحرمة قد قال بعض أهل العلم بأنها تكشف وجهها فلا حجة في ذلك في كشفه خارج الإحرام، والصواب أنها لا تكشف لا في الإحرام ولا في غيره، وأنها حديث الخثعمية ليس فيه صراحة بأنها سافرة، وإنما النظر يمكن أن تنظر إليه وينظر إليها من دون كشف الوجه، النظر ممكن بأن تدير وجهها إليه ويدير وجهه إليها إما لحسن صوتها وأدبها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لأسباب أخرى، فلا يلزم من ذلك أن تكون سافرة الوجه، كما أنه لا يلزم منها أن تكون كاشفة الرأس أيضاً.
أبوعبد اللّه 16
2012-01-10, 21:41
تتمة للشيخ العثيمين رحمه الله
لأن إخراج المرأة وجهها فتنة يفتتن بها من في قلبه مرض وهي أشد فتنة من أن يسمع الإنسان خلخال امرأة مستور في لباسها وقد قال الله تعالى (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) فإذا كانت المرأة تنهى عن تضرب برجلها خوفاً من أن يعلم ما تخفي من زينتها فما بالك بإبداء الوجه أليس هذا أعظم فتنة وأشد خطراً والشريعة الإسلامية شريعة منتظمة لا تتناقض ولا يمكن أن تمنع شيئاً وتحل شيئاً أولى منه في الحكم والشريعة الإسلامية جاءت بمراعاة المصالح ودرء المفاسد ولا يرتاب عاقل أن المرأة لو أخرجت وجهها فإنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة منها في غيرها ومن غيرها لها فإنها إذا أذن لها بأن تخرج الوجه فلن تخرجه هكذا سوف تدخل عليه من التحسينات في العين والشفتين والخدين ما يوجب الفتنة الكبرى من النظر إليها وما وراءها ثم لو فرض أنها تحاشت ذلك كله وأخرجت نصف الوجه فإن ذلك فتنة يفتتن به من في قلبه مرض ولهذا أذن الله للقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ففرق سبحانه وتعالى بين القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً لكبرهن وتحول وجوههن إلى وجوه لا تحصل بها الفتنة وبين غيرهن وإن الإنسان ليعجب إذا قال إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ولا يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها فإنه على فرض أنه لم ترد النصوص من وجوب تغطية الوجه فإن من أقر بوجوب ستر القدم يلزمه بالقياس الأولوي أن يقول بوجوب ستر الوجه والكفين لأنهما أولى بالستر من ستر القدمين وهذا أمر إذا تأمله الإنسان وجد أنه لا يسوق القول بجواز كشف الوجه مع منع تحريم كشف القدم لما في ذلك من التنقل الظاهر بقي أن يقال إن كشف الوجه تحتاج المرأة إليه للنظر في طريقها والجواب على ذلك أو الجواب عن ذلك أن يقال إن الذين أجازوا كشف الوجه لم يقيدوا ذلك بالحاجة بل أجازوا لها أن تكشف وجهها ولو كانت جالسة في مكانها ثم إن الحاجة تزول باستعمال النقاب الذي كان معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة المحرمة لا تنتقب المرأة فإنه دليل على أن من عادتهن النقاب ومعلوم أن المرأة إذا تنقبت بأن فتحت لعينيها فتحتين بقدر الحاجة إنها سترى الطريق ولكن يبقى النظر أيضاً في مسألة النقاب فإن النقاب وإن كان جائزاً في الأصل لكننا نرى أن بعض النساء والعياذ بالله توسعن به وصارت تجمل عينيها بالكحل الفاتن ثم تفتح نقاباً أوسع من عينها بحيث تظهر الحواجب وربما تظهر الجبهة أو بعضها وربما تظهر الوجنتان والنساء لقلة صبرهن ونقص دينهن لا يقفن على حد في هذه الأمور فلو قيل بمنع النقاب من باب سد الذرائع لكان له وجه لأن سد الذرائع مبدأ شرعي دل عليه الكتاب كتاب الله عز وجل ودلت عليه السنة ودلت عليه سيرة الخلفاء الراشدين ففي الكتاب يقول الله عز وجل (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مطلوب شرعاً سداً للذريعة إلى سب الله عز وجل وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على درء المفاسد ومنع الوسائل إليه والذرائع ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن بيع رطب التمر أينقص أجره قالوا نعم ونهى عن ذلك وأما سيرة الخلفاء الراشدين في سد الذرائع فمنها إلزام عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً فإنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يكون واحدة ثم إنه رأى الناس قد تعجلوا في هذا الأمر واستعجلوا ما فيه لهم أناة فألزمهم بالطلاق الثلاث ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم من أجل أن ينتهوا عما استعجلوا فيه فنجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعهم ما هو حق لهم وهو الرجوع إلى زوجاتهم من أجل سد الذريعة إلى الطلاق الثلاثة الذي يستعجلون به ما فيه أناة لهم فإذا منعنا من النقاب فإننا لا نمنعه على أنه حرام شرعاً وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ورسوله ولكن نمنعه لأنه ذريعة إلى ما يتحول إليه من الفتنة والزيادة عما أحل الله عز وجل أما بالنسبة للزوج كما وقع في السؤال فعليه أن يمنع زوجته من كشف وجهها ما دام يرى أنه محرم أو أنه سبب للفتنة والزوج قد يغار من أن يتحدث الناس عن زوجته فيقول ما أجمل زوجة فلان أو ما أقبح زوجة فلان ولا يرضى أحد أن تكون زوجته محل للحديث في المجالس يتحدثون في قبحها إن كانت قبيحة في نظرهم أو عن جمالها إن كانت جميلة في نظرهم وهذه أيضاً من الحكم التي تكون في ستر الوجه أن الإنسان يسلم هو وأهله من أن يكون حديث المجالس.
جرح أليم
2012-01-10, 22:07
السلام عليكم ورحمة الله
هذا نقاش بالأدلة وليس سردا لكلام العلماء فقط والمرجو مناقشة الادلة دليلا دليلا بارك الله فيكم
عبد الله-1
2012-01-10, 23:13
مسألة ستر الوجه والكفين تعتبر مسألة خلافية بين أهل العلم ففيهم من قال بأن ستر الوجه واجب وفيهم من قال بعد الوجوب.
كثيرا ما أسمع وأقرأ لإخواننا يقولون بان الجمهور يرى بجواز الكشف ولكني عندما قمت بالبحث في المسألة وجدت العكس أي الجمهور يرى بوجوب تغطية الوجه.
وزيادة على ذلك الفريقان متتفقان على وجوب تغطية الوجه في زمن الفتن والأدلة موجودة سأحاول إن شاء الله أن أضعها هنا
والسؤال المطروح الآن : هل فيه فتن في زمننا هذا أم لا؟
طبعا أي مسلم عاقل سيقول بأن زمننا هذا مليئ بالفتن وذلك لكثرة أسباب الإنحراف في أوساط الشباب وحتى الكبار من انتشار الأفلام الخليعة والفيديوهات الجنسية ومسلسلات الحب والغرام في وسائل الإعلام كالتلفاز وفي النت وبسبب قلة الزواج في فئة الشباب والشابات وابتعاد الناس عن دينها وانغماسها في الشهوات والملذات وغير ذلك من الأسباب المعروفة
أدلة وجوب تغطية الوجه
أولا:قال الله تعالى :" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين " [الأحزاب: 59] .
وهذه الآية ذكرت جميع النساء .. زوجات النبي ? وبناته .. ونساء المؤمنين ..
وهي صريحة في وجوب ستر الوجه على جميع نساء المؤمنين .. ويسترن جميع الزينة عن الرجال الأجانب عنهن .
ويعرفن بكشف أوجههن فيؤذين.
ثانيا:قوله تعالى :" ولا يضربن بأرجلهن لـيُعلم ما يخفين من زينتهن" ..
يعني يحرم على المرأة إذا مشت وهي لابسة خلاخل في قدميها .. والخلخال : نوع من الحلي كالأساور يلبس في القدمين ويكون فيه قطع من ذهب أو نحاس .. فإذا مشت المرأة بسرعة ظهر لهذه الحلي صوت ..
فنهى الله تعالى المرأة إذا مشت عن الضرب بالأرجل .. حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون ومن يفتن أكثر وجه المرأة بكل محاسنه أم صوت الخلخال الذي في قدمها؟
ثالثا: ماجاء في صحيح البخاري في قصة حادثة الإفك .. لما خرجت عائشة رضى الله عنها مع رسول الله في غزوة .. وفي طريق عودتهم إلى المدينة .. ذهبت عائشة لتقضي حاجتها فتأخرت .. فلما رجعت فإذا الجيش قد ارتحل عنها .. قالت عائشة :
. فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب .. قد انطلق الناس ..
فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي ..
فتلففت بجلبابي .. وجلست .. فغلبتني عيني فنمت ..
فوالله إني لمضطجعة إذ مرَّ بي صفوان بن المعطل .. وهو أحد الصحابة كان قد تأخر عن الجيش لبعض حاجاته ..
فرأى سواد إنسان نائم .. فأتاني فعرفني حين رآني .. وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علينا ..
فلما رآني قال : إنا لله وإنا إليه راجعون .. ظعينة رسول الله ؟
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني .. فخمرت وجهي بجلبابي ..
ووالله ما كلمني كلمة.. ولا سمعت منه غير استرجاعه..
حتى قرب راحلته إليَّ.. فأناخها.. فركبت.. وأخذ برأس البعير فانطلق سريعاً يطلب الناس.. الحديث ..
رابعا:
قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري
( من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) .
فظنت أم سلمة أن تحريم إسبال الثياب تحت الكعبين عام في الرجال والنساء .. وكانت النساء تطولن ثيابهن لتستر أقدامهن .. وكانت أكثرهن فقيرات لا يجدن جوارب يلبسنها ..
فقالت : فكيف تصنع النساء بذيولهن أي بما يسحب على الأرض من ثيابهن ؟
فقال : ( يرخين شبراً ) ..
فقالت : إذاً تنكشف أقدامهن ..
قال : ( يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه ) ..رواه أحمد وغيره .
فإذا كانت المرأة قدما المرأة عورة فتنة فهل الوجه أقل فتنة من القدمين؟
خامسا:
قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري
لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين " .
فمنع صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أحرمت من أن تلبس ما جرت عادتها بلبسه في غير الإحرام ..
كما منع الرجل عن لبس القميص .. والعمامة .. لأنه يلبسهما في غير الإحرام ..
فدل ذلك أن عادة النساء في عهده كن ينتقبن أي يسترن وجوههن .
طبعا فالأدلة كثيرة جدا وأحببت ان لا اطيل في هذا الرد حتى يتسنى لإخواني واخواتي القراءة إن شاء الله
بالنسبة لأقوال اهل العلم ساحاول سردها بسرعة أيضا تفاديا لطول الرد ومنها :
رأي المالكية:
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة ، لذلك فإنَّ النِّساء عند المالكية ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.
رأي الشافعية :-
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، سواء خُشيت الفتنة أم لا ؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة .
قال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه ؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة .
رأي الحنابلة .
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب
قال الإمام أحمد : إذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً (انظر الفروع 1/601 ).
لشيخ أبو بكر الجزائري:
في كتابه "فصل الخطاب في المرأة والحجاب" ذكر فيه أدلة وجوب ستر الوجه ورد على شبهات المخالفين .
الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي:
في كتابه "أضواء البيان " فسر آيات الحجاب ، وبين بالأدلة القوية ، وجوب ستر الوجه: (انظر: 6/586 )
الشيخ صفي الرحمن المباركفوري صاحب الكتاب الماتع في السيرة بعنوان الرحيق المختوم
في كتابه "إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب" للرد على من أجاز كشف الوجه ، وقال (ص10): "وهذه الحكمة المقصودة بالحجاب تقتضي أن يعم حكم الحجاب جميع أعضاء المرأة؛ ولا سيما وجهها الذي هو أصل الزينة والجمال ..."
الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه
الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .
الشيخ ابن باز رحمه الله
الحجاب الشرعي هو أن تحجب المرأة كل بدنها عن الرجال : الرأس والوجه والصدر والرجل واليد ؛ لأنها كلها عورة بالنسبة للرجل غير المحرم ؛ لقول الله جل وعلا : (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الآية
الشيخ ابن صالح الفوزان -فتوى أخرى-
أنا أقول: المرأة التي احتاجت الحجاب الكامل تغطية الوجه كاملاً ما الذي يحولها إلى النقاب تبقى على حجابها؛ أما المرأة التي كانت متعودة على النقاب، ولم تكن تستعمل الغطاء الكامل، هذه تبقى بشرط ألا يخرج إلا العينين فقط.
.
وأخيرا سئل الشيخ عبدالله الفقيه الشنقيطي:
ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام؟
فقال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
وإذا نظرنا لحال هذا الزمان فنجد إجماع الأئمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه والكفين.
عبد الله-1
2012-01-10, 23:19
السلام عليكم ورحمة الله
هذا نقاش بالأدلة وليس سردا لكلام العلماء فقط والمرجو مناقشة الادلة دليلا دليلا بارك الله فيكم
كلامك طيب أخي ولكن حتى لو ناقشنا الأدلة دليلا دليلا فنحن مضطرين لكلام العلماء لأننا لسنا في درجة الاجتهاد والاستنباط والله أعلم
على الأقل هذا الكلام أقوله عن نفسي .
علي الجزائري
2012-01-10, 23:29
السلام عليكم ...
قد أخرج عن الموضوع قليلا لأنه جاء لمناقشة النقاب بين الوجوب و الاستحباب
و للفائدة فقط لابأس أن نعرّج على مسألة فيها الردّ على من أنكر النقاب أصلا و قال أنه
محرم أو أنه بدعة في الدين و تنطُّع ...
عقد الشيخ ناصر رحمه الله فصلا في كتابه :
جلباب المرأة المسلمة :
مشروعية ستر الوجه:
فقال رحمه الله :
هذا ثم إن كثيرًا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه بل يحرم
وفيما تقدم في هذا البحث كفاية في الرد عليهم، ويقابل هؤلاء طائفة أخرى يرون أن ستره بدعة وتنطع في الدين،
كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:
ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودًا في زمنه -صلى الله عليه وسلم-
كما يشير إليه -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" ( رواه البخاري و النسائي ... ).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "تفسير سورة النور" "ص 56":
"وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن".
والنصوص متضافرة عن أن نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- كن يحتجبن حتى في وجوههن وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول:
1- عن عائشة قالت:
خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة! أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق -هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم- فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر: كذا وكذا قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال: "إنه أذن لَكُنَّ أن تخرجن لحاجتكن" .
2- وعنها أيضًا في حديث قصة الإفك قالت:
"فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان ابن المعطل السلمي
ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني،
وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرتُ -وفي رواية:
فسترتُ- وجهي عنه بجلبابي"، الحديث.
3- عن أنس في قصة غزوة خيبر واصطفائه -صلى الله عليه وسلم- صفية لنفسه قال:
"فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من خيبر ولم يُعَرِّس بها، فلما قرب البعير لرسول الله
ليخرج وضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه فأبت،
ووضعت ركبتها على فخذه وسترها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحملها وراءه،
وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها، وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه".
4- عن عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه".
5- عن أسماء بنت أبي بكر قالت:
"كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام".
6 - عن صفية بنت شيبة قالت:
"رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة".
7- عن عبد الله بن عمر قال:
"لما اجتلى النبي -صلى الله عليه وسلم- صفية رأى عائشة منتقبة وسط الناس فعرفها".
8- عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف:
"أن عمر بن الخطاب أذن لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحج في آخر حجة حجها
وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف قال: كان عثمان ينادي:
ألا لا يدنو إليهن أحد ولا ينظر إليهن أحد وهن في الهوادج على الإبل فإذا نزلن أنزلهن
بصدر الشعب وكان عثمان وعبد الرحمن بذنب الشعب فلم يصعد إليهن أحد".
ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفًا في عهده -صلى الله عليه وسلم-
وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن وإليك مثالين على ذلك:
1- عن عاصم الأحول قال:
"كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به فنقول لها: رحمك الله
قال الله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}
هو الجلباب- قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} فتقول: هو إثبات الحجاب"
2- عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي قال:
حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري،
سنة ست وثمانين ومائتين، وتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها خمسمائة دينار مهرًا
فأنكر فقال القاضي: شهودك. قال: قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة
ليشير إليها في شهادته فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي. فقال الزوج:
تفعلون ماذا؟ قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها. فقال الزوج:
وإني أشهد القاضي أن لها عليَّ هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فردت المرأة -وأخبرت
بما كان من زوجها- فقالت: فإني أشهد القاضي: أن قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة.
فقال القاضي:
يكتب هذا في مكارم الأخلاق.
فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات
أمر مشروع محمود وإن كان لا يجب ذلك عليها بل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج.
ومما تقدم بيانه يتضح ثبوت الشرط الأول في لباس المرأة إذا خرجت ألا وهو أن يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها.
أبوعبد اللّه 16
2012-01-10, 23:43
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انقل لكم أدلة الشيخ الالباني رحمه الله حول استحباب تغطية وجه المرأة
1- من الكتاب
فهو في قوله تعالى في [ سورة النور : الآية 31 ] :
{ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنَّ ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أوبني إخوانهن، أو بني أخواتهن أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } .
وقوله تعالى في [ سورة الأحزاب : الآية 59 ] :
{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفوراً رحيماً } .
ففي الآية الأولى التصريح بوجوب ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن، فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره، قال الحافظ ابن كثير في (( تفسيره )) :
(( أي : لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه، قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه )) .
قلت : وهذا المعنى الذي ذكرنا في تفسير: { إلا ما ظهر منه } [سورة النور: 31 ] هو المتبادر من سياق الآية، وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها فمن قائل: إنها الثياب الظاهرة .
ومن قائل: إنها الكحل والخاتم والسوار والوجه وغيرها من الأقوال التي رواها ابن جرير في((تفسيره))
عن بعض الصحابة والتابعين ، ثم اختار هو أن المراد بهذا الاستثناء الوجه والكفان، فقال:
(( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بذلك الوجه والكفين، يدخل في ذلك ـ إذا كان كذلك ـ الكحل والخاتم والسوار والخضاب، وإنما قلنا : ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل، لاجتماع الجميع على أن على كل مصلٍّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ماعدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها قدر النصف، فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاً، كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره ، وإذا كان لها إظهار ذلك؛ كان معلوماً أنه مما استثنى الله تعالى ذكره بقوله: {إلا ما ظهر منها } [ النور :31 ]، لأن كل ذلك ظاهر منها )) .
وهذا الترجيح غير قوي عندي، لأنه غير متبادر من الآية على الأسلوب القرآني، وإنما هو ترجيح بالإلزام الفقهي، وهو غير لازم هنا، لأن للمخالف أن يقول: جواز كشف المرأة عن وجهها في الصلاة، أمر خاص بالصلاة، فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصلاة لوضوح الفرق بين الحالتين .
وأقول هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها، لدليل، بل لأدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه، وإنما المناقشة هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه، لا في صحة الدعوى، فالحق في معنى هذا الاستثناء ما أسلفناه أول البحث، وأيدناه بكلام ابن كثير.
ويؤيده أيضاً ما في (( تفسير القرطبي )) :
(( وقال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن، ونحو ذلك فـ{ ما ظهر } على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه )) .
قال القرطبي :
(( قلت : هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما، يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت عل رسول الله صلى الله عليه و سلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وقال لها : يا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس، فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها، والله الموفق لا رب سواه )) .
قلت : وفي هذا التعقيب نظر أيضاً، لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما بحكم العادة، فإنما ذلك بقصد من المكلف، والآية حسب فهمنا إنما أفادت إستثناء ما ظهر دون قصد، فكيف يسوغ حينئذ جعله دليلاً شاملاً لما ظهر بالقصد؟! فتأمَّل .
ثم تأمَّلت، فبدا لي أن قول هؤلاء العلماء هو الصواب، وأن ذلك من دقة نظرهم رحمهم الله،
وبيانه: أن السلف اتفقوا على أن قوله تعالى:{ إلا ما ظهر منها } يعود إلى فعل يصدر من المرأة المكلفة، غاية ما في الأمر أنهم اختلفوا فيما تظهره بقصد منها، فابن مسعود يقول : هو ثيابها، أي : جلبابها.
وابن عباس ومن معه من الصحابة وغيرهم يقول : هو الوجه والكفان منها .
فمعنى الآية حينئذ : إلا ما ظهر عادة بإذن الشارع وأمره. ألست ترى أن المرأة لو رفعت من جلبابها
حتى ظهر من تحته شيء من ثيابها وزينتها ـ كما يفعل ذلك بعض المتجلببات السعوديات ـ أنها تكون قد خالفت الآية باتفاق العلماء، فقد التقى فعلها هذا مع فعلها الأول، وكلاهما بقصد منها، لا يمكن إلا هذا، فمناط الحكم إذن في الآية ليس هو ما ظهر دون قصد من المرأة ـ فهذا مما لا مؤآخذة عليه في غير موضع الخلاف أيضاً اتفاقاً ـ وإنما هو فيما ظهر دون إذن من الشارع الحكيم، فإذا ثبت أن الشرع سمح للمرأة بإظهار شيء من زينتها سواء كان كفاً أو وجهاً أو غيرهما، فلا يعترض عليه بما كنا ذكرناه من القصد، لأنه مأذون فيه كإظهار الجلباب تماماً كما بينتُ آنفاً .
فهذا هو توجيه تفسير الصحابة الذين قالوا : إن المراد بالاستثناء في الآية الوجه والكفان، وجريان عمل كثير من النساء في عهد النبي صلى الله عليه و سلم وبعده كما سترى في النصوص الآتية المتواترة معنى .
ويعود الفضل في التنبه لهذا التوجيه ـ بعد الله تعالى ـ إلى الحافظ أبي الحسن بن القطان الفاسي
رحمه الله تعالى في كتابه القيم الفريد الذي أطلعني الله عليه وأنا أهيئ مقدمة هذه الطبعة الجديدة، ألا وهو : (( النظر في أحكام النظر ))، فقد تكلم فيها بعلم واسع ونظر ثاقب، على كل مسائله، ومنها ما نحن فيه، فنبهني على ما أشرت إليه قوله فيه :
(( وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن، وبلَّغوا عن النبي صلى الله عليه و سلم الشرع، وحضروا به خطاب المواجهة، ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرَّا، لا لعادة النسوان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم )) .
ثم قال ابن القطان :
(( ويتأيد المعنى الذي حملنا عليه الآية من أن الظاهر هو الوجه والكفان بقوله تعالى المتقدم متصلاً به : {وليضربن بخمرهن على جيوبهن } ، فإنه يفهم منه أن القِرَطَةَ قد يعفيهنَّ عند بدو وجوههن عن تعاهد سترها فتنكشف، فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيءمن ذلك، إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر في حين التصرف، إلا أن يستر بقصدٍ وتكلف مشقة، وكذلك الكفان، وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النَّبَطُ، فتبقى النحور والأعناق باديةً، فأمر الله سبحانه بضرب الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر، وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكثيف الخمر...)).
ثم قال الحافظ ابن القطان رحمه الله تعالى :
(( فإن قيل : هذا الذي ذهبتَ إليه من أن المرأة معفوٌ لها عن بُدُوِ وجهها وكفيها ـ وإن كانت مأمورة بالسَّتر جهدها ـ يظهر خلافه من قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذَين } سورة الأحزاب ، الآية 28 .
فالجواب أن يقال :
يمكن أن يفسَّر هذا ( الإدناء ) تفسيراً لا يناقض ما قلناه، وذلك بأن يكون معناه : يدنين عليهن من جلابيبهن ما لا يظهر معه القلائد والقرطة، مثل قوله :{ وليضربن بخمرهن على جيوبهن }، فإن
( الإدناء ) المأمور به مطلقٌ بالنسبة إلى كل ما يطلق عليه (إدناء )، فإذا حملناه على واحد مما يقال عليه ( إدناء ) يقضي به عن عهدة الخطاب، إذ لم يطلب به كل (إدناء)، فإنه إيجاب بخلاف النهي
والنفي )).
ويلاحظ القُرَّاءُ الكرام أن هذا البحث القيم الذي وقفت عليه بفضل الله من كلام هذا الحافظ
ابن القطان، يوافق تمام الموافقة ما كنت ذكرته اجتهاداً مني، وتوفيقاً بين الأدلة : أن الآية مطلقة، كما ستراه مصرحاً به، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
نعم، حديث عائشة عند أبي داود دليل واضح على جواز إظهار المرأة الوجه والكفين، لولا أن فيه ما بينَّاه في التعليق، إلا أنه من الممكن أن يقال : إنه يُقَوَّى بكثرة طرقه، وقد قوَّاه البيهقي، فيصلح حينئذ دليلاً على الجواز المذكور لا سيَّما وقد عمل به كثير من النساء في عهد النبي صلى الله عليه و سلم ، حيث كن يكشفن عن وجوههن وأيديهن بحضرته صلى الله عليه و سلم وهو لا ينكر ذلك عليهن، وحديث عائشة رواه أبو داود والبيهقي والطبراني وغيرهم وقال أبو داود عقبه : ( وهذا مرسل ، خالد بن دريك لم يدرك عائشة) وقدورد من طرق أخرى يتقوى بها وقوَّاه البيهقي وذكر أن جماعة من الصحابة قد عملوا بمقتضاه .
أبوعبد اللّه 16
2012-01-11, 09:00
انقل لكم أدلة الشيخ الالباني رحمه الله حول استحباب تغطية وجه المرأة
2- من السنة
-1 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :
(( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمالصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكَّرَهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن، وذكَّرَهنَّ، فقال: تصدقن فإن أكثركنَّ حطبُ جهنم، فقالت امرأة من سِطَةِ النساء [ أيجالسةٌ في وسطهن ]سفعاء الخدين [ أي فيهما تَغَيرٌ وسوادٌ ]، فقالت : لِمَ يا رسول الله ؟
قال : لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير، قال : فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن )) رواه مسلم.
والحديث واضح الدلالة على ما من أجله أوردناه ، وإلا لما استطاع الراوي أن يصف تلك المرأة بأنها : سفعاء الخدين .
2ـ عن ابن عباس [ عن الفضل بن عباس ] :
(( أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عيه و سلم في حجة الوداع [ يوم النحر ]، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عيه و سلم ، [ وكان الفضل رجلاً وضيئاً .... فوقف النبي صلى الله عيه و سلم للناس يفتيهم ] )) الحديث، وفيه :
(( فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، ( وفي رواية : وضيئة )، ( وفي رواية : فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها )، [ وتنظر إليه ]، فأخذ رسول الله صلى الله عيه و سلم بذقن الفضل، فحوَّل وجهه من الشق الآخر )) رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لأحمد من حديث الفضل نفسه :
(( فكنت أنظر إليها، فنظر إليَّ النبي صلى الله عيه و سلم فقلب وجهي عن وجهها، ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها، حتى فعل ذلك ثلاثا وأنا لا أنتهي )) .
ورجاله ثقات، لكنه منقطع إن كان الحكم بن عتيبة لم يسمعه من ابن عباس .
وروى هذه القصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر أن الإستفتاء كان عند المنحر بعدما رمى رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمرة، وزاد :
فقال له العباس : يا رسول الله ! لم لويت عنق ابن عمك ؟ قال رأيت شاباً وشابةً فلم آمن الشيطان عليهما )) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح، ورواه أحمد والضياء في المختارة وإسناده جيد .
والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن الوجه ليس بعورة، لأنه كما قال ابن حزم :
(( ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء )) .
وفي (( الفتح )) :
(( وقال ابن بطال : في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أُمنت الفتنة عليه لم يمتنع .
قال : ويؤيده أنه صلى الله عليه و سلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه .
وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن .
وفيه دليل على ان نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه و سلم، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه و سلم الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل . قال :
وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، ولو رآه الغرباء )) .
هذا كله كلام ابن بطال وهو متين جيد .
غير أن الحافظ تعقبه بقوله ( قلت : وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت محرمة)).
قلت : كلا، فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة بل الظاهر خلافه، وقد ذكر الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي صلى الله عليه و سلم إنما كان بعد رمي جمرة العقبة أي بعد التحلل .
3ـ عن سهل بن سعد رضي الله عنه:
(( أن امرأةً جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم [وهو في المسجد ]، فقالت يا رسول الله ! جئت لأهب لك نفسي، [ فصمت، فلقد رأيتها قائمةً ملياً، أو قال: هويناً ]، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم، فصعَّد النظرإليها وصوَّبه ، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئاً جلست )) الحديث رواه البخاري ومسلم .
4ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(( كنَّ نساءُ المؤمنات يَشْهَدْنَ مع النبي صلى الله عليه و سلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يُعرفن من الغلس )) رواه البخاري ومسلم .
ووجه الإستدلال بها هو قولها : ((لا يُعرفن من الغلس ))، فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعُرفن، وإنما يُعرفن عادةً من وجوههن وهي مكشوفة، فثبت المطلوب .
وقد ذكر معنى هذا الشوكاني عن الباجي ، ثم وَجدتُ رواية صريحة في ذلك بلفظ:
(( وما يَعرفُ بعضُنا وجوهَ بعض )) رواه أبو يعلى في مسنده بسند صحيح عنها.
5ـ عن فاطمة بنت قيس :
((أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها ألبتة ( وفي رواية : آخر ثلاث تطليقات)، وهو غائب ... فجاءت رسول اللهصلى الله عليه و سلم، فذكرت ذلك له ...فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال :تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدِّي عند ابن أم مكتوم ؛ فإنه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك [عنده ]، (وفي رواية : انتقلي إلى أم شريك ـ وأم شريك أمرأة غنية من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان ـ فقلت : سأفعل ، فقال : لا تفعلي، إن أم شريك كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله ابن أم مكتوم [ الأعمى ] .... وهو من البطن الذي هي منه [ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ]، فانتقلتُ إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي : الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم، فلما قضى صلاته جلس على المنبر، فقال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال .... ) )) الحديث، رواه مسلم.
ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم أقرَّ ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار ـ وهو غطاء الرأس ـ فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها ولكنه صلى الله عليه و سلم خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها عليه الصلاة والسلام بما هو الأحوط لها، وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى؛ فإنه لا يراها إذا وضعت خمارها وحديث (( أفعمياوان أنتما ؟! )) ضعيف الإسناد، منكر المتن؛ كما حققته في الضعيفة (5958 ) .
ومعنى قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا وضعت خمارك ))؛ أي : إذا حطته؛ كما في كتب اللغة .
وينبغي أن يُعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته صلى الله عليه و سلم، لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يحدث بحديث تميم الداري، وأنه جاء وأسلم .
وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع ، فدلَّ ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب، فالحديث إذن نصٌ على أن الوجه ليس بعورة .
6ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما :
(( قيل له : شهدتَ العيدَ مع النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العَلَمَ الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلَّى [ قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه و سلم، كأني أنظر إليه حين ُيجلِسُ الرجالَ بيده، ثم أقبل يشقهم ]، ثم أتى النساء ومعه بلال، [ فقال : { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً }، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : نعم يا نبي الله ! قال:] فوعظهنَّ، وذكرهنَّ، وأمرهنَّ بالصدقة، [ قال: فبسط بلال ثوبه، ثم قال : هلمَّ لكنَّ، فداكنَّ أبي وأمي ]، فرأيتهنَّ يهوين بأيديهنَّ يقذفنه ( وفي رواية : فجعلن يلقين الفتخ والخواتم ) في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته )) رواه البخاري .
قال ابن حزم بعد أن استدل بآية الضرب بالخمار على أن الوجه ليس بعورة :
(( فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى أيديهن، فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا بعورة، وما عداهما ففرض ستره )).
قلت : وفي مبايعته صلى الله عليه و سلم النساء في هذه القصة، دليل على أنها وقعت بعد فرض الجلباب؛ لأنه إنما فرض في السنة الثالثة، وآية المبايعة نزلت في السنة السادسة كما سيأتي ويؤيده ما ذكر في فتح الباري 2/377 أن شهود ابن عباس القصة كان بعد فتح مكة ويشهد له ما سيأتي .
7 ـ عن ُسبَيْعَةَ بنت الحارث :
(( أنها كانت تحت سعد بن خولة، فتوفي عنها في حجة الوداع، وكان بدرياً، فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلَّت من نفاسها، وقد اكتحلت[ واختضبت وتهيأت ]، فقال لها : اربعي ـ أي ارفقي ـ على نفسك ـ أو نحو هذا ـ ] لعلَّك تريدين النكاح؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم ، فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك، فقال : قد حللت حين وضعت )) رواه أحمد من طريقين عنها أحدهما صحيح والآخر حسن وأصله في الصحيحين.
والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساءالصحابة وكذا الوجه أو العينين على الأقل وإلا لما جاز لسبيعة رضي الله عنها أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه .
8 ـ وعن ابن عباس أيضاً، قال :
(( كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم، حسناء من أحسن الناس، [ قال ابن عياس : لا والله ما رأيت مثلها قط ]، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [ وجافى يديه ]، فأنزل الله تعالى : { ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستأخرين } )) رواه أصحاب السنن والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها، فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم، وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى { إلا ما ظهر منها } ( النور 31 ) كما سبق ، على أن قوله تعالى فيما بعد : { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [ النور: 31 ] يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها، لأن (( الخُمُر )) جمع خمار، وهو ما ُيغَطَّى به الرأس .
و (( الجيوب )) جمع الجيب ، وهو موضع القطع من الدرع و القميص، وهو من الجوب وهو القطع، فأمر تعالى بليِّ الخمار على العنق والصدر، فدل على وجوب سترهما، ولم يأمر بلبسه على الوجه، فدل على أنه ليس بعورة، ولذلك قال ابن حزم في (( المحلى )) :
(( فأمرهنَّ الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر، وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك )) .
يتبع ان شاء الله......
أبوعبد اللّه 16
2012-01-11, 09:44
انقل لكم أدلة الشيخ الالباني رحمه الله حول استحباب تغطية وجه المرأة
إبطال دعوى أن هذه الأدلة (يعني السابقة) كلها كانت قبل فرضية الجلباب :
أقول : فإن قيل : إن ما ذكرته واضح جداً، غير أنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل فرض الجلباب، فلا يصح الاستدلال حينئذ إلا بعد إثبات وقوعه بعد الجلباب .
وجوابنا عليه من وجهين :
الأول : إن الظاهر من الأدلة أنه وقع بعد الجلباب، وقد حَضَرَنَا في ذلك حديثان :
الأول : حديث أم عطية رضي الله عنها :
(( أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، قالت أم عطية : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لِتُلْبِسَها أختُها من جلبابها )) . متفق عليه .
ففيه دليل على أن النساء إنما كن يخرجن إلى العيد في جلابيبهن، وعليه فالمرأة السفعاء الخدين كانت متجلببة . ويؤيده الحديث الآتي، وهو :
الحديث الثاني : حديثها أيضاً قالت :
(( لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة، جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلَّمَ عليهنَّ، فرددن السلام، فقال : أنا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه و سلم إليكن، فقلن : مرحباً برسول الله صلى الله عليه و سلم وبرسوله، فقال : تبايعن على ألا تشركن بالله شيئاً، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصين في معروف ؟ فقلن : نعم، فمدَّ عمرُ يده من خارج الباب، ومددن أيديهن من داخل، ثم قال : اللهم اشهد، وأمرنا ( وفي رواية فأمرنا )أن نخرج في العيدين العُتَّق والحُيّض، ونُهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا، فسألته عن البهتان وعن قوله :{ ولا يعصينك في معروف }؟ قال : هي النياحة )) رواه البخاري في التاريخ وأحمد والبيهقي والضياء في المختارة وقال : رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
ووجه الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا آية بيعة النساء :{ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً .... } [ الممتحنة : 12 ] إنما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل، نقله السيوطي عنه في (( الدر المنثور )) .
ونزلت بعد آية الامتحان كما أخرجه ابن مردويه عن جابر (( الدر المنثور )) ، وفي (( صحيح البخاري )) عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية، وكان ذلك سنة ست على الصحيح كما قال ابن القيم في (( زاد المعاد )) ، وآية الحجاب إنما نزلت سنة ثلاث، وقيل : خمس، حين بنى صلى الله عليه و سلم بزينب بنت جحش كما في ترجمتها من (( الإصابة )) للحافظ ابن حجر .
فثبت من ذلك أن أمر النساء يالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الجلباب، ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل على النساء، وإنما بايعهن من وراء الباب، وفي هذه القصة أبلغهنَّ أمرَ النبي صلى الله عليه و سلم النساءَ بأن يخرجن للعيد، وكان ذلك في السنة السادسة عقب رجوعه صلى الله عليه و سلم من الحديبية، بعد نزول آية الامتحان والبيعة كما تقدم، وبهذا تعلم معنى قول أم عطية في أول حديثها الثاني :(( لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة ))، أي : من الحديبية، ولا تعني قدومه إليها من مكة مهاجراً كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة ، فتأمل .
الوجه الآخر:
إذا فرضنا عجزنا عن إثبات ما ذكرنا، فإن مما لا شك فيه عند العلماء أن إقراره صلى الله عليه و سلم المرأة على كشف وجهها أمام الرجال دليل عل الجواز، وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن الأصل بقاء كل حكم على ما كان عليه حتى يأني ما يدل على نسخه ورفعه، ونحن ندعي أنه لم يأت شيء من ذلك هنا، بل جاء ما يؤيد بقاؤه واستمراره كما سترى، فمن ادعى خلاف ذلك، فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل الناسخ، وهيهات هيهات .
على أننا قد أثبتنا فيما تقدم من حديث الخثعمية أن الحادثة كانت في حجة النبي صلى الله عليه و سلم، وهي كانت بعد فرض الجلباب يقيناً، وما أجابوا عنها تقدم إبطاله بما لا يُبقي شبهة .
ويؤيد ذلك قوله تعالى في صدر الآية المتقدمة . . .
{ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم . . . وقل للمؤمنات . . .} الآية [ النور:30 ـ 31 ]، فإنها تشعر بأن في المرأة شيئاً مكشوفاً يمكن النظر إليه، فلذلك أمر الله تعالى بغض النظر عنهن، وما ذلك غير الوجه والكفين .
ومثلها قوله صلى الله عليه و سلم :
(( إياكم والجلوس بالطرقات . . . فإذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه . قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ))
رواه البخاري ومسلم .
وقوله صلى الله عليه و سلم:
(( يا علي ! لا تتبع النظرةَ النظرةَ، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة )) رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو حديث حسن.
وعن جرير بن عبد اللهرضي الله عنه قال :
(( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نظر الفجأة ؟ فأمرنيصلى الله عليه و سلم أن أصرف بصري )) رواه مسلم .
هذا وقد ذكر القرطبي وغيره في سبب نزول هذه الآية { وليضربن بخمرهن على جيوبهن }
[ النور: 31 ] (( أن النساء كنَّ في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة، وهي المقانع، سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك . فأمر الله تعالى بليِّ الخمار على الجيوب )) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :
(( يرحم الله نساء المهاجرين الأُوَل، لما أنزل الله :{وليضربن بخمرهن على جيوبهن }، شققن مروطهن، فاختمرن بها ( وفي رواية : أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ) )) .
ثم إن قوله تعالى :{ ولا يضربن بأرجلهن لِيُعْلَمَ ما يخفين من زينتهن } [ النور : 31 ]، يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضاً .
وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة ( وهي الخلاخيل )، ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرِّجلِ، ولكنها كانت لا تستطيع ذلك، لأنه مخالفة للشرع مكشوفة، ومثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر الرسالة، ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرِّجل لتُعلِمَ الرجال ما تخفي من الزينة، فنهاهُنَّ الله تعالى عن ذلك، وبناءً على ما أوضحنا قال ابن حزم في (( المحلى )) :
(( هذا نصٌ على أن الرجلين والساقين مما ُيخفى ولا يحل إبداؤه )) .
ثم إن الله تعالى بعد أن بين في الآية السابقة ـ آية النور ـ ما يجب على المرأة أن تخفي من زينتها أمام الأجانب ومن يجوز أن تظهرها أمامهم، أمرها في الآية الأخرى إذا خرجت من دارها أن تلتحف فوق ثيابها وخمارها بالجلباب أو الملاءة، لأنه أستر لها وأشرف لسيرتها، وهي قوله تعالى :
{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفوراً رحيماً } [ الأحزاب : 59 ] .
ولما نزلت خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤسهن الغربان من الأكسية ، رواه أبو داود بإسناد صحيح ، والغربان جمع غراب شُبهت الأكسية في سوادها بالغربان .
والجلباب : هو الملاءة التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال، وهو يستعمل في الغالب إذا خرجت من دارها، كما روى الشيخان وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت :
((أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق، والُحَّيض، وذوات الخدور، فأما الحُيَّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . قلت : يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها )) .
قال الشيخ أنور الكشميري في (( فيض الباري )) تعليقاً على هذا الحديث :
(( وعلم منه أن الجلباب مطلوب عند الخروج، وأنها لا تخرج إن لم يكن لها جلباب .
والجلباب رداءٌ ساتر من القرن إلى القدم . وقد مر مني أن الخُمُر في البيوت، والجلابيب عند الخروج، وبه شرحت الآيتين في الحجاب :
{ وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [ النور :31 ]، والثانية : { يدنين عليهن من جلابيبهن }
[ الأحزاب : 59 ] )) .
واعلم أن هذا الجمع بين الخمار والجلباب من المرأة إذا خرجت قد أخلَّ به جماهير النساء المسلمات، فإن الواقع منهن إما الجلباب وحده على رؤسهن أو الخمار، وقد يكون غير سابغ في بعضهن، كالذي يسمى اليوم ب(الإشارب)، بحيث ينكشف منهن بعض ما حرَّم الله عليهن أن يظهرن من زينتهن الباطنة، كشعر الناصية أو الرقبة مثلاً .
وإن مما يؤكد وجوب هذا الجمع حديث ابن عباس :{ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ...} الآية، واستثنى من ذلك : { والقواعد من النساء اللآتي لا يرجون نكاحاً } الآية .
وتمام الآية :{ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينةٍ وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم } [ النور: 60 ] .
وفي رواية عن ابن عباس : أنه كان يقرأ : { أن يضعن من ثيابهن }، قال : الجلباب .
وكذا قال ابن مسعود.
قلت: فهذا نص في وجوب وضع الجلباب على الخمار، على جميع النساء، إلا القواعد منهن ( وهن اللآتي لا يُطمع فيهن لكبرهن )، فيجوز لهن أن لا يضعن الحجاب على رؤوسهن .
أفما آن للنساء الصالحات حيثما كن أن يتنبهن من غفلتهن ويتقين الله في أنفسهن،ويضعن الجلابيب على خمرهن ؟!
ومن الغريب حقاً أن لا يتعرض لبيان هذا الحكم الصريح في الكتاب والسنة كل الذين كتبوا اليوم
ـ فيما علمت ـ عن لباس المرأة، مع توسع بعضهم على الأقل في الكلام على أن وجه المرأة عورة، مع كون ذلك مما اُختلف فيه، والصواب خلافه، كما تراه مفصلاً في هذا الكتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
هذا، ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره، بل غاية ما فيها الأمر بإدناء الجلباب عليها، وهذا كما ترى أمر مطلق، فيحتمل أن يكون الإدناء على الزينة ومواضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسبما صرحت به الآية الأولى، وحينئذ تنتفي الدلالة المذكورة، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك، فعليه يشمل الوجه . وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من العلماء المتقدمين، وساق أقوالهم في ذلك ابن جرير في (( تفسيره)) والسيوطي في (( الدر المنثور ))، ولا نرى فائدة كبرى بنقلها هنا، فنكتفي بالإشارة إليها، ومن شاء الوقوف عليهما فليرجع إليهما .
ونحن نرى أن القول الأول أشبه بالصواب لأمور:
الأول :إن القرآن يفسر بعضه بعضاً . وقد تبين من آية النور المتقدمة أن الوجه لا يجب ستره، فوجب تقييد الإدناء هنا بما عدا الوجه توفيقاً بين الآيتين .
الآخر : أن السنة تبين القرآن فتخصص عمومه، وتقيد مطلقه، وقد دلت النصوص الكثيرة منها على أن الوجه لا يجب ستره، فوجب تفسير هذه الآية على ضوئها، وتقييدها بها .
فثبت أن الوجه ليس بعورة يجب ستره، وهو مذهب أكثر العلماء كما قال ابن رشد في (( بداية المجتهد )) ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد كما جاء في (( المجموع )) للنووي، وحكاه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار ))، عن صاحبي أبي حنيفة أيضاً، وجزم في (( المهمات ))، من كتب الشافعية أنه الصواب، كما ذكره الشيخ الشربيني في (( الإقناع )) .
لكن ينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على الوجه وكذا الكفين شيءٌ من الزينة لعموم قوله تعالى :
{ ولا يبدين زينتهن } [ النور: 31 ]، وإلا وجب ستر ذلك، ولا سيما في هذا العصر الذي تفننفيه النساء بتزيين وجوههن وأيديهن بأنواع من الزينة والأصبغة، مما لا يشك مسلم ـ بل عاقل ذو غيرة ـ في تحريمه، وليس من ذلك الكحل والخضاب، لاستثنائهما في الآية .
كما ويؤيد هذا ما أخرجه ابن سعد من طريق سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن امرأة عن أخت حذيفة، وكان له أخوات قد أدركن النبي صلى الله عليه و سلم ، قالت :
(( خطبنا رسول الله صى الله عليه و سلم، فقال : يا معشر النساء ! أليس لكنَّ في الفضة ما تحلين ؟ أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهباً تظهره إلا عُذبت به، قال منصور : فذكرت ذلك لمجاهد، فقال : قد أدركتهن وإن إحداهن لتتخذ لكمها زراً تواري خاتمها )).
هذا، وقد أبان الله تعالى عن حكمة الأمر بإدناء الجلباب بقوله :
{ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } [الأحزاب:59 ]، يعني أن المرأة إذا التحفت بالجلباب؛ عُرفت بأنها من العفائف المحصنات الطيبات، فلا يؤذيهن الفساق بما لا يليق من الكلام، بخلاف ما لو خرجت متبذلة غير مستترة، فإن هذا مما يُطمع الفساق فيها، والتحرش بها كما هو مشاهدٌ في كل عصر ومصر، فأمر الله تعالى نساء المؤمنين جميعاً بالحجاب سداً للذريعة .
والخلاصة؛
أنه يجب على النساء جميعاً أن يتسترن إذا خرجن من بيوتهن بالجلابيب، لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء، ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط، لجريان العمل بذلك في عهد النبي صى الله عليه و سلم، مع اقراره إياهنَّ على ذلك .
ومن المفيد هنا أن نذكر بعض الآثار السلفية التي تنص على جريان العمل بذلك أيضاً بعد النبي صلى الله عليه و سلم، فأقول:
1ـ عن قيس بن أبي حازم قال :
((دخلت أنا وأبي على أبي بكر رضي الله عنه، وإذا هو رجلٌ أبيض خفيف الجسم، عنده أسماء بنت عميس تذب عنه، وهي [امرأةٌ بيضاء ] موشومة اليدين، كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر، فعرض عليه فرسان فرضيهما، فحملني على أحدهما، وحمل أبي على الآخر )) رواه الطبري في تهذيب الآثار وابن سعد في الطبقات والطبراني في الكبير وإسناده صحيح.
2ـ عن أبي السليل قال:
جاءت ابنة أبي ذر وعليها مجنبتا صوف؛ سفعاء الخدين، ومعها قفة لها، فمثلت بين يديه، وعنده أصحابه، فقالت يا أبتاه! زعم الحراثون والزارعون أن أفلُسَكَ هذه بَهرجةٌ! ـ أي زائفة ـ فقال: يا بنية! ضعيها، فإن أباك أصبح ـ بحمد الله ـ ما يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه. رواه ابن سعد وأبو نعيم في الحلية وإسناده جيد في الشواهد .
3ـ عن عمران بن حصين رضي الله عنهقال:
كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعداً، إذ أقبلت فاطمة رحمها الله، فوقفت بين يديه، فنظرت إليها، وقد ذهب الدم من وجهها، فقال: ادني يا فاطمة! فدنت حتى قامت بين يديه، فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة، وفرَّجَ بين أصابعه، ثم قال :
(( اللهم مشبع الجاعة، ورافع الوضيعة، لا تجع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه و سلم ))
قال عمران:
فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها، وذهبت الصفرة، كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم.
قال عمران:
فلقيتها بعد، فسألتها؟ فقالت: ما جعت بعد يا عمران! رواه الطبري في التهذيب والدولابي في الكنى بسندٍ لا بأس به في الشواهد .
4ـ عن قبيصة بن جابر قال:
(( كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها، فانطلقتُ مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود رضي الله عنه [في بيته] في ثلاثة نفر، فرأى جبينها يبرق، فقال: أتحلقينه ؟ فغضبت،وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك! قال: فادخلي عليها، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة، فانطلقتْ ثم جاءت، فقالت: لا والله ما رأيتها تفعله، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:
((لعن الله الواشمات والمستوشمات.... )) إلخ وسنده حسن .
5ـ وفي(( تاريخ ابن عساكر))، وفي قصة صلب ابن الزبير أن أمَّه( أسماء بنت أبي بكر ) جاءت مسفرة الوجه متبسمة . رواه أحمد وابن سعد وأبو نعيم بسند صحيح .
6ـ عن معاوية رضي الله عنه :
دخلت مع أبي على أبي بكر رضي الله عنه ، فرأيت أسماءقائمة على رأسه بيضاء، ورأيت
أبابكر رضي الله عنه أبيض نحيفاً. رواه الطبراني في الكبير بسند جيد في الشواهد .
أبو زيد العربي
2012-01-11, 13:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (6|364) في المرأة: «كلها عورة إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم. وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم –وهو قول الأوزاعي وأبي ثور–: "على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها".
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم –وهو قول الأوزاعي وأبي ثور–: "على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها"
وسنرى مادهب اليه الائمة الاربعة :
يتبع
أبو زيد العربي
2012-01-11, 13:44
مذاهب الأئمة الأربعة
1– مذهب الحنفية
اتفق الحنفية المتقدمون على جواز كشف المرأة لوجهها ويديها، وبعضهم أجاز كذلك كشفها لقدميها وذراعيها إلى المرافق. وما جاز كشفه فقد جاز النظر إليه بغير شهوة. قال أبو جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2|392): «أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى».
وجاء في "المبسوط" للإمام محمد بن الحسن الشيباني (3|56): «وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفاً، إلا الوجه والكف. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. وهذا قول أبي حنيفة. وقال الله تبارك وتعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. ففسر المفسرون أن ما ظهر منها: الكحل والخاتم. والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف. فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها، إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك، فليس ينبغي له أن ينظر إليها».
وقال شمس الأئمة السرخسي في كتابه المبسوط (10|152) عن النظر إلى الأجنبية: «... فدل أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها. ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة (يعني لا لكونه عورة) وعامة محاسنها في وجهها، فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء... ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها».
قال شيخ الإسلام في فتاواه (22|114): «القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة، وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة، قالت: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قالت: "الْفَتْخُ" حَلَقٌ من فِضةٍ تكون في أصابع الرجْلين. رواه ابن أبي حاتم. فهذا دليلٌ على أن النساء كُنّ يُظهرن أقدامهن. أوّلاً: كما يُظهِرن الوجه واليدين، كنّ يُرخين ذُيولَـهُـن. فهي إذا مشت، قد يظهر قدمها. ولم يكنّ يمشين في خِفافٍ وأحذية. وتغطية هذا في الصلاة فيه حرجٌ عظيم. وأم سلمة قالت: "تصلي المرأة في ثوبٍ سابِغٍ يغطي ظهر قدميها". فهي إذا سجدت، قد يبدو باطن القدم...».
و سبب الخلاف في مسألة قدم المرأة هو في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} هل القدم مما ظهر منها أم لا؟ قال الإمام السّرخسي الحنفي في كتابه المبسوط (10|153): «لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك، فكذلك إلى وجهها وكفها. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يباح النظر إلى قدمها أيضاً. وهكذا ذكر الطحاوي، لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت. وذكر في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضاً، لأنها في الخَبز وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضاً».
قال الزمخشري (معتزلي العقيدة حنفي الفقه، 538هـ) في "الكشاف" (1|838): «فإن قلتَ: لم سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ قلتُ: لأن سترها فيه حرج. فإن المرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، وخاصة الفقيرات منهن. وهذا معنى قوله: {إلا ما ظهر منها} يعني إلا ما جرت العادة والجِبلةُ على ظهوره والأصل فيه الظهور». قال ابن مودود الموصلي (683هـ) في "الاختيار لتعليل المختار" (4|156): «وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة مطلقاً لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو، ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى».
يقول ابن نجيم (970هـ) في "البحر الرائق" (8|351) معلقاً على كلام الزيلعي وشارحاً لمتن النسفي: «ولا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة». نقل ذلك عن الْغِيَاثِيَّةِ، وهو في التَّتَارْخَانِيَّة كذلك.
قال أبو سعيد الخادمي (من علماء القرن الثاني عشر) في "البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية": «[فإن كانت المنظورة] إليها [حرة أجنبية غير محرم]. والكافرة كالمسلمة. وعن الخانية: لا بأس في شعرها [للناظر يحرم النظر إليها سوى وجهها وكفيها] وفي القدم روايتان، والأصح كونها عورة. وأما ظهر الكف فعورة. وفي التتارخانية: نظر وجه الأجنبية ليس بحرام، لكن يكره بغير حاجة. وعن أبي يوسف: يجوز النظر إلى ذراعيها، لا سيما عند استئجارها للخبز. وكذا النظر إلى ثيابها مباح. ولا بأس بمصافحة العجائز، ولا بأس في معانقتها من وراء الثياب إن كانت غليظة. ولا (بأس) بالنظر في صغيرة غير مشتهاة، والمس كذلك [مطلقاً] بشهوة أو بغيرها. كذا فسر، لكن مخالف لصريح ما في المنتقى من قوله. ولا إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن أمن الشهوة. وأيضا في التتارخانية: فإن علم الشهوة أو شك، فليجتنب بجهد. لكن في النصاب عن الخصاف أن أبا بكر الأعمش (هو البلخي فقيه حنفي) خرج إلى الرستاق، وكانت النساء في شط نهر كاشفات الذراع والرءوس، فذهب إلى أن خالطهن، ولم يتحام عن النظر إليهن. فقيل له: "كيف هذا؟". فقال: "لا حرمة لهن، لهتكهن حرمة أنفسهن". ومثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أتى النائحة حتى هجم عليها في منزلها، فضربها بالدرة حتى سقط خمارها. فسئل عن ذلك فقال: "لا حرمة لها" في الشريعة. ولذلك جوز نظر المحتسب عند تعزيرهن، سيما عند كشف رءوسهن أو ذراعهن أو قدمهن، فيندفع ما يورد أن نظرهن منكر آخر». (ولينظر كذلك الدر المختار للحصفكي 3|214).
الخلاصة
فالخلاصة أن مذهب بعض الحنفية هو جواز كشف المرأة لمواضع الوضوء عند الحاجة، أي لوجهها ويديها وقدميها وذراعيها إلى المرافق، أما الشعر فلا لجواز المسح عليه كما يجوز المسح على العمامة، وكذلك لإمكانية المسح عليه من تحت الخمار. وهذا مذهب قوي له أدلته. أخرج أبو داود من طريق أسامة بن زيد (لا بأس به) وأحمد من طريق خارجة بن الحارث المزني (جيد) كلاهما عن ابن خربوذ (ثقة) عن أم صبية الجهنية قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد». قال العراقي في طرح التثريب: «وليست أم صبية هذه زوجة ولا محرما».
وأخرج البخاري من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً». ورواه أبو داود من طريق حماد عن أيوب عن نافع، بزيادة: «من الإناء الواحد جميعا». ومن طريق عبيد الله عن نافع، بلفظ: «كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا». قال ابن حجر: «ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة. وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضئون جميعا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. والزيادة المتقدمة في قوله "من إناء واحد" ترد عليه. وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب. وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضئون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضئن، وهو خلاف الظاهر من قوله "جميعاً". قال أهل اللغة: "الجميع ضد المفترق". وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث، من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه أبصر النبي r وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه».
وأما من قال بأن هذا قبل الحجاب (أي قبل السنة الخامسة للهجرة) فهو قول ضعيف، لأن الفقيه ابن عمر لم يذكر ذلك (مع ضرورة التنبيه عليه لو كان صحيحاً). بل صيغة الحديث (كانوا يتوضئون في زمان الرسول...) يدل على استمرارية ذلك الفعل في ذلك الزمان دون توقف.
.... يتبع ان شاء الله
السلام عليكم
بارك الله في الإخوة الذين أفادونا بنقل الأدلة و مختلف آراء العلماء في الموضوع, الذي لا يزال يحيرنا
سواءا كانت تغطية الوجه واجبة أو مستحبة, يرى معظم العلماء حسب ما قرأت أفضليتها على تركها, و الجميع متفق على ذلك في زمن الفتن
و لكن ما يشغل بال الأخوات أكثر و أنا منهن هو هل من تركت وجهها مكشوفا آثمة أم لا
السلام عليكم
و أنا أشاهد حلقة مميزة في قناة الرحمة مع الشيخ علاء سعيد, حول الإستفتاء و اختلاف العلماء , استفدت من الحديثين
عن الحسن بن علي سبط رسول الله وريحانته رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) رواه النسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
حديث النواس بن سمعان فخرجه مسلم من رواية معاوية بن صالح عن عبدالرحمن ابن حبيب بن نفير عن أبيه النواس ومعاوية وعبد الرحمن وأبوه تفرد بتخريج حديثهم مسلم دون البخاري وأما حديث وابصة فخرجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن الزبير بن عبدالسلام عن أيوب بن عبدالله بن مكرز عن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه فقال لي ادن يا وابصة فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته فقال يا وابصة أخبرك ما جئت تسأل عنه أو تسألني قلت يا رسول الله أخبرني قال جئت تسألني عن البر والإثم قلت نعم فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول يا وابصة استفت نفسك البر ما اطمأنت إليه النفس و اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك
و لا يخفى علينا أن فتنة المرأة تكمن في وجهها , خاصة لو تزينت كما تفعل الفتيات اليوم, و الفساد أعظم اليوم مع ما اطلع عليه الرجال مما يخص النساء
لذلك كان من الأفضل أن يجتمع أغلب العلماء على رأي واحدو يفتون به في وقتنا الحالي
و المرأة لو طبقنا الحديث لارتاحت لتغطية الوجه
يبقى أن نعرف هل من تركته آثمة أم لا
بصمة قلم
2012-01-11, 20:47
بارك الله فيكم أختنا الفاضلة خولة على طرح هذه المسألة الهامة لمناقشتها مع إخواننا الأفاضل جزاهم الله خيرا جميعا.
سأكتب إن شاء الله مقالا عن هذه القضية قريبا.
وعن نفسي وأهلي فنحن نعتقد وجوب تغطية الوجه بالنسبة للمرأة وخاصة في هذا العصر المليئ بالفتن.
جزاكم الله خيرا الفاضل
وبارك الله فيكم وفي أهلكم
وكما قلتم فتغطية الوجه أمر واجب في زمن الفتن ولا ينكر عاقل ان زماننا هذا هو زمن الفتن
بصمة قلم
2012-01-11, 21:05
السلام عليكم ورحمة الله
هذا نقاش بالأدلة وليس سردا لكلام العلماء فقط والمرجو مناقشة الادلة دليلا دليلا بارك الله فيكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم أخي الفاضل
والاخوة كما سبق وذكروا ليسوا من طلاب العلم ليناقشوا الادلة
وانما اضافتهم ونقلهم لكلام العلماء من أجل الفائدة ومن احل نشاط الموضوع الذي لم يشارك فيه احد
بصمة قلم
2012-01-11, 21:30
نسأل الله أن ينفع بكم جميعا
بصمة قلم
2012-01-11, 21:45
السلام عليكم
بارك الله في الإخوة الذين أفادونا بنقل الأدلة و مختلف آراء العلماء في الموضوع, الذي لا يزال يحيرنا
سواءا كانت تغطية الوجه واجبة أو مستحبة, يرى معظم العلماء حسب ما قرأت أفضليتها على تركها, و الجميع متفق على ذلك في زمن الفتن
و لكن ما يشغل بال الأخوات أكثر و أنا منهن هو هل من تركت وجهها مكشوفا آثمة أم لا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تساؤلك أخيتي تجدين جوابه في الموضوع السابق"سؤال"
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=8248543&postcount=59
والأمر متعلق باعتقادك في المسألة
بارك الله فيك
بصمة قلم
2012-01-11, 23:35
....................
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تساؤلك أخيتي تجدين جوابه في الموضوع السابق"سؤال"
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=8248543&postcount=59
والأمر متعلق باعتقادك في المسألة
بارك الله فيك
السلام عليكم أختي بارك الله فيك
لم أنتبه لتلك الفتوى رغم أني قرأت ذلك الموضوع , الله يعفو عنا و يغفر لنا تقصيرنا
اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
السلام عليكم
الوطن اغلى
2012-01-12, 11:41
اولا الحمدلله على نعمة هذا الدين الذى حفظنا وصاننا بالحجاب وجعلنا مستورات فوق الارض وتحت الارض ويسترنا ويرحمنا يوم العرض
بارك الله فى اختى khaoula23 على الموضوع وشكر موصل لكل من شارك
ذكرت كلمة الحجاب في القرآن في 7 مواضع مختلفة في مواضيع شتى ليست كلها عن حجاب المرأة وما لاحظته هو… أن مع اختلاف المواضيع إلا أن معنى الكلمة وااااااااحد
فلنتأمل سوياً .
قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم
1- {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ } الأعراف46
نرى هنا أن بين أهل الجنة وأهل النار حجاب لا بد و أن يكون ساترا منيعا وإلا لو كشف منه جزء ولو بسيط لاحترق أهل الجنة
إذن كلمة الحجاب لغويا هي الستر الكامل
2- {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً } الإسراء45
أيضا هنا نفس المعنى الحجاب لا بد وأن يكون ساترا مابين الذين يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بها.
3- {فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً } مريم17\
4- { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنًَّ } الأحزاب53
5- {فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ } ص32
6- {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ } فصلت5
7- {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ } الشورى51
هنا لا بد وأن يتكلم الرحمن سبحانه وتعالى من وراء حجاب كامل ساترا منيعا لأنه لا ينبغي أن يتجلى لبشر وإلا كان تجلى لموسى عليه السلام حين كلمه.
وقد التقت المعانى في ال 7 آيات علي كلمتين..
ألا وهما: 1- حاجز 2- ستر , و معنى الكلمتين واحد
إذا معنى ذلك أن المعنى اللغوى لكلمة الحجاب هو الحاجز و الساتر المانع للرؤية
الأدلة من القرآن .
1-قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فأسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن )
وجه الدلالة : أن هذه الآية موجهه إلى كبار الصحابة من بينهم أبو بكر وعمر وعلي وعائشة
وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم . فكيف بمن بعدهم ونحن في هذا العصر .
2- قوله تعالى (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )
وجه الدلالة : نهى الله عن ضرب الرجل للمرأة ليظهر صوت الخلخال ومعلوم أن الله
ومحال سبحانه أن يحرم الادنى ويجيز الأعلى وهو الوجه .
الأدلة من السنة النبوية .
1- ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في باب قوله تعالى ( إن الذين جاؤوا بالإفك ))
ومسلم في صحيحه في كتاب المغازي في باب غزوة المريسيع من حديث عائشة . وفيه
قالت عائشة (( فخمرت وجيي بجلبابي )
وجه الدلالة : أن تغطية الوجه موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
2-ما رواه أبو داود في سننه ومالك في الموطأ من حديث أم سلمة قالت : (( إذا مر بنا الركبان
غطينا وجوهنا ))
وجه الدلالة : ثبوت تغطية الوجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
الإجماع :
أجمع العلماء على وجوب تغطية الوجه في حالات خاصة .
1- قال ابن رسلان : اتفق المسلمون على انه لا يجوز للمرأه ان تخرج سافرة لوجهها لا سيما إذا كثر الفساق ونقله عنه الشوكاني في نيل الاوطار في كتاب النكاح باب ما يجوز للخاطب ان يرى من خطيبته . ونقله ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الحجاب .
سؤال ( هل الفساق في هذا الزمان قلة أو كثر ؟ )
2- إذا كان فيها من الجمال ما يؤدي إلى الإفتتان بها .
( هذا الشرط هل ينفع في زماننا مع كثرة الفساق ؟ )
موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الفضل ابن العباس رضي الله عنه يرى المرأة
التي جاءت تستفسر منه أنه لوى عنق حتى غضب الفضل رضي الله عنه فقال العباس رضي الله
عنه ( ارفق بأبن أخيك ) قال النبي صلى الله عليه وسلم ( رأيت شاباً وشابة فخشيت أن يدخل
بينهما الشيطان ) وفي الحديث (( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ))
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل يدل على عدم إقراره للفضل بالنظر وعلى تحريم النظر
ملاحظة الاخيرة
للاخوات للعلم
بان اليهوديات اليمن يتغطين ومتحشمات ولا ترى منهن شىء فاجدر بنا ان نكون السباقات لتستر
هذة اختنا يهوديه دخلت الاسلام شوفوا كيف متحشمه
هكذا اليهوديات يلبسنا يتغطين وهن على ديانتهن اليهوديه
http://www.safeshare.tv/w/HdJZxXOfgz
حجاب المراة اليهوديه
http://saaid.net/daeyat/omima/122.htm
النقاب الذى كانت تلبسه اميرات اوربا
http://www.safeshare.tv/w/ftRwDoJRjl
فى الختام اسال الله العلى القدير ان تعود اخواتنا الى التستر والتحشم
عبد الله-1
2012-01-12, 12:44
اولا الحمدلله على نعمة هذا الدين الذى حفظنا وصاننا بالحجاب وجعلنا مستورات فوق الارض وتحت الارض ويسترنا ويرحمنا يوم العرض
بارك الله فى اختى khaoula23 على الموضوع وشكر موصل لكل من شارك
ذكرت كلمة الحجاب في القرآن في 7 مواضع مختلفة في مواضيع شتى ليست كلها عن حجاب المرأة وما لاحظته هو… أن مع اختلاف المواضيع إلا أن معنى الكلمة وااااااااحد
فلنتأمل سوياً .
قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم
1- {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ } الأعراف46
نرى هنا أن بين أهل الجنة وأهل النار حجاب لا بد و أن يكون ساترا منيعا وإلا لو كشف منه جزء ولو بسيط لاحترق أهل الجنة
إذن كلمة الحجاب لغويا هي الستر الكامل
2- {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً } الإسراء45
أيضا هنا نفس المعنى الحجاب لا بد وأن يكون ساترا مابين الذين يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بها.
3- {فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً } مريم17\
4- { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنًَّ } الأحزاب53
5- {فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ } ص32
6- {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ } فصلت5
7- {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ } الشورى51
هنا لا بد وأن يتكلم الرحمن سبحانه وتعالى من وراء حجاب كامل ساترا منيعا لأنه لا ينبغي أن يتجلى لبشر وإلا كان تجلى لموسى عليه السلام حين كلمه.
وقد التقت المعانى في ال 7 آيات علي كلمتين..
ألا وهما: 1- حاجز 2- ستر , و معنى الكلمتين واحد
إذا معنى ذلك أن المعنى اللغوى لكلمة الحجاب هو الحاجز و الساتر المانع للرؤية
الأدلة من القرآن .
1-قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فأسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن )
وجه الدلالة : أن هذه الآية موجهه إلى كبار الصحابة من بينهم أبو بكر وعمر وعلي وعائشة
وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم . فكيف بمن بعدهم ونحن في هذا العصر .
2- قوله تعالى (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )
وجه الدلالة : نهى الله عن ضرب الرجل للمرأة ليظهر صوت الخلخال ومعلوم أن الله
ومحال سبحانه أن يحرم الادنى ويجيز الأعلى وهو الوجه .
الأدلة من السنة النبوية .
1- ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في باب قوله تعالى ( إن الذين جاؤوا بالإفك ))
ومسلم في صحيحه في كتاب المغازي في باب غزوة المريسيع من حديث عائشة . وفيه
قالت عائشة (( فخمرت وجيي بجلبابي )
وجه الدلالة : أن تغطية الوجه موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
2-ما رواه أبو داود في سننه ومالك في الموطأ من حديث أم سلمة قالت : (( إذا مر بنا الركبان
غطينا وجوهنا ))
وجه الدلالة : ثبوت تغطية الوجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
الإجماع :
أجمع العلماء على وجوب تغطية الوجه في حالات خاصة .
1- قال ابن رسلان : اتفق المسلمون على انه لا يجوز للمرأه ان تخرج سافرة لوجهها لا سيما إذا كثر الفساق ونقله عنه الشوكاني في نيل الاوطار في كتاب النكاح باب ما يجوز للخاطب ان يرى من خطيبته . ونقله ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الحجاب .
سؤال ( هل الفساق في هذا الزمان قلة أو كثر ؟ )
2- إذا كان فيها من الجمال ما يؤدي إلى الإفتتان بها .
( هذا الشرط هل ينفع في زماننا مع كثرة الفساق ؟ )
موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الفضل ابن العباس رضي الله عنه يرى المرأة
التي جاءت تستفسر منه أنه لوى عنق حتى غضب الفضل رضي الله عنه فقال العباس رضي الله
عنه ( ارفق بأبن أخيك ) قال النبي صلى الله عليه وسلم ( رأيت شاباً وشابة فخشيت أن يدخل
بينهما الشيطان ) وفي الحديث (( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ))
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل يدل على عدم إقراره للفضل بالنظر وعلى تحريم النظر
ملاحظة الاخير
للاخوات للعلم
بان اليهوديات اليمن يتغطين ومتحشمات ولا ترى منهن شىء فاجدر بنا ان نكن السباقات لتستر
هذة اختنا يهوديه دخلت الاسلام شوفوا كيف متحشمه
هكذا اليهوديات يلبسنا يتغطين وهن على ديانتهن اليهوديه
http://youtu.be/jdomqg-90nq
حجاب المراة اليهوديه
http://saaid.net/daeyat/omima/122.htm
النقاب الذى كانت تلبسه اميرات اوربا
http://youtu.be/vnf9yjgy9dc
فى الختام اسال الله العلى القدير ان تعود اخواتنا الى التستر والتحشم
بارك الله فيك أخي العزيز الوطن أغلى.
كلام طيب جدا ولاسيما آيات الحجاب اللواتي ذكرت
أسأل الله ان يثيبك خيرا
جرح أليم
2012-01-12, 21:23
كلامك طيب أخي ولكن حتى لو ناقشنا الأدلة دليلا دليلا فنحن مضطرين لكلام العلماء لأننا لسنا في درجة الاجتهاد والاستنباط والله أعلم
على الأقل هذا الكلام أقوله عن نفسي .
الله يهديك ذاك لا يبلغه إلا المجتهد المطلق أما كلام العلماء فسنضطر إليه إضطرارا لكن قصدت مناقشة الأدلة الواحد تلو الآخر
جرح أليم
2012-01-12, 21:24
وكما قلتم فتغطية الوجه أمر واجب في زمن الفتن
هذا القول يحتاج إلى دليل فتقييد الوجوب بزمن الفتن لم يرد في الكتاب والسنة وهو من تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك ممتنع في حق رسول الله
جرح أليم
2012-01-12, 21:25
نشاط الموضوع الذي لم يشارك فيه احد
نعتذر فالوقت لا يسعفنا والأشغال كثرت والله المستعان
بصمة قلم
2012-01-14, 17:02
[quote]اولا الحمدلله على نعمة هذا الدين الذى حفظنا وصاننا بالحجاب وجعلنا مستورات فوق الارض وتحت الارض ويسترنا ويرحمنا يوم العرض
آمين
بارك الله فى اختى khaoula23 على الموضوع وشكر موصل لكل من شارك
وفيكم بارك الله أختي الفاضلة
ذكرت كلمة الحجاب في القرآن في 7 مواضع مختلفة في مواضيع شتى ليست كلها عن حجاب المرأة وما لاحظته هو… أن مع اختلاف المواضيع إلا أن معنى الكلمة وااااااااحد
فلنتأمل سوياً .
قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم
1- {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ } الأعراف46
نرى هنا أن بين أهل الجنة وأهل النار حجاب لا بد و أن يكون ساترا منيعا وإلا لو كشف منه جزء ولو بسيط لاحترق أهل الجنة
إذن كلمة الحجاب لغويا هي الستر الكامل
2- {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً } الإسراء45
أيضا هنا نفس المعنى الحجاب لا بد وأن يكون ساترا مابين الذين يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بها.
3- {فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً } مريم17\
4- { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنًَّ } الأحزاب53
5- {فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ } ص32
6- {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ } فصلت5
7- {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ } الشورى51
هنا لا بد وأن يتكلم الرحمن سبحانه وتعالى من وراء حجاب كامل ساترا منيعا لأنه لا ينبغي أن يتجلى لبشر وإلا كان تجلى لموسى عليه السلام حين كلمه.
وقد التقت المعانى في ال 7 آيات علي كلمتين..
ألا وهما: 1- حاجز 2- ستر , و معنى الكلمتين واحد
إذا معنى ذلك أن المعنى اللغوى لكلمة الحجاب هو الحاجز و الساتر المانع للرؤية
الأدلة من القرآن .
1-قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فأسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن )
وجه الدلالة : أن هذه الآية موجهه إلى كبار الصحابة من بينهم أبو بكر وعمر وعلي وعائشة
وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم . فكيف بمن بعدهم ونحن في هذا العصر .
2- قوله تعالى (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )
وجه الدلالة : نهى الله عن ضرب الرجل للمرأة ليظهر صوت الخلخال ومعلوم أن الله
ومحال سبحانه أن يحرم الادنى ويجيز الأعلى وهو الوجه .
الأدلة من السنة النبوية .
1- ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في باب قوله تعالى ( إن الذين جاؤوا بالإفك ))
ومسلم في صحيحه في كتاب المغازي في باب غزوة المريسيع من حديث عائشة . وفيه
قالت عائشة (( فخمرت وجيي بجلبابي )
وجه الدلالة : أن تغطية الوجه موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
2-ما رواه أبو داود في سننه ومالك في الموطأ من حديث أم سلمة قالت : (( إذا مر بنا الركبان
غطينا وجوهنا ))
وجه الدلالة : ثبوت تغطية الوجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
الإجماع :
أجمع العلماء على وجوب تغطية الوجه في حالات خاصة .
1- قال ابن رسلان : اتفق المسلمون على انه لا يجوز للمرأه ان تخرج سافرة لوجهها لا سيما إذا كثر الفساق ونقله عنه الشوكاني في نيل الاوطار في كتاب النكاح باب ما يجوز للخاطب ان يرى من خطيبته . ونقله ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الحجاب .
سؤال ( هل الفساق في هذا الزمان قلة أو كثر ؟ )
2- إذا كان فيها من الجمال ما يؤدي إلى الإفتتان بها .
( هذا الشرط هل ينفع في زماننا مع كثرة الفساق ؟ )
موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الفضل ابن العباس رضي الله عنه يرى المرأة
التي جاءت تستفسر منه أنه لوى عنق حتى غضب الفضل رضي الله عنه فقال العباس رضي الله
عنه ( ارفق بأبن أخيك ) قال النبي صلى الله عليه وسلم ( رأيت شاباً وشابة فخشيت أن يدخل
بينهما الشيطان ) وفي الحديث (( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ))
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل يدل على عدم إقراره للفضل بالنظر وعلى تحريم النظر
ملاحظة الاخير
للاخوات للعلم
بان اليهوديات اليمن يتغطين ومتحشمات ولا ترى منهن شىء فاجدر بنا ان نكن السباقات لتستر
هذة اختنا يهوديه دخلت الاسلام شوفوا كيف متحشمه
هكذا اليهوديات يلبسنا يتغطين وهن على ديانتهن اليهوديه
http://www.safeshare.tv/w/hdjzxxofgz
حجاب المراة اليهوديه
http://saaid.net/daeyat/omima/122.htm
النقاب الذى كانت تلبسه اميرات اوربا
http://www.safeshare.tv/w/ftrwdojrjl
جزاكم الله خيرا أختي الفاضلة على هذه الاضافة القيمة
نسأل الله أن ينفع بكم
فى الختام اسال الله العلى القدير ان تعود اخواتنا الى التستر والتحشم
آمين ... آمين ... آمين
بصمة قلم
2012-01-14, 17:15
هذا القول يحتاج إلى دليل فتقييد الوجوب بزمن الفتن لم يرد في الكتاب والسنة وهو من تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك ممتنع في حق رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم أخي الفاضل
هذا ما وجدناه في أقوال أهل العلم
وكما سبق وقال الأخ الواثق لسنا بطلاب علم ومسائل كهذه أكيد نجهلها
سأحاول ان أفهم مسألة تأخير البيان كي يتضح لي قصدكم أكثر
نعتذر فالوقت لا يسعفنا والأشغال كثرت والله المستعان
يسر الله أمركم أخي الفاضل ووفقنا واياكم الى ما يحبه ويرضاه
آهة ملاك
2012-01-14, 21:10
لن أفتي ولكن سأعطي رأيي
اذا كان النقاب يجلب المشاكل لمن ترتديه
كبلاد منع فيه النقاب .. فليست ببطولة أن تتنقبي وتجلبي لكي المشاكل السياسية وهو ممنوع في تلك البلاد
او اذا كان النقاب نادرا في بلد فإذا ما ارتديته فأنتي بذلك من تجلبي الأنظار اليكي بالنقاب
فكل من حولك يلبس حجابا شرعيا ساترا عدا النقاب فليست بقوة تدين أن تلبسيه جاذبة إليكي الفتنة
فالهدف من النقاب الستر لا جذب الأنظار
اما اذا كنتي في بلد كالجزائر انتي مخيرة فهنالك من ترتديه وهنالك من لا ترتديه فأنتي وقناعاتك
نصيحتي ...
اياكي ان تضعي النقاب حتى تكوني مقتنعة فيه جيدا حتى لا تتركيه مستقبلا تحت اي ظروف قد تمرين بها
اياكي أن تضعي النقاب وانتي عاصية لاهية عن طاعة رب العالمين فبرأيي هو مسؤولية تقع عليكي اذا ما ارتديته فكوني خير قدوة لغيرك من بنات حواء قلبا وقالبا في باطنك أولا ثم كمليه بظاهرك بالنقاب
لمن تحياتي
آهة ملاك
بصمة قلم
2012-01-14, 21:23
لن أفتي ولكن سأعطي رأيي
اذا كان النقاب يجلب المشاكل لمن ترتديه
كبلاد منع فيه النقاب .. فليست ببطولة أن تتنقبي وتجلبي لكي المشاكل السياسية وهو ممنوع في تلك البلاد
او اذا كان النقاب نادرا في بلد فإذا ما ارتديته فأنتي بذلك من تجلبي الأنظار اليكي بالنقاب
فكل من حولك يلبس حجابا شرعيا ساترا عدا النقاب فليست بقوة تدين أن تلبسيه جاذبة إليكي الفتنة
فالهدف من النقاب الستر لا جذب الأنظار
اما اذا كنتي في بلد كالجزائر انتي مخيرة فهنالك من ترتديه وهنالك من لا ترتديه فأنتي وقناعاتك
نصيحتي ...
اياكي ان تضعي النقاب حتى تكوني مقتنعة فيه جيدا حتى لا تتركيه مستقبلا تحت اي ظروف قد تمرين بها
اياكي أن تضعي النقاب وانتي عاصية لاهية عن طاعة رب العالمين فبرأيي هو مسؤولية تقع عليكي اذا ما ارتديته فكوني خير قدوة لغيرك من بنات حواء قلبا وقالبا في باطنك أولا ثم كمليه بظاهرك بالنقاب
لمن تحياتي
آهة ملاك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي الفاضلة
لكنك رغم قولك لن افتي الاّ انّك افتيتِ
فأنت تقولين لا تلبسي النقاب اذا كنت في بلاد تمنعه
وتقولين لا تلبسي النقاب في بلد لا يكثرفي المنتقبات
وتقولين أنت مخيرة في ذلك في بلد كالجزائر
لا تظنين أن هذه فتوى ؟؟؟
أختي الفاضلة مسائل كهذه لا مجال فيها لابداء الأراء الشخصية
بل القول فيها قول أهل العلم بالبرهان والدليل من الكتاب والسنة
عبدالرحمن الأثري
2012-01-14, 22:21
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جمع لأدلة وجوب تغطية وجه المرأة من فتاوى أهل العلم
س: من تجب تغطية الوجه عنه؟
ج: تجب تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي وهو من ليس محرماً للمرأة في أصح قولي العلماء، سواء كان الأجنبي ابن عم وابن خال أو من الجيران أو من غيرهم، لقوله تعالى يخاطب المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتي بعدهم: ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات كما قال سبحانه: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ)، والجلباب ما يوضع على الرأس والبدن فوق الثياب، وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوجه والبدن كله، وما يوضع على الرأس يقال له: خمار. فالمرأة تغطي بالجلباب رأسها ووجهها وجميع بدنها فوق الثياب كما تقدم، وقال الله جل وعلا: ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) الآية، فقوله: إلا ما ظهر منها فسره ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة بالملابس الظاهرة، وفسره قوم بالوجه والكفين، والأول أصح لأنه هو الموافق للأدلة الشرعية وللآيتين السابقتين، وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين إن هذا كان قبل وجوب الحجاب؛ لأن المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجهها وكفيها للرجال، ثم نزلت آية الحجاب فمنعن من ذلك ووجب عليهن ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال، ثم قال سبحانه: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) والخمر جمع خمار وهو ما يستر به الرأس وما حوله، سمي خماراً لأنه يستر ما تحته، كما سميت الخمر خمراً؛ لأنها تستر العقول وتغيرها.
والجيب: الشق الذي يخرج منه الرأس، فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب، وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضاً، ثم قال تعالى: ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ) إلى آخر الآية، والزينة تشمل الوجه والرأس وبقية البدن، فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حتى لا تَفتن ولا تُفتن، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لما سمعت صوت صفوان بن معطل فخمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب) فعلم بذلك أن النساء بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه، وأنه من الحجاب المراد في الآية الكريمة، وهي قوله عز وجل: ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) الآية.
وأما ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أسماء: ((إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)) وأشار إلى وجهه وكفيه، فهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل منها: انقطاعه بين عائشة والراوي عنها، ومنها: ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بشير، ومنها: تدليس قتادة رحمه الله، وقد عنعن، ومنها: مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب تحجب المرأة في وجهها وكفيها وسائر بدنها، ومنها: أنه لو صح وجب حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب جمعاً بين الأدلة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
فتاوى نور على الدرب
الشيخ العثيمين رحمه الله
السؤال: بارك الله فيكم يقول المستمع من سلطنة عمان ما حكم كشف وجه المرأة وكفيها وهل على الزوج عقوبة إذا تركها كاشفة الوجه والكفين أرجو الإفادة؟
الجواب
الشيخ: القول الراجح في هذه المسألة وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب لقول الله تعالى (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنّ) إلى آخر ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) ولحديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء إلى صلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين وسئل عليه الصلاة والسلام عن المرأة ليس لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام أن تلبسها أختها من جلبابها ولأدلة أخرى مذكورة في الكتب المعنية في هذه المسألة ولأن إخراج المرأة وجهها فتنة يفتتن بها من في قلبه مرض وهي أشد فتنة من أن يسمع الإنسان خلخال امرأة مستور في لباسها وقد قال الله تعالى (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) فإذا كانت المرأة تنهى عن تضرب برجلها خوفاً من أن يعلم ما تخفي من زينتها فما بالك بإبداء الوجه أليس هذا أعظم فتنة وأشد خطراً والشريعة الإسلامية شريعة منتظمة لا تتناقض ولا يمكن أن تمنع شيئاً وتحل شيئاً أولى منه في الحكم والشريعة الإسلامية جاءت بمراعاة المصالح ودرء المفاسد ولا يرتاب عاقل أن المرأة لو أخرجت وجهها فإنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة منها في غيرها ومن غيرها لها فإنها إذا أذن لها بأن تخرج الوجه فلن تخرجه هكذا سوف تدخل عليه من التحسينات في العين والشفتين والخدين ما يوجب الفتنة الكبرى من النظر إليها وما وراءها ثم لو فرض أنها تحاشت ذلك كله وأخرجت نصف الوجه فإن ذلك فتنة يفتتن به من في قلبه مرض ولهذا أذن الله للقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ففرق سبحانه وتعالى بين القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً لكبرهن وتحول وجوههن إلى وجوه لا تحصل بها الفتنة وبين غيرهن وإن الإنسان ليعجب إذا قال إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ولا يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها فإنه على فرض أنه لم ترد النصوص من وجوب تغطية الوجه فإن من أقر بوجوب ستر القدم يلزمه بالقياس الأولوي أن يقول بوجوب ستر الوجه والكفين لأنهما أولى بالستر من ستر القدمين وهذا أمر إذا تأمله الإنسان وجد أنه لا يسوق القول بجواز كشف الوجه مع منع تحريم كشف القدم لما في ذلك من التنقل الظاهر بقي أن يقال إن كشف الوجه تحتاج المرأة إليه للنظر في طريقها والجواب على ذلك أو الجواب عن ذلك أن يقال إن الذين أجازوا كشف الوجه لم يقيدوا ذلك بالحاجة بل أجازوا لها أن تكشف وجهها ولو كانت جالسة في مكانها ثم إن الحاجة تزول باستعمال النقاب الذي كان معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة المحرمة لا تنتقب المرأة فإنه دليل على أن من عادتهن النقاب ومعلوم أن المرأة إذا تنقبت بأن فتحت لعينيها فتحتين بقدر الحاجة إنها سترى الطريق ولكن يبقى النظر أيضاً في مسألة النقاب فإن النقاب وإن كان جائزاً في الأصل لكننا نرى أن بعض النساء والعياذ بالله توسعن به وصارت تجمل عينيها بالكحل الفاتن ثم تفتح نقاباً أوسع من عينها بحيث تظهر الحواجب وربما تظهر الجبهة أو بعضها وربما تظهر الوجنتان والنساء لقلة صبرهن ونقص دينهن لا يقفن على حد في هذه الأمور فلو قيل بمنع النقاب من باب سد الذرائع لكان له وجه لأن سد الذرائع مبدأ شرعي دل عليه الكتاب كتاب الله عز وجل ودلت عليه السنة ودلت عليه سيرة الخلفاء الراشدين ففي الكتاب يقول الله عز وجل (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مطلوب شرعاً سداً للذريعة إلى سب الله عز وجل وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على درء المفاسد ومنع الوسائل إليه والذرائع ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن بيع رطب التمر أينقص أجره قالوا نعم ونهى عن ذلك وأما سيرة الخلفاء الراشدين في سد الذرائع فمنها إلزام عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً فإنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يكون واحدة ثم إنه رأى الناس قد تعجلوا في هذا الأمر واستعجلوا ما فيه لهم أناة فألزمهم بالطلاق الثلاث ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم من أجل أن ينتهوا عما استعجلوا فيه فنجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعهم ما هو حق لهم وهو الرجوع إلى زوجاتهم من أجل سد الذريعة إلى الطلاق الثلاثة الذي يستعجلون به ما فيه أناة لهم فإذا منعنا من النقاب فإننا لا نمنعه على أنه حرام شرعاً وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ورسوله ولكن نمنعه لأنه ذريعة إلى ما يتحول إليه من الفتنة والزيادة عما أحل الله عز وجل أما بالنسبة للزوج كما وقع في السؤال فعليه أن يمنع زوجته من كشف وجهها ما دام يرى أنه محرم أو أنه سبب للفتنة والزوج قد يغار من أن يتحدث الناس عن زوجته فيقول ما أجمل زوجة فلان أو ما أقبح زوجة فلان ولا يرضى أحد أن تكون زوجته محل للحديث في المجالس يتحدثون في قبحها إن كانت قبيحة في نظرهم أو عن جمالها إن كانت جميلة في نظرهم وهذه أيضاً من الحكم التي تكون في ستر الوجه أن الإنسان يسلم هو وأهله من أن يكون حديث المجالس.
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
هناك من يقول إن كشف الوجه لَيْسَ حراماً ، وبذلك لا يجب تغطيته عن ذلك في سائر الأوقات ، وفي الحج بصفة خاصة .
فأجاب : الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ، لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ؛لأنه مركز الجمال ، ومحل مدح الشعراء وأكثره في محاسن الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه من ذلك قوله تعالى : {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } . فضرب الخمارعلى الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .
ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } غطى وجهه وأبدى عينا واحدة فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عبيدة السلماني لما سأله عن ذلك .
ومن السنة أحاديث كثيرة منها :" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلب البرقع " فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .
وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً ، بل تستره بغير النقاب وبغير البرقع بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قال :" كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه " فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال فلا حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة ،وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة ،والله أعلم .
المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س1: ما حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها، لا سيما إذا كانت ذات جمال؟
ج1: النساء مأمورات بستر أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب، ومن ذلك الوجه والكفان، ويدل على ذلك الكتاب والسنة،أما أدلة الكتاب فهي:
الأول: قال تعالى: سورة النور الآية 31
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF وجه الدلالة: أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرها- فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر، وهو الوجه والرقبة، ويبين ذلك ما رواه البخاري في (الصحيح) عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIFصحيح البخاري تفسير القرآن (4759) ، سنن أبو داود اللباس (4102).
رحم الله نساء المهاجرين الأول، لما نزل: سورة النور الآية 31
http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B2.GIF وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-B1.GIF شققن آزرهن فاختمرن بها، http://www.alifta.com/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. والجيب: موضع القطع من الدرع والقميص، وهو من الأمام كما تدل عليه الآية لا من الخلف.
الثاني: قوله تعالى:( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
قال الراغب في (مفرداته) وابن فارس في (معجمه)(القاعدة: لمن قعدت عن الحيض والتزوج)، وقال البغوي في (تفسيره): قال ربيعة الرأي هن العجز اللاتي إذا سألن الرجال استقذروهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية البغوي 6 / 62 (ط: دار طيبة).
انتهى كلام البغوي . وأما التبرج فهو: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب، ذكر ذلك صاحب (اللسان) و (القاموس) وغيرهما. وجه الدلالة من الآية: أنها دلت بمنطوقها على أن الله -تعالى- رخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلبابا، ولا تحتجب؛ لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، ولكن إذا تسترت كالشابات فهو أفضل لها. قال البغوي (وأن يستعففن فلا يلقين الحجاب والرداء خير لهن) البغوي 6 / 62.
وقال أبو حيان (وأن يستعففن عن وضع الثياب ويتسترن كالشابات فهو أفضل لهن)، انتهى كلام أبي حيان (تفسير البحر المحيط) ج 6 ص 473.
ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم تيأس من النكاح وهيالتي قد بقي فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعد، ولا يجوز لها وضع شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب؛ لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون. الثالث: قال تعالى:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)
وجه الدلالة من الآية: ما رواه ابن جرير تفسير ابن جرير 20 / 324.
وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم بأسانيدهم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعبيدة السلماني -رضي الله عنه- قالا: أمر الله نساء المسلمين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبين عينا واحدة. انتهى كلامهما. وقوله: عليهن أي: على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو في الجاهلية منهن هو الوجه، والجلابيب: جمع جلباب الخمار، وقال ابن منظور في (لسان العرب) نقلا عن ابن السكيت أنه قال: قالت العامرية: الجلباب: الخمار. وقال ابن الأعرابي الجلباب: الإزار.قال الأزهري معنى قول ابن الأعرابي (الجلباب: الإزار) لم يرد به إزار الحقو، ولكنه أراد إزارا يشتمل به فيجلل جميع البدن. وكذلك إزار الليل، وهو كثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله. انتهى كلام ابن منظور .
وفي (صحيح مسلم ) عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: (لتلبسها أختها جلبابها) وقال أبو حيان في (تفسيره): (كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة وهن مكشوفتي الوجه في درع وخمار، وكان الزناة يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة، يقولون: حسبناها أمة؛ فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه، ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن) (البحر المحيط) ج 7 ص 250.
ونكتفي بذكر هذا القدر من أدلة الكتاب. وأما الأدلة من السنة فهي: الأول: عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع ميمونة، قالت: بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم،وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال-صلى الله عليه وسلم-: احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله، أليس هو رجل أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: أفعمياوان أنتما؟ألستما تبصرانه؟ رواه الترمذي وغيره، وقال بعد إخراجه: حديث حسن صحيح، وقال ابن حجر : إسناده قوي.
الثاني: عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: يا رسول الله: إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؛ فأنزل الله آية الحجاب رواه الشيخان.
الثالث: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه )رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. الرابع: عن عقبة بن عامر -رضي الله تعالى عنه- .
( أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فأمرها أن تحج وتختمر ) الحديث. وجه الدلالة من هذا الدليل: أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرها بالاختمار؛ لأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كلام جامع في هذه المسألة، نذكره بنصه، قال رحمه الله تعالى: (والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين: فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل: الكحل والخاتم...، قال: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة. وزينة غير ظاهرة. وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم...، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: سورة الأحزاب الآية 59
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
) حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- زينب بنت جحش فأرخى الستر النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنع النساء أن ينظرن، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه. فحجبها، فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو: الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب، فكن النساء ينتقبن، وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو: ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب- كان (حينئذ) الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين) انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
والمقصود: أن الأدلة التي جاءت دالة على جواز كشف الوجه واليدين كانت دالة على الأصل قبل نزول الأدلة القرآنية ومجيء الأدلة من السنة الدالة على الأمر بالتستر، وبهذا يعلم أن الأدلة الدالة على وجوب ستر الوجه واليدين ناسخة لما دل على جواز ذلك. نعم، إذا دعت حاجة إلى أن المرأة تكشف وجهها ويديها جاز ذلك، ومن أمثلة ما يدعو إلى الكشف: أن تدعو الحاجة كمعالجة مرض في وجهها أو يديها، وكذلك إذا أريد الشهادة عليها ولا تعرف إلا بكشف وجهها كشف ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رسالة للشيخ محمد بن صالخ العثيمين رحمه الله (http://www.ibnothaimeen.com/all/books/cat_index_304.shtml)
ولمن اراد التوسع اكثر والزيادة ننصحه بهاته الكتب
-رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
-الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود التويجري رحمه الله
-ورسالة الحجاب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
يتبع بادن الله
أبو زيد العربي
2012-01-15, 15:40
2– مذهب الشافعية
قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1|89): « وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة». وذكر البيهقي في "السنن الكبرى" (7|85) وفي "الآداب": عن الشافعي في تفسير قول الله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}، قال: «إِلا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا». وهو في مختصر المزني (264هـ) أيضاً. وقال البغوي الشافعي (516هـ) في "شرح السنة" (9|23): «فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل. لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها، إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة»، أي لا يجب عليها تغطية وجهها عند الفتنة. وقال الواحدي (ت:468هـ) في تفسيره "الوجيز": فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع. وقد ذكر النووي في المجموع (3|167) رواية عن المزني (صاحب الشافعي) أن القدمان ليستا بعورة.
يتبع بإدن الله.....
عبدالرحمن الأثري
2012-01-15, 15:48
ومن الأدلّة القرءانيّة على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها، قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، فقد قال غير واحد من أهل العلم: إن معنى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} : أنهن يسترن بها جميع وجوههن، ولا يظهر منهن شىء إلا عين واحدة تبصر بها، وممن قال به: ابن مسعود، وابن عباس، وعبيدة السلماني وغيرهم.
فإن قيل: لفظ الآية الكريمة، وهو قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة، ولم يرد نص من كتاب، ولا سنّة، ولا إجماع على استلزامه ذلك، وقول بعض المفسّرين: إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه، وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه.
فالجواب: أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، يدخل في معناه ستر وجوههنّ بإدناء جلابيبهنّ عليها، والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} ، ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن، لا نزاع فيه بين المسلمين. فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدلّ على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب، كما ترى.
ومن الأدلّة على ذلك أيضًا: هو ما قدمنا في سورة "النور" ، في الكلام على قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، من أن استقراء القرءان يدلّ على أن معنى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الملاءة فوق الثياب، وأنه لا يصحّ تفسير: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين، كما تقدّم إيضاحه.
واعلم أن قول من قال: إنه قد قامت قرينة قرءانيّة على أن قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، لا يدخل فيه ستر الوجه، وأن القرينة المذكورة هي قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ} ، قال: وقد دلّ قوله: {أَنْ يُعْرَفْنَ} على أنهنّ سافرات كاشفات عن وجوههن؛ لأن التي تستر وجهها لا تعرف باطل، وبطلانه واضح، وسياق الآية يمنعه منعًا باتًّا؛ لأن قوله: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، صريح في منع ذلك.
وإيضاحه: أن الإشارة في قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْن} راجعة إلى إدنائهن عليهن من جلابيبهن، وإدناؤهن عليهن من جلابيبهن، لا يمكن بحال أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن، وكشفهن عن وجوههن كما ترى، فإدناء الجلابيب مناف لكون المعرفة معرفة شخصية بالكشف عن الوجوه، كما لا يخفى.
ومن الأدلّة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرّر في الأصول، من أن خطاب الواحد يعمّ حكمه جميع الأُمّة، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب، وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة "الحجّ" ، في مبحث النهي عن لبس المعصفر، وقد قلنا في ذلك؛ لأن خطاب النبيّ صلى الله عليه وسلم لواحد من أُمّته يعمّ حكمه جميع الأُمة، لاستوائهم في أحكام التكليف، إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه، وخلاف أهل الأصول في خطاب الواحد، هل هو من صيغ العموم الدالَّة على عموم الحكم؟ خلاف في حال لا خلاف حقيقي، فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم، وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم، أن خطاب الواحد لا يعمّ؛ لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره، وإذا كان لا يشمله وضعًا، فلا يكون صيغة عموم. ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره، ولكن بدليل آخر غير خطاب الواحد وذلك الدليل بالنص والقياس.
أمّا القياس فظاهر، لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي. والنص كقوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء: (إني لا أصافحالنساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة) .
قالوا: ومن أدلّة ذلك حديث: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" . قال ابن قاسم العبادي في الآيات البيّنات: "اعلم أن حديث "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" ، لا يعرف له أصل بهذا اللفظ، ولكن روى الترمذي، وقال: حسن صحيح. والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، قوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء: "إني لا أصافح النساء" ، وساق الحديث كما ذكرناه، وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس، عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" ، وفي لفظ: "كحكمي على الجماعة" ، ليس له أصل بهذا اللفظ؛ كما قاله العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. وقال في "الدرر" كالزركشي: لا يعرف. وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه، نعم يشهد له ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أُميمة بنت رقيقة، فلفظ النسائي: "ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة" ، ولفظ الترمذي: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة" ، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطهما، وقال ابن قاسم العبادي في "شرح الورقات الكبير" : "حكمي على الواحد" لا يعرف له أصل إلى آخره، قريبًا مما ذكرناه عنه"، انتهى.
قال مقيّده - عفا اللَّه عنه وغفر له - : الحديث المذكور ثابت من حديث أُميمة بنت رقيقة بقافين مصغّرًا، وهي صحابية من المبايعات، ورقيقة أُمّها، وهي أخت خديجة بنت خويلد، وقيل: عمتها، واسم أبيها بجاد بموحدة ثم جيم، ابن عبد اللَّه بن عمير التيمي، تيم بن مرّة. وأشار إلى ذلك في "مراقي السعود" ، بقوله:
خطاب واحد لغير الحنبل ... من غير رعى النص والقيس الجلي
انتهى محل الغرض منه.
وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا، تعلم أن حكم آية الحجاب عام، وإن كان لفظها خاصًّا بأزواجه صلى الله عليه وسلم؛ لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه، أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة، كما رأيت إيضاحه قريبًا.
ومن الأدلّة القرءانيّة الدالَّة على الحجاب، قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ؛ لأن اللَّه جلَّ وعلا بيَّن في هذه الآية الكريمة أن القواعد أي العجائز اللاتي لا يرجون نكاحًا، أي: لا يطعمن في النكاح لكبر السن وعدم حاجة الرجال إليهن يرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهنّ، بشرط كونهن غير متبّرجات بزينة، ثمّ إنه جلَّ وعلا مع هذا كله قال: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} ، أي: يستعففن عن وضع الثياب خير لهن، أي: واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهنّ وانقطاع طمعهن في التزويج، وكونهن غير متبرّجات بزينة خير لهن.
وأظهر الأقوال في قوله: {أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} ، أنه وضع ما يكون فوق الخمار، والقميص من الجلابيب، التي تكون فوق الخمار والثياب.
فقوله جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} ، دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في النكاح، لا يرخّص لها في وضع شىء من ثيابها ولا الإخلال بشىء من التستّر بحضرة الأجانب.
وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام، وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب، علمت أن القرءان دلَّ على الحجاب، ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم، فلا شكّ أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامّة وعدم التدنّس بأنجاس الريبة، فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرّج والاختلاط اليوم، من الاقتداء بهنّ في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمّن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأُمّة محمّد صلى الله عليه وسلم مريض القلب؛ كما ترى.
واعلم أنه مع دلالة القرءان على احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، قد دلّت على ذلك أيضًا أحاديث نبوية، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي اللَّه عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (إيّاكم والدخول على النساء) ، فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أفرأيت الحمو؟ قال: (الحمو الموت) . أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب "النكاح" ، في باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم الخ. ومسلم في كتاب "السلام" ، في باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، فهذا الحديث الصحيح صرّح فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم بالتحذير الشديد من الدخول على النساء، فهو دليل واضح على منع الدخول عليهنّ وسؤالهن متاعًا إلا من وراء حجاب
حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم عن صفيّة بنت شيبة:أن عائشة رضي اللَّه عنها، كانت تقول: لما نزلت هذه الآية {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي، فاختمرن بها، انتهى من صحيح البخاري. وقال ابن حجرفي "الفتح" ، في شرح هذا الحديث: "قوله: فاختمرن، أي غطّين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع. قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار". انتهى محل الغرض من "فتح الباري" . وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيّات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أزرهن فاختمرن، أي: سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر اللَّه في قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، المقتضي ستر وجوههن، وبهذا يتحقّق المنصف: أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنّة الصحيحة المفسّرة لكتاب اللَّه تعالى، وقد أثنت عائشة رضي اللَّه عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر اللَّه في كتابه، ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، إلا من النبيّ صلى الله عليه وسلم لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن، واللَّه جلَّ وعلا يقول: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} ، فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن. وقال ابن حجر في "فتح الباري" : "ولابن أبي حاتم من طريق عبد اللَّه بن عثمن بن خيثم، عن صفية ما يوضح ذلك، ولفظه: (ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن، فقالت: إن لنساء قريش لفضلاً، ولكن واللَّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ تصديقًا بكتاب اللَّه، ولا إيمانًا بالتنزيل، ولقد أنزلت سورة "النور" : {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها، ما منهنّ امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رءُوسهن الغربان)، انتهى محل الغرض من "فتح الباري" . ومعنى معتجرات: مختمرات، كما جاء موضحًا في رواية البخاري المذكورة آنفًا، فترى عائشة رضي اللَّه عنها مع علمها وفهمها وتقاها، أثنت عليهن هذا الثناء العظيم، وصرّحت بأنها ما رأت أشدّ منهن تصديقًا بكتاب اللَّه، ولا إيمانًا بالتنزيل، وهو دليل واضح على أن فهمهنّ لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، من تصديقهن بكتاب اللَّه وإيمانهن بتنزيله، وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب اللَّه وإيمان بتنزيله، كما ترى.
من تفسير أضواء البيان للعلامة محمد أمين الشنقيطي ( تفسير الاية 33 من سورة الاحزاب) بتصريف حسب الغرض
يتبع باذن الله
أبو زيد العربي
2012-01-15, 16:17
3– مذهب المالكية
جاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935): «سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال. قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله». قال الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (7|252) عقب هذا النص: «يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها». قال ابن القطان في النظر في أحكام النظر (ص143) بعد أن ذكر هذا النص عن مالك: «وهذا نص قوله. وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها للأجنبي. إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا. وقد أبقاه الباجي على ظاهره». وقد جاء في كتاب "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد عن مالك أنه سئل عما يظهر من وجه المرأة، فأدار عمامته تحت ذقنه وفوق حاجبيه معلناً بذلك جواز ظهور دائرة الوجه.
وقال مالك لما سأله سحنون (240هـ) في "المدونة" (2|334) عن المرأة التي ظاهَرَها زوجها وصارت أجنبية عنه: «ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها. قال (سحنون 240هـ): قلت لمالك: أفينظر إلى وجهها؟ فقال (مالك): نعم، وقد ينظر غيره أيضاً إلى وجهها». وفي مختصر خليل (776هـ) (ص20): «ومع أجنبي غير الوجه والكفين»، وتبعه شراح خليل مثل العبدري (897هـ) والخرشي (1101هـ) والدردير (1201هـ) وغيرهم.
قال القاضي المالكي عياض: «ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اُخْتُصَّ به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم». وخالفه الألباني رحمه الله فذهب إلى أن أمهات المؤمنين لم يُفرض عليهن ستر الوجه، وإن كُن يسترنه.
يتبع .....
الوطن اغلى
2012-01-16, 10:25
"اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع".. لكن الذي نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل العلم..
والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في " باب شروط صحة الصلاة"، فيقول العلماء:
" وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها"..
وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر..
وعورة الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لاطردا ولا عكسا، فما يجوز كشفه في الصلاة بالنسبة للمرأة هو الوجه بالإجماع، واليدين عند جمهور العلماء، والقدمين عند أبي حنيفة وهو الأقوى..
أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة"..
فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال، وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة) ..
قال موفق الدين ابن قدامة:
" وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة" .
وقال ابن القيم: " العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك" .
وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها}:
"والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة" .
وقال الصنعاني: "ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه" .
فهذه النقول عن أهل العلم كافية لإثبات الفرق بين حدود العورة وحدود الحجاب..
وعليه فلا يصح أبدا ما قد يذكره بعض الناس من إجماع العلماء على جواز كشف الوجه واليدين، فبالإضافة إلى كونه جهلا بمواقف العلماء هو كذلك جهل بحقيقة الخلاف بينهم.
فمن ورد عنهم جواز كشف الوجه واليدين على قسمين:
قسم لا يجيز ذلك بإطلاق، بل يخصه في الصلاة فقط، ويحرمه عند وجود الرجال الأجانب، وهذا القسم لم يفهم بعض الناس قوله، فلما سمعه يقول: " والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها"..
ظن أن ذلك بالعموم حتى في النظر، فحمل قوله على جواز الكشف مطلقا، وهذا خطأ، فإنهم لم يقصدوا التعميم. فهذا سبب من أسباب الاختلاف في المسألة. ( انظر: عودة الحجاب228-233)
القسم الآخر أجاز الكشف بإطلاق..
والمقصود من هذا تحرير كلام العلماء الذين ورد عنهم جواز الكشف، وأنه لا بد من التدقيق في كلامهم، فكثير منهم قصد الصلاة، ولم يقصد ذلك بإطلاق..
فالعلماء إن ذكروا العورة في باب شروط الصلاة فهي مقيدة، ولو ذكرت بأل العهدية، لكونها مدرجة تحت باب شروط الصلاة..
وإن ذكروها بقولهم: عورة المرأة في الصلاة؛ فهي مقيدة في نفس الجملة، كما هو ظاهر، بل الأغلب ذكرها منكرة لا معرفة بأل العهدية،
فقد نقل عن المرغيناني: ( بدن المرأة ((عورة)) كلها إلا وجهها وكفيها .. )..
وعن ابن عبد البر في التمهيد: " الحرة كلها ((عورة)) مجتمع على ذلك إلا وجهها وكفيها)...
وعن الشافعي: " والمرأة كلها ((عورة)) إلا وجهها وكفيها"..
وعن الشيرازي: "وأما الحرة فجميع بدنها ((عورة)) إلا وجهها وكفيها"..
وكذا عن أحمد: " كلها ((عورة)) إلا وجهها وكفيها.. ".
وانظر بقية النقول تجد الأمر كما بينته لك...أي إنها العورة المعروفة المعهودة وهي عورة النظر"؛
تبين أنهم في الغالب يذكرون العورة منكرة خالية من " أل " العهدية.
فإن ما بنى عليه من اتحاد عورة الصلاة وعورة النظر لا يقوم ولا يصح ولا يثبت، بل الثابت التفريق بينهما، ومما يؤكد هذا: أنه لا خلاف بين المجيزين للكشف أن التغطية ـ خارج الصلاة ـ أفضل من الكشف.
فالتغطية أمام الأجانب تكون واجبة عند جمع من أهل العلم، أما في الصلاة فالكشف واجب عند الجميع. كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد 6/365...
فلو كانت العورتان ـ النظر والصلاة ـ متحدتان لما وجد هذا الفرق فيهما في تغطية الوجه..
أبو زيد العربي
2012-01-17, 19:40
4– مذهب الحنابلة
اختلفت الروايات عن الإمام أحمد. فقد جاء عنه –في إحدى الروايات– أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها، سواء في الصلاة أم خارج الصلاة. وهذا القول مخالفٌ لإجماع العلماء في عدم وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها في الصلاة (وقد سبق رد ابن عبد البر عليه)، فلعله أراد الاستحباب. ولا يقال أنه قد سبقه ابن مسعود t، فليس هذا بصحيح. وقال شيخ الإسلام (ص26): «وابن مسعود رضي الله عنه لما قال "الزينة الظاهرة هي الثياب" لم يقل "إنها (أي المرأة) كلها عورة حتى ظفرها". بل هذا قول أحمد، يعني به أنها تستره في الصلاة». ونقل ابن المنذر في الأوسط (7|306) عن الإمام أحمد نصه: «إذا صلت (المرأة) لا يُرى منها شيء ولا ظفرها، تغطي كل شيء»، ونقله أبو داود الحنبلي في "مسائل الإمام أحمد" (ص40) بلفظ: « إذا صلت المرأة لا يرى منها ولا ظفرها، تغطي كل شيء منها».
وبالنسبة للصلاة فقد جاء عن الإمام أحمد أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وهذه هي الرواية المشهورة التي اختارها الخرقي واعتمدها ابن قدامة المقدسي. جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل" للإمام المرداوي (1|452): «الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة». وأما خارج الصلاة ففي المذهب الحنبلي قولين كذلك كما سبق، واختار ابن مفلح (ت 763) القول الموافق للجمهور. قال في "الآداب الشرعية" (1|316): «قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق». وابن مفلح هو تلميذ شيخ الإسلام وقد قال ابن القيم فيه: «ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح». ومن قبله بوّب المجد بن تيمية: "باب أن المرأة عورة إلا الوجه وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالباً". وقال الموفق ابن قدامة في المغني (1|637): «لو كان الوجه والكفان عورة، لما حرم سترهما (يعني أثناء الإحرام)، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء».
يتبع بإدن الله.
السلام عليكم ..
سمعت يوما الشيخ القرضاوي حفظه الله يتحدث في هذا الباب..
فقال.:فيم عناه..
أنه يتوجب على المرأة لفت الإنتباه أولا..فإن كانت تهيش في وسط النساء فيه عموما لايغطين الوجه فلاتغطي فإن فعلت فإنها بذلك تلفت أنظار المارة معظمهم إليها...
وإن كان الوسط الذي تعيش فيه يغلب عليه تغطية الوجه فلا تشذ ولتفعل...
بصمة قلم
2012-01-23, 10:31
2– مذهب الشافعية
قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1|89): « وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة». وذكر البيهقي في "السنن الكبرى" (7|85) وفي "الآداب": عن الشافعي في تفسير قول الله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}، قال: «إِلا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا». وهو في مختصر المزني (264هـ) أيضاً. وقال البغوي الشافعي (516هـ) في "شرح السنة" (9|23): «فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل. لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها، إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة»، أي لا يجب عليها تغطية وجهها عند الفتنة. وقال الواحدي (ت:468هـ) في تفسيره "الوجيز": فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع. وقد ذكر النووي في المجموع (3|167) رواية عن المزني (صاحب الشافعي) أن القدمان ليستا بعورة.
يتبع بإدن الله.....
بارك الله فيكم
لم أفهم هذه ما لونته بالأحمر
يعني عند الفتنة لا تغطي وجهها والرجل يغض بصره فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بصمة قلم
2012-01-23, 10:35
الاخ عبد الرحمن الأثري و أختي الوطن أغلى جزاكما الله خيرا على ما تفضلتما به
بصمة قلم
2012-01-23, 10:39
السلام عليكم ..
سمعت يوما الشيخ القرضاوي حفظه الله يتحدث في هذا الباب..
فقال.:فيم عناه..
أنه يتوجب على المرأة لفت الإنتباه أولا..فإن كانت تهيش في وسط النساء فيه عموما لايغطين الوجه فلاتغطي فإن فعلت فإنها بذلك تلفت أنظار المارة معظمهم إليها...
وإن كان الوسط الذي تعيش فيه يغلب عليه تغطية الوجه فلا تشذ ولتفعل...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أستاذ عمر
وكأنّ الشيخ القرضاوي هنا يربط النقاب بالعادة وليس العبادة وهذا الكلام يحتاج الى دليل
واذا قسنا على كلامه فمثلا امرأة تعيش في بلد يمنع الحجاب (كتونس سابقا) ولَبست الحجاب الشرعي (الجلباب مثلا) هل نعتبرها هنا تلفت الأنظار ونقول لاتلبس الجلباب؟؟؟
جمال البليدي
2012-01-23, 11:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
محل الإتفاق:
اتفقوا على جواز كشف الوجه ورؤيته لضرورة كعلاج وشهادة ونحو ذلك([1]) .
واتفقوا على جواز كشف الوجه ورؤيته إذا كان بقصد النكاح([2])
واتفقوا على وجوب ستر وجه المرأة إذا ترتب على كشفه فتنة .
واتفقوا على تحريم النظر إلى وجه المرأة إذا كان بشهوة .
محل الخلاف:
الموضع الأول: حكم كشف وجه المرأة إذا لم يترتب على كشف وجهها فتنه ، و أمنت من أن ينظر لها بشهوة.
الموضع الثاني: حكم النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة ، مع أمن الفتنة .
القول الأول : تحريم النظر إلى وجه المرأة ولو بغير شهوة ، ووجوب ستر وجهها ولو أمنت الفتنة ، وهو المعتمد عند المتأخرين من الحنفية ، والشافعية ،وهو المعتمد عند المتقدمين من المالكية ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وهو اختيار جمع من المحققين من أهل العلم منهم : شيخ الإسلام بن تيمية ، وتلميذه بن القيم ، والقرطبي و ابن العربي ، وابن رشد-رحمهم الله-
القول الثاني :يجوز النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة ، ولا يجب ستر وجهها إذا أمنت الفتنة وأمنت النظر إليها بشهوة ، وهو قول الحنفية في ظاهر الرواية ، وهو مذهب المتأخرين من المالكية ، ويحكى رواية عن أحمد ، وهو مذهب المتقدمين من الشافعية ، وأكثر أهل هذا القول قيدوا جواز النظر بالكراهة ، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة .
مستفاد من كتاب((ت (http://islamancient.com/play.php?catsmktba=1249)حقيق الخلاف في حجاب وجه المرأة (http://islamancient.com/play.php?catsmktba=1249)) للدكتور خالد بن مفلح حامد.
------------------------------
([1])- انظر المغني 7/77-78 ؛ الإنصاف 8/37 ؛ البحر الرائق ج 8 ص 218 ؛ بدائع الصنائع ج 5 ص 118 ؛ بداية المبتدي ج 1 ص 222 ؛ الحاوي الكبير ج 9 ص 28
([2])- انظر المغني 7/69 ، 73
جواهر الجزائرية
2012-01-25, 16:28
ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعلم
ان قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى
الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ
عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً
أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }.
فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة
بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم
ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب
أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة
لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا
أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال
الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف
يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف
الوجه.
3 ـ إن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال: {إِلاَّ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ
أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُنَّ أَوِ
التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ
إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
} لم
يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن
استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة
الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة
الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل
أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.
4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة
الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم،
وللطفل الصغير الذين لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا
على أمرين: أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب
إلا لهذين الصنفين. الثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة
بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون
ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال.
5 ـ قوله تعالى: {وَلاَ
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ }.
يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى
به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل
بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه. فأيما أعظم فتنة أن
يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها؟! لا يدري
أشابة هي أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟! أيما أعظم فتنة
هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً
وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟! إن كل إنسان له
إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء.
الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ
مِنَ النِّسَآءِ الَّلَاتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ
جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتٍ بِزِينَةٍ
وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ }.
(النور: 60). وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى
الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم
رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع
ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم
بالبداهة أنه ليس المراد بوضع لثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع
الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه
والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة
التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب
اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في
جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.
وفي قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ }.
دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها
إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها
ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له.
الدليل الثالث: قوله تعالى: {يأَيُّهَا
النَّبِىُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ
فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. (الأحزاب: 59).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر
الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق
رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة".
وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض
العلماء أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي
الله عنه "ويبدين عيناً واحدة" إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة
إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين. والجلباب هو
الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت
هذه الاية: "خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة
وعليهن أكسية سود يلبسنها". وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء
المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن
من أجل رؤية الطريق.
الدليل الرابع: قوله تعالى: {لاَّ
جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ
إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ
أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً }. (الأحزاب: 55).
قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر
الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب
عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى:{وَلاَ
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ
ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ
التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ
إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
السلام عليكم
أردت أن يتواصل النقاش في هذا الموضوع لأني رغم إقتناعي بأن تغطية الوجه أفضل من كشفه إلا أنني لا زلت جاهلة لحكم ذلك , هل في كشفه حرمة أم لا , و هل تغطيته مستحبة فقط أم واجبة
و في ذلك أردت أن يشرح لي أحد طلاب العلم و من له دراية تفسير ابن عباس رضي الله عنه
قَالَ الْأَعْمَش عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس : " وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " قَالَ : وَجْههَا وَكَفَّيْهَا وَالْخَاتَم .
و نفس الصحابي رضي الله عنه وردت أحاديث أن الرسول عليه الصلاة و السلام دعى له ليعلمه الله الحكمة و تأويل الكتاب و اختلفت الأحاديث في ذلك و أذكر فقط هذا الحديث
حدثنا أبو معمر (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=15304)قال حدثنا عبد الوارث (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=16501)قال حدثنا خالد (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=15804)عن عكرمة (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=16584)عن ابن عباس (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=11) قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب
samou el fedjm
2012-02-15, 10:40
السلام عليكم
أردت أن يتواصل النقاش في هذا الموضوع لأني رغم إقتناعي بأن تغطية الوجه أفضل من كشفه إلا أنني لا زلت جاهلة لحكم ذلك , هل في كشفه حرمة أم لا , و هل تغطيته مستحبة فقط أم واجبة
و في ذلك أردت أن يشرح لي أحد طلاب العلم و من له دراية تفسير ابن عباس رضي الله عنه
قَالَ الْأَعْمَش عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس : " وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " قَالَ : وَجْههَا وَكَفَّيْهَا وَالْخَاتَم .
و نفس الصحابي رضي الله عنه وردت أحاديث أن الرسول عليه الصلاة و السلام دعى له ليعلمه الله الحكمة و تأويل الكتاب و اختلفت الأحاديث في ذلك و أذكر فقط هذا الحديث
حدثنا أبو معمر (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=15304)قال حدثنا عبد الوارث (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=16501)قال حدثنا خالد (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=15804)عن عكرمة (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=16584)عن ابن عباس (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=11) قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب
المسألة خلافية بين اهل العلم ولكل واحد دليله لكن الذي يبدو الأقرب أن تغطية الوجه والكفين للإستحباب لا للوجوب كما فصل شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- وبه قال شيخنا الأصولي أبي عبد المعز فركوس - حفظه الله- معتمدين في ذلك على ادلة خاصة ومعظم أدلة القائلين ادلة عامة ضعيفة
عبد الله-1
2012-02-28, 14:59
السلام عليكم
أردت أن يتواصل النقاش في هذا الموضوع لأني رغم إقتناعي بأن تغطية الوجه أفضل من كشفه إلا أنني لا زلت جاهلة لحكم ذلك , هل في كشفه حرمة أم لا , و هل تغطيته مستحبة فقط أم واجبة
و في ذلك أردت أن يشرح لي أحد طلاب العلم و من له دراية تفسير ابن عباس رضي الله عنه
قَالَ الْأَعْمَش عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس : " وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " قَالَ : وَجْههَا وَكَفَّيْهَا وَالْخَاتَم .
و نفس الصحابي رضي الله عنه وردت أحاديث أن الرسول عليه الصلاة و السلام دعى له ليعلمه الله الحكمة و تأويل الكتاب و اختلفت الأحاديث في ذلك و أذكر فقط هذا الحديث
حدثنا أبو معمر (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=15304)قال حدثنا عبد الوارث (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=16501)قال حدثنا خالد (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=15804)عن عكرمة (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=16584)عن ابن عباس (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=11) قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب
المسألة خلافية بين اهل العلم ولكل واحد دليله لكن الذي يبدو الأقرب أن تغطية الوجه والكفين للإستحباب لا للوجوب كما فصل شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- وبه قال شيخنا الأصولي أبي عبد المعز فركوس - حفظه الله- معتمدين في ذلك على ادلة خاصة ومعظم أدلة القائلين ادلة عامة ضعيفة
بالعكس أختي الذي يبدو حسب أقوال أهل العلم قديما وحديثا هم الوجوب يعني وجوب ستر الوجه والكفين وحتى الذين قالوا بالستحباب قالوا يصبح واجبا في زمن الفتن ولعلك أختي لو رجعت للردود السابقة ستقرئين ذلك بالتفصيل أقصد الأدلة فهي كافية شافية ولم اعد ذكرها هنا لانها موجودة في الردود.
وزمننا هذا من أشد وأعظم الأزمنة فتنة
والله المستعان
بصمة قلم
2012-02-28, 17:17
ماقاله الشيخ القرضاوي من مقاصد الاسلام ويدل على علم غزير
وليس ما اتهمته به المتدخلة خولة التي لا تؤمن إلا بالنقل ...
أولااسمي "الأخت خولة"
ثانيا يا من لا تؤمن بالنقل هل لك أن تبيّن لي الاتهام من فضلك ؟؟؟
طرحت تساؤلا وكان الأولى بك اجابتي واعطائي الدليل على القول الذي تعتبره من مقاصد الشريعة لاأن ترمي كلاما لا فائدة منه وتذهب
ثالثا وهي نصيحة لوجه الله "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"
عبد الله-1
2012-02-28, 17:27
ماقاله الشيخ القرضاوي من مقاصد الاسلام ويدل على علم غزير
وليس ما اتهمته به المتدخلة خولة التي لا تؤمن إلا بالنقل ...
لست أدري ماذا يقصد صاحب الرد بكلمة النقل الله أعلم
فإذا كان يقصد به القرآن والسنة وهذا الذي أظنه فأنصحه بأن يتقي الله وإذا كان يقصد نقل المواضيع عن طريق النسخ فذاك أمر آخر.
إذا كان ما أظنه يا أخي بارك الله فيك فاعلم أن النقل (هو كلمة اصطلاحية في أقوال الفقهاء تضم أو تبين ما نقل إلينا في امور الدين أي الكتاب والسنة وأثار السلف ) فإذا كنت تقصد أن لا نؤمن بالنقل فماذا بقي لنا؟ لما نرمي النقل جانبا معناه نشرع من تلقاء أنفسنا ومن عقولنا وكأننا نصبح جميعا أنبياء يوحى إلينا والعياذ بالله
لا يجوز تقديم العقل على النقل وعلى شرع الله في الأمور الشرعية فهذه الأخيرة مضبوطة بضوابط القرآن والسنة ولا يجوز لأحد منا حتى وإن كان عالما أن يقدم عقله على النقل.
فـاطمة الزهراء
2012-03-01, 16:08
اسال الله ان يمن على كل مشتاقة بالنقــاب
فرضا كان او فضلاا.....
الله المستعان...
تصفية وتربية
2012-03-01, 17:58
اسال الله ان يمن على كل مشتاقة بالنقــاب
فرضا كان او فضلاا.....
الله المستعان...
أسأل الله أن يُيَسِّر لكِ ارتداءه أختي، ولكلِّ أخت مخلصة في رغبتها بارتداءه.
مع أن المسألة خلافية بين أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. ولكلٍّ أدلته القوية. والله وحده يعلم الصواب.
إلا أننا نقول ونُردد:
النقاب إن كان فرضًا فقد اترديته وإن كان فضلاً فلستُ في غنى عن فضله.
وفي زماننا هذا وإن -سلمنا جدلا- أنه ليس بواجب فلا يختلف عاقلان على أفضليته سدًا للذرائع ودرءً للمفاسد.
حتى الشيخ الألباني -رحمه الله- مع اختلافه في أهل العِلم حول وجوب النقاب إلاَّ أن زوجته وبناته متسترات وكان -رحمه الله- يرى بأفضليته.
وهذا كلام ماتع له -رحمه الله-: (على أنه لم يفتنا أن نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزًا، فستره أفضل، وقد عقدنا لذلك فصلًا خاصًّا في الكتاب "الصفحة 104". وبذلك أدينا الأمانة العلمية حق الأداء، فبينا ما يجب على المرأة، وما يحسن بها، فمن التزم الواجب فبها ونعمت، ومن أخذ بالأحسن فهو أفضل. وهذا هو الذي التزمته عمليًّا مع زوجتي، وأرجو الله تعالى أن يوفقني لمثله مع بناتي حين يبلغن أو قبيل ذلك).
والله الموفق والهادي للصواب
تصفية وتربية
2012-03-01, 18:03
أُنسيتُ أن أشكر الأخت صاحبة الموضوع -الأخت خولة-
بارك الله فيكِ ونفع الله بكِ
أخت مريم
2014-02-23, 13:01
أحسن الله إليكِ ونفع بك موفقة
ام دعاء ومارية
2014-02-23, 16:30
السلام عليكم ماحكم من يضع نضارة طبية سوداء مكان الاسدال ؟
الأرض المقدسة
2014-02-23, 20:10
العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس بالتَّمْويه
ما العلم نَصْبَكَ للخلاف سفاهة ... بين الرسول وبين رأي فقيه
كلاّ ولا جَحْد الصفات ونفيها ... حذراً من التمثيل والتشبيه
---------------------------------------------------------
" ليس لأحد أن يقدم على كلام الله عز وجل وكلام رسوله الكريم كلاما آخر لا استحسانا ولا سدا لذريعة مزعومة ولا قياسا بحيث يصير المستحب واجبا أو الواجب مستحب - قال تعالى " أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " , "
- قد ذكر الاخوة والأخوات - الأيات الكريمات و الأحاديث التي أحتج بها كل طرف على الأخر فيما ذهب اليه من قضية النقاب , وكان من الواجب علينا قبل الخوض في مثل هذه المسائل أن نحرر للمسألة منهجا يضبطها حتى يكون للبحث قيمة وفائدة - فقد قرأت لبعض المشاركين أنه لا يزال في حيرة من أمره في هذه المسألة - فكان من الأجدر بنا أولا وقبل كل شيئ أن نحدد نقطة البحث في المسألة , فالمسألة لا تتعلق بمشروعية وضع النقاب من عدمه , المسألة أكبر من هذا - ولقد قرأنا في مداخلات الاخوة في من انتصر لعدم وجوب النقاب كان رأيه أن الاولى وضع النقاب أي المستحب فالخلاف يكمن في كون " وجه المرأة عورة أو هو ليس بعورة " هذه هي نقطة البحث فإن كان عورة كان الستر واجبا وإن لم يكن عورة فهو ليس بواجب وما على من لم تضع النقاب من حرج - مع التذكير أنه لها أن تضعه استحبابا وخشية منها على نفسها ثم عونا منها لغيرها على أن لا يرى منها شيئا
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أبي ح و حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس "
تحقيق الألباني : حسن ابن ماجة
فالمطلوب منا اتجاه عوراتنا هو حفظها إلا مما استثناه لنا رسول الله عليه السلام
بقي لنا أن نبحث عن حكم وجه المرأة , أعورة هو ؟ , أو ليس بعورة
أعتقد أن الاخوة جاؤو بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله , ولا حاجة لنا في إعادة ذكرها مرة أخرى - هذا رأي - ومن رأى غير ذلك , فالأدلة ذكرت ولا تحتاج إلا لعملية ترتيب وضبط والله تعالى أعلم
متبع السلف
2014-02-24, 12:39
الخلاف في المسألة لم يعرفه السلف بل هو حادث في عصرنا فقط ، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حجر في الفتح ، والخلاف الحادث بعد الإجماع لا يعتد به والمخالف مخطئ
أما بحث المسألة من جهة الدليل فلا تعلق لمن أفتى باستحبابه بدليل صحيح صريح في المسألة والله الموفق.
أخت مريم
2014-02-24, 12:56
السلام عليكم ماحكم من يضع نضارة طبية سوداء مكان الاسدال ؟
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
إليكِ فتوى الشيخ بن باز _رحمه الله تعالى_ وفقكِ الله.
*********
ما قولكم في أن وجه المرأة صورة، أي أنني امرأة متحجبة ولكن لا أضع على وجهي غطاءً نظراً لأن بصري ضعيف وألبس نظارة، وفي حاجة إلى عدم وضع الغطاء، هل تبيح لي تلك الأمور عدم الغطاء أو لا؟
المشروع للمرأة الحجاب وهو واجب كما قال الله- سبحانه في كتابه الكريم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ(الأحزاب: من الآية53) وقال سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ.. الآية (النور: من الآية31)، والوجه من الزينة، لكن إذا كان البصر ضعيف وتحتاج المرأة إلى إبداء عينيها فلا بأس، تبدي عينها عن طريق وضع النقاب أو البرقع تلبسه على وجهها وتبدي عينيها أو تضع النظارتين على عينيها للاستفادة من ذلك، لا حرج في ذلك، والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، وتستر بقية الوجه.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11099
ام دعاء ومارية
2014-02-24, 14:29
المشروع للمرأة الحجاب وهو واجب كما قال الله- سبحانه في كتابه الكريم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ(الأحزاب: من الآية53) وقال سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ.. الآية (النور: من الآية31)، والوجه من الزينة، لكن إذا كان البصر ضعيف وتحتاج المرأة إلى إبداء عينيها فلا بأس، تبدي عينها عن طريق وضع النقاب أو البرقع تلبسه على وجهها وتبدي عينيها أو تضع النظارتين على عينيها للاستفادة من ذلك، لا حرج في ذلك، والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، وتستر بقية الوجه.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11099
بارك الله فيك اختاه وجزاك الله خير
ام دعاء ومارية
2014-02-24, 14:31
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
إليكِ فتوى الشيخ بن باز _رحمه الله تعالى_ وفقكِ الله.
*********
ما قولكم في أن وجه المرأة صورة، أي أنني امرأة متحجبة ولكن لا أضع على وجهي غطاءً نظراً لأن بصري ضعيف وألبس نظارة، وفي حاجة إلى عدم وضع الغطاء، هل تبيح لي تلك الأمور عدم الغطاء أو لا؟
المشروع للمرأة الحجاب وهو واجب كما قال الله- سبحانه في كتابه الكريم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ(الأحزاب: من الآية53) وقال سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ.. الآية (النور: من الآية31)، والوجه من الزينة، لكن إذا كان البصر ضعيف وتحتاج المرأة إلى إبداء عينيها فلا بأس، تبدي عينها عن طريق وضع النقاب أو البرقع تلبسه على وجهها وتبدي عينيها أو تضع النظارتين على عينيها للاستفادة من ذلك، لا حرج في ذلك، والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، وتستر بقية الوجه.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11099
بارك الله فيك وجزاك خير
طالبة علم شرعي
2014-02-24, 19:21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باركَ الله فيكِ الاخت خولة وجزاك الله خيراً وجعل هذا الموضوع الطيب في ميزان حسناتكِ ان شاء الله
اللهم ارزقني النقاب عاجلا غيرآجل
آميــــــن
سلآم
الأرض المقدسة
2014-02-24, 23:53
الخلاف في المسألة لم يعرفه السلف بل هو حادث في عصرنا فقط ، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حجر في الفتح ، والخلاف الحادث بعد الإجماع لا يعتد به والمخالف مخطئ
أما بحث المسألة من جهة الدليل فلا تعلق لمن أفتى باستحبابه بدليل صحيح صريح في المسألة والله الموفق.
قال الإمام أحمد : " من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا ؟ "
وأنقل لك من كلام ابن حجر الذي قلت أنه ذكر الإتفاق في المسألة عند السلف , ولا ادري أين وجدته فلك أن تأتينا بكلامه - مع أن كلام المعين يفسر بعضه بعضا ويقضي مفصله على مجمله
قال ابن حجر في فتح الباري " قوله فيه فصعد النظر إليها وصوبه وسيأتي شرحه في باب التزويج على القرآن وبغير صداق قوله ثم طأطأ رأسه وذكر الحديث كله كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي وساق الباقون الحديث بطوله قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها الا العورة وقال بن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز ان ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها وعن مالك رواية يشترط أذنها ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال لأنها حينئذ أجنبية ورد عليهم بالأحاديث المذكورة " ولا أدري ما يقصد بالنظر إليها ألوجهها ؟, أم لسواد لا يرى من خلفه ثم اليك بعض القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ممن سلف :
- سعيد بن جبير " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " أين ذكر تغطية الوجه في كلام سعيد بن جبير لو كان عورة ؟
- مالك بن أنس " لا بأس أن تأكل المرأة مع غير ذي محرم " أنى لها أن تأكل ووجها مغطى ؟
- أبو جعفر الطحاوي " أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد "
- ابن عبد البر " وجائز أن ينظر إلى يديها ووجهها كل من نظر إليها لغير ريبة ومكروه "
- البغوي في " شرح السنة " " لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين إلا عند خوف الفتنة "
- الزمخشري " لا بأس بإبداء ما كان ظاهرا منها كالخاتم والكحل والخضاب "
- القاضي عياض " قال العلماء : لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال "
- ابن القطان " وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها فالنظر إلى ذلك جائز لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة أما إذا قصد اللذة فلا نزاع في التحريم "
- ابن مفلح الحنبلي" قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم : إن النظر إلى الأجنبية من غير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق "
- الشوكاني" إن الوجه والكفين مما استثني "
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل " للشيخ علاء الدين المرداوي
" الصحيح من المذاهب أن الوجه ليس من العورة "
- ابن قدامة المقدسي في " المغني " لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء "
وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه " العمدة "
- ابن حزم في كتابه " مراتب الإجماع " :
" واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويديها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورة هي أم لا ؟ "
فها هو ابن حزم يذكر لنا أنهم أختلفوا في الوجه و اليدين على عكس ما ذكرت أنت , فبقول من نأخذ ؟ أبقول ابن حزم ؟ - وهو من هو في تحرير مواطن الأجماع والخلاف في المسائل - أم بقول ابن حجر؟ - والذي لم تذكره لنا "
- ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح " :
" واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها فقال أبو حنيفة : كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين . وقد روي عنه أن قدميها عورة "
وقال مالك والشافعي : كلها عورة إلا وجهها وكفيها . وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى : كلها عورة إلا وجهها خاصة . وهي المشهورة واختارها الخرقي وفي رواية ثالثة : " أنها كلها عورة حتى ظفرها " .
- قال ابن عبد البر في " التمهيد "وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة وأصحابهم وقول الأوزاعي وأبي ثور على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث : كل شيء من المرأة حتى ظفرها "
وفي هذا القدر كفاية ولمن أراد مزيد بحث واطلاع فلهو أن يقرأ كتاب " الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب
وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم : إنه سنة ومستحبة " للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى , ففيه ما يثلج الصدور لمن تجرد من لباس التقليد وكان شعاره معرفة الحق بالحجج لا بالرجال فإن الحق لا يعرف بالرجال ، بل اعرف الحق تعرف الرجال هذا والله أعلم
والسلام عليكم
متبع السلف
2014-02-25, 10:37
قال الإمام أحمد : " من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا ؟ "
وأنقل لك من كلام ابن حجر الذي قلت أنه ذكر الإتفاق في المسألة عند السلف , ولا ادري أين وجدته فلك أن تأتينا بكلامه - مع أن كلام المعين يفسر بعضه بعضا ويقضي مفصله على مجمله
أولا : مقولة أحمد فسرها ابن القيم بغير ما تذهب إليه فراجع كلامه وإياك والغلط على الأئمة فهو مزلق خطير.
وكلام الحافظ فيه أنه لم يعرف عن النساء كشف وجوههن إلا في العصور المتأخرة وسآتيك به معزوا لاحقا.
قال ابن حجر في فتح الباري " قوله فيه فصعد النظر إليها وصوبه وسيأتي شرحه في باب التزويج على القرآن وبغير صداق قوله ثم طأطأ رأسه وذكر الحديث كله كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي وساق الباقون الحديث بطوله قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها الا العورة وقال بن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز ان ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها وعن مالك رواية يشترط أذنها ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال لأنها حينئذ أجنبية ورد عليهم بالأحاديث المذكورة " ولا أدري ما يقصد بالنظر إليها ألوجهها ؟, أم لسواد لا يرى من خلفه.
هذا تسويد بياض فأين مسألتنا من مسألة رؤية المخطوبة ، ونصيحة لك أن تفهم قبل أن ترد فالكتابة تحت ضغط الانفعال يصد عن معرفة الحق.
كلامنا في كشف وجه المرأة خارج بيتها لا في نظر الخاطب إليها ومن خلط بينهما فحري أن يتعلم قبل أن يتكلم.
ثم اليك بعض القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ممن سلف :
- سعيد بن جبير " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " أين ذكر تغطية الوجه في كلام سعيد بن جبير لو كان عورة ؟
وأين فيه عذم تغطية الوجه ؟ وسكوته عن شيء _ على رأيك_ لا يعني القول بخلافه فتنبه للأمر وسيأتي مزيد بيان للمسألة .
- مالك بن أنس " لا بأس أن تأكل المرأة مع غير ذي محرم " أنى لها أن تأكل ووجها مغطى ؟
هات سند القول عن مالك أولا ، أما كتب الفقه فلا تعتمد في نقل الآثار .إن ثبت ذلك عن مالك بالسند الصحيح ، فسنجيب أما غير ذلك فلا .
وفي هذا القدر كفاية ولمن أراد مزيد بحث واطلاع فلهو أن يقرأ كتاب " الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب
وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم : إنه سنة ومستحبة " للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى , ففيه ما يثلج الصدور لمن تجرد من لباس التقليد وكان شعاره معرفة الحق بالحجج لا بالرجال فإن الحق لا يعرف بالرجال ، بل اعرف الحق تعرف الرجال هذا والله أعلم
والسلام عليكم
هذا الكتاب قرأته بحمد الله من سنين ، ولا أخفيك أني كنت على قوله سنين عددا قبل أن أبحث الأمر بتجرد، ووكل أدلته لا تقوى على ما ذهب إليه البتة ومناقشتها يحتاج لطول وقد فعل ذلك غير واحد وعلى رأسهم الشيخ التويجري رحمه الله في السيف المشهور ، وكل ما نقلت الآن من أقوال الرجال ولا دليل فيه ، ومن تعصب لقول شيخ وطعن فيالمخالف فهو المقلد لا من اطلع على أدلة الفريقين ووازن بينها بالحق .
والظاهرية الجوفاء ليست من االاتباع في شيء ومن قلد ابن حزم بدعوى التحرر فقد دخل التقليد من أسوع أبوابه شاء أم أبى والله الموفق
الأرض المقدسة
2014-02-25, 13:17
هذا الكتاب قرأته بحمد الله من سنين ، ولا أخفيك أني كنت على قوله سنين عددا قبل أن أبحث الأمر بتجرد، ووكل أدلته لا تقوى على ما ذهب إليه البتة ومناقشتها يحتاج لطول وقد فعل ذلك غير واحد وعلى رأسهم الشيخ التويجري رحمه الله في السيف المشهور ، وكل ما نقلت الآن من أقوال الرجال ولا دليل فيه ، ومن تعصب لقول شيخ وطعن فيالمخالف فهو المقلد لا من اطلع على أدلة الفريقين ووازن بينها بالحق .
والظاهرية الجوفاء ليست من االاتباع في شيء ومن قلد ابن حزم بدعوى التحرر فقد دخل التقليد من أسوع أبوابه شاء أم أبى والله الموفق
شكرا على التعقيب أخي
أعتقد أن ردود الشيخ ناصر على الشيخ التويجري مقنعة , كيف لا ومجمل الردود كانت في مجال الأحاديث المستدل بها ومدى صحة سندها - كما أظنك تعلم جيدا من هو أهل للخوض في ساحة أسانيد الأحاديث , مع هذا فلا كبير في العلم إلا العلم , وإن شئت مناقشة أدلة حكم وجه المرأة عورة هو أو لا , دليلا - دليلا فأبشر بالذي يسرك .
ثم أنبه الى أمر هام وهو : ليس كل رد لقول ما أو لدليل ما هو ابطال لهذا الدليل أو القول فقد يكون المشكل في فهم الدليل .
وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً ............. وآفتهُ من الفهم السقيمِ
أما ما نقلته أنا من أقوال الرجال فلم يكن النقل مني من باب الإستدلال على حكم وجه المرأة - فتنبه - إنما نقلت ذلك لما ادعى الأخ أن الخلاف في المسألة ليس خلافا قديما , إنما هو حادث بعد الإجماع الذي أحالنا اليه من قول "ابن حجر" في " فتح الباري " ولما يأتنا به بعد - فنقلت له تلكم الأقوال بيانا لإختلاف السالفين في المسألة وأن الأمر ليس إجماعا كما قال الأخ .
والحمد لله رب العالمين لسنا ممن يعرف الحق بالرجال لكننا نلتمس الحق أينما كان , ونسأل الله الثبات على ذلك - أما قضية الموازنة فلا نسلم لك بها فالحق واحد لا يحتاج منا لموازنته مع الرأي المخالف اذا عرف الحق بأدلته
أما مسألة الظاهرية والتي وسمتها بالجوفاء فأقول :
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ـ فِي كِتَابِ (الْمَشَايخِ) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:" نَادَى فِينَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابُ ـ: أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُريظة فتخوَّف نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فصلَّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ وَقَالَ الْآخَرُونَ لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ: فَمَا عَنَّف واحداً من الفريقين "
_____________________
صحيح. " التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان "
فما قولك فيمن فهم ظاهر كلام رسول الله عليه السلام ولم يصل إلا في بني قريظة أمجتهد هو ؟ وحاله بين الأجر والأجرين - أم ماذا ؟ وماذا تفهم من سكوت رسول الله عليه السلام وعدم التعنيف لأي فريق من الفريقين؟
فالظاهرية خلافهم معتبر إذ هم مجتهدون وبيننا وبينهم كتاب الله وسنة رسوله , وليس كل من أخذ بالظاهر في مسألة ما صار مقلدا لابن حزم " فتنبه"
هذا والله أعلم .................والسلام عليكم
متبع السلف
2014-02-25, 13:37
يا أخي حتى في مسائل الحديث ما أصاب الشيخ في مناقشاته ، وخذ مثالا حديث أسماء رواه هشام عن قتادة مرسلا ، وخالفه سعيد بن بشير فرواه مرفوعا ،وهو منكر الحديث في قتادة ، والشيخ صحح المرفوع وهذا خطأ بين لا يخفى.
فإذا تعارض الوصل والإرسال رجح أحدهما بقرأئن عدة إما من جهة ضبط أحدهما أو كثرته أو ملازمته ، وهشام أوثق من روى عن قتادة وقوله مقدم على غيره من الثقات فضلا عمن وصف بمنكر الحديث فيه.
أما تمثيلك للظاهرية بما قلت فهو بعيد عن ظاهرية ابن حزم الجامدة ولا داعي لتفريع النقاش أكثر ، فهو يرد فهم الصحابة ولا يعتد إلا بإجماعهم في كثير من فتاويه ، وهذا العمل فيه تسوية الصحابة بغيرهم ، إذ المعتبر هو الإجماع فلا مزية للصحابة وهذا باطل قطعا .
أما مناقشة المسألة فلا باس بها بشرط الانضباط في الكلام والله الموفق.
الأرض المقدسة
2014-02-26, 01:19
أعتذر منك أيها الأخ ,إذ لم ألاحظ ردودك التي أدرجتها في كلامي الذي أقتبسته للرد .
-------------------------------------------------------------------------------------------
أولا : مقولة أحمد فسرها ابن القيم بغير ما تذهب إليه فراجع كلامه وإياك والغلط على الأئمة فهو مزلق خطير وكلام الحافظ فيه أنه لم يعرف عن النساء كشف وجوههن إلا في العصور المتأخرة وسآتيك به معزوا لاحقا "
----------------------------------------------------------------------------------
- ما هو الذي ذهبت أنا اليه ؟ لم أزد على ذكر كلام الامام أحمد شيئا - فكيف علمت أنت أنني أخالف أحمد في مراده من مقولته تلك ؟ عجيب , أين وجه الغلط على الأئمة الذي رأيته مني ؟ أم أنك قارئ للأفكار وما تخفيه الصدور ؟ أم هو إلقاء للتهم وكفى ؟.
- كلام الامام أحمد واضح وليس بحمال أوجه فهو رحمه الله بقوله ""من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا ؟ " ينبه على أن من قال بأن الناس أجمعو قوله هذا كذب لا محالة فهو يشعر السامع باطلاق الإجماع , وعلى أنه متحقق ولا يوجد مخالف واحد , كما لا يخفى على كل ذي لب أنه من غير الممكن لبشر أن يحيط علمه حتى يصرح بمثل هذا التصريح المطلق - وكما جئتنا به أنت وقلت قال ابن حجر لم يختلفو اي أنهم أجمعو ولا يخفى عوار هذا القول بإطلاقه هكذا , والأولى التقييد بعلم المصرح بمثل هذا - فيقال لا أعلم مخالفا فيما بلغني به علمي أو يقول اجمع الناس على كذا فيما علمت في المسألة .
-----------------------------------------------------------------------------------------
هذا تسويد بياض فأين مسألتنا من مسألة رؤية المخطوبة ، ونصيحة لك أن تفهم قبل أن ترد فالكتابة تحت ضغط الانفعال يصد عن معرفة الحق.
كلامنا في كشف وجه المرأة خارج بيتها لا في نظر الخاطب إليها ومن خلط بينهما فحري أن يتعلم قبل أن يتكلم.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أيها الكريم ,لما جئتنا بقول ابن حجر وقلت أنه قال بالإجماع أو الإتفاق في المسألة عند اسلافنا , وأن الخلاف حادث بعد ذلك ولا يعتد به - جئنا لك بكلام لابن حجر يعدد أقوالا في المسألة تنم على أن الخلاف حاصل قديما أيظا .
ثم الحديث معروف ولا داعي لذكره فهي امرأة جاءت للنبي عليه السلام في المسجد وقالت له جئت لأهب نفسي لك - والشاهد من هذا أن الراوي قال فصعد النظر إليها وصوبه فرسول الله نظر اليها وصعد النظر وصوبه ولا يتصور أن ينظر اليها ووجها مغطى ولا يتصور أيظا انها جاءت للمسجد ووجها مغطى ثم لما تكلمت أزالت الغطاء عن وجهها ليراها النبي ولو كان ذلك كذلك لذكره لنا راوي الحديث , ولو فعلت ذلك لما ارادت ان تهب نفسها للنبي فكيف يصلح ذلك وراوي الحديث جالس مع النبي يرى ما يراه النبي وغير هذا الراوي من الصحابة ايظا ممن كانو في ذلك المجلس كانو يرونها فهل تصورت هذه الخطبة الآن في هذا الجمع من الصحابة قل ذلك الجمع أو كثر ؟ أما استدلال أهل العلم بهذا الحديث في جواز النظر للمخطوبة وتبويب المحدثين أبوابا عليه ,فهو ليس موضع نزاع إن شاء الله تعالى . وشكرا على النصيحة , ودمت لنا ناصحا أمينا أيها الكريم
------------------------------------------------
وأين فيه عذم تغطية الوجه ؟ وسكوته عن شيء _ على رأيك_ لا يعني القول بخلافه فتنبه للأمر وسيأتي مزيد بيان للمسألة
------------------------------------------------
سعيد ابن جبير يقول " لا يحل لمسلمة ....." فهو بصدد االتكلم عن حلال وحرام فيقول " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " فهو يذكر القناع الذي يجب أن تشده فوق الخمار الذي هو غطاء الرأس ويجعله شرطا لظهور المرأة أمام الغرباء - بينما لا يذكر ولا يشترط تغطيتها لوجهها وهل يتصور من مثل سعيد وهو بصدد بيان كهذا أن يسكت على تغطية وجهها وهو يقول بحرمة رؤيته وبأنه عورة ؟
ثم ما رأيك بما ذكر نحوا منه أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد أيضا مقرونا مع ابن عباس " " تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها "
وسعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس .
-----------------------------------------------
هات سند القول عن مالك أولا ، أما كتب الفقه فلا تعتمد في نقل الآثار .إن ثبت ذلك عن مالك بالسند الصحيح ، فسنجيب أما غير ذلك فلا .
---------------------------------------------
" الموطأ " - ولا أظنك تريد منا أن نسند لك كتاب الامام مالك -
---------------------------------------
يا أخي حتى في مسائل الحديث ما أصاب الشيخ في مناقشاته ، وخذ مثالا حديث أسماء رواه هشام عن قتادة مرسلا ، وخالفه سعيد بن بشير فرواه مرفوعا ،وهو منكر الحديث في قتادة ، والشيخ صحح المرفوع وهذا خطأ بين لا يخفى.
فإذا تعارض الوصل والإرسال رجح أحدهما بقرأئن عدة إما من جهة ضبط أحدهما أو كثرته أو ملازمته ، وهشام أوثق من روى عن قتادة وقوله مقدم على غيره من الثقات فضلا عمن وصف بمنكر الحديث فيه.
أما تمثيلك للظاهرية بما قلت فهو بعيد عن ظاهرية ابن حزم الجامدة ولا داعي لتفريع النقاش أكثر ، فهو يرد فهم الصحابة ولا يعتد إلا بإجماعهم في كثير من فتاويه ، وهذا العمل فيه تسوية الصحابة بغيرهم ، إذ المعتبر هو الإجماع فلا مزية للصحابة وهذا باطل قطعا .
أما مناقشة المسألة فلا باس بها بشرط الانضباط في الكلام والله الموفق.
---------------------------------------------------
أما القول بأن" سعيد بن بشير " منكر الحديث ففي ذلك نظر ’ وأحيلك الى ما جاء في ترجمته في "رواة التهذيبين" ولا بأس أن أذكر لك بعض ما قيل فيه
- قال الحاكم أبو عبد الله : اختلفت الأقاويل فيه
- قال محمد بن الوليد الأمى ، عن الوليد بن عتبة ، عن بقية : قال لى شعبة : سعيد بن بشير صدوق الحديث .
- قال أبو زرعة الدمشقى ، عن الوليد بن عتبة ، عن بقية : سألت شعبة عن سعيد بن بشير ، فقال : ذاك صدوق اللسان .
- قال أبو زرعة : و رأيته موضعا عند أبى مسهر للحديث .
- قال أبو داود ، عن حيوة بن شريح : سمعت بقية يقول : ذكر سعيد بن بشير عند شعبة ، فقال : كان صدوق اللسان ، فذكرت ذلك فى مجلس سعيد ـ يعنى ابن عبد العزيز فقال : بث ذلك فى جندنا يأجرك الله .
- قال أبو حاتم الرازى عن حيوة بن شريح ، و موسى بن أيوب عن بقية : سألت شعبة عن سعيد بن بشير فقال : صدوق . و قال : أحدهما ثقة . قال بقية : فذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز فقال : انشر هذا الكلام فإن الناس قد تكلموا فيه .
- قال أحمد بن سعد بن أبى مريم ، عن حيوة بن شريح ، عن بقية : قال لى شعبة : سعيد بن بشير صدوق اللسان فى الحديث . قال بقية : فحدثت به سعيد بن عبد العزيز ، فقال لى : بث هذا يرحمك الله فى جندنا ، فإن الناس عندنا كأنهم ينتقصونه .
- قال عباس بن الوليد الخلال ، عن مروان بن محمد : سمعت سفيان بن عيينة يقول على جمرة العقبة : حدثنا سعيد بن بشير ، و كان حافظا .
- قال يعقوب بن سفيان : سألت أبا مسهر عن سعيد بن بشير فقال : لم يكن فى جندنا أحفظ منه ، و هو ضعيف ، منكر الحديث .
- قال أبو زرعة الدمشقى : سألت عبد الرحمن بن إبراهيم عن قول من أدرك فى سعيد ابن بشير ، فقال : يوثقونه .
- قال فى موضع آخر : قلت لدحيم : ما تقول فى محمد بن راشد ؟ فقال : ثقة ، و كان يميل إلى هوى . قلت : فأين هو من سعيد بن بشير ؟ فقدم سعيدا عليه .
- قال أيضا : قلت لأبى مسهر : كان سعيد بن بشير قدريا ؟ قال : معاذ الله ! .
- قال عثمان بن سعيد الدارمى ، عن دحيم : كان مشيختنا يقولون : هو ثقة ، لم يكن قدريا
- قال فى موضع آخر : سمعت دحيما يوثقه .
- قال على بن ميمون الرقى ، عن أبى خليد عتبة بن حماد : سألنى سعيد بن عبد العزيز قال : ما الغالب على علم سعيد بن بشير ؟ قلت له : التفسير . قال : خذ عنه التفسير ، و دع ما سوى ذلك ، فإنه كان حاطب ليل .
- قال عمرو بن على : كان عبد الرحمن بن مهدى يحدثنا عن سعيد بن بشير ، ثم تركه .
- قال محمد بن المثنى : ما سمعت عبد الرحمن بن مهدى حدث عن سعيد بن بشير الدمشقى ، و قد كان حدث عنه ثم تركه بأخرة فيما بلغنى .
- قال أبو داود : سألت أحمد بن حنبل ، عن سعيد بن بشير ، فقال : كان عبد الرحمن يحدث عنه ثم تركه .
- قال أبو زرعة الدمشقى : سألت أحمد بن حنبل ، عن سعيد بن بشير ، فقال : أنتم أعلم به ، قد روى عنه أصحابنا وكيع و الأشيب .
- قال أبو الحسن الميمونى : رأيت أبا عبد الله يضعف أمره .
- قال عباس الدورى ، و أبو بكر بن أبى خيثمة ، عن يحيى بن معين : ليس بشىء .
- قال أبو داود ، و عثمان بن سعيد الدارمى ، و محمد بن عثمان بن أبى شيبة ، والمفضل بن غسان الغلابى ، عن يحيى بن معين : ضعيف .
- قال على ابن المدينى : كان ضعيفا .
- قال محمد بن عبد الله بن نمير : منكر الحديث ، ليس بشىء ، ليس بقوى الحديث ، يروى عن قتادة المنكرات .
ذكره أبو زرعة فى كتاب " الضعفاء ، و من تكلم فيهم من المحدثين
- قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت أبى ، و أبا زرعة و ذكرا سعيد بن بشير ، فقالا : محله الصدق عندنا . قلت لهما : يحتج بحديثه ؟ قالا : يحتج بحديث ابن أبى عروبة و الدستوائى ، هذا شيخ يكتب حديثه . قال : و سمعت أبى ينكر على من أدخله فى كتاب " الضعفاء " و قال : يحول منه .
- قال البخارى : يتكلمون فى حفظه ، و هو يحتمل .
- قال النسائى : ضعيف .
- قال الحاكم أبو أحمد : ليس بالقوى عندهم .
فكلام هؤلاء الأئمة لا يدل على أن "سعيد بن بشير" منكر الحديث وأقل ما يقال من منصف فيمن كان هذا حاله بأن حاله وسط أو معتبر ويتقوى به ,وهذا ما صرح به الزيلعي فقال في " نصب الراية " :
" وأقل أحوال مثل هذا أن يستشهد به "
ثم إن سعيد بن بشير لم يتفرد بمتن هذا الحديث بل قد تابعه عليه ثقة حافظ عند أبي داود في " المراسيل " بسنده الصحيح عن هشام عن قتادة وهشام هذا هو ابن أبي عبد الله الدستوائي , وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين وهي متابعة قوية من هشام لسعيد تدل على أن سعيد بن بشير قد حفظ متن الحديث وأخطأ في إسناده إلى عائشة لمخالفة هشام إياه فإنه لم يجاوز به قتادة فيكون إسناده مرسلا صحيحا لأن قتادة تابعي جليل قال الحافظ في " التقريب " : ثقة ثبت
وحينئذ يجري فيه حكم الحديث المرسل إذا كان له شواهد
- اما عدم الإحتجاج بمراسيل قتادة ليس فيه خلاف, ولكن هل تتقوى بالمسند الضعيف إن وجد أم لا ؟
- أما قولك بأني مثلت ظاهرية فهم الصحابة لظاهر كلام النبي عليه السلام بظاهرية ابن حزم - فعجيب فهمك لكلامي أخي - مع أن كلامي كان مفصلا والشاهد الذي ذكرته كان لأجل التنبيه لأمر الإجتهاد فالمصيب فيه له أجران والمخطئ حاز أجرا ؟ وكلامي السابق جد واضح حتى أنني قلت الظاهرية خلافهم معتبر ما دامو على اجتهاد وبيننا وبينهم كتاب الله وسنة نبيه .
هذا والله أعلى وأعلم....................................والسلام عليكم
(( هبة الرحمن ))
2014-02-26, 06:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلوماتي الدينية على قدر طاقتي اصلي ..اقرا القران واتحرى الحلال في ماكلي ومشربي....
فقط اردت ان اساهم بما عرفته في جانب النقاب..
راسلت شيخا مصريا معروف جدا بالريد الالكتروني وقال لي...
النقاب فضل...واذا رات المراة انه فرض واقتنعت بذلك فلا يجوز لها انزاله عن وجهها امام اي كان ..عدا المحارم....قال لي حتى وال اتى اخ الزوج لزيارتها تضعه....لانها متاكدة انه لا يجوز كشف وجهها.
والله اعلم
متبع السلف
2014-02-26, 10:47
هذا المقال فيه أجوبة عن بعض ما قلت أتمنى أن تقرأه جيدا:
وقفات مع من يرى جواز كشف الوجه
وفيه : 1-تنبيهات مهمة :
أ - الألباني معذور.
ب - الألباني يرى أن تغطية الوجه أفضل.
ج- أمران يلزمان من يرى جواز كشف الوجه في البلاد التي تستر فيها النساء وجوههن؛ كالسعودية.
2- أهم أدلة وجوب ستر الوجه .
3- تناقضات للشيخ الألباني – غفر الله له - في كتابيه: "جلباب المرأة.. " و"الرد المفحم".
سليمان بن صالح الخراشي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين:
تعد مسألة "كشف وجه المرأة" البوابة الأولى التي عبر عليها "التحرير والتغريب" إلى بلاد المسلمين؛ حيث كانت بداية ومرحلة أولى لما بعدها من الشرور(1) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(1)).
وقد كان المسلمون مجمعين (عمليًا) على أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب"(2) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(2)) ونقل ابن رسلان "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه"(3) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(3)). ومما يؤكد هذا أنك لا تجد مسألة كشف الوجه من عدمه قد أخذت حيزًا كبيرًا في مصنفات الأئمة ، ولم تستغرق جهدهم ووقتهم ، بل لا تكاد تجد – فيما أعلم – مصنّفًا خاصًا بهذه المسألة ؛ ولو على شكل رسالة صغيرة ؛ مما يدل دلالة واضحة أن هذه القضية من الوضوح بمكان ، وأن عمل المسلمين كما هو قائم ، يتوارثه الخلف عن السلف ، وهذا التواتر العملي يدلنا أيضًا على طبيعة تلقي العلماء لمثل هذه المسائل ، وأنهم يرشدون أمتهم لما فيه العفة والطهر والإستقامة على أرشد الأمور ، وأفضل السبل .
ولم يبدأ انتشار السفور وكشف الوجه إلا بعد وقوع معظم بلاد المسلمين تحت سيطرة الكفار في العصر الحديث، فهؤلاء الكفار كانوا يحرصون على نشر الرذيلة ومقدماتها في ديار الإسلام لإضعافها وتوهين ما بقي من قوتها. وقد تابعهم في هذا أذنابهم من العلمانيين المنافقين الذين قاموا بتتبع الأقوال الضعيفة في هذه المسألة ليتكئوا عليها ويتخذوها سلاحًا بأيديهم في مقابلة دعاة الكتاب والسنة. لا سيما في الجزيرة العربية ، آخر معاقل الإسلام.
وحيث أن الشيخ الألباني رحمه الله أشهر من نصر القول بجواز كشف المرأة لوجهها في هذا العصر، وتبنى هذا القول الضعيف في كتابه "جلباب المرأة"، فإن أنصار السفور قد فرحوا بزلته هذه ، وطاروا بها ، وأصبحت ترسًا لهم يواجهون به الناصحين .
فقد أحببت أن أبين في هذه الرسالة شيئاً من تناقضات الشيخ-غفر الله له- يجهلها كثير من أولئك الذين اغتروا بترجيحاته ؛ لكي يتبين لهم مدى ضعف قوله وأنه قد جانب الصواب في هذه المسألة ، فكانت زلته فيها سبباً في زلة غيره وفتنتهم. وقد قدمت لذلك بتنبيهات مهمة، وبذكر أقوى أدلة وجوب تغطية الوجه.
تنبيهات مهمة
1- أن الألباني رحمه الله معذور –إن شاء الله- في ما ذهب إليه من جواز كشف الوجه ؛ لأنه من العلماء الثقات المجتهدين، وقد أداه اجتهاده إلى هذا القول الضعيف، قال صلى الله عليه وسلم : "إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" متفق عليه. فينبغي علينا حفظ مكانته، لكن مع عدم متابعته على زلته ومع التنبيه على خطئه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة ، وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا؛ قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور ، لا يجوز أن يُتْبع فيها ، مع بقاء مكانه ومنزلته في قلوب المؤمنين"(4) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(4)).
2- إذا كان الألباني معذورًا، فما عذر من يتابعه لمجرد أن قوله وافق هواه وشهوته؟! فهؤلاء غير معذورين، وهم ممن يتتبعون زلات العلماء بعد أن استبان لهم الحق؛ متابعة لأهوائهم.
ولتتأكد من هذا فإنك سوف تجد بعض من تابعه في هذه المسألة لا يتابعه – وهو مصيب - في تحريمه للأغاني مثلاً! أو في تحريمه لحلق اللحية! أو تحريم الإسبال! بل لا يتابعونه في الشروط التي ذكرها – وهي حق - للحجاب الشرعي! لتعلم بعدها أنهم ممن قال الله عنهم (اتخذ إلهه هواه).
3- أن الألباني رغم قوله بهذا القول الضعيف فإنه يرى أن تغطية المرأة لوجهها أفضل. قال رحمه الله: "نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزاً فستره أفضل"(5) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(5)) وقال: "فمن حجبهما –أي الوجه والكفين- أيضاً منهن، فذلك ما نستحبه وندعو إليه"(6) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(6)).
4- أن الألباني عندما اختار هذا القول الضعيف فإنه اجتهد كثيرًا في البحث عن أي دليل يرى أنه يدل عليه. ولكنه في المقابل لا يذكر جميع أدلة من أوجب تغطية الوجه؛ لأنه –في ظني- لا يستطيع أن يجيب عن أكثرها لصراحتها! أما القائلون بتغطية الوجه فإنهم يذكرون أدلتهم، ثم يذكرون أدلة الألباني جميعها ويجيبون عنها ويفندونها. وما هذا إلا دليل على قوة موقفهم –ولله الحمد-(7) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(7))
5- أن الأولى –عندي- لمن يريد أن يناقش من يرون جواز كشف الوجه أن لا يُشغل نفسه بالرد على شبهاتهم ، إنما يكتفي بذكر أدلة وجوب تغطية الوجه مما لا يستطيعون له ردًا ، ولأنه ناقل عن الأصل. وقد ذكرت أهمها كما سيأتي -إن شاء الله-.
6- أن الواجب على المسلم الذي يريد السلامة لدينه أن يلزم النصوص المحكمة الصريحة في هذه المسألة وغيرها ويدع تتبع النصوص المتشابهة؛ لكي لا يكون ممن قال الله فيهم (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة).
7- أنه يلزم من يرى جواز كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب في البلاد التي يسود فيها تغطية الوجه ما يأتي :
أ - أن يكون ذلك صادرًا عن اجتهاد منه وتأمل في الأدلة، لا عن اتباع هوى وشهوة.
ب- أن لا يدعو إلى كشف الوجه ؛ لأننا علمنا سابقاً أن تغطية الوجه أفضل وأولى حتى عند القائلين بجواز كشفه ؛كالألباني، فكيف يُدْعى من يعمل بالفاضل إلى تركه ؟! وهل هذا إلا دليلٌ على مرض القلب ، لمن تأمل ؟!
ولك أن تعجب إذا رأيت من يتحمس لنشر هذا الرأي الضعيف بين النساء العفيفات المتسترات، ولا تجده يتحمس هذا الحماس لدعوة المتبرجات الفاسقات إلى التزام الحجاب! مع أن المتبرجات يرتكبن (المحرم) بالاتفاق، وأولئك النسوة المتسترات يفعلن الأفضل ! نعوذ بالله من زيغ القلوب وانتكاسها.
أهم أدلة تغطية الوجه
1- أن جميع العلماء -سواءً القائلين بتغطية الوجه أو كشفه- متفقون على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم واجبٌ عليهن أن يغطين وجوههن عن الأجانب. قال القاضي عياض: "فرض الحجاب مما اختصصن به –أي زوجاته صلى الله عليه وسلم- فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك"(8) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(8)).
وقد قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) ومعنى هذه الآية أن حجاب نساء المؤمنين كحجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمر واحد للجميع، وقد اتفق العلماء بلا خلاف كما سبق على أن حجاب نسائه صلى الله عليه وسلم هو وجوب تغطية الوجه. إذاً: فحجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه. وهو معنى قوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن) .
فالجلباب مع الإدناء يستر جميع بدن المرأة حتى وجهها، ويشهد لهذا حديث عائشة –رضي الله عنه- في حادثة الإفك لما رآها صفوان بن المعطل –رضي الله عنه-، قالت: "فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي" (أخرجه البخاري4750).
2-قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن).
هذه الآية يتفق العلماء على أنها تدل على وجوب الحجاب وتغطية الوجه، ولكن القائلين بجواز كشف الوجه يرونها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بصحيح؛ بل الآية تعم جميع النساء، ويدل لهذا عدة أمور:
أ- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ب- أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كن أطهر نساء الدنيا قلوبًا وأعظمهن قدرًا في قلوب المؤمنين، وهن مُحرّمات على غيره صلى الله عليه وسلم؛ ومع هذا كله أُمرن بالحجاب طلباً لتزكية قلوبهن، فغيرهن من النساء أولى بهذا الأمر.
ج- أن الله جعل الحكمة من الحجاب في هذه الآية أنه (أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، وهذه علة متعدية مطلوب تحصيلها للمؤمنين في كل زمان ومكان . فلو قلنا بأن الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن نساء المؤمنين لا يحتجن إلى هذه الطهارة !! ومعناه أيضاً أنهن أفضل من زوجاته صلى الله عليه وسلم !! فهل يقول بهذا مسلم؟!
د- أن الله تعالى قال بعدها (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن … الآية).قال ابن كثير في تفسيرها: "لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم" وهذا حكم عام لجميع النساء، فكيف يقال -حينئذٍ- بأن أول الآية خاص بزوجاته صلى الله عليه وسلم ؟!
3- قوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة رضي الله عنها": فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرًا" قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه"(9) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(9)).
ففي هذا الحديث الصحيح دليل على أنه كان من المعلوم والمتقرر في زمنه صلى الله عليه وسلم أن قدم المرأة عورة، يجب عليها سترها عن الأجانب، والألباني نفسه يوافق على هذا(10) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(10)).
وإذا كان قدم المرأة عورة يجب ستره، فوجهها أولى أن يُستر.
فهل يليق –بعد هذا- أن تأتي الشريعة بتغطية القدم وهو أقل فتنة وتبيح كشف الوجه وهو مجمع محاسن المرأة وجمالها وفتنتها ؟! إن هذا من التناقض الذي تتنـزه عنه شريعة رب العالمين
4- قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (أخرجه البخاري).
فقوله صلى الله عليه وسلم : "كأنه ينظر إليها" دليل على أن النساء كن يُغطين وجوههن وإلا لما احتاج الرجال إلى أن تُنعت لهم النساء الأجنبيات، بل كانوا يستغنون عن ذلك بالنظر إليهن مباشرة.
5- أحاديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم في أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته(11) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(11))؛ ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها. قال: "اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعتْ ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها، فتزوجتها"(12) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(12))
ففي هذا الحديث دليل على أن النساء كن يحتجبن عن الأجانب، ولهذا لا يستطيع الرجل أن يرى المرأة إلا إذا كان خاطباً.
ولو كنّ النساء يكشفن وجوههن لما احتاج الخاطب أن يذهب ليستأذن والدا المخطوبة في النظر إليها.
وأيضًا لو كنّ يكشفن وجوههن لما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يأمر الخاطب بالنظر إلى المخطوبة. في أحاديث كثيرة .
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن خطب امرأة من الأنصار: "اذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً" أخرجه مسلم.
إذًا استثناء النظر إلى المخطوبة دليل على أن الأصل هو احتجاب النساء ، وإلا لم يكن لهذا الإستثناء فائدة .
تناقضات الألباني – رحمه الله- في كتابيه " جلباب المرأة.." و " الرد المفحم .."
1- أن الألباني - عفا الله عنه - قرر أن الأمر الوارد بالجلباب في قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يشمل تغطية الوجه؛ لأن الجلباب هو ما يستر البدن مع الرأس فقط(13) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(13)). ولو كان الأمر كما قرر الشيخ لقال الله تعالى (يتجلببن) ولم يقل (يدنين عليهن من جلابيبهن)؛ لأنه كيف يقال للمرأة: أدني الجلباب، وهو يغطي رأسها وبدنها ؟!
(فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطية الوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوان المعرفة.
2- قرر الألباني – عفا الله عنه - في كتابه بأن آية الحجاب (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب…) عامة لكل النساء(14) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(14))، ومعلوم أن آية الحجاب نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وحجابهن الواجب هو تغطية الوجه باتفاق العلماء –وبإقرار الألباني نفسه!- (15) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(15)) فيلزم أن يكون حجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه أيضاً؛ لأن الآية عامة باعتراف الألباني !
3- ذكر الألباني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها.. الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه عرفها لجسمها" ثم علق الألباني على قولها "بعدما ضُرب الحجاب" قال: "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وهذه الآية مما وافق تنـزيلها قول عمر رضي الله عنه كما روى البخاري (8/428) وغيره عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب"(16) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(16)).
قلت: قول الألباني "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" يناقض ما ذكره بعد هذا من أن الوحي نزل بتأييد عمر في حجاب "أبدان" زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يؤيده في حجاب "أشخاصهن". قال الألباني: "في الحديث –أي السابق- دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تُعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تُعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج.." (17) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(17))
قد يقال: بأن هذا سبق قلم من الشيخ، أراد أن يكتب: "تعني حجاب أبدان نسائه صلى الله عليه وسلم" فكتب "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم"
فأقول: هذا ما أظنه، أنه سبق قلم من الشيخ بدليل ما بعده. ومع هذا ففيه تناقض شديد!! وهو ما أريد التنبيه عليه: وهو أن الشيخ هنا يرى أن آية الحجاب (فاسألوهن من وراء حجاب) نزلت في حجاب البدن، ومنه تغطية الوجه –كما سبق-. ولكننا نراه في (ص 87 من جلباب المرأة) يقول تعليقاً على أثر أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب…" قال الألباني: "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب...)" !! فهو هنا يرى أن الآية تدل على حجاب الأشخاص لا الأبدان؛ لكي يفر من القول بتغطية الوجه، وهناك يرى أنها تدل على حجاب الأبدان ومنه تغطية الوجه بدليل فعل سودة رضي الله عنها !! فتأمل هذا التناقض!
ولو ذهب الألباني إلى القول الصحيح لسلم من هذا التناقض، والله الموفق.
4- ذكر الألباني –عفا الله عنه - –كما سبق- أثر أم سلمة رضي الله عنها، قالت: لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب.." ثم قال : "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (.. وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن)" (18) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(18)).
قلت: في هذا عدة أمور:
الأول: أن الألباني – عفا الله عنه - يقرر هنا بأن آية الحجاب عامة لجميع النساء؛ لأن أم سلمة عندما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر السابق لم تكن من زوجاته صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن العلماء متفقون على أن هذه الآية نزلت –كما سبق- في زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وحجاب زوجاته بالاتفاق هو وجوب تغطية الوجه. فيلزم الألباني أن يقول به لجميع النساء المؤمنات لأنه يرى –كما سبق- أن الآية عامة لجميع النساء!
الثالث: إن قال الألباني كما سبق: نعم، هي عامة لجميع النساء، ولكنها لا تدل على تغطية الوجه، وإنما تدل على ستر النساء لأشخاصهن عند سؤال الرجال لهن المتاع. أقول: هذا تناقض عظيم تتنـزه الشريعة عنه. إذ كيف تأمرهن بستر أشخاصهن عند سؤال المتاع، ثم ترخص لهن في كشف وجوههن أمام الرجال على حد قولك؟!!
فما الداعي لحجاب الأشخاص أصلاً ما دامت الوجوه مكشوفة ؟!
أما من يرى تغطية الوجه –وهو القول الصحيح- فإنه لم يتناقض هنا، ولله الحمد، لأن هذه الآية عنده تدل على تغطية الوجه لجميع النساء المؤمنات.
والحجاب في الآية عنده يشمل تغطية الوجه ، وحجاب الجدار والستر ونحوه .
5- يرى الألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن ستر أبدانهن ما عدا الوجه والكفين، ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمة وهم جمهور الأمة. ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة- : "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب"(19) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(19))
ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" !
فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !
6- أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها" قال الحافظ ابن حجر: "اختمرن: أي غطين وجوههن"(20) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(20)) فلم يعجب هذا التفسير الألباني رحمه الله لأنه يناقض قوله بجواز كشف الوجه. فقال مُخَطِّئًا الحافظ ابن حجر بأسلوب غريب: "قوله "وجوههن" يحتمل أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول "صدورهن" فسبقه القلم.." (21) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(21)) !! فانظر كيف يخطئ العلماء في سبيل إقرار رأيه الضعيف؟! وفاته – عفا الله عنه - أن الحافظ ابن حجر قال عند تعريف الخمر: "ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها"(22) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(22)) ! فهو يعني ما يقول، ولم يخطئ كما يزعم الألباني ! .
7- شنع الألباني رحمه الله على القائلين بأن الخمار هو ما يغطي الوجه والرأس، فلما أحرجوه واحتجوا عليه بأقوال شراح الحديث؛ كالحافظ ابن حجر –كما سبق-، وبقول الشاعر:
قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب
قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمه عادة"(23) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(23))! فاعترف رحمه الله بأن الخمار يغطي الوجه ! إذاً: فلماذا كل هذا التشنيع ؟!
8- ذكر الألباني حديث أنس –في الصحيحين وغيرهما- : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه تزوجها. وفي رواية: وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها"
ثم ذكر قول شيخ الإسلام تعليقاً على هذا الحديث: "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز"(24) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(24)) واستغربه !! لأن الألباني يرى أن نساء المؤمنين وإماءهم لا يجب عليهن تغطية الوجه بل الرأس.
قلت : لا غرابة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأنه من القائلين بأن حجاب الحرائر –سواء كن زوجاته صلى الله عليه وسلم أو نساء المؤمنين- هو تغطية الوجه، وأما الإماء فيكشفن وجوههن ورؤوسهن.
9- زعم الألباني عفا الله عنه أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن الخمار هو غطاء الرأس فقط، وأن القواعد من النساء لا حرج عليهن في وضعه !! ثم نقل قوله مبتورًا! (25) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(25))
وفاته أن الشيخ ابن سعدي قال في تفسير قوله تعالى (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن): "أي الثياب الظاهرة؛ كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها"(26) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(26)) .
فابن سعدي رحمه الله كغيره من العلماء يرى أن الخمار غطاء الوجه مع الرأس، لا الرأس فقط كما نسب إليه الألباني .
10- ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أثراً صحيحاً عن عاصم الأحول قال: "كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الحجاب هكذا، وتنقبت به. فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) هو الجلباب. قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول : (وأن يستعففن خير لهن) فتقول: هو إثبات الحجاب"(27) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(27))
قلت: هذا الأثر الذي ذكره الشيخ ينقض قوله بجواز كشف الوجه!! لأنه يدل على أن من المتقرر عند السلف أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب؛ كما فعلت حفصة بنت سيرين، وأن القواعد من النساء لهن أن يكشفن وجوههن غير متبرجات بزينة. ولو كان يجوز للنساء أن يكشفن وجوههن –كما يرى الألباني- لقال عاصم ومن معه لحفصة بنت سيرين: إنه يجوز لك كشف وجهك، ولما احتاجوا أن يذكروا لها آية (والقواعد) ! فتأمل !
وفي هذا الأثر أيضاً دليل على أن الجلباب يُغطى به الوجه.
11- يردد الألباني أن مذهب الإمام مالك جواز كشف الوجه(28) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(28)) ولم يذكر نصاً عن الإمام مالك على هذا، وهذا خلاف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مذهبه عدم جواز ذلك. قال : "إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك"(29) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(29)). ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكر في موطئه قول ابن عمر "لا تنتقب المرأة المحرمة" ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق"(30) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(30)) ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدم ستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم .
هذا ما أردت بيانه من تناقضات الشيخ – رحمه الله - ؛ لكي لا يغتر أحد من المسلمين بقوله في هذه المسألة .
كشف وجه المرأة : هل هو من المسائل "الخلافية" أم "الاجتهادية" ؟!
هذه المسألة هي أكثر المسائل المطروقة في هذا الباب: وهي تقريباً أول مسألة تعرض للقارئ.
فالبعض قد يعدها من قبيل "المسائل الخلافية" التي ينكر فيها على المخالف لثبوت النص بوجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الأجانب(31) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(31))، وأيضاً فقد ثبت فيها الإجماع العلمي لدى المسلمين. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب"(32) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(32)) . ونقل ابن رسلان: "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه"(33) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(33))، ولهذا فإنه ينكر على من خالف هذا القول. مع الاعتذار للعلماء المتأخرين الذين اختاروا القول الآخر.
والبعض الآخر قد يعدها من قبيل "المسائل الاجتهادية" التي يسوغ فيها الخلاف.
وعلى كلا القولين : فإنه يُنكر على من كشفت وجهها في البلاد التي يعمل أهلها بالقول الأول؛ وهو وجوب تغطية المرأة لوجهها؛ لأنه على القول بأنها من المسائل "الخلافية" التي ثبت فيها النص؛ فإنه ينكر على من خالف النص، وعلى القول بأنها من المسائل "الاجتهادية" فإنه ينكر على المخالف بسبب أن اختياره للقول الآخر وهو جواز كشف الوجه يسبب فتنة لأهل هذه البلاد ولنسائهم.
فتوى الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في هذه المسألة:
سئل –رحمه الله-:
"فضيلة الشيخ، لا شك أن من شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً بشروطه. هل هو منكر أو غير منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة الوجه. يقول: لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه، وإلا كافرة فلا يجب في الأصل أن تتحجب. هل ما يقول هذا صحيح، أو غير صحيح؟
والجواب: لا، هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلاً للاجتهاد. وقسم تضر غير صاحبها، ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أولا تراه، انهها وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه.
أما ما كان لا يضر إلا صاحبه؛ مثل رجل يشرب الدخان، وقال: أنا أرى حلّه ولا أرى أنه حرام، وعلمائي يقولون إنه حلال، فهذا ندعه إذا كان عاميًّا، لأن العاميّ قوله قول علمائه، فإذا قال: أنا أرى أنه ليس بحرام نتركه لأن هذا لا يضر إلا نفسه. إلا إذا ثبت صحيًّا أنه يضر الناس بخنقهم أو كان يؤذيهم برائحته، قد نمنعه من هذه الناحية.
فاعرف هذه القاعدة: إن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذه إذا خالفنا أحد في اجتهادنا ندعه، وقسم تضر الغير فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدي. لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه، فإنه يُدرأ أعظم الشرين بأخفهما. ولكن إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها تمسك ولي الأمر وتقول: يا أخي هذا لا يجوز هذا حرام هذا يضر أهلك ويضر غيرهم. تكلمه بالتي هي أحسن؛ باللين. لا تتكلم مع المرأة نفسها؛ قد يكون في هذا ضرر أكبر عليك أنت"(34) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(34)) .
وسئل –رحمه الله-: "فضيلة الشيخ: هل ينكر على المرأة التي تكشف الوجه، أم أن المسألة خلافية، والمسائل الخلافية لا إنكار فيها ؟
الجواب: لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق، ذهب الدين كلّه حين تتبع الرخص لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس. نضرب مثلاً: هذا رجلٌ مسَّ امرأة لشهوة، وأكل لحم إبل، ثم قام ليصلي، فقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلي على هذه الحال، فهل صلاته الآن صحيحة على المذهبين ؟ هي غير صحيحة؛ لأنها إن لم تبطل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت على مذهب الإمام الشافعي، وإن لم تبطل على مذهب الإمام الشافعي بطلت على مذهب الإمام أحمد، فيضيع دين الإنسان. المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين؛ قسم: مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؛ بمعنى أن الخلاف ثابت حقاً وله حكم النظر، فهذا لا إنكار فيه على المجتهد، أما عامة الناس، فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلا ينفلت العامة؛ لأننا لو قلنا للعامي: أي قول يمرُّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمة أمة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي –رحمه الله-: "العوام على مذهب علمائهم". فمثلاً عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فنحن نلزم نساءنا بذلك، حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني وكشف الوجه فيه جائز، قلنا: ليس لك ذلك؛ لأنك عامية ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة، وتتبع الرخص حرام.
أما لو ذهب عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه، ويقول: إنها امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد يسترون الوجوه، يمنع من هذا؛ لأنه يفسد غيره، ولأن المسألة فيها اتفاق على أن ستر الوجه أولى، فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن إذا ألزمناه بذلك لم نكن ألزمناه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بالأولى على مذهبه، ولأمر آخر هو ألا يقلده غيره من أهل هذه البلاد المحافظة، فيحصل من ذلك تفرق وتفتيت للكلمة. أما إذا ذهب إلى بلاده، فلا نلزمه برأينا، ما دامت المسألة اجتهادية وتخضع لشيء من النظر في الأدلة والترجيح بينها.
القسم الثاني من قسمي الخلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه، فينكر على المخالف فيه لأنه لا عذر له"(35) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(35)).
داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدم لأمته من تقريب علوم السنة بين أيديهم . سائله سبحانه أن يجمعني به والمسلمين في جنات النعيم ، إخوانًا على سرر متقابلين . والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
-------------------------------------
(1) لهذا تجد أن قاسم أمين في كتابه "تحرير المرأة" ركز عليها واتخذها ذريعة أولى لتغريب المرأة المسلمة.
(2) فتح الباري (9/235-236). (3) نيل الأوطار للشوكاني (6/114).
(4) بيان الدليل على بطلان التحليل ( ص 203) ، وانظر : الفتاوى ( 32 / 239 ) .
(5) جلباب المرأة .. ، ص 28. (6) السابق ، ص 32.
(7) انظر أدلتهم في كتاب ( الصارم المشهور ) للشيخ حمود التويجري . وكتاب ( إبراز الحق والصواب ) للمباركفوري . وكتاب ( عودة الحجاب ) لمحمد بن اسماعيل المقدم .
(8) فتح الباري (8/391). وأقره الألباني على هذا في : (جلباب المرأة، ص 106).
(9) أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1864).
(10) فقد صحح الحديث السابق وذكره في السلسلة الصحيحة تحت عنوان : "قدما المرأة عورة" !
(11) انظر بعضاً منها في: "السلسلة الصحيحة" للألباني (1/149-159).
(12) "السلسلة الصحيحة" للألباني (96).
(13) انظر "جلباب المرأة المسلمة"، (ص 82-88).
(14) جلباب المرأة ، ص 75. (15) كما في المصدر السابق، ص 106.
(16) جلباب المرأة ، ص 105. (17) السابق، ص105 – 106.
(18) جلباب المرأة ، ص 87. (19) الرد المفحم ، ص 51 – 52.
(20) فتح الباري (8/347). (21) الرد المفحم، ص 20.
(22) فتح الباري (10/51). (23) جلباب المرأة، ص 73.
(24) جلباب المرأة ، ص 95. (25) جلباب المرأة المسلمة ، ص111.
(26) تفسير ابن سعدي (5/445). (27) جلباب المرأة ، ص 110.
(28) كما في : جلباب المرأة، ص 89. والرد المفحم، ص 34-35.
(29) الفتاوى (22/110). (30) الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.
(31) انظر أدلة هذا القول في رسالة: "عودة الحجاب" للشيخ محمد بن إسماعيل –وفقه الله-.
(32) فتح الباري (9/235-236). (33) نيل الأوطار للشوكاني (6/114).
(34) لقاء الباب المفتوح (33-34/66-68). (35) لقاء الباب المفتوح (49/192-193).
متبع السلف
2014-02-26, 11:19
---------------------------------------------------
أما القول بأن" سعيد بن بشير " منكر الحديث ففي ذلك نظر ’ وأحيلك الى ما جاء في ترجمته في "رواة التهذيبين" ولا بأس أن أذكر لك بعض ما قيل فيه
يا أخي تنبه للكلام جيدا قبل أن تعقب أنا لم اقل منكر الحديث مطلقا بل قيدت ذلك بقتادة وفرق بينهما فتنبه.
الأمر الثاني كل ما نقلته لا يناقض ما قلته بل يؤيده فقولهم صدوق أو حتى حافظ لا ينافي أنه منكر في قتادة ألبتة وهذا الضرب كثير في رواة الحديث.
ثم أنت نقلت قول أبي مسهر عن سعيد بن بشير فقال بأنه منكر الحديث .
وقول محمد بن عبد الله بن نمير : منكر الحديث ، ليس بشىء ، ليس بقوى الحديث ، يروى عن قتادة المنكرات .
وقال أبو داود «ضعيف»
وقال ابن حبان في «المجروحين» «سعيد بن بشير كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه» اهـ
وهذا جرح مفسر يقضي على التعديل على قواعد المحدثين ، أما الجمع بينهما فهو أنه يضعف في قتادة وقد يحتمل في غيره كما نقل عن البخاري رحمه الله.
أما رد كلام النقاد بكلام الزيلعي فهو تساهل لايفعله من عرف قدر الأئمة فأين ابن مسهر من الزيلعي ؟ وإن كانت قول الزيلعي يخرج على غير حديث قتادة فقد يوافق عليه.
ثم إن سعيد بن بشير لم يتفرد بمتن هذا الحديث بل قد تابعه عليه ثقة حافظ عند أبي داود في " المراسيل " بسنده الصحيح عن هشام عن قتادة وهشام هذا هو ابن أبي عبد الله الدستوائي , وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين وهي متابعة قوية من هشام لسعيد تدل على أن سعيد بن بشير قد حفظ متن الحديث وأخطأ في إسناده إلى عائشة لمخالفة هشام إياه فإنه لم يجاوز به قتادة فيكون إسناده مرسلا صحيحا لأن قتادة تابعي جليل قال الحافظ في " التقريب " : ثقة ثبت
وحينئذ يجري فيه حكم الحديث المرسل إذا كان له شواهد
- اما عدم الإحتجاج بمراسيل قتادة ليس فيه خلاف, ولكن هل تتقوى بالمسند الضعيف إن وجد أم لا ؟
يا أخي لا أدري أتنقل دون أن تفهم أم مالذي يجري لك؟
أين تابع هشام سعيدا؟ والمخالفة بينهما ظاهرة بينة لا تخفى على عاقل فضلا عن مشتغل بالحديث ، فسعيد يرويه مرفوعا وهشام يرويه مرسلا عن قتادة ، فكيف يصح أن تقوى أحدهما بالثاني ؟ أليس هذا من التعصب لغير الحق؟
وأناأسألك هل رايت هذا الفعل في كلام المتقدمين من أئمة العلل وحذاق هذا الفن؟
ولا أظنه يخفى عليك قرائن الترجيح بين الوصل والإرسال عند أئمة العلل ، وكل كتب المصطلح تعرج عليه على اختلاف بينهم في طرق ذلك.
فلا يصح في علم الحديث حتى عند المتساهلين أن يتقوى موصول الضعيف بمرسل الثبت وأنا أطالبك بدليل ذلك من كتب الأئمة وإن أردت زودتك بالكثير من ذلك ، وأنصحك بقراءة كتاب الشيخ مقبل غارة الفصل ففيه بيان واضح للمسألة.
وبحث مراسيل قتادة واضح جلي إذ هي من اضعف المراسيل ولا تقبل التقوية بحال فعلى قول الشافعي رحمه الله ليس قتادة من كبار التابعين حتى يتقوى مرسله بشواهد أخرى غير رواية سعيد فهي منكرة لا تتقوى ولا تقوي غيرها لقول أحمد والمنكر أبدا منكر.
فقد قال الذهبي في الموقظة :" وأوهى من ذلك : مراسيلُ الزهري ، و قتادة ، وحُمَيد الطويل ،
من صغار التابعين .
وغالبُ المحقَّقين يَعُدُّون مراسيلَ هؤلاء مُعْضَلاتٍ ومنقطِعات ، فإنَّ
غالبَ رواياتِ هؤلاء عن تابعيٍّ كبير ، عن صحابي ، فالظنُّ بممُرْسِلِه أنه أَسقَطَ من إسنادِه اثنين "
وقال ابن كثير في الباعث الحثيث :" والذي عول عليه كلامه _ يعني الشافعي _ في الرسالة " أن مراسيل كبار التابعين حجة، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة، ولا ينتهض إلى رتبة المتصل "
وانظر نكت ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح يتضح لك الأمر جليا.
هذا من جهة سند القصة ، وأما من جهة المتن فلا يعقل أبدا أن تدخل اسماء على النبي بثياب رقاق وهي ابنة الصديق رضي الله عنهم، وقد نبه لهذا الأمر الشيخ العثيمين رحمه الله ن لكن ذلك لم يعجب البعض فلمزوه.
- أما قولك بأني مثلت ظاهرية فهم الصحابة لظاهر كلام النبي عليه السلام بظاهرية ابن حزم - فعجيب فهمك لكلامي أخي - مع أن كلامي كان مفصلا والشاهد الذي ذكرته كان لأجل التنبيه لأمر الإجتهاد فالمصيب فيه له أجران والمخطئ حاز أجرا ؟ وكلامي السابق جد واضح حتى أنني قلت الظاهرية خلافهم معتبر ما دامو على اجتهاد وبيننا وبينهم كتاب الله وسنة نبيه .
هذا والله أعلى وأعلم....................................والسلام عليكم
يا أخي أنا كلامي كان على ظاهرية ابن حزم الجوفاء ، والتي فيها رد لفتاوى الصحاب وفهمهم للنصوص تبجحا بطلب الحجة وغيرها من شقشقات الكلام التي ما عرفها السلف ولا الأئمة من قبله إلا داود الظاهري، وأكرر لك أن ذكرك لقصة الصحابة في مورد الدفاع عن ابن حزم غلط وليس سوء فهم مني ، فلا عذر لأحد في ترك فتاوى الصحابة والأخذ بالإجماع فقط، وإن كان هذا الموضوع يشعب البحث فلا داعي لفتحه وفقك الله.
الأرض المقدسة
2014-02-27, 18:33
لا أدري ما الحاجة الى وضع المقالة هنا كاملة , فأنت تعلم أنه يتعذر مناقشة ما جاء فيها جملة واحدة - إن كنت ترى فيها الأدلة القاطعة على أن وجه المرأة عورة - واجب الستر- كان الأجدر أن تقسمها وتكتفي بذكر دليل وراء الآخر للمناقشته والوقوف على وجه الحق فيه
_______________________________
وقد كان المسلمون مجمعين (عمليًا) على أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب"(2) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%282%29) // كلام الحافظ ابن حجر لا إشكال فيه فهو وصف لفعل النساء في ستر وجوهن قديما وحديثا ولم يقل أن وجه المرأة عورة - واجب الستر , فهو ذكر الأمر على سبيل العادة وسترهن هذا لا دليل فيه على أن الامر واجب ووجه المرأة عورة , فليس هناك مانع من سترهن لوجوههن أخذا بالمستحب كما هو حال كثير من النساء في كثير من البلاد اليوم فترى اغلب المتزوجات تسترن وجوهن بالرغم من أنهن كن مسفرات قبل الزواج ..... والله أعلم //
_____________________________________
ونقل ابن رسلان "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه"(3) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%283%29). // ابن رسلان لم يطلق هذا النقل وإنما قيده كما أن كلامه جاء في سياق شرح حديث اسماء المعروف عند قوله " إلا هذا وهذا " قال الشوكاني " فيه دليل لمن قال أته يجوز نظر الأجنبية " ثم جاء بكلام ابن رسلان فقال" قال ابن رسلان وهذا عند أمن الفتنةمماتدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه أماعند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق .فأنت ترى ان كلام ابن رسلان مقيد بكثرة الفساق , كما ترى أنه يقول بجواز نظرالأجنبية وعلق قائلا "وهذا عند أمن الفتنة ...الخ " فلا أدري ما الحاجة الى بتر النصوص؟.
______________________________________
ومما يؤكد هذا أنك لا تجد مسألة كشف الوجه من عدمهقد أخذت حيزًا كبيرًا في مصنفات الأئمة ، ولم تستغرق جهدهم ووقتهم ، بل لا تكاد تجد – فيما أعلم – مصنّفًا خاصًا بهذه المسألة ؛ ولو على شكل رسالة صغيرة ؛ مما يدلدلالة واضحة أن هذه القضية من الوضوح بمكان ، وأن عمل المسلمين كما هو قائم ،يتوارثه الخلف عن السلف ، وهذا التواتر العملي يدلنا أيضًا على طبيعة تلقي العلماءلمثل هذه المسائل ، وأنهم يرشدون أمتهم لما فيه العفة والطهر والإستقامة على أرشدالأمور ، وأفضل السبل .// الإختلاف في هذه المسألة قديم وقد ذكرنا بعضا منه في مشاركة سابقة - أنظرتجد - , أما تصنيفهم في المسألة - فالله أعلم - كما أن ذكرهم للمسألة في مصنفاتهم يغني //
____________________________________
ولم يبدأ انتشار السفور وكشف الوجه إلا بعد وقوع معظمبلاد المسلمين تحت سيطرة الكفار في العصر الحديث، فهؤلاء الكفار كانوا يحرصون علىنشر الرذيلة ومقدماتها في ديار الإسلام لإضعافها وتوهين ما بقي من قوتها. وقدتابعهم في هذا أذنابهم من العلمانيين المنافقين الذين قاموا بتتبع الأقوال الضعيفةفي هذه المسألة ليتكئوا عليها ويتخذوها سلاحًا بأيديهم في مقابلة دعاة الكتابوالسنة. لا سيما في الجزيرة العربية ، آخر معاقل الإسلام.
وحيث أن الشيخالألباني رحمه الله أشهر من نصر القول بجواز كشف المرأة لوجهها في هذا العصر، وتبنىهذا القول الضعيف في كتابه "جلباب المرأة"، فإن أنصار السفور قد فرحوا بزلته هذه ،وطاروا بها ، وأصبحت ترسًا لهم يواجهون به الناصحين
//إذا كثر الفساق وخيف على النساء فخذ بالمستحب ولا حاجة لنا الى تبديل حكم الله في وجه المرأة - فالأمر فيه سعة //
7-أنه يلزم من يرى جواز كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب في البلاد التي يسود فيها تغطية الوجه ما يأتي :
أ -أن يكون ذلك صادرًا عن اجتهاد منه وتأمل في الأدلة،لا عن اتباع هوى وشهوة. // وهل هذا الأمر لا يلزم في البلاد التي لا يسود فيها تغطية الوجه ؟ وهل هذا الاشتراط والإلزام هو من دين الله في شيئ ؟ فضلا على أن يقول به من ينتسب لأهل العلم ؟ وهل من يقول أن وجه المرأة عورة يحل له أن يقول بخلاف تغطيته ويضع لذلك بشروطا ؟.//
ب-أن لا يدعو إلى كشف الوجه ؛ لأننا علمناسابقاً أن تغطية الوجه أفضل وأولى حتى عند القائلين بجواز كشفه ؛كالألباني، فكيفيُدْعى من يعمل بالفاضل إلى تركه ؟! وهل هذا إلا دليلٌ على مرض القلب ، لمن تأمل ؟!
ولك أن تعجب إذا رأيت من يتحمس لنشر هذا الرأي الضعيف بين النساء العفيفاتالمتسترات، ولا تجده يتحمس هذا الحماس لدعوة المتبرجات الفاسقات إلى التزام الحجاب! مع أن المتبرجات يرتكبن (المحرم) بالاتفاق، وأولئك النسوة المتسترات يفعلن الأفضل ! نعوذ بالله من زيغ القلوب وانتكاسها// مالنا ولهم - ومن ينشر ويسعى لتبيين حكم الله في وجه المرأة بأدلته الشرعية الصحيحة حتى يصفي للناس دينهم من تبعية التقليد الأعمى وحتى لايكونو ممن يقولون " إنا وجدنا آباءنا على أمة هو بعيد عنهم ..." //
أهم أدلة تغطية الوجه
1-أنجميع العلماء -سواءً القائلين بتغطية الوجه أو كشفه- متفقون على أن نساء النبي صلىالله عليه وسلم واجبٌ عليهن أن يغطين وجوههن عن الأجانب. قال القاضي عياض: "فرضالحجاب مما اختصصن به –أي زوجاته صلى الله عليه وسلم- فهو فرض عليهن بلا خلاف فيالوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك"(8) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%288%29). // كلام القاضي عياض ذكره ابن حجر في الفتح ولكنه عقب عليه وكان الأولى أن يذكر الكلام بتمامه حتى يفهم مراد المتكلم " قال عياض فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وأن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها انتهى . - فعقب ابن حجر فقال : - وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن وقد كن بعد النبي صلى الله عليه و سلم يحججن ويطفن وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص وقد تقدم في الحج قول بن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة أقبل الحجاب أو بعده ؟ قال قد أدركت ذلك بعد . وقال الحافظ في موضع آخر من كتابه وتحت " باب خروج النساء لحوائجهن " قال " ....وذكرالمصنف في الباب حديث عائشة خرجت سودة لحاجتها وقد تقدم شرحه وتوجيه الجمع بينه وبين حديثها الآخر في نزول الحجاب في تفسير سورة الأحزاب وذكرت هناك التعقب على عياض في زعمه أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن ابراز اشخاصهن ولو كن منتقبات متلففات والحاصل في رد قوله كثرة الأخبار الواردة انهن كن يحججن ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي صلى الله عليه و سلم وبعده "ومن خلال ذلك تبين لنا أن كلام القاضي عياض انما كان على احتجاب نساء النبي بأشخاصهن ولو كن منتقبات متلففات وقد رد عليه ابن حجر فما وجه الاستدلال به في ستر وجه المراة واليدين فقط ونحن نعلم أن المحرمة لا تضع النقاب ولا تلبس القفاز كما في الحديث وهذا يشمل نساء النبي عليه السلام// كم أن قوله وافقه الالباني يوهم القارئ ان الالباني وافق القاضي عياض , وليس الأمر كذلك فالالباني بحث عن استدلال القاضي عياض بما في الموطأ فلم يجده قال الالباني"ووجه قول الحافظ: "وليس فيما ذكره دليل... " إلخ: أنه مجرد فعل لا يدل على الفرضية المزعومة، وهذا إن صح ما عزاه القاضي لـ"الموطأ"؛ فإني لم أَرَ ذلك في "الموطأ" المعروف اليوم من رواية يحيى الليثي بعد مزيد البحث عنه؛والله أعلم.
ثم قال " ولعل من الأدلة التي تؤيد ما قاله الحافظ- رحمه الله-: حديث أنس- رضي الله عنه- في سبب نزول آية الحجاب الذي سبقت الإشارة إليه، وقد جاء من طرق عنه بألفاظ مختصراً ومطولاً ، أذكر أحدها من "صحيح البخاري " مع زيادات هامة من غيره تناسب المقام، فقال- رضي الله عنه-: أنا أعلم الناس بهذه الآية ـ آية الحجاب - : لما أهديت زينب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت معه في البيت، صنع طعاماً ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، [ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، وزوجته مُوَلِّيَةٌ وجهها إلى الحائط ]،[وكانت قدأُعطيت جمالاً] ، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ) إلى قوله: (من وراء حجاب )، فضُرب الحجاب، وقام القوم.
----------------------------------
وأخرجه مسلم (4/150- 151) مطولاً، وكذا الترمذي (3217) - وصححه - ، والزيادة الأولىلهما، والزيادة الأخرى للطبري في " التفسير" (22/26)، وسندها صحيح."
هذا والله أعلم وللحديث بقية إن كان في العمر بقية والسلام عليكم
الأرض المقدسة
2014-02-27, 18:40
...........
الأرض المقدسة
2014-02-27, 18:51
..........
أبومحمد17
2014-02-28, 14:24
بارك الله فيكم
الأرض المقدسة
2014-02-28, 14:54
بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله
الأرض المقدسة
2014-03-01, 22:51
السلام عليكم وبعد : عدنا لنكمل ما تبقى من مناقشة المقالة التى جاءنا بها الأخ الفاضل , نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا إجتنابه ............... آمين
وقد قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجكوبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) ومعنىهذه الآية أن حجاب نساء المؤمنين كحجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمر واحدللجميع، وقد اتفق العلماء بلا خلاف كما سبق على أن حجاب نسائه صلى الله عليه وسلمهو وجوب تغطية الوجه. إذاً: فحجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه. وهو معنى قولهتعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن . فالجلباب مع الإدناء يستر جميع بدن المرأةحتى وجهها، ويشهد لهذا حديث عائشة –رضي الله عنه- في حادثة الإفك لما رآها صفوان بنالمعطل –رضي الله عنه-، قالت: "فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي" (أخرجه البخاري
2-قولهتعالى (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن).
هذه الآية يتفق العلماء على أنها تدل على وجوب الحجاب وتغطية الوجه، ولكنالقائلين بجواز كشف الوجه يرونها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليسبصحيح؛ بل الآية تعم جميع النساء، ويدل لهذا عدة أمور:
أ- أن العبرة بعموماللفظ لا بخصوص السبب.
ب- أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كن أطهرنساء الدنيا قلوبًا وأعظمهن قدرًا في قلوب المؤمنين، وهن مُحرّمات على غيره صلىالله عليه وسلم؛ ومع هذا كله أُمرن بالحجاب طلباً لتزكية قلوبهن، فغيرهن من النساءأولى بهذا الأمر.
ج- أن الله جعل الحكمة من الحجاب في هذه الآية أنه (أطهرلقلوبكم وقلوبهن)، وهذه علة متعدية مطلوب تحصيلها للمؤمنين في كل زمان ومكان . فلوقلنا بأن الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن نساء المؤمنينلا يحتجن إلى هذه الطهارة !! ومعناه أيضاً أنهن أفضل من زوجاته صلى الله عليه وسلم !! فهل يقول بهذا مسلم؟! 4750/ د- أن الله تعالى قال بعدها (لا جناح عليهن في آبائهنولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن … الآية).قال ابنكثير في تفسيرها: "لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لايجب الاحتجاب عنهم" وهذا حكم عام لجميع النساء، فكيف يقال -حينئذٍ- بأن أول الآيةخاص بزوجاته صلى الله عليه وسلم //
------------------------------------------------
الجلباب المذكور في الآية ليس هو الحجاب ( فاسألوهن من وراء حجاب ) المقصود بها حجاب البيوت كما نقله ابن تيمية , كما أن المقصود في الجلباب - المرأة إذا خرجت من بيتها لحاجاتها , قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " أما اطلاق القول بإتفاق العلماء بلا خلاف على أن حجاب نساء النبي عليه السلام هو وجوب تغطية الوجه ؟ فهذا ليس بصحيح وقد بيناه سابقا في محله – فليراجع –
فلا يوجد في الأيتين ما يدل على وجوب ستر المرأة لوجهها , فالجلباب هو ما ترتديه أو تلتحف به المرأة فوق الثياب وهو لا يشمل الوجه وليس في اللغة ما يدل بأنه شامل للوجه , كما أن فهم الصحابة والأولين للجلباب ليس كهذا الفهم المذكور , فإنه قد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به" أخرجه أبو داود في " مسائله " و قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " حدثنا زياد بن أبي الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( ولا يبدين زينتهن ) : قال : الكف ورقعة الوجه " وهو الموافق لما رواه أبو جابر بن زيد البصري أن ابن عباس قال " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " , حَدَّثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ, قال: حَدَّثنا هِشامُ بن الغازِ, قال: حَدَّثنا نافِعٌ، عن ابن عُمَرَ، قال: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: " الوجهُ والكَفّانِ "ومثله ما نقلناه في مشاركات سابقة عن سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه حيث قال " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " , وقال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس – وقد مر معنا سابقا - " تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها " , وقال قتادة في تفسير ( الإدناء ) " أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب " وقتادة تلقى تفسير القرأن عن مجاهد ومجاهد تلقاه عن ابن عباس , فالتقى قولهم جميعا في هذه المسألة فلا أدري بفهم من نأخذ أبفهم سلفنا الصالح ؟ فنكون بذلك من متبعي السلف – أم بفهم الخلف ؟//
-----------------------------------------------------------
3-قولهصلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أمسلمة رضي الله عنها": فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرًا" قالت: إذاًتنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه"(9) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%289%29).
ففي هذا الحديث الصحيح دليل على أنه كان منالمعلوم والمتقرر في زمنه صلى الله عليه وسلم أن قدم المرأة عورة، يجب عليها سترهاعن الأجانب، والألباني نفسه يوافق على هذا(10) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2810%29).
وإذا كان قدم المرأة عورة يجب ستره، فوجهها أولىأن يُستر. //
-------------------------------------------------------------
عن علي رضي الله عنه قال:" لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من اعلاه، وقد رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظاهر خفيه " – صحيح أبي داود – قال تعالى " أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "لا قياس مع النص والله أعلم وأحكم بما يحله وبما يحرمه//
فهل يليق –بعد هذا- أن تأتي الشريعة بتغطية القدم وهو أقل فتنة وتبيحكشف الوجه وهو مجمع محاسن المرأة وجمالها وفتنتها ؟! إن هذا من التناقض الذي تتنـزهعنه شريعة رب العالمين
-------------------------------------------------------------
وهل تستطيع العقول أن تحيط بكل ما شرعه الله لنا ؟ أم هل يجب أن يكون كل أمر مشروع تبعا للعقول ؟ ثم من أين لنا أن نعرف الحكمة من وجوب ستر القدمين دونهما الوجه ؟ ثم هل التنزيه المطلوب يكون بإجراء مثل هاته المقارنات - هذا اولى من هذا - بلا دليل شرعي , وإنما هو العقل يسرح يمينا وشمالا , فقد يجيئ غيرنا وبعقله يبين لنا عكس ما ذهبنا اليه وله من الحجج العقلية ما يقارع بها حججنا , فأين الظابط الشرعي من كل هذا ؟ //
-----------------------------------------------------------
4-قولهصلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (أخرجه البخاري).
فقوله صلى الله عليه وسلم : "كأنه ينظر إليها" دليل على أنالنساء كن يُغطين وجوههن وإلا لما احتاج الرجال إلى أن تُنعت لهم النساء الأجنبيات،بل كانوا يستغنون عن ذلك بالنظر إليهن مباشرة //
-------------------------------------------------------------
وما وجه صرفنا للأمر كله في وصف الوجه ؟ فهل المرأة لا ترى من المرأة إلا الوجه فقط ؟ ثم قد يقول قائل نهي النبي عليه السلام هذا - وعلى ضوء هذا الفهم - يؤخذ منه أن وجه المرأة عورة بالنسبة للمرأة فنهى النبي عليه السلام على أن تباشر المرأة المرأة ....- فكيف يستقيم هذا الفهم ؟
-------------------------------------------------------
5-أحاديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم في أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته(11) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2811%29)؛ ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبيصلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها. قال: "اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أنيؤدم بينكما". قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقولالنبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعتْ ذلك المرأة وهي في خدرهافقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها، فتزوجتها"(12) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2812%29) //
----------------------------------------------------------
وهل نقدم تعظيمها لذلك ونعرض عن أمر الرسول عليه السلام بالنظر ؟ ثم هل النظر الى النساء مباح على إطلاقه - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ -؛ عَبْدَانُ , قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْنُ سَلَمَةَ , عَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ " يَا عَلِيُّ! إِنَّ لَكَ كَنْزًا , وَإِنَّكَ ذُوقَرْنَيْهَا؛ فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَالْأُولَى , وَلَيْسَتْ لك الآخرة " النظرة المنهي عن إتباعها بأختها , هي نظرة الى ماذا ؟ الى أي شيئ في المرأة ؟ هل هي إلى المرأة التي في جلبابها وبنقابها لا يكاد يرى منها شيئ ؟ أم هي نظرة الى شيئ ظاهر مكشوف يطلبه الناظر فيحصل عليه مرة – نهي عن أتباعها بأخرى وأمر بغض البصر عن ذلك ؟
---------------------------------------------------------
ففي هذا الحديث دليل على أن النساء كن يحتجبن عنالأجانب، ولهذا لا يستطيع الرجل أن يرى المرأة إلا إذا كان خاطباً.
---------------------------------------------------------
وهل تحل رؤية العورة للخاطب ؟ وما بال الخاطب لا يرى عورات أخرى من المرأة ؟
-----------------------------------------------------
ولو كنّالنساء يكشفن وجوههن لما احتاج الخاطب أن يذهب ليستأذن والدا المخطوبة في النظرإليها.
وأيضًا لو كنّ يكشفن وجوههن لما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يأمرالخاطب بالنظر إلى المخطوبة. في أحاديث كثيرة .
ومن ذلك قوله صلى الله عليهوسلم لمن خطب امرأة من الأنصار: "اذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً" أخرجه مسلم.
إذًا استثناء النظر إلى المخطوبة دليل على أن الأصل هو احتجابالنساء ، وإلا لم يكن لهذا الإستثناء فائدة
--------------------------------------------------------
قد يقول قائل قولا آخر فقد يقول أن وجه كرههما وإستعظامهما للأمر إنما جاء لأنه لم يكن الخاطب يذهب لبيت المرأة ليراها , فلم يكن ذلك لهم عادة و هو أمر جديد بالنسبة لهم – استعظموه –, فكل ذلك محتمل – كما أن كون أنهن كن غير مسفرات للوجوه , هذا لا يدل على أن وجه المرأة عورة , ولو قال قائل أنه من باب حرصهن وأخذهن بالمستحب في دينهن – وهن أهل لذلك ولا ريب – لكان محقا فيما قال , ثم إنه ليس الغالب على النساء في ذاك الوقت وضعهن للنقاب بل إن في الأحاديث والأثار ما يدل على العكس من ذلك .
والله تعالى أعلم , وللحديث بقية ................ والسلام عليكم
الأرض المقدسة
2014-03-03, 01:20
السلام عليكم وبعد فتتمة لما بدأناه - نكمل إن شاء الله تعالى -
تناقضاتالألباني – رحمه الله- في كتابيه " جلباب المرأة.." و " الرد المفحم .."
أنالألباني - عفا الله عنه - قرر أن الأمر الوارد بالجلباب في قوله تعالى (يا أيهاالنبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يشمل تغطيةالوجه؛ لأن الجلباب هو ما يستر البدن مع الرأس فقط(13) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2813%29). ولو كان الأمر كما قرر الشيخ لقال الله تعالى (يتجلببن) ولم يقل (يدنين عليهن من جلابيبهن)؛ لأنه كيف يقال للمرأة: أدني الجلباب،وهو يغطي رأسها وبدنها ؟!
(فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطيةالوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوانالمعرفة // " الإدناء " لغة وهو التقريب - قال الراغب الأصبهاني في " المفردات " ( دنا ) الدنو : القرب . . . ويقال : دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر. وبذلك فسرها عبد الله بن عباس فيما صح عنه فقال: " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " و الذي سبق وذكرناه,ومما ذكرناهأيظا- قول ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " حدثنا زياد بن أبي الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( ولا يبدين زينتهن ) : قال : " الكف ورقعة الوجه " وهو الموافق لما رواه أبو جابر بن زيد البصري أن ابن عباس قال " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " ومثله ما نقلناه في مشاركات سابقة عن سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه قال " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " , وقال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس – وقد مر معنا سابقا - " تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها " , وقال قتادة في تفسير ( الإدناء ) " أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب " وقتادة تلقى تفسير القرأن عن مجاهد ومجاهد تلقاه عن ابن عباس– فهؤلاء هم سلف الألباني في تفسيره للآية - فأين سلفنا نحن فيما ذهبنا إليه ؟ وأين هي تناقضات الألباني المزعومة ؟ وهو لم يتكلم إلا وله سلف فيما تكلم به ولسنا نقول أنه معصوم , ولكنه من باب قول الحق , كما أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك . فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب ) ذكر هذا القرطبي وغيره , وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " يرحم الله نساء المهاجرين الأول لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها ( وفي رواية : أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ) " وهل الخمار إلا ما يوضع على الرأس ؟ //
قررالألباني – عفا الله عنه - في كتابه بأن آية الحجاب (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهنمن وراء حجاب…) عامة لكل النساء(14) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2814%29)، ومعلوم أن آية الحجاب نزلت في زينب بنت جحش رضيالله عنها، وهي إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وحجابهن الواجب هو تغطية الوجهباتفاق العلماء // من هم العلماء الذين أتفقو على ذلك ؟! - ولقد مر بنا عكس ذلك تماما ونقلناه في مكانه – فليراجع - //–وبإقرار الألباني نفسه!- (15) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2815%29)// أين أقر الألباني بهذا ؟! - الألباني ما قال بوجوب تغطيتهن لوجوهن بل غاية ما في الأمر أنه نقل لنا أن تغطية الوجه له أصل في السنة ومن إنصافه - رحمه الله تعالى - نقل لنا الآحاديث و الآثار التى تدل على أن تغطية الوجه عند سلفنا كان موجودا وله أصل – فأهل السنة ينقلون مالهم وما عليهم - فلا أدري لماذا التمويه ؟! - وهل تتقوى الحجج بمثل هذا ؟! - وهل إظهار الحق يكون بمثل هذا ؟! وإليك نص كلام الألباني رحمه الله تعالى قال : " مشروعية ستر الوجه " - هذا ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه بل يحرم وفيما تقدم في هذا البحث كفاية في الرد عليهم ويقابل هؤلاء طائفة أخرى يرون أن ستره بدعة و تنطع في الدين كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية : ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله : ( صحيح ) ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( تفسير سورة النور ) ( وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن ) والنصوص متضافرة عن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول – ثم ذكر رحمه الله تعالى الأحاديث الدالة على ذلك , ثم لم يكتف بذلك فقال - : " ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن وإليك مثالين على ذلك :"- ثم ذكر الأثرين ثم قال رحمه الله عقب هذا " فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود وإن كان لا يجب ذلك عليها بل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج " -, فلست أدري من أسعد الناس بنصره للحق ؟-
فيلزم أن يكون حجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجهأيضاً؛ لأن الآية عامة باعتراف الألباني !// هذا الإلزام غير لازم , فقد أثبتنا سقوط طرف من أطرافه وتبين لنا كلام الألباني ومراده الواضح ,خلافا للذي ألزم به – وفوق هذا نقول أعجزنا على مقارعة الحجج من السنن والآثار الصحيحة بمثيلاتها وإنصرفنا إلى الإلزامات من كلام المعين وعلى غير مراده أيظا ؟! ثم هل الواجب علينا نصر الحق الذي نراه بالأدلة الشرعية أم صار الواجب تبيين أن فلان ناقض نفسه حيث قال كذا وقرر كذا ؟! ويا ليته كان بالحق - للحق لكنه محض تمويه وبتر للكلام حتى يفهم على غير مراد المتكلم !!
- هذا والله تعالى أعلم .............................. والسلام عليكم
الأرض المقدسة
2014-03-05, 00:54
السلام عليكم وبعد
ذكر الألباني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها
وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها.. الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه عرفها لجسمها" ثم علق الألباني على قولها "بعدما ضُرب الحجاب" قال: "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وهذه الآية مما وافق تنـزيلها قول عمر رضي الله عنه كما روى البخاري (8/428) وغيره عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب"(16) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2816%29). //
قلت: قول الألباني "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" يناقض ما ذكره بعد هذا من أن الوحي نزل بتأييد عمر في حجاب "أبدان" زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يؤيده في حجاب "أشخاصهن". قال الألباني: "في الحديث –أي السابق- دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تُعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تُعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج.." (17) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2817%29)//
قد يقال: بأن هذا سبق قلم من الشيخ، أراد أن يكتب: "تعني حجاب أبدان نسائه صلى الله عليه وسلم" فكتب "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" //
-------------------------------------------------------
كلام الشيخ رحمه الله واضح جلي ولا يحتاج لبذل جهد من القارئ له لإدراك معناه وفهم مقتضاه , فالشيخ علق على كلام عائشة لما قالت " خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب " فقال تعني حجاب أشخاص نسائه وهو حق لا ريب فيه , فالمعروف قبل نزول آية الإحتجاب أنهن كن لا يحتجبن ثم نزلت آية الحجاب فأحتجبن , و كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن كمثل خروج سودة لحاجتها - وقول عمر - رضي الله عنه - الذي قاله لها - فرجعت على إثره وذكرت ذلك للنبي -عليه السلام- فحجاب الأشخاص حصل بادئ الأمر بنزول أية الحجاب ولكنه كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن , فأراد عمر - رضي الله عنه - بقوله لسودة - رضي الله عنها - " يا سودة! أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين.." أراد تثبيت حجاب أشخاصهن وأن يحتجبن اطلاقا حتى لقضاء حوائجهن فلا يظهرن فلقد قال لها " يا سودة! أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين " وقوله فانظري كيف تخرجين يفهم منه أن عمر - رضي الله عنه - يعلم أنه لابد لهن من خروج لحوائجهن ولكنه أعلم سودة - رضي الله عنها - بأنه عرفها وقال لها " أنظري كيف تخرجين "– حتى لا تعرف أو حتى لا ترى - فالله أعلم بما كان يريد عمر - رضي الله عنه - من كلامه - فما كان من سودة - رضي الله عنه - إلا أن رجعت وذكرت ذلك للنبي - عليه السلام - فنزل الوحي بالإذن لهن في الخروج لقضاء حوائجهن فصار الحجاب وقتئذ حجاب أبدان , لأنه أذن لهن بالخروج لقضاء الحوائج وكان في الأول حجاب أشخاص ومن أراد مزيد تأمل في كلام الشيخ حتى يتضح له وجه الحق في ذلك فقد قال رحمه الله تعالى " تعني حجاب أشخاص نسائه -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ، وهذه الآية مما وافق تنزيلها قول عمر -رضي الله عنه- كما روى البخاري "8/ 428" وغيره عن أنس قال: قال عمر -رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب " ثم علق رحمه اللهعلى الحديث فقال " وفي الحديث دلالة على أن عمر -رضي الله عنه- إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت -رضي الله عنها- تعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر -رضي الله عنه- أن لا تعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج، قال الحافظ -رحمه الله- في شرحه للحديث المذكور:"إن عمر -رضي الله عنه- وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: "احجب نساءك"، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلًا ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك، فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لجاجتهن؛ دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج"." - فالأمر واضح إن شاء الله تعالى - فآية الحجاب نزلت مطلقة فأمرت بأحتجابهن فاحتجبن , ولما كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن - كن يخرجن ليلا - فأراد عمر رضي الله عنه منع هذا الخروج الإضطراري فنزل الوحي بإستثناء خروجهن لقضاء حوائجهن فصار حجاب أبدان بعدما نزلت الأية بحجاب أشخاص أول الأمر , وقد مر معنا من قبل رد الحافظ ابن حجر على القاضي عياض الذي قال بإستمرار حجاب أشخاصهن والذي استدل له بما عزاه للموطأ والذي قال الألباني بحثت عنه فلم أجده فرجح الألباني قول ابن حجر في قوله ورده على القاضي عياض - فليراجع -.
----------------------------------------------------------
فأقول: هذا ما أظنه، أنه سبق قلم من الشيخ بدليل ما بعده. ومع هذا ففيه تناقض شديد!! وهو ما أريد التنبيه عليه: وهو أن الشيخ هنا يرى أن آية الحجاب (فاسألوهن من وراء حجاب) نزلت في حجاب البدن، ومنه تغطية الوجه –كما سبق-. ولكننا نراه في (ص 87 من جلباب المرأة) يقول تعليقاً على أثر أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب…" قال الألباني: "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب...)" !! فهو هنا يرى أن الآية تدل على حجاب الأشخاص لا الأبدان؛ لكي يفر من القول بتغطية الوجه، وهناك يرى أنها تدل على حجاب الأبدان ومنه تغطية الوجه بدليل فعل سودة رضي الله عنها !! فتأمل هذا التناقض!//
-----------------------------------------------------------
أين التناقض ؟ وأم سلمة تقول " فكلمني بيني وبينه حجاب…" الكلام واضح – حين أقول بيني وبين فلان جدار ماذا يفهم من كلامي؟ - هل أن أحدنا يكسوه جدار؟ - بيني وبينه حجاب أي بيننا شيئ يحجبني عنه ويحجبه عني – جدارا كان أو ستارا - فهو فاصل , فهذا ما يقتضيه الفهم الصحيح , ثم قول الألباني بأنه ليس ثوب بل هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار ليس فيه إشكال فقد تكون الحادثة هذه وقعت بعد نزول أية الحجاب و قبل نزول أية الإذن لهن بالخروج لقضاء الحوائج , وحتى لو وقعت القصة هاته بعد الإذن لهن في الخروج لقضاء الحوائج - ما المانع أن تحتجب أم سلمة بشخصها في هذه الواقعة - إذ هي ليست لها حاجة وجب عليها الخروج لها
----------------------------------------------------------
ولو ذهب الألباني إلى القول الصحيح لسلم من هذا التناقض، والله الموفق.
4- ذكر الألباني –عفا الله عنه - –كما سبق- أثر أم سلمة رضي الله عنها، قالت: لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب.." ثم قال : "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (.. وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن)" (18) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2818%29).
قلت: في هذا عدة أمور:
الأول: أن الألباني – عفا الله عنه - يقرر هنا بأن آية الحجاب عامة لجميع النساء؛ لأن أم سلمة عندما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر السابق لم تكن من زوجاته صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن العلماء متفقون على أن هذه الآية نزلت –كما سبق- في زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وحجاب زوجاته بالاتفاق هو وجوب تغطية الوجه.//
-----------------------------------------------------------
هو ليس كذلك وهذا الإتفاق المزعوم قد تم نقضه بما ذكرناه سابقا - فليرجع اليه في مكانه –
---------------------------------------------------------
فيلزم الألباني أن يقول به لجميع النساء المؤمنات لأنه يرى –كما سبق- أن الآية عامة لجميع النساء! //
-----------------------------------------------------------
قد مر معنا أن هذا الإلزام غير لازم وخاصة بعدما نقضنا أركانه التي بنيت عليه – كما أن الأحاديث والآثار الصحيحة لا ترد ولا تقارع بمثل هذه الإلزامات الواهية
------------------------------------------------------
الثالث: إن قال الألباني كما سبق: نعم، هي عامة لجميع النساء، ولكنها لا تدل على تغطية الوجه، وإنما تدل على ستر النساء لأشخاصهن عند سؤال الرجال لهن المتاع. أقول: هذا تناقض عظيم تتنـزه الشريعة عنه. إذ كيف تأمرهن بستر أشخاصهن عند سؤال المتاع، ثم ترخص لهن في كشف وجوههن أمام الرجال على حد قولك؟!!
فما الداعي لحجاب الأشخاص أصلاً ما دامت الوجوه مكشوفة ؟//
-----------------------------------------------------------
قد مر معنا قول ابن تيمية " فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " لا يوجد تناقض إن شاء الله تعالى لمن تدبر – فالمعروف أن المرأة في بيتها لا تحتاج لبس الجلباب في جميع أحوالها فضلا على ستر وجهها , فقد جاء في حديث أنس - رضي الله عنه - في سبب نزول آية الحجاب قال" أنا أعلم الناس بهذه الآية ـ آية الحجاب - : لما أهديت زينب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت معه في البيت، صنع طعاماً ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، [ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، وزوجته مُوَلِّيَةٌ وجهها إلى الحائط ]،[وكانت قد أُعطيت جمالاً] ، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ) إلى قوله: (من وراء حجاب )، فضُرب الحجاب، وقام القوم ".وفي حديث أخر قال أنس رضي الله عنه: " لما انقضت عدة زينب؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد: "فاذكرها عليّ "، قال: فانطلق زيد حتى أتاها، وهي تخمِّر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي..." فنرى أن زينب - رضي الله عنها - كانت مولية وجهها لجدار وذكر أنس أنها أعطيت جمالا و كما قال زيد " عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي...... فقد رآها ثم ولاها ظهره ونكص على عقبه - كما قال - فكل هذا يدل على أنه لم يكن من الواجب عليهن قبل نزول آية الحجاب أن يتجلببن فضلاً على أن يسترن وجوههن فنزلت آية الحجاب في ستر أشخاصهن في سؤال الرجال لهن المتاع حتى لا يرونهن فيما هن عليه وحتى لا تظطر إحداهن لستر بدنها ووجهها كلما جاءها سائل – وذلك رفعا للحرج عنهن – أما كشف وجوههن اذا خرجن فوجهها ليس بعورة وجسدها مستور بجلبابها فوق خمارها فلا إشكال ولا تناقض – اللهم إلا عند الذين يصرفون معنى أية الحجاب الى تغطية الوجه – فالواجب على المستمع أن يفهم كلام المتكلم على مراد المتكلم نفسه وليس على مراده هو , أما تنزيه الشريعة فلا يكون إلا بالوقوف على ما صح من أحاديث وآثار ولا يكون التنزيه المزعوم بفتح باب الإلزامات الباطلة والمصادمة لما صح من سنة المصطفي - عليه السلام - والتعصب لعادات جرت عليها مجتمعات ما في أزمنة ما – مع أن في الأمر سعة فالأفضل للمرأة سترها لوجهها خوفا من الفتن ولا نحتاج لتبديل حكم الله في وجه المرأة حتى نلزم النساء بستر وجوههن أو حتة ندرأ عن مجتمعاتنا الفتن – زعموا -.
هذا والله تعالى أعلم .................................. والسلام عليكم
الأرض المقدسة
2014-03-05, 01:02
أما من يرى تغطية الوجه –وهو القول الصحيح- فإنه لم يتناقض هنا، ولله الحمد، لأن هذه الآية عنده تدل على تغطية الوجه لجميع النساء المؤمنات.
والحجاب في الآية عنده يشمل تغطية الوجه ، وحجاب الجدار والستر ونحوه .
5- يرى الألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن ستر أبدانهن ما عدا الوجه والكفين، //
------------------------------------------------------
الألباني لم يقل ذلك , إنما قال لا فرق بين جلباب الحرة والأمة وليس الحجاب ! ! !
ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمة وهم جمهور الأمة.//
--------------------------------------------------------
شنع على من فرق بين جلباب الحرة والأمة وليس الحجاب ! وتشنيعه هذا ليس لهوى أو تعصب مذهبي أو دفاعا عن عادات قوم لأو عشيرة , فله من الأدلة ما يسعفه كما أن له سلف في ذلك قال رحمه الله تعالى " وقد أبان الله تعالى عن حكمة الأمر بإدناء الجلباب بقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59] يعني أن المرأة إذا التحفت بالجلباب عرفت بأنها من العفائف المحصنات الطيبات فلا يؤذيهن الفساق بما لا يليق من الكلام بخلاف ما لو خرجت متبذلة غير مستترة فإن هذا مما يطمع الفساق فيها والتحرش بها، كما هو مشاهد في كل عصر ومصر. فأمر الله تعالى نساء المؤمنين جميعًا بالحجاب سدًّا للذريعة.
وأما ما أخرجه ابن سعد "8/ 176": أخبرنا محمد بن عمر عن ابن أبي سبرة عن أبي صخر عن ابن كعب القرظي قال: "كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن فإذا قيل له؟ قال: كنت أحسبها أمة فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء ويدنين عليهن من جلابيبهن".
فلا يصح بل هو ضعيف جدًّا لأمور:
الأول: أن ابن كعب القرظي -واسمه محمد- تابعي لم يدرك عصر النبوة فهو مرسل.
الثاني: أن ابن أبي سبرة وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة ضعيف جدًّا قال الحافظ في "التقريب":
"رموه بالوضع".
والثالث: ضعف محمد بن عمر وهو الواقدي وهو مشهور بذلك عند المحدثين بل هو متهم.
وفي معنى هذه الرواية روايات أخرى أوردها السيوطي في "الدر المنثور" وبعضها عند ابن جرير وغيره وكلها مرسلة لا تصح؛ لأن منتهاها إلى أبي مالك وأبي صالح والكلبي ومعاوية بن قرة والحسن البصري ولم يأت شيء منها مسندًا فلا يحتج بها ولا سيما أن ظاهرها مما لا تقبله الشريعة المطهرة ولا العقول النيرة؛ لأنها توهم أن الله تعالى أقر إماء المسلمين -وفيهن مسلمات قطعًا- على حالهن من ترك التستر ولم يأمرهن بالجلباب ليدفعن به إيذاء المنافقين لهن. - ثم قال - " ومن العجائب أن يغتر بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فيذهبوا بسببها إلى تقييد قوله تعالى: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 59] بالحرائر دون الإماء وبنوا على ذلك أنه لا يجب على الأمة ما يجب على الحرة من ستر الرأس والشعر بل بالغ بعض المذاهب فذكر أن عورتها مثل عورة الرجل: من السرة إلى الركبة وقالوا:
"فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها"1.
وهذا -مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة- مخالف لعموم قوله تعالى: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 59] فإنه من حيث العموم كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} الآية [النساء: 43] ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره: "البحر المحيط" "7/ 250":
"والظاهر أن قوله: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر؛ لكثرة تصرفهن، بخلاف الحرائر؛ فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح".
وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في "أحكام النظر" "ق 24/ 2" وغيره. وما أحسن ما قال ابن حزم في "المحلى" "3/ 218 - 219":
"وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله واحد والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما
في شيء فيوقف عنده". قال:
"وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} ؛ إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك؛ لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق، فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن"1.
ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق؛ لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد، وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة، وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة، ولا فرق وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بأن يسنده إليه عليه السلام".
__________
1 ومن نتائج هذا المذهب أن الجلباب لا يؤمر به أصلًا حين لا يتعرض الفساق، أو حين لا توجد إماء كما في هذا العصر، لانتفاء العلة! وإذا انتفت العلة انتفى المعلول، وقد صرح بهذا بعض من كتب في موضوع المرأة من المعاصرين، فقال في رسالة "القرآن والمرأة" "ص59".
"وننبه على أن الروايات قد ذكرت في شأن آية الأحزاب: أن زي الحرائر والإماء كان واحدًا، وأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء بدون تفريق، فنزلت الآية بالتمييز في الزي بالنسبة للحرائر حتى يعرفن فلا يؤذين بتعرضهم، وبعبارة أخرى: إن الأمر كان لضرورة زمنية خاصة".
فكأنه يريد أن يقول: إنه لا ضرورة الآن إلى الجلباب لزوال علته -بزعمه- بزوال الرق، وبقاء النساء كلهن حرائر! فانظر كيف يوصل الجهل بضعف بعض الروايات إلى تعطيل أمر قرآني وآخر نبوي كما تقدم "ص74" في حديث أم عطية.
ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة- : "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب"(19) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2819%29)
ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق!
-----------------------------------------------------------
سبحان الله ! وهل يسمى هذا بترا ؟! الشيخ ذكر آثر قتادة مستدلا به في إدناء الجلباب - كيف يكون , وقد أخذ الشيخ الشطر الأول من قول قتادة الذي يصلح للإستدلال به في المقام ولم يذكر الباقي لأنه ليس هو المراد في الإحتجاج به وواضح لمن قرأ هذا الإثر أن الشطر الثاني منه منفصل عن الأول موضوعا ومفهوما , ثم هل بإضافة هذا البتر المزعوم يصير إستدلال الشيخ غير صحيح ؟! فهل تغير شيئ في كلام قتادة من قوله يقنعن على الحواجب ؟ هل تغير مراد كلامه !؟
------------------------------------------------------------
فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" ! //
---------------------------------------------
قد سبق ونقلنا كلام الشيخ في هذه المسألة وأنها لا تصح رواية فضلا على مصادمتها للنصوص من الكتاب والسنة - فليرجع إليها -
------------------------------------------------------------
فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !//
-------------------------------------------------------------
حري بنا أن نفرق نحن بين حجاب المرأة وجلبابها ! قال اب تيمية " فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " فهلا أدركنا الفرق قبل أن نشنع على قائل قولا لم يقله !
غموض الحق حين تذب عنه ..........تضل ناضر الخصم المحق
تضل عن الدقيق فهوم قوم .............. فتقضي للمجل على المدق
هذا والله تعالى أعلم .................................. والسلام عليكم
الأرض المقدسة
2014-03-09, 00:46
السلام عليكم وبعد : فتكملة لما تبقى نقول
-أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها" قال الحافظ ابن حجر: "اختمرن: أي غطين وجوههن"(20) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2820%29)
فلم يعجب هذا التفسير الألباني رحمه الله لأنه يناقض قوله بجواز كشف الوجه. فقال مُخَطِّئًا الحافظ ابن حجر بأسلوب غريب: "قوله "وجوههن" يحتمل أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول "صدورهن" فسبقه القلم.." (21) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2821%29) !! فانظر كيف يخطئ العلماء في سبيل إقرار رأيه الضعيف؟! //
حق لنا أن ننظر قبل هذا , الى كلام ابن حجر بتمامه قال ابن حجر"قوله فاختمرن أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع قال الفراء كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار والخمار للمرأة كالعمامة للرجل قوله في الرواية الثانية " هذا كلام ابن حجر والذي حمل الشيخ الألباني على قول ما قاله عن كلام ابن حجر إنما هو تتمة كلامه وما يفهم منه فابن حجر قال " وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع " - فكيف يوضع الخمار على الرأس ثم يرمى من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر فيصر بهذا غطاء للوجه ؟!هل نستطيع تخيل هذا ؟ - ومن أراد أن يجرب ذلك , فليخمر رأسا وليلق خمار رأسه من الجانب الأيمن الى العاتق الأيسر - ثم فلينظر هل صار الخمار لوجهه مغطيا ؟! - ثم في قوله هو التقنع فما هو التقنع ؟ - في كتب اللغة: " تقنعت المرأة أي: لبست القناع وهو ما تغطي به المرأة رأسها " كما في " المعجم الوسيط " كما أن الحافظ نفسه قد قال في " الفتح " التقنع: تغطية الرأس " وقد جاء في ختام كلامه السابق قوله " والخمار للمرأة كالعمامة للرجل قوله في الرواية الثانية " - فهل بوضع الرجل للعمامة يكون قد غطى وجهه ؟! وهل العمامة إلا غطاء الرأس ؟ ومثلها الخمار .
وفاته – عفا الله عنه - أن الحافظ ابن حجر قال عند تعريف الخمر: "ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها"(22) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2822%29) ! فهو يعني ما يقول، ولم يخطئ كما يزعم الألباني ! .// لا أدرى ما المانع من ذكر الكلام بتمامه ؟ قال الحافظ ابن حجر " اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمرا فقال أبو بكر بن الأنباري سميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه قال ومنه قولهم خامره الداء أي خالطه وقيل لأنها تخمر العقل أي تستره ومنه الحديث الآتي قريبا خمروا آنيتكم ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها وهذا أخص من التفسير الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية " الحافظ يقول هذا أخص من التفسير الأول – فهو أستدل بخمار المرأة ليخرج يتعريف لكلمة خمر فقال هذا أخص من التفسير الأول , فالتفسير الأول كان يرمي الى التغطية - أي تخمر العقل بمعنى تغطيه وتستره - فلما قال ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها قال هذا أخص من الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية – فقولنا - خمار المرأة يستر وجهها – لا يلزم أنه يكون غطاء للوجه في جميع الأحوال فقد تغطي المرأة بأحد طرفي خمارها وجهها – تشده بيدها على وجهها – فيكون ساترا لوجهها كما فعلت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك قالت "....... فخمرت وجهي بجلبابي.........." فلا يلزم من تغطية الوجه بالخمار أحيانا, أن يكون الخمار غطاء للوجه - كما لا يلزم من مخالطة الخمر للعقل بأن يكون مغطيا له في كل اللأحوال - وهذا هو الشاهد من إستدلال ابن حجر في تعريفه للخمر وستره للعقل - بتشبيهه بخمار المرأة وستره لوجههاأحيانا .
7-شنعالألباني رحمه الله على القائلين بأن الخمار هو ما يغطي الوجه والرأس، فلما أحرجوهواحتجوا عليه بأقوال شراح الحديث؛ كالحافظ ابن حجر –كما سبق-، وبقولالشاعر:
قل للمليحة فيالخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب
قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمه عادة"(23) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2823%29)! فاعترف رحمه الله بأن الخمار يغطي الوجه ! إذاً: فلماذا كل هذا التشنيع ؟! التشنيع إنما جاء لصرف الخمار وجعله غطاء للوجه فقط مع أن الأصل فيه أنه غطاء الرأس وكون المرأة تستعين به في ستر وجهها أحيانا كما تفعله أمهاتنا اليوم لا يجعله هذا الفعل منها - غطاء للوجه - !! - فتأمل -. وإليك قول الألباني في تعريفه للخمار قال " الخمر" جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس - ثم علق قائلا - " كذا في "النهاية" لابن الأثير، و"تفسير الحافظ ابن كثير"، و"فتح القدير" للشوكاني، وغيرهم من أهل العلم والمعرفة باللغة العربية وآدابها، وقال الحافظ في "الفتح" "8/ 490": "والخمار للمرأة كالعمامة للرجل".
وهو أمر لا نعلم فيه خلافًا، ولا ينافيه ما جاء في ترجمة القاضي أبي علي التنوخي أنه أنشد:
قل للمليحة في الخمار المذهب ... أفسدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحته ... عجبًا لوجهك كيف لم يتلهب
فقد وصفها بأن خمارها كان على وجهها أيضًا. - فأقول: لا ينافي هذا ما ذكرنا من معنى الخمار؛ لأنه لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانًا، أن ذلك من لوازمه عادة، كلا، ألا ترى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حمل صفية وراءه جعل رداءه على ظهرها وجهها كما يأتي "ص94". وأن عائشة قالت في قصة الإفك: "فخمرت وجهي بجلبابي" كما سيأتي "ص106"، فهل يمكن أن يؤخذ من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبان يغطيان الوجه عادة؟! فكذلك وصف الشاعر للمليحة بما سبق لا يمكن أن يؤخذ منه تعريف الخمار وأنه ما يغطى به الرأس والوجه معًا! غاية ما يقال أنه قد يغطى به الوجه، كما قد يغطى بأي شيء آخر من الثياب كالرداء والجلباب والبردة وغيرها. - وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصفًا حقيقيًّا. وغالب الظن أنه وصف شعري خيالي، فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه ".
8-ذكرالألباني حديث أنس –في الصحيحين وغيرهما- : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفىلنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبهاحتى قعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه تزوجها. وفي رواية: وسترها رسول الله صلى اللهعليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها"
ثم ذكر قول شيخ الإسلامتعليقاً على هذا الحديث: "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنينفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز"(24) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2824%29) واستغربه !! لأن الألباني يرى أن نساء المؤمنينوإماءهم لا يجب عليهن تغطية الوجه بل الرأس. // أين قال أنه لا يجب تغطية الرأس ؟ غاية ما في الأمر أن الشيخ بعد سرده لحديث انس المتقدم - قال " لا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما اخترناه من تفسير الآية؛ لأنه ليس فيه نفي الجلباب وإنما فيه نفي "الحجاب" ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقًا إلا احتمالًا ويحتمل أن يكون المنفي الجلباب الذي يتضمن حجب الوجه أيضًا، كما هو صريح قوله في الحديث نفسه: "وجعل رداءه على ظهرها ووجهها"، ويقوي هذا الاحتمال أيضًا ما سيأتي بيانه، فهذه الخصوصية هي التي كان بها يعرف الصحابة حرائره عليه السلام من إمائه، وهي المراد من قولهم المتقدم سلبًا وإيجابًا: "إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد". - فيتضح من هذا أن معنى قولهم: "وإن لم يحجبها" أي: في وجهها فلا ينفي حجب سائر البدن من الأمة وفيه الرأس فضلًا عن الصدر والعنق فاتفق الحديث مع الآية والحمد لله على توفيقه.فكلام الشيخ واضح لمن تأمله ولا يحتاج الى شرح – ثم عقب وذكر كلام ابن تيمية فقال " وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "تفسير سورة النور" بعد أن ذكر حديث أنس المتقدم قال "ص56": "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه؛ أن الحرة تحتجب والأمة تبرز". فغريب؛ ووجه الغرابة عزو ذلك إلى سنة المؤمنين زمن النبي -صلى الله عليه وسلم، أي: إقراره -صلى الله عليه وسلم، ولو صح هذا في نص صريح لكان حجة كافية في صحة دعوى الاختصاص، ودليلًا واضحًا على تخصيص قوله تعالى: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} بالحرائر، ولرجعنا عما حررناه في الأعلى، ولكني لا أراه ورد فضلًا عن أن يصح، وغاية ما في الباب حديث أنس، ولم يورد ابن تيمية غيره، وقد علمتما فيه. والله أعلم.
قلت : لا غرابة في كلام شيخالإسلام رحمه الله؛ لأنه من القائلين بأن حجاب الحرائر –سواء كن زوجاته صلى اللهعليه وسلم أو نساء المؤمنين- هو تغطية الوجه، وأما الإماء فيكشفن وجوههنورؤوسهن.
9-زعمالألباني عفا الله عنه أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن الخمار هوغطاء الرأس فقط، وأن القواعد من النساء لا حرج عليهن في وضعه !! ثم نقل قولهمبتورًا! (25) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2825%29) // الشيخ ذكر هذا في شرحه للآية " وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ"فقال"اختلفت أقوال المفسرين في المراد من هذه الكلمة. فالأكثرون على أنه ="الجلباب"؛ كما قالت حفصة - يشير الى الأثر المذكورعن عاصم الأحول قال- : " كنا ندخل على حفصة بنت سيرين1 وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت .......".-فقال ورواه ابن جرير "18/ 114" عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من التابعين، وصححه القرطبي. -وقال جابر بن زيد "وهو ثقة مات سنة 93هـ": إنه "الخمار". رواه ابن جرير، وأبو بكر الجصاص "3/ 411"، ولعل مستنده ما في "القرطبي": "والعرب تقول: امرأة واضع؛ للتي كبرت، فوضعت خمارها". - ثم قال - ويؤيده أن هذه الآية ذكرها الله في سورة النور بعد آية أمر النساء بالخمر المتقدمة، وهي مطلقة، فكأن الله تعالى أراد تقييدها، فأورد هذه في السورة ذاتها. والله أعلم. - ثم قال - ثم رأيت ابن عباس -رضي الله عنهما- قد صرح بهذا المعنى، وأن آية "القواعد" مستثناة من آية "الخمر".
رواه أبو داود "4111"، والبيهقي "7/ 93" بسند حسن عنه.
ثم قال " فالظاهر أن جابر بن زيد تلقى ذلك عن ابن عباس؛ فإنه -رحمه الله- من المكثرين عنه، ولعل هذا هو الأليق بلفظ: "ثيابهن"؛ فإنه جمع، وقد رأيت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- قد تنبه لهذا، فقال في "تفسيره" "5/ 445"، فقال: "أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} "- وسبقه إلى هذا الحافظ أبو الحسن بن القطان في "النظر إلى أحكام النظر".
- فالشيخ هنا يستدل بقول الشيخ ابن سعدي في تفسيره للمراد بالثياب المذكورة في الآية السابقة وتفسيرها بالثياب الظاهرة كالخمار ونحوه – فأين البتر هنا - وهو أخذ قول الشيخ ابن سعدي هذا , وأين نحن من الكلام على ستر الوجه والمقام ليس مقامه – فهل هذا يسمى بترا ؟
وفاته أن الشيخ ابن سعدي قال في تفسير قولهتعالى (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن): "أي الثياب الظاهرة؛ كالخمار ونحوه الذيقال الله فيه للنساء (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههنلأمن المحذور منها وعليها"(26) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2826%29) . فابن سعدي رحمه الله كغيره من العلماء يرى أنالخمار غطاء الوجه مع الرأس، لا الرأس فقط كما نسب إليه الألباني .// استدلال الشيخ بكلام الشيخ ابن سعدي لم يتعد تفسيره للثياب المذكورة في الآية السابقة بأن المراد منها الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه ولم يقل أن ابن سعدي قال أن الخمار هو غطاء الرأس فقط , وهذا واضح من الكلام السابق - لكل ذي عينين !! -
10-ذكرالشيخ الألباني رحمه الله أثراً صحيحاً عن عاصم الأحول قال: "كنا ندخل على حفصة بنتسيرين وقد جعلت الحجاب هكذا، وتنقبت به. فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غيرمتبرجات بزينة) هو الجلباب. قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول : (وأن يستعففنخير لهن) فتقول: هو إثبات الحجاب"(27) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2827%29)
قلت: هذا الأثر الذي ذكره الشيخ ينقض قوله بجوازكشف الوجه!! لأنه يدل على أن من المتقرر عند السلف أن المرأة تغطي وجهها عنالأجانب؛ كما فعلت حفصة بنت سيرين، وأن القواعد من النساء لهن أن يكشفن وجوههن غيرمتبرجات بزينة. ولو كان يجوز للنساء أن يكشفن وجوههن –كما يرى الألباني- لقال عاصمومن معه لحفصة بنت سيرين: إنه يجوز لك كشف وجهك، ولما احتاجوا أن يذكروا لها آية (والقواعد) ! فتأمل ! // حق لنا حقا أن نتأمل قول الألباني حين جاء بهذا الآثر وغيره معه , كمثال على أن حجاب الوجه كان معروفا عند نساء النبي عليه السلام وصحبه والتابعين لهم بإحسان - وذلك حرصا منهن بالأخذ بالأفضل ولورعهن وتعففهن – لا لأن وجه المرأة عورة – كما ذكرناه سابقا في موضعه - وقد ذكرنا أيظا أن في الأحاديث والأثار ما يدل على عدم تغطيتهن لوجوهنوحسبنا ما قاله الشيخ قبل ذكر أثر عاصم الأحول فقد قال "ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفًا في عهده -صلى الله عليه وسلم- وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن وإليك مثالين على ذلك: "
ثم ذكر أثر عاصم ومن بعده أثر أخر وقد تقدم بيان ذلك في مشاركة سابقة فلمن أراد أن يرجع إليها فله ذلك.
وفي هذا الأثر أيضاً دليل على أن الجلباب يُغطى بهالوجه. // قد بينا سابقا أنه لا تلازم في كون أن الخمار يستر به الوجه أحيانا ومثله الجلباب فيصير بذلك الخمار غطاء للوجه ومثله الجلباب - فتأمل -
11-يرددالألباني أن مذهب الإمام مالك جواز كشف الوجه(28) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2828%29)ولم يذكر نصاً عن الإمام مالك على هذا
، وهذا خلاف ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مذهبه عدم جواز ذلك. قال : "إن كل شيء منها –أيالمرأة- عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك"(29) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2829%29)// . ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكرفي موطئه قول ابن عمر "لا تنتقب المرأة المحرمة" ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق"(30) (http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#%2830%29) ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدمستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم .//// بل ذكر في الرد المفحم في قوله "مذهب مالك : روى عنه صاحبه عبد الرحمن ابن القاسم المصري في " المدونة " (2 / 221) نحو قول الإمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال: فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل - ونقله ابن عبد البر في " التمهيد " (15 / 111) وارتضاه - وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: (إلا ما ظهر منها)بالوجه والكفين (6 / 369) : وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال:) فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها
تأمل قوله: " وغير صلاتها "
وفي " الموطأ " رواية يحيى (2 / 935) :
سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ قال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله
قال الباجي في " المنتقى شرح الموطأ " (7 / 252) عقب هذا النص: يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها - قال ابن محرز: وَجْهُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ " التاج والإكليل "
- أما هذا الإنكار على من لم تستر وجهها في البلاد المذكورة فلا من قائل أن هذه البلاد في هذه الأيام هي أحرص وأحفظ لدين الله من دولة محمد صلى الله عليه وسلم وهو عليه السلام لم ينكر على من لم تستر وجهها , كما جاء في حديث الخثعمية التي جاءت تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه أيظا فلم يقل الرسول عليه السلام للفضل لا تنظر لوجه المرأة لأنه عورة – كما أنه لم يقل للمرأة أستري وجهك فهو عورة – وغاية ما هنالك أنه صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل صارفا بصره عن المرأة مقررا عليه السلام لوجوب غض البصر – فلسنا نحن بأحرص منه عليه السلام على تطبيق شرع الله ولسنا نحن أسرع منه لسد باب الفتنة - ونظير هذا من عدم ستر بعض نساء ذلك الزمان لوجوهن مبثوث في كتب السنة ولله الحمد – ونعوذ بالله أن نشرع في دين الله مالم يأذن به – كما أن القول بستر الوجه هو الأفضل للمرأة فقد ثبت أيظا كما مر معنا فعله من نساء النبي عليه السلام ونساء الصحابة ونساء التابعين .- وليس فعلهن ذاك يعني وجوب الستر - كما مر معنا بل ذلك يعني الأفضل للمرأة
- هذا والله تعالى أعلم ................................................ والسلام عليكم
جزاكم الله خيرا
و بارك فيكم
saoulia2020
2014-03-12, 07:34
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا
أنا عن نفسي ارتديت النقاب عن اقتناع لأن وجه المراة مهما يكن فهو جميل بالنسبة للرجل سيما إن أضفنا له إبتسامة و كلمة حلوة ولست على استعداد لتحمل فتنة رجل احاسب عليه يوم القيامة ولاتقل أي واحدة أنها في غنى عنه فلو فتن زوجها مارضيت هذا ...و أضيفكم علما أنني أرتديه في مكان عملي رغم الصعوبات التي واجهتني و تهكمات الزميلات ولكنني أعتقد ان رضى الله أكبر وأن زملائي في العمل هم رجال ايضا ويجب علي التستر امامهم
النقاب إن كان واجبا إرتديته وإن كان فضلا لست في غنى عن فضله
ادرة مكنونة
2014-03-12, 08:25
بارك الله فيك اختى وكثر من امثالك حقا رضى الله فوق كل الرضا ان وجه المراة عورة ومن قال غير هذا فليسمع قول الله تعالى ويدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن اذا كان وجب الله سبحانه تعرية الوجه فلماذا قوله ذلك ادنى ان يعرفن
انا منتقبة واجد في تغطية وجهي اخلاص لله لان زمننا فتنة كبيرة
الأرض المقدسة
2014-03-14, 01:27
بارك الله فيك اختى وكثر من امثالك حقا رضى الله فوق كل الرضا ان وجه المراة عورة ومن قال غير هذا فليسمع قول الله تعالى ويدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن اذا كان وجب الله سبحانه تعرية الوجه فلماذا قوله ذلك ادنى ان يعرفن
انا منتقبة واجد في تغطية وجهي اخلاص لله لان زمننا فتنة كبيرة
السلام عليكم وبعد :
قال الله تعالى في سورة الإسراء " وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا "
قد نقلنا في هذا الموضوع , تفسير بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وبعض التابعين و أهل التحقيق في العلم ممن سلف للأية فلسنا بأفهم منهم لكلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام -
ولسنا نقول للنساء بأن تغطية الوجه غير مشروعة - ففرق بين قولنا أن وجه المرأة ليس بعورة ولا تجب فيه التغطية وبين مشروعية تغطية الوجه والإتيان في ذلك بالأفضل والأحسن - فلنتأمل -
الأرض المقدسة
2014-03-14, 02:17
السلام عليكم وبعد : تكملة منا للنقاش الجاري في حكم وجه المرأة نقول
يا أخي تنبه للكلام جيدا قبل أن تعقب أنا لم اقل منكر الحديث مطلقا بل قيدت ذلك بقتادة وفرق بينهما فتنبه// تقيدك لا وجه له , فمنهم من قال بضعف سعيد بن بشير مطلقا - وليس في قتادة وفقط -
الأمرالثاني كل ما نقلته لا يناقض ما قلته بل يؤيده فقولهم صدوق أو حتى حافظ لاينافي أنه منكر في قتادة ألبتة وهذا الضرب كثير في رواة الحديث.
ثم أنت نقلت قولأبي مسهر عن سعيد بن بشير فقال بأنه منكر الحديث .
وقول محمد بن عبد الله بن نمير : منكر الحديث ، ليس بشىء ، ليس بقوى الحديث ، يروى عن قتادة المنكرات .
وقال أبوداود «ضعيف»
وقال ابن حبان في «المجروحين» «سعيد بن بشير كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه» اهـ
وهذا جرح مفسر يقضي على التعديل على قواعد المحدثين ، أما الجمع بينهما فهو أنه يضعف في قتادة// تضعيفه في قتادة ذكره ثلاثة من أهل العلم - وليس بالجمع بين أقوال الموثقين له والمضعفين صار ضعيفا في قتادة !
وقد يحتمل في غيره كما نقل عن البخاري رحمه الله. // أين قال البخاري هذا الكلام ؟! البخاري قال عن سعيد بن بشير "يتكلمون في حفظه ، وهو محتمل " أي كلامهم في حفظ سعيد محتمل فقد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك – أما كلامك الذي ذكرت فيفهم منه أن البخاري قال أن سعيد بن بشير محتمل أن يكون ضعيفا في غير قتادة !-
أمارد كلام النقاد بكلام الزيلعي فهو تساهل لايفعله من عرف قدر الأئمة// ومن قال لك أننا رددنا كلام النقاد في سعيد بن بشير – بقول الزيلعي ؟! غاية ما في الأمر أننا استشهدنا بقول الزيلعي فيمن كان هذا حاله بأنه يستشهد بأحاديثه – ثم إن الزيلعي لم يقل عن سعيد هذا - بأنه ثقة أو أن أحاديثه صحيحة - بل ذكر كلام النقاد فيه ثم قال " وأقل أحوال مثل هذا أن يستشهد به " فهو حكم منه رحمه الله في غاية العدل والإنصاف لكثرة معدلي سعيد فأينابن مسهر من الزيلعي ؟ وإن كانت قول الزيلعي يخرج على غير حديث قتادة فقديوافق عليه// مراسيله عن قتادة لا نقاش فيها – ولكن هل تتقوى بالمسانيد الضعيفة أو لا ؟ أما قولك باعتبار قول الزيلعي في سعيد عن غير قتادة فهو لا معنى له – لأن الزيلعي قال عن سعيد " يستشهد به " ولم يقل أن حديثه صالح حتى تشترط انت بقبول قول الزيلعي في غير قتادة ! فمراسيل سعيد بن بشير عن قتادة مع ضعفها تتقوى بالمسانيد الضعيفة كما قال البيهقي وغيره وتقوية المرسل بالشواهد أمر معروف لدى العلماء قال أحمد : " ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح " - كما في " جامع التحصيل " للعلائي
و قد قوى الإمام الشافعي مرسل الحسن : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " فقال في كتابه : " أحكام القرآن " عقب هذا المرسل :
وهذا وإن كان منقطعا ( يعني : مرسلا ) – كثير من أهل العلم يقول بأن المنقطع هو مرسل - فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول : الفرق بين النكاح والسفاح الشهود وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم - قال البيهقي : أكد الشافعي رضي الله عنه مرسل الحسن بشيئين :
أحدهما : أن أكثر أهل العلم يقول به - والثاني : أنه ثابت عن ابن عباس . وهو مشابه تماما بتمام مرسل قتادة الذي يتقوى بأكثر مما تقوى به مرسل الشافعي هذا وسيأت بيان ذلك في مكانه .
يا أخي لا أدري أتنقل دون أن تفهم أم مالذي يجري لك؟// حنانيك!
أين تابع هشام سعيدا؟ والمخالفةبينهماظاهرة بينة لا تخفى على عاقل فضلا عن مشتغل بالحديث ، فسعيد يرويه مرفوعا // قد ذكرنا أن من أهل العلم يدرج كل في حكم المرسل وهشام يرويه مرسلا عن قتادة ، فكيف يصح أن تقوى أحدهما بالثاني ؟ أليس هذامن التعصب لغير الحق؟ // هو التعصب للدليل وعمل السلف رحمهم الله وقد قوى الشافعي مرسل الحسن - الذي مر بنا قريبا - بقول أكثر أهل العلم وثبوته عن ابن عباس فأيهما أولى بالتقوية ؟!
وأناأسألك هل رايت هذا الفعل في كلام المتقدمين من أئمة العلل وحذاق هذا الفن؟// متابعة هشام لسعيد في المتن دلالة على حفظ سعيد بن بشير لمتن الحديث – لكنه أخطأ في إسناده لعائشة – وهشام لم يجاوز به قتادة – ومرسل هشام صحيح - قال السيوطي في رسالته إعلام "الأريب بحدوث بدعة المحاريب " " المرسل عند الأئمة الثلاثة صحيح مطلقا وعند الإمام الشافعي صحيح إذا أعتضد بواحد من عدة أمور :- مرسل آخر – أو مسند ضعيف – أو قول صحابي – أو فتوى أكثر أهل العلم بمقتضاه – أو مسند صحيح : وإذا وجد المسند الصحيح أستغني عن المرسل , فإن الحجة تقوم به وحده .
وقال العراقي في ألفيته : فإن يقل فالمسند المعتمد *** فقل دليلان به يعتضد
قال البيهقي بعد ذكره لحديث عائشة من طريق سعيد بن بشير : " مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا وبالله التوفيق " وهو يشير الى قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى " إلا ما ظهر منها " بالوجه والكفين – وقد مر معنا في مشاركة سابقة - , وقد وافقه الذهبي في " مهذب سنن البيهقي "ثم إن مرسل هشام هذا صحيح , ومرفوع سعيد بن بشير – كما تسميه أنت – هو في حكم المرسل كما هو في إصطلاحبعض أهل العلم, فمرسل هشام الصحيح يعضد مرسل سعيد الضعيف, كما يعضده أيظا تفسير ابن عباس للآية بقوله " الوجه والكفان " ويضاف الى ذلك حديث آخر عن قيس بن أبي حازم قال: "دخلت أنا وأبي على أبي بكر -رضي الله عنه- وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم عنده أسماء بنت عميس تذب عنه وهي [امرأة بيضاء] موشومة اليدين كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر فعرض عليه فرسان فرضيهما فحملني على أحدهما وحمل أبي على الآخر". ويضاف اليهم مقو رابع وهو قول أو عمل رواته به وهم: عائشة وقتادة - أما عائشة فقد صح عنها أنها قالت في المحرمة: " تسدل الثوب على وجهها إن شاءت " وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم
وأما قتادة فقد قال في تفسير آية: " يدنين عليهن من جلابيبهن" : " أخذ الله عليهن أن يقنعن على الحواجب "
والمعنى: يشددن جلابيبهن على جباههن وليس على وجوههن- فجماهير العلماء من السلف والخلف كما بيناه سابقا على العمل بنص الحديث كما أن علماء الحديث يذهبون الى تقوية الحديث بالطرق والشواهد فإن هذا من أصولهم التي تفرع منها تقوية بعض الأحاديث التي ليس لها سند صحيح يحتج به كما ذكرنا ذلك عن الشافعي والامام أحمد والبيهقي والذهبي ورجح ابن رجب هذا المذهب في تقوية الحديث المرسل بمرسل او مسند ضعيف بشروطه التى وضعها الشافعي
ولا أظنه يخفى عليك قرائن الترجيح بين الوصل والإرسال عند أئمة العلل ، وكل كتب المصطلح تعرج عليه على اختلاف بينهمفيطرقذلك.
فلا يصح في علم الحديث حتى عندالمتساهلين أن يتقوى موصول الضعيف بمرسل الثبت وأنا أطالبك بدليل ذلك منكتب الأئمة وإن أردت زودتك بالكثير من ذلك ، وأنصحك بقراءة كتاب الشيخ مقبلغارة الفصل ففيه بيان واضح للمسألة.// قوى الإمام الشافعي مرسل الحسن: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " كمثل ما تقوى به حديث قتادة فقال في كتابه: " أحكام القرآن " عقب هذا المرسل:
وهذا وإن كان منقطعا (يعني: مرسلا) فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم – وقد مر معنا قريبا -
قال البيهقي: أكد الشافعي رضي الله عنهـ مرسل الحسن بشيئين: أحدهما: أن أكثر أهل العلم يقول به
والثاني: أنه ثابت عن ابن عباس من قوله
وهذا الذي به قوى الإمام الشافعي حديث الحسن المرسل يصدق تماما على مرسل قتادة فإنه قد عمل به أكثر العلماء - ومنهم الإمام أحمد وهو الثابت عن ابن عباس في تفسيره للآيه – كما مر معنا – وهو الثابت أيضا عن قتادة وعن عائشة - كما مر معنا من قريب أيظا -
وبحث مراسيل قتادة واضح جلي إذ هي من اضعف المراسيل ولا تقبل التقوية بحالفعلى قول الشافعي رحمه الله ليس قتادة من كبار التابعين حتى يتقوى مرسلهبشواهد أخرى غير رواية سعيد فهي منكرة لا تتقوى ولا تقوي غيرها لقول أحمدوالمنكر أبدا منكر.
فقدقال الذهبي في الموقظة :" وأوهى من ذلك : مراسيلُ الزهري ، و قتادة ، وحُمَيد الطويل ،
من صغار التابعين .
وغالبُ المحقَّقين يَعُدُّون مراسيلَ هؤلاء مُعْضَلاتٍ ومنقطِعات ، فإنَّ
غالبَ رواياتِ هؤلاء عن تابعيٍّ كبير ، عن صحابي ، فالظنُّ بممُرْسِلِه أنه أَسقَطَ من إسنادِه اثنين "
وقالابن كثير في الباعث الحثيث :" والذي عول عليهكلامه _ يعني الشافعي _ فيالرسالة " أن مراسيل كبار التابعين حجة، إنجاءت من وجه آخر ولومرسلة، أواعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كانالمرسل لو سمى لايسمي إلا ثقة،فحينئذ يكون مرسله حجة، ولا ينتهض إلىرتبة المتصل "
وانظر نكت ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح يتضح لك الأمر جليا.// نحن لا نقول بأن مرسل قتادة حجة لوحده كمراسيل كبار التابعين – فتنبه - بل نقول بما قال به الشافعي والبيهقي والذهبي وغيرهم ممن قوى المرسل بمرسل مثله او مسند او فتوى كبار الصحابة او عملهم بضوابط وشروط وضعت لتلكم التقوية
هذا من جهة سند القصة، وأما من جهة المتن فلا يعقل أبدا أن تدخل اسماء على النبي بثياب رقاقوهي ابنة الصديق رضي الله عنهم، وقد نبه لهذا الأمر الشيخ العثيمين رحمهالله ن لكن ذلك لم يعجب البعض فلمزوه.
// قال الألباني رحمه الله تعلى – ردا على هذه الشبهة " الاستبعاد المذكور ليس له علاقة بمتن الحديث الذي هو من قوله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بمجموع طرقه وشواهده وجريان العمل به من الصحابة ومن بعدهم كما تقدم فلا يضره ولا يوهن من صحته أن يأتي في بعض طرقه ما يستبعد أو يستنكر وسنده ضعيف كما كنت بينته في كتابي " الحجاب " سابقا وهنا أيضا فيترك هذا منه ويستشهد بما فيه مما وافق الطرق الأخرى والشواهد وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى هذه الحقيقة التي غفل عنها المنكرون بقوله في كلمته الرائعة " فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة " - يعني: ليس في التفاصيل التي لم تتفق الطرق عليها فالمستبعد من هذا القبيل كما هو ظاهر لكل ذي بصيرة - ومن هذا المنطلق كنت قلت في " الإرواء " (6 / 203) :
فالحديث بمجموع الطريقين حسب ما كان منه من كلامه صلى الله عليه وسلم وأما السبب فضعيف لاختلاف لفظه في الطريقين كما ذكرت "
والوجه الآخر: استبعاد ذلك مكابرة مكشوفة طالما رأينا منهم أمثالها ذلك لأنه ليس في الشرع - ولا في العقل - ما يمنع من وقوع ذلك من أسماء أو غيرها لانتفاء العصمة كما ذكرت آنفا كيف وقد استجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع من عائشة الصديقة المطهرة أخت أسماء ما يهون ذكر ما استبعده هؤلاء عن أسماء ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة الإفك: " إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. . . " الحديث؟ رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في " الصحيحة " (1208)
- أضف إلى ما تقدم أنه ليس في حديث أسماء أنها لبست الثياب الرقاق تبرجا ومخالفة للشرع فلو أنه صح ذلك عنها - ولم يصح كما علمت - لوجب حمله على أنه كان منها عن غفلة أو لغير علم فقد وقع
نحوه لحفصة بنت أخيها عبد الرحمن فقالت أم علقمة بن أبي علقمة: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا "
أخرجه مالك في " الموطأ " (3 / 103)
فثبت من هذا البيان أن ما استبعدوه غير مستبعد شرعا ولا عقلا على أنه لم يثبت وأنه لو ثبت لم يخدش في متن الحديث. والله ولي التوفيق .
يا أخي أنا كلامي كان على ظاهرية ابنحزمالجوفاء ، والتي فيها رد لفتاوى الصحاب وفهمهم للنصوص تبجحا بطلب الحجةوغيرها من شقشقات الكلام التي ما عرفها السلف ولا الأئمة من قبله إلا داودالظاهري،وأكرر لك أن ذكرك لقصة الصحابة في مورد الدفاع عن ابن حزم غلط وليس سوء فهم مني // ذكري للقصة جاء من باب الدفاع على القول بظاهر النص وأن له وجها في الإستدلال لا دفاعا عن ابن حزم ولا غيره - وإن كان دفاعنا عنهم في الحق شرف لنا - نحن دونه - وليست الظاهرية أو القول بظاهر النص حكرا أو تبعا لابن حزم ولا داود الظاهري - فتأمل - ، فلا عذر لأحد في ترك فتاوى الصحابة والأخذ بالإجماع فقط،وإن كان هذا الموضوع يشعب البحث فلا داعي لفتحه وفقك الله. //
هذا والله تعالى أعلم وسنورد في القادمة كلام أهل العلم في تعريفهم للحديث المرسل وأحكامه وحجيته وسبل تقويته بالشواهد بشروطه التى وضعت له ....... والسلام عليكم
الأرض المقدسة
2014-03-15, 22:58
السلام عليكم - تكملة لما سبق نورد بعض أقواال أهل العلم في الحديث المرسل وتعريفه وحجيته وسبل تقويته
- بعض أقوال أهل العلم في المرسل وصفته وحجيته وتقويته بالشواهد
- مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ " علوم الحديث لابن الصلاح "
وَصُورَتُهُ الَّتِي لَا خِلَافَ فِيهَا : حَدِيثُ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ ، الَّذِي لَقِيَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَجَالَسَهُمْ ، كَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، ثُمَّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَمْثَالِهِمَا ، إِذَا قَالَ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
وَالْمَشْهُورُ : التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ فِي ذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
- وَلَهُ صُوَرٌ اخْتُلِفَ فِيهَا : أَهِيَ مِنَ الْمُرْسَلِ أَمْ لَا ؟
إِحْدَاهَا : إِذَا انْقَطَعَ الْإِسْنَادُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ ، فَكَانَ فِيهِ رِوَايَةُ رَاوٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْمَذْكُورِ فَوْقَهُ ، فَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْحَاكِمُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى مُرْسَلًا ، وَأَنَّ الْإِرْسَالَ مَخْصُوصٌ بِالتَّابِعِينَ .
بَلْ إِنْ كَانَ مَنْ سَقَطَ ذِكْرُهُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ شَخْصًا وَاحِدًا سُمِّيَ مُنْقَطِعًا فَحَسْبُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ سُمِّيَ مُعْضَلًا ، وَيُسَمَّى أَيْضًا مُنْقَطِعًا . وَسَيَأْتِي مِثَالُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَالْمَعْرُوفُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُسَمَّى مُرْسَلًا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ وَقَطَعَ بِهِ ، وَقَالَ : " إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ مَا يُوصَفُ بِالْإِرْسَالِ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِعْمَالُ مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ تَابِعِيُّ التَّابِعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُسَمُّونَهُ الْمُعْضَلَ " ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
لثَّانِيَةُ : قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، وَأَبِي حَازِمٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَأَشْبَاهِهِمْ مِنْ أَصَاغِرِ التَّابِعِينَ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ قَوْمًا لَا يُسَمُّونَهُ مُرْسَلًا ، بَلْ مُنْقَطِعًا ؛ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَلْقَوْا مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا الْوَاحِدَ وَالِاثْنَيْنِ ، وَأَكْثَرُ رِوَايَتِهِمْ عَنِ التَّابِعِينَ .
قَالَ الشَّيْخُ أَبْقَاهُ اللَّهُ : وَهَذَا الْمَذْهَبُ فَرْعٌ لِمَذْهَبِ مَنْ لَا يُسَمِّي الْمُنْقَطِعَ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ مُرْسَلًا .
وَالْمَشْهُورُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِينَ فِي اسْمِ الْإِرْسَالِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . " علوم الحديث لابن الصلاح "
وحديثنا المراد هو من حدييث سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك - وخالد تابعي لكنه لم يدرك عائشة , فعلى قول ابن الصلاح فحديثه هذا عن عائشة هو حديث مرسل , قال أبو داود " حدثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن خالد ، قال يعقوب ابن دريك : عن عائشة بذلك . قال أبو داود : وهذا مرسل خالد بن دريك ، لم يدرك عائشة " -فلا أدر كيف وسمته أنت بالمرفوع ؟!
- تقوية المراسيل
ثم اعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْمُرْسَلِ حُكْمُ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ ، إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مُخْرَجُهُ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي نَوْعِ الْحَسَنِ. – فهو كما نرى يجري فيه وفي تقويته ما يجري على الحديث الحسن - َلِهَذَا احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمُرْسَلَاتِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَإِنَّهَا وُجِدَتْ مَسَانِيدَ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ ، وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ بِإِرْسَالِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، كَمَا سَبَقَ .
وَمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ زَاعِمًا أَنَّ الِاعْتِمَادَ حِينَئِذٍ يَقَعُ عَلَى الْمُسْنَدِ دُونَ الْمُرْسَلِ ، فَيَقَعُ لَغْوًا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ ، فَجَوَابُهُ أَنَّهُ بِالْمُسْنَدِ يَتَبَيَّنُ صِحَّةُ الْإِسْنَادِ الَّذِي فِيهِ الْإِرْسَالُ ، حَتَّى يُحْكَمَ لَهُ مَعَ إِرْسَالِهِ بِأَنَّهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ ، عَلَى مَا مَهَّدْنَا سَبِيلَهُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي . وَإِنَّمَا يُنْكِرُ هَذَا مَنْ لَا مَذَاقَ لَهُ فِي هَذَا الشَّأْنِ . - فتأمل لتصنع لنفسك مذاقا !!- " علوم الحديث لابن الصلاح "
ولنقاد المحدثين نزاع في تقوية بعض المراسيل وتضعيف بعضها ، وذلك تارة من جهة التسهيل في الاعتبار بها ، لا من جهة كونها صحيحة صحة المتصل ، وتارة : من أجل أن الاستقراء لتلك المراسيل دل على أنها محفوظة من وجوه ثابتة .
وفي الحالتين جميعاً ما يدل على أن المرسل ضعيف لذاته لنقص شرط الاتصال في الرواية ، وإنما يكتسب القوة بسبب خارجي
بالنظر إلى الإسناد ، فإن المرسل من جهة الصناعة الحديثية منقطع غير متصل .
والمرسل بمعناه الشائع والمنقطع في المعنى الاصطلاحي والذي يسميه الكثيرون ( مرسلاً ) ، حكمهما فيما يأتي سواء .- وللعلماء في الاحتجاج بذلك وعدمه مذاهب :
- المذهب الأول : صحة الاحتجاج به ، بشرط أن يكون المرسل ثقة عدلاً ، وهؤلاء يكون المرسل عندهم من جملة الحديث الصحيح . والقول به منقول عن إبراهيم النخعي ، وحماد بن أبي سلمان ، وأبي حنيفة وصاحبيه : أبي يوسف ومحمد ، وكذلك هو قول مالك وأهل المدينة ، وذكر أصحاب أحمد أن الصحيح عنه الاحتجاج بالمرسل
- المذهب الثاني : ليس بحجة ، وهو من جملة الحديث الضعيف .
وهو قول الأئمة : الأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وقول أكثر أهل الحديث.
- المذهب الثالث : التفريق بين المراسيل ، بحسب المرسل .
وهذا عزي للشافعي أنه كان يقبل مراسيل كبار التابعين ، الشافعي لا يرى قبول مرسل التابعي الكبير لذاته ، إنما يقبله بقرائن تقويه
قال ابن رجب : " اعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وأعلام الفقهاء في هذا الباب ، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً ، وهو ليس بصحيح على طريقهم ؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث ، فإذا أعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه ، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن ، وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة " . " تحرير علوم الحديث "
- الإمام أحمد فقد بنى احتجاجه بالمراسيل على قاعدة معروفة عنه وهي العمل بالحديث الضعيف ما لم يرد خلافه - قال الأثرم : كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح ، ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله .
- فإنْ عُرِفَ مِن عادةِ التابعي أنه لا يُرْسِل إلا عن ثقةٍ، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف؛ لبقاء الاحتمال، وهو أحَدُ قَوْلَي أحمد، وثانيهما- وهو قول المالكيِّين والكوفيين-: يُقْبَلُ مطلقاً، وقال الشافعي: يُقْبَلُ إن اعْتَضَد بمجيئه مِن وجهٍ آخرَ يُبايِنُ الطريقَ الأُولى، مسنَداً أو مرسَلاً، لِيَرْجَحَ احتمالُ كونِ المحذوفِ ثقةً في نفسِ الأمر. ونَقل أبو بكر الرازي من الحنفية، وأبو الوليد الباجي من المالكية: أن الراوي إذا كان يُرْسِل عن الثقات وغيرهم لا يُقْبَلُ مُرْسَلُه اتّفاقاً.
قال ابن رجب " ومضمونه إن الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروط منها
1- في نفس المرسل وهي ثلاثة
أحدهما أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية
ثانيهما أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه
ثالثهما أن يكون من كبار التابعين فإنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي أو تابعي كبير
ولا يقتصر الشافعي على تصحيح مرسل ابن المسيب إذا احتفت به القرائن بل يحكم كذلك بصحة غيره من مراسيل كبار التابعين إذا وجدت الشروط المطلوبة وقد نقل ابن رجب كلاما للبيهقي في هذا أنكر فيه البيهقي على أبي محمد الجويني قوله لا تقوم الحجة بسوى مرسل ابن المسيب وأنكر البيهقي صحة ذلك عن الشافعي قال ابن رجب وكأنه لم يطلع على رواية الربيع عنه التي قدمنا ذكرها
- قال ابن تيمية في إقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى إبْطَالِ التَّحْلِيلِ " وَالْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ الَّذِي لَهُ مَا يُوَافِقُهُ , أَوْ الَّذِي عَمِلَ بِهِ السَّلَفُ حُجَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ "
- وقال أيظا في الفتاوى الكبرى " ثُمَّ الْحَدِيثَانِ إذَا كَانَ فِيهِمَا ضَعْفٌ قَلِيلٌ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ ضَعْفُهُمَا إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ سُوءِ الْحِفْظِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , إذَا كَانَا مِنْ طَرِيقَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَضَّدَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ , فَكَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا مَحْفُوظًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْمُرْسَلُ قَدْ عَضَّدَهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَقَالَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمُرْسِلُهُ مِنْ أَكَابِرِ التَّابِعِينَ، وَمِثْلُ هَذَا الْمُرْسَلِ يُحْتَجُّ بِهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، غَيْرِهِمْ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى جَوَازِ الِاحْتِجَاجِ بِمِثْلِ هَذَا الْمُرْسَلِ. "
- وقال في موضع آخر " َقَدْ عَمِلَ بِهَذَا الْمُرْسَلِ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالْمُرْسَلُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ حُجَّةٌ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَفِي الْآخَرِ هُوَ حُجَّةٌ إذَا عَضَّدَهُ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَوْ أُرْسِلَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، فَمِثْلُ هَذَا الْمُرْسَلِ حُجَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ
وَالْمُرْسَلُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنْ يَرْوِيَهُ مَنْ دُونَ الصَّحَابَةِ، وَلَا يَذْكُرُ عَمَّنْ أَخَذَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِهِمْ. ثُمَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يُسَمِّي مُرْسَلًا إلَّا مَا أَرْسَلَهُ التَّابِعِيُّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعُدُّ مَا أَرْسَلَهُ غَيْرُ التَّابِعِيِّ مُرْسَلًا. وَكَذَلِكَ مَا يَسْقُطُ مِنْ إسْنَادِهِ رَجُلٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَخُصُّهُ بِاسْمِ الْمُنْقَطِعِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُدْرِجُهُ فِي اسْمِ الْمُرْسَلِ، كَمَا أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يُسَمِّي كُلَّ مُرْسَلٍ مُنْقَطِعًا، وَهَذَا كُلُّهُ سَائِغٌ فِي اللُّغَةِ. " الفتاوى الكبرى "
- وقال في مقدمة في التفسير " وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون : إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به كثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام "
- ذكر القاضي عن الشافعي أنه قال: إن كان الظاهر من حال المرسل الثقة من التابعين أن ما يرسله مسند عند غيره قبل منه. وقال أيضا: المرسل مقبول ممن وجد لأكثر مراسيله أصول في المسانيد. وقال: المرسل يقبل إذا عمل به بعض الصحابة. وقال مرة: المرسل يعمل به إذا أفتى به عوام العلماء. " المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام "
هذا والله أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وأسأل الله العظيم أن يكون ما أوردناه من نقاش في هذه المسألة - خالصا لوجهه الكريم - كما أسأله تعالى أن ينفع به .... آمين ..... والسلام عليكم .
متبع السلف
2014-03-19, 14:56
بارك الله فيك على المناقشة ، ساجيبك هذه الأيام عن كل ما قلته إن لم أتعرض للحظر ثانية إن شاء الله.
starsima
2014-03-21, 14:04
بارك الله فيك
اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه .. شكرا لك اخي على بث روح النقاش الهادئ
الحمد لله على نعمة الاسلام
زهرة لرضوان
2014-03-24, 21:34
شكرا لكم في الحقيقة ليس لي أي تدخل والله الموفق
متبع السلف
2014-03-25, 15:56
الجواب يا علي يكون بالحجة فبهذا أرسل الرسل ، أما الحذف فلا ينفع في بيان الحق ولا كشف الباطل ، وأكرر لك كلامي أجب بالحجة فأنا بالانتظار فمالك علي أخرجه ونبحثه لنرى مع من الحق وإلا فالحظر مسلك مردي أنبهك للمرة الألف ، فأصحاب العقول يعرفون المحق من المبطل ، أما الرعاع فلا التفات لهم في الوفاق ولا الخلاف.
قاهر الغلاة
2014-03-26, 08:16
الخلاف في المسألة لم يعرفه السلف بل هو حادث في عصرنا فقط ، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حجر في الفتح ، والخلاف الحادث بعد الإجماع لا يعتد به والمخالف مخطئ
أما بحث المسألة من جهة الدليل فلا تعلق لمن أفتى باستحبابه بدليل صحيح صريح في المسألة والله الموفق.
عجيب دعوى الإجماع ما أسهل ادعاءها مع العجر عن اثبات دعواها
فسرعان ما تراهم يُفرِّعون عن دعواهم حدوث الخلاف الطارئ - في وهمهم- لإثبات تخطئة قول المخالف بايسر سبيل
ثم أقول - تبعا لقول مدعي الإجماع - : أما بحث المسألة من جهة الدليل فلا تعلق لمن أفتى بوجوبه بدليل صحيح صريح في المسألة والله الموفق.
هذا وإني أشكر الأخ المكرم " الأرض المقدسة"
وجزاه الله خيرا على ما خطّتهُ يداه وعلى علمه وصبره
قاهر الغلاة
2014-03-26, 08:43
.................................................. .
قاهر الغلاة
2014-03-26, 09:27
4 -قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (أخرجه البخاري).
فقوله صلى الله عليه وسلم : "كأنه ينظر إليها" دليل على أن النساء كن يُغطين وجوههن وإلا لما احتاج الرجال إلى أن تُنعت لهم النساء الأجنبيات، بل كانوا يستغنون عن ذلك بالنظر إليهن مباشرة //
-------------------------------------------------------------
وما وجه صرفنا للأمر كله في وصف الوجه ؟
فهل المرأة لا ترى من المرأة إلا الوجه فقط ؟
ثم قد يقول قائل نهي النبي عليه السلام هذا - وعلى ضوء هذا الفهم - يؤخذ منه أن وجه المرأة عورة بالنسبة للمرأة فنهى النبي عليه السلام على أن تباشر المرأة المرأة ....- فكيف يستقيم هذا الفهم ؟
هذه تسمى منهجية اعتقد ثم دلل
اعتقد أن وجه المرأة عورة ثم اصرف النص ( تأويلا أو تحريفا ) ليتوافق وما تعتقد
لو كان مدعي هذا القول يستحضر معرفة عورة المرأة أمام المرأة لَمَا كلَّف نفسه هذا التأويل البعيد
فقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها"
إليك شرح بعض العلماء :
1- قوله ( باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة ، وذكر الحديث من وجهين : منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود ، والأعمش ، حدثني شقيق سمعت عبد الله وهو ابن مسعود ، وشقيق هو أبو وائل .
قوله ( لا تباشر المرأة المرأة ) زاد النسائي في روايته " في الثوب الواحد" .
قوله ( فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ) قال القابسي هذا أصل لمالك في سد الذرائع ، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة ، ووقع في رواية النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد
قال النووي : فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ، ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى ، ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه ، إلا أن في السوأة اختلافا والأصح الجواز لكن يكره حيث لا سبب ، وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة ، قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة ، ومن الجواز حيث لا شهوة . وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة ، ويستثنى المصافحة ، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق ، قال النووي : ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ، ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه ، ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا إن خاف على نفسه أو غيره فتنة ، وقد تقدم كثير من مسائل هذا الباب في كتاب الطهارة .
[فتح الباري شرح صحيح البخاري - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها - ص: 250]
2- قوله: ( لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ) قِيلَ: لَا نَافِيَةٌ بِمَعْنَى النَّاهِيَةِ ، وَقِيلَ : نَاهِيَةٌ وَالْمُبَاشَرَةُ بِمَعْنَى الْمُخَالَطَةِ وَالْمُلَامَسَةِ ، وَأَصْلُهُ مِنْ لَمْسِ الْبَشَرَةِ الْبَشَرَةَ ، وَالْبَشَرَةُ ظَاهِرَةُ جِلْدِ الْإِنْسَانِ ، أَيْ لَا تَمَسُّ بَشَرَةُ اِمْرَأَةٍ بَشَرَةَ أُخْرَى
(حَتَّى تَصفَهَا ) أَيْ: تَصِفُ نُعُومَةَ بَدَنِهَا وَلُيُونَةَ جَسَدِهَا
( وَكَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ) فَيَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ بِهَا وَيَقَعُ بِذَلِكَ فِتْنَةٌ ، وَالْمَنْهِيُّ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ . قَالَ الْقَابِسِيُّ : هَذَا أَصْلٌ لِمَالِكٍ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ فِي هَذَا النَّهْيِ خَشْيَةُ أَنْ يُعْجِبَ الزَّوْجَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى تَطْلِيقِ الْوَاصِفَةِ ، أَوْ الِافْتِتَانِ بِالْمَوْصُوفَةِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَسْرُوقٍ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ : ( لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ ) .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .أهـ
تحفة الآحوذي في شرح سنن الترمذي
3- المباشرة هي المس واتصال الجسم بالجسم، بمعنى أنها تلمسها أو تضع يدها على جسمها لتدرك مدى نعومتها، فهذا هو المقصود من المباشرة؛
وذلك لأن هناك نظراً وهناك مباشرة، فالنظر يكون بإطلاق البصر إليها، وأما المباشرة فتكون بوضع اليد على جسمها لتعرف المرأة بالملامسة مدى نعومة الجسم، فليس للمرأة أن تفعل ذلك من أجل أن تصفها لزوجها أو تصفها لأحد من الناس كأنه ينظر إليها
لكن إذا أرسل الرجل إحدى محارمه لتنظر إلى امرأة وتصفها له ليخطبها فذلك لا بأس به لأنه قد تعلق به غرض صحيح مشروع.
الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله (شرح سنن ابي داود)
هل فيما سبق من شرح العلماء للحديث تعريج على الوجه أو ذكره بالخصوص؟
الله يحمي بنات المسلمين امين يارب العالمين
قاهر الغلاة
2014-03-26, 11:30
ففي هذا الحديث دليل على أن النساء كن يحتجبن عن الأجانب، ولهذا لا يستطيع الرجل أن يرى المرأة إلا إذا كان خاطباً.
---------------------------------------------------------
وهل تحل رؤية العورة للخاطب ؟ وما بال الخاطب لا يرى عورات أخرى من المرأة ؟
-----------------------------------------------------
ولو كنّ النساء يكشفن وجوههن لما احتاج الخاطب أن يذهب ليستأذن والدا المخطوبة في النظرإليها.
وأيضًا لو كنّ يكشفن وجوههن لما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يأمرالخاطب بالنظر إلى المخطوبة. في أحاديث كثيرة .
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن خطب امرأة من الأنصار: "اذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً" أخرجه مسلم.
إذًا استثناء النظر إلى المخطوبة دليل على أن الأصل هو احتجاب النساء ، وإلا لم يكن لهذا الإستثناء فائدة
--------------------------------------------------------
قد يقول قائل قولا آخر فقد يقول أن وجه كرههما وإستعظامهما للأمر إنما جاء لأنه لم يكن الخاطب يذهب لبيت المرأة ليراها , فلم يكن ذلك لهم عادة و هو أمر جديد بالنسبة لهم – استعظموه –, فكل ذلك محتمل – كما أن كون أنهن كن غير مسفرات للوجوه , هذا لا يدل على أن وجه المرأة عورة , ولو قال قائل أنه من باب حرصهن وأخذهن بالمستحب في دينهن – وهن أهل لذلك ولا ريب – لكان محقا فيما قال , ثم إنه ليس الغالب على النساء في ذاك الوقت وضعهن للنقاب بل إن في الأحاديث والأثار ما يدل على العكس من ذلك . نقل مدعي الإجماع :
لو كنّ يكشفن وجوههن لما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يأمرالخاطب بالنظر إلى المخطوبة. في أحاديث كثيرة .
إليك حديث جابر رضي الله عنه وما بنى عليه الفقهاء - وعلى غيره - من أحكام بالنسبة للنظر الى المخطوبة
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها "
وفي رواية :
" وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها "
رواه أبو داود برقم 1832 و 1834، و قال الحاكم :" هذا حديث صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي .
وأنا أختار - هنا - نقل ما قاله علماء الحنابلة لأن ذلك أدعى لقبول قولهم عند بعض ممن يمم وجهه شطر قِبْلَة التقليد
النظر الى المخطوبة وهو ما يظهر من المرأة غالبا، (الوجه والكفان والقدمان والرقبة)
قال الحجاوي في زاد المستقنع: "وله نظر ما يظهر غالبا "مرارا" بلا خلوة." (1/161)
وقال البهوتي في الروض المربع: ""و" يباح "له" أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته " نظر ما يظهر غالبا" كوجه ورقبة ويد وقدم
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" رواه أحمد وأبو داود
"مرارا" أي يكرر النظر "بلا خلوة" إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها" (1/332)
وقال مجد الدين بن تيمية في المحرر:
"ويجوز لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كالرقبة واليد والقدم" (2/13)
وقال ابن قدامة في المغني: "لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها وقد [ روى جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها ] رواه أبو داود وفي هذا أحاديث كثيرة سوى هذا ولأن النكاح عقد يقتضي التمليك فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه كالنظر إلى الأمة المستامة، ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها لأن النبي أمرنا بالنظر وأطلق، وفي حديث جابر «فكنت أتخبأ لها»، وفي حديث عن المغيرة بن شعبة «أنه استأذن أبويها في النظر إليها فكرهاه فأذنت له المرأة»" (7/453)
وقال: "وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك" (7/453)
ومنه نعرف قيمة ما نقله مدعي الإجماع :
إذًا استثناء النظر إلى المخطوبة دليل على أن الأصل هو احتجاب النساء ، وإلا لم يكن لهذا الإستثناء فائدة ؟؟؟!!!
وفساد هذا المسلك - في فهم النصوص - لا يخفى عواره
متبع السلف
2014-03-26, 11:44
قاهر الغلاة لا تتعجل ولولا الحذف لرأيت ما يسوؤك فرويدك.
قال اصاحب معرف الأرض المقدسة:
الجلباب المذكور في الآية ليس هو الحجاب ( فاسألوهن من وراء حجاب ) المقصود بها حجاب البيوت كما نقله ابن تيمية , كما أن المقصود في الجلباب - المرأة إذا خرجت من بيتها لحاجاتها , قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " أما اطلاق القول بإتفاق العلماء بلا خلاف على أن حجاب نساء النبي عليه السلام هو وجوب تغطية الوجه ؟ فهذا ليس بصحيح وقد بيناه سابقا في محله – فليراجع –
إليك ما قاله الطبري في تفسيره حول هذه الآية:
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول.
ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة.
حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب.
حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله( قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.ا.هـ
هذا كلام السلف في الآية وسيأتي الكلام على القول الثاني في الآية فلا تستعجل.
وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث . مختلف في توثيقه ، وقد اعتمد الإمام البخاري رحمه الله تعالى على صحيفته التي رواها عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما 0
ووثقه وابن معين .
قال أبو جفعر النحاس في «معاني القرآن: قال أحمد بن حنبل:بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا) انتهى.
قال الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (1/207) (وعلي صدوق ولم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة)انتهى.
والواسطة بينهما هو إما سعيد بن جبير أو مجاهد كما قال ابن حجر.
والتفسير الثاني عن عبيدة السلماني لا غبار عليه وقول من قال إنه من قول تابعي لا يعتبر فليس بصحيح ، فهو ليس حكما بل تفسير لآية ولا يشترط فيه الرفع ليقبل. وليس فيه أي مخالفة لابن عباس ، وليس هنا تفسير لصحابي غيره حتى يدعى أن عبيدة السلماني خالف الصحابة .
أما دعوى الاضطراب فمن العجائب ، فرواية اليسرى لم يذكرها مسندة ابن أبي حاتم و لا السيوطي الدر فقد أوردها معلقة عن ابن سيرين ، ثم هو عزاه للطبري بلفظ اليسرى وليس في تفسير الطبري ذلك مما يدل على وهم السيوطي فلا اضطراب في المتن.
ورواية إحدى عينيه لا تخالف الأخرى فلا اضطراب والحالة هذه .
ومن العجيب أن يدعي الاضطراب برواية أوردها ابن تيمية بلا إسناد ، ومعلوم أن ابن تيمية كان كثيرا ما يذكر الأثار من حفظه ، فلا يعل الحديث بمثل هذا .
إذ من شروط الحكم بالاضطراب تساوي الوجوه وعدم القدرة على الترجيح وليس هذا موجودا هنا.
يتبع إن شاء الله
02dallal
2014-03-26, 13:44
قــم للنقــاب ووفــــه التبجيـــــــلا ○○○ أمسى النقــاب للعفـــاف دليـــــلاً
عيون السفـور ترى النقاب قبيحًـــا ○○○ وعيون العفاف ترى النقاب جميلا
والله أبغــض من يعــادي شرعـــه ○○○ فأضــل منهــم أعينــــاً وعقـــولاً
فخذي النقـاب بقـــوة وانتقبـــي ○○○ وارضــي الإله بلبســه والرســـولا
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►
قالوا : ما هذا الزي الواسع الذي ترتديه؟
يجعلك كبيرة!!؟
ردت: فعلاً كبيرة عند ربي لطاعتي له
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►
قالوا : إنه يمنع التواصل مع الناس
قالت : ولما؟
قالوا : يجب أن يكون يرى من يكلمك تعبيرات وجهك ليكتمل التواصل
قالت : هل تتحدثوا بالتليفون؟والمحمول ؟ وعلى مواقع التواصل؟
قالوا : بالطبع أتظنيننا متأخرين مثلك؟
قالت : وكيف تفهمهم دون أن ترى تعبيرات وجههم !!!!!؟
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►
قالوا : سيمنعك من الزواج
قالت : هو رزق ربي وسيأتي في الوقت المحدد
قالوا : وكيف سيراك ويعرفك قبل أن يأتي!؟
قالت : كم عدد الفتيات اللائي لم يتزوجن إلى الآن؟ وكم منتقبة بينهن؟
وهل من لا ترتديه تزوجن جميعاً !!!!؟
قاهر الغلاة
2014-03-26, 13:55
أن الألباني - عفا الله عنه - قرر أن الأمر الوارد بالجلباب في قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يشمل تغطية الوجه؛ لأن الجلباب هو ما يستر البدن مع الرأس فقط. ولو كان الأمر كما قرر الشيخ لقال الله تعالى (يتجلببن) ولم يقل (يدنين عليهن من جلابيبهن)؛ لأنه كيف يقال للمرأة: أدني الجلباب،وهو يغطي رأسها وبدنها ؟!
(فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطية الوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوان المعرفة //
" الإدناء " لغة وهو التقريب - قال الراغب الأصبهاني في " المفردات " ( دنا ) الدنو : القرب . . . ويقال : دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر. وبذلك فسرها عبد الله بن عباس فيما صح عنه فقال: " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به "
و الذي سبق وذكرناه,ومما ذكرناه أيظا- قول ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " حدثنا زياد بن أبي الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( ولا يبدين زينتهن ) : قال : " الكف ورقعة الوجه " وهو الموافق لما رواه أبو جابر بن زيد البصري أن ابن عباس قال " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به "
ومثله ما نقلناه في مشاركات سابقة عن سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه قال " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " ,
وقال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس – وقد مر معنا سابقا - " تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها " ,
وقال قتادة في تفسير ( الإدناء ) " أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب " وقتادة تلقى تفسير القرأن عن مجاهد ومجاهد تلقاه عن ابن عباس– فهؤلاء هم سلف الألباني في تفسيره للآية -
فهذا سلفنا نحن فيما ذهبنا إليه ؟ وأين هي تناقضات الألباني المزعومة ؟ وهو لم يتكلم إلا وله سلف فيما تكلم به ولسنا نقول أنه معصوم , ولكنه من باب قول الحق , كما أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك . فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب )
ذكر هذا القرطبي وغيره , وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " يرحم الله نساء المهاجرين الأول لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها ( وفي رواية : أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ) " وهل الخمار إلا ما يوضع على الرأس ؟ //
(فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطية الوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوان المعرفة
أين الدليل على أن (الإدناء) = هو تغطية الوجه
هل التي تستر وجهها تُعرف ؟!
حتى يصح في حقها القول بأن : الوجه هوعنوان المعرفة ؟
ثم إن قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يستلزم ستر الوجه لغة ولا عرفًا
ولم يرد باستلزامه ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع
وقول بعض المفسرين : إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه
فلا احتجاج بما وقع فيه الخلاف في موضع النزاع
متبع السلف
2014-03-26, 14:02
المعرفة في بيان الفرق بين الحرة والأمة وليس في معرفة المرأة من وجهها
وقوله : ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) أي : إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر ، لسن بإماء ولا عواهر ....
قال مجاهد : يتجلببن فيعلم أنهن حرائر ، فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة .
تفسير ابن كثير ص 426
وهل الإماء على قولك لا يتجلببن أم يتجلببن ولا يدنين ؟ ليفرق بينهن وبين الحرائر؟
الأرض المقدسة
2014-03-26, 14:43
السلام عليكم وبعد :
.]يا قاهر الغلاة لا تتعجل ولولا الحذف لرأيت ما يسوؤك فرويدك // في نظري تستطيع تجنب الحذف.
قال اصاحب معرف الأرض المقدسة:
الجلباب المذكور في الآية ليس هو الحجاب ( فاسألوهن من وراء حجاب ) المقصود بها حجاب البيوت كما نقله ابن تيمية , كما أن المقصود في الجلباب - المرأة إذا خرجت من بيتها لحاجاتها , قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " أما اطلاق القول بإتفاق العلماء بلا خلاف على أن حجاب نساء النبي عليه السلام هو وجوب تغطية الوجه ؟ فهذا ليس بصحيح وقد بيناه سابقا في محله – فليراجع –
إليك ما قاله الطبري في تفسيره حول هذه الآية:
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول.
ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة // لا يصح هذا عن ابن عباس هذا ؛ لأن الطبري رواه من طريق علي عنه. وعلي هذا هو ابن أبي طلحة كما علقه عنه ابن كثير، وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة، لم يسمع من ابن عباس، بل لم يره، وقد قيل: بينهما مجاهد، فإن صح هذا في هذا الأثر؛ فهو متصل، لكن في الطريق إليه أبو صالح، واسمه عبد الله بن صالح، وفيه ضعف، وقد روى ابن جرير عن ابن عباس خلاف هذ ا وقد تقدم منا تفسير ابن عباس الصحيح للاية وكذا تفسير تلميذه سعيد ابن جبير وتفسير قتادة , ونقلنا قول ابن عمر الصحيح أيظا فلا مجال لرد كل هذه الأقوال الصحيحة بهذا القول الضعيف .
حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب.
حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله( قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.ا.هـ
هذا كلام السلف في الآية وسيأتي الكلام على القول الثاني في الآية فلا تستعجل // ومن قال لك بأننا مستعجلون ؟! حري بك أن تدلل بالصحيح على ما زعمت ودعك من إلقاء مثل هذه العبارات التي لا يتقوى بها موقف مناقش مثلك // .
وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث . مختلف في توثيقه ، وقد اعتمد الإمام البخاري رحمه الله تعالى على صحيفته التي رواها عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما 0
ووثقه وابن معين .
قال أبو جفعر النحاس في «معاني القرآن: قال أحمد بن حنبل:بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا) انتهى.
قال الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (1/207) (وعلي صدوق ولم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة)انتهى.
والواسطة بينهما هو إما سعيد بن جبير أو مجاهد كما قال ابن حجر // كلامك هذا يرجعنا الى الكلام الذي حررناه سابقا عن مرسل سعيد ابن بشير الذي هاجمته سابقا محاولا تبين ضعفه وقد صح من طرق أخرى ومن عمل الصحابة والتابعين وفتاوى أهل العلم مما حررناه في مكانه سابقا – وعلي هذا لم يسمع من ابن عباس كما بيناه منذ قليل زد الى ذلك كله مخالفته في هذه الرواية لكلام ابن عباس نفسه - الصحيح - في تفسيره للآية وقد مر معنا سابقا , وقد مر معنا قول الامام احمد سابقا فيما نقل عنه من أنه يأخذ بالمرسل الضعيف والحديث الضعيف إذا لم يأت ما يخالفه - أفبعد هذا كله ما زلت متعلقا بهذه الرواية الضعيفة المخالفة لكلام ابن عباس نفسه في قوله " الوجه والكفان " ؟! ثم مابالك سابقا تطعن في رواية سعيد ابن بشير التي صحت من طريق أخر عن قتادة وهي رواية لم تخالف حديثا صحيحا ولا عملا سالفا للصحابة والتابعين وأهل العلم - وتمسكت الان بهده الرواية التي تخالف تفسير ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين مع ما فيها من الانقطاع بين علي وابن عباس ؟! فهل هو رجوع منك عن مذهب الاحتجاج أم هو الكيل بمكيالين ؟!.
والتفسير الثاني عن عبيدة السلماني لا غبار عليه وقول من قال إنه من قول تابعي لا يعتبر فليس بصحيح ، فهو ليس حكما بل تفسير لآية ولا يشترط فيه الرفع ليقبل. وليس فيه أي مخالفة لابن عباس ، وليس هنا تفسير لصحابي غيره حتى يدعى أن عبيدة السلماني خالف الصحابة // .
أما دعوى الاضطراب فمن العجائب ، فرواية اليسرى لم يذكرها مسندة ابن أبي حاتم و لا السيوطي الدر فقد أوردها معلقة عن ابن سيرين ، ثم هو عزاه للطبري بلفظ اليسرى وليس في تفسير الطبري ذلك مما يدل على وهم السيوطي فلا اضطراب في المتن.
ورواية إحدى عينيه لا تخالف الأخرى فلا اضطراب والحالة هذه .
ومن العجيب أن يدعي الاضطراب برواية أوردها ابن تيمية بلا إسناد ، ومعلوم أن ابن تيمية كان كثيرا ما يذكر الأثار من حفظه ، فلا يعل الحديث بمثل هذا .
إذ من شروط الحكم بالاضطراب تساوي الوجوه وعدم القدرة على الترجيح وليس هذا موجودا هنا.]
يتبع إن شاء الله
هذا مقطوع موقوف فلا حجة فيه لأن عبيدة السلماني تابعي اتفاقا فلو أنه رفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان مرسلا لا حجة فيه فكيف إذا كان موقوفا عليه كهذا؟ فكيف وقد خالف تفسير ترجمان القرآن: ابن عباس ومن معه من الصحابة؟ فهل نقدم تفسير الطبري هذا والذي استدل فيه بهذا الموقوف الذي لا تقوم به حجة على تفسير ابن عباس الثابت الصحيح وتفسير ابن عمر أيظا وقتادة ومما مر معنا في مشاركات سابقة – ثم هل ننزل في الاستدلال بقول الصحابي الصحيح الثابت عنه إلى قول التابعي الموقوف – عجيب - ؟ فمن أقوى في الاستدلال بكلامه في نظرك أالصحابي أم التابعي ؟
ثم إنهم اضطربوا في ضبط العين المكشوفة فيه فقيل: " اليسرى " وقيل: " اليمنى " وهو رواية الطبري (22 / 33) وقيل: " إحدى عينيه " وهي رواية أخرى له ومثلها في " أحكام القرآن " للجصاص (3 / 371) و " تفسير البغوي " (3 / 444) وغيرهما
وذكره ابن تيمية في الفتاوى بسياق أخر فقال :
وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابين من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق
ثم إن الاضطراب عند علماء الحديث علة في الرواية تسقطها عن مرتبة الاحتجاج بها حتى ولو كان شكليا كهذا لأنه يدل على أن الراوي لم يضبطها ولم يحفظها على أن سياق ابن تيمية المذكور ليس شكليا كما هو ظاهر لأنه ليس في تفسير الآية وإنما هو إخبار عن واقع النساء في العصر الأول وهو بهذا المعنى صحيح ثابت في أخبار كثيرة كما مر معنا في مشاركات سابقة: " في مشروعية ستر الوجه وبيناه في مكانه مما لا يقتضي وجوب الستر لأنه مجرد فعل للنساء في ذلك الوقت ولا يعني عدم وجود من كانت لا تستر وجهها وقد مر معنا أيظا بيانا لبعض منه في عهده عليه السلام .
هذا والله تعالى أعلم ........... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأرض المقدسة
2014-03-26, 14:58
وهل الإماء على قولك لا يتجلببن أم يتجلببن ولا يدنين ؟ ليفرق بينهن وبين الحرائر؟
قد مر معنا سابقا بيان أن أمر الله بالجلباب للنساء هو عام شامل للحرة والأمة لا فرق بينها في شيئ ونقلنا كلام الشيخ الألباني في رد هذا القول بالتفريق بين الأمة والحرة في ذلك ولم يأت إستثناء صحيح يعتمد عليه للتخصيص - فليراجع -
متبع السلف
2014-03-26, 15:20
السلام عليكم وبعد :
.]يا قاهر الغلاة لا تتعجل ولولا الحذف لرأيت ما يسوؤك فرويدك // في نظري تستطيع تجنب الحذف.
هذا نظرك والحقيقة خلاف ذلك .
لا يصح هذا عن ابن عباس هذا ؛ لأن الطبري رواه من طريق علي عنه. وعلي هذا هو ابن أبي طلحة كما علقه عنه ابن كثير، وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة، لم يسمع من ابن عباس، بل لم يره، وقد قيل: بينهما مجاهد، فإن صح هذا في هذا الأثر؛ فهو متصل، لكن في الطريق إليه أبو صالح، واسمه عبد الله بن صالح، وفيه ضعف، وقد روى ابن جرير عن ابن عباس خلاف هذ ا وقد تقدم منا تفسير ابن عباس الصحيح للاية وكذا تفسير تلميذه سعيد ابن جبير وتفسير قتادة , ونقلنا قول ابن عمر الصحيح أيظا فلا مجال لرد كل هذه الأقوال الصحيحة بهذا القول الضعيف .
سبق الجواب عن الكلام في أابي صالح فلا داعي للتكرار ، وثمة نكتة وهي أن آثار الصحابة لا تعامل كالمرفوعات من جهة التشدد فهذا مسلك لم يعرفه ائمة الحديث.
وهذا ما سبق إيراده:
وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث . مختلف في توثيقه ، وقد اعتمد الإمام البخاري رحمه الله تعالى على صحيفته التي رواها عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما
ووثقه وابن معين .
قال أبو جفعر النحاس في «معاني القرآن: قال أحمد بن حنبل:بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا) انتهى.
قال الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (1/207) (وعلي صدوق ولم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة)انتهى.
// كلامك هذا يرجعنا الى الكلام الذي حررناه سابقا عن مرسل سعيد ابن بشير الذي هاجمته سابقا محاولا تبين ضعفه وقد صح من طرق أخرى ومن عمل الصحابة والتابعين وفتاوى أهل العلم مما حررناه في مكانه سابقا –
عن أي تحرير تتحدث يا أخي فمخالفة سعيد لا تتقوى أبدا مهما فعلت فالمنكر أبدا منكر كما قال أحمد.
وعلي هذا لم يسمع من ابن عباس كما بيناه منذ قليل زد الى ذلك كله مخالفته في هذه الرواية لكلام ابن عباس نفسه - الصحيح -
قول ابن عباس صح عندك لا عند التحقيق فلا تحتج بما هو محل خلاف أصلا وقد سبق البيان .
في تفسيره للآية وقد مر معنا سابقا , وقد مر معنا قول الامام احمد سابقا فيما نقل عنه من أنه يأخذ بالمرسل الضعيف والحديث الضعيف إذا لم يأت ما يخالفه -
ما هكذا تحرر المسائل فقول أحمد فيه بحث طويل ، وغن ثبت فعن اي ضعيف يتحدث ، أما كون يأخذ يضعيف الحديث بدل قوي الراي فليس فهمها كما يتبادر.
أفبعد هذا كله ما زلت متعلقا بهذه الرواية الضعيفة المخالفة لكلام ابن عباس نفسه في قوله " الوجه والكفان " ؟!
يا رجل دع عنك التقليد ، فقول ابن عباس في بيان الزنية المحرم كشفها كما في المصنف فانظره ولا تستدل باستدلال غيرك ولو غلط ، فلكلام ابن عباس واضح أنه في تفسير آية { ولا يبدين زينتهن}، وليس فيه أي إشارة لجواز كشف الوجه .
ثم مابالك سابقا تطعن في رواية سعيد ابن بشير التي صحت من طريق أخر عن قتادة وهي رواية لم تخالف حديثا صحيحا ولا عملا سالفا للصحابة والتابعين وأهل العلم
رواية سعيد خالفت رواية من هو أوثق منه في قتادة فلا يعتد بها فهي منكرة ، فكيف تقول أنها لم تخالف ؟ أم أنك لا تفهم بل تنقل فقط؟
- وتمسكت الان بهده الرواية التي تخالف تفسير ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين مع ما فيها من الانقطاع بين علي وابن عباس ؟! فهل هو رجوع منك عن مذهب الاحتجاج أم هو الكيل بمكيالين ؟!.
لم تخالفها بل هي متفقة معها ، وقد بينت لك ماذا فسر ابن عباس ، والمقلد لا يفهم إلا بفهم مقلده فإفهامه عسير.
من من الصحابة قال بكشف الوجه هات النص واضحا ولا تقلد.
هذا مقطوع موقوف فلا حجة فيه لأن عبيدة السلماني تابعي اتفاقا فلو أنه رفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان مرسلا لا حجة فيه فكيف إذا كان موقوفا عليه كهذا؟ فكيف وقد خالف تفسير ترجمان القرآن: ابن عباس ومن معه من الصحابة؟
هذا تكرار لكلام الألباني وهو المردود عليه فلو قويت حجته بغيرها كان أفضل أما التكرار فلا يفيد.
عبيدة السلماني لا يثبت حكما يا مسكين حتى تكرر الكلام ، بل يفسر القرآن وتفسير التابعي حجة إذا لم يخالف ولا مخالفة هنا إلا في دهنك.
هات من قال بخلاف تفسير عبيدة من الصحابة؟
فهل نقدم تفسير الطبري هذا والذي استدل فيه بهذا الموقوف الذي لا تقوم به حجة على تفسير ابن عباس الثابت الصحيح وتفسير ابن عمر أيظا وقتادة ومما مر معنا في مشاركات سابقة – ثم هل ننزل في الاستدلال بقول الصحابي الصحيح الثابت عنه إلى قول التابعي الموقوف – عجيب - ؟ فمن أقوى في الاستدلال بكلامه في نظرك أالصحابي أم التابعي ؟
ليس هناك تفسير مخالف لهذا وكل هذا الكلام لا اساس له وقد سبق البيان وسياـي مزيد إن شاء الله.
ثم إنهم اضطربوا في ضبط العين المكشوفة فيه فقيل: " اليسرى " وقيل: " اليمنى " وهو رواية الطبري (22 / 33) وقيل: " إحدى عينيه " وهي رواية أخرى له ومثلها في " أحكام القرآن " للجصاص (3 / 371) و " تفسير البغوي " (3 / 444) وغيرهما
وذكره ابن تيمية في الفتاوى بسياق أخر فقال :
وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابين من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق.
سبق الجواب فلا تكرر الكلام فهذا لا يفيد.
وشرط الاضطراب تساوي الوجوه ولا يوجد هنا فرواية اليسرى ليست مسندة في أي كتاب فمن العجيب معارة الأخرى برواية معلقة؟
هذا والله تعالى أعلم ........... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قاهر الغلاة
2014-03-27, 19:33
السلام عليكم وبعد
ذكرالألباني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها
وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها.. الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه عرفها لجسمها" ثم علق الألباني على قولها "بعدما ضُرب الحجاب" قال: "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراءحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وهذه الآية مما وافق تنـزيلها قول عمر رضي الله عنه كما روى البخاري (8/428) وغيره عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب"(16). //
قلت: قول الألباني "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" يناقض ما ذكره بعد هذا من أن الوحي نزل بتأييد عمر في حجاب "أبدان" زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يؤيده في حجاب "أشخاصهن". قال الألباني: "في الحديث –أي السابق- دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تُعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تُعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج.." (17)//
قد يقال: بأن هذا سبق قلم من الشيخ، أراد أن يكتب: "تعني حجاب أبدان نسائه صلى الله عليه وسلم" فكتب "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" //
-------------------------------------------------------
كلام الشيخ رحمه الله واضح جلي ولا يحتاج لبذل جهد من القارئ له لإدراك معناه وفهم مقتضاه , فالشيخ علق على كلام عائشة لما قالت " خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب " فقال تعني حجاب أشخاص نسائه وهو حق لا ريب فيه , فالمعروف قبل نزول آية الإحتجاب أنهن كن لا يحتجبن ثم نزلت آية الحجاب فأحتجبن , و كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن كمثل خروج سودة لحاجتها - وقول عمر - رضي الله عنه - الذي قاله لها - فرجعت على إثره وذكرت ذلك للنبي -عليه السلام- فحجاب الأشخاص حصل بادئ الأمر بنزول أية الحجاب ولكنه كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن , فأراد عمر - رضي الله عنه - بقوله لسودة - رضي الله عنها - " يا سودة! أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين.." أراد تثبيت حجاب أشخاصهن وأن يحتجبن اطلاقا حتى لقضاء حوائجهن فلا يظهرن فلقد قال لها " يا سودة! أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين " وقوله فانظري كيف تخرجين يفهم منه أن عمر - رضي الله عنه - يعلم أنه لابد لهن من خروج لحوائجهن ولكنه أعلم سودة - رضي الله عنها - بأنه عرفها وقال لها " أنظري كيف تخرجين "– حتى لا تعرف أو حتى لا ترى - فالله أعلم بما كان يريد عمر - رضي الله عنه - من كلامه - فما كان من سودة - رضي الله عنه - إلا أن رجعت وذكرت ذلك للنبي - عليه السلام - فنزل الوحي بالإذن لهن في الخروج لقضاء حوائجهن فصار الحجاب وقتئذ حجاب أبدان , لأنه أذن لهن بالخروج لقضاء الحوائج وكان في الأول حجاب أشخاص ومن أراد مزيد تأمل في كلام الشيخ حتى يتضح له وجه الحق في ذلك فقد قال رحمه الله تعالى " تعني حجاب أشخاص نسائه -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ، وهذه الآية مما وافق تنزيلها قول عمر -رضي الله عنه- كما روى البخاري "8/ 428" وغيره عن أنس قال: قال عمر -رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب " ثم علق رحمه الله على الحديث فقال " وفي الحديث دلالة على أن عمر -رضي الله عنه- إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت -رضي الله عنها- تعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر -رضي الله عنه- أن لا تعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج،
قال الحافظ -رحمه الله- في شرحه للحديث المذكور:"إن عمر -رضي الله عنه- وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: "احجب نساءك"، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلًا ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك، فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لجاجتهن؛ دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج"."
- فالأمر واضح إن شاء الله تعالى - فآية الحجاب نزلت مطلقة فأمرت بأحتجابهن فاحتجبن , ولما كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن - كن يخرجن ليلا - فأراد عمر رضي الله عنه منع هذا الخروج الإضطراري فنزل الوحي بإستثناء خروجهن لقضاء حوائجهن فصار حجاب أبدان بعدما نزلت الأية بحجاب أشخاص أول الأمر , وقد مر معنا من قبل رد الحافظ ابن حجر على القاضي عياض الذي قال بإستمرار حجاب أشخاصهن والذي استدل له بما عزاه للموطأ والذي قال الألباني بحثت عنه فلم أجده فرجح الألباني قول ابن حجر في قوله ورده على القاضي عياض - فليراجع -.
----------------------------------------------------------
فأقول: هذا ما أظنه، أنه سبق قلم من الشيخ بدليل ما بعده. ومع هذا ففيه تناقض شديد!! وهو ما أريد التنبيه عليه: وهو أن الشيخ هنا يرى أن آية الحجاب (فاسألوهن من وراء حجاب) نزلت في حجاب البدن، ومنه تغطية الوجه –كما سبق-. ولكننا نراه في (ص 87 من جلباب المرأة) يقول تعليقاً على أثر أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب…" قال الألباني: "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب...)" !! فهو هنا يرى أن الآية تدل على حجاب الأشخاص لا الأبدان؛ لكي يفر من القول بتغطية الوجه، وهناك يرى أنها تدل على حجاب الأبدان ومنه تغطية الوجه بدليل فعل سودة رضي الله عنها !! فتأمل هذا التناقض!//
-----------------------------------------------------------
أين التناقض ؟ وأم سلمة تقول " فكلمني بيني وبينه حجاب…"
الكلام واضح – حين أقول بيني وبين فلان جدار ماذا يفهم من كلامي؟
- هل أن أحدنا يكسوه جدار؟
- بيني وبينه حجاب أي بيننا شيئ يحجبني عنه ويحجبه عني – جدارا كان أو ستارا - فهو فاصل , فهذا ما يقتضيه الفهم الصحيح
ثم قول الألباني بأنه ليس ثوب بل هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار ليس فيه إشكال فقد تكون الحادثة هذه وقعت بعد نزول أية الحجاب و قبل نزول أية الإذن لهن بالخروج لقضاء الحوائج
وحتى لو وقعت القصة هاته بعد الإذن لهن في الخروج لقضاء الحوائج
- ما المانع أن تحتجب أم سلمة بشخصها في هذه الواقعة - إذ هي ليست لها حاجة وجب عليها الخروج لها
قوله : لكي يفر من القول بتغطية الوجه
فيه سوء أدب مع العلماء
فالذي يتهم الشيخ الألباني بالتناقض هو المتناقض شاء أم أبى
وسبب ذلك سوء الفهم بل عدم الفهم
وكم من عايب قولا صحيحا * وآفته من الفهم السقيم
الفرق بين الجلباب و الحجاب
الجلباب :
قال الفيروز أبادي : " ثوب واسع للمرأة , أو ما تغطّي به ثيابها من فوق كالملحفة ".
وقال الجوهري :" الجلباب : الملحفة , قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا :
تمشي النسور إليه وهي لاهية ** مشي العذارى عليهن الجلابيب
وقال الرّازي :" الجلباب هو الملحفة " .
وقال البغوي :" الجلباب هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدّرع والخمار" .
وقال ابن كثير :" الجلباب هو الرِّداء فوق الخمار , قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النّخعي وعطاء الخرساني وغير واحد , وهو بمنزلة الإزار اليوم " .
هذا هو معنى الجلباب عند اللّغويين والمفسّرين , وهو الملاءة أو الملحفة أو الإزار الذي تشتمل به المرأة فوق الدرع والخمار ، سواء كان من قطعة واحدة أو من قطعتين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :" و الجلابيب هي الملاحف التي تعمّ الرّأس و البدن و تسمِّيها العامّة الأُزُر, و تُسمِّي الجلباب : الملاءة" .
أمّا الحجاب :
فهو ما يحجب شخص المرأة من جدار أو ستر ونحوهما , وهذا في البيت عندما تكون غير متجلببة ولا مختمرة ؛ فلا تبرز على حالها
كما قال الله - تعالى - : [َإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ]
قال البغوي :" أي : من وراء ستر ".
وقال الشَّوكاني :" أي من وراء ستر بينكم وبينهنّ "
يقول الطبري في تفسيره :
( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب ) يَقُول : وَإِذَا سَأَلْتُمْ أَزْوَاجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ اللَّوَاتِي لَسْنَ لَكُمْ بِأَزْوَاجٍ مَتَاعًا
( فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب ) يَقُول : مِنْ وَرَاء سِتْر بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ , وَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِنَّ بُيُوتَهُنَّ
( ذَلِكُمْ أَطْهَر لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبهنَّ) يَقُول تَعَالَى ذِكْره : سُؤَالكُمْ إِيَّاهُنَّ الْمَتَاع إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ذَلِكَ مِنْ وَرَاء حِجَاب أَطْهَر لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبهنَّ مِنْ عَوَارِض الْعَيْن فِيهَا الَّتِي تَعْرِض فِي صُدُور الرِّجَال مِنْ أَمْر النِّسَاء , وَفِي صُدُور النِّسَاء مِنْ أَمْر الرِّجَال , وَأَحْرَى مِنْ أَنْ لَا يَكُونَ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِنَّ سَبِيل .اهـ
وقد بيَّن هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فقال :
" آية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن , وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " .
كلمة "حجب" في القرآن وردت ثماني مرات على النحو التالي:
( وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُون َ) سورة الأعراف
( وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ) سورة الإسراء
( فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ) سورة مريم
( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب ) سورة الأحزاب
( فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) سورة ص
( وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ) سورة فصلت
( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ) سورة الشورى
( كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ )
سورة المطففين
قاهر الغلاة
2014-03-28, 07:53
7-شنع الألباني رحمه الله على القائلين بأن الخمار هو ما يغطي الوجه والرأس، فلما أحرجوه واحتجوا عليه بأقوال شراح الحديث؛ كالحافظ ابن حجر –كما سبق-، وبقول الشاعر:
قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب
قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمه عادة"! فاعترف رحمه الله بأن الخمار يغطي الوجه ! إذاً: فلماذا كل هذا التشنيع ؟!
التشنيع إنما جاء لصرف الخمار وجعله غطاء للوجه فقط مع أن الأصل فيه أنه غطاء الرأس وكون المرأة تستعين به في ستر وجهها أحيانا كما تفعله أمهاتنا اليوم لا يجعله هذا الفعل منها - غطاء للوجه - !! - فتأمل
-. وإليك قول الألباني في تعريفه للخمار قال " الخمر" جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس
- ثم علق قائلا - " كذا في "النهاية" لابن الأثير، و"تفسير الحافظ ابن كثير"، و"فتح القدير" للشوكاني، وغيرهم من أهل العلم والمعرفة باللغة العربية وآدابها، وقال الحافظ في "الفتح" "8/ 490": "والخمار للمرأة كالعمامة للرجل".
وهو أمر لا نعلم فيه خلافًا، ولا ينافيه ما جاء في ترجمة القاضي أبي علي التنوخي أنه أنشد:
قل للمليحة في الخمار المذهب ... أفسدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحته ... عجبًا لوجهك كيف لم يتلهب
فقد وصفها بأن خمارها كان على وجهها أيضًا. - فأقول:
لا ينافي هذا ما ذكرنا من معنى الخمار؛ لأنه لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانًا، أن ذلك من لوازمه عادة، كلا، ألا ترى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حمل صفية وراءه جعل رداءه على ظهرها وجهها كما يأتي "ص94".
وأن عائشة قالت في قصة الإفك: "فخمرت وجهي بجلبابي" كما سيأتي "ص106"،
فهل يمكن أن يؤخذ من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبان يغطيان الوجه عادة؟!
فكذلك وصف الشاعر للمليحة بما سبق لا يمكن أن يؤخذ منه تعريف الخمار وأنه ما يغطى به الرأس والوجه معًا! غاية ما يقال أنه قد يغطى به الوجه، كما قد يغطى بأي شيء آخر من الثياب كالرداء والجلباب والبردة وغيرها.
- وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصفًا حقيقيًّا. وغالب الظن أنه وصف شعري خيالي، فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه ".
فلما أحرجوه = بئس القول
نور الخمار ونور خدك تحته
من المعلوم بداهة أن الخمارغطاء الرأس والخد تحت عطاء الرأس ولا يلزم من وصف (تحته) أنه يلامسه أو يغطيه
ومن باب التسليم بأن الخمار غطاء للوجه مع الرأس كما هو استشهادهم بقول الشاعر
فالموصوف إذا كان من مذهبه التقوى والتَّنَسُك
كيف أصابته رياح الغواية وضاع منه تَنَسُّكه وهو لا يرى من (المليحة !) موضع أُنملة
كيف ذلك وقد غطى خمارُهَا وجهها ؟
هل فَتَنَهُ من (المليحة !) الخِمار - الذي يراه - دون خَدِّهَا الملهب - الذي لا يراه - ؟
عجبًا لوجهك كيف لم يتلهب ...هل قِيل هذا في الصديق يوسف عليه السلام وهو من أوتي شطر الجمال
أم هو كلام من يسرح في بحر الخيال ؟
نعم صدقت أيها الشيخ رحمك الله :
- وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصفًا حقيقيًّا.
وغالب الظن أنه وصف شعري خيالي، فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه ".
وقال رحمه الله في كتابه ( الرد المفحم ) :
وأزيد هنا فأقول: قد جاء في قصة جوع النبي صلى الله عليه وسلم أن أنساً رضي الله عنه قال عن أم سُلَيم:
" فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخرجت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه…"
الحديث أخرجه البخاري (3578) ومسلم (6/ 118) وغيرهما.
والشاهد منه واضح وهو أن الخمار الذي تغطي المرأة به رأسها قد استعملته في لف الخبز وتغطيته، فهل يقول أحد: إن من معاني الخمار إذا أطلق أنه يلف الخبز ويغطيه؟!
لا أستبعد أن يقول ذلك أولئك الذين تجرؤوا على مخالفة تلك النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الدالة على أن (الخمار) غطاء الرأس دون دور وجهها،
فقال أولئك: ووجهها. لا لشيء، إلا لأنه قد استعمل لتغطية الوجه كالجلباب ! ولو أحياناً! ) انتهى .
قاهر الغلاة
2014-03-28, 07:54
فلما أحرجوه = بئس القول
قال صلى الله عليه وسلم:
" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".
ابو داود في السنن 1\448 رقم 641 والترمذي في جامعه2\215-216 رقم 377 وابن ماجة في سننه 1\214-216 رقم655
واخرجه الحاكم في المستدرك 1\251 ورواه ابن خزيمة1\380 رقم 775 ومن طريقه ابن حبان في صحيحه 4\612-613 رقم1712
فهل يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟!
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة:
" ومرورها فلتركب، ولتختمر، ولتحج".
وفي الرواية:" وتغطي شعرها".
"الأحاديث الصحيحة" (2930).
فهل يجوز للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تتنقب المرأة المحرمة …؟!
ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلاً منه صلى الله عليه وسلم وأمراً، رجالاً ونساء..
قال العلامة الزبيدي في" شرح القاموس" (3/ 189) في قول أم سلمة رضي الله عنهما:
إنها كانت تمسح على الخمار.
أخرجه ابن أبي شبيبة في " المصنف" (1/22):
" وأرادت ب (الخمار): العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها". وكذا في " لسان العرب".
وفي "المعجم الوسيط" – تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف" مجمع اللغة العربية" – ما نصه:
" الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك".
فهذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء على أن الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل، فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل، فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به.
وعلى هذا جرى العلماء على اختلاف اختصاصاتهم من: المفسرين، والمحدثين، والفقهاء، واللغويين، وغيرهم، سلفاً وخلفاً
1- فمن المفسرين: إمامهم ابن جرير الطبري (ت310) والبغوي أبو محمد (169) والزمخشري (538) وابن العربي (553) وابن تيمية (728) وابن حيان الأندلسي (754) وغيرهم كثير كثير ممن ذكرنا هناك.
2- ومن المحدثين: ابن حزم (ت456) والباجي الأندلسي (474) فقال:
" ولا يظهر منها غير دور وجهها".
وابن الأثير (ت606) والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852)، ونص كلامه:
" والخمار للمرأة كالعمامة للرجل".
بدر الدين العيني (ت855) في " عمدة القاري" (19/ 92) وعلي القاري (ت1014) والصنعاني (ت 1182) والشوكاني (ت125) وأحمد محمد شاكر المصري (ت1377) وغيرهم.
3- ومن الفقهاء: أبو حنيفة (ت150) وتلميذه محمد بن الحسن (ت189) في " الموطأ) والشافعي القرشي (ت204) والعيني (855) و قال في " البناية في شرح الهداية" (2/58):
" وهو ما تغطي به المرأة رأسها"
4- ومن اللغويين: الراغب الأصبهاني (ت502) قال في كتابه الفريد" المفردات في غريب القرآن" (ص159):
" الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه (خُمُر) قال تعالى: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) وابن منظور (ت711) والفيروز أبادي (816) وجماعة من العلماء المؤلفين لـ" المعجم الوسيط"
قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في رسالته (ص6):
" (الخمار):ما تخمّر به المرأة رأسها وتغطيه به كـ (الغدفة) ".
وقال في الشرح الممتع :( 1 / 196 )
"الخمار : مأخوذ من الخمرة ، وهو ما يغطى به الشيء .
وخمار المرأة ما تغطي به رأسها ".
قاهر الغلاة
2014-03-28, 10:21
3-قوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أمسلمة رضي الله عنها": فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرًا" قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه"(9).
ففي هذا الحديث الصحيح دليل على أنه كان من المعلوم والمتقرر في زمنه صلى الله عليه وسلم أن قدم المرأة عورة، يجب عليها سترهاعن الأجانب، والألباني نفسه يوافق على هذا(10).
وإذا كان قدم المرأة عورة يجب ستره، فوجهها أولى أن يُستر.
-------------------------------------------------------------
عن علي رضي الله عنه قال:" لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من اعلاه، وقد رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظاهر خفيه " – صحيح أبي داود –
قال تعالى " أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "
لا قياس مع النص والله أعلم وأحكم بما يحله وبما يحرمه
فهل يليق –بعد هذا- أن تأتي الشريعة بتغطية القدم وهو أقل فتنة وتبيح كشف الوجه وهو مجمع محاسن المرأة وجمالها وفتنتها ؟!
إن هذا من التناقض الذي تتنـزه عنه شريعة رب العالمين
-------------------------------------------------------------
وهل تستطيع العقول أن تحيط بكل ما شرعه الله لنا ؟
أم هل يجب أن يكون كل أمر مشروع تبعا للعقول ؟
ثم من أين لنا أن نعرف الحكمة من وجوب ستر القدمين دونهما الوجه ؟
ثم هل التنزيه المطلوب يكون بإجراء مثل هاته المقارنات - هذا اولى من هذا - بلا دليل شرعي ,
وإنما هو العقل يسرح يمينا وشمالا , فقد يجيئ غيرنا وبعقله يبين لنا عكس ما ذهبنا اليه وله من الحجج العقلية ما يقارع بها حججنا ,
فأين الضابط الشرعي من كل هذا ؟ // تساؤل :
فهل يليق – بعد هذا- أن تأتي الشريعة (صراحة) بتغطية القدم وهو أقل فتنة
ولا يوجد دليل صريح ( واحد ) يوجب ستر الوجه وهو مجمع محاسن المرأة وجمالها وفتنتها ؟!
مع قيام الداعي للأمر بالستر واقتضاء الحال لأمن الفتنة
لندعي - بعد كل هذا - وجوب ذلك وننسبه للشرع ؟؟
إن هذا من التناقض الذي تتنـزه عنه شريعة رب العالمين
عن علي رضي الله عنه قال:" لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من اعلاه،
وقد رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظاهر خفيه "
abou.fatima
2014-03-28, 10:40
جزاك الله خيرا أختي خولة على الطرح وأتمنى أنني أفيدكم بما يلي
حكم النقاب لفضيلة الشيخ بن باز رحمه الله
السؤال:
هل النقاب للمرأة فرض أم سنة؟، وهل النقاب خاصٌ بأمهات المؤمنين فقط أم للنساء جميعاً؟، وهل يجوز إظهار الوجه والكفين للمرأة؟
الجواب:
النقاب عام لأمهات المؤمنين وغيرهن، كان الأمر الأول عدم وجوب الحجاب ثم نسخ ذلك، وأنزل الله قوله -تعالى-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. وأنزل سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النــور]. الآية.. فوجب الحجاب على الجميع، سواء بالنقاب أو بغيره، سواء نقاب يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين أو نقبان للعينين فقط بقدر العينين، أو بإرخاء الخمار على الوجه كله.
المصدر
موقع الشيخ رحمه الله
(2سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
السؤال:
بارك الله فيكم يقول المستمع من سلطنة عمان ما حكم كشف وجه المرأة وكفيها وهل على الزوج عقوبة إذا تركها كاشفة الوجه والكفين أرجو الإفادة؟
الجواب :
القول الراجح في هذه المسألة وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب لقول الله تعالى (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنّ) إلى آخر ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) ولحديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء إلى صلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين وسئل عليه الصلاة والسلام عن المرأة ليس لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام أن تلبسها أختها من جلبابها ولأدلة أخرى مذكورة في الكتب المعنية في هذه المسألة ولأن إخراج المرأة وجهها فتنة يفتتن بها من في قلبه مرض وهي أشد فتنة من أن يسمع الإنسان خلخال امرأة مستور في لباسها وقد قال الله تعالى (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) فإذا كانت المرأة تنهى عن تضرب برجلها خوفاً من أن يعلم ما تخفي من زينتها فما بالك بإبداء الوجه أليس هذا أعظم فتنة وأشد خطراً والشريعة الإسلامية شريعة منتظمة لا تتناقض ولا يمكن أن تمنع شيئاً وتحل شيئاً أولى منه في الحكم والشريعة الإسلامية جاءت بمراعاة المصالح ودرء المفاسد ولا يرتاب عاقل أن المرأة لو أخرجت وجهها فإنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة منها في غيرها ومن غيرها لها فإنها إذا أذن لها بأن تخرج الوجه فلن تخرجه هكذا سوف تدخل عليه من التحسينات في العين والشفتين والخدين ما يوجب الفتنة الكبرى من النظر إليها وما وراءها ثم لو فرض أنها تحاشت ذلك كله وأخرجت نصف الوجه فإن ذلك فتنة يفتتن به من في قلبه مرض ولهذا أذن الله للقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ففرق سبحانه وتعالى بين القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً لكبرهن وتحول وجوههن إلى وجوه لا تحصل بها الفتنة وبين غيرهن وإن الإنسان ليعجب إذا قال إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ولا يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها فإنه على فرض أنه لم ترد النصوص من وجوب تغطية الوجه فإن من أقر بوجوب ستر القدم يلزمه بالقياس الأولوي أن يقول بوجوب ستر الوجه والكفين لأنهما أولى بالستر من ستر القدمين وهذا أمر إذا تأمله الإنسان وجد أنه لا يسوق القول بجواز كشف الوجه مع منع تحريم كشف القدم لما في ذلك من التنقل الظاهر بقي أن يقال إن كشف الوجه تحتاج المرأة إليه للنظر في طريقها والجواب على ذلك أو الجواب عن ذلك أن يقال إن الذين أجازوا كشف الوجه لم يقيدوا ذلك بالحاجة بل أجازوا لها أن تكشف وجهها ولو كانت جالسة في مكانها ثم إن الحاجة تزول باستعمال النقاب الذي كان معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة المحرمة لا تنتقب المرأة فإنه دليل على أن من عادتهن النقاب ومعلوم أن المرأة إذا تنقبت بأن فتحت لعينيها فتحتين بقدر الحاجة إنها سترى الطريق ولكن يبقى النظر أيضاً في مسألة النقاب فإن النقاب وإن كان جائزاً في الأصل لكننا نرى أن بعض النساء والعياذ بالله توسعن به وصارت تجمل عينيها بالكحل الفاتن ثم تفتح نقاباً أوسع من عينها بحيث تظهر الحواجب وربما تظهر الجبهة أو بعضها وربما تظهر الوجنتان والنساء لقلة صبرهن ونقص دينهن لا يقفن على حد في هذه الأمور فلو قيل بمنع النقاب من باب سد الذرائع لكان له وجه لأن سد الذرائع مبدأ شرعي دل عليه الكتاب كتاب الله عز وجل ودلت عليه السنة ودلت عليه سيرة الخلفاء الراشدين ففي الكتاب يقول الله عز وجل (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مطلوب شرعاً سداً للذريعة إلى سب الله عز وجل وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على درء المفاسد ومنع الوسائل إليه والذرائع ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن بيع رطب التمر أينقص أجره قالوا نعم ونهى عن ذلك وأما سيرة الخلفاء الراشدين في سد الذرائع فمنها إلزام عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً فإنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يكون واحدة ثم إنه رأى الناس قد تعجلوا في هذا الأمر واستعجلوا ما فيه لهم أناة فألزمهم بالطلاق الثلاث ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم من أجل أن ينتهوا عما استعجلوا فيه فنجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعهم ما هو حق لهم وهو الرجوع إلى زوجاتهم من أجل سد الذريعة إلى الطلاق الثلاثة الذي يستعجلون به ما فيه أناة لهم فإذا منعنا من النقاب فإننا لا نمنعه على أنه حرام شرعاً وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ورسوله ولكن نمنعه لأنه ذريعة إلى ما يتحول إليه من الفتنة والزيادة عما أحل الله عز وجل أما بالنسبة للزوج كما وقع في السؤال فعليه أن يمنع زوجته من كشف وجهها ما دام يرى أنه محرم أو أنه سبب للفتنة والزوج قد يغار من أن يتحدث الناس عن زوجته فيقول ما أجمل زوجة فلان أو ما أقبح زوجة فلان ولا يرضى أحد أن تكون زوجته محل للحديث في المجالس يتحدثون في قبحها إن كانت قبيحة في نظرهم أو عن جمالها إن كانت جميلة في نظرهم وهذه أيضاً من الحكم التي تكون في ستر الوجه أن الإنسان يسلم هو وأهله من أن يكون حديث المجالس.
المصدر
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
موقع الشيخ رحمه الله
(3سئل فضيلة الشيخ الألباني - رحمه الله - عن النقاب فأجاب :
السائل : الزوج والزوجة يرون بوجوب النقاب فلبسته ، فإذا خرجت إلى الشارع لبسته ، أما إذا كانت في بيتها فهل يجوز لها خلع النقاب إذا ما أتى حماها أو أخو زوجها ؟
الشيخ : لا
السائل : إذن تبقى منتقبة ؟
الشيخ : يعني ،إذا جاءها من ليس محرم لها فحكمه حكم عامة الناس في الطريق فلا يجوز .
السائل : بارك الله فيك .
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
من سلسلة الهدى والنور شريط : 622
(4سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
السؤال :
هناك من يقول إن كشف الوجه ليس حرامًا، وبذلك لا يجب تغطيته عند ذلك في سائر الأوقات، وفي الحج بصفة خاصة، فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا.
الجواب :
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها، بل هو أشدُّ المواضع الفاتنة في جسمها؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه؛ لأنه مركز الجمال، ومحل مدح الشعراء أكثره في محاسن الوجه؛ فالوجه أعظم عورة في المرأة، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه:
من ذلك قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور: آية 31]؛ فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه.
ولما سُئِلَ ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: آية 59]؛ غطى وجهه، وأبدى عينًا واحدة؛ فهذا يدلّ على أن المراد بالآية تغطية الوجه، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية؛ كما رواه عنه عبيدة السلماني لما سأله عن ذلك (3).
ومن السنة أحاديث كثيرة منها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تتنقب (4)رواه البخاري في صحيحه (2/215)] "رواه البخاري في صحيحه (2/215)] "رواه البخاري في صحيحه (2/215)] "رواه البخاري في صحيحه (2/215)] "رواه البخاري في صحيحه (2/215)] "، وأن تلبس البرقع) [رواه البخاري في صحيحه (2/146)]، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها.
وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تُبقِي وجهها مكشوفًا، بل تستره بغير النقاب وبغير البرقع؛ بدليل حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال؛ سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا؛ كشفناه) [رواه أبي داود في سننه (2/173)، ورواه أيضًا ابن ماجه في سننه (2/979)]، فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأن الوجه هو مركز الجمال، وهو محل النظر من الرجال؛ فلا حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة، وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة. والله تعالى أعلم.
المصدر
المنتقى
الجزء الثالث
وفي الأخير أقول لاخواتي المؤمنات طالبات العلم نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا
السلام عليكم ..سؤال لأبي فاطمة ..
السؤال الذي طرح على الشيخ ابن باز رحمه الله كان على النحو التالي ..
هل النقاب للمرأة فرض أم سنة؟،
ثم في السؤال الذي طرح على الشيخ ابن عثيمين كان على النحو :
يقول المستمع من سلطنة عمان ما حكم كشف وجه المرأة وكفيها
ليأأتي بعده سؤال طرح على الشيخ الأباني رحمه الله ..فكان على النحو :
الزوج والزوجة يرون بوجوب النقاب فلبسته ، فإذا خرجت إلى الشارع لبسته ، أما إذا كانت في بيتها فهل يجوز لها خلع النقاب إذا ما أتى حماها أو أخو زوجها ؟
طيب أريد منك توضيحا لي وعلي أستفيد ..
السؤالان الأولان كانا عن حكم النقاب شرعا ..
أما السؤال الثالث فكان حول مسالة مغاير ة عن مسألتيْ السؤالين 1 و 2 ...فكيف لك جمع ذلك ؟
فهل سنفهم من خلال جمعك للأسئلة أن الشيخ الألباني رحمه الله ..يرى بوجوب تغطية الوجه والكفين ؟
أفدنا بارك الله فيك ...
abou.fatima
2014-03-29, 13:06
الشيخ الألباني رحمه الله لا يرى بوجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها بل يرى ذلك مستحبا
محمد التابعي
2014-03-29, 21:53
ابحثي عن كتاب عودة الحجاب
وبتحديد الجزء الثالث من الكتاب فيه الادلة الشافية الكافية لصفة الحجاب الشرعي
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=5971
ومن خلال بحثي واطلاعي على اقوال الطرفين ترجح لي ان الامر هو الوجوب لا الاستحباب
وفقنا الله لتباع الحق
قاهر الغلاة
2014-03-30, 13:50
ومن خلال بحثي واطلاعي على اقوال الطرفين ترجح لي ان الامر هو الوجوب لا الاستحباب
وفقنا الله لتباع الحق
ضع تحت قولك ترجح لي ....؟! سطرين واحد للإستفهام والثاني للتعجب .!؟
يا أخانا الكريم هذا القول لا يقوله إلا عالم متحرر له أهلية الإجتهاد
أما أنا وأنت وكل من سبق له مشاركة فما هو إلا متبع على بصيرة أو هو مقلد قد برئت ذمته فيمن قلده
ومع ذلك أطلب منك دليلا صريحا ( واحدا ) يوجب ( وجوب ) ستر الوجه
قاهر الغلاة
2014-03-31, 00:45
ليس فيما ذكره الإخوة الكرام ما ينهض للوجوب، فغاية ما فيه إثباب المشروعية
ومما يؤيد عدم الوجوب نظر الفضل بن عباس -وهو راكب خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم- إلى تلك المرأة الخثعمية فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل دون أن ينكر على المرأة كشفها لوجهها بعد رمي الجمرة
ولا يقول قائل إن ذلك كان قبل فرض الحجاب؛
لأن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع وهي بعد فرض الحجاب بزمن طويل
- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر...وذلك في حجة الوداع.
(رواه البخاري برقم1513 ومسلم برقم 1334 وغيرهما)
وهنا أحب أن أذكر إخواني بأن من هدي السلف التزام الورع في العمل والتطبيق دون أن يتعرضوا لتحريم ما أحل الله، وليست الخطورة في تحليل ما حرم الله بأقل من خطورة تحريم ما أحل الله
قاهر الغلاة
2014-03-31, 01:08
قال الألباني رحمه في كتابه جلباب المرأة المسلمة ص105: " مشروعية ستر الوجه:
(هذا؛ ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة، لا يجوز لها كشفه، بل يحرم
وفيما تقدم في هذا المبحث كفاية في الرد عليهم
ويقابل هؤلاء طائفة أخرى، يرون ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:
ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: ( لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص56:
[وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن].
والنصوص متضافرة على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن"..)
قاهر الغلاة
2014-03-31, 01:09
والشيخ يقول بوجوب التغطية إذا خشيت المرأة على نفسها الفتنة :
"ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة..
بل قد يقال: إنه يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين، من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد..
أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا".
02dallal
2014-03-31, 10:18
احبتي في الله كل عالم له ادلة واثباتات من الكتاب والسنة وماكان عليه سلف الامة
وأقول خاصة الحجاب المعروف في بلادنا كانت المراة تلرتدي اللحاف وهو قطعة قماش لا يظهر منها الا عين واحدة ياترى من أين أخذوا هذا النمط من الحجاب
اليس أنهم توارثوه من أسلافهم حدثني الكثيرين في بلادنا أن المرأة كانت اذا بلغت ارتدت هذا النوع من اللحاف وحتى أني رايت يوما امراة غير متزوجة تلبس عباءة عادية وتغطي وجهها لم تكن ترتدي الجلباب المعروف عندنا اليوم وهو الجلباب الذي كنت أرى الكثير من أعدائه يقولون أنه دخيل علينا
لماذا لم يناقشوا من تلبس البنطال أو السروال الضيق أو الفضفاض ويقولون لها هذا لباس دخيل
اخواني النقاب لاييأتي الا بخير
ذات يوم رجل عاكس امراة متزوجة لا ترتدي النقاب لاحقها في كل مكان أقول الم تسىء الى زوجها وأين هي غيرة هذا الرجل
أقول كان المسلمون في الماضي يحرصون على صون المرأة المسلمة وحتى وان كانت منتقبة لايهمشونها بل يسألون عنها ويبحثون هل هي متزوجة أم لا اذا لم تكن ذات زوج زوجوها احتراما لها .....والخاطب لا يكون له الا لقاء شرعي لرؤية المراة ......واعتذر فالكلام يطول في هذه المسائل......
متبع السلف
2014-03-31, 12:06
يا قاهر الغلاة إذا أردت بحث مسالأة فأخرج جهدك ولا تنقل قول من سبقك فليس ذاك من العلم في شيء .
قال صاحب معرف الأرض المقدسة :
فلا يوجد في الأيتين ما يدل على وجوب ستر المرأة لوجهها , فالجلباب هو ما ترتديه أو تلتحف به المرأة فوق الثياب وهو لا يشمل الوجه وليس في اللغة ما يدل بأنه شامل للوجه , كما أن فهم الصحابة والأولين للجلباب ليس كهذا الفهم المذكور , فإنه قد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به" أخرجه أبو داود في " مسائله " و قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " حدثنا زياد بن أبي الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( ولا يبدين زينتهن ) : قال : الكف ورقعة الوجه "
الاستدلال ليس بمسمى الجلباب في اللغة بل في الأمر بالإدناء، وسبق إيراد تفسير بعض السلف لها .
أما تفسير ابن عباس المروي في مسائل أبي داود ، فهو في الحج وليس في غيلاه ، والدليل أن كل من رووه أوردوه في لباس المحرمة ، وعمدة ابن عباس حديث عبد الله بن عمر في الصحيح :(...ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ).
وليس كلامه في تفسير الآية كما زعمت فتنبه.
وروح لم يخالف يحيى بل فسر الجلباب لما سئل عنه فلا أدري وجه المخالفة هنا؟
وكان الصحابة ينهون عن النقاب في الحج فجاء عن علي رضي الله عنه:كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ النِّقَابِ وَهُنَّ حَرَمٌ ، وَلَكِنْ يُسْدِلْنَ الثَّوْبَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ سَدْلاً.
وجاء عن عائشة نحوه ، ومن التابعين عن طاووس وغيره.
وليس في أي دليل على كشف الوجه في حال غير الإحرام ولا فيه بدليل قول عائشة رضي الله عنها:كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا جاورنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه.
أما ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه فهو تفسير للزينة المنهي عن إظهارها كما في الأثر وليس فيه بيان للزينة الجائز كشفها ، فلا يصح الاستدلال به حينئذ على جواز كشف الوجه .
قال ابن عباس : (ولا يبدين زينتهن) الكف ورقعة الوجه.
وهو الموافق لما رواه أبو جابر بن زيد البصري أن ابن عباس قال " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به "
هذا سبق بيان محل وروده والرد على الاستدلال به .
حَدَّثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ, قال: حَدَّثنا هِشامُ بن الغازِ, قال: حَدَّثنا نافِعٌ، عن ابن عُمَرَ، قال: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: " الوجهُ والكَفّانِ "
تفسير الصحابة للزينة الظاهرة مختلف ولا يصح الاستدلال بواحد على الآخر بل لابد من الجمع بين أقوالهم ولهذا قال شيخ الإسلام:
وَالسَّلَفُ قَدْ تَنَازَعُوا فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ وَمَنْ وَافَقَهُ ؛ هِيَ الثِّيَابُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ : هِيَ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ مِثْلُ الْكُحْلِ وَالْخَاتَمِ . وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِي النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ . فَقِيلَ : يَجُوزُ النَّظَرُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ إلَى وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد .
وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَد ؛ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ . وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ : أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الزِّينَةَ زِينَتَيْنِ : زِينَةً ظَاهِرَةً وَزِينَةً غَيْرَ ظَاهِرَةٍ وَجَوَّزَ لَهَا إبْدَاءَ زِينَتَهَا الظَّاهِرَةَ لِغَيْرِ الزَّوْجِ وَذَوِي الْمَحَارِمِ . وَكَانُوا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ كَانَ النِّسَاءُ يَخْرُجْنَ بِلَا جِلْبَابٍ يَرَى الرَّجُلُ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا وَكَانَ إذْ ذَاكَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَكَانَ حِينَئِذٍ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا إظْهَارُهُ ثُمَّ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ بِقَوْلِهِ : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } حَجَبَ النِّسَاءَ عَنْ الرِّجَالِ وَكَانَ ذَلِكَ لَمَّا تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَأَرْخَى السِّتْرَ وَمَنَعَ النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ وَلَمَّا اصْطَفَى صَفِيَّةَ بِنْتَ حيي بَعْدَ ذَلِكَ عَامَ خَيْبَرَ قَالُوا : إنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ . وَإِلَّا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَحَجَبَهَا . فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ لَا يَسْأَلْنَ إلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَمَرَ أَزْوَاجَهُ وَبَنَاتَه وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ - و " الْجِلْبَابُ " هُوَ الْمُلَاءَةُ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ الرِّدَاءَ وَتُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ الْإِزَارَ وَهُوَ الْإِزَارُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُغَطِّي رَأْسَهَا وَسَائِرَ بَدَنِهَا . وَقَدْ حَكَى أَبُو عَبِيدٍ وَغَيْرُهُ : أَنَّهَا تُدْنِيهِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا فَلَا تُظْهِرُ إلَّا عَيْنَهَا وَمِنْ جِنْسِهِ النِّقَابُ : فَكُنَّ النِّسَاءُ يَنْتَقِبْنَ . وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ الْمُحْرِمَةَ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ فَإِذَا كُنَّ مَأْمُورَاتٍ بِالْجِلْبَابِ لِئَلَّا يُعْرَفْنَ وَهُوَ سَتْرُ الْوَجْهِ أَوْ سَتْرُ الْوَجْهِ بِالنِّقَابِ : كَانَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ مِنْ الزِّينَةِ الَّتِي أُمِرَتْ أَلَّا تُظْهِرَهَا لِلْأَجَانِبِ فَمَا بَقِيَ يَحِلُّ لِلْأَجَانِبِ النَّظَرُ إلَّا إلَى الثِّيَابِ الظَّاهِرَةِ فَابْنُ مَسْعُودٍ ذَكَرَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ وَابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَ أَوَّلَ الْأَمْرَيْنِ .ا.هـ
ومثله ما نقلناه في مشاركات سابقة عن سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه حيث قال " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " ,
وقال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس – وقد مر معنا سابقا - " تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها " ,
لم أجده مسندا وعلى من احتج به أن يصحح إسناده أولا وإلا فلا يقبل قول قائل بلا إسناد ، وأورده ابن أبي حاتم معلقا من غير إسناد ، وأهل الحديث اختلفوا في معلقات البخاري فكيف بمن دونه؟
ومثله ما ذكر عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس، فقد أورده الجصاص بلا سناد ولم يذكر سنده أحد فيما أعلم حتى من احتج به.
فكيف يقبل ما كان غير مسندا أصلا ويرد تفسير ابن عباس بحجة الانقطاع بينه وبين علي بن أبي طلحة؟ وقد قبل الأئمة تفسيره؟
قال الطبري:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد قوله(يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة.
فهل مراد مجاهد هنا هو الجلباب مع كشف الوجه ،وبالتالي تكون الأمة من غير جلباب؟.
وقال قتادة في تفسير ( الإدناء ) " أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب " وقتادة تلقى تفسير القرأن عن مجاهد ومجاهد تلقاه عن ابن عباس , فالتقى قولهم جميعا في هذه المسألة فلا أدري بفهم من نأخذ أبفهم سلفنا الصالح ؟ فنكون بذلك من متبعي السلف – أم بفهم الخلف ؟//
تفسير قتادة للآية سبق رد صاحب المقالة على الاستدلال به حيث قال:
ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" !
فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !ا.ه
والفرق بين الحرة والأمة هو كشف الوجه .
وبعد بيان ما في استدلالك يمكن رد السؤال عليك أبقول السلف تأخذ أم بقول الخلف؟
-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
وهل تستطيع العقول أن تحيط بكل ما شرعه الله لنا ؟ أم هل يجب أن يكون كل أمر مشروع تبعا للعقول ؟ ثم من أين لنا أن نعرف الحكمة من وجوب ستر القدمين دونهما الوجه ؟ ثم هل التنزيه المطلوب يكون بإجراء مثل هاته المقارنات - هذا اولى من هذا - بلا دليل شرعي , وإنما هو العقل يسرح يمينا وشمالا , فقد يجيئ غيرنا وبعقله يبين لنا عكس ما ذهبنا اليه وله من الحجج العقلية ما يقارع بها حججنا , فأين الظابط الشرعي من كل هذا ؟ //
ليس كل شرع الله مخفي الحكمة ولا العكس وما عرفت الحكمة منه بالعقل فلا يسفسط في ردها ، فالأمر بستر المرأة لاجتناب الفتنة بها وهذا لا يناقشه عاقل أصلا، وهي مأمورة بستر جميع بدنها لهذا الغرض ، وكشف وجهه فيه نقض للحكمة من الأمر بستر بدنها.
وإن كنت لا أحبذ الخوض في العقليات ، فالنصوص فيها غنية لمن عقل. لأن هذا هو نهج السلف الأسلم.
---------------------------------------------------------
5-أحاديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم في أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته(11)؛ ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها. قال: "اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقولالنبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعتْ ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها، فتزوجتها"(12) //
---------------------------------------------------------
وهل نقدم تعظيمها لذلك ونعرض عن أمر الرسول عليه السلام بالنظر ؟ ثم هل النظر الى النساء مباح على إطلاقه
ليس الفهم السليم كما ذكرت بل لأن المرأة امتنعت إلا إذا كان النبي هو من أذن ، فهي لم تعترض على أمر النبي عليه السلام ، ثم انتبه فأنت تتحدث عن صحابية .
- أخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ -؛ عَبْدَانُ , قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْنُ سَلَمَةَ , عَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ " يَا عَلِيُّ! إِنَّ لَكَ كَنْزًا , وَإِنَّكَ ذُوقَرْنَيْهَا؛ فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى , وَلَيْسَتْ لك الآخرة "
النظرة المنهي عن إتباعها بأختها , هي نظرة الى ماذا ؟ الى أي شيئ في المرأة ؟ هل هي إلى المرأة التي في جلبابها وبنقابها لا يكاد يرى منها شيئ ؟ أم هي نظرة الى شيئ ظاهر مكشوف يطلبه الناظر فيحصل عليه مرة – نهي عن أتباعها بأخرى وأمر بغض البصر عن ذلك ؟
أولا طريق سوقك الحديث غلط فكان عليك أن تذكر من أخرجه ليستقيم القول بالإخبار وإلا ففي فعلك هذا تدليس على ميزان أهل الحديث.
ثانيا: لا يخوض في الحديث بمثل فعلك هذا ، فنهي النبي عليه السلام اتباع النظرة بأختها لا يستفاد منه جواز كشف الوجه ،والرجل قد ينظر للمرأة ولا يشترط أن تكون مسلمة ، أو قد تكون أمة كاشفة وجهها، وشرع الله عام في كل عصر ومصر، فجاء حكم النبي عليه السلام كذلك وليس خاصا بعلي رضي الله عنه ولا بزمنه حيث النساء ساترات وجوههن، بل لأي زمان تنحل فيه الأخلاق كما هو واقع في زماننا.
ويمكن أن يقال أن هذا كان قبل نزول الأمر بتغطية الوجه.
--------------------------------------------------------
قد يقول قائل قولا آخر فقد يقول أن وجه كرههما وإستعظامهما للأمر إنما جاء لأنه لم يكن الخاطب يذهب لبيت المرأة ليراها , فلم يكن ذلك لهم عادة و هو أمر جديد بالنسبة لهم – استعظموه –, فكل ذلك محتمل –
برايك كيف كانت الخطبة عندهم ؟ أكان النظر إليها في الطرقات ؟ أو كانت الخطبة تتم خارج البيوت؟ تذكر أنك تتكلم عن صحابية في زمن رسول الله فقيد أقوالك جيدا. ثم إن قرينة السياق توضح استعظامها للأمر فلا تتكلف في البحث.
كما أن كون أنهن كن غير مسفرات للوجوه , هذا لا يدل على أن وجه المرأة عورة , ولو قال قائل أنه من باب حرصهن وأخذهن بالمستحب في دينهن – وهن أهل لذلك ولا ريب – لكان محقا فيما قال , ثم إنه ليس الغالب على النساء في ذاك الوقت وضعهن للنقاب بل إن في الأحاديث والأثار ما يدل على العكس من ذلك .
كلامك الأول مسلم ،أما دعواك فننتظر الآحاديث والآثار الدالة على ذلك ، فقط عليك أن تثبت أنها بعد الأمر بالاحتجاب.
محمد التابعي
2014-03-31, 12:41
ضع تحت قولك ترجح لي ....؟! سطرين واحد للإستفهام والثاني للتعجب .!؟
يا أخانا الكريم هذا القول لا يقوله إلا عالم متحرر له أهلية الإجتهاد
أما أنا وأنت وكل من سبق له مشاركة فما هو إلا متبع على بصيرة أو هو مقلد قد برئت ذمته فيمن قلده
ومع ذلك أطلب منك دليلا صريحا ( واحدا ) يوجب ( وجوب ) ستر الوجه
اسمعني يا عبد الله وكفاك تعصبا فمن اسمك وضح شكلك
لو كنت طالبا للحق حقا
لما تسرعت في الرد والحكم علي باني لست من اهل الاجتهاد والله يشهد باني تبعت لا اجتهدت غفر الله لك
حتى ترى ما يحمله الكتاب ولكن عصبيتك سبقتك فاعمت بصيرتك و احرقت جلدك
والكتاب فيه رد على الشيخ الالباني بخصوص المسالة
وسيتبين لك ان الشيخ عفى الله عنه قد اخلط بين كون وجه المراة وكفيها عورة وبين وجوب سترهما امام الاجانب
فالعورة ياعبد الله تحرم ان تكشف امام المحارم فضلا ان تكون امام الاجانب
والوجه والكفين ليس بعورة في الصلاة ولكن المراة مع الاجنبي كلها عورة كما اجمع عليه اهل العلم
اما الستر فقد جاء لطاهرة القلوب والحفاظ على عفاف بناتنا ونسائنا وسد للذريعة من انتشار الفتنة والزنا والفحش ومرض القلوب
والواقع ليس علينا ببعيد فبالله عليك المراة بما تقاس بجمال وجهها ام بشكل قدميها والله نتعجب لامركم
تتركون نسائكم وبناتكم يغازلونهم اويعاكسونهم المرضى والفساق سواء بكلمة او حركة او نظرة والنظرة مع نظرة حتى ترث القلب مرضا
والله المؤمن بعيد عن هذا لانه امر بغض البصر ولكن لحوم نسائكم وبناتكم يتصيدها اعدائكم
اتقوا الله في نساء المسلمين
ويا من تدعي السلف انظر الى غيرة الصحابة على نسائهم واعراضهم كيف كانت
وما نزول اية الحجاب الا غيرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن نساء النبي صلوات الله عليه بسبب انه يدخل عليهم الفاجر والصالح والفاسق
وصدق الشاعر لما قال
نظرة ، فابتسامة ، فسـلامُ فكلام ، فموعـد ،فَلِقـاءَ
فبالله عليك انت تحقيقات اهل العلم ما اقنعتك تريد كلامي ان يقنعك
وهذا دين الله ونحن نتبع ما قال الله وقال رسول الله بما فهمه الصحابة وطبقوه
ونتبع الذي نرى ان الحجة معه ووافقه الدليل.
وانا لم اجتهد في المسالة او قلت مالم يقله احد حتى تتهمني وتنكر علي باني لست اهلا للاجتهاد
بل اتبعت الذي كان معه الصواب في اجتهاده
ولست امعة اوصوفي قبوري حتى اتبع شيوخي في كل ما يسطروه لي او ان اعطل عقلي في البحث عن الحق بين المسائل الخلافية.
ولا احد معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم
و اذكرك بقول الله تعالى "ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"
حمل الكتاب واقرا بدون تعصب
وستجد ان الشيخ الالباني قد جانب الصواب عفى الله عنه
ونصيحة مني لا تلزم الاخرين بالراي الذي اقتنعت به انت او تراه صواب
لهذا كفاك تعصبا ونقلا بما تجهل
فالكل قادر على نسخ واللصق ولكن الصعب التمييز بين ماهو حق وماهو باطل
والله يهدي من يشاء من عباده
والكتاب الذي ارفقته من افظل ماجاء في مسالة الحجاب كما شهد له اهل العلم
و قَدَّم للكتاب فضيلة الشيخ (صالح بن عبد العزيز آل الشيخ) -حفظه الله تعالى-
وأثنى على المؤلف وعلى كتابه «عودة الحجاب» ثناءً عطرًا فقال -
والله حافظٌ دينَه, ومقيمٌ شريعته, فلا يزال في المسلمين من أهل العلم والفضل من يقوم مجاهداً لرد الفتنة, وصد ابتغاء سنن الجاهلية , وفقهم الله , ورفع لهم مناراً , وزادهم وقاراً .
وإن من أولئك الذين قاوموا الفتنة المضرة على الرجال وعلى الايمان
وأهله:
أخانا في الله الدكتور محمد بن أحمد بن اسماعيل المقدم ,
فمؤلفاته في مسألة وجوب الحجاب وتحريم السفور من أنفس ما كُتِبَ في موضوعها ,
ومصنفه :{عودة الحجاب } بأقسامه فضلٌ من الله على مؤلفه وعلى هذه الامة ,
وهو لا يزال يوضح مسائله , ويجلو دلائله , ويقيم الحِجاج , ويرد علي القول الاجاج , سدده الله , وجعله موفقاً أينما كان .
وحق قولنا إن فضيلة الأخ الشيخ محمد المقدم صار متخصصاً فى مسائل الحجاب تخصصاً يكون معه قوله هو القول , ونظره وهو النظر .
أسأل الله الهدى والتوفيق لنا جميعاً , وأن يتوفانا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين ,
وصلي الله علي محمد وآله وصحبه .
وسئل فضيلة الشيخ العثيمين :
رجل متبوع، ويرأس جماعة إسلامية كبيرة يقول لأتباعة: إن النظر إلى المرأة يجوز، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما قال: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور:30] أن حرف (مِنْ) هنا تبعيضية أي: غضوا بعض أبصاركم، وأطيلوا النظر إلى المرأة، فإذا جاءت أو حصلت الشهوة فغضوا من أبصاركم، فهل يجوز مثل هذا القول؟
الجواب:
هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها مشهور، والصحيح: أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ولذلك أدلة مذكورة في موضعها، ويحسُن أن تراجع الكتب المؤلفة في هذا، ومن أوسعها كتاب " عودة إلى الحجاب " ففيه بحوث جيدة طيبة ...
" لقاءات الباب المفتوح " ( 134 ) .
و قال أحد الإخوة وفقه الله
حدثني فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدّم - حفظه الله - أن أخا من مدينتنا الإسكندرية من منطقة العامرية
كان بصحبّة سماحة العلامة الوالد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز في الليلة التي سبقت وفاة سماحته ،،
و أثناء الحديث سأل الشيخ ابن باز هذا الأخ عن بلده ومن أي الاماكن هو ؟؟ فقال له الأخ أنه من مصر من مدينة الإسكندرية
فقال له الشيخ : من المدينة التي فيها صاحب كتاب " عودة الحجاب " ؟؟
فأجاب الأخ بالإيجاب وطلب من الشيخ ابن باز أن يدعو للشيخ محمد بن إسماعيل ، فظلّ الشيخ ابن باز يدعو للشيخ محمد ويستغفر له وقتًا طويلاً ..
وأثناء عودة هذا الأخ الكريم من المملكة السعودية وهو في الطائرة مع أخوة آخرين , وصلهم نبأ وفاة سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز ،
يقول الشيخ محمد : لا أدري كيف أرد هذا الجميل لهذا الأخ أن جعل الشيخ ابن باز يدعو لي في ليلة وفاته .
ورقّ قلبُ الشيخ جدًا وهو يروي هذه القصة ...
قلت للشيخ : شيخُنا ، هل تسمح لي بنشر هذه القصة ؟
قال انشرها : لعل الأخوة تدعو لهذا الاخ الفاضل فأكون قد رددت له بعضًا من جَميلهِ هذا . أهـ كلام الشيخ
فأسأل الله عز وجل أن تصيب هذا الأخ الفاضل دعوة صادقة يرحمه الله بها ..
abou.fatima
2014-03-31, 23:14
http://store1.up-00.com/2014-03/1396290202011.jpg
محاضرة قيمة يتكلم فيها الشيخ الذماري عن قيام الليل رووووعة
حمل من هنا (http://www.4shared.com/mp3/Gviz3mMt/26___-_.html)
02dallal
2014-04-01, 08:51
شكرا لك ياطالب العلم وأقول ان السلف قليلا ماكانو يهجعون ونحن اليوم القليل منا من يقوم الليل القليل منا من يناجي ربه
القليل منا من يتوب على خطيئته أو يستغفر الله أن صدر منه كلام جرح به اخوانا له وهو لايدري
الشخص الذي يحمل بين جنبيه حبا لأخوته في الله يحس بألمهم اذا تألموا
02dallal
2014-04-01, 08:56
https://s*******-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/47414_802002263163144_2090564966_n.jpg
الأرض المقدسة
2014-04-01, 11:45
السلام عليكم وبعد :
عن أي تحرير تتحدث يا أخي فمخالفة سعيد لا تتقوى أبدا مهما فعلت فالمنكر أبدا منكر كما قال أحمد
لا أدري عن أي مخالفة تتحدث فحديث سعيد بن بشير رواه من طريق خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها - لكن خالد بن دريك لم يدرك عائشة – فهو مرسل – قال أبو داود " حدثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن خالد ، قال يعقوب ابن دريك : عن عائشة بذلك . قال أبو داود : وهذا مرسل خالد بن دريك ، لم يدرك عائشة" وافق هذا المرسل, مرسل هشام الصحيح الذي يرويه عن قتادة – فلا أدري أين مخالفة سعيد التي تتدعيها ؟ - فمرسل هشام دلنا على أن سعيد بن بشير حفظ متن الحديث وأخطأ في سنده وقد تقوى في ذلك بمرسل هشام الصحيح – ولك أن ترجع لكلام ابن الصلاح في مقدمته التي جئنا ببعض من كلامه في مشاركة سابقة حتى يتبين لك وجه الارسال في حديث سعيد الذي لم تدركه الى الأن – في نظري – ولك أن تقف أيظا على سبل التقوية للمراسيل أيظا
قول ابن عباس صح عندك لا عند التحقيق فلا تحتج بما هو محل خلاف أصلا وقد سبق البيان
هات التحقيق في ذلك حتى نرى وجه الحق في قول ابن عباس – الذي تدعي بأنه محل خلاف وتسارع الى رد قول ترجمان القرأن بجرة قلم !
ما هكذا تحررالمسائل فقول أحمد فيه بحث طويل ، وغن ثبت فعن اي ضعيف يتحدث ، أما كونيأخذ يضعيف الحديث بدل قوي الراي فليس فهمها كما يتبادر.
ايرادنا لقول أحمد بالأخذ بالحديث الضعيف الذي لا يخالف نصا صحيحا كان من باب الرد الى البحث في سبل تقوية الاحاديث والمراسيل بعضها ببعض إذا جاءت بطرق مختلفة
يارجل دع عنك التقليد ، فقول ابن عباس في بيان الزنية المحرم كشفها كما فيالمصنف فانظره ولا تستدل باستدلال غيرك ولو غلط ، فلكلام ابن عباس واضح أنهفي تفسير آية { ولا يبدين زينتهن}، وليس فيه أي إشارة لجواز كشف الوجه .
ابن عباس على قولك فسرالاية وبين الزينة المحرمة من الزينة غير المحرمة فقال " الكف ورقعة الوجه " - فهل في نظرك أنت أن العورة تدخل في باب الحرام أم في باب الحلال ؟ – عجيب منك هذا الكلام إذا كان ابن عباس قد بين في تفسيره - للاية - الزينة التي يجوز كشفها من الزينة التي لا يجوز كشفها . ثم تأت أنت وتقول أن قول ابن عباس ليس في جواز كشف الوجه بل في الزينة المحرمة – فهل بعد قول ابن عباس في الزينة الجائز كشفها " الكف ورقعة الوجه " بقي مزيد بيان في أن وجه المرأة وكفيها ليسا عورة ؟! وابن عباس يجيز كشفهما ويقول بأنهما من الزينة الظاهرة – فمن هو المقلد في نظرك ؟ ألذي يحمل الكلام ما لا يحتمل ويصرفه حيث شاء ويفهمه على مراده هو- كما شاء حتى يصنع لنفسه دليلا يسعف ما يراه ؟ أمن هو لكلام الصحابة والأئمة ناقلا بالحق للحق ؟ - فتأمل ومن بعدها تمهل فوالله إنها أمانة وأذكر نفسي وإياك بقوله تعالى " مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ "
رواية سعيد خالفت رواية من هو أوثق منه في قتادة فلا يعتد بها فهي منكرة ، فكيف تقول أنها لم تخالف ؟ أم أنك لا تفهم بل تنقل فقط؟
قد اوردنا منذ حين التفصيل في هذه المسألة - فلتراجع -
لم تخالفها بل هي متفقة معها ، وقد بينت لك ماذا فسر ابن عباس ، والمقلد لا يفهم إلا بفهم مقلده فإفهامه عسير.
من من الصحابة قال بكشف الوجه هات النص واضحا ولا تقلد.
سبق الكلام منا في هذا وجئنا بتفسير ابن عباس وابن عمر في تفسيرهم للاية وقولهم أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان . فجاز ابداؤهما - أما الرمي بالتقليد وعدم الفهم وعسره فلم أت هاهنا لأدافع عن نفسي , كما أن للقارئ أن يحكم على صحة ذلك من عدمه .
هذاتكرار لكلام الألباني وهو المردود عليه فلو قويت حجته بغيرها كان أفضل أما التكرار فلا يفيد
وهل صار الواجب على مورد الحجج لمسألة ما أن يورد كلاما - له - لم يسبقه اليه أحد؟ وهل العلم يؤخذ إلا من هؤلاء ؟ وهم أهل الإختصاص ولا ريب .
عبيدةالسلماني لا يثبت حكما يا مسكين حتى تكرر الكلام ، بل يفسر القرآن وتفسيرالتابعي حجة إذا لم يخالف ولا مخالفة هنا إلا في دهنك.
هات من قال بخلاف تفسير عبيدة من الصحابة؟
قد اوردنا فيما سبق قول ابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرها - فليرجع اليهم -
أما عبيدة السليماني فقد خالف حديثه هذا كلام ابن عباس وابن عمر وغيرهما كما خالف مرسل هشام عن قتادة في حديث أسماء في الوجه والكفين وغيره من عمل الصحابة وفتوى كبار أهل العلم الذي أوردنا بعضا منهم كسغيد ابن جبير وقتادة والامام مالك وغيرهم – فلتراجع – أما كون عبيدة لا يثبت حكما بل يفسر القرأن – فهل في نظرك أن كل تفسير صحيح في نفسه ؟ - وهل يعتد بمثل هذا التفسير إذا خالف قول كبار الصحابة كابن عباس وابن عمر في قولهم بجواز ابداء الوجه والكفين ؟ ثم إنه قد مر معنا سابقا قولنا بأن تغطية الوجه له سند عند الصحابيات والتابعيات وقد جئنا بكلام الالباني في ذلك واستدل في ذلك بأحاديث وآثار – وهذا يدل على أن تغطية الوجه كان أمرا معروفا مشروعا لا نقول بخلافه كما أن وجود من لم تغط وجهها كحديث الخثعمية وحديث أسماء وغيره دليل أيظا ورد على من أدعى أن عدم تغطية الوجه أمر حادث لم يعرفه السلف ومع هذا كله فهذا لا يغير حكم الوجه والكفين ويدخلها في باب العورة الواجب تغطيتها وسترها -فراجع وتأمل -
هذا والله تعالى أعلم ........ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
حفيدة الفاروق
2014-04-01, 13:34
حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله... و بعد:
فإنني أتألم كثيرا كلما شاهدت فتاة تحمل في قلبها الخير، وتسعى لما فيه عز أمتها وصلاح أخواتها. أتألم كلما رأيتها وقد انساقت وراء موضة النقاب، فأصبحت ترتديه كغيرها دون أدنى تفكير منها بعواقبه أو محاذيره المستقبلية.
قد تقولين: إنني ما ارتديت النقاب إلا لغرض بريء، ويعلم الله أنني لم أسرف ولم أتجاوز. وقد ترتاحين أنت فعلا مع النقاب فترين الطريق وتبصرين البضاعة، لكن ماذا لو تحول لبس النقاب بصوره المختلفة إلى ظاهرة؟ أتستطيعين بعدها. إيقاف موج فتنته الهادر؟!
ألم تستمعي - وأنت الملتزمة - إلى القاعدة الفقهية التي تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟
ربما ترددت زميلتك في لبس النقاب، وحينما رأتك تلبسينه هان عليها أمره، بل ربما قلدتك جارتك ولم تكن نيتها حسنة كنواياك... ألا تتحملين ذنبها؟! ألا تعلمين أن من سن سنة سيئة في الناس فعليه وزرها؟! أيرضيك أن تكوني ممن سن سنة لبس النقاب في مجتمعنا الذي التزمت نساؤه تغطية وجوههن كاملة؟!
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: بعض الفتيات تشجع وتحرض قريباتها وزميلاتها على لبس النقاب العصري الذي هو أقرب إلى النافذة الصغيرة منه إلى النقاب الذي كان معروفا؟ فهل تعتبر هذه ممن يسن سنة سيئة عليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟
فأجاب فضيلته: ( نعم، إذا كانت تدعو إلى نقاب تكون به الفتنة فإنها تكون ممن سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ).
فأقول: يا معشر المنتقبات والمبرقعات، اتقين الله في الرجال، فكم من فتاة منتقبة أفسدت على بعض الأزواج زوجاتهم!! وكم من فتاة مبرقعة أفسدت على بعض الشباب حياتهم!! وكم من فتاة منتقبة أو مبرقعة أفسدت على بعض الرجال دينهم!!
فاحذري يا أختي المنتقبة أن يفسد الله عليك زوجك، أو يفسد عليك حياتك، أو يفسد عليك دينك.
وفي هذه الرسالة المتواضعة أحببت إلقاء الضوء على النقاب الذي انتشر بكثرة، وإليك فتاوى علمائنا، وكذلك توجيهات لأولياء أمور المنتقبات والمبرقعات.
لم لا يغض الرجال أبصارهم؟
من أعجب ما سمعت عن لابسات النقاب عندما نصحت إحداهن في السوق وقد أخرجت نصف وجهها من خلال فتحة تسميها نقابا، فنصحت بلبس الخمار الذي يغطي وجهها وترك ما تسميه نقابا؟ قالت: ! لا يغض الرجال أبصارهم؟ وهذا من الحق الذي أريد به باطل، فالواجب على الرجال غض أبصارهم في كل حال، ويجب على المرأة أن تعينهم على ذلك بإخفاء محاسنها عنهم وعدم إبداء شيء من زينتها ومفاتنها، أما أن تتعمد إظهار ذلك بلبس النقاب أو البرقع فهذا مما لا يجوز، كما أن فيه تعاونا على الإثم والعدوان.
وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما نصيحتك لمن إذا نصحت بترك لبس النقاب لأن عيني المرأة فتنة للرجال قالت: لم لا تغضون أبصاركم عنا؟
فأجاب فضيلته: ( الجواب أن يقال: إن الله تعالى قال في كتابه العزيز: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [الأحزاب:33]، ومن المعلوم أن المرأة محط أنظار الرجال، فإذا خرجت إلى الرجال في حال تؤدي إلى الفتنة فإن الناس سوف ينظرون إليها، وتكون قد عرضت هؤلاء الرجال للفتنة.
لذا قال الله تعالى: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [الأحزاب:53]، فاحتجاب المرأة عن الرجال طهارة لقلبها ولقلوبهم. وإظهارها لمفاتنها - لا سيما محاسن وجهها - سبب لمرض قلوب الرجال وافتتانهم بها ).
حكم لبس النقاب وبيعه
لقد تفننت بعض النساء - هداهن الله - بلبس أشكال من النقاب والبرقع لا يشك مسلم فضلا عن عالم بأنها فتنة، وحيث إن هناك من اتخذ بيعها تجارة ومهنة له خاصة النساء؟
فقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
فأجاب فضيلته: ( هذه لا تجوز، لأنه قد ظهر الحاجب من فوق العين وجزء من الجبهة أيضا، وهذا لا يجوز؟ لأن النقاب إنما هو بقدر ما ترى المرأة ما وراء الستار، ونصيحتنا لمن يتاجر بها ألا يتاجر بها لأنه حرام ).
النقاب العصري مبدأ فتنة
سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: ما نصيحتكم للفتيات اللاتي تركن غطاء الوجه الكامل - الذي عرفت وتميزت به نساء هذه البلاد - ولبسن النقاب العصري؟
فأجاب فضيلته: ( نصيحتي لنساء المسلمين عموما ونساء هذا البلد خصوصا: أن يتقين الله، ويحافظن على الحجاب الساتر للوجه وسائر الجسم؟ عملا بقوله تعالى: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [الأحزاب:33]، وألا يتحولن من الحجاب الكامل إلى الحجاب الناقص أو ما يسمى بالحجاب الخادع، ولا يكن من الكاسيات العاريات المائلات المميلات، اللاتي أخبر النبي حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين أنهن من أهل النار، وأنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وما يسمى بالنقاب العصري لا شك أنه مبدأ فتنة وشر وتحول مخيف ).
نقاب اليوم نوع من السفور
سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: كثر الحديث حول النقاب ومدى حله أو حرمته، بماذا تنصحني فضيلة الشيخ حول هذا الموضوع؟
فأجاب فضيلته: ( الواجب على المرأة المسلمة التزام الحجاب الساتر لوجهها وسائر بدنها، درءا للفتنة عنها وعن غيرها. والنقاب الذي تعمله كثير من النساء اليوم نوع من السفور، بل هو تدرج إلى ترك الحجاب. فالواجب على المرأة المسلمة أن تبقي على حجابها الشرعي الساتر، وتترك هذا العبث الذي تفعله بعض السفيهات من النساء اللاتي تضايقن من الحجاب الشرعي، فأخذن يتحايلن على التخلص منه ).
أما فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله فبعد أن بين الأصل في النقاب قال: ( في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز... ) إلى أن قال: ( ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر، وألا تنتقب؟ لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد ).
لماذا يمنع النقاب ويفتى بعدم جوازه؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما دام الأصل في النقاب الإباحة؟ فلماذا يمنع ويفتى بعدم جوازه؟
فقال فضيلته في إجابة مفصلة نقتطف منها قوله: ( ... الشيء إذا كان مباحا ويوصل إلى محذور شرعي فإن الحكمة تقتضي منعه، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم؟ فالشيء المباح: إذا كان وسيلة أو ذريعة إلى شيء محرم صار ممنوعا ).
أيتها المبرقعة! ضعي فوق البرقع غطاء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزينة وإنما للستر، ومع ذلك يوضع غطاء عليه؟
فأجاب فضيلته: ( البرقع الذي للزينة ولكن تغطي المرأة وجهها لا بأس به؟ لأنه لا يشاهد، فستغطيه غطوة فوقه، لكن البرقع الذي يظهر ولا يغطى لا نفتي بجوازه؟ لأنه فتنة، ولأن النساء لا يقتصرن على هذا... ).
وعلى هذا فيجب منع تلك البراقع التي تتخذ للفتنة باتساعها وأشكالها، ويجب على من اعتدن لبس البرقع من نساء البادية أن يضعن فوقه خمارا يستر أعينهن، كما لا يجوز لهن لبس البراقع الواسعة ولو غطي بخمار شفاف؟ فهو أقرب للحجاب الكاذب منه للخمار الساتر، ويجب على أولياء أمور المبرقعات منعهن منه؟ غيرة عليهن، ومنعا لفتنتهن للرجال.
قصص في الغيرة لأولياء المبرقعات والمنتقبات
قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فقال النبي حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين: { أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيده، لأنا أغير منه، والله أغير مني }.
فما الذي دهى بعض المسلمين؟! يسمحون لنسائهم بكشف وجوههن أو ترقيق الخمار لأسباب تافهة وبحجج واهية ؟! وماذا دهى بعض شبابنا؟ حيث يرضون لنسائهم بلبس البرقع الذي يجمل المرأة ويظهر زينتها، أو النقاب الذي يظهر جمال عينيها، وقد لا يرضى ولكنه لا يمنعها من ذلك؟ فهل زالت الغيرة من قلوبهم على أعراضهم؟!
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: بعض الرجال يسمح لزوجته أو أخته بلبس النقاب، وينكر على من ينصحها بتغطية وجهها كاملا؟ فهل يأثم بذلك؟ وبماذا تنصحونه؟
فأجاب فضيلته: ( نظرا لما اعتاد النساء عندنا من تغطية الوجه كاملا وترك النقاب، ونظرا لما حدث من السماح لهن بالنقاب من التوسع فيه حتى صرن يخرجن الحاجب والوجنة، ويحصل بذلك شر وبلاء، فإننا نرى أن ينظر الإنسان إلى المصالح والمفاسد، ويتجنب ما فيه المفسدة ).
الغيرة الغيرة يا معشر الأزواج
فأرونا معاشر الأزواج الغيرة على نسائكم، وامنعوهن من لبس ما فيه فتنة؟ فأنتم مسئولون عنهن أمام ربكم يوم القيامة، يوم تسألون عن الأمانات هل حفظتموها؟ وعن الرعية هل رعيتموها؟ فماذا أعددتم للسؤال؟
هل يجب على ولي المرأة منعها من لبس النقاب؟
سئل فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين: ما نصيحتكم للرجال الذين يسمحون أو يأمرون نساءهم بلبس النقاب الذي أصبح موضة تتجمل به بعض النساء، وترك غطاء الوجه الكامل؟
فأجاب فضيلته: ( نصيحتنا للذين سمحوا لنسائهم بلبس هذا النقاب أو أمروهن بلبسه أن يتفكروا في أثره عليهن، فإنه مجلبة للشر، وجاذب لهن إلى المعاكسة، وسبب في ميل الرجال إليهن،فعاقبته سيئة، والرجل الغيور لا يرضى لنسائه بكونهن محل ميل الرجال الأجانب (غير المحارم). ومتى رأى أو علم من امرأته المعاكسة أو مخاطبة الرجال اشمأز ونفر من ذلك؟ فكيف يقر أسبابه مثل هذا اللباس الذي هو أقوى سبب لهذه الفتنة؟! ).
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل يجب على ولي أمر المرأة أن يمنعها من لبس النقاب، لا سيما وهو يراها مجملة لعينيها وما حولهما، لافتة للأنظار في السيارة وعند الإشارات وفي الأسواق؟
فأجاب فضيلته: ( نعم، يجب على ولي أمر المرأة إذا اتخذت نقابا يلفت النظر أن يمنعها من ذلك؟ لأن الله تعالى يقول: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [التحريم:6] ).
عليكم بالنصيحة!
إن المسلم! ليعجب من بعض الرجال الذين تلبس نساؤهم نقابا يظهر نصف وجهها أو ربعه، فإذا نصحه ناصح بأن يأمر زوجته بلبس الخمار الذي يغطي وجهها كاملا أحمر وجهه، وانتفخت أوداجه، وقال: ما دمت معها فلن يضرها ذلك، ولا علاقة لأحد بزوجتي!!
وقد سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: بم توجهون الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين يواجهون أعددا كبيرة من المنتقبات في الأسواق والشوارع والحدائق ونحوها؟
فأجاب فضيلته: ( ننصح للمسلمين عموما وللقائمين على أمور الحسبة خصوصا، أن يحذروا النساء من التساهل بالحجاب وما يجر إلى السفور، لما في ذلك من الفتنة والشرور العظيمة على المجتمع، وألا يتبعوا خطوات الشيطان الذي يتدرج بهم إلى الباطل؟ فأولا يأمر بلبس النقاب، ثم يأمر بكشف الوجه كله، ثم لسفور والعري كما فعل بالمجتمعات الأخرى، والله أعلم ).
دمعة غدير
كم بكيت لأن فستاني لا يعجب الحاضرات! كم بكيت لأن فريقي المفضل خسر المباراة! كم بكيت لضياع النسخ الأصلية لأشرطة غناء فناني المفضل! كم بكيت لأن تجعيد شعري لم يعجب الحاضرات، كم بكيت وبكيت.. كدت أنتهي وبكائي لا ينتهي، كنت أبكي بحثا عن السعادة، وبينما أنا في دياجير الظلام وصحاري التيه هداني ربي إلى بصيص من النور ساقه إلي عبر شريط إسلامي كان بالنسبة لي نقطة تحول وعلامة بارزة، أسأل الله أن يحرم اليد التي قدمته لي على النار.
بفضل الله عدت وما أجملها من عودة! وبفضله حييت وما أجملها من حياة! وبفضله بكيت وما أجمله من بكاء! بكيت حسرة وندما على الماضي أيام الغفلة والضياع.
دمعه الماضي دمعة، ودمعة الحاضر دمعة، لكن شتان بينهما، دمعة الماضي عذاب وإحباط وحسرة أخشى أن تكون حجة علي في الآخرة، ودمعة الحاضر خشية وسعادة وسمو وأنس أرجو أن تكون سببا في أن يظلني الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
ويا أسفاه
ويا أسفاه على من عرضن مفاتنهن للرجال في الأسواق وغيرها بحجة الحرية! ووضعن العباءة على الكتف بحجة الأناقة! ولبسن البنطال والثياب المفضحة مسايرة للموضة! ولبسن النقاب الفاتن بحجة ضعف النظر! ولبسن المطرز والمزركش من العباءات والخمر الشفافة بحجة وجودها في الأسواق! واستحسن القيطان في أكمام العباءة بحجة أنه أسود... فإلى الله المشتكى.
حفظ الله نساءنا بحفظه، وأحاطهن برعايته، وسترهن في الدنيا والآخرة، وهداهن للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين ففيهما الحفظ والعفاف في الدنيا، والسعادة والفوز في الآخرة.
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المصدرفتوي الشيخ بن عثيمين
حفيدة الفاروق
2014-04-01, 13:45
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة .
وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] .
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) ، فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] .
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} .
4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره .
قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ، انتهى من عارضة الأحوذي .
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ، إلى غير ذلك من الأدلة ، وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " ، القسم الثالث من الكتاب ى
الأرض المقدسة
2014-04-01, 14:28
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة .
وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] .
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) ، فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] .
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} .
4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره .
قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ، انتهى من عارضة الأحوذي .
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ، إلى غير ذلك من الأدلة ، وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " ، القسم الثالث من الكتاب ى
السلام عليكم وبعد :
هذا النقاش ليس الغاية منه التشنيع على من أرتدت النقاب حفاظا على نفسها وأخذا في دينها بالأفضل - فلقد كان نساء الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين يفعلن ذلك وكان غيرهن لا يضعن النقاب - فكلا الفعلين ثابتين في السنة - ولقد كررنا مرارا القول بأن الافضل للمرأة سترها لوجهها ولا يحتاج منا لتبرير أو تغير لحكم الوجه الذي ثبت من كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام وعمل الصحابة والتابعين لهم بأنه ليس بعورة - فمن أرادت إرتداء النقاب وستر وجهها فلها سلف في ذلك من نساء الصحابة والتابعين , كما اسلفنا القول في ذلك من قبل ولا تحتاج للقول بأن الوجه عورة لكي تستر وجهها ! أما مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من حكم الوجه والكفين أعورة هما أم ليسا بعورة ؟ فهو لا يحتاج منا الى بذل جهد في حشد الأسباب الداعية لستر الوجه من الفتن وغيرها من واقع عاشه قبلنا سلفنا ونعيشه نحن فالفتنة بالمرأة مستمرة من عصرهم الى أن يرث الله الأرض ومن عليها - وحسبنا في مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة لهما والتابعين -
هذا والله تعالى أعلم .......... والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حفيدة الفاروق
2014-04-01, 14:41
انا اقول مهما قلنا و تنا قشنا يبقى النقاب فيه اختلا ف واختلف عليه اهل العلم وافضل للمراة ان تستر نفسها
متبع السلف
2014-04-01, 16:02
احبتي في الله كل عالم له ادلة واثباتات من الكتاب والسنة وماكان عليه سلف الامة
وأقول خاصة الحجاب المعروف في بلادنا كانت المراة تلرتدي اللحاف وهو قطعة قماش لا يظهر منها الا عين واحدة ياترى من أين أخذوا هذا النمط من الحجاب .
.....
لو تركنا بحث المسائل لوجود الخلاف بين أهل العلم ما سار العلم بين الناس ، وكما يقال العلم رحم بين أهله.
ثانيا قولك لكل أدلته فيه إقرار للخلاف والحق واحد لا يتعدد .
من لديه دليل فليأت به أما الكلام العام بلا قيود فلا ينفع في بيان الصواب والله الموفق.
قاهر الغلاة
2014-04-02, 00:33
اسمعني يا عبد الله وكفاك تعصبا فمن اسمك وضح شكلك
لو كنت طالبا للحق حقا
لما تسرعت في الرد والحكم علي باني لست من اهل الاجتهاد والله يشهد باني تبعت لا اجتهدت غفر الله لك
حتى ترى ما يحمله الكتاب ولكن عصبيتك سبقتك فاعمت بصيرتك و احرقت جلدك
والكتاب فيه رد على الشيخ الالباني بخصوص المسالة
وسيتبين لك ان الشيخ عفى الله عنه قد اخلط بين كون وجه المراة وكفيها عورة وبين وجوب سترهما امام الاجانب
فالعورة ياعبد الله تحرم ان تكشف امام المحارم فضلا ان تكون امام الاجانب
والوجه والكفين ليس بعورة في الصلاة ولكن المراة مع الاجنبي كلها عورة كما اجمع عليه اهل العلم
اما الستر فقد جاء لطاهرة القلوب والحفاظ على عفاف بناتنا ونسائنا وسد للذريعة من انتشار الفتنة والزنا والفحش ومرض القلوب
والواقع ليس علينا ببعيد فبالله عليك المراة بما تقاس بجمال وجهها ام بشكل قدميها والله نتعجب لامركم
تتركون نسائكم وبناتكم يغازلونهم اويعاكسونهم المرضى والفساق سواء بكلمة او حركة او نظرة والنظرة مع نظرة حتى ترث القلب مرضا
والله المؤمن بعيد عن هذا لانه امر بغض البصر ولكن لحوم نسائكم وبناتكم يتصيدها اعدائكم
اتقوا الله في نساء المسلمين
ويا من تدعي السلف
حتى ترى ما يحمله الكتاب ولكن عصبيتك سبقتك فاعمت بصيرتك و احرقت جلدك
-1- العصبية
- 2- عميان البصيرة
-3- احتراق الجلد
وسيتبين لك ان الشيخ عفى الله عنه قد اخلط بين كون وجه المراة وكفيها عورة وبين وجوب سترهما امام الاجانب
مسكين هذا الشيخ قد اخلط بين كون وجه المراة وكفيها عورة وبين وجوب سترهما امام الاجانب
لما علا الجهال في ايامنا .. ورقوا ونالوا منزلا وسريرا
أخفيت علمي واطرحت فضائلي .. علي أكون ادا جهلت أميرا
تتركون نسائكم وبناتكم يغازلونهم اويعاكسونهم المرضى والفساق سواء بكلمة او حركة او نظرة والنظرة مع نظرة حتى ترث القلب مرضا
ادا نطق السفيه فلا تجبه .. فخير من اجابته السكوت.
سكت عن السفيه فظن أني .. عييت عن الجواب وما عييت.
02dallal
2014-04-02, 11:56
http://ar.islamway.net/lesson/151613?ref=w-new
قاهر الغلاة
2014-04-02, 15:05
السلام عليكم وبعد :
هذا النقاش ليس الغاية منه التشنيع على من أرتدت النقاب حفاظا على نفسها وأخذا في دينها بالأفضل - فلقد كان نساء الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين يفعلن ذلك وكان غيرهن لا يضعن النقاب - فكلا الفعلين ثابتين في السنة
- ولقد كررنا مرارا القول بأن الافضل للمرأة سترها لوجهها ولا يحتاج منا لتبرير أو تغير لحكم الوجه الذي ثبت كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام وعمل الصحابة والتابعين لهم بأنه ليس بعورة - فمن أرادت إرتداء النقاب وستر وجهها فلها سلف في ذلك من نساء الصحابة والتابعين
كما اسلفنا القول في ذلك من قبل ولا تحتاج للقول بأن الوجه عورة لكي تستر وجهها ! أما مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من حكم الوجه والكفين أعورة هما أم ليسا بعورة ؟ فهو لا يحتاج منا الى بذل جهد في حشد الأسباب الداعية لستر الوجه من الفتن وغيرها من واقع عاشه قبلنا سلفنا ونعيشه نحن فالفتنة بالمرأة مستمرة من عصرهم الى أن يرث الله الأرض ومن عليها - وحسبنا في مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة لهما والتابعين -
هذا والله تعالى أعلم .......... والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
انا اقول مهما قلنا و تناقشنا يبقى النقاب فيه اختلاف واختلف عليه اهل العلم وافضل للمراة ان تستر نفسها
هذا ما نعتقده وندين الله به ، الأفضل للمرأة ستر وجهها
ومن ادعى غير ذلك أطلب منه دليلا صريحا ( واحدا ) يوجب ستر الوجه
مناظرة الشيخ الألباني [تغطية وجه المرأة ] (http://safeshare.tv/w/LcUvSKEijr)
بدايتها من الدقيقة 6:45
محمد التابعي
2014-04-02, 22:11
السلام عليكم وبعد :
هذا النقاش ليس الغاية منه التشنيع على من أرتدت النقاب حفاظا على نفسها وأخذا في دينها بالأفضل - فلقد كان نساء الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين يفعلن ذلك وكان غيرهن لا يضعن النقاب - فكلا الفعلين ثابتين في السنة - ولقد كررنا مرارا القول بأن الافضل للمرأة سترها لوجهها ولا يحتاج منا لتبرير أو تغير لحكم الوجه الذي ثبت كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام وعمل الصحابة والتابعين لهم بأنه ليس بعورة - فمن أرادت إرتداء النقاب وستر وجهها فلها سلف في ذلك من نساء الصحابة والتابعين , كما اسلفنا القول في ذلك من قبل ولا تحتاج للقول بأن الوجه عورة لكي تستر وجهها ! أما مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من حكم الوجه والكفين أعورة هما أم ليسا بعورة ؟ فهو لا يحتاج منا الى بذل جهد في حشد الأسباب الداعية لستر الوجه من الفتن وغيرها من واقع عاشه قبلنا سلفنا ونعيشه نحن فالفتنة بالمرأة مستمرة من عصرهم الى أن يرث الله الأرض ومن عليها - وحسبنا في مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة لهما والتابعين -
هذا والله تعالى أعلم .......... والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نريد دليل على ان بعض نساء الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن يرتدين النقاب
والاية التي فرضت الحجاب كانت على نساء المؤمنين عامة
ويقول ابن القيم في اعلام الموقعين:
فَأَيْنَ أَبَاحَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَهُنَّ أَنْ يَكْشِفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الْأَسْوَاقِ وَالطُّرُقَاتِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ وَأَذِنَ لِلرِّجَالِ فِي التَّمَتُّعِ بِالنَّظَرِ إلَيْهِنَّ؟ اهــ
وفي نيل الاوطار قال ابن رسلان:
اتِّفَاقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْفُسَّاق.اهــ
وقال ابن حجر في فتح الباري
وَلَمْ تَزَلْ عَادَةُ النِّسَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسْتُرْنَ وُجُوهَهَنَّ عَنِ الْأَجَانِبِ .اهــ
وسطر تحت كلام شيخ الاسلام الف سطر ان الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز، وكان عمرـ رضي الله عنه ـ إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع؟! فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها.
وقال تعالى:{والقواعد من النساء آلتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجت بزينة وأن يستعففن خير لهن}.
فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب، وإن كانت مستثناة من الحرائر؛ لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم؛ لعدم الشهوة التي تتولد من الفتنة.
وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة؛ كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب، ووجوب غض البصر عنها ومنها.
وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء، ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر، والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر، ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء.
واستثنى القرآن من النساء الحرائر: القواعد، فلم يجعل عليهن احتجابا، واستثنى بعض الرجال، وهم غير أولي الإربة، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم ؛ لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء، فأن يستثني بعض الإماء أولى وأحرى، وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها، وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيهن شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له؛ فالخطاب خرج عاما على العادة،فما خرج به عن العادة خرج به عن نظائره، فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة؛ وجب المنع من ذلك ، كما لو كانت في غير ذلك.
وهكذا الرجل مع الرجال، والمرأة مع النساء، لو كانت في المرأة فتنة للنساء، وفي الرجل فتنة للرجال؛ لكان الأمر بالغض الناظر من بصره متوجها، كما بتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه.
فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تخشى الفتنة بالنظر إليهم، كان حكمهم كذلك، كما ذكر ذلك العلماء.
وبمناسبة ذكر هذه المسالة احب ذكر بعض الاخوة لما ذكره من تناقضات الشيخ الالباني رحمه الله ومن بينها
يرى الألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن ستر أبدانهن ما عدا الوجه والكفين، ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمة وهم جمهور الأمة.
ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة- : "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب"
ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" !
فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة.
فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !
وكما اسشهد بهذا الاثر استشهد بقول احد الائمة لا اذكر اسمه
والذي كان قوله بالمساوات بين الحرة والامة فستشهد الشيخ بكلامه لانه يوافق ماذهب اليه
في حين غفل على ان يذكر باقي كلامه لانه لم يوافق قوله هذه المرة
فهو كان يرحمه الله يرى المساوات بين الحرة والامة ولكن في وجوب تغطية الوجه والكفين لا في كشفهما
لقوله بوقوع الفتنة من الامة وهو من باب سد الذريعة
في حين ان الشيخ الالباني رحمه الله لا يرى الوجوب عفى الله عنه
فيلزم الألباني حينئذٍ أن يقول بوجوب الستر ، أو أن لا يحتج بأثرهذا الامام الذي يناقض قوله !
حتى لا يذهب عقل طالب العلم ان قول الشيخ الالباني رحمه الله ورفع الله من درجاته هي نفس اقوال من استشهد بهم
واستشهد بسؤال احد طلبة العلم وفقهم الله بخصوص مسالة وجوب ستر الوجه
و من المجمع عليه بين العلماء -سواءً القائلين بتغطية الوجه أو كشفه- أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم واجبٌ عليهن أن يغطين وجوههن عن الأجانب ؛ بعد نزول آية الحجاب ( وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ) ..
قال القاضي عياض: "فرض الحجاب مما اختصصن به –أي زوجاته صلى الله عليه وسلم- فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك" . ( فتح الباري 8/391 ، وأقره الألباني على هذا في : جلباب المرأة، ص 106).
ثم قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين).
فدلت هذه الآية على أن حجاب نساء المؤمنين كحجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمر واحد للجميع، وقد اتفق العلماء بلا خلاف كما سبق على أن حجاب نسائه صلى الله عليه وسلم هو وجوب تغطية الوجه.
إذاً: فحجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه.
وهو معنى قوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن) .
فالجلباب مع الإدناء يستر جميع بدن المرأة حتى وجهها، ويشهد لهذا حديث عائشة –رضي الله عنه- في حادثة الإفك لما رآها صفوان بن المعطل –رضي الله عنه-، قالت: "فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي" (أخرجه البخاري4750).
وساختم بما قاله العلامة الشيخ بكربن عبدالله أبوزيد في كتاب "حراسة الفضيلة" له ردا على من قال ان تغطية الوجه واليدين هو للاستحباب ولم يصرّح باسم الشخ الألباني رحمة الله عليهما
(التبرج أعم من السفور، فالسفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه، والتبرج: كشف المرأة وإظهارها شيئاً من بدنها أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها، وتفصيل ذلك هو :
أن التبرج بمعنى الظهور، ويراد هنا: إظهار المرأة شيئاً من بدنها أو زينتها لظهورها.)
(وأما السفور: فهو مأخوذ من السَّفْر، وهو كشف الغطاء، ويختص بالأعيان، فيقال: امرأة سافر، وامرأة سافرة، إذا كشفت الغطاء والخمار عن وجهها، ولهذا قال سبحانه:"وجوه يومئذ مسفرة" [عبس: 38] أي: مشرقة، فخص سبحانه الإسفار بالوجوه دون بقية البدن .
وبما تقدم يُعلم أن السُّـفُور يعني: كشف الوجه، أما التبرج فيكون بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة المكتسبة، فالسفور أخص من التبرج، وأن المرأة إذا كشفت عن وجهها فهي سافرة متبرجة، وإذا كشفت عما سوى الوجه من بدنها أو الزينة المكتسبة فهي متبرجة حاسرة .
هذه حقيقة التبرج ، و السفور .)
(أما التنبيه والتحذير : فيجب على كل مؤمن ومؤمنة بهذا الدين الحذر الشديد من دعوات أعدائه من داخل الصف أو خارجه الرامية إلى التغريب، وإخراج نساء المؤمنين من حجابهن تاجِ العفة والحصانة إلى السفور والتكشف والحسور، ورميهنّ في أحضان الرجال الأجانب عنهن، وأن لا يغتروا ببعض الأقاويل الشاذة، التي تخترق النصوص، وتهدم الأصول، وتنابذ المقاصد الشرعية من طلب العفة والحصانة وحفظهما، وصد عاديات التبرج والسفور والاختلاط، الذي حلَّ بديار القائلين بهذا الشذوذ.
ونقول لكل مؤمن ومؤمنة: فيما هو معلوم من الشرع المطهر، وعليه المحققون، أنه ليس لدعاة السفور دليل صحيح صريح، ولا عمل مستمر من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن الرابع عشر، وأن جميع ما يستدل به دعاة السفور عن الوجه والكفين لا يخلو من حال من ثلاث حالات:
1 - دليل صحيح صريح، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه مَن حقق تواريخ الأحداث، أي قبل عام خمس من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء .
2 - دليل صحيح لكنه غير صريح، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم .
3 - دليل صريح لكنه غير صحيح، لا يحتج به، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة، والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن وزينتهن، ومنها الوجه والكفان .)
ومن اراد التوسع والبحث عن الحق بنفسه
فهناك كتاب للشيخ الدكتور لطف الله خوجة كتاب بعنوان ( الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة )
وهو من أنفس ما ألف في هذه المسألة ، وقد تضمن الكتاب ردا على كتاب العلامة الألباني ( الرد المفحم ) .
و من ابرزهم الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى - في كتابه النفيس الذي رد فيه على الشيخ الالباني
[ الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ]
فقد ختم فصول الكتاب بالفصل الثاني عشر:
الذي خصَّه للرد على كتاب الإمام الألباني مباشرة، وبيَّن أن الألباني - رحمه الله - قد خالف ما عليه علماء المسلمين من العهد الأول إلى عهدنا هذا، ثم سَرَد حجج الألباني ونَقَضها واحدة واحدة، وبين أدلته القائلة بوجوب عدم سفور المرأة عن وجهها.
لتعرف على الكتاب اكثر (http://www.alukah.net/Web/twaijiry/10472/39448/)
و من العلماء المصريين فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى
فى كتابه عودة الحجاب
انظر مناقشته لرأى الشيخ الألبانى رحمه الله فى قسم الأدلة المجلد الثانى
وهو ايضا أفضل من رد على الألباني
و لشيخ عبد القادر بن حبيب السندي: (من علماء السند)
صنف كتابين من أهم الكتب التي صنفت للرد على الشيخ الألباني :
الأول: "رسالة الحجاب في الكتاب والسنة" .
الثاني: "رفع الجُنة أمام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة".
واحب ان استعرض قول الشيخ في موقفه من تاليفه للكتابين
ماذا تمنّى الشيخ عبد القادر السندي أنه لم يكتب ردوده على الشيخ الألباني في مسألة الحجاب ؟
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما كتبت الردود على الشيخ الألباني في مسألة الحجاب، لا للمسألة العلمية بذاتها، ولكن خشية أن يستغلّها أهل البدع في ضرب الشيخ ومنهجه، وهو المنهج الذي ندين الله به ونعتقده، ونصل فيه إلى النص العلمي، بخلاف أهل البدع . اهـ .
يشهدُ اللهُ أننا نتقرّب إلى الله بحبِّ الشيخ الألباني، واذكروا هذا له ومحبّتنا إيّاه .
ونسال الله ان يهدي الجميع للحق
ويشهد الله كم اننا نحب الشيخ ومكانته في قلوبنا
ونقول لمن يتعصب لراي الشيخ عفى الله عنه
أنبينا أرسولنا الألباني ... حتى يُطاع بطاعة الرحمن؟!
أم أنه قد زل في تهوينه ... شأن الحجاب وشأن كُلٍّ أمان!
رأي يصر عليه ليس لرأيه ... أصل يقوم عليه ذا البنيان
بل أصله جُرْف الغواية والهوى ... ينهار بالباني إلى النيران
من ذا يشك بأن ستر نسائنا ... بُعْد عن الأوحال والأدران!!
من ذا يشك بأنهن سوافر ... يصبحن مطمع سِفْلة الإنسان!
من ذا يشك بأنهن سوافر ... يصبحن فتنة صادق الإيمان!
ماذا جنت أمم الجهالة بعدما ... نظر الرجال محاسن النسوان!
ماذا جنت أمم الجهالة بعدما ... ضاعت لديهم حرمة القرآن!
وقعت أمور ليس يقدر قدْرها ... إلا عليم السر والإعلان
كتبت هذه القصيدة في عام 1410هـ، حينما شاع وذاع عن الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله وعفا عنه- القول بجواز كشف الوجه واليدين باجتهاد خاطئ إذ أنه مبني على أدلة واهية، فزلّ بفتواه تلك من زل من العباد خصوصاً الشعوب المجاورة على وجه التغليب، وتعصب لها من تعصّب ممن ليس لهم مستند من نص شرعي صحيح في مسألة الحجاب ودقائقها وحكمها وأسرارها .. وحصل من جراء ذلك من تمادي تلك الشعوب في الرذيلة ما لا يستره الذيل أو يعطيه الليل .. فحسبنا الله ونعم الوكيل.
الأرض المقدسة
2014-04-03, 16:21
السلام عليكم وبعد :
يا قاهر الغلاة إذا أردت بحث مسالأة فأخرج جهدك ولا تنقل قول من سبقك فليس ذاك من العلم في شيء .
قال صاحب معرف الأرض المقدسة :
الاستدلال ليس بمسمى الجلباب في اللغة بل في الأمر بالإدناء، وسبق إيراد تفسير بعض السلف لها
لا شك أن البحث العلمي يقتضي منا تعريف الجلباب وكذا الإدناء المأمور به ليعلم ما يقصد بالجلباب وكذا الإدناء حتى تحرر المسائل ويوقف على وجوه الالتباس في أي شيئ مما يتعلق بذلك- فتعريف الجلباب لم يكن عبثا - لو تأملت - كما أننا قد بينا فيما سبق معنى الإدناء لغة وجئنا فيه بما قرره الراغب الإصبهاني حيث قال في " المفردات " " دنا : الدنو: القرب. . . ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما " وكنا قد ذكرنا ذلك في مشاركات سابقة فليرجع اليها – فلا حاجة لنا لتحرير ما حررناه سابقا -
أما تفسير ابن عباس المروي في مسائل أبي داود ،فهو في الحج وليس في غيلاه ، والدليل أن كل من رووه أوردوه في لباس المحرمة ، وعمدة ابن عباس حديث عبد الله بن عمر في الصحيح :(...ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ).
وليس كلامه في تفسير الآية كما زعمت فتنبه.
كون أن أهل الحديث بوبوه في مسائل الحج لا يلغي له حكما – فلا يقول بذلك عاقل – فإنك ترى المحدث يجعل الحديث الواحد في أبواب متعددة لتعدد دلالاته والأمثلة في ذلك كثيرة متعددة فراجعها – فلا متمسك لك بهده الدعوى فلتتركها لغيرها .
وروح لم يخالف يحيى بل فسر الجلباب لما سئل عنه فلا أدري وجه المخالفة هنا؟
وكان الصحابة ينهون عن النقاب في الحج فجاء عن علي رضي الله عنه:كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ النِّقَابِ وَهُنَّ حَرَمٌ ، وَلَكِنْ يُسْدِلْنَ الثَّوْبَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ سَدْلاً.
وجاء عن عائشة نحوه ، ومن التابعين عن طاووس وغيره.
وليس في أي دليل على كشف الوجه في حال غير الإحرام ولا فيه بدليل قول عائشة رضي الله عنها:كانالركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذاجاورنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه.
روى البيهقي بسند صحيح عن عائشة قولها " تُسدِل الثوب على وجهها إن شاءت" فقول عائشة رضي الله عنها " إن شاءت " هو تخيير بمعني – تفعل ذلك أو لا تفعله – فهل تقول عائشة رضي الله عنها هذا القول بالتخيير بين السدل وعدمه وهي ترى أن وجه المرأة عورة واجب الستر ؟!– كما أن فعلهن بسدلهن المذكور يفهم منه غيرك بأنه أخذ بالأفضل منهن– وهن أهل لذلك –
أماما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه فهو تفسير للزينة المنهي عن إظهارها كمافي الأثر وليس فيه بيان للزينة الجائز كشفها ، فلا يصح الاستدلال به حينئذعلى جواز كشف الوجه .
قال ابن عباس : (ولا يبدين زينتهن) الكف ورقعة الوجه.
الأية جاءت بالنهي عن ابداء الزينة إلا ما ظهر منها وتفسير ابن عباس للأية كان على المقصود من الزينة التي استثناها الله جل وعلى في الأية وليس كما قلت لأن الله تعالى قال في بداية الأية " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...."فالأمر جاء بغض البصر وحفظ الفرج وعدم ابداء الزينة مطلقا ثم استثني منه ما ظهر منها ,كما هو واضح لكل ذي عينين – فتفسير ابن عباس جاء ليوضح المستثنى من الزينة في الأية – كما أن أقوال أهل التفسير تبين ذلك وانظر تفسير ابن عمر وعائشة وغيرهم للاية ليتضح لك الأمر - فلا من قائل منهم بقولك هذا - فكلهم يفسر الاستثناء من الزينة المأمور بعدم ابدائها – ولك أن ترجع لتفسير الأية
واليك ما جاء في مصنف ابن ابي شيبة في تفسير الأية :
فيقوله تعالى" ولا يبدين زينتهن" (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=10&ID=&idfrom=1470&idto=1711&bookid=10&startno=113#docu).
- حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11867)عن ابن عباس (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11): ولا يبدين زينتهن (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=10&ID=&idfrom=1470&idto=1711&bookid=10&startno=113#docu)قال : الكف ورقعة الوجه .
-حدثنا وكيع (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17277) عن سفيان عن أبي إسحاق (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11813)عن أبي الأحوص (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11820)عن عبد الله : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=10&ID=&idfrom=1470&idto=1711&bookid=10&startno=113#docu)قال : الثياب .
- حدثناحفص (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15728)عن سليمان عن أبي صالح وعكرمة : ولا يبدين زينتهن (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=10&ID=&idfrom=1470&idto=1711&bookid=10&startno=113#docu)قالا : ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها .
- حدثنا وكيع (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17277)عن سفيان عن علقمة بن مرثد (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16589)عن إبراهيم قال : الثياب .
-حدثنا وكيع (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17277)عن سفيان عن عاصم (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16274) عن الشعبي قال،الكحل والثياب .
- حدثنا وكيع (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17277) عن حماد بن سلمة (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15744)عن أم شبيب عن عائشة (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25)قالت : القلب والفتخة [ ص: 384 ]
- حدثنا أبو معاوية (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12156)عن إسماعيل بن أبي خالد (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12428) عن ماهان : إلا ما ظهر (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=10&ID=&idfrom=1470&idto=1711&bookid=10&startno=113#docu)منها،قال : الثياب .
- حدثنا معمر (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17124)عن يونس (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17419) عن ابن شهاب عن الحسن قال : الوجه والثياب .
- حدثنا شبابة بن سوار (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16087)قال نا هشام بن الغاز (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17239) قال نا نافع (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17191) قال ابن عمر (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12): الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
- حدثنا شبابة بن سوار (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16087) قال ناهشام بن الغاز (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17239)قال سمعت عطاء (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16568) يقول : الزينة الظاهرة : الخضاب والكحل .
- حدثنا شبابة (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16087)عن هشام قال سمعت مكحولا يقول : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .
- حدثنا وكيع (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17277)عن مسعر (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17074)عن أبي إسحاق (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11813) عن أبي الأحوص (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11820)قال : الثياب .
- حدثناعفان (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16577)قال نا سعيد بن زيد (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=85)قال ناعطاء بن السائب (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16571) عن سعيد بن جبير (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992): ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=10&ID=&idfrom=1470&idto=1711&bookid=10&startno=113#docu) الخاتم والخضاب والكحل .
- حدثناعفان (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16577) قال حدثنا سعيد بن زيد (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=85)قال حدثنا ليث (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124) عن مجاهد (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879) قال : الخضاب والكحل .
- حدثنا أبو خالد الأحمر (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11994)عن حجاج (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14078)عن أبي إسحاق (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11813) عن أبي الأحوص (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11820) عن عبد الله قال : الزينة زينتان : زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج وأما الزينة الظاهرة فالثياب وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوار والخاتم .
- حدثنا حفص (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15728) عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992)عن ابن عباس (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11): ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=10&ID=&idfrom=1470&idto=1711&bookid=10&startno=113#docu)قال : وجهها وكفها .
- حدثنا وكيع (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17277)عن سفيان عن عبد الله بن مسلمة عن سعيد بن جبير (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992)قال : كفها ووجهها .
- حدثنا الفضل بن دكين قال نا سلمة بن سابورعن عبد الوارث : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=10&ID=&idfrom=1470&idto=1711&bookid=10&startno=113#docu) قال : الكف والخاتم .
- حدثنا أحمد بن بشير (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12238)عن ابن شبرمة عن عكرمة قال : ما ظهر منها (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=10&ID=&idfrom=1470&idto=1711&bookid=10&startno=113#docu) قال : الوجه وثغرة النحر
فكل هذا جاء في تفسير الأية المذكورة فلا أدري كيف ترجح لك - أنت - القول بأن ابن عباس قصد الزينة المحرمة بتفسيره بالكف ورقعة الوجه ؟!فهل لك فيما قلته سلف ؟ فلتأت به حتى نقف على وجه الحق في ذلك كله .
- مع التنبيه أننا جئنا بهذه الآثار من مصنف ابن ابي شيبة لنبين للقارئ أن قول ابن عباس في تفسيره للأية إنما كان على المستثنى من الزينة المأمور بسترها وليس كما قال الأخ الفاضل وقد يوجد في هذه الآثار التي جئنا بها من في سنده ضعف - فلنتنبه - فلسنا في معرض الإستدلال بكل هذه الآثار فلا يعتبن علينا أحد – فإنما جاء ذلك بيانا للمراد في تفسير الأية وبيانا على أن التفسير إنما جاءعلى المستثنى من الزينة لا على الزينة المحرمة .
الأرض المقدسة
2014-04-03, 16:23
نكمل ما تبقى :
هذا سبق بيان محل وروده والرد على الاستدلال به .
تفسير الصحابة للزينة الظاهرة مختلف ولا يصح الاستدلال بواحد على الآخر بل لابد من الجمع بين أقوالهم ولهذا قال شيخ الإسلام:
وَالسَّلَفُقَدْ تَنَازَعُوا فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ وَمَنْ وَافَقَهُ ؛ هِيَ الثِّيَابُ وَقَالَ ابْنُعَبَّاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ : هِيَ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ مِثْلُالْكُحْلِ وَالْخَاتَمِ . ( هذا جواب من ابن تيمية على ما طرحته قبل قليل في أن تفسير ابن عباس إنما جاء على الزينة المحرمة – فلا أدري هل أنت مدرك لما تكتب ؟!)
وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ تَنَازَعَالْفُقَهَاءُ فِي النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ . فَقِيلَ : يَجُوزُ النَّظَرُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ إلَى وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وَهُوَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد .
وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَد ؛ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍمِنْهَا عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ . وَحَقِيقَةُالْأَمْرِ : أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الزِّينَةَ زِينَتَيْنِ : زِينَةًظَاهِرَةً وَزِينَةً غَيْرَ ظَاهِرَةٍ وَجَوَّزَ لَهَا إبْدَاءَ زِينَتَهَاالظَّاهِرَةَ لِغَيْرِ الزَّوْجِ وَذَوِي الْمَحَارِمِ . وَكَانُوا قَبْلَأَنْ تَنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ كَانَ النِّسَاءُ يَخْرُجْنَ بِلَاجِلْبَابٍ يَرَى الرَّجُلُ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا وَكَانَ إذْ ذَاكَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَكَانَ حِينَئِذٍيَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا إظْهَارُهُ ثُمَّلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ بِقَوْلِهِ : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِالْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } حَجَبَالنِّسَاءَ عَنْ الرِّجَالِ وَكَانَ ذَلِكَ لَمَّا تَزَوَّجَ زَيْنَبَبِنْتَ جَحْشٍ فَأَرْخَى السِّتْرَ وَمَنَعَ النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَوَلَمَّا اصْطَفَى صَفِيَّةَ بِنْتَ حيي بَعْدَ ذَلِكَ عَامَ خَيْبَرَقَالُوا : إنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ . وَإِلَّافَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَحَجَبَهَا . فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُأَنْ لَا يَسْأَلْنَ إلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَمَرَ أَزْوَاجَهُوَبَنَاتَه وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْجَلَابِيبِهِنَّ - و " الْجِلْبَابُ " هُوَ الْمُلَاءَةُ وَهُوَ الَّذِييُسَمِّيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ الرِّدَاءَ وَتُسَمِّيهِالْعَامَّةُ الْإِزَارَ وَهُوَ الْإِزَارُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُغَطِّيرَأْسَهَا وَسَائِرَ بَدَنِهَا . وَقَدْ حَكَى أَبُو عَبِيدٍ وَغَيْرُهُ : أَنَّهَا تُدْنِيهِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا فَلَا تُظْهِرُ إلَّا عَيْنَهَاوَمِنْ جِنْسِهِ النِّقَابُ : فَكُنَّ النِّسَاءُ يَنْتَقِبْنَ . وَفِيالصَّحِيحِ أَنَّ الْمُحْرِمَةَ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُالْقُفَّازَيْنِ فَإِذَا كُنَّ مَأْمُورَاتٍ بِالْجِلْبَابِ لِئَلَّايُعْرَفْنَ وَهُوَ سَتْرُ الْوَجْهِ أَوْ سَتْرُ الْوَجْهِ بِالنِّقَابِ : كَانَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ مِنْ الزِّينَةِ الَّتِي أُمِرَتْ أَلَّاتُظْهِرَهَا لِلْأَجَانِبِ فَمَا بَقِيَ يَحِلُّ لِلْأَجَانِبِ النَّظَرُإلَّا إلَى الثِّيَابِ الظَّاهِرَةِ فَابْنُ مَسْعُودٍ ذَكَرَ آخِرَالْأَمْرَيْنِ وَابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَ أَوَّلَ الْأَمْرَيْنِ .ا.هـ
قول ابن مسعود في ان الزينة الظاهرة هي الثياب لم يتابع عليه من الصحابة لأنه أطلق الثياب ولا قائل بهذا الإطلاق؛ لأنه يشمل الثياب الداخلية التي هي في نفسها زينة كما أن هذا التفسير لا ينسجم مع بقية الآية من قوله تعالى: " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ ... فهل الآباء ومن ذكروا في الأية لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابهن الباطنة؟ ولذلك قال أبو بكر الجصاص -رحمه الله- في "أحكام القرآن"
"وقول ابن مسعود في أن {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هو الثياب لا معنى له؛ لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال في نسق الآية بعد هذا: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} والمراد موضع الزينة فتأويلها على الثياب لا معنى له إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها".
لمأجده مسندا وعلى من احتج به أن يصحح إسناده أولا وإلا فلا يقبل قول قائلبلا إسناد ، وأورده ابن أبي حاتم معلقا من غير إسناد ، وأهل الحديث اختلفوافي معلقات البخاري فكيف بمن دونه؟
ومثله ما ذكر عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس، فقد أورده الجصاص بلا سناد ولم يذكر سنده أحد فيما أعلم حتى من احتج به.
فكيف يقبل ما كان غير مسندا أصلا ويرد تفسير ابن عباس بحجة الانقطاع بينه وبين علي بن أبي طلحة؟ وقد قبل الأئمة تفسيره؟
كان هذا القول منك معتبر فيما لو كنا قد احتججنا في المسألة بقولي سعيد بن جبير ومجاهد فقط – لكننا ذكرنا ذلك من باب عمل التابعين والصحابة كسبيل للتقوية - لا ان قولهما هو حجة بنفسه – فتنبه -
قال الطبري:
حدثنيمحمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهدقوله(يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يتجلببن فيعلم أنهن حرائرفلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة.
فهل مراد مجاهد هنا هو الجلباب مع كشف الوجه ،وبالتاليتكون الأمة من غير جلباب؟.
لا يصح هذا الحديث فهو ضعيف وقد سبق منا في مشاركات سابقة ايراد كلام الألباني وغيره في رد هذا القول بأن جلباب الحرة يختلف عن جلباب الأمة , وقلنا أن أمر الله تعالى جاء للعموم – لعموم نساء المؤمنين تتساوى في ذلك الحرة والأمة لا نفرق بينهما في ذلك إلا بوجود قرينة أو نص صحيح يوجب التفريق – ولا وجود لكل ذلك – فالبقاء على الأصل هو الأصل والعمدة في ذلك .
ثم ما رأيك في ما جاء في تفسير الطبري :
قال قال رحمه الله تعالى : وأولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوابِ: قَولُ مَن قال: عنيَ بِذَلِكَ الوجهُ والكَفّانِ، يَدخُلُ فِي ذَلِكَ إِذا كانَ كَذَلِكَ الكُحلُ، والخاتَمُ، والسِّوارُ، والخِضابُ والثياب.
وانَّما قُلنا ذَلِكَ أَولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالتّاوِيلِ، لِإِجماعِ الجَمِيعِ عَلَى أَنَّ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَن يَستُرَ عَورَتَهُ فِي صَلاَتِهِ، وانَّ لِلمَرأَةِ أَن تَكشِفَ وجهَها وكَفَّيها فِي صَلاَتِها، وانَّ عَلَيها أَن تُستَرَ ما عَدا ذَلِكَ مِن بَدَنِها إِلاَّ ما رُوِيَ عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ أَباحَ لَها أَن تُبدِيَهُ مِن ذِراعِها إِلَى قَدرِ النِّصفِ فاذ كانَ ذَلِكَ مِن جَمِيعِهِم إِجماعًا، كانَ مَعلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ لَها أَن تُبدِيَ مِن بَدَنِها ما لَم يَكُن عَورَةً كَما ذَلِكَ لِلرِّجالِ ؛ لأَنَّ ما لَم يَكُن عَورَةً فَغَيرُ حَرامٍ إِظهارُهُ . واذا كانَ لَها إِظهارُ ذَلِكَ، كانَ مَعلُومًا أَنَّهُ مِمّا استَثناهُ الله تَعالَى ذِكرُهُ بِقَولِهِ: {إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} لأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ ظاهِرٌ مِنها ".
تفسير قتادة للآية سبق رد صاحب المقالة على الاستدلال به حيث قال:
ولكنالألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلامالسابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائرأن يتشبهن بالإماء" !
فقتادةكالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بينحجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !ا.ه
والفرق بين الحرة والأمة هو كشف الوجه .
وبعد بيان ما في استدلالكيمكن رد السؤال عليك أبقول السلف تأخذ أم بقول الخلف؟
رددنا على تلك الدعوى من إتهام الشيخ الألباني بالبتر فليرجع اليها في مكانها فلو أننا كررنا الرد على المسألة مرة تلوا الأخرى لما أتممنا بحثا – فلتراجع الرد ولتتأمله -
سبحان الله!وهل يسمى هذا بترا ؟!الشيخ ذكر آثر قتادة مستدلا به في إدناء الجلباب - كيف يكون , وقد أخذ الشيخ الشطر الأول من قول قتادة الذي يصلح للإستدلال به في المقام ولم يذكرالباقي لأنه ليس هو المراد في الإحتجاج به و واضح لمن قرأ هذا الإثر أن الشطر الثاني منه منفصل عن الأول موضوعا ومفهوما , ثم هل بإضافة هذا البتر المزعوم يصير إستدلال الشيخ غير صحيح ؟! فهل تغير شيئ في كلام قتادة من قوله يقنعن على الحواجب ؟ هل تغير مراد كلامه !؟
------------------------------------------------------------
فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء،فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" ! //
---------------------------------------------
قد سبق ونقلنا كلام الشيخ في هذه المسألة وأنها لا تصح رواية فضلا على مصادمتها للنصوص من الكتاب والسنة - فليرجع إليها -
-------------------------------------------------------------
ليسكل شرع الله مخفي الحكمة ولا العكس وما عرفت الحكمة منه بالعقل فلا يسفسطفي ردها ، فالأمر بستر المرأة لاجتناب الفتنة بها وهذا لا يناقشه عاقلأصلا، وهي مأمورة بستر جميع بدنها لهذا الغرض ، وكشف وجهه فيه نقض للحكمةمن الأمر بستر بدنها.
وإن كنت لا أحبذ الخوض في العقليات ، فالنصوص فيها غنية لمن عقل. لأن هذا هو نهج السلف الأسلم.
لا شك في أن الحكمة ضالة المؤمن - (هذا حديث ضعيف وهمت فيه لما أوردته سابقا ونسبته الى النبي عليه السلام , فلا تصح نسبته الى رسول الله عليه السلام - نسأل الله العفو والعافية) - ومما لا شك فيه أيظا أن سبل تحصيلها ووسائل تحصيلها ليست العقول وحدها , كما أن تفاوت العقول في فهم النصوص وتتبعها وإخراج الحكمة منها يختلف من شخص لأخر فقد ترى أنت حكمة تخفى علينا نحن وقد يرى غيرك حكمة تستنكرها أنت لكن الظابط الذي يجب على كل مسلم الوقوف عنده هو شرع الله مما في كتاب الله ومما صح عن رسول الله بفهم خير القرون الصحابة وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين
---------------------------------------------------------
ليسالفهم السليم كما ذكرت بل لأن المرأة امتنعت إلا إذا كان النبي هو من أذن ،فهي لم تعترض على أمر النبي عليه السلام ، ثم انتبه فأنت تتحدث عن صحابية .
إذا اختلفت الفهوم والعقول فبفهم من نأخذ برأيك ؟ وفي إنتظار جوابك لا تنسى إستحضار أمر رسول الله للرجل بالنظر إليها , لكي تجيبنا على السؤال التالي : هل يأمر رسول الله عليه السلام الرجل للنظر لعورة المرأة ( وجهها كما تقرر أنت) ؟ وبالتالي رخص عليه السلام لذلك الرجل بالنظر إلى محرم !! استغفر الله العظيم وحاشا نبي الله عليه السلام من أن يفعل ذلك . أما كوني أتحدث عن صحابية فأنا على علم بذلك , كما أنني لم أقدح في شيئ منها أو من قولها أو فعلها – فلا تحاول تضليل القراء وإيهامهم بأنني ما راعيت للصحابية حقا -
- أولا طريق سوقك الحديث غلط فكان عليك أن تذكر من أخرجه ليستقيم القول بالإخبار وإلا ففي فعلك هذا تدليس على ميزان أهل الحديث.
ثانيا: لا يخوض في الحديث بمثل فعلك هذا ، فنهي النبي عليه السلام اتباع النظرةبأختها لا يستفاد منه جواز كشف الوجه ،والرجل قد ينظر للمرأة ولا يشترط أنتكون مسلمة ، أو قد تكون أمة كاشفة وجهها، وشرع الله عام في كل عصر ومصر،فجاء حكم النبي عليه السلام كذلك وليس خاصا بعلي رضي الله عنه ولا بزمنهحيث النساء ساترات وجوههن، بل لأي زمان تنحل فيه الأخلاق كما هو واقع فيزماننا.
ويمكن أن يقال أن هذا كان قبل نزول الأمر بتغطية الوجه.
دعك من طريقتي لسوق الحديث ولا فائدة من تغليطي فأنا أهل للغلط - والحديث حسن من صحيح ابن حباب رقم الحديث 5544 - ولا شك في أن شرع الله عام كما قلت أما - زعمك بأنه كان قبل الحجاب فيحتاج لدليل – ونحن بانتظاره -
--------------------------------------------------------
برايككيف كانت الخطبة عندهم ؟ أكان النظر إليها في الطرقات ؟ أو كانت الخطبةتتم خارج البيوت؟ تذكر أنك تتكلم عن صحابية في زمن رسول الله فقيد أقوالكجيدا. ثم إن قرينة السياق توضح استعظامها للأمر فلا تتكلف في البحث.
ولماذا ذهبت في تساؤلك للأسوأ - وأنا لم أذكر بعد كيف كان النظر اليهن ؟ - ومن أولى منا بالتذكير بأنه يتكلم عن صحابية ؟ -
كلامك الأول مسلم ، أما دعواك فننتظر الآحاديث والآثار الدالة على ذلك ، فقط عليك أن تثبت أنها بعد الأمر بالاحتجاب
قد كنا ذكرنا قبل اليوم بعضا من الأحاديث والأثار عن الشيخ الألباني في كون أن بعضهن لم يكن يغطين وجوههن - تستطيع الرجوع اليها – وإن أردت مزيد بيان في ذلك تفصيلا فأعدك في القادمة بالتفصيل في الأمر إن شاء الله تعالى
هذا والله تعالى أعلم ............. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
محمد التابعي
2014-04-04, 14:10
الألباني رحمه الله لم يستطع الرد على أدلة الموجبين ستر الوجه
فهو في كتابيه يتتبع أي نص يظنه يشهد لقوله - ولو أداه ذلك للتكلف - حتى وقع رحمه الله في تناقضات كثيرة ؛ بينت بعضها في رسالة " وقفات مع من يرى كشف الوجه " .
مصداقًا لما تقرر عند العقلاء أن من يخالف الحق لا بد أن يتناقض كلامه .
أما القائلون بوجوب ستر المرأة لوجهها فإنهم يذكرون الأدلة الصحيحة الصريحة على هذا الأمر ، ولايكتفون بهذا ؛ بل يجيبون عن شبهات الآخرين - ولله الحمد -
ولنا عودة فيما يخص تناقضات الشيخ
والرد على ماوقف عليه من ادلة تبيح في نظره كشف الوجه والكفين
من خلال الرسائل والبحوث التي صنفت في هذا الباب
ونسال الله ان يهدي طالب الحق ويرزقه تباعه
الألباني رحمه الله لم يستطع الرد على أدلة الموجبين ستر الوجه
فهو في كتابيه يتتبع أي نص يظنه يشهد لقوله - ولو أداه ذلك للتكلف - حتى وقع رحمه الله في تناقضات كثيرة ؛ بينت بعضها في رسالة "
وقفات مع من يرى كشف الوجه " .
.
السلام عليكم ..
محمد التابعي ...هل ألفت كتابا تكشف فيه تكلف الشيخ الألباني رحمه الله تكلفا أوقعه في تناقضات كثيرة ..في كتابك ..وقفات مع من يرى كشف الوجه
سنكون شاكرين لك لو أفدتنا برابط لتحميله ..ولعلنا نستفيد من بحر علمك بارك الله فيك ...
محمد التابعي
2014-04-04, 18:53
اسف يا عبد الله نحن لا نعلم (= ارجوا ان تهجوا الكلمة بشكلها الصحيح نُعَلِمْ وليس نَعْلَمْ ) طريقة هجاء الاحرف او تشكيلها فانت لست في القسم المناسب.
و الرسالة للشيخ سليمان بن صالح الخراشي
وبدل قراتك للكلمة بهجوها الصحيح (= بُيِّنَتْ بعضها في رسالة) والذي كان يذهب اليه اي قارئ قد حرفتها وحملتها ما لم تكتب لاجله فجعلها ذهنك (= بَيَّنْتُ بعضها في رسالة)
فسارعت في اتهامي باني نسبت الرسالة لي
ولا ادري سبب ذهاب نفسك لهذا الشيء
الله يعلم ما تكن الأنفس وما تخفى به الصدور
والعجب فيكم انكم تتبعون ما يتفق مع اهوائكم
فياليت كنتم من اتباع الشيخ في مذهبه من اعتقاد او منهج
ولكن صار كل ناعق داع للسفور يحمل كتاب الشيخ ليكون في حوزته حجة على مخالفيه وناصحيه
و نقول لمن يتعصب للشيخ الالباني كما قال الشيخ الفورزان
وإذا كان عندك كتاب الحجاب والجلباب للشيخ الألباني فعندنا رسالة شيخ الإسلام ورسالة الشيخ ابن باز ورسالة الشيخ ابن عثيمين وتفسير الشيخ الشنقيطي كلها تلزم بالحجاب وهناك غيرها كثير.
طهراوي ياسين
2014-04-04, 18:56
بارك الله فيك على الطرح المميز ..
اللهم زين بناتنا وامهاتنا واخواتنا بزينة الحجاب
اسف يا عبد الله نحن لا نعلم (= ارجوا ان تهجوا الكلمة بشكلها الصحيح نُعَلِمْ وليس نَعْلَمْ ) طريقة هجاء الاحرف او تشكيلها فانت لست في القسم المناسب.
و الرسالة للشيخ سليمان بن صالح الخراشي
وبدل قراتك للكلمة بهجوها الصحيح (= بُيِّنَتْ بعضها في رسالة) والذي كان يذهب اليه اي قارئ قد حرفتها وحملتها ما لم تكتب لاجله فجعلها ذهنك (= بَيَّنْتُ بعضها في رسالة)
فسارعت في اتهامي باني نسبت الرسالة لي
ولا ادري سبب ذهاب نفسك لهذا الشيء
الله يعلم ما تكن الأنفس وما تخفى به الصدور
والعجب فيكم انكم تتبعون ما يتفق مع اهوائكم
فياليت كنتم من اتباع الشيخ في مذهبه من اعتقاد او منهج
ولكن صار كل ناعق داع للسفور يحمل كتاب الشيخ ليكون في حوزته حجة على مخالفيه وناصحيه
و نقول لمن يتعصب للشيخ الالباني كما قال الشيخ الفورزان
وإذا كان عندك كتاب الحجاب والجلباب للشيخ الألباني فعندنا رسالة شيخ الإسلام ورسالة الشيخ ابن باز ورسالة الشيخ ابن عثيمين وتفسير الشيخ الشنقيطي كلها تلزم بالحجاب وهناك غيرها كثير.
السلام عليكم ..
محمد التابعي ..إهدأ فإنه والله حالك يدعو للشفقة ..
ماهذا الزلزال الذي أحدثته كردة فعل على ما خاطبتك به ؟
عيب يار جل ...عندنا مثل يقول ( الطير الحر لما يتحكم ما يتخبطش )
افهم جيدا ....انا لما خاطبتك بالكلام مقتبسا تدخلك ظننت انك صاحب القول هل تدري لماذا ؟
لانك لم تنسب القول الى أحد ..بالإشارة الى أنه منقول ..ذلك كل ما في الأمر ..
ثم ما حكايتك ؟ أنت تتخبط يا محمد التابعي ...
تدعوني الى تهجئة الكلمة موحيا الى ضعف لدي في ذلك ؟؟؟
يا رجل لايستوي الأمر فلتستفق ..حتى لو قمت بقراءتها على النحو الذي تريد ارضاء لك فإن ذلك لايستقيم ..أنت تريد أن تجعل من الخطأ صوابا عنوة ...لتجنب نفسك مطبا وقعت فيه ....
هل قمت بتشكيل الكلمة ليذهب ذهني كما تدعي الى القول الأصوب الموضح لوضعك كناقل ؟
كيف بالله عليك ...أنت لم تشكل الكلمة الا حين تدخلك الأخير هذا فهل انا عليم بالغيب لما تكنب ؟
أنظر معي ..سأعيد كتابة العبارة كما كتبتها أنتَ بالضبط ونترك للقارئ الحكم ..
الألباني رحمه الله لم يستطع الرد على أدلة الموجبين ستر الوجه
فهو في كتابيه يتتبع أي نص يظنه يشهد لقوله - ولو أداه ذلك للتكلف - حتى وقع رحمه الله في تناقضات كثيرة ؛ بينت بعضها في رسالة " وقفات مع من يرى كشف الوجه .
ركز على الكلمة بينت..ثم ما تلاها ..هل توحي الى بناء الفعل للمجهول لأي كان؟؟؟ ..ولو كان في المستوى الإبتدائي ..فإنه لن يقراها كما أردت أنتَ ليّ رقبتها ..لايمكن قراءة العبارة مبنية للمجهول ..
بٌيِّنتْ بعضُها ..
راجع مستواك في اللغة العربية أخي ...لايصح القول ...بٌيِّنتْ بعضُُها ..بل الأصوب القول ..ولإفادتك ...
بُيِّن بعضُها دون تاء التأنيث ..وأتحداك أن تجد لي قارئا لاأقول ضليعا بعلوم اللغة العربية ..بل قارئا مبتدئا القراءة ويذهب فهمه الى ما أردتَ...فهل أنت قادر على رفع التحدي ؟؟؟
أشك بذلك ...
في الأخير يا محمد التابعي ..
والحقيقة التي لايمكنك التغطية عليها ولو مارست كل أشكال العناد .أنك اقتبست جزءا من رسالة طويلة للشيخ ونسخته هنا دون أن تكلف نفسك الإفادة بأنه للشيخ أو حتى الإشارة الى أنه منقول ..فمالذي يعنيه ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
طيب لنعد الى غيره مما تطرقتَ له ..
والعجب فيكم انكم تتبعون ما يتفق مع اهوائكم
فياليت كنتم من اتباع الشيخ في مذهبه من اعتقاد او منهج
نعم ياأخي أفهمك ..وأعلم أنك تصنفنا من أصحاب الأهواء والبدع ..وإن كنا كذلك فإننا نحسن الظن بربنا أن يهدينا الى سواء سبيله ..لسنا مثلكم أنتم من تجاوزتم الصراط ونجوتم .نحن نطمع في أن يرحمنا ربنا وأن يتجاوز عنا وأن يجنبنا النار برحمته ولطفه ..أما عملنا فإننا نرجو غفرانه ومهما عملنا من خير وتحرينا جادة السبيل فإنه لن ينفعنا ذلك لولا رحمة منه ...
ولكن صار كل ناعق داع للسفور يحمل كتاب الشيخ ليكون في حوزته حجة على مخالفيه وناصحيه
و نقول لمن يتعصب للشيخ الالباني كما قال الشيخ الفورزان
من أدراك أنني أتعصب للشيخ الألباني رحمه الله ؟
يارجل إن ربي رحمني ومنة منه أن عافاني بلية التعصب لفلان أو علان ...أنت ابتليت بذلك فلاتعتقد أن غيرك ابتلي به ...
[font=droid arabic naskh]اسف يا عبد الله نحن لا نعلم (= ارجوا ان تهجوا الكلمة بشكلها الصحيح نُعَلِمْ وليس نَعْلَمْ ) طريقة هجاء الاحرف او تشكيلها فانت لست في القسم المناسب.
[/right]
والآن يا سي محمد التابعي وبعد كل ما سلف..أسألك .
[size="5"]من يُعلِمُ من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اللهم انا نسألك أن ترفع مقتك وغضبك عنا ...
أبومحمد17
2014-04-04, 22:22
http://www.archive.org/download/jibrin_78/22-.mp3
مناقشة حول الموضوع بين الشيخ الجبرين والالباني رحمهما الله واسكنهما فسيح جنته
محمد التابعي
2014-04-04, 22:28
http://www.archive.org/download/jibrin_78/22-.mp3
مناقشة حول الموضوع بين الشيخ الجبرين والالباني رحمهما الله واسكنهما فسيح جنته
الشيخ انكر هذه المناظرة
إبحث عن سؤال أبي سفيان السلمي لشيخه ابن جبرين عن المناظرة المزعومة على اليوتوب
أبومحمد17
2014-04-04, 23:01
الشيخ انكر هذه المناظرة
إبحث عن سؤال أبي سفيان السلمي لشيخه ابن جبرين عن المناظرة المزعومة على اليوتوب
بارك الله فيك
المهم الاستفادة من المناقشة
الأرض المقدسة
2014-04-06, 08:48
نريد دليل على ان بعض نساء الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن يرتدين النقاب
والاية التي فرضت الحجاب كانت على نساء المؤمنين عامة
ويقول ابن القيم في اعلام الموقعين:
فَأَيْنَ أَبَاحَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَهُنَّ أَنْ يَكْشِفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الْأَسْوَاقِ وَالطُّرُقَاتِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ وَأَذِنَ لِلرِّجَالِ فِي التَّمَتُّعِ بِالنَّظَرِ إلَيْهِنَّ؟ اهــ
وفي نيل الاوطار قال ابن رسلان:
اتِّفَاقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْفُسَّاق.اهــ
وقال ابن حجر في فتح الباري
وَلَمْ تَزَلْ عَادَةُ النِّسَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسْتُرْنَ وُجُوهَهَنَّ عَنِ الْأَجَانِبِ .اهــ
وسطر تحت كلام شيخ الاسلام الف سطر ان الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز، وكان عمرـ رضي الله عنه ـ إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع؟! فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها.
وقال تعالى:{والقواعد من النساء آلتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجت بزينة وأن يستعففن خير لهن}.
فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب، وإن كانت مستثناة من الحرائر؛ لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم؛ لعدم الشهوة التي تتولد من الفتنة.
وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة؛ كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب، ووجوب غض البصر عنها ومنها.
وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء، ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر، والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر، ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء.
واستثنى القرآن من النساء الحرائر: القواعد، فلم يجعل عليهن احتجابا، واستثنى بعض الرجال، وهم غير أولي الإربة، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم ؛ لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء، فأن يستثني بعض الإماء أولى وأحرى، وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها، وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيهن شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له؛ فالخطاب خرج عاما على العادة،فما خرج به عن العادة خرج به عن نظائره، فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة؛ وجب المنع من ذلك ، كما لو كانت في غير ذلك.
وهكذا الرجل مع الرجال، والمرأة مع النساء، لو كانت في المرأة فتنة للنساء، وفي الرجل فتنة للرجال؛ لكان الأمر بالغض الناظر من بصره متوجها، كما بتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه.
فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تخشى الفتنة بالنظر إليهم، كان حكمهم كذلك، كما ذكر ذلك العلماء.
وبمناسبة ذكر هذه المسالة احب ذكر بعض الاخوة لما ذكره من تناقضات الشيخ الالباني رحمه الله ومن بينها
وكما اسشهد بهذا الاثر استشهد بقول احد الائمة لا اذكر اسمه
والذي كان قوله بالمساوات بين الحرة والامة فستشهد الشيخ بكلامه لانه يوافق ماذهب اليه
في حين غفل على ان يذكر باقي كلامه لانه لم يوافق قوله هذه المرة
فهو كان يرحمه الله يرى المساوات بين الحرة والامة ولكن في وجوب تغطية الوجه والكفين لا في كشفهما
لقوله بوقوع الفتنة من الامة وهو من باب سد الذريعة
في حين ان الشيخ الالباني رحمه الله لا يرى الوجوب عفى الله عنه
فيلزم الألباني حينئذٍ أن يقول بوجوب الستر ، أو أن لا يحتج بأثرهذا الامام الذي يناقض قوله !
حتى لا يذهب عقل طالب العلم ان قول الشيخ الالباني رحمه الله ورفع الله من درجاته هي نفس اقوال من استشهد بهم
واستشهد بسؤال احد طلبة العلم وفقهم الله بخصوص مسالة وجوب ستر الوجه
وساختم بما قاله العلامة الشيخ بكربن عبدالله أبوزيد في كتاب "حراسة الفضيلة" له ردا على من قال ان تغطية الوجه واليدين هو للاستحباب ولم يصرّح باسم الشخ الألباني رحمة الله عليهما
(التبرج أعم من السفور، فالسفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه، والتبرج: كشف المرأة وإظهارها شيئاً من بدنها أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها، وتفصيل ذلك هو :
أن التبرج بمعنى الظهور، ويراد هنا: إظهار المرأة شيئاً من بدنها أو زينتها لظهورها.)
(وأما السفور: فهو مأخوذ من السَّفْر، وهو كشف الغطاء، ويختص بالأعيان، فيقال: امرأة سافر، وامرأة سافرة، إذا كشفت الغطاء والخمار عن وجهها، ولهذا قال سبحانه:"وجوه يومئذ مسفرة" [عبس: 38] أي: مشرقة، فخص سبحانه الإسفار بالوجوه دون بقية البدن .
وبما تقدم يُعلم أن السُّـفُور يعني: كشف الوجه، أما التبرج فيكون بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة المكتسبة، فالسفور أخص من التبرج، وأن المرأة إذا كشفت عن وجهها فهي سافرة متبرجة، وإذا كشفت عما سوى الوجه من بدنها أو الزينة المكتسبة فهي متبرجة حاسرة .
هذه حقيقة التبرج ، و السفور .)
(أما التنبيه والتحذير : فيجب على كل مؤمن ومؤمنة بهذا الدين الحذر الشديد من دعوات أعدائه من داخل الصف أو خارجه الرامية إلى التغريب، وإخراج نساء المؤمنين من حجابهن تاجِ العفة والحصانة إلى السفور والتكشف والحسور، ورميهنّ في أحضان الرجال الأجانب عنهن، وأن لا يغتروا ببعض الأقاويل الشاذة، التي تخترق النصوص، وتهدم الأصول، وتنابذ المقاصد الشرعية من طلب العفة والحصانة وحفظهما، وصد عاديات التبرج والسفور والاختلاط، الذي حلَّ بديار القائلين بهذا الشذوذ.
ونقول لكل مؤمن ومؤمنة: فيما هو معلوم من الشرع المطهر، وعليه المحققون، أنه ليس لدعاة السفور دليل صحيح صريح، ولا عمل مستمر من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن الرابع عشر، وأن جميع ما يستدل به دعاة السفور عن الوجه والكفين لا يخلو من حال من ثلاث حالات:
1 - دليل صحيح صريح، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه مَن حقق تواريخ الأحداث، أي قبل عام خمس من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء .
2 - دليل صحيح لكنه غير صريح، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم .
3 - دليل صريح لكنه غير صحيح، لا يحتج به، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة، والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن وزينتهن، ومنها الوجه والكفان .)
ومن اراد التوسع والبحث عن الحق بنفسه
فهناك كتاب للشيخ الدكتور لطف الله خوجة كتاب بعنوان ( الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة )
وهو من أنفس ما ألف في هذه المسألة ، وقد تضمن الكتاب ردا على كتاب العلامة الألباني ( الرد المفحم ) .
و من ابرزهم الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى - في كتابه النفيس الذي رد فيه على الشيخ الالباني
[ الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ]
فقد ختم فصول الكتاب بالفصل الثاني عشر:
الذي خصَّه للرد على كتاب الإمام الألباني مباشرة، وبيَّن أن الألباني - رحمه الله - قد خالف ما عليه علماء المسلمين من العهد الأول إلى عهدنا هذا، ثم سَرَد حجج الألباني ونَقَضها واحدة واحدة، وبين أدلته القائلة بوجوب عدم سفور المرأة عن وجهها.
لتعرف على الكتاب اكثر (http://www.alukah.net/web/twaijiry/10472/39448/)
و من العلماء المصريين فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى
فى كتابه عودة الحجاب
انظر مناقشته لرأى الشيخ الألبانى رحمه الله فى قسم الأدلة المجلد الثانى
وهو ايضا أفضل من رد على الألباني
و لشيخ عبد القادر بن حبيب السندي: (من علماء السند)
صنف كتابين من أهم الكتب التي صنفت للرد على الشيخ الألباني :
الأول: "رسالة الحجاب في الكتاب والسنة" .
الثاني: "رفع الجُنة أمام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة".
واحب ان استعرض قول الشيخ في موقفه من تاليفه للكتابين
ونسال الله ان يهدي الجميع للحق
ويشهد الله كم اننا نحب الشيخ ومكانته في قلوبنا
ونقول لمن يتعصب لراي الشيخ عفى الله عنه
أنبينا أرسولنا الألباني ... حتى يُطاع بطاعة الرحمن؟!
أم أنه قد زل في تهوينه ... شأن الحجاب وشأن كُلٍّ أمان!
رأي يصر عليه ليس لرأيه ... أصل يقوم عليه ذا البنيان
بل أصله جُرْف الغواية والهوى ... ينهار بالباني إلى النيران
من ذا يشك بأن ستر نسائنا ... بُعْد عن الأوحال والأدران!!
من ذا يشك بأنهن سوافر ... يصبحن مطمع سِفْلة الإنسان!
من ذا يشك بأنهن سوافر ... يصبحن فتنة صادق الإيمان!
ماذا جنت أمم الجهالة بعدما ... نظر الرجال محاسن النسوان!
ماذا جنت أمم الجهالة بعدما ... ضاعت لديهم حرمة القرآن!
وقعت أمور ليس يقدر قدْرها ... إلا عليم السر والإعلان
كتبت هذه القصيدة في عام 1410هـ، حينما شاع وذاع عن الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله وعفا عنه- القول بجواز كشف الوجه واليدين باجتهاد خاطئ إذ أنه مبني على أدلة واهية، فزلّ بفتواه تلك من زل من العباد خصوصاً الشعوب المجاورة على وجه التغليب، وتعصب لها من تعصّب ممن ليس لهم مستند من نص شرعي صحيح في مسألة الحجاب ودقائقها وحكمها وأسرارها .. وحصل من جراء ذلك من تمادي تلك الشعوب في الرذيلة ما لا يستره الذيل أو يعطيه الليل .. فحسبنا الله ونعم الوكيل.
السلام عليكم وبعد :
لم تأت بجديد يستحق الرد - فجل كلامك سبق الجواب عليه في مشاركات سابقة - فلا أدري أطلعت عليها ؟- أم أنك لم تفعل ؟
أما فيما يخص ما طلبته من دليل في وجود بعض النساء ممن كن لا يرتدين النقاب - فقد ذكرنا بعضا منه فيما سبق , ولا بأس في ذكر المزيد - بمزيد من التفصيل - فأبشر- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأرض المقدسة
2014-04-06, 09:28
الألباني رحمه الله لم يستطع الرد على أدلة الموجبين ستر الوجه
فهو في كتابيه يتتبع أي نص يظنه يشهد لقوله - ولو أداه ذلك للتكلف - حتى وقع رحمه الله في تناقضات كثيرة ؛ بينت بعضها في رسالة " وقفات مع من يرى كشف الوجه " .
مصداقًا لما تقرر عند العقلاء أن من يخالف الحق لا بد أن يتناقض كلامه .
أما القائلون بوجوب ستر المرأة لوجهها فإنهم يذكرون الأدلة الصحيحة الصريحة على هذا الأمر ، ولايكتفون بهذا ؛ بل يجيبون عن شبهات الآخرين - ولله الحمد -
ولنا عودة فيما يخص تناقضات الشيخ
والرد على ماوقف عليه من ادلة تبيح في نظره كشف الوجه والكفين
من خلال الرسائل والبحوث التي صنفت في هذا الباب
ونسال الله ان يهدي طالب الحق ويرزقه تباعه
السلام عليكم وبعد :
أرجو أن لا يكون كلامك اللاحق تكرارا لما رددنا عليه سابقا - فلا فائدة من تكرار ذلك - - إلا أن تأتينا في ذلك بشيئ جديد يستحق الوقوف عنده - هذا وقد تم الرد على كل ذلك في مشاركات سابقة - فلتتأملها قبل أن تشرع في تحرير ردودك التي وعدتنا بها - والسلام عليكم ورحمة الله -
حفيدة الفاروق
2014-04-06, 13:57
الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب لبس النقاب
هناك الكثير من يقول أن النقاب عادة ويعتبر نفسه من دعاة هذه الأمة لا بل هناك من يحاربه وهناك من يقول أن الحجاب هو تغطية الشعر فقط وهناك من يقول أن الحجاب هو إظهار الوجه والكفين وهناك من يقول أن الحجاب ليس هو النقاب وهناك من يقول أن النقاب عادة وليس عبادة .. ونحن نقول أن الحجاب هو النقاب والفاصل بيننا وبينهم الدليل من الكتاب والسنة ..
أولا: نبين المعنى اللغوي للحجاب:
الحجاب: جمع حجب ومعناه الستر ومنع الرؤية لذا يقال للستر الذي يحول بين الشيئين حجاب لأنه يمنع الرؤية بينهما بمعنى انك لا تراه .
*لقد وردت لفظة"حجاب" في القرآن الكريم في سبعة مواضع,وكلها تدور حول هذا المعنى وهو الستر والمنع,
وهذه المواضع هي:-
(1)في سورة الأعراف الأية46:-
{وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ}
*قال القاسمى فى تفسيره:أى بينهما سور أوسترأوحاجز يمنع الرؤية.
*وفى تفسيرالجلالين:حجاب أي حاجز.
*قال ابن كثير وقاله القرطبي والطبري أي حاجز مانع.
(2)في سورة الإسراء الأية45:-
{وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً}
*هنا نجد المولى عز وجل وصف الحجاب بالستر,ومعنى كون الحجاب مستورا أى عن العيون كما ذكر ذلك القاسمى في تفسيره.
*وجاء فى تفسير الجلالين: أي ساترا لك عنهم فلا يرونك.
*قال ابن كثير:مستورا عن الأبصار فلا تراه.
*وذكر القرطبى في تفسيره: وقوله: "مستورا" فيه قولان: أحدهما - أن الحجاب مستور عنكم لا ترونه. والثاني: أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه؛ ويكون مستورا به بمعنى ساتر.
*وفى فتح القدير: حجاباً: أي إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب يمرون بك ولا يرونك، ذكر معناه الزجاج وغيره، ومعنى مستوراً ساتر.
(3)وفى سورة مريم الأية17:-
{فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً}
*قال ابن كثير:أي استترت منهم وتوارت.
*وذكر القرطبي في تفسيره: فـاتـخذت من دون أهلها سترا يسترها عنهم وعن الناس وقال: حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـاتّـخَذَتْ مِنْ دونِهِمْ حِجابـا من الـجدران.
*وقال السعدي:أي سترا ومانعا.
(4) وفى سورة ص الأية32:-
{فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ}
فى تفسير الجلالين: أي استترت بما يحجبها عن الأبصار.
*وذكر القرطبي في تفسيره:" والتواري الاستتار عن الأبصار، والحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق؛ قاله قتادة وكعب. وقيل: هو جبل قاف. وقيل: جبل دون قاف. والحجاب الليل سمي حجابا لأنه يستر ما فيه.
*وفى فتح القدير: والحجاب: ما يحجبها عن الأبصار.
(5) وفى سورة فصلت الأية5:-
{وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ}
*ذكر القرطبي في تفسيره: وقيل: ستر مانع عن الإجابة. وقيل: إن أبا جهل استغشى على رأسه ثوبا وقال: يا محمد بيننا وبينك حجاب. استهزاء منه. حكاه النقاش وذكره القشيري. فالحجاب هنا الثوب.
*وفى تفسير الطبري: ومن بيننا وبينك يا محمد ساتر لا نجتمع من أجله نحن وأنت, فيرى بعضنا بعضا, وذلك الحجاب هو اختلافهم في الدين.
*وقال السعدي في تفسيره: فلا نراك . القصد من ذلك ، أنهم أظهروا الإعراض عنه.
(6) وفى سورة الشورى الأية51:-
{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ}
*في تفسير البغوى وفى تفسير الجلالين وفى فتح القدير وذكر ذلك أيضا القرطبي والطبري فى تفسيرهما:
بأن يسمعه كلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه السلام. *قال ابن كثير: {أو من وراء حجاب} كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام, فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها.
(7)وفى سورة الأحزاب الأية53"أية الحجاب:-
{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ}
*في التفسير الميسر:أي من وراء ستر.
ذكر ابن كثير: أي:لا تنظروا إليهن بالكلية, ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن, فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب.
*وذكر الطبري:أي من وراء ستر بينكم وبينهن.
*وفى فتح القدير:أي من وراء ستر بينكم وبينهم.
*وفى تفسير البغوى: أي: من وراء ستر، فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم متنقبة كانت أو غير متنقبة.
*وفى تفسير السعدي: يكون بينكم وبينهن ستر ، يستر عن النظر ، لعدم الحاجة إليه . فصار النظر إليهن ممنوعا بكل حال.
بعد هذه الآيات السبعة هن خير دليل على أن الحجاب هو النقاب أو إننا لا نرى المرأة إذا قلنا هذه محجبة كما بينا بالدليل .
هنا أقول لمن لديه كلام أخر فارجو وان يأتينا بالدليل من الكتاب والسنة؟؟
من يريد الرد بالدليل على الموقع عفوا صاحب الموضوع تعب في احضار الروابط هذه فيرجى منك الرد على موضوعه لترى الروابط تقديرا له ولترى الروابط رٌد باستخدام الوضع المتطور للردفقط
___________________________________________
بعد ما بينا المعنى اللغوي للحجاب إليكم المعنى الشرعي ووجوب لبس النقاب..
ثانيا المعنى الشرعي للحجاب:
الحجاب شرعا نذكره في الفقه بمعنى حجاب المرأة المسلمة لأنه يستر المرأة عن الرؤية ويمنع الرجال الأجانب أن يروها وهناك أدله من القرآن والسنة على وجوب تغطيه المرأه لوجهها بين يدي عشرون دليلا على وجوب النقاب لعلى ان أسرد لك ما يتيسر منها :-
أما الدليل الأول: فهو ايه الحجاب لما قال سبحانه وتعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ) هذه الايه الصريحه فى وجوب ستر الوجه على جميع نساء المؤمنين ان يستر الزينه عن الرجال الاجانب عنهن والجلباب هو اللباس الواسع الذى يغطى جميع البدن وهو بمعنى العباءه تلبسه المرأه من اعلى راسها مدنيه له اى مرخيه له على وجهها وسائر جسدها ممتدا الى الاسفل حتى يستر قدميها وهذا الستر بالجلباب للوجه ولجميع البدن هو الذى فهمه نساء الصحابه يعنى عندما اخرج عبد الرزاق (( عن ام سلمه قالت لما انزل الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن قالت خرجت نساء الانصار كأن على رؤسهن الغربال من السكينه وعليهن اكسيه سود يلبسنها .((
الدليل الثانى : قول عائشه رضي الله عنها كما عند ابى داوود لما قالت والله ما رايت افضل من نساء الانصار اشد تصديقا بكتاب الله وايمانا بالتنزيل لقد انزل الله فى سوره النور الامر بحجاب المؤمنات قال : ( ولا يبدين زينتهن الاما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ) لاحظ كررت مرتين فى سطر واحد قالت عائشه سمعها الرجال فنقلبوا اليهن يتلون عليهن ما انزل الله فيها يتلو الرجل على امراته وابنته واخته وعلى كل ذات قرابته قالت فما منهن امرأه الا قامت الى مرطها والمرط هو كساء من قماش تلبسه النساء فاعتجرت به اى لفته على رأسها وقامت بعضهن الى اوزورهن فشققنها واختمرن بها وتقول عائشه تصديقا لما انزله الله فى كتابه وايمانا قالت فاصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات اى لففن رؤسهن و وجههن كأن على رؤوسهن الغربال .
الدليل الثالث : ( عن ام عطيه انها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها ") . رواه البخاري ومسلم وهذا صريح فى منع المرأه من البروز امام الاجانب عنها بدون جلباب ..
الدليل الرابع : قول الله تعالى (( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم )) ولا يرتاب عاقل ان كشف المرأه لوجهها هو اغراء للرجل بالنظر اليها ولذلك قال بعدها (( قل للمؤمنات يغضوا من ابصارهن )) ثم قال ((ولا يبدين زينتهن )) اى لا تبدى زينتها ليستطيع الرجل ان يغض بصره .
الدليل الخامس : قول الله تعالى (( ولا يضربن بارجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن )) يعنى يحرم على المرأه اذا مشت لابسه خلاخل فى قدميها والخلخال كما تعلمون هو نوع من الحلى كالأساور يُلبس فى القدم ويكون فيه قطع من ذهب جنيهات صغيره فاذا مشت المرأه بسرعه ظهر لهذا الحلى صوت فنهى الله تعالى المرأه اذا مشت لا تضرب برجليها حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون , سبحان الله اذا كانت المرأه منهيه عن ان تضرب الارض بقوه حتى لا يسمع الرجل صوت خلاخلها ف يفتن فما بالك بالله عليك بمن تكشف وجهها وينظر الرجل الى شفتيها وخديها ووجنتيها وعينيها يعنى سيفتن بصوت الخلخال ولا يفتن بهذه المحاسن ان هذا لشىء عجاب .
الدليل السادس : ان الله تعالى رخص للمرأه العجوز الكبيره رخص لها ان تضع من ثيابها يعنى ان تكشف حجابها وتتخفف تخفف على نفسها من الخمار والجلباب كما بين الله تعالى انها اذا احتجبت فهو خيرا لها اذا كانت لا ترجوا نكاحا ولا فتنه فيها ولا جاذبيه فقال الله تعالى (( والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خيرا لهن (( يعنى المرأه الكبيره فى السن يجوز لها ان تكشف وجهها لا قد يشق عليها لبس الجلباب ولبس الحجاب فاذا كانت هذه اذن الله تعالى لها ان تكشف وجهها فهذا معناه فى الاصل ان النساء يسترن وجوههن وهذه اذن لها بكشف وجهها .
الدليل السابع : قول الله تعالى(( واذا سالتموهن متاع فسؤلوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن )) وهذا نص صريح فى وجوب تغطيه الوجه .
الدليل الثامن : قال الله تعالى (( وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهيليه الاولى )) فقد نهى الله تعالى المؤمنات ان يتساهلن باخراج الزينه والتبرج كما كانت تفعل النساء فى الجاهيليه الاولى والسؤال هنا هؤلاء النساء فى الجاهليه ماذا كن يكشفن ؟!فالرجل كان شديد الغيره على امرأته وكانت تقوم الحروب بين قبيلتين كن يكشفن لاشك انها كاشفه لوجهها ولا شك انها كانت تخرج شىء من شعرها وان كانت اكثرهن كانت تغطى وجهها ايضا كما يتبين ذلك من خلال اشعارهم فنادى الله تعالى جميع المسلمات وقال جل جلال الله (( ولا تبرجن تبرج الجاهيليه الاولى )) يعنى انتبهى ان تكونى مثلها .
الدليل التاسع : معلوم اذا المراه احرمت فى الحج والعمره فانها تكشف وجهها فكانت الصحابيات فى الحج والعمره يكشفن وجههن اذا كن فى وسط الخيام او اذا كانت الواحده منهن جالسه مع زوجها او محارمها اما اذا مر بهم رجال اجانب فتقول عائشه رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " .
الدليل العاشر : عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه .
الدليل الحادي عشر : فى قصه حادثه الافك لما خرجت عائشه رضى الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوه فى طريق عودتهم الى المدينه ذهبت عائشه لتقضى حاجتها فتأخرت فلما رجعت كما هو معلوم اذا بالجيش قد ارتحل قالت عائشه فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب قد انطلق الناس قالت فتيممت منزلى الذى كنت فيه وظننت ان القوم سيفقدونى فيرجعون الي قالت فتلففت بجلبابى وجلست قالت فغلبتنى عينى فنمت فوالله انى لمضجعه اذ مر بى صفوان بن المعطل وهو احد الصحابه تاخر عن الجيش لبعض حاجاته قالت فراى سواد انسان نائم فأتى فعرفنى حين رأنى قالت وقد كان يرانى قبل ان يضرب علينا الحجاب قالت فلما رانى قال انا لله وانا اليه راجعون قالت فاستيفظت باسترجاعه حين عرفنى فاول شىء فعلته امنا عائشه رضى الله عنها قالت فخمرت وجهى بجلبابى قالت فقرب راحلته الى ...............والى اخر ذلك .
الدليل الثاني عشر : عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ( اى متسترات غايه التستر ) ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس.
الدليل الثالث عشر: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي. فاذا كانت المرأه منهيه عن كشف قدميها لاجل الا يرى الرجل جمال القدمين فيعجب بها او يقع فى قلبه عشقها فما بالك لو انها كشفت وجهها .
الدليل الرابع عشر : قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين)) قوله الرسول عليه وسلم لا تنتقب المحرمه مثل قوله لا يلبس الرجل الطيلسان ولا الغلانسه ولا العمائم ولا الرداء معناه أن الرجل في غير الاحرام يلبس العمائم ولكن فى الاحرام انت ممنوع كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم( لا تنتقب المحرمه ) معناه ان النساء في عصره كن ينتقبن يعني يسترن وجوههن ولا يخرجن الا العينين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اعتمرتي او حجيتي لا تلبسين نقاب.
الدليل الخامس عشر : (قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " . رواه البخارى
في هذا دليل على ان النساء في عصرهم كن اذا خرجن يكن مغطيات وجوههن بحيث لايستطيع الرجل أن يعرفة وصف المرأه و معالم وجهها الا بسؤال امرأته أو سؤال من ينظر اليها من النساء.
لو كانت النساء في عهده صلى الله عليه وسلم يمشين في الشوارع كاشفات عن جوههن لما احتاجت المرأه ان تصف المرأه للرجل مدام قادر على ان ينظر اليها في الطريق اذا شاء ولايحتاج ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق.
الدليل السادس عشر : عن مغيره بن شعبه رضي الله عنه قال : خطبت امرأه فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول (صلى الله عليه وسلم ) هل نظرت اليها ؟ قلت :لا قال (فذهب وانظراليها انه أحرى ان يأذن بينكما)
قال مغيره فأتيتها وعندها أبويها وهي في خدرها فقلت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ان انظر اليها
يقول المغيره : فسكتاه وعظم هذا عليهما فرفعت الجاريه جانب الستر وقالت : أحرج عليك( أي اقسم عليك ) ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك ان تنظر الي فنظر وان كان لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر
قال : فنظرت اليها ثم تزوجتها وكان لها عندي منزله عظيمه .
فلوكانت النساء انذاك يمشين كاشفات الوجوه فلا يحتاج يعمل قضيه ويقول لأبويها اريد أن انظر اليها فالاسهل ان يجلس لها في الطريق وينتظرها تخرج لأي حاجه وينظر اليها .
الدليل السابع عشر : وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول( اذا خطب احدكم المرأه فقدر على ان يراى منها ما يعجبه فيدعوه الى نكاحها فليفعل (
قال جابر فلقد خطبت امرأه من بني سلمه فكنت اتخبأ في أصول النخل وهي تعمل حتى رأيت منها بعض مايعجبني فتزوجتها
فماذا سيكون رأى !! غير وجهها
فلوكانت مكشوفة الوجه لما حتاج ان يختبيء لها من وراء النخل من أجل أن يراها الاسهل ان يقف في طريق ينتظرها تمر فينظر اليها.
الدليل الثامن عشر : عن عبدالله بن عمر بن العاص قال: دفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا . فلما رجعنا وحاذينا بابه اذا هو بمرأة لا ناظنه عرفها فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ( يا فاطمه من اين جئتي) قالت جئت من ال الميت رحمت اليهم ميتهم وعزيتهم........الخ الحديث رواه أحمد وهو صحيح
الشاهد على هذا ان الصحابه عندما رأوا فاطمه غلب على ظنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرفه لانها كانت متستره تماما فلوكانت كاشفه وجهها لقالوا ابنته فاطمه ولم يقعوا في التردد ولكن امرأه متستره كيف عرفها عليه الصلاة والسلام عرفها من مشيتها لانها ابنته .
الدليل التاسع عشر : قال الامام مسلم في الصحيح باب ندب النظر الى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها (عن ابي هريره رضى الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره بأنه تزوج امرأه من الانصار فقال عليه الصلاة والسلام ( انظرت اليها ) قال : لا فقال عليه الصلاة والسلام ( فاذهب فانظر اليها فان في أعين الانصار شيئا ) اي ان في أعين الانصار صغرا
والعين اين توجد ؟ توجد في الوجه طبعا اي ان الوجه لم يكن مكشوفا .
الدليل العشرون : دليل من العقل المنصف يعلم بأن يبعد كل البعد أن يأذن الشرع للمرأه ان تكشف وجهها أمام الرجال الاجانب مع ان الوجه وهو أصل الجمال ومجمع الحسن خاصه اذا كانت المرأه جميله ونظر الرجل اليها هو أعظم مثير للغرائز البشريه وأعظم داع للفتنه قد يوقع الرجل في ما لا ينبغي
بل انك لو تاملت اخيرا معي حتى الاشعار التي يتغزل بها الرجال بالنساء أكثر مايذكر الرجل عندما يتغزل في المرأه يذكر محاسن الوجه يعنى اقل من الناس من يصف الطول والعرض ونحو ذلك قد يصفها بعد ذكر الوجه..
حفيدة الفاروق
2014-04-06, 13:59
فلقد بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلّم، بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، بعثه الله لتحقيق عبادة الله تعالى، وذلك بتمام الذل والخضوع له تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتقديم ذلك على هوى النفس وشهواتها.
وبعثه الله متمماً لمكارم الأخلاق داعياً إليها بكل وسيلة، وهادماً لمساوىء الأخلاق محذراً رسالة الحجاب عنها بكل وسيلة، فجاءت شريعته، صلى الله عليه وسلّم، كاملة من جميع الوجوه. لا تحتاج إلى مخلوق في تكميلها أو تنظيمها، فإنها من لدن حكيم خبير، عليم بما يصلح عباده رحيم بهم.
وإن من مكارم الأخلاق التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلّم، ذلك الخلق الكريم، خلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلّم من الإيمان، وشعبة من شعبه، ولا ينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعاً وعُرفاً احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتن ومواضع الريب.
وإن مما لا شك فيه أن احتجابها بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به لما فيه من صونها وإبعادها عن الفتنة.
ولقد كان الناس في هذه البلاد المباركة بلاد الوحي والرسالة والحياء والحشمة كانوا على طريق الاستقامة في ذلك فكان النساء يخرجن متحجبات متجلببات بالعباءة أو نحوها بعيدات عن مخالطة الرجال الأجانب، ولا تزال الحال كذلك في كثير من بلدان المملكة ولله الحمد.
لكن لما حصل ما حصل من الكلام حول رسالة الحجاب الحجاب ورؤية من لا يفعلونه ولا يرون بأساً بالسفور صار عند بعض الناس شك في الحجاب وتغطية الوجه هل هو واجب أو مستحب؟ أو شيء يتبع العادات والتقاليد ولا يحكم عليه بوجوب ولا استحباب في حد ذاته؟
ولإزالة هذا الشك وجلاء حقيقة الأمر أحببت أن أكتب ما تيسر لبيان حكمه، راجياً من الله تعالى أن يتضح به الحق، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين رأوا الحق حقّاً واتبعوه ورأوا الباطل باطلاً فاجتنبوه.
فأقول وبالله التوفيق:
اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب ربك تعالى، وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلّم، والاعتبار الصحيح، والقياس المطرد:
أولاً: أدلة القرآن
فمن أدلة القرآن:
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (النور: 31).
وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه:
1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: "العينان تزنيان وزناهما النظر". إلى أن قال: "والفرج يصدق ذلك أو يكذبه". فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
2 ـ قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }.
فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية.
ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه.
3 ـ إن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال:
{إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }
لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى.
فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.
4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذين لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين: أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين. الثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال.
5 ـ قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه.
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها؟! لا يدري أشابة هي أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟!
أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟!
إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء.
الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَاتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ }. (النور: 60). وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن.
نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة.
ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع لثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.
وفي قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ }. دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له.
الدليل الثالث: قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. (الأحزاب: 59).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة".
وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه " ويبدين عيناً واحدة " إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية: "خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها". وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق.
الدليل الرابع: قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً }. (الأحزاب: 55).
قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. الأية.
فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه.
ثانياً: أدلة السنة
وأما أدلة السنة فمنها:
الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلّم: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم". رواه أحمد.
قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك. فإن قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه.
فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب.
الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: "لتلبسها أختها من جلبابها". رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج.
ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم، لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟! بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر. والله أعلم.
الدليل الثالث: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.
والدلالة في هذا الحديث من وجهين:
أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }. (التوبة: 100).
فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }. (النساء: 115).
الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد. فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟! وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور.
الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخينه شبراً".
قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: "يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه". ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب.
فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.
الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلّم: "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.
الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.
فإذا جاوزونا كشفناه"، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ففي قولها: "فإذا جاوزونا" تعني الركبان "سدلت إحدانا جلبابها على وجهها" دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.
فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة.
حفيدة الفاروق
2014-04-06, 14:04
رد: الأدلة على وجوب لبس النقاب( الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله)
--------------------------------------------------------------------------------
الدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها.
فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب.
وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه.
وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن مفاسده:
1 ـ الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد.
2 ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء. "أحي من العذراء في خدرها"، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها.
3 ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل "نظرة فسلام، فكلام، فموعد فلقاء". والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة، وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة.
4 ـ اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض
. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلّم، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: "استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق.
عليكن بحافات الطريق". فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها.
ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }.
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة أخيراً ص 110 ج 2 من الفقه و22 من المجموع: (وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم،
وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْاوَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } (حجب النساء عن الرجال).
ثم قال: (والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها،
ثم يقال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب،
فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين)
إلى أن قال: (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب).
وفي ص 117، 118 من الجزء المذكور (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم)
وفي ص 152 من هذا الجزء قال: (وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: أحدهما الفرق بين الرجال والنساء. الثاني: احتجاب النساء). هذا كلام شيخ الإسلام،
وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين قال في المنتهى (ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية)
وفي موضع آخر من الإقناع (ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها) وقال في متن الدليل: (والنظر ثمانية أقسام...).
الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوباً للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل أ.هـ وأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال:
(الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة).
وقد قال الله تعالى: {قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ }. واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال ا.هـ. كلامه.
وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق).
المصدر من كتاب ( رسالة الحجاب) ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله)
حفيدة الفاروق
2014-04-06, 14:16
وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْاوَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } (حجب النساء عن الرجال).
حفيدة الفاروق
2014-04-06, 14:19
وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْاوَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } (حجب النساء عن الرجال).
ولله بلجلباب والنقاب ولم نسلم من الرجال فما بالك اذا لم نرتدى اى شيىء
الأرض المقدسة
2014-04-06, 16:00
السلام عليكم وبعد : فتلبية لطلب الأخ متبع السلف وغيره من الإخوة الذين طلبوا منا دليلا على وجود بعض النساء في زمن النبي - عليه السلام - أو الصحابة ممن كن لا يغطين وجها - ونقلا من كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى " جلباب المرأة المسلمة " – نقول -
1 - عن جابر بن عبد الله قال:
"شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئًا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم"، فقامت امرأة من سِطَة - النساء "أي: جالسة في وسطهن" سفعاء الخدين "أي: فيهما تغير وسواد" فقالت: لِمَ يا رسول الله؟ قال: "لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير"، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن". فواضح من كلام راوي الحديث أنه كان يرى وجه المرأة ولو لم يكن يراها لما استطاع وصفها حيث قال – سفعاء الخدين –
2- عن ابن عباس "عن الفضل بن عباس": "أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع [يوم النحر] والفضل بن عباس رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[وكان الفضل رجلًا وضيئًا ... فوقف النبي -صلى الله عليه وسلم- للناس يفتيهم] "، الحديث وفيه:
"فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء "وفي رواية: وضيئة" "وفي رواية: فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها" [وتنظر إليه] فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر". وفي رواية لأحمد من حديث الفضل نفسه:
"فكنت أنظر إليها فنظر إلَيّ النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلب وجهي عن وجهها، ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها، حتى فعل ذلك ثلاثًا وأنا لا أنتهي".
ورجاله ثقات لكنه منقطع إن كان الحكم بن عتيبة لم يسمعه من ابن عباس - وروى هذه القصة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وذكر أن الاستفتاء كان عند المنحر بعد ما رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة وزاد: "فقال له العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: "رأيت شابًّا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما". – وقد استدل الحافظ في الفتح على أن الاستفتاء وقع عند المنحر بعد الفراغ من الرمي قال الألباني رحمه الله تعالى " ومعنى ذلك أن السؤال كان بعد التحلل من الإحرام؛ لما هو معلوم أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، وحينئذ فالمرأة الخثعمية لم تكن محرمة.
والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن الوجه ليس بعورة؛ لأنه كما قال ابن حزم: "ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء".
وفي "الفتح": "قال ابن بطال: في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع. قال: ويؤيده أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه. وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء، والإعجاب بهن.
وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل. قال: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجههًا في الصلاة، ولو رآه الغرباء".
هذا كله كلام ابن بطال، وهو متين جيد. غير أن الحافظ تعقبه بقوله: "قلت: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر؛ لأنها كانت محرمة".
قلت: كلا، فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة، بل الظاهر خلافه، فقد قدمنا عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان بعد رمي جمرة العقبة، أي بعد التحلل، فكأن الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه -رحمه الله تعالى.
ثم هب أنها كانت محرمة، فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة؛ ذلك لأن المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه كما يدل على ذلك الحديث الرابع والخامس الآتيان "ص108"، وإنما يجب عليها أن لا تنتقب فقط، فلو أن كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب لا يجوز؛ لأمرها -صلى الله عليه وسلم- أن تسبل عليه من فوق كما قال ابن حزم، ولا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن، وقد كاد الفضل بن عباس أن يفتتن بها! ومع هذا كله لم يأمرها -صلى الله عليه وسلم، بل صرف وجه الفضل عنها، ففي هذا دليل أيضًا على أن الستر المذكور لا يجب على المرأة ولو كانت جميلة، وإنما يستحب ذلك لها كما يستحب لغيرها.
وأما قول بعض الفضلاء: ليس في الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها؛ فمن أبعد الأقوال عن الصواب، إذ لو لم يكن الأمر كذلك، فمن أين للراوي أو الرائي أن يعرفها أنها امرأة حسناء وضيئة؟!
ولو كان الأمر كما قال، فإلى ماذا كان ينظر الفضل ويكرر النظر؟! والحق أن هذا الحديث من أوضح الأدلة وأقواها على أن وجه المرأة ليس بعورة.
لأن القصة وقعت في آخر حياته -صلى الله عليه وسلم- وعلى مشهد منه -صلى الله عليه وسلم؛ مما يجعل الحكم ثابتًا محكمًا، فهو نص مبين لمعنى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، وأنه لا يشمل الوجه، فمن حاول أن يفهم الآية دون الاستعانة بالسنة فقد أخطأ.
هذا والله تعالى أعلم - وسنكمل إن شاء الله تعالى - والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته -
الأرض المقدسة
2014-04-07, 11:50
السلام عليكم وبعد : تكميلا لما سبق نقول
3- عن سهل بن سعد:" أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[وهو في المسجد] فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي [فصمت فلقد رأيتها قائمة مليًّا أو قال: هوينًا] فنظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئًا جلست"، الحديث.
قال الحافظ في "الفتح" "وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها، وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- صعد فيها النظر وصوبه، وفي الصيغة ما يدل على المبالغة في ذلك، ولم يتقدم منه رغبة فيها ولا خطبة، ثم قال: "لا حاجة لي في النساء" "يعني: كما في بعض طرق القصة"، ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يعجبه أنه يقبلها ما كان للمبالغة في تأملها فائدة. ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له , لمحل العصمة، والذي تحرر عندنا أنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره. وسلك ابن العربي في الجواب مسلكًا آخر، فقال: يحتمل أن ذلك قبل الحجاب، أو بعده، لكنها كانت متلفعة. وسياق الحديث يبعد ما قال". قال الألباني: " وهو غير ابنعربي الصوفي النكرة المتوفى بدمشق سنة 638هـ"
قد يقول قائل – وقد قيل فعلا – نحن بصدد الإستدلال على حكم وجه المرأة والكلام هنا عن رؤية المخطوبة – فنقول الشاهد من هذا الحديث كونها عرضت نفسها للنبي عليه السلام فصعد النظر فيها وصوبه ويدلنا هذا على أنها كانت كاشفة لوجهها - وإن قيل هذه خطبة - قلنا فما بال راوي الحديث وهو سهل بن سعد يرى ما يراه النبي عليه السلام فهل جاز له رؤية المرأة أيظا لو سلمنا جدلا بأن النبي عليه السلام كان محل الخاطب - فجاز له رؤيتها - ؟
4 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:
"كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس".
قال الألباني رحمه الله تعالى " ووجه الاستدلال بها هو قولها: "لا يعرفن من الغلس" فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعرفن وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوب. وقد ذكر معنى هذا الشوكاني عن الباجي.
ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ:"وما يعرف بعضنا وجوه بعض".
5 - عن فاطمة بنت قيس:
"أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة "وفي رواية: آخر ثلاث تطليقات" وهو غائب ... فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له ... فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك [عنده] "، "وفي رواية: "انتقلي إلى أم شريك" -وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان- فقلت: سأفعل فقال: "لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم [الأعمى] " -وهو من البطن الذي هي منه- " [فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك] "، فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي: الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد. فصليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال: "إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميمًا الداري كان رجلًا نصرانيًّا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال"، الحديث.
قال الألباني " وينبغي أن يعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته -صلى الله عليه وسلم- لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يحدث بحديث تميم الداري وأنه جاء وأسلم.
وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع فدل ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب فالحديث إذن نص على أن الوجه ليس بعورة.
ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر؛ وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقر ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار -وهو غطاء الرأس- فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها، ولكنه -صلى الله عليه وسلم- خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها عليه الصلاة السلام بما هو الأحوط لها، وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى؛ فإنه لا يراها إذا وضعت خمارها، وحديث: "أفعمياوان أنتما؟! " ضعيف الإسناد، منكر المتن؛ كما حققته في "الضعيفة" "5958".
ومعنى قوله -صلى الله عليه وسلم: "إذا وضعت خمارك"؛ أي: إذا حطته؛ كما في كتب اللغة.
هذا والله تعالى أعلم ........ والسلام عليكم ورحمة الله
الأرض المقدسة
2014-04-07, 14:32
السلام عليكم وبعد :
6 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: "قيل له: شهدت العيد مع النبي -صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى [قال: فنزل1 نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم] ثم أتى النساء ومعه بلال [فقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} ، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها: "أنتن على ذلك؟ "، فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله قال:] فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة [قال: فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن فداكن أبي وأمي] فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه، "وفي رواية: فجعلن يلقين الفتخ والخواتم" في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته".
قال الألباني :" قال ابن حزم بعد أن استدل بآية الضرب بالخمار على أن الوجه ليس بعورة: " فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى أيديهن، فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا بعورة، وما عداهما ففرض ستره".
قال الألباني: " وفي مبايعته -صلى الله عليه وسلم- النساء في هذه القصة، دليل على أنها وقعت بعد فرض الجلباب؛ لأنه إنما فرض في السنة الثالثة، وآية المبايعة نزلت في السنة السادسة كما يأتي تحقيقه صفحة "74"، ويؤيده ما ذكر في "الفتح" "2/ 377" أن شهود ابن عباس القصة كان بعد فتح مكة، ويشهد له ما سيأتي.
7 - عن سُبَيْعَةَ بنت الحارث:
أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وكان بدريًّا، فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلَّت1، من نفاسها وقد اكتحلت [واختضبت وتهيأت] فقال لها: اربعي2 على نفسك -أو نحو هذا- لعلك تريدين النكاح؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قالت: فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك فقال: "قد حللت حين وضعت". قال الألباني " - أخرجه الإمام أحمد "6/ 432" من طريقين عنها أحدهما صحيح، والآخر حسن، وأصله في الصحيحين وغيرهما، وفي روايتهما: " تجملت للخطاب". وفيها أن أبا السنابل كان خطبها، فأبت أن تنكحه، وفي رواية النسائي: "تشوَّفت للأزواج". والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة، وكذا الوجه أو العينين على الأقل، وإلا لما جاز لسبيعة -رضي الله عنها- أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل، ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه.
8 - عن عائشة -رضي الله عنها:
"أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت ". - واضح أن النبي عليه السلام رأى من المرأة كفيها ولم يبايعها حتى اختضبت -
9 - عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس:
ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي. قال: "إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك"، فقالت: أصبر فقالت: إني أتكشف، فادع الله لي أن لا أتكشف، فدعا لها. "
- لو لم تكن المرأة كاشفة لوجهها أنى لابن عباس أن يعرفها فضلا على أن يريها لعطاء ! –
---------
( أخرجه البخاري "10/ 94"، ومسلم "8/ 16"، وأحمد "رقم 3240"." )
10 - وعن ابن عباس أيضًا، قال:" كانت امرأة تصلي خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حسناء من أحسن الناس [قال ابن عباس: لا والله ما رأيت مثلها قط] فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [وجافى يديه] فأنزل الله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} ".
قال الألباني ": وهذا قاطع في إبطال قول الشيخ التويجري "ص170": "من كانت بحضرة الرجال الأجانب؛ فعليها أن تستر وجهها عنهم، ولو في الصلاة"! ومثله ما نقله عن أحمد -رحمه الله- أنه قال: "المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها"!! وهل هذا ممكن يا عباد الله؟! فإنه لا بد لها أن ترفع يديها مع التكبير، وأن تضعهما في الركوع والسجود والتشهد! وينقضه الإجماع الذي نقله ابن بطال فيما تقدم .
--------------------------------------------------
( رواه أصحاب "السنن" وغيرهم كالحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وهو مخرج عندي في كتابي "الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب" "الصلاة"، وفي "الصحيحة" "2472"، وصححه الشيخ أحمد شاكر "4/ 278".)
11 - عن ابن مسعود قال:" رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة فأعجبته فأتى سودة وهي تصنع طيبًا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته ثم قال: " أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها". - هذا واضح الدلالة أيظا في رؤية النبي عليه السلام للمرأة - أي لوجهها - وإعجابه بها – فكثير ممن يقول بأن الوجه عورة يقول بأن الوجه هو مجمع المحاسن ومحل الإعجاب - فهل يا ترى فهم هؤلاء من هذا الحديث أن إعجاب رسول الله عليه السلام بالمرأة إنما كان لما رأى وجهها , مما يدل على أنها كانت كاشفة الوجه – أم يفهمون غير ذلك ؟ - زد على ذلك لو كان الوجه عورة لما تأخر عليه السلام في تنبيه المرأة لستر وجهها ودرئ الفتنة بها , خاصة وأن المعصوم عليه السلام قد أعجب بها – فأين أنتم لتجيبوا عن كل هذا ؟
والله تعالى أعلم .........والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
الأرض المقدسة (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=530685)
جزيت كل خير عنا ..وزادك ربي صلاحا وعلما..
ورحم الشيخ الألباني وأثابه الجنة ..
أمي عائشة قدوتي
2014-04-07, 18:00
بالنقاب حتى التراب
شعوري لمــا ارتديت الـنقاب
وكأني في أعالي الجــنان مع الصحاب
أفتخر به , ولا أبالي مهما كانت الصعاب
يقولون أنت الآن في سن الشباب .
فمن سيتقدم لك من الخطاب ؟؟؟
وأنت تلبسين مثلك مثل الغراب .
كنت أصمت ولا أنطق بأي جواب .
لكن لمـا علمت أنه من الصــواب .
أن أدافــع عن حقي وعن الحــجاب .
فأصبح شعاري
{ بالنقــاب حتـى التراب }
أمي عائشة قدوتي
2014-04-07, 19:10
الحمد لله فقد من الله علي بلبس النقاب بعد كان مجرد التفكير بهدا ضرب من الخيال و لكن سبحان الله مقلب القلوب فبعد الدعاء و الإلحاح هدى الله والدي و الحمد لله فبالرغم من الصعوبات التي واجهتها والضربات التي تلقيتها ثبتني الله و النقاب ليس مجرد لباس كما أن اللحية ليست مجرد شعر بل هما غلاف للقلب و كل لب له قشور و اللب لا يحيا بدون غلاف يحميه و ما أحوجنا إلى ما يحمي إلتزامنا خاصة في هدا الزمان و الحمد لله الأخوات يلبسن النقاب للتقرب من الله و نحن نلبس النقاب لأنفسنا و ليس من أجل الرجال و من أرادت أن تحشر مع أمهات المؤمنين عليها أن تتشبه بهن و تسلك مسلكهن ونسأل الله الثبات في هدا الزمان فالقابض على دينه كالقابض على الجمر
الأرض المقدسة
2014-04-08, 09:48
السلام عليكم وبعد : جزى الله خيرا الأخ عمر على الدعاء الذي نحن بحاجته - وتكميلا لما تبقى مما كنا قد بدأناه نقول :
12 - عن عبد الله بن محمد عن امرأة منهم قالت: دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا آكل بشمالي وكنت امرأة عسرى فضرب يدي فسقطت اللقمة فقال:" لا تأكلي بشمالك وقد جعل الله تبارك وتعالى لك يمينا"، أو قال: "وقد أطلق الله عز وجل لك يمينا".
وهذا أيظا دليل على جواز رؤية الكفين – لضربه عليه السلام يد المرأة حتى سقطت اللقمة من يدها- وفيه جواز رؤية الوجه أيظا - ذلك أن المرأة كانت تأكل ولا يتصور أنها كانت تأكل منتقبة!-
13 - عن ثوبان -رضي الله عنه- قال: " جاءت بنت هبيرة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي يدها فتخ من ذهب [أي: خواتيم كبار] فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يضرب يدها بعصية معه يقول: " أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ "، الحديث.
قال الألباني " ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] كما سبق على أن قوله تعالى فيما بعد: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها؛ لأن "الخمر" جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس 1. و"الجيوب" جمع "الجيب"، وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو القطع فأمر تعالى بلَيِّ الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة ولذلك قال ابن حزم في "المحلى " فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك ".
قال الألباني أيظا " وإسناده صحيح، رغم أنف المكابرين من الجمهوريين والمتبعين لأهوائهم، وقد صححه ابن حزم والحاكم والذهبي والمنذري والعراقي؛ كما حققته في "آداب الزفاف"، ثم رأيت ابن القطان في "الوهم والإيهام" قد مال إلى تصحيحه أيضًا.
-1 كذا في "النهاية" لابن الأثير، و"تفسير الحافظ ابن كثير"، و"فتح القدير" للشوكاني، وغيرهم من أهل العلم والمعرفة باللغة العربية وآدابها، وقال الحافظ في "الفتح" : "والخمار للمرأة كالعمامة للرجل".وهو أمر لا نعلم فيه خلافًا، ولا ينافيه ما جاء في ترجمة القاضي أبي علي التنوخي أنه أنشد:
قل للمليحة في الخمار المذهب ... أفسدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحته ... عجبًا لوجهك كيف لم يتلهب
فقد وصفها بأن خمارها كان على وجهها أيضًا. فأقول: لا ينافي هذا ما ذكرنا من معنى الخمار؛ لأنه لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانًا، أن ذلك من لوازمه عادة، كلا، ألا ترى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حمل صفية وراءه جعل رداءه على ظهرها ووجهها كما يأتي , وأن عائشة قالت في قصة الإفك: "فخمرت وجهي بجلبابي" كما سيأتي ، فهل يمكن أن يؤخذ من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبان يغطيان الوجه عادة؟! فكذلك وصف الشاعر للمليحة بما سبق لا يمكن أن يؤخذ منه تعريف الخمار وأنه ما يغطى به الرأس والوجه معًا! غاية ما يقال أنه قد يغطى به الوجه، كما قد يغطى بأي شيء آخر من الثياب كالرداء والجلباب والبردة وغيرها.وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصفًا حقيقيًّا. وغالب الظن أنه وصف شعري خيالي، فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه.
-- يتبع --
الأرض المقدسة
2014-04-08, 10:13
حديث أم عطية -رضي الله عنها:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد قالت أم عطية: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: "لتلبسها أختها من جلبابها". متفق عليه.
قال الألباني " ففيه دليل على أن النساء إنما كن يخرجن إلى العيد في جلابيبهن وعليه فالمرأة السفعاء الخدين كانت متجلببة. ويؤيده الحديث الآتي وهو: حديثها أيضًا قالت:
لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم عليهن، فرددن السلام فقال: " أنا رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليكن"، فقلن: مرحبًا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبرسوله فقال: "تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئًا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف؟ "، فقلن: نعم فمد عمر يده من خارج الباب، ومددن أيديهن من داخل، ثم قال: "اللهم اشهد"، وأمرنا "وفي رواية: فأمرنا" أن نخرج في العيدين العتق والحيض ونهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا فسألته عن البهتان وعن قوله: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ؟ قال: هي النياحة".
قال الألباني "ووجه الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا أن آية بيعة النساء: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12] إنما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل "الدر" ونزلت بعد آية الامتحان كما أخرجه ابن مردويه عن جابر "الدر" وفي "البخاري" عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية وكان ذلك سنة ست على الصحيح كما قال ابن القيم في "الزاد" وآية الحجاب إنما نزلت سنة ثلاثة وقيل: خمس حين بنى -صلى الله عليه وسلم- بزينب بنت جحش كما في ترجمتها من "الإصابة".
فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الجلباب، ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل على النساء وإنما بايعهن من وراء الباب وفي هذه القصة أبلغهن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- النساء بأن يخرجن للعيد وكان ذلك في السنة السادسة عقب رجوعه -صلى الله عليه وسلم- من الحديبية بعد نزول آية الامتحان والبيعة كما تقدم وبهذا تعلم معنى قول أم عطية في أول حديثها الثاني: "لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة" أي: من الحديبية ولا تعني قدومه إليها من مكة مهاجرًا كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة. فتأمل.
الوجه الآخر: إذا فرضنا عجزنا عن إثبات ما ذكرنا فإن مما لا شك فيه عند العلماء أن إقراره -صلى الله عليه وسلم- المرأة على كشف وجهها أمام الرجال دليل على الجواز وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن الأصل بقاء كل حكم على ما كان عليه حتى يأتي ما يدل على نسخه ورفعه ونحن ندعي أنه لم يأت شيء من ذلك هنا بل جاء ما يؤيد بقاءه واستمراره كما سترى فمن ادعى خلاف ذلك فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل الناسخ وهيهات هيهات.
على أننا قد أثبتنا فيما تقدم من حديث الخثعمية أن الحادثة كانت في حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي كانت بعد فرض الجلباب يقينًا وما أجابوا عنها , تقدم إبطاله بما لا يبقي شبهة.
ويؤيد ذلك قوله تعالى في صدر الآية المتقدمة:
{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} الآية [النور: 30-31] فإنها تشعر بأن في المرأة شيئًا مكشوفًا يمكن النظر إليه فلذلك أمر تعالى بغض النظر عنهن وما ذلك غير الوجه والكفين.
ومثلها قوله -صلى الله عليه وسلم:
"إياكم والجلوس بالطرقات، فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" . وقوله: "يا علي! لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة"
هذا؛ وقد ذكر القرطبي وغيره في سبب نزول هذه الآية: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] .
"أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رءوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك. فأمر الله تعالى بلَيِّ الخمار على الجيوب".
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
"يرحم الله نساء المهاجرين الأُوَل لما أنزل الله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شققن مروطهن فاختمرن بها "وفي رواية: أخذن أُزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها".
وعن الحارث بن الحارث الغامدي قال:
" [قلت لأبي ونحن بمنى:] ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم قال: فنزلنا "وفي رواية: فتشرفنا" فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به وهم يردون عليه [قوله] ويؤذونه حتى انتصف النهار وتصدع عنه الناس وأقبلت امرأة قد بدا نحرها [تبكي] تحمل قدحًا [فيه ماء] ومنديلًا فتناوله منها وشرب وتوضأ ثم رفع رأسه [إليها] فقال: "يا بنية خمري عليك نحرك ولا تخافي على أبيك [غلبة ولا ذلا] "، قلت: من هذه؟ قالوا: [هذه] زينب بنته". "انتهى كلام الألباني رحمه الله تعالى "
- فهذا يؤيد ما نقله القرطبي أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رءوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك فجاء الأمر بستر ذلك بالخمار على نحو ما أمر به عليه السلام زينب ابنته في هذا الحديث .
هذا والله تعالى أعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ....والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
chichi1989
2014-04-08, 20:43
بارك الله فيك على الطرح المميز
نجلاء السلفية
2014-04-18, 15:48
الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب لبس النقاب
هناك الكثير من يقول أن النقاب عادة ويعتبر نفسه من دعاة هذه الأمة لا بل هناك من يحاربه وهناك من يقول أن الحجاب هو تغطية الشعر فقط وهناك من يقول أن الحجاب هو إظهار الوجه والكفين وهناك من يقول أن الحجاب ليس هو النقاب وهناك من يقول أن النقاب عادة وليس عبادة .. ونحن نقول أن الحجاب هو النقاب والفاصل بيننا وبينهم الدليل من الكتاب والسنة ..
أولا: نبين المعنى اللغوي للحجاب:
الحجاب: جمع حجب ومعناه الستر ومنع الرؤية لذا يقال للستر الذي يحول بين الشيئين حجاب لأنه يمنع الرؤية بينهما بمعنى انك لا تراه .
*لقد وردت لفظة"حجاب" في القرآن الكريم في سبعة مواضع,وكلها تدور حول هذا المعنى وهو الستر والمنع,
وهذه المواضع هي:-
(1)في سورة الأعراف الأية46:-
{وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ}
*قال القاسمى فى تفسيره:أى بينهما سور أوسترأوحاجز يمنع الرؤية.
*وفى تفسيرالجلالين:حجاب أي حاجز.
*قال ابن كثير وقاله القرطبي والطبري أي حاجز مانع.
(2)في سورة الإسراء الأية45:-
{وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً}
*هنا نجد المولى عز وجل وصف الحجاب بالستر,ومعنى كون الحجاب مستورا أى عن العيون كما ذكر ذلك القاسمى في تفسيره.
*وجاء فى تفسير الجلالين: أي ساترا لك عنهم فلا يرونك.
*قال ابن كثير:مستورا عن الأبصار فلا تراه.
*وذكر القرطبى في تفسيره: وقوله: "مستورا" فيه قولان: أحدهما - أن الحجاب مستور عنكم لا ترونه. والثاني: أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه؛ ويكون مستورا به بمعنى ساتر.
*وفى فتح القدير: حجاباً: أي إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب يمرون بك ولا يرونك، ذكر معناه الزجاج وغيره، ومعنى مستوراً ساتر.
(3)وفى سورة مريم الأية17:-
{فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً}
*قال ابن كثير:أي استترت منهم وتوارت.
*وذكر القرطبي في تفسيره: فـاتـخذت من دون أهلها سترا يسترها عنهم وعن الناس وقال: حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـاتّـخَذَتْ مِنْ دونِهِمْ حِجابـا من الـجدران.
*وقال السعدي:أي سترا ومانعا.
(4) وفى سورة ص الأية32:-
{فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ}
فى تفسير الجلالين: أي استترت بما يحجبها عن الأبصار.
*وذكر القرطبي في تفسيره:" والتواري الاستتار عن الأبصار، والحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق؛ قاله قتادة وكعب. وقيل: هو جبل قاف. وقيل: جبل دون قاف. والحجاب الليل سمي حجابا لأنه يستر ما فيه.
*وفى فتح القدير: والحجاب: ما يحجبها عن الأبصار.
(5) وفى سورة فصلت الأية5:-
{وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ}
*ذكر القرطبي في تفسيره: وقيل: ستر مانع عن الإجابة. وقيل: إن أبا جهل استغشى على رأسه ثوبا وقال: يا محمد بيننا وبينك حجاب. استهزاء منه. حكاه النقاش وذكره القشيري. فالحجاب هنا الثوب.
*وفى تفسير الطبري: ومن بيننا وبينك يا محمد ساتر لا نجتمع من أجله نحن وأنت, فيرى بعضنا بعضا, وذلك الحجاب هو اختلافهم في الدين.
*وقال السعدي في تفسيره: فلا نراك . القصد من ذلك ، أنهم أظهروا الإعراض عنه.
(6) وفى سورة الشورى الأية51:-
{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ}
*في تفسير البغوى وفى تفسير الجلالين وفى فتح القدير وذكر ذلك أيضا القرطبي والطبري فى تفسيرهما:
بأن يسمعه كلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه السلام. *قال ابن كثير: {أو من وراء حجاب} كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام, فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها.
(7)وفى سورة الأحزاب الأية53"أية الحجاب:-
{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ}
*في التفسير الميسر:أي من وراء ستر.
ذكر ابن كثير: أي:لا تنظروا إليهن بالكلية, ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن, فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب.
*وذكر الطبري:أي من وراء ستر بينكم وبينهن.
*وفى فتح القدير:أي من وراء ستر بينكم وبينهم.
*وفى تفسير البغوى: أي: من وراء ستر، فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم متنقبة كانت أو غير متنقبة.
*وفى تفسير السعدي: يكون بينكم وبينهن ستر ، يستر عن النظر ، لعدم الحاجة إليه . فصار النظر إليهن ممنوعا بكل حال.
بعد هذه الآيات السبعة هن خير دليل على أن الحجاب هو النقاب أو إننا لا نرى المرأة إذا قلنا هذه محجبة كما بينا بالدليل .
هنا أقول لمن لديه كلام أخر فارجو وان يأتينا بالدليل من الكتاب والسنة؟؟
من يريد الرد بالدليل على الموقع عفوا صاحب الموضوع تعب في احضار الروابط هذه فيرجى منك الرد على موضوعه لترى الروابط تقديرا له ولترى الروابط رٌد باستخدام الوضع المتطور للردفقط
___________________________________________
بعد ما بينا المعنى اللغوي للحجاب إليكم المعنى الشرعي ووجوب لبس النقاب..
ثانيا المعنى الشرعي للحجاب:
الحجاب شرعا نذكره في الفقه بمعنى حجاب المرأة المسلمة لأنه يستر المرأة عن الرؤية ويمنع الرجال الأجانب أن يروها وهناك أدله من القرآن والسنة على وجوب تغطيه المرأه لوجهها بين يدي عشرون دليلا على وجوب النقاب لعلى ان أسرد لك ما يتيسر منها :-
أما الدليل الأول: فهو ايه الحجاب لما قال سبحانه وتعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ) هذه الايه الصريحه فى وجوب ستر الوجه على جميع نساء المؤمنين ان يستر الزينه عن الرجال الاجانب عنهن والجلباب هو اللباس الواسع الذى يغطى جميع البدن وهو بمعنى العباءه تلبسه المرأه من اعلى راسها مدنيه له اى مرخيه له على وجهها وسائر جسدها ممتدا الى الاسفل حتى يستر قدميها وهذا الستر بالجلباب للوجه ولجميع البدن هو الذى فهمه نساء الصحابه يعنى عندما اخرج عبد الرزاق (( عن ام سلمه قالت لما انزل الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن قالت خرجت نساء الانصار كأن على رؤسهن الغربال من السكينه وعليهن اكسيه سود يلبسنها .((
الدليل الثانى : قول عائشه رضي الله عنها كما عند ابى داوود لما قالت والله ما رايت افضل من نساء الانصار اشد تصديقا بكتاب الله وايمانا بالتنزيل لقد انزل الله فى سوره النور الامر بحجاب المؤمنات قال : ( ولا يبدين زينتهن الاما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ) لاحظ كررت مرتين فى سطر واحد قالت عائشه سمعها الرجال فنقلبوا اليهن يتلون عليهن ما انزل الله فيها يتلو الرجل على امراته وابنته واخته وعلى كل ذات قرابته قالت فما منهن امرأه الا قامت الى مرطها والمرط هو كساء من قماش تلبسه النساء فاعتجرت به اى لفته على رأسها وقامت بعضهن الى اوزورهن فشققنها واختمرن بها وتقول عائشه تصديقا لما انزله الله فى كتابه وايمانا قالت فاصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات اى لففن رؤسهن و وجههن كأن على رؤوسهن الغربال .
الدليل الثالث : ( عن ام عطيه انها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها ") . رواه البخاري ومسلم وهذا صريح فى منع المرأه من البروز امام الاجانب عنها بدون جلباب ..
الدليل الرابع : قول الله تعالى (( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم )) ولا يرتاب عاقل ان كشف المرأه لوجهها هو اغراء للرجل بالنظر اليها ولذلك قال بعدها (( قل للمؤمنات يغضوا من ابصارهن )) ثم قال ((ولا يبدين زينتهن )) اى لا تبدى زينتها ليستطيع الرجل ان يغض بصره .
الدليل الخامس : قول الله تعالى (( ولا يضربن بارجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن )) يعنى يحرم على المرأه اذا مشت لابسه خلاخل فى قدميها والخلخال كما تعلمون هو نوع من الحلى كالأساور يُلبس فى القدم ويكون فيه قطع من ذهب جنيهات صغيره فاذا مشت المرأه بسرعه ظهر لهذا الحلى صوت فنهى الله تعالى المرأه اذا مشت لا تضرب برجليها حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون , سبحان الله اذا كانت المرأه منهيه عن ان تضرب الارض بقوه حتى لا يسمع الرجل صوت خلاخلها ف يفتن فما بالك بالله عليك بمن تكشف وجهها وينظر الرجل الى شفتيها وخديها ووجنتيها وعينيها يعنى سيفتن بصوت الخلخال ولا يفتن بهذه المحاسن ان هذا لشىء عجاب .
الدليل السادس : ان الله تعالى رخص للمرأه العجوز الكبيره رخص لها ان تضع من ثيابها يعنى ان تكشف حجابها وتتخفف تخفف على نفسها من الخمار والجلباب كما بين الله تعالى انها اذا احتجبت فهو خيرا لها اذا كانت لا ترجوا نكاحا ولا فتنه فيها ولا جاذبيه فقال الله تعالى (( والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خيرا لهن (( يعنى المرأه الكبيره فى السن يجوز لها ان تكشف وجهها لا قد يشق عليها لبس الجلباب ولبس الحجاب فاذا كانت هذه اذن الله تعالى لها ان تكشف وجهها فهذا معناه فى الاصل ان النساء يسترن وجوههن وهذه اذن لها بكشف وجهها .
الدليل السابع : قول الله تعالى(( واذا سالتموهن متاع فسؤلوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن )) وهذا نص صريح فى وجوب تغطيه الوجه .
الدليل الثامن : قال الله تعالى (( وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهيليه الاولى )) فقد نهى الله تعالى المؤمنات ان يتساهلن باخراج الزينه والتبرج كما كانت تفعل النساء فى الجاهيليه الاولى والسؤال هنا هؤلاء النساء فى الجاهليه ماذا كن يكشفن ؟!فالرجل كان شديد الغيره على امرأته وكانت تقوم الحروب بين قبيلتين كن يكشفن لاشك انها كاشفه لوجهها ولا شك انها كانت تخرج شىء من شعرها وان كانت اكثرهن كانت تغطى وجهها ايضا كما يتبين ذلك من خلال اشعارهم فنادى الله تعالى جميع المسلمات وقال جل جلال الله (( ولا تبرجن تبرج الجاهيليه الاولى )) يعنى انتبهى ان تكونى مثلها .
الدليل التاسع : معلوم اذا المراه احرمت فى الحج والعمره فانها تكشف وجهها فكانت الصحابيات فى الحج والعمره يكشفن وجههن اذا كن فى وسط الخيام او اذا كانت الواحده منهن جالسه مع زوجها او محارمها اما اذا مر بهم رجال اجانب فتقول عائشه رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " .
الدليل العاشر : عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه .
الدليل الحادي عشر : فى قصه حادثه الافك لما خرجت عائشه رضى الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوه فى طريق عودتهم الى المدينه ذهبت عائشه لتقضى حاجتها فتأخرت فلما رجعت كما هو معلوم اذا بالجيش قد ارتحل قالت عائشه فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب قد انطلق الناس قالت فتيممت منزلى الذى كنت فيه وظننت ان القوم سيفقدونى فيرجعون الي قالت فتلففت بجلبابى وجلست قالت فغلبتنى عينى فنمت فوالله انى لمضجعه اذ مر بى صفوان بن المعطل وهو احد الصحابه تاخر عن الجيش لبعض حاجاته قالت فراى سواد انسان نائم فأتى فعرفنى حين رأنى قالت وقد كان يرانى قبل ان يضرب علينا الحجاب قالت فلما رانى قال انا لله وانا اليه راجعون قالت فاستيفظت باسترجاعه حين عرفنى فاول شىء فعلته امنا عائشه رضى الله عنها قالت فخمرت وجهى بجلبابى قالت فقرب راحلته الى ...............والى اخر ذلك .
الدليل الثاني عشر : عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ( اى متسترات غايه التستر ) ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس.
الدليل الثالث عشر: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي. فاذا كانت المرأه منهيه عن كشف قدميها لاجل الا يرى الرجل جمال القدمين فيعجب بها او يقع فى قلبه عشقها فما بالك لو انها كشفت وجهها .
الدليل الرابع عشر : قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين)) قوله الرسول عليه وسلم لا تنتقب المحرمه مثل قوله لا يلبس الرجل الطيلسان ولا الغلانسه ولا العمائم ولا الرداء معناه أن الرجل في غير الاحرام يلبس العمائم ولكن فى الاحرام انت ممنوع كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم( لا تنتقب المحرمه ) معناه ان النساء في عصره كن ينتقبن يعني يسترن وجوههن ولا يخرجن الا العينين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اعتمرتي او حجيتي لا تلبسين نقاب.
الدليل الخامس عشر : (قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " . رواه البخارى
في هذا دليل على ان النساء في عصرهم كن اذا خرجن يكن مغطيات وجوههن بحيث لايستطيع الرجل أن يعرفة وصف المرأه و معالم وجهها الا بسؤال امرأته أو سؤال من ينظر اليها من النساء.
لو كانت النساء في عهده صلى الله عليه وسلم يمشين في الشوارع كاشفات عن جوههن لما احتاجت المرأه ان تصف المرأه للرجل مدام قادر على ان ينظر اليها في الطريق اذا شاء ولايحتاج ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق.
الدليل السادس عشر : عن مغيره بن شعبه رضي الله عنه قال : خطبت امرأه فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول (صلى الله عليه وسلم ) هل نظرت اليها ؟ قلت :لا قال (فذهب وانظراليها انه أحرى ان يأذن بينكما)
قال مغيره فأتيتها وعندها أبويها وهي في خدرها فقلت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ان انظر اليها
يقول المغيره : فسكتاه وعظم هذا عليهما فرفعت الجاريه جانب الستر وقالت : أحرج عليك( أي اقسم عليك ) ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك ان تنظر الي فنظر وان كان لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر
قال : فنظرت اليها ثم تزوجتها وكان لها عندي منزله عظيمه .
فلوكانت النساء انذاك يمشين كاشفات الوجوه فلا يحتاج يعمل قضيه ويقول لأبويها اريد أن انظر اليها فالاسهل ان يجلس لها في الطريق وينتظرها تخرج لأي حاجه وينظر اليها .
الدليل السابع عشر : وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول( اذا خطب احدكم المرأه فقدر على ان يراى منها ما يعجبه فيدعوه الى نكاحها فليفعل (
قال جابر فلقد خطبت امرأه من بني سلمه فكنت اتخبأ في أصول النخل وهي تعمل حتى رأيت منها بعض مايعجبني فتزوجتها
فماذا سيكون رأى !! غير وجهها
فلوكانت مكشوفة الوجه لما حتاج ان يختبيء لها من وراء النخل من أجل أن يراها الاسهل ان يقف في طريق ينتظرها تمر فينظر اليها.
الدليل الثامن عشر : عن عبدالله بن عمر بن العاص قال: دفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا . فلما رجعنا وحاذينا بابه اذا هو بمرأة لا ناظنه عرفها فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ( يا فاطمه من اين جئتي) قالت جئت من ال الميت رحمت اليهم ميتهم وعزيتهم........الخ الحديث رواه أحمد وهو صحيح
الشاهد على هذا ان الصحابه عندما رأوا فاطمه غلب على ظنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرفه لانها كانت متستره تماما فلوكانت كاشفه وجهها لقالوا ابنته فاطمه ولم يقعوا في التردد ولكن امرأه متستره كيف عرفها عليه الصلاة والسلام عرفها من مشيتها لانها ابنته .
الدليل التاسع عشر : قال الامام مسلم في الصحيح باب ندب النظر الى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها (عن ابي هريره رضى الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره بأنه تزوج امرأه من الانصار فقال عليه الصلاة والسلام ( انظرت اليها ) قال : لا فقال عليه الصلاة والسلام ( فاذهب فانظر اليها فان في أعين الانصار شيئا ) اي ان في أعين الانصار صغرا
والعين اين توجد ؟ توجد في الوجه طبعا اي ان الوجه لم يكن مكشوفا .
الدليل العشرون : دليل من العقل المنصف يعلم بأن يبعد كل البعد أن يأذن الشرع للمرأه ان تكشف وجهها أمام الرجال الاجانب مع ان الوجه وهو أصل الجمال ومجمع الحسن خاصه اذا كانت المرأه جميله ونظر الرجل اليها هو أعظم مثير للغرائز البشريه وأعظم داع للفتنه قد يوقع الرجل في ما لا ينبغي
بل انك لو تاملت اخيرا معي حتى الاشعار التي يتغزل بها الرجال بالنساء أكثر مايذكر الرجل عندما يتغزل في المرأه يذكر محاسن الوجه يعنى اقل من الناس من يصف الطول والعرض ونحو ذلك قد يصفها بعد ذكر الوجه..
جزاكِ الله خيرا حفيدة الفاروق
هاشم الجزائري
2014-04-19, 07:46
بارك الله فيكم جميعا
هاهي الصحوة الاسلامية صرنا نرى العودة الى الحجاب الشرعي .... نساء يغطين وجوههن ..... ولله الحمد والمنة .........
لنا عبرة بغيرنا ....... سهروا وبذلوا الجهد من اجل اخراج المراة ...... وهاهي المراة تعود الى مكانها ....... برضاها ..... بل وتتفاخر بهذه العودة ....
جزاكم الله الجنة
اني ادعوا هؤلاء الذين يعملون ليل نهار لاخراج المراة من طبيعتها الى حياة الابتذال .....
ادعوهم ان يفتتحوا لنا المصانع المتطورة التي تنتج لنا الكمبيوترات والطائرات والصوارايخ ......
ليس من المعقول ان يتركز تفكيرهم في النساء فقط ......
نريد ان تبذلوا جهدكم في الاختراع والابتكار بدلا من تضييع الاوقات فيما لا يجدي .....
يا من اتخذتم من الغرب قدوة لكم :
عودوا لعقيدتكم التي ببركتها ترعرعتم ....... ودعوا عنكم التفكير الدائم في المراة .......
فكروا في الابتكار والاختراع لكي تقوى امتنا ...... وخففوا من كلامكم الدائم عن النساء ......
سبحان الله ...... العالم يتسابق للاختراع والابتكار ..... وهؤلاء لا يفكرون الا بالمراة وكشف الوجه ..... وكأن امريكا واليابان وغيرها تطورا لما كشفن النساء هناك وجوههن وشعورهن ..... !
التطور العلمي لا يتحقق الا بالانفاق المالي الهائل على البحث العلمي وبناء المعامل ...... وليس بتعرية المراة !
لو بذلوا ربع جهدهم في الدعوة الى التصنيع والبحث العلمي لكنا في خير ........
اللهم اهدِ نساء المسلمين ..... اللهم زينهن بالحجاب والحشمة ...... اللهم امين ......
سبحان الله وبحمده *** سبحان الله العظيم
الأرض المقدسة
2014-04-19, 21:13
بارك الله فيكم جميعا
هاهي الصحوة الاسلامية صرنا نرى العودة الى الحجاب الشرعي .... نساء يغطين وجوههن ..... ولله الحمد والمنة .........
لنا عبرة بغيرنا ....... سهروا وبذلوا الجهد من اجل اخراج المراة ...... وهاهي المراة تعود الى مكانها ....... برضاها ..... بل وتتفاخر بهذه العودة ....
جزاكم الله الجنة
اني ادعوا هؤلاء الذين يعملون ليل نهار لاخراج المراة من طبيعتها الى حياة الابتذال .....
ادعوهم ان يفتتحوا لنا المصانع المتطورة التي تنتج لنا الكمبيوترات والطائرات والصوارايخ ......
ليس من المعقول ان يتركز تفكيرهم في النساء فقط ......
نريد ان تبذلوا جهدكم في الاختراع والابتكار بدلا من تضييع الاوقات فيما لا يجدي .....
يا من اتخذتم من الغرب قدوة لكم :
عودوا لعقيدتكم التي ببركتها ترعرعتم ....... ودعوا عنكم التفكير الدائم في المراة .......
فكروا في الابتكار والاختراع لكي تقوى امتنا ...... وخففوا من كلامكم الدائم عن النساء ......
سبحان الله ...... العالم يتسابق للاختراع والابتكار ..... وهؤلاء لا يفكرون الا بالمراة وكشف الوجه ..... وكأن امريكا واليابان وغيرها تطورا لما كشفن النساء هناك وجوههن وشعورهن ..... !
التطور العلمي لا يتحقق الا بالانفاق المالي الهائل على البحث العلمي وبناء المعامل ...... وليس بتعرية المراة !
لو بذلوا ربع جهدهم في الدعوة الى التصنيع والبحث العلمي لكنا في خير ........
اللهم اهدِ نساء المسلمين ..... اللهم زينهن بالحجاب والحشمة ...... اللهم امين ......
سبحان الله وبحمده *** سبحان الله العظيم
السلام عليكم وبعد :
سارت مشرقة وسرت مغربا****** فشتان بين مشرق ومغرب
النقاش كان على حكم وجه المرأة - كحكم شرعي رباني بالحق للحقق -- أما التعليق بمثل هاته الكتابات التي تدعونا فيها للتطور في صناعة الحواسيب أو ما شابهها فليس من الموضوع في شيئ - لا من قريب ولا من بعيد - فهذا ليس مجاااال هذه الأشياء التي تريد لفت أنظارنا اليها - مع العلم أننا لسنا غافلين عن التطور العلمي ولسنا نقول - دعكم من التكنولوجيات الحديثة - فهون عليك -
نائم أنت عن كتب الحديث وما **أتى عن المصطفى فيها من الدين
كمسلم والبخاري اللذين هما ***شدا عرى الدين في نقل وتبيين
أولى بأجر وتعظيم ومحمدة ***من كل قول أتى من رأي سحنون
يا من هدى بهما اجعلني كمثلهما ***في نصر دينك محضا غير مفتون
فمن أراد أن يناقش موضوع حكم وجه المرأة فليناقشه من كتاب الله وسنة رسوله بفهم خير القرون - فلا يعقل أن تناقش محاظرا يتكلم في نظرية النسبية الكبرى أو نظرية الكون الموحدة (أم) بنظمك لقصيدة في حسن وبهاء الكون !
هذا والله تعالى أعلم .......... والسلام عليكم .
هاشم الجزائري
2014-04-19, 21:20
السلام عليكم وبعد :
سارت مشرقة وسرت مغربا****** فشتان بين مشرق ومغرب
النقاش كان على حكم وجه المرأة - كحكم شرعي رباني بالحق للحقق -- أما التعليق بهمثل هاته الكتابات الصحفية التي تدعونا فيها للتطور في صناعة الحواسيبأو ما شابهها فليس من الموضوع في شيئ لا من قريب ولا من بعيد - فهذا ليس مجاااال هذه الأشياء التي تريد لفت أنظارنا غاليها - مع العلم أننا لسنا غافلين عن التطور العلمي ولسنا نقول دعكم من التكنولوجيات الحديثة - فهون عليك -
نائم أنت عن كتب الحديث وما **أتى عن المصطفى فيها من الدين
كمسلم والبخاري اللذين هما ***شدا عرى الدين في نقل وتبيين
أولى بأجر وتعظيم ومحمدة ***من كل قول أتى من رأي سحنون
يا من هدى بهما اجعلني كمثلهما ***في نصر دينك محضا غير مفتون
فمن أراد أن يناقش موضوع حكم وجه المرأة فليناقشه من كتاب الله وسنة رسوله بفهم خير القرون - فلا يعقل أن تناقش محاظرا يتكلم في نظرية النسبية الكبرى أو نظرية الكون الموحدة (أم) بنظمك لقصيدة في حسن وبهاء الكون !
هذا والله تعالى أعلم .......... والسلام عليكم .
يبدو أن رواسب الأخلاق من قلة الورع وقلة الأدب التي تنطوي عليها نفسك باتت منك تفوح، ولا أراك إلا بأخلاق أمثال من "إذا خاصم فجر...."،
أما وأنت ترد على شخص لم يرد عليك، وهو فعلا لن يرد عليك
فعليك بخاصة نفسك يامسكين، فكلك عيوب وللناس أعين، بل كلك سوءات وللناس ألسن
ابو الحارث مهدي
2014-04-20, 08:24
فمن أراد أن يناقش موضوع حكم وجه المرأة فليناقشه من كتاب الله وسنة رسوله بفهم خير القرون ..
هذا والله تعالى أعلم .......... والسلام عليكم .
وعليكم السلام.ورحمة.الله وبركاته
حُكْمُ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ : أما المشروعية فــ ( نَعَمْ ) أما الوجوب فــ ( ـلاَ )
http://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gif
بمناسبة تغطية الوجه للمرأة ، (منذُ زواجي وهو ما يقاربُ عشر سنوات) - ولله الحمد والمنَّة-
فإن زوجتي لا تخرج ولو في جُنْحِِ الظلام الدامس إلا متجلببة ساترة وجهها بالستار المسدول مع لبس القفازين
وأذكرُ مرةً كنتُ خارجاً أنا وإياها وولدي "الحارث" بعد صلاة العشاء بوقتِ متأخر
خرجتُ قبلها فلم أرى أحداً فقلتُ لها : "أم الحارث" لا عليكِ في ستر الوجه الآن فإنه لا يوجد أحدٌ .
وإِذْ بولدي "الحارث" يمسكُ بجلبابها ويصرخ بصوت مرتفع : أمي متخرجيش إشوفوك الناس!!
ولم يتركها تتعدى عتبة الباب إلا بعد ستر وجهها.
http://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gif
صورة قديمة جدا ونادرة تظهر فيها ملابس النساء في عهد "الدولة العثمانية"
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10259806_661528053883113_7898620060829012217_n.jpg
صورة قديمة للحجاب في "الجزائر" http://im21.gulfup.com/2012-06-19/1340118195116.jpg
صورة قديمة للحجاب في "تونس"
http://4.bp.blogspot.com/-HalAyrqt-Zc/T1tcacxpAzI/AAAAAAAAAAU/NYFMer-xGLk/s400/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg
صورة قديمة للحجاب في "الكويت"
http://3.bp.blogspot.com/-YfcbOjcYbMg/T1tdY-GIEnI/AAAAAAAAAAs/c0ZGFEEspv0/s400/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA.jpg
صورة قديمة للحجاب في "ليبيا"
http://4.bp.blogspot.com/-NxRu8g600-U/T1teuli8aAI/AAAAAAAAABE/gtXMmE14LKA/s400/%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7 +1.jpg
صورة قديمة للحجاب في "المغرب"
http://im9.gulfup.com/2012-01-07/1325887045504.jpg
صورة قديمة للحجاب في "العراق"
http://3.bp.blogspot.com/-t575THw80z0/T1tfPs2hylI/AAAAAAAAABU/2lVyx_1ez1Y/s400/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.jpg
صورة قديمة للحجاب قبل (1937) في "ألبانيا"http://www11.0zz0.com/2012/07/28/23/112253270.jpg
http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif
اللَّهُمَّ اهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الحَقِّ بِإذْنِكَ
إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَاللهُ مِنْ وَرَاءِ القَصْدِ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل
الأرض المقدسة
2014-04-20, 11:43
يبدو أن رواسب الأخلاق من قلة الورع وقلة الأدب التي تنطوي عليها نفسك باتت منك تفوح، ولا أراك إلا بأخلاق أمثال من "إذا خاصم فجر...."،
أما وأنت ترد على شخص لم يرد عليك، وهو فعلا لن يرد عليك
فعليك بخاصة نفسك يامسكين، فكلك عيوب وللناس أعين، بل كلك سوءات وللناس ألسن
السلام عليكم وبعد :
كلامي السابق في ما رددت من مشاركتك لم يكن ردا على شخصك الكريم - فهون عليك - إنما كان لصالح الموضوع وحرصا على عدم الخروج عن محوره فنبهت على أن الحديث على التطورات التكنولوجية والدعوة الى اللحاق بركب القوم الذين ركبوا مركبها - في مقابل مناقشة حكم رباني - هو دين الله - إنما هذا الفعل لا يصلح في مثل هذه المواضيع - فلكل مقام مقال -
أما رواسب الأ خلاق من قلة الورع وقلة الأدب التي إنطوت عليها نفسي - كما زعمت - فحرصا أيظا على محور الموضوع الذي فتح من أجل مناقشته - فلن أرد على شيئ مما قلته - كما أن القارئ الكريم يستطيع الحكم على ما رميتنا به - من صحة ذلك أو عدمه -
أما الفجور في الخصومة - فالقارئ أيظا يستطيع معرفة من الذي فجر في خصومته - هذا إذا كانت هناك خصومة ! -
والسلام عليكم .
الأرض المقدسة
2014-04-20, 11:49
وعليكم السلام.ورحمة.الله وبركاته
حُكْمُ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ : أما المشروعية فــ ( نَعَمْ ) أما الوجوب فــ ( ـلاَ )
http://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gif
بمناسبة تغطية الوجه للمرأة ، (منذُ زواجي وهو ما يقاربُ عشر سنوات) - ولله الحمد والمنَّة-
فإن زوجتي لا تخرج ولو في جُنْحِِ الظلام الدامس إلا متجلببة ساترة وجهها بالستار المسدول مع لبس القفازين
وأذكرُ مرةً كنتُ خارجاً أنا وإياها وولدي "الحارث" بعد صلاة العشاء بوقتِ متأخر
خرجتُ قبلها فلم أرى أحداً فقلتُ لها : "أم الحارث" لا عليكِ في ستر الوجه الآن فإنه لا يوجد أحدٌ .
وإِذْ بولدي "الحارث" يمسكُ بجلبابها ويصرخ بصوت مرتفع : أمي متخرجيش إشوفوك الناس!!
ولم يتركها تتعدى عتبة الباب إلا بعد ستر وجهها.
http://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gif
صورة قديمة جدا ونادرة تظهر فيها ملابس النساء في عهد "الدولة العثمانية"
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10259806_661528053883113_7898620060829012217_n.jpg
صورة قديمة للحجاب في "الجزائر" http://im21.gulfup.com/2012-06-19/1340118195116.jpg
صورة قديمة للحجاب في "تونس"
http://4.bp.blogspot.com/-halayrqt-zc/t1tcacxpazi/aaaaaaaaaau/nyfmer-xglk/s400/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3.jpg
صورة قديمة للحجاب في "الكويت"
http://3.bp.blogspot.com/-yfcbojcybmg/t1tdy-gieni/aaaaaaaaaas/c0zgfeespv0/s400/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa.jpg
صورة قديمة للحجاب في "ليبيا"
http://4.bp.blogspot.com/-nxru8g600-u/t1teuli8aai/aaaaaaaaabe/gtxmme14lka/s400/%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a8%25d9%258a%25d8%25a7 +1.jpg
صورة قديمة للحجاب في "المغرب"
http://im9.gulfup.com/2012-01-07/1325887045504.jpg
صورة قديمة للحجاب في "العراق"
http://3.bp.blogspot.com/-t575thw80z0/t1tfps2hyli/aaaaaaaaabu/2lvyx_1ez1y/s400/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82.jpg
صورة قديمة للحجاب قبل (1937) في "ألبانيا"http://www11.0zz0.com/2012/07/28/23/112253270.jpg
http://www.xzx4ever.com/vb/extras/fwasel%20%2811%29.gif
اللَّهُمَّ اهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الحَقِّ بِإذْنِكَ
إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَاللهُ مِنْ وَرَاءِ القَصْدِ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل
السلام عليكم وبعد :
بارك الله فيك أخي الكريم - على ما أضفته من صور وعلى ما سطرته من كلمات -وبارك الله لك في زوجك وولدك - وبارك لهما فيك - ودمت أخا مباركا لنا .......... والسلام عليكم ورحمة الله.
[left]
وعليكم السلام.ورحمة.الله وبركاته
حُكْمُ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ : أما المشروعية فــ ( نَعَمْ ) أما الوجوب فــ ( ـلاَ )
-[/color][/size][/font]
فإن زوجتي لا تخرج ولو في جُنْحِِ الظلام الدامس إلا متجلببة ساترة وجهها بالستار المسدول مع لبس القفازين
وأذكرُ مرةً كنتُ خارجاً أنا وإياها وولدي "الحارث" بعد صلاة العشاء بوقتِ متأخر
خرجتُ قبلها فلم أرى أحداً فقلتُ لها : "أم الحارث" لا عليكِ في ستر الوجه الآن فإنه لا يوجد أحدٌ .
وإِذْ بولدي "الحارث" يمسكُ بجلبابها ويصرخ بصوت مرتفع : أمي متخرجيش إشوفوك الناس!!
ولم يتركها تتعدى عتبة الباب إلا بعد ستر وجهها.
http://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gifhttp://sl.glitter-raphics.net/pub/5/5879s2hn1li1dp.gif [size=7][color=magenta]اللَّهُمَّ اهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الحَقِّ بِإذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.. وَاللهُ مِنْ وَرَاءِ القَصْدِ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل[/center].
حفظ الله لك زوجك ..والحارث ..وجعلهما سندا لك في الدنيا وذخرا في الآخرة ..
الولد وعلى ما أنشاته ..كان لي ابن وحين كان في السابعة يرافق جدته لأبيه .الى مكان ما وفي الطريق كانت جدته وقتها تجاوزت الستين بكثير..كانت تحادثه ..وحين اقتربا من جماعة جلوس على حاشية الطريق ..دعاها الى قطع الكلام ....اليوم ..وهو في معترك الحياة ..تغير حاله عن الأول ..لبعض الشيء ..لكنني على أكثر من اليقين انه سيعود ومع تقدمه في السن الى ما كان عليه في صغره او أشد ..إنه الزرع في الصغر إنه التعلم في الصغر كالنقش على الحجر كما قيل..
وأحييك على الإفادة الطيبة يا أبا الحارث...
ابو الحارث مهدي
2014-04-22, 18:40
السلام عليكم وبعد :
بارك الله فيك أخي الكريم - على ما أضفته من صور وعلى ما سطرته من كلمات -وبارك الله لك في زوجك وولدك - وبارك لهما فيك - ودمت أخا مباركا لنا .......... والسلام عليكم ورحمة الله.
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ.وَرَحْمَةُ.اللهِ وَبَركَاتُهُ وَمَغْفِرَتُه
وَفِيكَ بَارَكَ اللهُ أَخِي المحتَرم المسَمَّى : "الأَرْضَ المقَدَّسَة "
تَابَعْتُ جَمِيْعَ مُشَاركَاتِكَ فِي هَذَا الموضُوعِ ، وَقَدْ كُنْتَ مُوَفَّقًا ( رَدّاً وَتَعْلِيقًا وَتَعْقِيبًا وَنَقْلاً ) جَزَاكَ اللهُ خَيرَ الجَزَاءِ
http://www.xzx4ever.com/vb/Extras/Fwasel%20%2811%29.gif
وَإِليْكَ أَسْمَاءُ أَولَادِي ( هُـــــــنَا (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9469428&postcount=9) )
لِذَا أَدْعُو اللهَ لَكَ؛ فَأَقُولُ :
رَزَقَكَ اللهُ زَوجَةً (مُتَجَلْبِبَةً مُنْتَقِبَةً) صَالِحَةً مُصلِحَة، حَسْنَاءَ جَمِيْلَة ذَاتُ خُلُقٍ وَدِينٍ
إِذَا نَظَرتَ إِلَيهَا أَسَرَّتكَ، وَإِذَا أَمَرتَهَا أَطَاعَتكَ، وَإِذَا غِبتَ عَنهَا حَفِظَتكَ، فِي عِرضِهَا وَمَالِكَ
.حفظ الله لك زوجك ..والحارث ..وجعلهما سندا لك في الدنيا وذخرا في الآخرة ..
الولد وعلى ما أنشاته ..كان لي ابن وحين كان في السابعة يرافق جدته لأبيه .الى مكان ما وفي الطريق كانت جدته وقتها تجاوزت الستين بكثير..كانت تحادثه ..وحين اقتربا من جماعة جلوس على حاشية الطريق ..دعاها الى قطع الكلام ....اليوم ..وهو في معترك الحياة ..تغير حاله عن الأول ..لبعض الشيء ..لكنني على أكثر من اليقين انه سيعود ومع تقدمه في السن الى ما كان عليه في صغره او أشد ..إنه الزرع في الصغر إنه التعلم في الصغر كالنقش على الحجر كما قيل..
وأحييك على الإفادة الطيبة يا أبا الحارث...
بَارَكَ اللهُ فِيكَ وَفِي أَهْلِكَ وَوَلَدِكَ أَخِي الكَرِيم وَالأُسَتَاذَ المحتَرم :
http://www.djelfa.info/vb/images/log_ehdaa.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/log_ehdaa.gif "عُمَر" http://www.djelfa.info/vb/images/log_ehdaa.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/log_ehdaa.gif
وَرَحِمَ اللهُ جَدَّ وَلَدِكَ (= أَبُوكَ ) ؛ الشَّيخَ الوَقُورَ ذَا اللِّحَيَةِ البَيْضَاءِ "عَلِي"
رَحِمَهُ اللهُ وَغَفَرَ لَهُ وَجَعَلَ قَبْرَهُ رَوضَةً مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ
الأرض المقدسة
2014-04-23, 14:42
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ.وَرَحْمَةُ.اللهِ وَبَركَاتُهُ وَمَغْفِرَتُه
وَفِيكَ بَارَكَ اللهُ أَخِي المحتَرم المسَمَّى : "الأَرْضَ المقَدَّسَة "
تَابَعْتُ جَمِيْعَ مُشَاركَاتِكَ فِي هَذَا الموضُوعِ ، وَقَدْ كُنْتَ مُوَفَّقًا ( رَدّاً وَتَعْلِيقًا وَتَعْقِيبًا وَنَقْلاً ) جَزَاكَ اللهُ خَيرَ الجَزَاءِ
http://www.xzx4ever.com/vb/extras/fwasel%20%2811%29.gif
وَإِليْكَ أَسْمَاءُ أَولَادِي ( هُـــــــنَا (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=9469428&postcount=9) )
لِذَا أَدْعُو اللهَ لَكَ؛ فَأَقُولُ :
رَزَقَكَ اللهُ زَوجَةً (مُتَجَلْبِبَةً مُنْتَقِبَةً) صَالِحَةً مُصلِحَة، حَسْنَاءَ جَمِيْلَة ذَاتُ خُلُقٍ وَدِينٍ
إِذَا نَظَرتَ إِلَيهَا أَسَرَّتكَ، وَإِذَا أَمَرتَهَا أَطَاعَتكَ، وَإِذَا غِبتَ عَنهَا حَفِظَتكَ، فِي عِرضِهَا وَمَالِكَ
السلام عليكم وبعد :
آمين ...ولكل مسلم .. وبارك لك في أهلك وولدك ... والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
"للعفة عنوان"
2014-05-18, 16:25
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
ساحشد كل الادلة باذن الله و لي عودة ان شاء الله
بلقاسم 1472
2014-05-18, 16:53
بارك الله فيك
jasmine rose24
2014-05-19, 13:17
وفيكم بارك الله أخي الفاضل
وجزاكم الله خيرا على الاضافة
بارك الله فيكم
النقاب ليس فرض ولا واجب من رغبت فى ارتدائه ترتديه ومن لا تحتمل ذلك فلها الحرية يوجد الحجاب
شكراً جزيلاً لك سيدي الفاضل
محبة الكروشي
2014-09-11, 12:37
السلام عليكم قال ابن القيم ان المراة المتزينة والمراة الجميلة يجب عليهما ستر وجههما عند وجود الغرباء حتى ان كان دلك اثناء الصلاة لدرء الفتنة
notajsim
2014-09-12, 20:40
السلام عليكم قال ابن القيم ان المراة المتزينة والمراة الجميلة يجب عليهما ستر وجههما عند وجود الغرباء حتى ان كان دلك اثناء الصلاة لدرء الفتنة
في الحج أيضا ؟!!!!! و اعلم أن في الحج يعج بيت الله الحرام بالحجاج مع حرمة تغطية الوجه و الكفين ؟!!
أمـــا آية :
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ))
قال تعالى : وليضربن بخمرهن على جيوبهن . و لم يقل وليضربن بخمرهن على وجوههن و جيوبهن ...
ثانيا : مفتاح القضية هو " ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين" يعني بالكلام و ربما الكلام الغزلي من ضعاف النفوس و أغبلنا ضعاف النفوس ... فالوجه عبارة عن هوية للشخص للتعرف عليه. فلو أن مجموعة من الرجال جالسون في الطريق أو في السوق أو الأماكن العامة يشاهد منقبة و يرى زينتها المذكورة في "إلا ما ظهر منها" , و بدأ يتغزل هو وزميله و ربما يعاكسها بالكلام و لكن في الحقيقة هي أخته أو أمه أو بنت جيرانه أو زوجة صديقه أو أخت صديقه ... أليست صدمة ... لكن عندما يكون الوجه ظاهرا تسلم المرأة من الحرج بنسبة كبيرة جدا ... مع أن الحرج باق لكن بنسبة قليلة
و قد كتب الألباني رحمه الله ردا على التويجري المتعصب :
- الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها
amine1900
2014-09-13, 13:45
مشكوووووووووووووووور
بدر الليالي
2014-09-14, 22:48
يا أخوتي الاعزاء إسمحولي إن قلت لكم مازلنا لم نفقه الدرس من اليهود ,,,,,حينما قالوا المسلم إذا قرأ لم يفهم و إذا فهم لم يطبق ,,,,و المقولة تعرفنها كلكم ,,,,,لماذا نحن المسلمون فقط الذين لم نتطور و دائما نبحث فيما قاله أجدادنا ,,,هل شلت عقولنا نحن في عصرنا لماذا لا نوكب عصرنا بتفسير جديد للقرأن لان القرأن صالح لكل زمن و مكان و هو يواكب كل زمن نحن أصبحنا عالة على القرأن ,,,,,,لا أريد أن ينتقدني أحد و يشك في تفكري ,,,,,لكن أريد فقط الايجابة على هذا السؤال كيف نطور الحجاب أو النقاب وفقا للتطور التكنولوجي في عصرنا ,,,,,,أم مازلتم لم تفقهوا من أمركم شيئا ,,,يا أعزائي حاليا توجد تطبيقات تحملها على جهازك الخلوى و بواسطة الكميرا الموجودة في الجهاز يمكن أن تراى المرأة و هي تمشي عارية أمامك في الشارع أكرمكم الله ,,,,,,بالله عليكم مازلتم تناقشون في أمور أصبحت من الماضي أمام التطور التكنولوجي أفيقوا يا أمة محمد فالقافلة مشت عليكم و أنتم مازلتم مختلفون في هل ذلك قمر أم شمس ,,,ماذا أعدتم من رباط الخيل لتواكبوا الحضارة و توكب عصركم ,,,,,أخواني عيشوا في عصركم ,,,,لا تعيشوا في الماضي ,,,,من أختلف معه في التفكير فأرجوا المعذرة مسبقا
الأرض المقدسة
2014-09-15, 01:28
يا أخوتي الاعزاء إسمحولي إن قلت لكم مازلنا لم نفقه الدرس من اليهود ,,,,,حينما قالوا المسلم إذا قرأ لم يفهم و إذا فهم لم يطبق ,,,,و المقولة تعرفنها كلكم ,,,,,لماذا نحن المسلمون فقط الذين لم نتطور و دائما نبحث فيما قاله أجدادنا ,,,هل شلت عقولنا نحن في عصرنا لماذا لا نوكب عصرنا بتفسير جديد للقرأن لان القرأن صالح لكل زمن و مكان و هو يواكب كل زمن نحن أصبحنا عالة على القرأن ,,,,,,لا أريد أن ينتقدني أحد و يشك في تفكري ,,,,,لكن أريد فقط الايجابة على هذا السؤال كيف نطور الحجاب أو النقاب وفقا للتطور التكنولوجي في عصرنا ,,,,,,أم مازلتم لم تفقهوا من أمركم شيئا ,,,يا أعزائي حاليا توجد تطبيقات تحملها على جهازك الخلوى و بواسطة الكميرا الموجودة في الجهاز يمكن أن تراى المرأة و هي تمشي عارية أمامك في الشارع أكرمكم الله ,,,,,,بالله عليكم مازلتم تناقشون في أمور أصبحت من الماضي أمام التطور التكنولوجي أفيقوا يا أمة محمد فالقافلة مشت عليكم و أنتم مازلتم مختلفون في هل ذلك قمر أم شمس ,,,ماذا أعدتم من رباط الخيل لتواكبوا الحضارة و توكب عصركم ,,,,,أخواني عيشوا في عصركم ,,,,لا تعيشوا في الماضي ,,,,من أختلف معه في التفكير فأرجوا المعذرة مسبقا
السلام عليكم وبعد : هذا دين الله عز وجل أنزله على خير عباده - المعصوم عليه السلام - ويجب على كل مسلم أن يضع الف خط تحت كلمة - المعصوم - لكي يفهم مقتضاها وعندما يفعل سيوقن أنه لو جمعت عقول جميع البشر منذ وفاة المعصوم عليه السلام الى يومنا هذا وصهرت في عقل واحد - ما استطعنا أن نحصل على عقل كامل أو معصوم - كما أن دين الله عز وجل صالح لكل زمان ومكان - كما قلتم - وصلاحه هذا بنفسه بدون تدخل من أي أحد بعد النبي عليه السلام الذي ما كان ينطق عن الهوى إن هم إلا وحي يوحى - والذي فرض الحجاب منذ اكثر من أربعة عشر قرنا هو أعلم بالتطورات التكنولوجية التي ذكرتموها وهو أعلم بما لا نعلمه بعد مئة سنة أو قل ألف سنة فأكثر - سبحان الله - نتكلم عن العقول وننادي بإستعمالها في دين الله وهو الذي خلق هذه العقول خلقها من ضعف وبحدود , كيف ننادي بتغييرفهمنا لدين خالقنا باستخدام عقولنا المحدودة الضعيفة ونلغي فهم النبي المعصوم وخير أصحابه الذين لم يخلق ولن يخلق خير منهم الى قيام الساعة - كان أولى بنا أن لا نتكلم بغيرعلم - ثم اي عقل نرضى وأي فهم نرجح وبم نرجح بين فهم وأخر - بالعقول أيظا - أما ترى أن البشر يتفاوتون في العقول فإلى من نرجع إذا اختلفت العقول والفهوم ؟ - نسأل الله العافية - والسلام عليكم ورحمة الله -
الحضني28
2014-09-15, 08:45
السلام عليكم وبعد : هذا دين الله عز وجل أنزله على خير عباده - المعصوم عليه السلام - ويجب على كل مسلم أن يضع الف خط تحت كلمة - المعصوم - لكي يفهم مقتضاها وعندما يفعل سيوقن أنه لو جمعت عقول جميع البشر منذ وفاة المعصوم عليه السلام الى يومنا هذا وصهرت في عقل واحد - ما استطعنا أن نحصل على عقل كامل أو معصوم - كما أن دين الله عز وجل صالح لكل زمان ومكان - كما قلتم - وصلاحه هذا بنفسه بدون تدخل من أي أحد بعد النبي عليه السلام الذي ما كان ينطق عن الهوى إن هم إلا وحي يوحى - والذي فرض الحجاب منذ اكثر من أربعة عشر قرنا هو أعلم بالتطورات التكنولوجية التي ذكرتموها وهو أعلم بما لا نعلمه بعد مئة سنة أو قل ألف سنة فأكثر - سبحان الله - نتكلم عن العقول وننادي بإستعمالها في دين الله وهو الذي خلق هذه العقول خلقها من ضعف وبحدود , كيف ننادي بتغييرفهمنا لدين خالقنا باستخدام عقولنا المحدودة الضعيفة ونلغي فهم النبي المعصوم وخير أصحابه الذين لم يخلق ولن يخلق خير منهم الى قيام الساعة - كان أولى بنا أن لا نتكلم بغيرعلم - ثم اي عقل نرضى وأي فهم نرجح وبم نرجح بين فهم وأخر - بالعقول أيظا - أما ترى أن البشر يتفاوتون في العقول فإلى من نرجع إذا اختلفت العقول والفهوم ؟ - نسأل الله العافية - والسلام عليكم ورحمة الله -
المنتدى أصيح فعلا وهابيا خالصا
هل الفقه إلا اختلاف في الفهم ياهذا ...الأخ يتكلم بصدق عن الواقع وهذه الأرض المقدسة تأبى إلا الرجوع به إلى النصوص
المختلف فيها كثيرا ...وهذه الأرض تظن أن العلم انتهى عند القرون الثلاثة الأولى ...ومن ينقل فكر هذه القرون هم الوهابية فقط - الفرقة الناجية- ما هذا الهراء ؟ التخلف ضارب أطنابه فينا ونحن نتكلم عن فهم القرون الغابرة حرفيا لنسير عليه؟؟؟
ألا تكفي هذه التناسلات الكثيرة لمختلف الفرق الجهادية وغير الجهادية ...أليست كلها تدعي الفهم حسب القرون الأولى؟
السلف ساسوا أمورهم حسب عصرهم ...وعلينا باتباعهم في فهم عصرنا .
إلى متى ونحن ضالون الطريق؟؟؟ ألا يوجد جزائريون أقحاح يخلصون المنتدى من الأرض المقدسة وأمثالها ، من الوهابية؟؟
الأرض المقدسة
2014-09-15, 14:08
المنتدى أصيح فعلا وهابيا خالصا
هل الفقه إلا اختلاف في الفهم ياهذا ...الأخ يتكلم بصدق عن الواقع وهذه الأرض المقدسة تأبى إلا الرجوع به إلى النصوص
المختلف فيها كثيرا ...وهذه الأرض تظن أن العلم انتهى عند القرون الثلاثة الأولى ...ومن ينقل فكر هذه القرون هم الوهابية فقط - الفرقة الناجية- ما هذا الهراء ؟ التخلف ضارب أطنابه فينا ونحن نتكلم عن فهم القرون الغابرة حرفيا لنسير عليه؟؟؟
ألا تكفي هذه التناسلات الكثيرة لمختلف الفرق الجهادية وغير الجهادية ...أليست كلها تدعي الفهم حسب القرون الأولى؟
السلف ساسوا أمورهم حسب عصرهم ...وعلينا باتباعهم في فهم عصرنا .
إلى متى ونحن ضالون الطريق؟؟؟ ألا يوجد جزائريون أقحاح يخلصون المنتدى من الأرض المقدسة وأمثالها ، من الوهابية؟؟
السلام عليكم وبعد الاخ المتدخل - هون عليك - أوكلما رايتم من ينادي باتباع الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح - أطلقتم عليه عبارة - وهابي - أوصارت الوهابية تخيفكم الى هذا الحد ؟
أما الفقه الذي تتكلم عنه وتصفه بأنه الاختلاف - وانا اسألك هل الاختلاف شيئ محمود ؟ أم هو شيئ مذموم وجب علينا نبذه والرجوع الى الاجتماع ؟ ثم يا اخي هذا دين الله عز وجل انزله على عبده وأتم الدين واكمله فإذا كان الدين كامل تام بنص الاية فما حاجتنا الى الاختلاف - أوليس الحق واحد ؟ لا شك في ذلك أن الحق واحد وما دام ان الحق واحد والنبي عليه السلام وصحابته كانو على الحق يومئذ - فماذا تريدنا ان نتبع اليوم - ألحق الذي عرفه النبي واصحابه وهو واحد لم يتغير ولم يتبدل الى قيام الساعة أم أن تطوراتك العصرية جاءتنا بحق جديد ؟ وفي الاخير نصيحة لك ايها الكريم - لا تتكلم إلا فيما تحسنه - أما ترى أن الأديب المتخصص في أدبه يصير غبيا أمام المتمرس في علم الرياضيات - إذا حشر انفه في الرياضيات بأدبياته محاولا الرد على هذا الرياضي المحنك ؟ - وصدق من قال من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب - نسأل الله العافية - والسلام عليكم .
- وانا اسألك هل الاختلاف شيئ محمود ؟ أم هو شيئ مذموم وجب علينا نبذه والرجوع الى الاجتماع ؟ ثم يا اخي هذا دين الله عز وجل انزله على عبده وأتم الدين واكمله فإذا كان الدين كامل تام بنص الاية فما حاجتنا الى الاختلاف - أوليس الحق واحد ؟ لا شك في ذلك أن الحق واحد وما دام ان الحق واحد والنبي عليه السلام وصحابته كانو على الحق يومئذ - فماذا تريدنا ان نتبع اليوم - ألحق الذي عرفه النبي واصحابه وهو واحد
السلام عليكم ..
يجب عليك التوضيح ..هل نفهم من قولك .أنه ذم للإختلاف اطلاقا .؟
ألم يختلف كبار الأئمة مالك والشافعي وابي حنيفة وأحمد في المسائل الإجتهادية .؟
ألم يختلف الصحابة بينهم أيضا في كثير من المسائل ؟
أوضح لنا ماترمي اليه لنفهم ..
الأرض المقدسة
2014-09-15, 21:22
السلام عليكم ..
يجب عليك التوضيح ..هل نفهم من قولك .أنه ذم للإختلاف اطلاقا .؟
ألم يختلف كبار الأئمة مالك والشافعي وابي حنيفة وأحمد في المسائل الإجتهادية .؟
ألم يختلف الصحابة بينهم أيضا في كثير من المسائل ؟
أوضح لنا ماترمي اليه لنفهم ..
السلام عليكم وبعد :
لا شك ان الاختلاف سنة الله في العباد كما قال تعالى : وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
فكون ان الاختلاف حاصل قديما ولا يزال مستمر الى ان يرث الله الارض ومن عليها لا يعني اطلاقا ان الاختلاف محمود ففي قوله تعالى إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ استثناء لفئة مرحومة من الله لا تقع في الخلاف ولذلك خلقهم اي للرحمة ولعدم الاختلاف
قال الطبري في تفسيره للاية وقوله: (ولا يزالون مختلفين) ، يقول تعالى ذكره: ولا يزال النَّاس مختلفين = (إلا من رحم ربك) .
* * *
ثم اختلف أهل التأويل في "الاختلاف" الذي وصف الله الناس أنهم لا يزالون به.
فقال بعضهم: هو الاختلاف في الأديان = فتأويل ذلك على مذهب هؤلاء: ولا يزال الناس مختلفين على أديان شتى، من بين يهوديّ ونصرانيّ، ومجوسي، ونحو ذلك.
وقال قائلو هذه المقالة: استثنى الله من ذلك من رحمهم، وهم أهل الإيمان
حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن حسن بن صالح، عن ليث، عن مجاهد: (ولا يزالون مختلفين) ، قال: أهل الباطل = (إلا من رحم ربك) ، قال: أهل الحقّ
قال، حدثنا معلي بن أسد قال، حدثنا عبد العزيز، عن منصور بن عبد الرحمن قال: سئل الحسن عن هذه الآية: (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) ، قال: الناس كلهم مختلفون على أديان شتى، إلا من رحم ربك، فمن رحم غير مختلف. فقلت له: (ولذلك خلقهم) ؟ فقال: خلق هؤلاء لجنته، وهؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه
قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك: (إلا من رحم ربك) ، قال: أهل الحقّ، ليس فيهم اختلاف
فالاختلاف واقع ماله من دافع لكنه واقع غير مطلوب تحقيقه بل المطلوب الوحدة كما تدل عليه ايات في القران واحاديث صحيحة لو استقصيناها لما وسعنا حصرها في مثل هذه العجالة - اما اختلاف الائمة الاربعة فواقع لكنهم كانو يقولون كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر واذا جاءك الحديث الصحيح فهو مذهببببي والى غير ذلك مححققين قوله تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا هذا هو شعارهم ودثارهم التحاكم الى كتاب الله وسنة نبيه عند حصول الاختلاف والتنازع والذي من المفروض ان يكون شعار كل مسلم أمن بالله ربا منزلا للكتاب مرسلا محمد عليه السلام رسولا بشيرا ونذيرا - والله اعلم - والسلام عليكم
بدر الليالي
2014-09-15, 21:47
فعلا العقول تختلف فيها القدرات و هذه رحمة من الله ,,,,,,أنا لم أقل هيا لنناقش مشروعية الحجاب أو طريقة الوضوء ,,,التى أصبحت بعض العقول متوقفة عندها ,,,,أنا و العياذ بالله من كلمة الانا قلت للإخوى الكرام هيا نخترع حجاب لنسائنا يكون مضاد لهذا التطور التكنولوجي ,,,,, الاخ الكريم الذي يستدل بالايات ,,,,قلت لك زوجتك إذا كنت متزوج أو أختك أو حتى زميلتك ألبسها أي حجاب أو أي برقع أو أي نقاب و تعال أمام هاتفي النقال و سوف أقول لك ماهو اللباس الداخلي الذي ترتديه مع كامل إحترامي فأنا لا أستخلف بأي شخص بل هو علم يجب أن لا ننكرة ,,,,,,,,أنا قلت ماذا أعددتم من رباط العلم حتى تستروا نسائكم ؟ و يبقي الحجاب واجب على كل مسلمة ,,,و عفوا ممن يشك فينا
الأرض المقدسة
2014-09-15, 22:55
فعلا العقول تختلف فيها القدرات و هذه رحمة من الله ,,,,,,أنا لم أقل هيا لنناقش مشروعية الحجاب أو طريقة الوضوء ,,,التى أصبحت بعض العقول متوقفة عندها ,,,,أنا و العياذ بالله من كلمة الانا قلت للإخوى الكرام هيا نخترع حجاب لنسائنا يكون مضاد لهذا التطور التكنولوجي ,,,,, الاخ الكريم الذي يستدل بالايات ,,,,قلت لك زوجتك إذا كنت متزوج أو أختك أو حتى زميلتك ألبسها أي حجاب أو أي برقع أو أي نقاب و تعال أمام هاتفي النقال و سوف أقول لك ماهو اللباس الداخلي الذي ترتديه مع كامل إحترامي فأنا لا أستخلف بأي شخص بل هو علم يجب أن لا ننكرة ,,,,,,,,أنا قلت ماذا أعددتم من رباط العلم حتى تستروا نسائكم ؟ و يبقي الحجاب واجب على كل مسلمة ,,,و عفوا ممن يشك فينا
السلام عليكم وبعد : الاخ الكريم - الذي فرض الحجاب وقرر شكله بان يكون كاسيا للبدن لا يشف ولا يصف ولا يجسم الجسم ويستر جميع البدن - هو الله تعالى خالقي وخالقك ومنزل الكتاب ومعلم الناس عدد السنين والحساب وهو من الهم صانع هذه الكميرات التي ترى ما تحت الثياب - فهو لم يغفل عن هذا كله - حاشاه - سبحانه - ولكنه لم يأذن لنا بأن نزيد في دين الله او ننقص بعقولنا درئا للفتنة او ما شابه انت تقول نخترع حجاب عقلك اوحى اليك ان هذا هو الحل - سيأتي غيرك فيقول لا ليس هذا حلا الحل هو ان نمنع دخول مثل هذه الاجهزة الى بلاد المسلمين ومن وجدنا عنده جهاز اقمنا عليه الحد ليكون عبرة لمن يعتبر - ويأتي ثالث ويقول - يا اخواني عندي حل انا اخترعت اختراع كميرا تصدر اشعة معينة طول موجاتها نؤثر على موجات كميرا الهاتف الذي يستعملونه في كشف العورات فتبطل مفعوله فلنرسل الاشعة في كل مكان فلن تعمل ولا كمرا - ويأتي رابع ويقول كلاما اخر ------ فواجب المسلم في مثل هذه الحالات ان يتمسك بدينه اكثر لا أن يأتي ويقول يجب تغيير الاحكام وبعض ما جاء في الدين - الناس تتطور يجب ان نطور ديننا - هذا ديننا صحيح لكنه ديننا ندين الله به ولكننا لسنا نحن من وضعه حتى نتصرف فيه فالشارع هو الله وهو اعلم بكل حال وبكل زمان - والله أعلم - والسلام عليكم
اما اختلاف الائمة الاربعة فواقع لكنهم كانو يقولون كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر واذا جائك الحديث الصحيح فهو مذهببببي والى غير ذلك مححققين قوله تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا هذا هو شعارهم ودثارهم التحاكم الى كتاب الله وسنة نبيه عند حصول الاختلاف والتنازع والذي من المفروض ان يكون شعار كل مسلم أمن بالله ربا منزلا للكتاب مرسلا محمد عليه السلام رسولا بشيرا ونذيرا - والله اعلم - والسلام عليكم
[/color]
[/color][/color][/color]
يا أخي الأئمة الأربع حققوا قوله تعالى لكنهم لم يحققوا عدم الإختلاف الذي تقول أنه واقع يجب تحقيق ضده ...
قرون مضت والحنابلة يختلفون مع الشافعية الى غير ذلك ..فمالذي بذلوه من جهد لأجل انهاء الإختلاف ؟
هذا كلام نظري لايمكن تحققه فتجاوزه بارك الله فيك ..
فهو لم يغفل عن هذا كله - حاشاه - سبحانه - ولكنه لم يأذن لنا بأن نزيد في دين الله او ننقص بعقولنا درئا للفتنة او ما شابه انت تقول نخترع حجاب عقلك اوحى اليك ان هذا هو الحل
يا أرض مقدسة ..
إن فكر العقل في وضع عازل مثلا تحت الحجاب ..عازل غير محسوس طبعا .من أجل منع الكشف عن الجسد عاريا تصف ذلك زيادة في دين الله ؟
ثم أنت هنا ..ترد على سبيل الإفتاء أم ماذا ؟؟؟
هل انت مؤهل للفتوى لتمنع أي نشاط في سبيل تطوير الحجاب حفاظا على السترة التي انتهك حرمتها التطور التكنولوجي ؟
السلام عليكم...
الكلام هنا يدور حول النقاب أو الحجاب عامة ؟؟؟
brahim barça
2014-09-16, 13:07
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii
" أبو عبود"
2014-09-16, 21:11
ليتهم كانوا وهابيين لكان حالنا كما هو حال السعوديين. فلا هم اتبعوا الوهابية ولا تفرنسوا. كم اكره ذلك الذي يريد أن يجعل االقرآ، والدين مجدر بنود من بنود الدساتير البشرية وأن بتم اخضاعه للدمقراطية وحرية المرأة والكلام الفارغ. لا يرون في الدين إلا تعرية المرأة وتحديد النسل. والغريب يتكلمون عن التطور. يا أخي تطور انت واصنع لنا مركبة فضائية أو صاروخ أوحت بطارية هاتف نقال. كل مرة يطلع علينا بالتطور التطور التطور. التطور نراع فقط في السراوزيل الطايحة والغانيات والعاهرات والراقصات اما التكنولوجيا لا اثر لها في تطوركم.
الأرض المقدسة
2014-09-16, 22:06
يا أخي الأئمة الأربع حققوا قوله تعالى لكنهم لم يحققوا عدم الإختلاف الذي تقول أنه واقع يجب تحقيق ضده ...
قرون مضت والحنابلة يختلفون مع الشافعية الى غير ذلك ..فمالذي بذلوه من جهد لأجل انهاء الإختلاف ؟
هذا كلام نظري لايمكن تحققه فتجاوزه بارك الله فيك ..
السلام عليكم وبعد : وهل كون ان الائمة اختلفوا فيما بينهم يعنني هذا ان نستسلم للخلاف وننصره - ونخالف الله فيما امر من جمع الكلمة - ونخالف رسوله عليه السلام الذي أوصانا بالوحدة والتوحد على الحق الواحد الذي لا ثاني له - ثم ان الناظر لدين الله وما جاء في كلام الله ورسوله يعلم ويوقن يقينا تاما ان هذا الدين يجمع ولا يفرق يوحد وينبذ الاختلاف - ثم ألم تعلم ان المجتهد اذا اجتهد فاصاب الحق له اجران وان لم يصبه حاز اجرا - ثم ان اختلاف الأئمة فيما بينهم كل بحسب ما وصل اليه من سنة هذا لا يعني البتة انهم كانو متناحرين فيما بينهم بل كانو على العكس من ذلك والناظر في سيرهم رحمهم الله جميعا يدرك انهم لم يكونو ليقدمو اجتهاداتهم وآرائهم امام الحديث النبوي الصحيح - أما كونه كلام نظري فالذي يجعله نظري ويبقيه الى الأبد تخاذلنا هذا - في الرضى بالواقع والخوف من تغييره او العجزعن تغييره - لو تأملنا حالنا اليوم وما صرنا عليه من وهن في جميع المجالات لصار ديننا كله مجرد دين نظري ولا يمكن تحقيقه وتطبيقه أيظا - عذرا هذا الإختلاف الذي تراه الان بين بنيات افكاري - وافكارك انت هو واحد من تلك الاختلافات - فماذا تفعل انت الان وماذا افعل انا - كلانا يحاول اقناع الاخر بما يملكه من حجج وتصورات - وفي الاخير الحق مع واحد منا وهو حق واحد لا ثاني له - والسلام عليكم .
الأرض المقدسة
2014-09-16, 22:29
يا أرض مقدسة ..
إن فكر العقل في وضع عازل مثلا تحت الحجاب ..عازل غير محسوس طبعا .من أجل منع الكشف عن الجسد عاريا تصف ذلك زيادة في دين الله ؟
ثم أنت هنا ..ترد على سبيل الإفتاء أم ماذا ؟؟؟
هل انت مؤهل للفتوى لتمنع أي نشاط في سبيل تطوير الحجاب حفاظا على السترة التي انتهك حرمتها التطور التكنولوجي ؟
السلام عليكم : ها أنت الأن تأتينا بفكرة جديدة وضع عازل - هذه هي العقول وتفاوتها - انا تكلمت هنا في هذا الموضوع عندما قيل نغير الدين بما يتماشى مع التطور الحاصل - هنا تكلمت وبينت انه لا سبيل لاحد أن يغير من دين الله شيئا - أما ما تقول عنه انت او غيرك من سترة او ما شابه - فهذا امر لم اناقشه بعينه انما جاء في سياق الرد على صلب الموضوع من تغيير الدين - اما قضية الحجاب فتغييره شرعا لا يكون بلبس سترة مثلا تحته او ما شابه انما التغيير يطرئ على ما يوفره الحجاب من شروط الاحتجاب فإذا غير مثلا ليصير غير فضفاض يحجم اجزاء الجسم ثم قيل لنا أن هذا هو الحجاب الشرعي وهذا افضل في عهذا العصر- هنا يطرؤ التغيير في دين الله - قال تعالى : أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - او مثلا صار يشف بعض اجزاء الجسم او ..... اظن الفكرة وصلت اليك - أما قضية الافتاء ومن أهلني فلو قرأت الموضوع جيدا وفهمت ما كنت ارد من اجله وما كنت ارمي اليه في تدخلاتي من انه لا يجوز لاي بشر كائنا من كان أن يغير في دين الله شيئا بزيادة او نقصان وباي حجة كانت انما هذا دين الله كامل تام شامل صالح لكل زمان ومكان - فأنا لست مفتيا ولكنه من واجبي ان ابين ما اعرفه بالتي هي أحسن وكل شخص هنا يستطيع ان يرد بما يعلمه - مثلما تفعل انت - اما من أهلني فلا احد لكن ربما يؤهلني قوله عليه السلام : بلغو عني ولو آية - والله تعالى اعلم - والسلام عليكم
السلام عليكم : ها أنت الأن تأتينا بفكرة جديدة وضع عازل - هذه هي العقول وتفاوتها - -
لا أدري من اي الأبواب أولجت قولي .. ردا على الأخت التي قالت بأن هناك كاميرات تخترق حواجز السترة ..فقلت أنا عازل يكون من أجل التحصين ..لاأدري من أية اللوبواب اولجت فكرتي التي تقول عنها بالجديدة .فإن كان من باب الإستهجان .والإنتقاص .فأقول حسبي الله ونعم الوكيل وأمكا العقول فلها رب يعلم مقدار ادراكها .. ..فكم من المجانين حسبوا أنفسهم .من أولي العقل ونظروا لاى غيرهم من العقلاء كما يُنظرُ للمجانين.....
الأرض المقدسة
2014-09-17, 23:32
لا أدري من اي الأبواب أولجت قولي .. ردا على الأخت التي قالت بأن هناك كاميرات تخترق حواجز السترة ..فقلت أنا عازل يكون من أجل التحصين ..لاأدري من أية اللوبواب اولجت فكرتي التي تقول عنها بالجديدة .فإن كان من باب الإستهجان .والإنتقاص .فأقول حسبي الله ونعم الوكيل وأمكا العقول فلها رب يعلم مقدار ادراكها .. ..فكم من المجانين حسبوا أنفسهم .من أولي العقل ونظروا لاى غيرهم من العقلاء كما يُنظرُ للمجانين.....
السلام عليكم : صدقت
لسان الفتى عن عقله ترجمانه ** متى زل عقل المرء زل لسانه
(http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fvoyage_maroc.amtal.net%2Far%2Find ex.php%3Foption%3Dcom_*******%26view%3Darticle%26i d%3D2737%3A%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%258 6-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2589-%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7 %25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2589-%25D8%25B2%25D9%2584-%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A1-%25D8%25B2%25D9%2584-%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587 %26catid%3D68%3A%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D 9%2583%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2584 %25D8%25A7%25D9%2585%26Itemid%3D133&ei=dgsaVM_DJpOI7Ab5poDIBA&usg=AFQjCNFXbrR4dqvtmotXiUOCbgaNtNJsEw&bvm=bv.75097201,d.ZGU)
السلام عليكم : صدقت
لسان الفتى عن عقله ترجمانه ** متى زل عقل المرء زل لسانه
[/URL]
[URL="http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fvoyage_maroc.amtal.net%2Far%2Find ex.php%3Foption%3Dcom_*******%26view%3Darticle%26i d%3D2737%3A%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%258 6-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2589-%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7 %25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2589-%25D8%25B2%25D9%2584-%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A1-%25D8%25B2%25D9%2584-%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587 %26catid%3D68%3A%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D 9%2583%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2584 %25D8%25A7%25D9%2585%26Itemid%3D133&ei=dgsaVM_DJpOI7Ab5poDIBA&usg=AFQjCNFXbrR4dqvtmotXiUOCbgaNtNJsEw&bvm=bv.75097201,d.ZGU"] (http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fvoyage_maroc.amtal.net%2Far%2Find ex.php%3Foption%3Dcom_*******%26view%3Darticle%26i d%3D2737%3A%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%258 6-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2589-%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7 %25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2589-%25D8%25B2%25D9%2584-%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A1-%25D8%25B2%25D9%2584-%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587 %26catid%3D68%3A%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D 9%2583%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2584 %25D8%25A7%25D9%2585%26Itemid%3D133&ei=dgsaVM_DJpOI7Ab5poDIBA&usg=AFQjCNFXbrR4dqvtmotXiUOCbgaNtNJsEw&bvm=bv.75097201,d.ZGU)
(http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fvoyage_maroc.amtal.net%2Far%2Find ex.php%3Foption%3Dcom_*******%26view%3Darticle%26i d%3D2737%3A%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%258 6-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25AA%25D9%2589-%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7 %25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2589-%25D8%25B2%25D9%2584-%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A1-%25D8%25B2%25D9%2584-%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587 %26catid%3D68%3A%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D 9%2583%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2584 %25D8%25A7%25D9%2585%26Itemid%3D133&ei=dgsaVM_DJpOI7Ab5poDIBA&usg=AFQjCNFXbrR4dqvtmotXiUOCbgaNtNJsEw&bvm=bv.75097201,d.ZGU)
وصدق ظني ..
الداعي إلى ربه
2014-09-18, 06:27
انا نسألك الستر
nawel batoul
2014-09-18, 14:18
جزاكم الله خيرااا
الأرض المقدسة
2014-09-18, 21:17
موقف الشيخ الألباني من تغطية الوجه
فرح المخلفون بكتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
" الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب"
وكرهوا أن يروا المرأة المسلمة مغطية وجهها وسائر زينتها..
وقالوا: الحجاب يجلب الضيق والكآبة والضجر والحر..
{قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون * فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون}.
ولست بصدد مناقشة موقف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من تغطية الوجه، حيث إنه من المعلوم لكل طالب علم منذ القديم أن الشيخ يرى جواز كشف الوجه، ذكر ذلك في كتابه:
"جلباب المرأة المسلمة"..... الذي ألفه سنة 1370هـ..
ثم أكده في المؤلف الجديد المذكور آنفا، والذي كتبه سنة 1411هـ أي من قبل عشرة أعوام..
وليس هو في هذا القول بدعة من الأمر، بل سبقه إلى ذلك طائفة من أهل العلم منذ القديم، فهو أحد القولين المشهورين بين علماء الأمة:
جواز التغطية، ووجوب التغطية.
إنما الغرض بيان كيف عبث المستغربون المحبون لكشف ستر المرأة بقول الشيخ، حتى وصل بهم الأمر إلى التقول والكذب عليه، فقد زعموا أن الشيخ يرى أن الكشف أفضل من التغطية، هكذا، لمجرد أنه كتب كتابا يقول فيه بجواز التغطية، يرد فيه على من أوجب...
ولعمري إن هذا لعين الافتراء على الشيخ رحمه الله، لم يقل به، ولا يعرف عن عالم مسلم تفضيله الكشف على التغطية، إذ الأمة مجمعة من غير خلاف، من قال منها بجواز الكشف، على أن التغطية أفضل، ودليل ذلك:
إجماع الأمة على وجوب تغطية الوجه على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى:
{وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}..
وهذه الآية نص في وجوب تغطية الوجه بغير خلاف بين أحد من العلماء، فمنهم من يقصره على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعمه على جميع النساء، وهو الصواب، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.
أما الشيخ فلا ريب أنه يقول بأفضلية التغطية، يعلم هذا كل من قرأ له، وعرف حاله، لكن المفترين لا يريدون هكذا، فكما أعجبهم أن الشيخ قال بجواز الكشف، ليكون وسيلة لهم لإفساد الأمة، بالتسلق على أقوال هذا العالم، كما يفعلون ذلك دائما، كلما كانت لهم حاجة، وكما فعل أسلافهم الذين قال الله تعالى فيهم:
{ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون}..
فكما أعجبهم قول من يقول بجواز كشف الوجه فأتوا إليه مذعنين، لا لحبهم للدليل واتباع ما أنزل الله، بل لهوى في نفوسهم، كذلك أعجبهم أن يفتروا على الشيخ فادعوا أنه يفضل الكشف على التغطية، ليكشفوا للجميع حقيقة أمرهم، وأنهم ما هم إلا متبعين للهوى، يريدون كيدا، وأنى لهم ذلك؟!..
ومع أن رأي الشيخ معلوم في قوله بأفضلية التغطية، إلا أننا سنذكر ما يدل على ذلك:
1- لننظر في عنوانه كتابه:
" الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب"
قوله: "ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب" دليل بين صريح على موقف الشيخ، فما هي السنة، وما المستحب؟.
السنة: ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، والمستحب كذلك؛ إذن الشيخ يرى أن التغطية سنة مستحبة، لم يقل:
مباح، جائز، بل قال: سنة، مستحب؛ وهذا ألفاظ شرعية تدل على الأفضلية، لا يجادل في ذلك إلا جاهل أو مفتر، ولما كان هؤلاء يعلمون ذلك أخفوا هذه الجملة لما نشروا كتابه، فلم يذكروها…؟؟؟؟!!!!!!!!.
2- قال في كتابه هذا "الرد المفحم" ص1:
"كما أنهم يعلمون أني لا أنكر مشروعيته"، والمشروع هنا هو تغطية الوجه، وأما الكشف فهو جائز، ومعلوم المشروع وهو ما شرعه الله تعالى أفضل من الجائز، وهو ما أباحه الله تعالى.
3- وقال عند كلامه عن حديث أسماء:
قد قررنا مرارا أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافا لما افتراه الأفاكون علينا..
4- قال رحمه في كتابه جلباب المرأة المسلمة ص105: " مشروعية ستر الوجه:
هذا؛ ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة، لا يجوز لها كشفه، بل يحرم، وفيما تقدم في هذا المبحث كفاية في الرد عليهم، ويقابل هؤلاء طائفة أخرى، يرون ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:
ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: ( لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص56:[وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن].
والنصوص متضافرة على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن"..
5- الشيخ يقول بوجوب التغطية إذا خشيت المرأة على نفسها الفتنة، يقول:
"ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة..
بل قد يقال: إنه يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين، من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد..
أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا". جلباب المرأة المسلمة ص17
فهو بالرغم من قوله بجواز كشف الوجه على وجه الإباحة ـ مع كونه يرى الأفضل هو التغطية ـ إلا أنه يرى، لا أقول وجوب التغطية فحسب، بل وجوب القرار في البيت، ألا تخرج أصلا، إذا خافت على نفسها أذى السفهاء.
وما كنت أظن أنا بحاجة إلى إيراد هذه الأدلة على موقف الشيخ من أفضلية التغطية، لأنه معروف لكل طلاب العلم ذلك، ولا يظن به غير ذلك، لكن تلاعب المتلاعبين بكلام الشيخ هو الذي أوجب هذا التفصيل لبيان الحقيقة.
إن معركة الحجاب ليست بين الموجبين للتغطية والمبيحين للكشف من العلماء، بل هي بين كافة علماء الأمة من أوجب ومن أجاز، وبين المستغربين رسل الشيطان لهتك ستر الأمة، وإبراز عورات نسائها، وهاكم الدليل:
- من أجاز الكشف من العلماء، أجازه مستندا إلى الدليل الشرعي، بغض النظر عن صوابه أو خطئه، أما دعاة السفور فلا يؤمنون بالدليل أصلا، بل يكرهون ما أنزل الله، ويتبعون أهواءهم وشهواتهم، فمصدر التلقي عند الفريقين مختلف اختلافا جذريا وكليا، هذا يتلقى من الكتاب والسنة، وذاك يتلقى عن الهوى والفكر الغربي.
- من أجاز الكشف يرى التغطية أفضل، ولا يجادل في هذا أحد، بينما دعاة السفور يرون الكشف أفضل بإطلاق، ليس كشف الوجه فحسب، بل كشف سائر البدن، حتى تغدو المرأة بلا ستر ولا حياء، وما افتراءهم وتقولهم على الشيخ أنه قال بأفضلية الكشف إلا دليل من الأدلة على ما قلنا.
- من أجاز الكشف يرى وجوب التغطية حال الفتنة، بينما دعاة السفور يرومون الفتنة ويبحثون عنها، ويشجعون على الكشف لأجل إثارة الفتنة والفساد، والدليل قولهم أن الكشف أفضل من التغطية، مخالفين بذلك إجماع المسلمين.
نقول هذا لأن المستغربين، دعاة السفور، يسعون جاهدين للالتصاق والانتساب إلى العلماء القائلين بكشف الوجه، ليوهموا الناس أنهم منهم، وما هم منهم، وغرضهم من ذلك حماية أنفسهم من اكتشاف حقيقة دعوتهم في نشر الرذيلة ونزع الحجاب وهتك ستر المرأة، وأيضا من أجل السلامة من سخط الناس ونبذهم. إن الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية..
والفتنة هنا هي:
أن تكون المرأة شابة، أو جميلة، أو أن يكثر الفساق والمتهاونون بالأعراض..
ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ( أورد أقوالهم الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم في كتابه "عودة الحجاب" )..
بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين، وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها:
(لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل)0..
تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه.
ونحن نقول:
ألا ترون قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها؟..
الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، فما بالكم حينما تكشف عن وجهها، وكلكم سمع ورأى من مثل هذا، ما صار مشهورا..
بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى..
إذن، نحن نعيش حالة حرب حقيقة مع أعداء الحجاب، وكل متبصر، أو لديه نصف تبصر يدرك هذا، وعلى هذا:
فكل العلماء يجمعون أنه في زمان كهذا يجب التغطية، حتى من أجاز؟…
والحكمة والعقل يأمران بالحجاب والتغطية، وأن ندعوا إلى هذه الفضيلة درءا لهذه الفتنة العمياء؟.
ثم إن التغطية دين وشريعة ماضية، ليست ترسبات اجتماعية قائمة على التقاليد، فكل ما دلت عليه النصوص فهو دين وليس تقليدا أو عادة، وإن ترسخه في المجتمع وعمل الناس به لا يخرجه عن كونه دينا، وهاكم أدلة الحجاب مختصرة مبينة: قال تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.
هذا نص صريح في وجوب تغطية الوجه، ولما كان كذلك ادعى المخالفون أنه خاص بأمهات المؤمنين!. وهو زعم لا دليل عليه، بل هو دليل من الأدلة على وجوب التغطية، فكيف يؤمر الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين بتغطية الوجه ثم يؤذن لسواهن؟!!..
بل القياس يقول: إذا كان أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن قد أمرن بالحجاب، مع براءتهن وانتفاء الريب عنهن، فسواهن من باب أولى، هذا وقد علل هذا الحكم بقوله: {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.. ولايقدر أن يزعم زاعم أن سائر النساء لسن في حاجة إلى طهارة القلب.
وقال: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.
وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه الآية بقوله: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة"، ومثله عن عبيدة السلماني.
وقال: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، قال ابن مسعود: " الثياب"، أي العباءة أو الجلباب، فلا يمكن ستره، فمعفو عنه، وكذا إذا ما حرك الريح العباءة فظهر منها شيء دون قصد.
وقال: { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن}، قال الجصاص: " أباح لها كشف وجهها ويدها لأنها لا تشتهى"، أما غير القواعد فمحرم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ( إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان) رواه الترمذي وهذا نص صريح في وجوب ستر سائر البدن من غير استثناء.
فهذا النصوص وغيرها تدل بوضوح على أن ستر الوجه والكفين من الدين لا من العادات أو التقاليد الاجتماعية.
أيهما أعظم فتنة:
آلوجه أم القدم؟..
فهل يعقل أن يأمر الشارع بحجب القدم ويأذن بكشف الوجه؟!!.
ثم إن الأصل في تاريخ الأمة الحجاب، كان النساء في عهد الصحابة يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن،
- قالت عائشة رضي الله عنها:
" يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، شققن مروطهن فاختمرن بها" البخاري في التفسير، قوله: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ..
قال ابن حجر: " قوله: [فاختمرن] أي غطين وجوههن" الفتح 8/490، ويقال: خمر الإناء إذا غطى وجهه.
- وقالت عائشة: " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" أبو داود في الحج، باب: في المحرمة تغطي وجهها
وهذا عام، فقد كانت عائشة تحج مع سائر النساء، وهي تحكي ما كانت تفعله هي وسائر النساء إذا مر الرجال.
- يؤكد هذا أثر قالت فاطمة بنت المنذر قالت : " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي الصديق فلا تنكره علينا" الموطأ، في الحج، باب: تخمير المحرم وجهه.
- وعن المغيرة بن شعبة قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال:
( اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما).
قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها..
فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك، كأنها عظمت ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها"رواه الترمذي في النكاح، باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة
فهذا الأثر صريح في تغطية الوجه، فالمغيرة جاء لينظر إلى وجهها، وأبواها كرها ذلك، وهي قبلت امتثالا للأمر النبوي مع التحريج على الخاطب أن يكون له غرضا آخر بقوله: " إلا فأنشدك"، أي أن تترك النظر إلى وجهي.
وعلى هذا مضى الناس قرنا بعد قرن..
- قال الغزالي وقد عاش في القرن الخامس:
"لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات"..
- وحكى الإمام النووي في روضة الطالبين (5/366 ) وقد عاش في القرن السابع اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات..
- وقال ابن حجر وقد عاش في القرن التاسع:
"العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال"..
وعلى ذلك كان النساء ثلاثة عشر قرنا، حتى بدايات القرن الرابع عشر الهجري، حيث بدأت دول الغرب تتكالب على دولة الخلافة حتى إذا سقطت تقاسمتها، وكان أول شيء قامت به تعطيل الشريعة ونزع الحجاب ابتداء بغطاء الوجه، فغطاء الوجه هو بداية نزع الحجاب..
فليتنبه لمثل هذا.
فلم تعد القضية فقهية تبحث في كتب الفقه فحسب، بل القضية أكبر من ذلك، إنها قضية مصير لأمة محافظة على حجابها، يراد هتك حجابها، وكشف الوجه هو البداية، قد اتخذ من اختلاف العلماء فيه وسيلة لتدنيس طهارة الأمة، والدليل على هذا:
أنه لا يعرف في تاريخ الأمة وقوع معارك حول قضية الكشف، فلم يحدث في تاريخ الأمة أن اجتمع العلماء المجيزون لكشف الوجه ليخرجوا على الأمة مجتمعين يدعون النساء إلى إزالة غطاء الوجه بدعوى أن المسألة خلافية، كانوا يذكرون ذلك في كتبهم من باب التفقيه فحسب..
أما أن يرتقوا المنابر ويتصدروا المجالس والمنتديات ليقرروا ما ترجح لديهم بإصرار وإلحاح لاينقطع ليحملوا نساء الأمة على كشف الوجه فذلك لم يفعلوه ولم يحصل في تاريخ الأمة، مع أنهم هم الأحق بذلك إن كان في ذلك خير، لأنهم مجتهدون ينطلقون من الشرع وقصدهم نصرته، وهم الذين توصلوا إلى هذا الحكم، لكن ما فعلوا..
لماذا؟..
لأنهم كانوا وهم المجيزون للكشف يعلمون أن التغطية أفضل، ولذا كانوا يدعون الأمة إلى الأفضل، فهذا هو حال العالم الصالح الذي يحب أمته ويريد لها الخير..
أما ما يفعله هؤلاء المستغربون من الدعوة بإلحاح وعلى كافة المستويات مع التلفيق والتلاعب بأقوال العلماء فليس له إلا تفسير واحد هو:
أنهم قد كرهوا هذا الحجاب!..
كرهوا ما أنزل الله!..
كرهوا استتار المرأة وعفتها!..
وضاقت صدورهم ببعدها عن الرجال، فلجؤوا إلى محاربته من خلال الدعوة إلى كشف الوجه بدعوى أن المسألة خلافية، فنرجوا من علمائنا وطلاب العلم القائلين بالكشف أن ينتبهوا لمثل هذا.
السلام عليكم وبعد : الأخ الكريم كل ما أوردته في هذه المشاركة قد ناقشناه في هذا الموضوع بالحجة والبينة من كتاب الله وما صح من سنة المصطفى على فهم من سلف - فلا أدري أقرأت كل ما جاء في الموضوع أم انك لم تفعل ؟ - فإن كنت فعلت فستجد جواب كل ما أوردته ها هنا فيما كتبت - وإن كنت لم تفعل - فأفعل - وقد جاءنا من يرى رأيك بكل حججه وتم مناقشته ولله الحمد . والسلام عليكم
موقف الشيخ الألباني من تغطية الوجه فرح المخلفون بكتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: " الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب" وكرهوا أن يروا المرأة المسلمة مغطية وجهها وسائر زينتها.. وقالوا: الحجاب يجلب الضيق والكآبة والضجر والحر.. {قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون * فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون}. ولست بصدد مناقشة موقف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من تغطية الوجه، حيث إنه من المعلوم لكل طالب علم منذ القديم أن الشيخ يرى جواز كشف الوجه، ذكر ذلك في كتابه: "جلباب المرأة المسلمة"..... الذي ألفه سنة 1370هـ.. ثم أكده في المؤلف الجديد المذكور آنفا، والذي كتبه سنة 1411هـ أي من قبل عشرة أعوام.. وليس هو في هذا القول بدعة من الأمر، بل سبقه إلى ذلك طائفة من أهل العلم منذ القديم، فهو أحد القولين المشهورين بين علماء الأمة: جواز التغطية، ووجوب التغطية. إنما الغرض بيان كيف عبث المستغربون المحبون لكشف ستر المرأة بقول الشيخ، حتى وصل بهم الأمر إلى التقول والكذب عليه، فقد زعموا أن الشيخ يرى أن الكشف أفضل من التغطية، هكذا، لمجرد أنه كتب كتابا يقول فيه بجواز التغطية، يرد فيه على من أوجب... ولعمري إن هذا لعين الافتراء على الشيخ رحمه الله، لم يقل به، ولا يعرف عن عالم مسلم تفضيله الكشف على التغطية، إذ الأمة مجمعة من غير خلاف، من قال منها بجواز الكشف، على أن التغطية أفضل، ودليل ذلك: إجماع الأمة على وجوب تغطية الوجه على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى:
{وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.. وهذه الآية نص في وجوب تغطية الوجه بغير خلاف بين أحد من العلماء، فمنهم من يقصره على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعمه على جميع النساء، وهو الصواب، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.
أما الشيخ فلا ريب أنه يقول بأفضلية التغطية، يعلم هذا كل من قرأ له، وعرف حاله، لكن المفترين لا يريدون هكذا، فكما أعجبهم أن الشيخ قال بجواز الكشف، ليكون وسيلة لهم لإفساد الأمة، بالتسلق على أقوال هذا العالم، كما يفعلون ذلك دائما، كلما كانت لهم حاجة، وكما فعل أسلافهم الذين قال الله تعالى فيهم:
{ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون}..
فكما أعجبهم قول من يقول بجواز كشف الوجه فأتوا إليه مذعنين، لا لحبهم للدليل واتباع ما أنزل الله، بل لهوى في نفوسهم، كذلك أعجبهم أن يفتروا على الشيخ فادعوا أنه يفضل الكشف على التغطية، ليكشفوا للجميع حقيقة أمرهم، وأنهم ما هم إلا متبعين للهوى، يريدون كيدا، وأنى لهم ذلك؟!..
ومع أن رأي الشيخ معلوم في قوله بأفضلية التغطية، إلا أننا سنذكر ما يدل على ذلك:
1- لننظر في عنوانه كتابه:
" الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب"
قوله: "ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب" دليل بين صريح على موقف الشيخ، فما هي السنة، وما المستحب؟.
السنة: ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، والمستحب كذلك؛ إذن الشيخ يرى أن التغطية سنة مستحبة، لم يقل:
مباح، جائز، بل قال: سنة، مستحب؛ وهذا ألفاظ شرعية تدل على الأفضلية، لا يجادل في ذلك إلا جاهل أو مفتر، ولما كان هؤلاء يعلمون ذلك أخفوا هذه الجملة لما نشروا كتابه، فلم يذكروها…؟؟؟؟!!!!!!!!.
2- قال في كتابه هذا "الرد المفحم" ص1:
"كما أنهم يعلمون أني لا أنكر مشروعيته"، والمشروع هنا هو تغطية الوجه، وأما الكشف فهو جائز، ومعلوم المشروع وهو ما شرعه الله تعالى أفضل من الجائز، وهو ما أباحه الله تعالى.
3- وقال عند كلامه عن حديث أسماء:
قد قررنا مرارا أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافا لما افتراه الأفاكون علينا..
4- قال رحمه في كتابه جلباب المرأة المسلمة ص105: " مشروعية ستر الوجه:
هذا؛ ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة، لا يجوز لها كشفه، بل يحرم، وفيما تقدم في هذا المبحث كفاية في الرد عليهم، ويقابل هؤلاء طائفة أخرى، يرون ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:
ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: ( لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص56:[وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن].
والنصوص متضافرة على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن"..
5- الشيخ يقول بوجوب التغطية إذا خشيت المرأة على نفسها الفتنة، يقول:
"ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة..
بل قد يقال: إنه يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين، من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد.. أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا". جلباب المرأة المسلمة ص17 فهو بالرغم من قوله بجواز كشف الوجه على وجه الإباحة ـ مع كونه يرى الأفضل هو التغطية ـ إلا أنه يرى، لا أقول وجوب التغطية فحسب، بل وجوب القرار في البيت، ألا تخرج أصلا، إذا خافت على نفسها أذى السفهاء. وما كنت أظن أنا بحاجة إلى إيراد هذه الأدلة على موقف الشيخ من أفضلية التغطية، لأنه معروف لكل طلاب العلم ذلك، ولا يظن به غير ذلك، لكن تلاعب المتلاعبين بكلام الشيخ هو الذي أوجب هذا التفصيل لبيان الحقيقة. إن معركة الحجاب ليست بين الموجبين للتغطية والمبيحين للكشف من العلماء، بل هي بين كافة علماء الأمة من أوجب ومن أجاز، وبين المستغربين رسل الشيطان لهتك ستر الأمة، وإبراز عورات نسائها، وهاكم الدليل: - من أجاز الكشف من العلماء، أجازه مستندا إلى الدليل الشرعي، بغض النظر عن صوابه أو خطئه، أما دعاة السفور فلا يؤمنون بالدليل أصلا، بل يكرهون ما أنزل الله، ويتبعون أهواءهم وشهواتهم، فمصدر التلقي عند الفريقين مختلف اختلافا جذريا وكليا، هذا يتلقى من الكتاب والسنة، وذاك يتلقى عن الهوى والفكر الغربي. - من أجاز الكشف يرى التغطية أفضل، ولا يجادل في هذا أحد، بينما دعاة السفور يرون الكشف أفضل بإطلاق، ليس كشف الوجه فحسب، بل كشف سائر البدن، حتى تغدو المرأة بلا ستر ولا حياء، وما افتراءهم وتقولهم على الشيخ أنه قال بأفضلية الكشف إلا دليل من الأدلة على ما قلنا. - من أجاز الكشف يرى وجوب التغطية حال الفتنة، بينما دعاة السفور يرومون الفتنة ويبحثون عنها، ويشجعون على الكشف لأجل إثارة الفتنة والفساد، والدليل قولهم أن الكشف أفضل من التغطية، مخالفين بذلك إجماع المسلمين. نقول هذا لأن المستغربين، دعاة السفور، يسعون جاهدين للالتصاق والانتساب إلى العلماء القائلين بكشف الوجه، ليوهموا الناس أنهم منهم، وما هم منهم، وغرضهم من ذلك حماية أنفسهم من اكتشاف حقيقة دعوتهم في نشر الرذيلة ونزع الحجاب وهتك ستر المرأة، وأيضا من أجل السلامة من سخط الناس ونبذهم. إن الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية.. والفتنة هنا هي: أن تكون المرأة شابة، أو جميلة، أو أن يكثر الفساق والمتهاونون بالأعراض.. ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ( أورد أقوالهم الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم في كتابه "عودة الحجاب" ).. بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين، وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها: (لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل)0.. تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه. ونحن نقول: ألا ترون قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها؟.. الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، فما بالكم حينما تكشف عن وجهها، وكلكم سمع ورأى من مثل هذا، ما صار مشهورا.. بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى.. إذن، نحن نعيش حالة حرب حقيقة مع أعداء الحجاب، وكل متبصر، أو لديه نصف تبصر يدرك هذا، وعلى هذا: فكل العلماء يجمعون أنه في زمان كهذا يجب التغطية، حتى من أجاز؟… والحكمة والعقل يأمران بالحجاب والتغطية، وأن ندعوا إلى هذه الفضيلة درءا لهذه الفتنة العمياء؟. ثم إن التغطية دين وشريعة ماضية، ليست ترسبات اجتماعية قائمة على التقاليد، فكل ما دلت عليه النصوص فهو دين وليس تقليدا أو عادة، وإن ترسخه في المجتمع وعمل الناس به لا يخرجه عن كونه دينا، وهاكم أدلة الحجاب مختصرة مبينة: قال تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}. هذا نص صريح في وجوب تغطية الوجه، ولما كان كذلك ادعى المخالفون أنه خاص بأمهات المؤمنين!. وهو زعم لا دليل عليه، بل هو دليل من الأدلة على وجوب التغطية، فكيف يؤمر الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين بتغطية الوجه ثم يؤذن لسواهن؟!!.. بل القياس يقول: إذا كان أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن قد أمرن بالحجاب، مع براءتهن وانتفاء الريب عنهن، فسواهن من باب أولى، هذا وقد علل هذا الحكم بقوله: {ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.. ولايقدر أن يزعم زاعم أن سائر النساء لسن في حاجة إلى طهارة القلب.
وقال: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.
وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه الآية بقوله: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة"، ومثله عن عبيدة السلماني.
وقال: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، قال ابن مسعود: " الثياب"، أي العباءة أو الجلباب، فلا يمكن ستره، فمعفو عنه، وكذا إذا ما حرك الريح العباءة فظهر منها شيء دون قصد.
وقال: { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن}، قال الجصاص: " أباح لها كشف وجهها ويدها لأنها لا تشتهى"، أما غير القواعد فمحرم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ( إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان) رواه الترمذي وهذا نص صريح في وجوب ستر سائر البدن من غير استثناء. فهذا النصوص وغيرها تدل بوضوح على أن ستر الوجه والكفين من الدين لا من العادات أو التقاليد الاجتماعية. color=#ff0000]أيهما أعظم فتنة: آلوجه أم القدم؟.. [/color]فهل يعقل أن يأمر الشارع بحجب القدم ويأذن بكشف الوجه؟!!. ثم إن الأصل في تاريخ الأمة الحجاب، كان النساء في عهد الصحابة يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن، - قالت عائشة رضي الله عنها: " يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، شققن مروطهن فاختمرن بها" البخاري في التفسير، قوله: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ..
قال ابن حجر: " قوله: [فاختمرن] أي غطين وجوههن" الفتح 8/490، ويقال: خمر الإناء إذا غطى وجهه.
- وقالت عائشة: " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" أبو داود في الحج، باب: في المحرمة تغطي وجهها وهذا عام، فقد كانت عائشة تحج مع سائر النساء، وهي تحكي ما كانت تفعله هي وسائر النساء إذا مر الرجال. - يؤكد هذا أثر قالت فاطمة بنت المنذر قالت : " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي الصديق فلا تنكره علينا" الموطأ، في الحج، باب: تخمير المحرم وجهه. - وعن المغيرة بن شعبة قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال: ( اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما). قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها.. فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك، كأنها عظمت ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها"رواه الترمذي في النكاح، باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة فهذا الأثر صريح في تغطية الوجه، فالمغيرة جاء لينظر إلى وجهها، وأبواها كرها ذلك، وهي قبلت امتثالا للأمر النبوي مع التحريج على الخاطب أن يكون له غرضا آخر بقوله: " إلا فأنشدك"، أي أن تترك النظر إلى وجهي. وعلى هذا مضى الناس قرنا بعد قرن.. - قال الغزالي وقد عاش في القرن الخامس: "لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات".. - وحكى الإمام النووي في روضة الطالبين (5/366 ) وقد عاش في القرن السابع اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات.. - وقال ابن حجر وقد عاش في القرن التاسع: "العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال"..
وعلى ذلك كان النساء ثلاثة عشر قرنا، حتى بدايات القرن الرابع عشر الهجري، حيث بدأت دول الغرب تتكالب على دولة الخلافة حتى إذا سقطت تقاسمتها، وكان أول شيء قامت به تعطيل الشريعة ونزع الحجاب ابتداء بغطاء الوجه، فغطاء الوجه هو بداية نزع الحجاب.. فليتنبه لمثل هذا. فلم تعد القضية فقهية تبحث في كتب الفقه فحسب، بل القضية أكبر من ذلك، إنها قضية مصير لأمة محافظة على حجابها، يراد هتك حجابها، وكشف الوجه هو البداية، قد اتخذ من اختلاف العلماء فيه وسيلة لتدنيس طهارة الأمة، والدليل على هذا: أنه لا يعرف في تاريخ الأمة وقوع معارك حول قضية الكشف، فلم يحدث في تاريخ الأمة أن اجتمع العلماء المجيزون لكشف الوجه ليخرجوا على الأمة مجتمعين يدعون النساء إلى إزالة غطاء الوجه بدعوى أن المسألة خلافية، كانوا يذكرون ذلك في كتبهم من باب التفقيه فحسب.. أما أن يرتقوا المنابر ويتصدروا المجالس والمنتديات ليقرروا ما ترجح لديهم بإصرار وإلحاح لاينقطع ليحملوا نساء الأمة على كشف الوجه فذلك لم يفعلوه ولم يحصل في تاريخ الأمة، مع أنهم هم الأحق بذلك إن كان في ذلك خير، لأنهم مجتهدون ينطلقون من الشرع وقصدهم نصرته، وهم الذين توصلوا إلى هذا الحكم، لكن ما فعلوا..
لماذا؟.. لأنهم كانوا وهم المجيزون للكشف يعلمون أن التغطية أفضل، ولذا كانوا يدعون الأمة إلى الأفضل، فهذا هو حال العالم الصالح الذي يحب أمته ويريد لها الخير.. أما ما يفعله هؤلاء المستغربون من الدعوة بإلحاح وعلى كافة المستويات مع التلفيق والتلاعب بأقوال العلماء فليس له إلا تفسير واحد هو: أنهم قد كرهوا هذا الحجاب!.. كرهوا ما أنزل الله!.. كرهوا استتار المرأة وعفتها!.. وضاقت صدورهم ببعدها عن الرجال، فلجؤوا إلى محاربته من خلال الدعوة إلى كشف الوجه بدعوى أن المسألة خلافية، فنرجوا من علمائنا وطلاب العلم القائلين بالكشف أن ينتبهوا لمثل هذا.
السلام عليكم..
طيب ما تفضلت به أيها الأخ الكريم ..وبغض النظر عمن أثرت شانهم ممن وصفتهم بالخلفون ..أريد القول أنه الكثير يأخذ برأي الشيخ اللألباني رحمه الله بجواز كشف الوجه..ولايقصدون من وراء ذلك أبدا تصيد الفتاوي التي توافق هواهم ..وأنا ممن يأخذ برأي الشيخ في المسألة رحمه الله فلقد كان طودا شامخا.شغر مكانه وكم هي الأمة بحاجة لأمثاله ..أثابه الله الجنة...بوركت أخي..
*أمة الله*
2014-09-27, 06:54
قرأت كثيـــرا حول الموضوع واقتنعت بانه سنة و مستحب و الله أعلــم و هدا لا يعني عدم ارتدآءه
لقول احدهم السلف كانوا يتبعون السنة لأنها سنة
أما نحن فنترك السنة لانها سنة و
والله المستعان اسأل الله أن يرزقني ارتدآءه ...يا رب
*أمة الله*
2014-09-27, 07:00
fhvm hggi ydl
الداعي إلى ربه
2014-09-27, 07:08
جزاك الله خير أخي
*أمة الله*
2014-09-27, 07:20
جزاكي الله خيرا
الداعي إلى ربه
2014-09-27, 07:48
بموضوع راىع
*أمة الله*
2014-09-27, 08:17
fhvm hodkikd
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يخفى على أحد أن مسألة النقاب من الأمور الخلافية التي جاءت الأقوال فيها بين الوجوب والاستحباب
وقد يلتبس الأمر على بعض العامة في اتباع احد القولين وترجيحه لعدم القدرة على فهم الدليل والاقتناع به
وطلبنا من اخواننا طلاب العلم التفصيل في المسألة و طرح الأدلة باسلوب علمي مدعم بأقوال أهل العلم في المسألة لتعم الفائدة ان شاء الله تعالى
وجزاكم الله خيرا
عوداً على بدءٍ
الداعي إلى ربه
2014-09-30, 00:48
وإياك
بوركت
*أمة الله*
2014-09-30, 01:35
جزاكم الله
*أمة الله*
2014-09-30, 01:41
موضوع في القمة
الداعي إلى ربه
2014-09-30, 01:46
موضوع شيق بوركتم
*أمة الله*
2014-09-30, 01:50
بارك الله فيكم
ولد حمد الباتني
2014-10-03, 19:15
ماهذه الدردشات والمعاكسات الإسلامية ؟؟؟؟؟؟
متى تلبسين النقاب سألبسه وك>ا وك>ا والله عيب شاخ بيكم بليس بإسم الدين واسم وتعاونوا على البر والتقوى وغرباء ووو
أحشموا هنيو رواحكم قالك وكتاه تلبسي النقاب ، وانت اول من يعلم
bahibassam
2014-11-13, 19:50
شكرا علي المعلومة
موسى عبد الله
2014-11-14, 20:54
بارك الله فيك على الموضوع ،ارجعي الى فتوى الشيخ فركوس حفظه الله
صهيب النايلي
2014-12-22, 21:19
أرجو أن تزودني بآيات وأحاديث تتعلق بأهمية الحجاب للمسلمات .
الحمد لله
الآيات التي تتعلق بالحجاب :
1. قال تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31
2. وقال تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) النور/60 .
والقواعد : هن اللاتي تقدَّم بهن السن فقعدن عن الحيض والحمل ويئسن من الولد . وسيأتي من كلام حفصة بنت سيرين وجه الاستدلال بهذه الآية .
3. وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59
4. وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً ) الأحزاب/53
أما الأحاديث :
1. عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : لما نزلت هذه الآية ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) أخذن أُزُرَهن (نوع من الثياب) فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها . رواه البخاري ( 4481 ) ، وأبو داود ( 4102 ) بلفظ :
" يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } شققن أكثف مروطهن (نوع من الثياب) فاختمرن بها " . أي غطين وجوههن .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى - :
وهذا الحديث صريح في النساء الصحابيات المذكورات فيه ، فهمن أن معنى قوله تعالى : { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } يقتضي ستر وجوههن ، وأنهن شققن أزرهن فاختمرن أي : سترن وجوههن بها امتثالا لأمر الله في قوله تعالي : { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } المقتضي ستر الوجه ، وبهذا يتحقق المنصف : أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى ، وقد أثنت عائشة رضى الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه ، ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن ، والله جل وعلا يقول : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) فلا يمكن أن يفسرنَها من تلقاء أنفسهن .
وقال ابن حجر في " فتح الباري " : ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن صفية ما يوضح ذلك ولفظه : " ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت : " إن نساء قريش لفضلاء ، ولكنى والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار : أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل ، لقد أنزلت سورة النور { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها ، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان " كما جاء موضحاً في رواية البخاري المذكورة آنفاً ، فترى عائشة رضى الله عنها مع علمها وفهمها وتقواها ، أثنت عليهن هذا الثناء العظيم ، وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل ، وهو دليل واضح على أنهن فهمن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى : { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله ، وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله كما ترى ، فالعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب ، مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله ، ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري ، وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كما ترى " . " أضواء البيان ( 6 / 594 – 595 ) .
2. عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنَّ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ( أماكن معروفة من ناحية البقيع ) فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : احجب نساءك ، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء - وكانت امرأة طويلة - فناداها عمر : ألا قد عرفناك يا سودة ، حرصاً على أن ينزل الحجاب ، فأنزل الله آية الحجاب . رواه البخاري ( 146 ) ومسلم ( 2170 ) .
3. عن ابن شهاب أن أنسا قال : أنا أعلم الناس بالحجاب كان أبي بن كعب يسألني عنه : أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروساً بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعد ما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب . رواه البخاري ( 5149 ) ومسلم ( 1428 ) .
4. عن عروة أن عائشة قالت : لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد . رواه البخاري ( 365 ) ومسلم ( 645 ) .
5. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . رواه أبو داود ( 1833 ) وابن ماجه ( 2935 ) ، وصححه ابن خزيمة ( 4 / 203 ) . وصححه الألباني في كتاب جلباب المرأة المسلمة .
6. وعن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما قالت : كنا نُغطِّي وجوهنا من الرجال ، وكنَّا نمتشط قبل ذلك في الإحرام . رواه ابن خزيمة ( 4 / 203 ) ، والحاكم ( 1 / 624 ) وصححه ووافقه الذهبي . وصححه الألباني في كتاب جلباب المرأة المسلمة
7. وعن عاصم الأحول قال : كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا : وتنقبت به ، فنقول لها : رَحِمَكِ الله قال الله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) ، قال : فتقول لنا : أي شئ بعد ذلك ؟ فنقول : ( وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) فتقول : هو إثبات الحجاب . رواه البيهقي ( 7 / 93 ) .
والله أعلم .
عبد الكريم امحمدي
2014-12-26, 17:56
http://akhawat.islamway.net/forum/uploads/monthly_09_2011/post-102912-1316667406.gif
Business.pro2100
2014-12-31, 23:59
عمل دقيق.. رائع فعلا .. ألف شكر .
nourislemdz
2015-01-08, 15:55
بارك الله فيكم
حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله... و بعد:
فإنني أتألم كثيرا كلما شاهدت فتاة تحمل في قلبها الخير، وتسعى لما فيه عز أمتها وصلاح أخواتها. أتألم كلما رأيتها وقد انساقت وراء موضة النقاب، فأصبحت ترتديه كغيرها دون أدنى تفكير منها بعواقبه أو محاذيره المستقبلية.
قد تقولين: إنني ما ارتديت النقاب إلا لغرض بريء، ويعلم الله أنني لم أسرف ولم أتجاوز. وقد ترتاحين أنت فعلا مع النقاب فترين الطريق وتبصرين البضاعة، لكن ماذا لو تحول لبس النقاب بصوره المختلفة إلى ظاهرة؟ أتستطيعين بعدها. إيقاف موج فتنته الهادر؟!
ألم تستمعي - وأنت الملتزمة - إلى القاعدة الفقهية التي تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟
ربما ترددت زميلتك في لبس النقاب، وحينما رأتك تلبسينه هان عليها أمره، بل ربما قلدتك جارتك ولم تكن نيتها حسنة كنواياك... ألا تتحملين ذنبها؟! ألا تعلمين أن من سن سنة سيئة في الناس فعليه وزرها؟! أيرضيك أن تكوني ممن سن سنة لبس النقاب في مجتمعنا الذي التزمت نساؤه تغطية وجوههن كاملة؟!
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: بعض الفتيات تشجع وتحرض قريباتها وزميلاتها على لبس النقاب العصري الذي هو أقرب إلى النافذة الصغيرة منه إلى النقاب الذي كان معروفا؟ فهل تعتبر هذه ممن يسن سنة سيئة عليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟
فأجاب فضيلته: ( نعم، إذا كانت تدعو إلى نقاب تكون به الفتنة فإنها تكون ممن سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ).
فأقول: يا معشر المنتقبات والمبرقعات، اتقين الله في الرجال، فكم من فتاة منتقبة أفسدت على بعض الأزواج زوجاتهم!! وكم من فتاة مبرقعة أفسدت على بعض الشباب حياتهم!! وكم من فتاة منتقبة أو مبرقعة أفسدت على بعض الرجال دينهم!!
فاحذري يا أختي المنتقبة أن يفسد الله عليك زوجك، أو يفسد عليك حياتك، أو يفسد عليك دينك.
وفي هذه الرسالة المتواضعة أحببت إلقاء الضوء على النقاب الذي انتشر بكثرة، وإليك فتاوى علمائنا، وكذلك توجيهات لأولياء أمور المنتقبات والمبرقعات.
لم لا يغض الرجال أبصارهم؟
من أعجب ما سمعت عن لابسات النقاب عندما نصحت إحداهن في السوق وقد أخرجت نصف وجهها من خلال فتحة تسميها نقابا، فنصحت بلبس الخمار الذي يغطي وجهها وترك ما تسميه نقابا؟ قالت: ! لا يغض الرجال أبصارهم؟ وهذا من الحق الذي أريد به باطل، فالواجب على الرجال غض أبصارهم في كل حال، ويجب على المرأة أن تعينهم على ذلك بإخفاء محاسنها عنهم وعدم إبداء شيء من زينتها ومفاتنها، أما أن تتعمد إظهار ذلك بلبس النقاب أو البرقع فهذا مما لا يجوز، كما أن فيه تعاونا على الإثم والعدوان.
وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما نصيحتك لمن إذا نصحت بترك لبس النقاب لأن عيني المرأة فتنة للرجال قالت: لم لا تغضون أبصاركم عنا؟
فأجاب فضيلته: ( الجواب أن يقال: إن الله تعالى قال في كتابه العزيز: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [الأحزاب:33]، ومن المعلوم أن المرأة محط أنظار الرجال، فإذا خرجت إلى الرجال في حال تؤدي إلى الفتنة فإن الناس سوف ينظرون إليها، وتكون قد عرضت هؤلاء الرجال للفتنة.
لذا قال الله تعالى: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [الأحزاب:53]، فاحتجاب المرأة عن الرجال طهارة لقلبها ولقلوبهم. وإظهارها لمفاتنها - لا سيما محاسن وجهها - سبب لمرض قلوب الرجال وافتتانهم بها ).
حكم لبس النقاب وبيعه
لقد تفننت بعض النساء - هداهن الله - بلبس أشكال من النقاب والبرقع لا يشك مسلم فضلا عن عالم بأنها فتنة، وحيث إن هناك من اتخذ بيعها تجارة ومهنة له خاصة النساء؟
فقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
فأجاب فضيلته: ( هذه لا تجوز، لأنه قد ظهر الحاجب من فوق العين وجزء من الجبهة أيضا، وهذا لا يجوز؟ لأن النقاب إنما هو بقدر ما ترى المرأة ما وراء الستار، ونصيحتنا لمن يتاجر بها ألا يتاجر بها لأنه حرام ).
النقاب العصري مبدأ فتنة
سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: ما نصيحتكم للفتيات اللاتي تركن غطاء الوجه الكامل - الذي عرفت وتميزت به نساء هذه البلاد - ولبسن النقاب العصري؟
فأجاب فضيلته: ( نصيحتي لنساء المسلمين عموما ونساء هذا البلد خصوصا: أن يتقين الله، ويحافظن على الحجاب الساتر للوجه وسائر الجسم؟ عملا بقوله تعالى: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [الأحزاب:33]، وألا يتحولن من الحجاب الكامل إلى الحجاب الناقص أو ما يسمى بالحجاب الخادع، ولا يكن من الكاسيات العاريات المائلات المميلات، اللاتي أخبر النبي حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين أنهن من أهل النار، وأنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وما يسمى بالنقاب العصري لا شك أنه مبدأ فتنة وشر وتحول مخيف ).
نقاب اليوم نوع من السفور
سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: كثر الحديث حول النقاب ومدى حله أو حرمته، بماذا تنصحني فضيلة الشيخ حول هذا الموضوع؟
فأجاب فضيلته: ( الواجب على المرأة المسلمة التزام الحجاب الساتر لوجهها وسائر بدنها، درءا للفتنة عنها وعن غيرها. والنقاب الذي تعمله كثير من النساء اليوم نوع من السفور، بل هو تدرج إلى ترك الحجاب. فالواجب على المرأة المسلمة أن تبقي على حجابها الشرعي الساتر، وتترك هذا العبث الذي تفعله بعض السفيهات من النساء اللاتي تضايقن من الحجاب الشرعي، فأخذن يتحايلن على التخلص منه ).
أما فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله فبعد أن بين الأصل في النقاب قال: ( في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز... ) إلى أن قال: ( ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر، وألا تنتقب؟ لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد ).
لماذا يمنع النقاب ويفتى بعدم جوازه؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما دام الأصل في النقاب الإباحة؟ فلماذا يمنع ويفتى بعدم جوازه؟
فقال فضيلته في إجابة مفصلة نقتطف منها قوله: ( ... الشيء إذا كان مباحا ويوصل إلى محذور شرعي فإن الحكمة تقتضي منعه، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم؟ فالشيء المباح: إذا كان وسيلة أو ذريعة إلى شيء محرم صار ممنوعا ).
أيتها المبرقعة! ضعي فوق البرقع غطاء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزينة وإنما للستر، ومع ذلك يوضع غطاء عليه؟
فأجاب فضيلته: ( البرقع الذي للزينة ولكن تغطي المرأة وجهها لا بأس به؟ لأنه لا يشاهد، فستغطيه غطوة فوقه، لكن البرقع الذي يظهر ولا يغطى لا نفتي بجوازه؟ لأنه فتنة، ولأن النساء لا يقتصرن على هذا... ).
وعلى هذا فيجب منع تلك البراقع التي تتخذ للفتنة باتساعها وأشكالها، ويجب على من اعتدن لبس البرقع من نساء البادية أن يضعن فوقه خمارا يستر أعينهن، كما لا يجوز لهن لبس البراقع الواسعة ولو غطي بخمار شفاف؟ فهو أقرب للحجاب الكاذب منه للخمار الساتر، ويجب على أولياء أمور المبرقعات منعهن منه؟ غيرة عليهن، ومنعا لفتنتهن للرجال.
قصص في الغيرة لأولياء المبرقعات والمنتقبات
قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فقال النبي حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين: { أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيده، لأنا أغير منه، والله أغير مني }.
فما الذي دهى بعض المسلمين؟! يسمحون لنسائهم بكشف وجوههن أو ترقيق الخمار لأسباب تافهة وبحجج واهية ؟! وماذا دهى بعض شبابنا؟ حيث يرضون لنسائهم بلبس البرقع الذي يجمل المرأة ويظهر زينتها، أو النقاب الذي يظهر جمال عينيها، وقد لا يرضى ولكنه لا يمنعها من ذلك؟ فهل زالت الغيرة من قلوبهم على أعراضهم؟!
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: بعض الرجال يسمح لزوجته أو أخته بلبس النقاب، وينكر على من ينصحها بتغطية وجهها كاملا؟ فهل يأثم بذلك؟ وبماذا تنصحونه؟
فأجاب فضيلته: ( نظرا لما اعتاد النساء عندنا من تغطية الوجه كاملا وترك النقاب، ونظرا لما حدث من السماح لهن بالنقاب من التوسع فيه حتى صرن يخرجن الحاجب والوجنة، ويحصل بذلك شر وبلاء، فإننا نرى أن ينظر الإنسان إلى المصالح والمفاسد، ويتجنب ما فيه المفسدة ).
الغيرة الغيرة يا معشر الأزواج
فأرونا معاشر الأزواج الغيرة على نسائكم، وامنعوهن من لبس ما فيه فتنة؟ فأنتم مسئولون عنهن أمام ربكم يوم القيامة، يوم تسألون عن الأمانات هل حفظتموها؟ وعن الرعية هل رعيتموها؟ فماذا أعددتم للسؤال؟
هل يجب على ولي المرأة منعها من لبس النقاب؟
سئل فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين: ما نصيحتكم للرجال الذين يسمحون أو يأمرون نساءهم بلبس النقاب الذي أصبح موضة تتجمل به بعض النساء، وترك غطاء الوجه الكامل؟
فأجاب فضيلته: ( نصيحتنا للذين سمحوا لنسائهم بلبس هذا النقاب أو أمروهن بلبسه أن يتفكروا في أثره عليهن، فإنه مجلبة للشر، وجاذب لهن إلى المعاكسة، وسبب في ميل الرجال إليهن،فعاقبته سيئة، والرجل الغيور لا يرضى لنسائه بكونهن محل ميل الرجال الأجانب (غير المحارم). ومتى رأى أو علم من امرأته المعاكسة أو مخاطبة الرجال اشمأز ونفر من ذلك؟ فكيف يقر أسبابه مثل هذا اللباس الذي هو أقوى سبب لهذه الفتنة؟! ).
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل يجب على ولي أمر المرأة أن يمنعها من لبس النقاب، لا سيما وهو يراها مجملة لعينيها وما حولهما، لافتة للأنظار في السيارة وعند الإشارات وفي الأسواق؟
فأجاب فضيلته: ( نعم، يجب على ولي أمر المرأة إذا اتخذت نقابا يلفت النظر أن يمنعها من ذلك؟ لأن الله تعالى يقول: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [التحريم:6] ).
عليكم بالنصيحة!
إن المسلم! ليعجب من بعض الرجال الذين تلبس نساؤهم نقابا يظهر نصف وجهها أو ربعه، فإذا نصحه ناصح بأن يأمر زوجته بلبس الخمار الذي يغطي وجهها كاملا أحمر وجهه، وانتفخت أوداجه، وقال: ما دمت معها فلن يضرها ذلك، ولا علاقة لأحد بزوجتي!!
وقد سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: بم توجهون الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين يواجهون أعددا كبيرة من المنتقبات في الأسواق والشوارع والحدائق ونحوها؟
فأجاب فضيلته: ( ننصح للمسلمين عموما وللقائمين على أمور الحسبة خصوصا، أن يحذروا النساء من التساهل بالحجاب وما يجر إلى السفور، لما في ذلك من الفتنة والشرور العظيمة على المجتمع، وألا يتبعوا خطوات الشيطان الذي يتدرج بهم إلى الباطل؟ فأولا يأمر بلبس النقاب، ثم يأمر بكشف الوجه كله، ثم لسفور والعري كما فعل بالمجتمعات الأخرى، والله أعلم ).
دمعة غدير
كم بكيت لأن فستاني لا يعجب الحاضرات! كم بكيت لأن فريقي المفضل خسر المباراة! كم بكيت لضياع النسخ الأصلية لأشرطة غناء فناني المفضل! كم بكيت لأن تجعيد شعري لم يعجب الحاضرات، كم بكيت وبكيت.. كدت أنتهي وبكائي لا ينتهي، كنت أبكي بحثا عن السعادة، وبينما أنا في دياجير الظلام وصحاري التيه هداني ربي إلى بصيص من النور ساقه إلي عبر شريط إسلامي كان بالنسبة لي نقطة تحول وعلامة بارزة، أسأل الله أن يحرم اليد التي قدمته لي على النار.
بفضل الله عدت وما أجملها من عودة! وبفضله حييت وما أجملها من حياة! وبفضله بكيت وما أجمله من بكاء! بكيت حسرة وندما على الماضي أيام الغفلة والضياع.
دمعه الماضي دمعة، ودمعة الحاضر دمعة، لكن شتان بينهما، دمعة الماضي عذاب وإحباط وحسرة أخشى أن تكون حجة علي في الآخرة، ودمعة الحاضر خشية وسعادة وسمو وأنس أرجو أن تكون سببا في أن يظلني الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
ويا أسفاه
ويا أسفاه على من عرضن مفاتنهن للرجال في الأسواق وغيرها بحجة الحرية! ووضعن العباءة على الكتف بحجة الأناقة! ولبسن البنطال والثياب المفضحة مسايرة للموضة! ولبسن النقاب الفاتن بحجة ضعف النظر! ولبسن المطرز والمزركش من العباءات والخمر الشفافة بحجة وجودها في الأسواق! واستحسن القيطان في أكمام العباءة بحجة أنه أسود... فإلى الله المشتكى.
حفظ الله نساءنا بحفظه، وأحاطهن برعايته، وسترهن في الدنيا والآخرة، وهداهن للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين ففيهما الحفظ والعفاف في الدنيا، والسعادة والفوز في الآخرة.
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المصدرفتوي الشيخ بن عثيمين
السلام عليكم أخيتي جزاك الله خيرا على حرصك وغيرتك الحمد لله فلقد أنعم الله علي بإرتداء البرقع او النقاب لأنني مقتنعة بقول للشيخ الألباني في رسالة له حول إظهار العينين حكمه وهل يجب القول في مسألة كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم أنها تمنع سدا للذريعة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على أمته المهم سأبحث أكثر لأنني أظهر عييني اثناء الكتابة في القسم وأثناء المشي أيضا والله المستعان
شمس جديدة
2016-02-08, 15:57
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
mohamedfon
2016-02-08, 21:39
بارك الله فيك أخي
طرح جميل و ممتع
ابو معاد الجزائري
2016-02-26, 10:46
كثر الاستهزاء #باللحية وتقصير الثوب والسواك والنقاب وغير ذالك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم..
.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى :
#الاستهزاء من أقبح الكبائر، من أقبح الشرور، لا يجوز الاستهزاء بالمسلم فيما فعله من #الشرع، وإذا استهزأ بالدين، قصده أن هذا الشرع ليس بشيء، أو أنه هرئ صار كافراً نعوذ بالله، يقول الله -جل وعلا-: (قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) (65-66) سورة التوبة. فالاستهزاء بالصلاة، أو #باللحى، أو بالمسلمين، أو بالصيام، أو بالحج يكون كفر ردة عن الإسلام إذا كان قصده الاستهزاء بالشرع، أما إذا كان قصده الإنسان نفسه وليس قصده اللحية، بل الاستهزاء بمشيته، أو سوء تصرف هذا لا يجوز لكن ما يكون كفراً، أما إذا كان قصده #استنكار_اللحية ، استقباح عمله، أو استقباح الإسبال، هذا كفر؛ لأنه استهزاء بالشرع، فالواجب الحذر من هذا الأمر العظيم؛ لأنه خطير، يجب الحذر منه فلا يجوز الاستهزاء بشيء من الشرع لا #باللحى ولا بمنع الإسبال، ولا بالصلاة، ولا بالصوم ولا بغير ذلك، يجب على المؤمن أن يخضع لشرع الله و أن يؤمن به وأن يعظمه، وأن لا يستهزئ به، نسأل الله العافية.
.
📚 فتاوى نور على الدرب
nadir daraf
2016-05-18, 15:58
بارك الله فيك على الطرح المتميز
الامم الاخرى بلغت اقصى درجات التقدم و المسلمون مازالوا يتناقشون في وجوب النقاب و استحبابه
http://www.oapac.com/ انضر هنا
rouchamaissa
2016-05-23, 19:44
يجب أن يترك الأمر لأهل الاختصاص
ahmed5555
2016-05-23, 22:39
الاستهزاء لا يجوز ولكن لا يجب الاعتقاد بان الدين كله يتمثل في اللحية والقميص كما يفعل البعض....
وَحْـــ القلَمْ ـــيُ
2016-05-25, 18:56
سمعت احد المشايخ يقول ان مشاكل النساء تبدأ من استحلال كشف الوجه واليدين والله اعلى واعلم
واعلم ان الالتزام هو اخلاص وصلاة ومن ثم تاتي هذه الامور ففي الاخير اذا فسدت النية و الصلاة فلن ينظر لغيرها
اجمل نعمة في الكون هي هداية الله لنا اهههههههههههههه
sliman rabeh
2016-06-20, 20:52
موضوع مفيد يستحق الإهتمام
mouadayache
2016-06-24, 01:36
شكرا لك اختي على هذه التوضيحات التي تفيد المسلمات العفيفات ، و نتمنى دوما طرح مثل هذه المواضيع الدينية و شكرا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir