مشاهدة النسخة كاملة : طلب مساعدة عاجلة
nabilbio
2012-01-06, 12:31
....................................
عبد المهيمن
2012-01-06, 17:29
اسنا دقيقة
عبد المهيمن
2012-01-06, 17:32
الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية.
*
*
إن رئيس الجمهورية :
-******** بناء على الدستور، لا سيما المواد 37 و 44 و 111 – 10 و 152 و 164 و 182 منه،
-*** و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 15 غشت سنة 1978 و المتعلق بالقانون الأساسي العام للعمال، و مجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
-*** و بمقتضى الأمر رقم 60-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 02 يونيو سنة 1966 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل و المتمم، و مجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
-*** و بمقتضى الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 و المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل و المتمم.
-*** و بمقتضى الأمر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 06 ديسمبر سنة 1969 و المتضمن القانون الأساسي لرجال الدين الإسلامي.
-*** و بمقتضى الأمر رقم 71-7 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 و المتضمن القانون الأساسي للموظفين الإداريين في الحزب و منظماته الجماهيرية.
-*** و بمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين الديبلوماسيين و القنصليين.
-*** و بمقتضى الأمر رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل و المتمم بالأمر رقم 81-03 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981، و مجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
-******** و بمقتضى الأمر رقم 84-10 المؤرخ في 09 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 و المتعلق بالخدمة المدنية.
-******** و بعد الاستطلاع رأي مجلس الوزراء يرسم ما يلي :
*
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى : عملا بالمادة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت 1978 و المتعلق بالقانون الأساسي العام للعمال، يحدد هذا المرسوم القطاع الذي تعمل فيه المؤسسات و الإدارات العمومية، كما يحدد القواعد القانونية التي تنطبق على العمال الذين يمارسون عملهم في المؤسسات و الإدارات المذكورة.
المادة 02 : يشتمل القطاع الذي تعمل فيه المؤسسات و الإدارات العمومية على المصالح التابعة للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها و مصالح المجلس الشعبي الوطني و المجلس الأعلى للمحاسبة.
و تتبع هذا القطاع أيضا الهيئات العمومية التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 03 : تنطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على الموظفين الآتين :
-*** الموظفون الإداريون و التقنيون العاملون في المؤسسات و الأجهزة و المنظمات الجماهيرية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني باستثناء المنتخبين منهم.
-******** رجال القضاء مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة المتعلقة بتعيينهم و حركات نقلهم و انضباطهم و مسار حياتهم المهنية.
المادة 04 : تبين أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي بالقوانين الأساسية الخاصة التي تطبق على عمال المؤسسات و الإدارات العمومية.
كما تبين هذه القوانين الأساسية الخاصة التي في مرسوم بدقة الأحكام النوعية التي تطبق على بعض أصناف العمال تبعا لخصوصيات الوظيفة و المنصب المرتبطين بطبيعة المهمة التي تضطلع بها المؤسسة أو الإدارة العامة.
المادة 05 : تطلق على العمال الذي يثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية، تسمية "الموظف".
و يكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية و تنظيمية إزاء المؤسسة أو الإدارة.
المادة 06 : تكون وضعية المستخدمين و المؤقتين في المؤسسات و الإدارات العمومية، حسب مفهوم الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقن 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978، خاضعة للتشريع و التنظيم المعمول بهما و المطبقين في هذا المجال.
المادة 07 : يعد فهرس مناصب العمل في المؤسسات و الإدارات العمومية طبقا لأحكام المواد من 99 إلى 123 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلا
عبد المهيمن
2012-01-06, 17:33
اعتقد ان هدا هو
nabilbio
2012-01-06, 21:31
بارك الله فيك أخي على مجهودك ..لكن المرسوم والمنشور الذي أريدهما يتكلمان على تعويض الخبرة المهنية ألف شكرا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir