تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة قانونية لو سمحتم الرد


SOUMA1987
2012-01-06, 17:49
هام جدا الرجاء الدخول و الرد
أريد توضيح فيما يخص نص المادة 04/73 من قانون العمل 11/90ما يتعلق بالحكم الصادر ابتدائي نهائي بإعادة الإدماج +التعوضات .....................إلخ.هل يمكن استئناف هذا الحكم في الشق المادي أم لا يجوز الطعن فيه إلا بالنقض ؟؟؟؟؟؟
[/b] لأن هناك من يفسر النص على أساس أنه ابتدائي ونهائي ككل ولايجوز تقسيمه الى شقين وبالتبعية لا يستأنف و يطعن فيه بالنقض فقط
لكن هناك من يفسر النص على أساس أنه نهائي بالنسبة للأدماج و ابتدائي فيما يتعلق بالتعويضات ويمكن استئناف هذا الشق المادي
المطلوب :الرأي الراجح والمعمول في الواقع العملي منجهة المحامين ومن جهة القضاة؟؟؟
السؤال 02 :في حالة تسريح العامل تسريحا تعسفيا كون جاءمخالفا لنص المادة 73 والنظام الداخلي في هذه الحالة تكون طلبات المحامي :إعادة ادماج العامل مع احتفاظه بمكتسباته القانونية.............) مالمقصود بالمكتسبات القانونية ؟وهل يمكن طلب تعويض مالي عن الفترة المتوقف فيها عن العمل؟ وهل تسمية تعويض في محلها أم تسمى الأجر المستحق ؟ وإن كانت تسمى الأجر المستحق هل هذا لايتعارض مع نص المادة 80 من قانون العمل 11/90 ؟؟؟؟؟
الرجاء الأجابة و في أنتظار ردكم الكريم تقبلوا كامل احتراماتي يا زملائي زميلتكم الجديدة في المهنة و شكرا

dicar_84
2012-01-07, 12:34
إصبري عليا فقط سأوافيك بالرد ...قريبا

EMO
2012-01-08, 11:24
زميلتي و فيما يخص سؤالك الاول و حسب تجربتي المتواضعة رأيت ان الحكم ابتدائي نهائي فيما يخص الادماج و كذلك التعويض ولا يوجد اي تقسيم في الموضوع .. و اما في حالة اردتي الطعن فهناك سبيل وحيد هو المحكمة العليا .
اما سؤالك الثاني فالمحامي يقصد هنا ما ضاع منه من رواتب و ترقيات له الحق ان يطالب بها بعد ادماجه و هي تدخل في التعويضات عموما .

issaad
2012-01-11, 12:24
السلام عليكم
بالنسبة للسؤال الاول
اقرت المحكمة العليا بان التعويض الناتج عن التسريح التعسفي يكون التدائي نهائي اما التعويض الناتج عن غير التسريح النعسفي يكون ابتدائي اي يجوز الاستئناف فيه
وهذا هو المعمول به حاليا عكس ما كان عليه من قبل اين كان يتم الفصل بين الادماج و التعويض

SOUMA1987
2012-01-11, 17:02
بارك الله فيكم و جزاكم الله كل خير وشكرا لكم