تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الرد على فتوى الازهر في الاسبال


ميمونة 25
2008-12-13, 10:40
ان موضوع الاسبال هو من المسائل المختلف فيها بين العلماء بين محرم ومكره ومجيز


وللمزيد من المعلومات حول الانكار في المسائل الخلافية اليكم الرابط

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=77520




لهذا رايت ان اجمع اقوال العلماء في المسالة من المذاهب الاربعة الى ابن تيمية رحمه الله وصولا الى العلماء المعاصرين



وارجو من كل من يقرا هذه الفتوى ان يضع بين عينيه قول رسول الله عليه الصلاة والسلام _ دع ما يريبك الى ما لا يريبك_


وان العالم اذا اخطا له اجر واحد وان اصاب له اجران

اما نحن الاتباع فليس الامر كذلك لان العامي متبع في كل شيء الا في اختيار من يتبعه فهو مجتهد


فاحذرو اتباع الهوى والبحث عن الرخص

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=77520



وبما ان المسالة خلافية بين الجواز والتحريم فعلينا التدقيق جيدا اي الفريقين نعمل بقوله واختيار من كانت ادلته اقوى ومن كان ورعه وعدله متعارف بين الناس


وجعل الورع والحيطة الاساس الذي نختار به



خاصة بوجود الحديث الصحيح المحرم للاسبال والاخبار ان صاحبه في النار وليكن رسول الله قدوتكم اصحابه سلفكم

وكما قال الشيخ ابن باز رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأحاديث في التحذير من الإسبال وشدد في ذلك ولم يقل فيها إلا من أرخاها بغير خيلاء، فالواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يبتعد عن أسباب غضب الله وأن يقف عند حدود الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه عملا بقول الله سبحانه وتعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

، وقوله عز وجل: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.


وقال الشيخ عبد الرحيم السحيم

في مسالة اختلاف العلماء في الفتوى


_1_ بالنسبة لاختلاف الفتوى في مسألة واحدة فيؤخذ بفتوى الأوثق والأورع والأكثر أخذا بالكتاب والسنة

_2_ وإن كان الناظر في الفتاوى لديه آلية النظر فلينظر في الأدلة وليأخذ بما يترجح لديه

_3_ أما إن تساوى العلماء في التقوى والورع والأخذ بالكتاب والسنة فيأخذ المسلم بما يكون أكثر صيانة لدينه وعِرضه كما قال عليه الصلاة والسلام : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه . رواه البخاري ومسلم .

_4_ وليأخذ من العلماء كل في مجاله وتخصصه ، إذ صاحب التخصص مقدّم على غيره في بابه .

وليتأمل في قواعد الشرع

فإن دار الأمر بين التحريم والإباحة قَدَّم التحريم لأنه الأحوط لِدِينه

وإن دار الأمر بين الـنَّفْي والإثبات قَدَّم الْمُثْتِب لأن معه زيادة علم

وإذا أخذ الإنسان بأي من القولين وفق ما تقدم من ضوابط لم يأثم أمام الله إذ أنه أخذ بقول عالم موثوق .

وأما ما ارتاحَتْ إليه الـنَّفْس فهذا يكون بالنسبة إلى القَول وإلى العَالِم الذي يُوثَق بِعِلْمِه ويُنظَر فيه إلى مَن ترتاح نفسه ، فلا عِبْرَة بما ترتاح إليه النفوس المريضة !

لأن مِن الناس من يأخذ بِما ترتاح إليه نفسُه في الرُّخَص !
فإن من الناس من يتتبّع الرُّخَص ، فإذا علِم أن ذلك العالم مثلا يُجيز الغناء أخذ بفتواه هذه ، وذهب إلى قول آخر في المعاملات والرِّبا ، وإلى قول ثالث في الحجاب ... وهكذا
فإن من فعل ذلك رقّ دِينـه ، واجتمع فيه الشرّ كلّه !

قال إسماعيل القاضي : دخلت مرة على المعتضد فدفع إلي كتاباً فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء ، فقلت : مصنف هذا زنديق ! فقال : ولِمَ ؟ قلت : لأن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه ؛ فأمر بالكتاب فأُحرق .

قال الإمام الأوزاعي : مَنْ أَخَذَ بِقَولِ المكيين في المتعة ، والكوفيين في النبيذ ، والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء ، فقد جمع الشر . وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها ، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسّع فيه ، وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال . فنسأل الله العافية والتوفيق .

فالمؤمن يجب عليه أن يتحرّى الحق ولا يجوز له أن يتتبّع الرُّخَص .

أما إذا جهل مسألة وسأل عنها عالِما موثوقاً فأفتاه فإنه يأخذ بقوله .

والله تعالى أعلم .



يتبع

ميمونة 25
2008-12-13, 10:51
مذهب الجمهور في مسألة إسبال الثياب


سمعت أن مذهب الجمهور على الكراهة في إسبال الثياب ، بسبب فعل أبي بكر رضي الله عنه ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : لست منهم . أي ممن يفعل ذلك خيلاء .



الجواب

إذا أسبل الرجل ثيابه إلى ما تحت الكعبين بقصد الكبر والخيلاء فهذا محرم من غير خلاف بين العلماء ، بل هو من كبائر الذنوب .

وقد سبق في جواب السؤال رقم (762 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=762&ln=ara)) ذكر بعض الأحاديث الواردة في تحريم ذلك .

وأما إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهة ، والجواز بلا كراهة .

وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم ، وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :

ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)

" أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى .
وانظر "الفتاوى الهندية" (5/333) .

وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .

قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " انتهى .

وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .

قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :
" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .

وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :
" َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" – من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" – كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " انتهى .


وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .

قال الإمام الشافعي رحمه الله – كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .

وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) :
" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .

واختار بعض الشافعية – كالذهبي والحافظ ابن حجر – القول بالتحريم .

قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء" (3/234) : رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء . قال :
" فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء !
ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله ! يسترخي إزاري ، فقال : ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) !
فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي .
وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ) ، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه ، ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس " انتهى .
وأما الحنابلة : فقد نصوا على عدم التحريم .
قال في : "الإقناع" (1/139) :
" ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .

وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :
" وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى .

وانظر : " شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (361-362) .

وقد اختار الصنعاني رحمه الله التحريم ، وكتب في ذلك كتاباً سماه "استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال" .

والقول بالتحريم هو اختيار أكثر علمائنا المعاصرين :

كالشيخ ابن باز

والشيخ ابن عثيمين

والشيخ ابن جبرين

والشيخ صالح الفوزان

وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم.

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

ميمونة 25
2008-12-13, 10:57
حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء

الأخ الذي رمز لاسمه (أبو محمد) من الزلفي من المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما معناه: أن الذي يسبل ثيابه في النار، فنحن ثيابنا تحت الكعبين وليس قصدنا التكبر ولا الافتخار، وإنما هي عادة اعتدنا عليها، فهل فعلنا هذا حرام؟ وهل الذي يسبل ثيابه وهو مؤمن بالله يكون في النار؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا؟


الجواب

لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)) رواه الإمام البخاري في صحيحه

وقال عليه الصلاة والسلام: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان في ما أعطى، والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقا، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبر، ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ،

أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة))

والحد في ذلك هو الكعبان فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة.

أما الأنثى فيشرع لها أن تكون ملابسها ضافية تغطي قدميها.

وأما ما ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ((إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده)) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء)) فالمراد بذلك أن من استرخى إزاره بغير قصد وتعاهده وحرص على رفعه لم يدخل في الوعيد لكونه لم يتعمد ذلك ولم يقصد الخيلاء ولم يترك ذلك بل تعاهد رفعه وكفه.

وهذا بخلاف من تعمد إرخاءه فإنه متهم بقصد الخيلاء وعمله وسيلة إلى ذلك والله سبحانه هو الذي يعلم ما في القلوب،

والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأحاديث في التحذير من الإسبال وشدد في ذلك ولم يقل فيها إلا من أرخاها بغير خيلاء، فالواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يبتعد عن أسباب غضب الله وأن يقف عند حدود الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه عملا بقول الله سبحانه وتعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

وقوله عز وجل: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ


وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمرهم في دينهم ودنياهم إنه خير مسئول.

الشيخ ابن باز رحمه الله

ميمونة 25
2008-12-13, 11:16
الإسبال في البنطال

(http://almenhaj.net/SeekingAuther.php?Auther=الشيخ علي الحلبي)
عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . صحيح. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه؛ وعن أبي هريرة –رضي الله عنه – عن النبي –صلى الله عليه وسلم –قال:ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري وغيره

زعم البعض أن الحديث الأول مخصص لأحاديث الإسبال ومقيد لها بالأصناف الثلاثة: الإزار، والقميص، والعمامة. وعليه فإسبال البنطال غير مشمول بالوعيد. وهذا الإدعاء مردود بالحديث نفسه ، إذ أن المراد من الحديث عدم حصر الإسبال في الإزار وإنما يتعداه إلى كل ما يلبس سواء أكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم- كالقميص والعمامة والسراويل- أو في غيرها من الأزمان كالبنطال في زماننا وغيره والأدلة على ذلك كثيرة نورد بعضها للاختصار:

· المعنى اللغوي للإزار والسراويل والثوب:

الإزار :

كما في لسان العرب : كل من واراكَ وسَتَرَكَ . وتعني أيضا : الملحفة
إزرة المؤمن : الحالة وهيئة الائتزار.

السراويل:

من سَرَلَ، فارسي معرب ، طائر مسَروَلٌ : أَلبَسَ ريشُهُ ساقَيْهِ، حمامة مسَروَلةٌ: في رجليها ريش.


الثوب :

من ثَوَبَ ويعني: اللباس والجمع ثياب وأثْوُبٌ وأثواب.

أقوال أهل العلم قديما وحديثا:

· سُئِلَ ابن تيمية رحمه الله عَنْ طُولِ السَّرَاوِيلِ إذَا تَعَدَّى عَنْ الْكَعْبِ هَلْ يَجُوزُ ؟ .

فَأَجَابَ : طُولُ الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَسَائِرِ اللِّبَاسِ إذَا تَعَدَّى لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ . كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : : { الْإِسْبَالُ فِي السَّرَاوِيلِ وَالْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ } يَعْنِي نَهَى عَنْ الْإِسْبَالِ . (مجموع الفتاوى(5/123))

· قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري:

(وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنَّمَا وَرَدَ الْخَبَر بِلَفْظِ الْإِزَار لِأَنَّ أَكْثَر النَّاس فِي عَهْده كَانُوا يَلْبَسُونَ الْإِزَار وَالْأَرْدِيَة ، فَلَمَّا لَبِسَ النَّاس الْقَمِيص وَالدَّرَارِيع كَانَ حُكْمهَا حُكْم الْإِزَار فِي النَّهْي . قَالَ اِبْن بَطَّال : هَذَا قِيَاس صَحِيح لَوْ لَمْ يَأْتِ النَّصّ بِالثَّوْبِ ، فَإِنَّهُ يَشْمَل جَمِيع ذَلِكَ ، وَفِي تَصْوِير جَرّ الْعِمَامَة نَظَر ، إِلَّا أَنْ يَكُون الْمُرَاد مَا جَرَتْ بِهِ عَادَة الْعَرَب مِنْ إِرْخَاء الْعَذْبَات ، فَمَهْمَا زَادَ عَلَى الْعَادَة فِي ذَلِكَ كَانَ مِنْ الْإِسْبَال ...) الفتح 16/331

· وقال الحافظ أيضا :

(وَأَمَّا رِوَايَة عُمَر بْن مُحَمَّد وَهُوَ اِبْن زَيْد بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر فَوَصَلَهَا مُسْلِم مِنْ طَرِيق اِبْن وَهْب " أَخْبَرَنِي عُمَر بْن مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ وَسَالِم وَنَافِع عَنْ اِبْن عُمَر " بِلَفْظِ " الَّذِي يَجُرّ ثِيَابه مِنْ الْمَخِيلَة " الْحَدِيث) 16/331

فالثياب تعم البنطال وغيره مما يلبس.

· قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :

( الْإِسْبَال فِي الْإِزَار وَالْقَمِيص إِلَخْ ):
فِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى عَدَم اِخْتِصَاص الْإِسْبَال بِالْإِزَارِ بَلْ يَكُون فِي الْقَمِيص وَالْعِمَامَة كَمَا فِي الْحَدِيث .قَالَ اِبْن رَسْلَان : وَالطَّيْلَسَان وَالرِّدَاء وَالشَّمْلَة .قَالَ اِبْن بَطَّال : وَإِسْبَال الْعِمَامَة الْمُرَاد بِهِ إِرْسَال الْعَذَبَة زَائِدًا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَة اِنْتَهَى . وَتَطْوِيل أَكْمَام الْقَمِيص تَطْوِيلًا زَائِدًا عَلَى الْمُعْتَاد مِنْ الْإِسْبَال . وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ الْعُلَمَاء كَرَاهَة كُلّ مَا زَادَ عَلَى الْمُعْتَاد فِي اللِّبَاس فِي الطُّول وَالسَّعَة كَذَا فِي النَّيْل .)

وقَالَ أيضاِ :

( مَا قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَار فَهُوَ فِي الْقَمِيص ):
أَيْ مَا بَيَّنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَار مِنْ حُكْم الْإِسْبَال فَهُوَ فِي الْقَمِيص أَيْضًا وَلَيْسَ بِمُخْتَصٍّ بِالْإِزَارِ كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث اِبْن عُمَر الْمَرْفُوع الْمَذْكُور آنِفًا وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْثَر الْأَحَادِيث إِنَّمَا وَرَدَ بِذِكْرِ إِسْبَال الْإِزَار وَحْده لِأَنَّ أَكْثَر النَّاس فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْإِزَار وَالْأَرْدِيَة ، فَلَمَّا لَبِسَ النَّاس الْقَمِيص وَالدَّرَارِيع كَانَ حُكْمهَا الْإِزَار فِي النَّهْي ، كَذَا قَالَ الطَّبَرِيُّ).( عون المعبود 9/126)

· قال في عمدة القاري شرح صحيح البخاري(31/429):
"قوله من جر ثوبه يدخل فيه الإزار والرداء والقميص والسراويل والجبة والقباء وغير ذلك مما يسمى ثوبا بل ورد في الحديث دخول العمامة في ذلك ..."

· جاء في شرح سنن ابن ماجة:
( ...والتحقيق ان الإسبال يجرى في جميع الثياب ويحرم مما زاد على قدر الحاجة وما ورد به السنة فهو اسبال والتخصيص بالإزار من جهة كثرة وقوعه لأن أكثر لباس الناس في زمان النبوة رداء وإزار وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا " الإسبال في الإزار... الحديث" ووقع في حديث آخر عن بن عمر أيضا من ثوبه مطلقا ثم العزيمة في الإزار الى نصف الساق وكان إزاره صلى الله عليه و سلم كذلك وقال ازار المؤمن الى نصف الساقين و الرخصة فيه الى الكعبين فيما أسفل من الكعبين فهو حرام وحكم ذيل القباء والقميص كذلك والسنة في الاكمام ان يكون الى الرسغين والاسبال في العمامة بارخاء العذبات زيادة على العادة عدد أو طولا وغايتها الى نصف الظهر والزيادة عليه بدعة واسبال محرم ... ) :[ السيوطي ، عبدالغني ، فخر الحسن الدهلوي]
الناشر : قديمي كتب خانة - كراتشي (1/255)

· قال المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير:-
" ( الاسبال ) المذموم وهو ما أصاب الأرض يكون ( في الازار) وفي ( القميص) وفي ( العمامة ) ونحو ذلك من كل ملبوس ( من جر منها شيئا ) على الأرض ( خيلاء ) أي على وجه الخيلاء أي التيه والكبر والتعاظم ( لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) أي نظر رحمة ورضا إذا لم يتب فيندب للرجل الاقتصار على نصف الساق وله أرساله إلى الكعبين فقط" مكتبة الإمام الشافعي/ الرياض (1/861)

يتبع

ميمونة 25
2008-12-13, 11:17
· قال في المنتقى من فتاوى الفوزان:

يرى البعض أن تطويل الثياب لما تحت الكعبين لا بأس به في الوقت الحاضر لسببين : الأول : إذا كان القصد ليس الكبر والخيلاء ؟ الثاني : أن الشوارع والمنازل في الوقت الحاضر أصبحت نظيفة وطاهرة . ما رأيكم في ذلك . ؟

لا يجوز للذكر إسبال الثياب تحت الكعبين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتوعده عليه بالنار فهو من الكبائر ، وإذا كان الإسبال من أجل الكبر والخيلاء فهو أشدّ إثمًا . وإن خلا من الكبر والخيلاء فهو محرم أيضًا لعموم النهي .

وقول القائل إن الشوارع نظيفة فلا مانع من الإسبال هو من الكلام السخيف الذي لا قيمة له وقائله جاهل لا عبرة به وبقوله .) 248 - جزء 75 /صفحة 3



· قال ابن عثيمين رحمه الله:

" السؤال : بالنسبة لإسبال الإزار الطويل، والثوب الطويل -بنطلون يعني- ما يوازي الكعبين في وقت الصلاة أقوم برفعه هكذا، أرفعه يعني: أعلى من الكعبين بحوالي (10) سنتيمتر.

الشيخ / لابد أن يرفعه.

السائل / وقت الصلاة فقط؟

الشيخ / وقت الصلاة وغير وقت الصلاة.

السائل / غير وقت الصلاة أيضاً.

الشيخ / إي نعم؛ لأن ما أسفل من الكعبين ففي النار.

السائل / يعني: لابد أن يُقَصَّر كلَّه؟

الشيخ / لابد أن يكون من الكعبين فما فوق. )كتاب فتاوى"

سؤال من حاج "1/70 موقع الشبكة الإسلامية

· وقال رحمه الله في "لقاءات الباب المفتوح" :

السؤال:

إذا كان الإزار على الكعبين هل يعتبر مسبلاً؟


الجواب:

إذا كان الإزار على الكعبين أو القميص على الكعبين أو المشلح على الكعبين أو السروال على الكعبين فإنه لا يعد إسبالاً، الإسبال ما كان أسفل من الكعبين، كما جاء في الحديث: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار). ( 151/19 قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية)


· قال ابن باز رحمه الله:

(فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي الله وأن يرفع ملابسه سواء كانت قميصا أو إزارا أو سراويل أو بشتا وألا تنزل عن الكعبين ، والأفضل أن تكون ما بين نصف الساق إلى الكعب) "مجموع الفتاوى والمقالات 6/350

· وقال أيضا:

سؤال

بعض الناس يقومون بتقصير ثيابهم إلى ما فوق الكعب ولكن السراويل تبقى طويلة فما حكم ذلك ؟

الجواب

الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري ...........) "مجموع الفتاوى والمقالات:6/410


· وقال أيضا :

(.....والإسبال من جملة المعاصي التي يجب تركها والحذر منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في صحيحه ، وما سوى الإزار حكمه حكم الإزار كالقميص والسراويل والبشت ونحو ذلك...) "مجموع الفتاوى والمقالات: 12/67

فتاوى اللجنة الدائمة
الفتوى رقم (3826)


السؤال

رجل يلبس الثوب أو السروال تحت الكعبين ويكشف الرأس ويحلق اللحية ويقوم للإمامة فهل يجوز له؟ ...

الجواب

لبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين حرام، سواء كانت قميصا أم سراويلا؛ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار رواه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه ..."
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب الرئيس // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

---------------

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9390 )

السؤال :

ما حكم الإسبال ، وهل ينتقض الوضوء منه أم لا ، والسراويل والرداء والجبة ، وهكذا ثياب أُخَر كلهن في حكم الإسبال سواء أم لا ؟


الجواب :

الإسبال في الملابس حرام ، والإزار والجبة والسراويل وسائر الثياب في ذلك سواء ، ولكنه لا ينقض الوضوء .وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

----------------

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19600 )

السؤال :

ما حكم المسبل ؟


الجواب :

الإسبال بلبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين محرم على الرجال ، سواء كان الملبوس ثوبا أو قميصا أو سروالا أو بنطلونا أو عباءة أو غير ذلك ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ..." وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الخلاصة:
يتبين مما سبق من كلام وفتاوى أئمة العلم أن أحاديث الإسبال شاملة لكل ملبوس للرجال من ثوب أو بنطال أو عباءة (المشلح أو البشت) أو سروال أو غيره ، فلا يجوز إسبالها إلى ما دون الكعبين .
والله تعالى أعلى وأعلم .



علي الحلبي

شبكة المنهاج الاسلامية

ميمونة 25
2008-12-13, 11:25
في حكم إسبال الثوب

للشيخ فركوس

السؤال:

ما حكم إسبال الإزار؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فالمراد بالإسبال هو إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين، وهو غير جائز شرعًا على الرجال مطلقًا ويشتدُّ الإثم إذا قصد الخيلاء، فالإسبال يستلزم جرّ الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس(۱) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ"(٢)، وعليه فإنَّ ماهو دون نصف الساق فلا حرج على فاعله إلى الكعبين، أمّا دون الكعبين يحرم لما فيه من التوعد بالنار، ويؤيد عدم جواز الإسبال مطلقًا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنّه قال: "بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ لحَِقَنَا عَمْرُو بْنُ زرَارَةَ الأَنْصَارِي فِي حلَة إِزَارٍ وَرِدَاءٍ قَدْ أَسْبَلَ، فَجَعَلَ النَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِنَاحِيِةِ ثَوْبِهِ وَيَتَوَاضَعُ للهِ وَيَقُولُ: عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَأَمَتِكَ، حَتَى سَمِعَهَا عَمْرُو فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي حَمْشُ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ"(٣)،

ولا يقال أنه يحمل المطلق على المقيد لأنّه لا يتصور تواردهما في جانب النفي والنهي وإنما شرط حمل المطلق على المقيد دخوله في باب الأوامر والإثبات دون المنافي والمناهي، لأنّه يلزم الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير سائغ(٤).

أما قصة أبي بكر رضي الله عنه في قوله:" إنَّ أحد شقي إزاري يسترخي إلاَّ أن أتعاهد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ"(٥) فليس فيه دليل على أنه يطيل ثوبه، بل غاية ما في الأمر أنه كان يسترخي بغير تقصد منه قال ابن حجر:" فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي، أو بغيره بغير اختياره، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي، لأنه كلما كان يسترخي شده(٦).

فالحاصل أنَّ الثوب الزائد على قدر لابسه ممنوع شرعًا قَصَد به الخيلاء، أو لم يقصد، لأنَّ النهي قد تناوله لفظًا، فضلاً عن أنَّ الزائد من ثوب المسبل مسرف فيه، ومتشبه بالنساء.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 28 من ذي الحجة 1426ﻫ
الموافق ﻟ: 28 ينـــــاير 2006م


________________
۱- سبل السلام للصنعاني: 4/308.

٢- أخرجه البخاري في اللباس (5787)، والنسائي في الزينة (5348)، وأحمد (9558)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٣- أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1205)، وفي المعجم الكبير (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: "رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات"، انظر السلسلة الصحيحة: 6/406.

٤- إرشاد الفحول للشوكاني: 166.

٥- أخرجه البخاري في اللباس (5748)، وأحمد (6347)، والبيهقي (3442)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

٦- فتح الباري لابن حجر: 10/255.

عبد الله ياسين
2008-12-13, 13:52
الأخت "ميمونة 25" :

أوّلاً : كلّ ما ورد في المُشاركات أعلاه قد تمّ كشف ما فيه من أخطاء على الرابط : الأزهر الشريف : ما حكم إسبال الثوب ؟ (http://djelfa.info/vb/showthread.php?t=82737)

ثانيًا : مُحاولة حمل المقيّد على المطلق بناءً على اختلاف الوعيد ؛ ضعيف. لأنّ الوعيد في آخره جنسهُ واحد و هو الطّرد من رحمة الله. لهذا عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه بعنوان "من جر إزاره من غير خيلاء" فهو لا يرى إثمًا على من جر ثوبه لغير خيلاء ؛ و هو ما ذهب إليه جمهور علماء الأمة.

ثالثًا : في علم النحو و ليس حتى علم الأصول ! ؛ الأحاديث المقيّدة اشترطت شرط "الخيَلاء" حتى يحصل الوعيد و عليه إذا انتفى الشرط بطل جزاء الشرط !

قال ربُنا [ سورة الإسراء : 37 ] : وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً

فهل نهى ربُّنا عن المشي في الأرض مطلقًا !!! أم أنّه سبحانهُ قيّد النّهي بأن يكون المشي في الأرض مرحًا ؟

ميمونة 25
2008-12-13, 14:09
الأخت "ميمونة 25" :

أوّلاً : كلّ ما ورد في المُشاركات أعلاه قد تمّ كشف ما فيه من أخطاء على الرابط : الأزهر الشريف : ما حكم إسبال الثوب ؟ (http://djelfa.info/vb/showthread.php?t=82737)

ثانيًا : مُحاولة حمل المقيّد على المطلق بناءً على اختلاف الوعيد ؛ ضعيف. لأنّ الوعيد في آخره جنسهُ واحد و هو الطّرد من رحمة الله. لهذا عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه بعنوان "من جر إزاره من غير خيلاء" فهو لا يرى إثمًا على من جر ثوبه لغير خيلاء ؛ و هو ما ذهب إليه جمهور علماء الأمة.

ثالثًا : في علم النحو و ليس حتى علم الأصول ! ؛ الأحاديث المقيّدة اشترطت شرط "الخيَلاء" حتى يحصل الوعيد و عليه إذا انتفى الشرط بطل جزاء الشرط !

قال ربُنا [ سورة الإسراء : 37 ] : وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً

فهل نهى ربُّنا عن المشي في الأرض مطلقًا !!! أم أنّه سبحانهُ قيّد النّهي بأن يكون المشي في الأرض مرحًا ؟








انا لم اكتب هذا الموضوع لتناقشني فيه يا اخي بل عرضت موضوعا فعرضت الراي الاخر فيه



فليس مثلي ومثلك اهلا للنقاش في مسائل حسمها العلماء باقوالهم وادلتهم


وانما الهدف من هذا الموضوع هو التوضيح وسرد الاختلاف




واعيد كلام الشيخ عبد الرحمن السحيم



_1_ بالنسبة لاختلاف الفتوى في مسألة واحدة فيؤخذ بفتوى الأوثق والأورع والأكثر أخذا بالكتاب والسنة

_2_ وإن كان الناظر في الفتاوى لديه آلية النظر فلينظر في الأدلة وليأخذ بما يترجح لديه

_3_ أما إن تساوى العلماء في التقوى والورع والأخذ بالكتاب والسنة فيأخذ المسلم بما يكون أكثر صيانة لدينه وعِرضه كما قال عليه الصلاة والسلام : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه . رواه البخاري ومسلم .

_4_ وليأخذ من العلماء كل في مجاله وتخصصه ، إذ صاحب التخصص مقدّم على غيره في بابه .

وليتأمل في قواعد الشرع

فإن دار الأمر بين التحريم والإباحة قَدَّم التحريم لأنه الأحوط لِدِينه

وإن دار الأمر بين الـنَّفْي والإثبات قَدَّم الْمُثْتِب لأن معه زيادة علم

وإذا أخذ الإنسان بأي من القولين وفق ما تقدم من ضوابط لم يأثم أمام الله إذ أنه أخذ بقول عالم موثوق .

______________



وانا عن نفسي اخذت بقول التحريم

فنسال الله ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه

عبد الله ياسين
2008-12-13, 15:51
انا لم اكتب هذا الموضوع لتناقشني فيه يا اخي بل عرضت موضوعا فعرضت الراي الاخر فيه




عُنوان الموضوع يحكي العكس : ((( الرد على فتوى الازهر في الاسبال" ! ))) ...

فهناك فرق بين عرض ما يُتوصّل إليه من نتائج في مسألة مُعيّنة و عنوَنَته بـ : "الأزهر الشريف : ما حكم إسبال الثوب ؟ (http://djelfa.info/vb/showthread.php?t=82737)" و بين عنوَنته " الرد على فتوى الازهر في الاسبال (http://djelfa.info/vb/showthread.php?p=621131#post621131)" ! ...

فهذا يُشعر أنّ هناك حقًا ردّ على فتوى الأزهر ! ؛ فهل هذا صحيح ؟!!!...

فالموضوع الأوّل كما لا يخفى عرض ... و الثاني مُحاولة لعرضه على شكل ردّ على الأوّل و للأسف المضمون في جهة و العنوان الذي اُختير له في جهة أخرى كما هو واضح !...

على كلٍّ هذا فعلكِ و أنت حرة فيه...

أكرّر ما قُلته لكِ :

الأخت "ميمونة 25" وفقكِ الله ؛ قد تمّ توضيح مسألة حمل المُقيّد على المُطلق ، و غيرها من الشُبه التي يتمسّك بها المانعون للإسبال و لو لغير خُيَلاء ؛ أقول قد تمّ توضيح ذالك بما لا مزيد عليه ...

فإن كان لكِ مُناقشة علمية أو تحفّظ على ما جاء في البحوث أو أدلة جديدة تنتصرُ لمذهب المنع فأهلاً...أمّا ترديد شبهات تمّ كشفها فهذا ليس من المنهجية العلمية في شيء.

نسأل الله التوفيق و السداد لنا و لكم

ميمونة 25
2008-12-13, 16:13
عُنوان الموضوع يحكي العكس : ((( الرد على فتوى الازهر في الاسبال" ! ))) ...

فهناك فرق بين عرض ما يُتوصّل إليه من نتائج في مسألة مُعيّنة و عنوَنَته بـ : "الأزهر الشريف : ما حكم إسبال الثوب ؟ (http://djelfa.info/vb/showthread.php?t=82737)" و بين عنوَنته " الرد على فتوى الازهر في الاسبال (http://djelfa.info/vb/showthread.php?p=621131#post621131)" ! ...


فهذا يُشعر أنّ هناك حقًا ردّ على فتوى الأزهر ! ؛ فهل هذا صحيح ؟!!!...

بل ارى ان الموضوع قد رد على جواز الاسبال بعرض فتاوى العلماء الذين حرموه وفقا للاحاديث الصحيحة ولكل اسلوبه في الرد

فالموضوع الأوّل كما لا يخفى عرض ... و الثاني مُحاولة لعرضه على شكل ردّ على الأوّل و للأسف المضمون في جهة و العنوان الذي اُختير له في جهة أخرى كما هو واضح !...

لو تكلمت مثلك بفلسفة المصطلحات فاقول ان موضوعك ليس كله عرض ففيه الرد على فتوى الشيخ العثيمين فهل الرد والعرض اصبح سواء هنا !!!!!!!!


أكرّر ما قُلته لكِ :

الأخت "ميمونة 25" وفقكِ الله ؛ قد تمّ توضيح مسألة حمل المُقيّد على المُطلق ، و غيرها من الشُبه التي يتمسّك بها المانعون للإسبال و لو لغير خُيَلاء ؛ أقول قد تمّ توضيح ذالك بما لا مزيد عليه ...

فإن كان لكِ مُناقشة علمية أو تحفّظ على ما جاء في البحوث أو أدلة جديدة تنتصرُ لمذهب المنع فأهلاً...أمّا ترديد شبهات تمّ كشفها فهذا ليس من المنهجية العلمية في شيء.

واكرر لك انا ايضا ما قلته

فليس مثلي ومثلك اهلا للنقاش في مسائل حسمها العلماء باقوالهم وادلتهم

بالاضافة ان المسالة فيها احاديث صحيحة محرمة للاسبال وقال ائمة المذاهب اذا صح الحديث فهو مذهبي




نسأل الله التوفيق و السداد لنا و لكم

امين وبارك الله فيك

عبد الله ياسين
2008-12-13, 17:00
و تكلمت مثلك بفلسفة المصطلحات فاقول ان موضوعك ليس كله عرض ففيه الرد على فتوى الشيخ العثيمين فهل الرد والعرض اصبح سواء هنا !!!!!!!!


بحث الشيخ "عبد الوهاب مهيّة المسيلي الجزائري" عرض فتوى العثيمين ثمّ نقدها نقداً علميًّا وفقًا لأصول شريعتنا الغرّاء و بيّن في بحثه قوّة مذهب جمهور علماء الإسلام و كشف ضُعف حجّة المانعين بلا مزيد عليه ؛ فليُتأمّل !

أبو مسلم
2008-12-13, 17:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك الأخت ميمونة وجزاك الله خيرا

ميمونة 25
2008-12-13, 17:25
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك الأخت ميمونة وجزاك الله خيرا


وفيك بارك الله