مشاهدة النسخة كاملة : اختصاصات ضباط الشرطة القضائية
yacine2fr
2008-12-13, 11:07
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى إخواني هذا العمل المتواضع حول اختصاصات ضباط الشرطة القضائية من أجل التحضير للإمتحان الكتابي لمسابقة ضباط الشرطة.
أتمنى أن تضيفو الردود وتقييم الموضوع .
اختصاصات ضباط الشرطة القضائية
1.الاختصاصات العادية:
وتتمثل في تلقي الشكاوي والبلاغات من الأشخاص المتضررين كذلك جمع الاستدلالات وتعني القيام بجميع الإجراءات التي من شلنها الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها والظروف التي حصلت فيها وتعقبهم لتقديمهم للسلطة القضائية المختصة، كذلك توقيف الشخص المشتبه فيه مع إمكانية استخدام القوة العمومية لإحضار أي شخص لم يستجب لاستدعائين بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية م 65 فقرة 1 ق إ ج. وأخيرا يقوم ضابط الشرطة القضائية بتحرير المحاضر وبذلك يوقعون عليها مع تبيان الإجراءات التي قاموا بها ومكان ووقت اتخاذها واسم وصفة محررها ثم يتم التقديم أو الإرسال إلى وكيل الجمهورية المختص.
2.الاختصاصات في حالة التلبس:
أ.أن يكون التلبس سابقا على إجراءات التحقيق.
ب.اكتشاف الجريمة من طرف الضبطية القضائية.
ج.اكتشاف التلبس بطريق مشروع.
د.منع أي شخص من مغادرة مكان الجريمة إلى حين الانتهاء من التحريات.
ه.يمكن الاستعانة بالخبراء في المعاينة المستعجلة.
و.توقيف الشخص المشتبه فيه وتسجيل ساعة بدأ سماعه.
ز.يمكن القيام بالتفتيش.
ح.ضبط الأشياء المساعدة لإظهار الحقيقة.
3.الاختصاصات الاستثنائية:
لقد وسع المشرع الجزائري من اختصاص الشرطة القضائية في إحدى الجرائم المتعلقة بالمخدرات، تبييض الأموال، التشريع الخاص بالصرف، الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، الفساد والمنظمة عبر الحدود الوطنية وهذا وفقا للتعديل الجديد المؤرخ في 20/12/2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية رقم 06/22، والتي لم يتمتع بها ضباط الشرطة القضائية من قبل وهي سلطة مراقبة الأشخاص ووجهة الأموال والأشياء واعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والصور والقيام بعملية التسرب. كذلك آجال التوقيف للنظر يمكن تمديدها لأكثر من مرة واحدة، ويبدأ من مرتين كالاعتداء على أمن الدولة إلى خمسة مرات كالجرائم الإرهابية.
كذلك أصبح اختصاص الضبطية القضائية يمتد إلى كامل التراب الوطني تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص وبعد إخطار وكيل الجمهورية.
كذلك الأمر بإجراء عملية التفتيش للمساكن والمحلات والأماكن بصفة عامة في أي وقت ليلا أو نهارا .
:mh92::mh92:وشكرا:mh92::mh92:
haragsat
2008-12-13, 11:16
بارك الله فيك أخي
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى إخواني هذا العمل المتواضع حول اختصاصات ضباط الشرطة القضائية من أجل التحضير للإمتحان الكتابي لمسابقة ضباط الشرطة.
أتمنى أن تضيفو الردود وتقييم الموضوع .
اختصاصات ضباط الشرطة القضائية
1.الاختصاصات العادية:
وتتمثل في تلقي الشكاوي والبلاغات من الأشخاص المتضررين كذلك جمع الاستدلالات وتعني القيام بجميع الإجراءات التي من شلنها الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها والظروف التي حصلت فيها وتعقبهم لتقديمهم للسلطة القضائية المختصة، كذلك توقيف الشخص المشتبه فيه مع إمكانية استخدام القوة العمومية لإحضار أي شخص لم يستجب لاستدعائين بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية م 65 فقرة 1 ق إ ج. وأخيرا يقوم ضابط الشرطة القضائية بتحرير المحاضر وبذلك يوقعون عليها مع تبيان الإجراءات التي قاموا بها ومكان ووقت اتخاذها واسم وصفة محررها ثم يتم التقديم أو الإرسال إلى وكيل الجمهورية المختص.
2.الاختصاصات في حالة التلبس:
أ.أن يكون التلبس سابقا على إجراءات التحقيق.
ب.اكتشاف الجريمة من طرف الضبطية القضائية.
ج.اكتشاف التلبس بطريق مشروع.
د.منع أي شخص من مغادرة مكان الجريمة إلى حين الانتهاء من التحريات.
ه.يمكن الاستعانة بالخبراء في المعاينة المستعجلة.
و.توقيف الشخص المشتبه فيه وتسجيل ساعة بدأ سماعه.
ز.يمكن القيام بالتفتيش.
ح.ضبط الأشياء المساعدة لإظهار الحقيقة.
3.الاختصاصات الاستثنائية:
لقد وسع المشرع الجزائري من اختصاص الشرطة القضائية في إحدى الجرائم المتعلقة بالمخدرات، تبييض الأموال، التشريع الخاص بالصرف، الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، الفساد والمنظمة عبر الحدود الوطنية وهذا وفقا للتعديل الجديد المؤرخ في 20/12/2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية رقم 06/22، والتي لم يتمتع بها ضباط الشرطة القضائية من قبل وهي سلطة مراقبة الأشخاص ووجهة الأموال والأشياء واعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والصور والقيام بعملية التسرب. كذلك آجال التوقيف للنظر يمكن تمديدها لأكثر من مرة واحدة، ويبدأ من مرتين كالاعتداء على أمن الدولة إلى خمسة مرات كالجرائم الإرهابية.
كذلك أصبح اختصاص الضبطية القضائية يمتد إلى كامل التراب الوطني تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص وبعد إخطار وكيل الجمهورية.
كذلك الأمر بإجراء عملية التفتيش للمساكن والمحلات والأماكن بصفة عامة في أي وقت ليلا أو نهارا .
:mh92::mh92:وشكرا:mh92::mh92:
أريد مواضيع عن الجغرافبا الإقتصادية في إمتحانات الكتابية لضباط الشرطة
أريد مواضيع عن الجغرافبا الإقتصادية في إمتحانات الكتابية لضباط الشرطة
من فضلكم ليس لدي متيسع من الوقت
grimio82
2009-07-02, 20:57
موضوع جد مميز حول ضباط الشرطة القضائية في انتظار مواضيع حول اعوان الضبط القضائي و علاقة قاضي التحقيق بضباط الشرطة القضائية من جهة ووكيل الجمهورية بضباط الشرطة القضائية
ريمة اوهاب
2011-02-24, 09:43
اريد موضوع اجراءات سير الخصومة الادارية
عبد الرزاق 96
2011-02-28, 23:22
أريد مواضيع عن الجغرافبا الإقتصادية في إمتحانات الكتابية لضباط الشرطة
كتاب الجغرافيا للنهائي سيفيدك
Djamila G
2012-02-18, 01:42
شكــــــــــراً لك على الإفـــــــــــــــادة
جــــزاك الله خيـــــــــــرا
marwa2006
2012-03-18, 20:41
بارك الله فيك
wassilanoor
2012-03-19, 10:11
شكرا على هذه المعلومات جازك الله كل خير
wassilanoor
2012-03-20, 09:59
اريد مساعدة منكم عندي بحث بعنوان الضبطية القضائية وعلاقتها بوكيا الجمهورية واحتاج الى تعريف الضبطية القضائية افيدوني من فضلكم
bourouais
2012-05-14, 09:48
· المبحث الأول:الإختصاص الماكاني و النوعي لضباط الشرطة القضائية المطــلب الأول:الاختصاص المكاني لضباط الشرطة القضائية يتحدد هذا الاختصاص بحسب صفة الضبطية القضائية وبحسب الجهة الأصلية التي ينتمي إليها ضابط الشرطة القضائية وبحسب نوع الجريمة أيضا، فيكون اختصاصا محليا أو وطنيا. - الاختصاص المحلي: ( ويتحدد هذا الاختصاص) هو مجال الإقليمي الذي يباشر فيه ضابط الشرطة القضائية مهامه في البحث والتحري عن الجريمة ويتحدد بالنطاق الذي يباشر فيه نشاطه العادي حيث تنص المادة 16 ق.إ.ج على مايلي: «يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون فيها وظائفهم العادية » استثناءا في حالة الاستعجال لضابط الشرطة القضائية مباشر مهامه في كافة أرجاء الوطن بناءا على طلب من أحد رجال القضاء المختصين وفي هذه الحالة يتعين على الضابط إخطار وكيل الجمهورية التابع له إقليميا. إذا تعلق الأمر بجريمة تمس بأمن الدولة. [ أما إذا كنا بصدد جرائم موصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية فيكون لضباط الشرطة القضائية اختصاص وطني كذلك الشأن بالنسبة لضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن.] - الاختصاص الوطني: أ- بالنسبة لضباط الشرطة القضائية من الأمن العسكري: فقد وسع ق.إ.ج اختصاصهم الإقليمي إلى كامل التراب الوطني ولا تطبق عليهم أحكام فقرات 2. 3. 4. 5 من المادة 16. ب- بالنسبة لمعاينة الأفعال الإرهابية والتخريبية: يتوسع اختصاصهم إلى اختصاص وطني في البحث و التحري ومعاينة الجرائم الإرهابية والتخريبية مهما كانت جهة انتمائهم ويتميز هذا الاختصاص بأنه عام يشمل جميع ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم.¨ المطــلب الثاني: الاختصاص النوعي يتمثل في اختصاص جمع الاستدلالات وذلك بجمع العناصر والأدلة اللازمة لتحريك الدعوة العمومية بشأنها سواء أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم وهي مرحلة تسبق التحقيق الابتدائي وتتوقف بافتتاحه فتوفر عناصر الجريمة السامحة بتقديم المتهم للمحاكمة مباشرة أو الميسرة لاتخاذ إجراءات قاضي التحقيق ما يسرع في الدعوة، ويقوم رجال الضبط القضائي بجمع الاستدلالات سواء بتكليف من وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسهم ويترك لهم تقدير إجراءاته حسب ظروف الجريمة ودون المساس بحرية الأشخاص وأهم إجراءات الاستدلالات مايلي: 1- إجراءات البحث والتحري ، المادة 17 ق إ م وتتم بعد وقوع الجريمة فعلا فيقومون بجمع كل ما يمكن من معلومات وأدلة تساهم في إثبات الجريمة وإسنادها لفاعله أو نفيها كالبحث عن الأسلحة المستخدمة في الجريمة وشهود ارتكابها وليس لها أسلوب محدد فتختلف باختلاف الوقائع شرط عدم التعرض لحرية الأفراد أو حرمة مساكنهم. وتقدم النتائج إلى النيابة العامة صاحبة الدعوة العمومية. 2- تلقي الشكاوي والبلاغات : توجب المادة 17 ق إ ج على ضباط الشرطة القضائية قبول الشكاوى والبلاغات بشأن الجريمة وتسجيلها في 3 فاتر خاصة ثم تحويلها إلى وكيل الجمهورية ويختلف الأمر بين البلاغات التي يقدمها أي شخص شاهد وقوع الجريمة كتابيا أو شفويا والشكاوى التي يقدمها المجني عليه أو نائب عنه إذا تعذر عليه الأمر. 3- جميع الإيضاحات: عن طريق سماع أقوال شهود الجريمة والمتشبه فيهم دون مواجهتهم بالأداة القائمة ضدهم قصد إثبات التهمة ، ولا يؤثر في سماع الأقوال صغر السن أو الماضي الإجرامي أو القرابة المشبه به كما لا يجوز أن يسبق ذلك حلف اليمين ويمكنهم استدعاء كل من يريدون سماع أقواله والذي يكون مجبرا على الحضور والإدلاء بما يعرف ، وبعدها يقوم ضباط الشرطة القضائية بإثبات بيان موجز عن أقوال الشهود أو المشبه فيهم. 4- الانتقال إلى مكان الجريمة والمعاينة: فور علمهم بالجريمة ينتقل الضابط وأعوانه إلى مكان وقوعها لمعاينته والبحث عن آثاره والمحافظة عليها وهم ملزمين باستئذان صاحب المنزل المسكون عكس المكان العام. 5- تفتيش المساكن وضبط الأشياء:المادة 64 ق إ ج يجوز لضباط الشرطة تفتيش المساكن سواء كان في حيازة المشتبه به أو تحتوي أشياء متعلقة بالجريمة قصد معاينتها وضبط الأشياء المدلة للجريمة وهذا برضى صاحب المنزل مكتوبا ومرافعا بخطة أو محضر بحضوره أو حضور ممثليه أو شهود خاضعين لسلطة في حالة امتناعه أو هروبه.6- عدم التفتيش ليلا بعد الساعة 20 وقبل 5 صباحا إلا بطلب صاحبه. 7- الاستظهار بالأمر المكتوب للمعني بالأمر قبل دخول المنزل والشروع في التفتيش .8- عدم التفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وأي إخلال بالشروط يعرض ما أنفى عليه التفتيش للبطلان ( المادة 48) - وتوضع المضبوطات في كيس وتغلف ويختم عليها م 24، 45 و 47 من ق إ م . - أما الأماكن العمومية فيجوز التفتيش ليلا في أماكن معينة كالملاهي و الفنادق وجرائم محددة كالمخدرات وتعاطي الدعارة. 9- حجز الأشخاص ، لضباط الشرطة أن يحجز كل من يستدعى مقتضيات التحقيق الابتدائي لمدة 48 ساعة ولو لم يكن مشكوكا في مساهمة في الجريمة. 10- القبض على الأشخاص : عند اقتيادهم لوكيل الجمهورية 11- إثبات إجراءات جمع الاستدلالات في محضر وهو يتضمن مكان وتاريخ وقوع الجريمة وتوقيع الشهود والخبراء وتحرر باللغة العربية وإرساله إلى وكيل الجمهورية مصحوبا بنسخة. 12- إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح : فورا قصد المحافظة على الدليل. المبحث الثاني: الاختصاصات الاستثنائية لضباط الشرطة القضائية ¨ المطلب الأول: سلطاته في حالة التلبس بالجريمة لقد منح القانون استثناءا سلطات واسعة لضباط الشرطة القضائية في إجراء التحقيق في حالات التلبس أو ما يعرف بالجرم المشهود أين يتضاءل احتمال خطئهم في التقدير حيث يتسنى إثبات عناصر الجريمة قبل ضياع أدلتها.و يقصد بالتلبس قانونا التزامن بين وقت ارتكاب الجريمة و بين وقت اكتشافها فهو مرتبط بالجريمة دون فاعلها. - حالات التلبس: وردت في المادة 41 ق إ ج على سبيل الحصر و هي إذا كانت ترتب نفس الآثار و تنقسم تبعا لوقت اكتشاف الجريمة إلى 1- التلبس الحقيقي: يكون في حالتين: أ. مشاهدة الجريمة حال ارتكابها فيفاجأ الجاني بالمجني عليه أو برجال الضبط القضائي أو بشهود أثناء ارتكابه الجريمة، و لا تقتصر المشاهدة على الرؤية بالعين بل تشمل جميع الحواس و لا تنصب على الركن المادي للجريمة بل يكفي وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس و جواز ممارسة ضابط الشرطة القضائية للاختصاصات المخولة له في حالة التلبس. ب. مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها: أي بعد فترة وجيزة من ارتكابها فتكون الجناية قد وقعت غير أن آثارها مازالت بادية تدل على ارتكابها و لا يشترط أن تكون آثار مادية، و يشترط قصر المدة بين وقت ارتكاب الجريمة و اكتشافها و هي مسألة يحددها قاضي الموضوع بحسب كل حالة تعرض عليه و هناك من حددها بـ 3 ساعات. 2- التلبس الاعتباري: و فيه لا تشاهد الجريمة وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها و لكن بعد ذلك شرط التقارب الزمني بين وقوعها و اكتشافها و توافر أحد الظرفين الواردين في المادة 41 و هما: ملاحقة المجني عليه أو العامة للجاني إثر وقوع الجريمة بالصياح أو الإشارة أو الجري وراءه و يختلف صياح العامة عن الإشاعة العامة التي لا توفر حالة التلبس و لو كانت بعد وقت قريب من ارتكاب الجريمة. وجود الجاني بعد وقوع الجريمة حائزا لأشياء أو آثار أو أي دلائل على ارتكابه الجريمة تدعو إلى افتراض مساهمته في الجريمة قبل مشاهدته. 3- الجريمة المتسمة بصفة التلبس: يشترط لاعتبارها حالة تلبس أن ترتكب في منزل و أن يبادر صاحبه باستدعاء ضابط الشرطة القضائية فور اكتشافه لها ولو مضى وقت طويل على وقوعها و ذلك بالتقدم بشكوى يطلب فيها إجراء التحقيقات عن الجريمة التي وقعت بالمنزل الذي يقيم فيه و إن لم يكن حائزه الأصلي. - شروط صحة التلبس: تمر جميع الجرائم مهما كانت بحالة التلبس غير أن ضابط الشرطة القضائية لا يملك اتخاذ إجراءات التلبس إلا بشروط هي: 1- أن تكون هناك جناية أو جنحة مرتكبة. 2- إثبات التلبس عن طريق مشاهدة الجريمة في إحدى الصور السابق ذكرها من طرف ضابط الشرطة القضائية نفسه بمشاهدتها بالعين أو أن يدركها بإحدى حواسه الأخرى أو اكتشافها عقب ارتكابها مباشرة، فإذا لم يشهدها بنفسه يكفيه تبليغ من شاهدها لينتقل بنفسه ليعاينها دون الاكتفاء بمجرد تبليغه عنها أو الرواية من غيره. 3- اكتشاف التلبس عن طريق قانوني أي مشروع فإذا اكتشفت حالة التلبس بإجراء غير مشروع لا يكون هناك تلبس و تكون نتائجه ملغاة و باطلة. 4- أن يكون التلبس ناشئا عن الجريمة و ليس سابقا على قيامها. - واجبات ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس: يوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية عند توفر حالة التلبس و استوفاء شروط صحتها القيام ببعض الإجراءات قاصرة على حالة التلبس بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس و تتمثل هذه الإجراءات في: 1- إخبار وكيل الجمهورية فور علمهم بوقوع جريمة في حالة تلبس و إحاطته بكل التفاصيل ليتمكن من الانتقال إلى مكانها. 2- الانتقال إلى مكان الجريمة فورا لمعاينته و التحفظ على الآثار الموجودة به و القيام بجميع التحريات اللازمة كما يقومون بعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة متى كانوا حاضرين للتعرف عليها. 3- التفتيش و الضبط شرط الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجهورية أو قاضي التحقيق و استظهاره قبل الدخول للمنزل و الشروع في التفتيش مع مراعاة شروط التفتيش المنصوص عليها في المادتين 45 و 47 4-جمع الإيضاحات بالاستماع إلى أقوال الحاضرين بمكان الواقعة و كل من يمكن أن يكون لديهم معلومات بوقائع موضوع الجريمة أو من يشتبه في مساهمته في الجريمة دون حلف يمين. 5-احتجاز الأشخاص: يجوز لضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 50 عند وصولهم لمكان الجريمة منع الموجودين من مبارحته حتى الانتهاء من التحريات و لا يستمر بعد تحرير محضر جمع الاستدلالات، كما يمكنهم طلب التعرف على هويتهم أو التحقق من شخصيتهم و يعاقب كل من لا يمتثل لهذا الطلب. كما يمكنهم الحجز تحت المراقبة لمدة 48 ساعة حرصا على مصلحة التحقيق تضاعف إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة فقد تصل إلى 12 يوم، كما يجوز اقتياد المحجوز إلى وكيل الجمهورية دون حجزه أكثر من 48 ساعة و يخضع الحجز لرقابة سلطة التحقيق و محكمة الموضوع و إلا كان باطلا. 6- القبض على الأشخاص على النحو التالي: أ.أجاز القانون لكل شخص ضبط الفاعل في حالة تلبس و اقتياده إلى أقرب ضابط شرطة قضائية دون تفتيشه قصد الحلول دون فراره و هو ما يعرف بالقبض المادي. ب. اقتياد المتهم الذي توفرت فيه دلائل قوية ضده على مساهمته في الجريمة إلى وكيل الجمهورية ما يفترض القبض عليه. ت. في التلبس بالجنايات لوكيل الجمهورية الأمر بإحضار أي شخص يشتبه في مساهمته فيها و القبض عليه و استجوابه و ذلك إذا لم يبلغ قاضي التحقيق بها فيما بعد.و نذكر في الأخير أن هناك من يكيف هذه الإجراءات بأنها إجراءات التحقيق الابتدائي غير أن المادتين 56 و 60 من قانون الإجراءات قد اعتبرتها من أعمال الضبط القضائي فلا تحرك بها الدعوى العمومية و لا تقطع التقادم، و لا يجوز الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق إذا باشرها. المطلب الثاني: السلطات المستمدة من الإنابة القضائية كقاعدة عامة، التحقيق هو من اختصاص قاضي التحقيق فلا يجوز لغيره القيام به. غير أن المشرع الجزائري أجاز لهذا الأخير أن يفوض بعض صلاحياته لجهات أخرى و هذا حتى ينجز التحقيق بسرعة و بدون عوائق حيث تنص المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي “ يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم.ويذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه.ولا يجوز أن يأمر فيها إلا باتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على جريمة التي تنصب عليها المتابعة.”و من هنا نستخلص أن الإنابة القضائية هي تفويض قاضي التحقيق لضابط الشرطة القضائية المختص للقيام بإجراء واحد أو بعض إجراءات التحقيق الابتدائي ما عدا الاستجواب و المواجهة و هذا استنادا لنص الفقرة 2 من المادة 139 ” ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني.” و يشترط في الإنابة ما يلي: 1- أن تكون صادرة من قاضي التحقيق المختص نوعيا و إقليميا و أن تكون مكتوبة و موقعة من طرفه. 2- أن يصدر قاضي التحقيق الإنابة القضائية لأحد ضباط الشرطة القضائية .3- أن تكون الإنابة خاصة، فلا يجوز للمحقق تفويض ضابط الشرطة القضائية للقيام بجميع إجراءات التحقيق، إذ تكون محددة ببعض أعمال التحقيق. 4- تكون إنابة الضابط للقيام بعمل من أعمال التحقيق ما عدا الاستجواب و المواجهة و سماع المدعي المدني و لا يجوز لقاضي التحقيق إنابة ضابط الشرطة القضائية للقيام بأوامر التحقيق المختلفة فلا تجوز الإنابة في الأمر بالقبض أو الإحضار أو الإيداع أو الأمر بالتفتيش لأن مثل هذه الأوامر التي يصدرها القاضي المحقق يقوم بتنفيذها ضابط الشرطة القضائية. 5- يشتمل أمر الإنابة على بيانات عينة تتعلق بمن أصدر الأمر و صفته و توقيعه و من صدر له الأمر و الأعمال المراد تحقيقها و اتخاذها و نوع الجريمة موضوع المتابعة و تاريخ الأمر. 6- على ضابط الشرطة القضائية أن يلتزم حدود الإنابة القضائية. 7- و يجوز له توقيف كل شخص يرى ضرورة لتوقيفه للنظر لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد. و متى استدعت ضرورة تنفيذ الإنابة القضائية ذلك.و أخيرا على الضابط أن يحرر محضرا بشأن ما قام ب من إجراءات، يوافي به قاضي التحقيق في المدة التي حددها له، ففي حالة عدم تحديد المدة فله 8 أيام لتنفيذ الإنابة. الخــــاتمة: إلى جانب الضمانات التي تكفل احترام ضباط الشرطة القضائية للحقوق و الحريات الفردية و عدم المساس بها، فإنهم يخضعون لرقابة النيابة العامة عن طريق إشرافها و إدارتها و رقابة غرفة الاتهام عن طريق الصلاحيات المخولة لها باسم القانون.
bourouais
2012-05-14, 09:49
الكتاب الأول في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق
الكتاب الأول في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق
الكتاب الأول
في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق
الباب الأول
في البحث والتحري عن الجرائم
المادة 11: تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع.
و كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه.
الفصل الأول
في الضبط القضائي
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 12: يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل.
ويتولى وكيل الجمهورية [2] إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس.
ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة
عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي.
المادة 13: إذا ما افتتح التحقيق فإن على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها.
المادة 14: يشمل الضبط القضائي:
1) ضباط الشرطة القضائية [3]
2) أعوان الضبط القضائي
3) الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي.
القسم الثاني
في ضباط الشرطة القضائية
المادة 15: (القانون رقم: 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية:
1) رؤساء المجالس الشعبية البلدية،
2) ضباط الدرك الوطني،
3) محافظو الشرطة،
4) ضباط الشرطة،
5) ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة،
6) مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة،
7) (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن [4] الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.
(القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم.
المادة 16: (القانون رقم 85-02 في 26 يناير 1985) يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة.
إلا أنه يجوز لهم - في حالة الاستعجال - أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين به.
ويجوز لهم أيضا - في حالة الاستعجال - أن يباشروا مهمتهم على كافة تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إذا طلب منهم أداء ذلك من طرف أحد رجال القضاء المختصين قانونا، وينبغي أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يعملون في دائرة اختصاصه.
وفي كل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة، الذين يمارسون وظائفهم في إحداها يشمل كافة المجموعة السكنية.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن [5]، الذين لهم الاختصاص على كافة التراب الوطني.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني.
ويعملون تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم وكيل الجمهورية بذلك في جميع الحالات.
المادة 17: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 و13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية. يمكن لضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا، أن يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم لارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
وفي حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة فإنهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 وما يليها.
ولهم الحق أن يلجئوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم.
المادة 18: يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم.
وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها وكذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء المضبوطة.
وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.
ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها.
القسم الثالث
في أعوان الضبط القضائي
المادة 19: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
المادة 20: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون إليها ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم.
القسم الرابع
في الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
المادة 21: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بالبحث والتحري ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة.
المادة 22: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يقوم الأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بتتبع الأشياء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل إليها ووضعها تحت الحراسة.
غير أنه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية والأماكن المسورة المتجاورة إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، ولا يجوز لهذا الضابط أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شاهدها ولا يجوز أن تجري هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء.
المادة 23: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) لرؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها أن يقتادوا، إلى وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الأقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة ملتبس بها إلا إذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا.
وفي هذه الحالة، يعدون محضرا في جميع المعاينات المجراة بما في ذلك إثبات المقاومة ثم يرسلونه إلى النيابة العامة مباشرة.
ويجوز لرؤساء الأقسام والأعوان الفنيين للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها، أثناء ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة 21، أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية.
المادة 24: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يجوز لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها.
المادة 25: (الأمر رقم 68-10 المؤرخ في: 23 يناير 1968) يسلم رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها لرؤوسهم التدريجيين المحاضر المحددة في المادة 21.
المادة 26: (المرسوم التشريعي رقم 93-14 المؤرخ في 4 ديسمبر 1993) يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم إلى وكلاء الجمهورية عن طريق ضابط الشرطة القضائية الأقرب.
ويجب أن ترسل هذه المحاضر خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ معاينة المخالفة على الأكثر.
المادة 27: يباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانين.
ويكونون خاضعين في مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكولة إليهم لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون.
القسم الخامس
في سلطات الولاة [6] في مجال الضبط القضائي
المادة 28: يجوز لكل وال في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب، إذا لم يكن قد وصل إلى عمله أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثبات الجنايات أو الجنح الموضحة آنفا أو يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين.
وإذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له فإنه يتعين عليه أن يقوم فورا بتبليغ وكيل الجمهورية خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الإجراءات وأن يتخلى عنها للسلطة القضائية ويرسل الأوراق لوكيل الجمهورية ويقدم له جميع الأشخاص المضبوطين.
يتعين على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى طلبات من الوالي حال قيامه بالعمل بموجب الأحكام السابقة وعلى كل موظف بلغ بحصول الإخطار طبقا لهذه الأحكام ذاتها أن يرسل الأول هذه الطلبات وأن يبلغ الثاني هذه الإخطارات بغير تأخير إلى وكيل الجمهورية.
bourouais
2012-05-14, 09:53
التعريف بالشرطة القضائية:
إن أعضاء الشرطة القضائية موظفون منحهم القانون صفة الضبطية القضائية وخولهم بموجب هذه الصفة حقوقاً وفرض عليهم واجبات في إطار البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات عنها حيث يبدأ دورهم بعد وقوع الجريمة وينتهي عند فتح ملف التحقيق القضائي أو إحالة المتهم إلى جهة الحكم.
ضباط الشرطة القضائية:
تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون رقم: 85-02 المؤرخ في: 26/01/1985 والأمر رقم: 90-15 المؤرخ في 26/02/1995 على مايلي:
- من يتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية ؟:
• رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
• ضباط الدرك الوطني.
• ضباط الشرطة.
• ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين قضوا في سلك الدرك 03 سنوات
على الأقل والذين تم تعيينهم بقرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير
الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة.
• مفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا خدمتهم بهذه الصفة 03 سنوات على
الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية
والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة.
• ضباط وضباط صف التابعين لمصالح الأمن العسكري الذين تم تعيينهم
خصيصاً بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير
العدل.
نخلص الى صفة الضبطية القضائية تمنح لثلاث فئات وهي:
- الفئة الأولى:
تضم الأشخاص الذين تُخول إليهم وظائفهم أو رتبهم صفة ضابط الشرطة
القضائية بحكم القانون وهم: رؤساء المجالس الشعبية البلدية و ضباط الدرك
الوطني ومحافظو الشرطة وضباط الشرطة.
- الفئة الثانية:
تضم الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الصفة بموجب تعيينهم بقرار
مشترك من وزير العدل ووزير الدفاع الوطني وهم ضباط الصف التابعون
لمصالح الأمن العسكري.
- الفئة الثالثة:
الأشخاص الذين تخول لهم صفة الشرطة القضائية بعد إجتياز إمتحان
وموافقة لجنة خاصة وتعيينهم بقرار مشترك إما من وزير الدفاع الوطني
ووزير العدل وهم ذوو الرتب في الدرك والدركيون الذين قضوا في سلك
الدرك 03 سنوات على الأقل وإما من وزير الداخلية والجماعات المحلية
ووزير العدل وهم مفتشوا الأمن الوطني الذين لهم أقدمية 03 سنوات على
الأقل.
• يحدد المرسوم رقم: 66-167 المؤرخ في 08/06/1966 تشكيل وتسيير اللجنة المكلفة بإمتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية.
أعوان الشرطة القضائية:
تحدد المادة 19 المعدلة بالقانون رقم: 82-03 المؤرخ في 13/02/1982 ثم بالقانون رقم: 85-02 المؤرخ في: 26/01/1985 ثم المرسوم التشريعي رقم:
93-14 المؤرخ في 04/12/1993 والأمر التشريعي رقم: 95-10 المؤرخ في: 25/04/1995 أعوان الضباط القضائي وهم:
01- موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني والدركيون ومستخدمو
مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
02- ذوو الرتب في الشرطة البلدية.
دور أعوان الشرطة القضائية:
- هم أعوان يساعدون ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم.
- يثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم
وخاضعين لنظام الهيئة التي ينتمون إليها.
- يقومون بجمع كافة المعلومات قصد الكشف عن مرتكبي الجرائم (المادة 20)،
يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم إلى وكيل الجمهورية
عن طريق ضباط الشرطة القضائية الأقرب وذلك خلال الأيام الخمسة الموالية
لتاريخ معاينة المخالفة على الأكثر وفقاً لأحكام المادة 02 من المرسوم
التشريعي المؤرخ في: 04/12/1993.
الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي:
ذكر قانون الإجراءات الجزائية البعض منهم في المادة 21 وأشار إلى الآخرين بصفة إجمالية وبدون تحديد في المادة 27 والتي إكتفت بالقول بأنهم يباشرون بعض أعمال الشرطة القضائية بموجب قوانين خاصة وفقاُ للأوضاع والحدود المبينة بتلك القوانين ونذكر منهم:
01- رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي وإستصلاحها.
02- أعوان الجمارك المؤهلين لمعاينة المخالفات للقوانين و الأنظمة الجمركية (المادة 241 من قانون الجمارك الصادر في: 21/07/1979.
03- أعوان إدارة الضرائب المكلفون بالبحث عن المخالفات التي تمس بالنظام الجبائي وإثباتها (المادة 504 من الأمر رقم: 76-140 المؤرخ في:
09/12/1976 المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة والصيادلة المفتشون، المفتشون، البياطرة، أعوان مصلحة ردع الغش ومراقبة النوعية المكلفون بالبحث ومعاينة مخالفات النظام البيطري الوطني ومخالفة المادة 429 و ما يليها من قانون العقوبات فيما يتعلق بالأدوية البيطرية (المادة 56 من قانون: 26/01/1988).
- مفتشو الأقسام والمفتشون و المراقبون التابعون لمصالح مراقبة الجودة وقمع الغش المؤهلون لمعاينة وإثبات المخالفات للقواعد العامة لحماية المستهلك (المادة 15 من قانون 07/02/1989 ومفتشو العمل المكلفون بمعاينة المخلفات لتشريع العمل المادة 14 من قانون:
06/02/1990.
- الموظفون والأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات المتعلقة بالبيئة (القانون رقم: 83-03 المؤرخ في 05/02/1983).
- أعوان إدارة التجارة المكلفون بالتحقيقات الإقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش والمقررون التابعون لمجلس المنافسة (المادة 58 من الأمر رقم: 95-06 المؤرخ في 25/01/1995).
- الموظفون والأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم: 95-318 المؤرخ في 14/10/1995.
- الموظفون والأعوان المكلفون بضبط الصيد المادة 56 من القانون رقم: 82-10 المؤرخ في 21/08/1984.
- الموظفون والأعوان المؤهلون للبحث عن المخالفات لقانون المياه المادة 143 من قانون رقم: 83-17 المؤرخ في 16/07/1983 والموظفون والأعوان المؤهلون بالبحث في الجرائم التي يرتكبها البحارة أو أي شخص مُبحر على متن السفينة (المادة 529 من الأمر رقم: 76-80 المؤرخ في 23/10/1976).
pretty meri
2012-09-29, 19:26
لك جزيل الشكر
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir