المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : |~|تكليـــف المديــرين بالتنسيق الإداري |~|


ThE MeStErE X
2012-01-08, 12:59
بسم الله الرحمان الرحيمّ

السلآم عليكم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حيآكم الله كيفكم إن شآء الله بخير

لقد كلفت مديرية التربية بولاية تلمسان المديرين بالتنسيق الإداري وفق المقثضيات الأتية :
-/بمقتضى الأمر رقم 06-03 بتاريخ 15 جويلبة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
-/بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 الموؤرخ في 11 أكتوبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-/بمفتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/99 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعين والتسير الإداري للموظفين ، أعوان الإدارات المركزية ن الولايات ، البلديات ، والموؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
-نظرا لظرورة المصلحة
ــ بإقتراح من السيّد رئيس مصلحة المستخدمين
يقرر

السؤوال المطروح : هل هذه المقتضيات صحيحة في تكليف المدير بالتسير الإداري من الناحية القانونية ؟؟
أفيدونــا من فضلكم ،،،

raouf1981
2012-01-08, 15:23
أمليح خليهم يخدمو أشوية حتي أنه صار الكلام اقولو نربح مدير باش أنرح أشوية

çàtàléne sifo
2012-01-08, 15:31
لا أعلم أخي ، و لكن عليهم اما رفضها واما اعلان الاضراب لحفظ ماء الوجه على الأقل ، فهل يعقل أن يقوموا بمهام ليست بمهامهم لضرب المفتشين في الصميم و كسر اضرابهم كما فعل أغلبيتهم في كسر اضراب المعلمين .

الأستاذ *قداري*
2012-01-08, 16:48
ننتظر دخول الاخ العابد الكنتي .......المستشار القانوني للمنتدى ربما تكون عنده الاجابة ..........بالتوفيق .

ThE MeStErE X
2012-01-08, 17:05
شكرا لك أخي العربي
نحن في الانتظار

البختاوي سعودي
2012-01-08, 22:31
مبدئيا اجيبك اخي كالتالي :
-لما نرجع للقوانين المسيرة للمؤسسات تحتم او تجبر المدير ان يتعامل مع المؤسسات الاخرى بالبريد يحيث لا نجد تسليم الوثائق الادارية يدا بيد و قد عاقبت المحكمة احدى المرات مدير ثانوية لانه سلم ملفا يدا بيد لصاحبه.
- الاصل في المراسلات هو البريد و هو الفيصل في كل شيء فختم البريد مرجع قانوني يعتد به .
يا اخي خرجة حمل البريد ياليد او عن طريق شخص " اللهم الا اذا موزع بريد بصفة قانونية " لم تظهر الا مع زمن الفساد فبهذه الطريقة تهظم حقوق و يتلاعب بالملفات من تحت التحت.باختصار الفساد عم و اصبح اصحاب المكاتب يتعاملون بهذه الطريقة لانها تخدمهم من زوايا كثيرة ..........
و الله اعلم

قندوسي لخضر
2012-01-09, 23:38
عندما تقوم سلطة بتكليف موظف بمهام لضرورة المصلحة لا بد أن يتم بمقر تعيين يترتب عنه محضر تنصيب ، و معنى ذلك أن المنصب يكون موجودا و شاغرا كما أن الوظيفة في حد ذاتها تكون ضمن مدونة الأسلاك و الرتب في القوانين الأساسية الخاصة .
كما أن الموظف يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يمارس فيها وظائفه فعليا ، و السؤال المطروح هنا هل المدير المكلف بالأعمال الإدارية في المقاطعة يمارس مهامه في المؤسسة أي المدرسة الابتدائية أو يمارس مهامه في المديرية أي الإدارة العمومية .
و للفصل إن هذه المهام للمدير لم ينص عليها القانون الأساسي الخاص 315/08 فهي غير قانونية .
هذه اجتهادات ، تمنيت أخي أت تمدنا يمقرر تكليف حقيقي ليكون الأمر أكثر وضوحا .

درار1
2012-01-10, 15:00
يااخى ليس من صلاحيات رئيس مصلحة الموظفين تكليف او تسخير اى موظف.
الذى له الحق فى ذلك مدير التربية فقط