المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل من افادة في بحث حول مكروهات الصيام


زينو الرياضي
2012-01-03, 19:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو من اخواني الكرام في منتدانا الغالي أن يفيدونا ببحث حول مكروهات الصيام على المذاهب الأربعة

youcef70
2012-01-04, 09:19
فقه الصيام في المذاهب الاربعة





(( الصيام في المذهب الحنفي))
- الصوم في اللغة: الامساك.
-الصوم في الشرع: الامساك نهاراً عن ادخال شيء عمداً او خطأً بطناً
*او ماله حكم للباطن* وعن شهوة الفرج بنية ممن هو اهل له.
-مبطلات الصيام:
1- الاكل والشرب عمداً.
2- خروج المني بشهوة.
3-القيئ عمداً.
4-أكل مابين الاسنان عمداً.
شروط الصيام:
1- الاسلام.
2- العقل.
3- البلوغ.
4-العلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب.
-الكفارة:
تحرير رقبة(ولو كانت غير مؤمنة)فان عجز عن ذلك , فصيام شهرين
متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا ايام التشريق ,فان لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً.
الاعتكاف
-الاعتكاف لغة: الملازمة على الشيء خيراً كان ام شراً.
-الاعتكاف شرعاً: الاقامة بنية الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة بفعل
الصلوات الخمس,وللمرأة الاعتكاف في المكان الذي تعينه للصلاة في بيتها.
-اقسام الاعتكاف:
1-واجب في المنذور.
2-سنة مؤكدة في العشر الاواخر من رمضان.
3-مستحب فيما عدا ذلك.
-خروج المعتكف: لايخرج المعتكف من المسجد فان خرج بلا عذر
فسد الاعتكاف الواجب وانتهى به الاعتكاف الغير واجب.
--------------------------------------------
1-بطناً:سواء وصل اليه من الفم او الانف او جراحة في البطن.
2-ماله حكم الباطن.هو الدماغ فاذا كان به جرح عميق ووضع فيه الدواء افطر.
**************************
((( الصيام في الفقه المالكي )))
-الصيام لغة: مطلق الامساك.
-الصيام شرعا: الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق
الى غروب الشمس وظهور الليل بنية الفريضة وبينة التقرب به الى الله مستحبة.
-شروط الصيام:
1-الاسلام.
2-البلوغ.
3- العقل.
4-القدرة.
-فرائض الصيام:
1- الينة.
2-الكف عن الفطرات.
3-النقاء من الحيض والنفاس.
4-دخول زمن الصوم.
-مبطلات الصيام:
1-الاكل والشرب متعمدا.
2-القيئ عمدا.
3-خروج المني بشهوة.
4-الحيض والنفاس.
-كفارات الصوم: الاطعام او العتق او صوم شهرين متتابعين.
-الاعتكاف: لزوم المسلم المميز المسجد للذكر والصلاة وقراءة
القران صائما كافا عن الجماع ومقدماته يوما كاملا*بنيه.
-حكمه: مستحب وقيل سنه.
-اركانه:
1-المعتكف
2-المعتكف فيه ويلزم ان يكون مسجد غير محجوز.
3- الاشتغال بالذكر والصلاة والقراءة والقران.
4-الصوم.
وهذه مدته عندالامام مالك يوم"كامل
الصيام في الفقه الشافعي
-الصوم في اللغة: الامساك عن الشيء.الدليل قوله تعالى<انى نذرت للرحمن صوما>.
-الصوم في الشرع: امساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بشرائط. ا
لدليل قوله تعالى<فمن شهد منكم الشهر فليصمه>ومن السنه قوله عليه السلام
بني الاسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان.
-شروط الصيام:
1-الاسلام.
2-التكليف.
3-القدرة.
-فرائض الصيام:
1-النية.
2-الامساك عن الاكل والشرب.
3-الامساك عن الجماع.
-مبطلات الصيام:
1-الاكل والشرب عمدا.
2-خروج المني بشهوة.
3-تعمد القيئ.
4-الحيض والنفاس.
5-الجنون.
6-الردة.
-على من تجب كفارة الصيام: من جامع اهله نهار رمضان او اكل او
شرب متعمدا فعليه القضاء والكفارة.
-انواع الكفارة:
1-عتق رقبة مؤمنه.
2-صيام شهرين متتابعين.
3-اطعام ستين مسكينا.
-الاعتكاف في اللغة: الاقامة على الشيء خيرا كان ام شرا.
-الاعتكاف في الشرع: اقامه مخصوصه.
-حكمه: سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر
من رمضان والدليل قوله تعالى<ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين>.
-اركانه:
1-النيه.
2-اللبث في المسجد.
3-المعتكف وشرط الاسلام والعقل والنقاء من الحيض والجنابة.
-مبطلات الاعتكاف:
1-الجماع.
2-الخروج من المعتكف بغير عذر.
الصيام في الفقه الحنبلي
-الصيام لغة: مجرد الامساك.الدليل قوله تعالى<انى نذرت للرحمن صوما>.
-الصيام شرعا: امساك بنية عن اشياء مخصوصه في زمن معين من شخص مخصوص.
-شروط الصيام:
1-الاسلام.
2-التكليف.
3-القدرة.
-فرائض الصيام:
1-النيه.
2-الامساك عن الاكل والشرب.
3-الامساك عن الجماع.
-مبطلات الصيام:
1-الاكل او الشرب عمدا.
2-القئي عمدا.
3-خروج المني بشهوه.
4-الاحتجام والتحجيم.
5- الاحتلام.
-كفارات الصيام:
كفارت الجماع في نهار رمضان عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين
متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد شيئأ يطعمه
للمساكين سقطت الكفارة.
الاعتكاف
-الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء.
-الاعتكاف شرعا: لزوم المسجد لطاعة الله تعالى.
-حكمه: مسنون.
-مبطلات الاعتكاف
1-الخروج من المسجد بغير عذر .
2-خروج المني بشهوة.

زينو الرياضي
2012-01-04, 21:00
بارك الله فيك أخي youcef70 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=153507) وجزاك الله كل خير

الهامل الهامل
2013-07-15, 19:17
فقه الصوم
تعريف الصوم :
الصوم لغة : الإمساك عن الشيء . بدليل قوله تعالى : { إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا } ( 1 ) أي صمتا
وشرعا : الإمساك عن المفطرات من شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية
شروط الصوم :
شروط الصوم:شروط الوجوب (ثلاثة):1- البلوغ2- القدرة 3- الإقامة
شروط الصحة (شرطان):1- الإسلام2- صلاحية الزمن للصوم (في غير رمضان)
شروط الوجوب والصحة (ثلاثة):1- العقل 2- النقاء من الحيض والنفاس 3- دخول شهر رمضان
أولا : شروط الوجوب
يجب صوم رمضان على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد بالشروط التالية :
1 - البلوغ : فلا يجب الصوم على الصبي
2 - العقل : فلا يجب على المجنون ولا المغمي عليه لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل " ( 1 )
3 - القدرة على الصوم : فلا يجب على العاجز حقيقة أو حكما ( كمرضع لها قدرة على الصوم لكن خافت على الرضيع هلاكا أو شدة ضرر )
4 - الإقامة : فلا يجب المسافر سفر قصر
5 - النقاء من الحيض والنفاس فإن نقيت الحائض أو النفساء قبل الفجر بلحظة أو مع الفجر وجب عليها صوم رمضان أو صوم كفارة أو صوم اعتكاف أو نذر في أيام معينة
_________
( 1 ) أبو داود : ج 4 / كتاب الحدود باب 16 / 4403
_________
ثانيا - شروط صحة الصوم
1 - النية : هي شرط لصحة الصوم على الراجح لأنها قصد الشيء خارج عن ماهيته . ( وقيل : هي ركن )
صيغتها : قصد الصوم جزما ولو لم تلاحظ نية التقرب إلى الله تعالى ولكن تندب . ولا يصح الصوم سواء كان فرضا أم نفلا بغير نية وتكفي نية واحدة في صوم يجب تتابعه كرمضان. أما إذا انقطع ما يجب تتابعه بمرض أو سفر فلا تكفي النية الأولى ولو استمر صائما بل لا بد من تبييت النية كل ليلة ولو استمر بالصوم رغم السفر أو المرض وهو المعتمد وقيل : تكفي نية واحدة إذا استمر [ ص 308 ] بالصوم وأما إذا انقطع الصوم المتتابع بالحيض أو النفاس أو الجنون أو الإغماء ( مما يوجب عدم الصحة ) فلا تكفي النية بل لا بد من إعادتها ولو حصل المانع بعد الغروب وزال قبل الفجر
وأما الصوم الذي لا يجب فيه التتابع كقضاء رمضان وكفارة اليمين فلا بد فيه من النية كل ليلة ولا تكفيه نية واحدة في أوله
والنية الحكمية كافية فلو تسحر ولم يخطر بباله الصوم وكان بحيث إذا سئل لماذا تتسحر ؟ أجاب : لأصوم كفاه ذلك
شروط النية
1 - التبييت من الليل ( من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ) سواء كان الصوم فرضا أم نفلا بدليل ما روته حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له " ( 1 )
2 - التعيين : أي تحديد ما قصد من الصوم هل هو نفل أم رمضان أم قضاء أم نذر أم كفارة فإن جزم بنية الصوم وشك بعد ذلك هل نوى تطوعا أم نذرا أم قضاء انعقد صومه تطوعا
2 - النقاء من الحيض والنفاس : فلا يصح صوم حائض أو نفساء ما لم تنق قبل الفجر ولو بلحظة أو مع الفجر ويكون النقاء بقصة أو جفوف ولو لمعتادة القصة ( أي إذا رأت الجفاف معتادة القصة فلا تنظرها بل يجب عليها الصوم ) فإن شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده فعليها صوم ذلك اليوم لاحتمال طهارتها قبل الفجر وعليها القضاء لاحتمال طهارتها بعد الفجر
3 - العقل : فلا يصح من المجنون والمغمي عليه . أما وجوب القضاء ففيه تفصيل :
إذا أغمي على الشخص يوما كاملا أو معظم اليوم أو نصف اليوم أو أقله وكان أوله عند النية مغمي عليه ففي كل هذه الحالات يجب القضاء . أما إذا أغمي عليه لمدة [ ص 309 ] نصف اليوم أو أقل وكان ساعة النية مفيقا فلا قضاء عليه إن نوى قبل الإغماء . والمجنون كالمغمي عليه في تفصيل القضاء
وأما النائم فلا يجب عليه قضاء ما فاته وهو نائم ولو نام الشهر كله إن بيت النية في أول الشهر
وأما حالة السكر فهي في تفصيل القضاء كحالة المغمي عليه وقيل لا إنما تلحق بالنوم إذا كان السكر بحلال وتلحق بالإغماء إذا كان السكر بحرام
4 - الإسلام : فلا يصح الصوم من الكافر وإن كان واجبا عليه ويعاقب على تركه زيادة على عقاب الكفر 5 - صلاحية الزمن للصوم : فلا يصح الصوم في الأيام التي يحرم صومها ( كيومي العيدين والثاني والثالث من أيام التشريق لغير الحاج لأن فيه إعراض عن ضيافة الله تعالى )
( 1 ) النسائي : ج 4 / ص 196
_
أركان الصوم :
للصوم ركنان أولهما النية وثانيهما : الإمساك عن المفطرات فمفهوم الصيام لا يتحقق إلا بهما . ورجح بعضهم أن النية شرط لا ركن وهو المعتمد ويبقى للصيام ركن واحد وهو الإمساك عن المفطرات .
والمفطرات هي :
1 - تغييب حشفة بالغ ( إن كان غير بالغ فلا يفسد صوم الواطئ ولا الموطوء ) أو قدرها من مقطوعها في فرج مطيق ( سواء في القبل أو الدبر ) وسواء كان الموطوء نائما أو مستيقظا وسواء كان حيا أو ميتا وسواء كان آدميا أو بهيمة وإن لم ينزل . واحترز بالإطاقة عما لو كان الإدخال بين الإليتين أو الفخذين أو في فرج صغير لا يطيق فلا يبطل الصوم ما لم يخرج منيا أو مذيا
2 - إنزال المني أو المذي بلذة معتادة كمقدمات الجماع ولو نظرا أو تفكرا ( فإن فعل وجب القضاء والكفارة ) أما لو خرج المني أو المذي بنفسه أو بلذة غير معتادة بسبب الاحتلام فلا يفسد الصوم
3 - الاستقياء : فمن استقاء عمدا وجب عليه القضاء إن لم يبتلع شيئا فإن ابتلع وجب عليه القضاء والكفارة . أما من درعه الفيء فلا قضاء عليه ما لم يبتلع منه شيئا لحديث أبي هريرة [ ص 310 ] رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض " ( 1 )
4 - وصول متحلل ( 2 ) من منفذ عال إلى الحلق وإن لم يصل إلى المعدة ولو وصل سهوا ( شاردا ) أو غلبة فإنه مفسد للصوم وسواء كان الوصول عن طريق الفم أو العين أو الآنف أو الأذن أو مسام الرأس فمن اكتحل نهارا أو استنشق شيئا فوصل أثره إلى حلقه أفسد صومه وعليه القضاء أما من اكتحل ليلا أو وضع شيئا في أذنه أو أنفه أو دهن رأسه ليلا فوصل أثره إلى حلقه نهارا فلا شيء عليه
5 - وصول مائع إلى المعدة من الأسافل من منفذ متسع كالدبر
6 - وصول غير مائع إلى المعدة من الفم أما إدخال جامد من منفذ أسفل المعدة فلا يضر ولو كان على شكل تحاميل
7 - وصول بخور أي الدخان المتصاعد من حرق عود بخور إلى الحلق . ومثله بخار القدر ودخان السجائر والنشوق فكلها مفطرة إذا وصلت إلى الحلق أما إذا وصلت إلى الحلق بغير اختيار أي بدون استنشاق فلا قضاء عليه
أما دخان الحطب وغبار الطريق فلا يفطر بوصوله إلى الحلق ولو تعمد استنشاقه وكذا رائحة المسك والعنبر والزبد فلا تفطر ولو استنشقها إلا أنها مكروهة
8 - وصول قيء أو قلس إلى المعدة ( الماء الذي يخرج مع التدشئة ) إذا أمكن طرحه ( فإن لم يمكن طرحه بأن لم يجاوز الحلق فلا شيء فيه مطلقا ) سواء كان القيء لعلة أو لامتلاء معدة قل أو كثر تغير أم لا رجع عمدا أم سهوا فإنه يفطر
أما البلغم سواء كان من الصدر أو الرأس فالمعتمد أنه لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان للمشقة وقيل : إن كان بالإمكان طرحه فابتلعه فإنه يفطر
9 - وصول شيء يغلب سبقه إلى الحلق من أثر ماء المضمضة أو رطوبة سواك بأن لم يكن طرحه . فإذا وصل شيء إلى حلقه أو معدته فعليه القضاء في الفرض . أما إذا وصل شيء من ذلك إلى حلقه في صوم النفل فلا يفسده . [ ص 311 ]
_________
( 1 ) الترمذي : ج 3 / كتاب الصوم باب 25 / 720
( 2 ) مائع أو ما يتحلل ولو في المعدة
أشياء لا تفطر :
1 - غلبة القيء إن لم يبتلع منه شيئا ولو كثر
2 - وصول غبار الطريق إلى حلق الصائم أو دخول ذباب إلى حلقه أو الدقيق لصانعه أو غبار كيل ( لمثل طحان وناخل ومغربل )
3 - إذا طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يشرب مثلا فطرح المأكول ونحوه من فيه بمجرد طلوع الفجر
4 - غلبة المني أو المذي بمجرد النظر أو الفكر
5 - ابتلاع الريق المتجمع في فمه أو ابتلاع ما بين أسنانه من بقايا الطعام إلا إذا كان كثيرا عرفا وابتلعه
6 - دهن جرح في بطنه متصل بجوفه ( يقال له جائفة )
7 - الاحتلام + الإصباح بالجنابة
8 - أخذ حقنة في الإحليل لأنه منفذ لا يصل إلى المعدة وكذا الحقنة من القبل للمرأة . ولكن كره الإمام مالك الحقنة للصائم
 الحجامة
 الغيبة
 الحقنة في العضل والدواء على الجرح
 السواك
 التبرد بالماء
 ذوق الطعام



الأعذار المبيحة للفطر في رمضان :
أولا : المرض : حكم بسبب المرض :
1 - يجب الفطر ويحرم الصوم على من غلب على ظنه الهلاك أو الضرر الشديد بسبب الصوم كذهاب منفعة عضو أو حاسة من الحواس سواء كان مريضا أو صحيحا وخاف من ذلك . لقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ( 1 ) . وقوله عز و جل : { ولا تقتلوا أنفسكم } ( 2 )
2 - يجوز الفطر إذا مرض الصائم أو خاف زيادة المرض بالصوم أو خاف تأخر البرء من المرض أو حصلت له مشقة شديدة بالصوم . قال تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ( 3 ) . [ ص 312 ]
_________
( 1 ) البقرة : 195 ( 2 ) النساء : 29 ( 3 ) البقرة : 184
_________
ثانيا : الحمل والرضاع :
1 - يجب على الحامل والمرضع ولو كانت المرضع مستأجرة الفطر إن خافتا بالصوم هلاكا أو ضررا شديدا على نفسهما أو على ولديهما
2 - يجوز الفطر للحامل والمرضع إن خافتا بالصوم المرض أو زيادته على نفسهما أو على نفسهما وولدهما أما إن كان الخوف على الولد فقط فعليها القضاء مع الفدية
3 - يجب الصوم على المرضع ولو خافت على نفسها أو ولدها أو ولدها ونفسها إن كان بإمكانها استئجار مرضع أما إن لم يمكن لفقدان المرضع أو لعدم قبول الطفل ثدي المرضع أو لعدم توفر أجرة المرضع فيجوز لها الفطر . وإذا استأجرت المرضع كانت الأجرة من مال الولد إن كان له مال موقوف أو من مال أبيه إن كان له أب لأن نفقته عليه
ثالثا : الجوع والعطش الشديدان : يجوز الفطر لمن يعد قادرا على الصوم مع حصول شدة جوع وعطش وعليه القضاء فقط
رابعا : كبر السن :
يجوز الفطر للشيخ الهرم الذي لا يقدر على الصوم في جميع فصول السنة ومثله المريض مرضا لا يرجى برؤه قال تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ( 1 ) . ويستحب لكليهما أن يخرجا فدية عن كل يوم إطعام مسكين
_________
( 1 ) البقرة : 286
_________
خامسا : السفر : يجوز الفطر مع الكراهية في يوم السفر وفي أيام الإقامة في السفر إن كانت أقل من أربعة أيام . قال تعالى : ( وأن تصوموا خير لكم ) ( 1 ) وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ( أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه و سلم : أأصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام فقال : إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ) ( 2 )
والفطر للمسافر في رمضان وإن كان جائزا فإن الصوم أفضل له إن لم يجد مشقة أما إذا خشي التضرر به كما لو خاف على نفسه من التلف أو خاف تلف عضو منه أو تعطيل منفعة فيكون الفطر عندها واجبا ويحرم الصوم لما روى جابر رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج [ ص 313 ] عام الفتح إلى مكة فصام حتى بلغ كراع الغميم . فصام الناس - وفي رواية عن جعفر زاد فيها : إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر ( 3 ) - ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب . فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال : أولئك العصاة أولئك العصاة ) ( 4 )
شروط جواز الفطر في السفر :
1 - أن يكون السفر سفر قصر
2 - أن يكون السفر مباحا
3 - أن يكون شرع في السفر قبل الفجر بحيث يصل إلى المكان الذي يبدأ فيه بقصر الصلاة قبل طلوع الفجر فإذا شرع في السفر بعد الفجر وكان مبيتا للصوم يحرم عليه الفطر وإن أفطر كان عليه القضاء فقط
4 - أن يبيت نية الفطر بحيث يطلع عليه الفجر وقد نوى الفطر
فمن أفطر في رمضان بسبب السفر - ضمن الشروط المذكورة - فعليه القضاء فقط دون الفدية . قال تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ( 5 ) أما إذا اختل شرط من هذه الشروط وأفطر فعليه القضاء والكفارة كما في الحالات التالية : 1 - إذا أصبح مفطرا في الحضر وعازما على السفر ولكن بعد الفجر فعليه القضاء والكفارة سواء سافر أم لا وسواء كان متأولا أم لا
2 - إذا أصبح صائما في السفر ثم أفطر أثناء النهار فعليه القضاء والكفارة ولا يعتبر تأويله لأنه جاز له الفطر فاختار الصوم وترك الرخصة فإذا صام فليس له أن يخرج منه إلا بعذر فلما أفطر متعمدا كانت عليه الكفارة لانتهاكه حرمة الدين
3 - إذا بيت الصوم في الحضر وعزم على السفر بعد الفجر فأفطر قبل الشروع فيه بلا تأويل فعليه الكفارة لانتهاك الحرمة عند عدم التأويل أما إذا أول بأن ظن إباحة الفطر فأفطر فلا تلزمه الكفارة
وهناك خلاف فيمن سافر لأجل الفطر في رمضان هل يعامل بنقيض مقصوده مثلا وتلزمه الكفارة مع القضاء أم لا . [ ص 314 ]
( 1 ) البقرة : 184 ( 2 ) البخاري : ج 2 / كتاب الصوم باب 33 / 1841
( 3 ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 15 / 91
( 4 ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 15 / 90 ( 5 ) البقرة : 184
الأمور المرتبة على الصائم إذا أفطر :
أولا - القضاء :
يجب القضاء على كل من أفطر في الحالات التالية :
آ - في الصوم المفروض :
يجب القضاء على كل من أفطر مطلقا سواء كان الفطر لعذر ( مرض حيض . . ) أو لاختلال ركن ( كرفع نية الصوم أو صب مائع بالحلق أو جائزا ( كمن أفطر لشدة ألم أو لخوف حدوث مرض أو زيادته ) أو حراما ( أي عمدا لغير سبب ) أو سهوا أو غلبة ( سبقه شيء إلى حلقه ) أو إكراها
ثانيا - الإمساك بقية اليوم عن المفطرات :
الحالات التي يجب فيها الإمساك :
1 - من أفطر بغير عذر في صوم فرض معين كصوم رمضان أو نذر معين بوقت سواء أفطر عمدا أو غلبة أو نسيانا أو كرها أو خطأ كمن نذر أن يصوم الخميس فصام الأربعاء طنا منه أنه الخميس فيتم الأربعاء وعليه صوم الخميس
2 - من أفطر سهوا في فرض غير معين ولكن يجب فيه التتابع ككفارة الظهار والقتل إلا في اليوم الأول فالإمساك فيه مستحب
3 - من أفطر ناسيا في صوم تطوع وكذا من أفطر عمدا على القول المرجوح
- أما من أفطر عمدا أو سهوا في فرض غير معين ولا يجب التتابع فيه كجزاء الصيد وفدية الأذى وكفارة اليمين ونذر مضمون ( أي غير معين بوقت ) وقضاء رمضان فيخير بين الإمساك وعدمه
- وأما من أفطر بعذر فزال عذره في النهار كمن كان مسافرا فأقام أو كان مجنونا فأفاق فلا يجب عليه الإمساك ولا يستحب
ثالثا - الكفارة الكبرى :
ماهيتها :
1 - بالنسبة للحر الرشيد : هي على التخيير إما إطعام أو عتق أو صوم وأفضلها الإطعام فالعتق فالصوم . [ ص 316 ]
آ - الإطعام : يجب تمليك ستين مسكينا أو فقيرا كل واحد منهم مدا بمد النبي صلى الله عليه و سلم وهو ملء اليدين المتوسطين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين من غالب طعام أهل البلد من قمح أو غيره . ولا يجزئ عن ذلك أن يطبخ ويدعو ستين مسكينا على غداء أو عشاء ولا يجزئ إعطاء الطعام إلى من تلزمه نفقتهم
ب - العتق : وهو عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة كالعمى والبكم والجنون
ج - الصيام : وهو صوم شهرين متتابعين كل شهر ثلاثين يوما فإن أفطر في يوم منها ولو بعذر شرعي كالسفر أصبح ما صامه نفلا ووجب عليه استئناف الصيام لانقطاع التتابع فيه . هذا بالإضافة إلى صوم يوم القضاء
2 - بالنسبة للعبد : هي الصوم فقط فإن أذن له سيده أن يكفر بالإطعام جاز ذلك
3 - بالنسبة للأمة : يكفر عنها سيدها بالإطعام أو العتق لا بالصوم إن وطئها ولو أطاعته
4 - بالنسبة للسفيه : يأمره وليه بالتكفير بالصوم فإن امتنع أو كان عاجزا عن الصوم كفر عنه وليه بأدنى النوعين قيمة إما العتق أو الإطعام
5 - بالنسبة للزوجة : يكفر عنها زوجها بالعتق أو الإطعام إن أكرهها على الوطء أما إن أطاعته كفرت عن نفسها بأحد أنواع الكفارة الثلاثة
شروط وجوبها :
1 - العمد : فلا كفارة على ناس أو مخطئ أو معذور
2 - الاختيار : فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة
3 - العلم بحرمة الفطر في رمضان أما إن كان جاهلا بحرمة الفطر فيه كأن كان جديد عهد بالإسلام أو جاهلا أنه يوم رمضان كمن أفطر يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان فلا كفارة عليه . أما من جهل وجوب الكفارة على الفطر العمد في رمضان مع علمه بالحرمة فلا تسقط الكفارة عنه
4 - أن يكون الفطر في أداء رمضان فإن كان في غيره كقضاء رمضان أو نذر . . . فلا تجب الكفارة
5 - أن يكون منتهكا لحرمة الشهر بلا تأويل قريب أي غير مبال بحرمة الشهر . أما إن كان متأولا تأويلا قريبا فلا كفارة عليه . والمتأول تأويلا قريبا هو المستند في فطره إلى أمر موجود . ومن أمثلة التأويل القريب : من أفطر ناسيا أو مكرها فظن أنه لا يجب عليه الإمساك بقية [ ص 317 ] اليوم بعد التذكر فتناول مفطرا عمدا فلا كفارة عليه لا ستناده إلى أمر موجود وهو الفطر أولا نسيانا أو بإكراه
أو من سافر مسافة أقل من مسافة القصر فظن أن الفطر مباح له لظاهر قوله تعالى : { ومن كان مريضا أو على سفرا فعدة من أيام أخر } ( 1 ) فنوى الفطر من الليل وأصبح مفطرا لظاهر فلا كفارة عليه
أو من رأى الهلال نهار الثلاثين من رمضان فظن أنه يوم عيد وأن الفطر مباح فأفطر لظاهر قوله عليه الصلاة و السلام : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " ( 2 ) فلا كفارة عليه
وأما المتأول تأويلا بعيدا فهو المستند في فطره إلى أمر غير موجود كالمرأة تعتاد الحيض في يوم معين فتبيت نية الفطر لظنها إباحته في ذلك اليوم لمجيء الحيض فيه عادة فتصبح مفطرة أي تعجل الفطر قبل مجيء الحيض فعليها الكفارة ولو رأت الحيض في ذلك اليوم حيث نوت الفطر قبل مجيئه . وكذا من رأى هلال رمضان ولكن لم تقبل شهادته أمام الحاكم فظن إباحة الفطر له فأفطر . أو من أفطر لعزمه على السفر في ذاك اليوم فلم يسافر فيه أما إن سافر فعليه القضاء فقط دون الكفارة
_________
( 1 ) البقرة : 185
( 2 ) البخاري : ج 2 / كتاب الصوم باب 11 / 1810
_________
موجبات الكفارة الكبرى :
1 - تجب على كل من جامع مفسدا للصوم سواء كان فاعلا أو مفعولا
2 - إخراج المني عمدا ولو بطريق إدامة الفكر أو النظر ( أما إن أنزل بمجرد الفكر والنظر من غير إدامة فلا كفارة عليه وإنما القضاء فقط ) إن كانت عادته الإنزال عند استدامة النظر أما إن لم تكن عادته الإنزال عند استدامة النظر ففي وجوب الكفارة وعدمها قولان . أما إخراج المذي فإنه يوجب القضاء فقط
3 - تعمد رفع نية الصوم نهارا كأن يقول : رفعت نية صومي أو رفعت نيتي ومن باب أولى إذا رفعها ليلا بعد أن كان بيتها وطلع الفجر وهو رافعا لها لا إن علق الفطر على شيء ولم يحصل عليه كأن قال : إن وجدت طعاما أكلت فلم يجده أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه
4 - تعمد إيصال مفطر إلى المعدة عن طريق الفم فقط بشروط الوجوب المبنية سابقا أما وصول المائع إلى الحلق ورده فلا يوجب الكفارة وإنما يلزم القضاء فقط . [ ص 318 ]
5 - وصول شيء إلى المعدة نتيجة تعمد الاستياك بالجوزاء ( القشر المتخذ من أصول الجوز ) نهارا ولو كان ابتلاعها غلبة
6 - وصول شيء إلى المعدة من القيء المتعمد إخراجه ولو وصل عمدا أو غلبة لا نسيانا
وكذا تجب الكفارة على من صب شيئا عمدا في حلق شخص آخر وهو نائم ووصل إلى معدته
تعدادها :
لا تجب الكفارة الكبرى إلا عن كل يوم أفطره عمدا بالموجبات المذكورة وضمن الشروط
وتتعدد بتعدد الأيام لا بتعدد موجبات الفطر في اليوم الواحد فلو جامع في نهار رمضان ثم أكل عمدا فلا تجب عليه إلا كفارة كبرى واحدة عن ذاك اليوم
رابعا - التأديب :
يجب تأديب من أفطر عمدا في فرض أو نفل بما يراه الحاكم من ضرب أو سجن أو هما معا إلا أن يأتي تائبا قبل الظهور عليه فيعفى عنه
خامسا - الكفارة الصغرى ( الفدية ) :
الحالات الموجبة للكفارة الصغرى :
1 - تجب على كل من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر . ويكون التفريط إن أمكن قضاء ما عليه من رمضان في شهر شعبان ولم يقض حتى حلول رمضان آخر ويتحقق الإمكان بكون الباقي من شهر شعبان بقدر ما عليه من رمضان وهو صحيح مقيم خال من الأعذار
أما إن اتصل عذره بقدر الأيام التي عليه إلى تمام شعبان كمن كان عليه خمسة أيام مثلا من رمضان وترك قضاءها وأخرها إلى أن بقي من شهر شعبان خمسة أيام فلما بقي ذلك مرض حتى دخل عليه رمضان آخر فلا كفارة عليه ولو كان في كل السنة مستطيعا للقضاء . أما إن كان عليه خمسة أيام وبقي من شهر شعبان خمسة أيام فلم يقض ومرض في اليومين الأخيرين فليس عليه كفارة إلا عن ثلاثة أيام فقط
2 - تجب الفدية على المرضع إذا أفطرت خوفا على ولدها فقط
وتستحب الفدية لمن أفطر لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه ( هناك قول أنه يجب الإطعام ) . [ ص 319 ]
ماهية الفدية :
إطعام مد من غالب قوت البلد بمد رسول الله صلى الله عليه و سلم لمسكين أو فقير عن كل يوم فرط بقضائه حتى أتى رمضان مثله أو عن كل يوم لم يصمه المكلف بالحالات المذكورة سواء وجب عليه قضاؤه أم لا
ولا تتكرر الفدية بتكرر المثل ( أي لا تتضاعف إذا مر رمضانان دون أن يقضي ) فإذا كان عليه يومان من رمضان ومضى على ذلك ثلاثة رمضانات أو أكثر فلا يلزمه إلا مدان عن كل يوم مد
ولا يجزئ إعطاء مسكين واحد مدين عن يومين ولو كان كل مد في يومه إذا كان هذان اليومان يعودان لشهر رمضان واحد . أما إن كان فرط في قضاء يوم في شهر رمضان حتى أتى مثله ثم فرط في قضاء يوم من شهر رمضان حتى أتى مثله فأصبح عليه فديتان عن يومين كل يوم يعود لعام فهنا يجوز إعطاء مسكين واحد فديتي اليومين
وقت إخراجها : تخرج فدية كل يوم مع قضائه ندبا وإلا تخرج متى وجبت ( بمرور رمضان آخر ) ولو قبل القضاء أما قبل فلا يصح إخراجها









ما يندب في رمضان وما يستحب للصائم :
1 - تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب وقبل الصلاة وأن يكون فطره على رطبات ( بلح ) فإن لم توجد فتمرات ويكون عددها وترا . فإن لم يجد تمرات فماء . لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لا يزال بخير ما عجلوا الفطر " ( 1 ) وما روى أنس رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه و سلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات . فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء " ( 2 )
2 - الدعاء عقب الفطر بالدعاء المأثور : " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت وبك آمنت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله يا واسع المغفرة اغفر لي الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت "
3 - السحور للتقوي به على الصوم ولو جرعة ماء لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي [ ص 320 ] صلى الله عليه و سلم قال : " تسحروا فإن في السحور بركة " ( 3 ) . ويدخل وقته بنصف الليل الثاني وكلما تأخر كان أفضل بشرط أن لا يقع في شك بدخول الفجر
4 - صلاة التراويح في رمضان لحديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " من قام رمضان إيمانا ( 4 ) واحتسابا ( 5 ) غفر ( 6 ) له ما تقدم من ذنبه " ( 7 )
5 - كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال التي لا أثم فيها أما التي فيها إثم كالغيبة والنميمة فيجب الكف عنها في كل وقت ويتأكد في رمضان . لما روى أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " و [ ؟ ؟ ] إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإنه سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم " ( 8 )
6 - الإكثار من الصدقات والإحسان إلى ذوي الأرحام والفقراء والمساكين لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان النبي صلى الله عليه و سلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان " ( 9 )
7 - الإكثار من تلاوة القرآن ومن الذكر كلما تيسر له ذلك
8 - الاعتكاف وخاصة في العشر الأواخر من رمضان لتلمس ليلة القدر لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره " ( 10 ) وما روى أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " ( 11 )
9 - يندب الصوم في السفر إذا كان رمضان لقوله تعالى : { وأن تصوموا خير لكم } ( 12 ) ولكن لا يجب ولو علم الوصول إلى الوطن بعد الفجر . [ ص 321 ]
_________
( 1 ) البخاري : ج 2 / كتاب الصوم باب 44 / 1856
( 2 ) البخاري : ج 2 / كتاب الصوم باب 10 / 696
( 3 ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 9 / 45
( 4 ) تصديقا بما وعد الله به
( 5 ) محتسبا ومدخرا أجره عند الله
( 6 ) غفرت له ذنوبه كلها غير حقوق العباد فإنه متوقف على إبراء ذمته
( 7 ) البخاري : ج 2 / كتاب صلاة الترويح باب 1 / 1905
( 8 ) البخاري : ج 2 / كتاب الصوم باب 9 / 1805
( 9 ) البخاري : ج 2 / كتاب الصوم باب 1 / 1803
( 10 ) مسلم : ج 2 / كتاب الاعتكاف باب 3 / 8
( 11 ) البخاري : ج 2 / كتاب صلاة الترويح باب 2 / 1910
( 12 ) البقرة : 184
_________














ما يكره للصائم :
1 - ذوق شيء له طعم كملح أو عسل أو خل ولو لصانعه مخافة أن يسبق منه لحلقه . فإذا ذاق شيء منه وجب مجه وإن وصل شيء إلى حلقه غلبة أو عمدا فعليه القضاء فضلا عن الكفارة في رمضان في حالة العمد
2 - مضغ علك أو كل ما يعلك كلبان و تمر ليعطى لطفل فإن سبق منه شيء إلى حلقه فعليه القضاء وإن كان ذلك عمدا فالقضاء والكفارة
3 - مداواة حفر الأسنان نهارا إلا إن خاف الضرر إذا أخر المداواة إلى الليل فلا تكره نهارا بل تجب إن خاف هلاكا أو شديد الأذى
4 - حصاد الزرع إذا كان يؤدي للفطر ما لم يضطر الحصاد لذلك . أما رب الزرع فله الاشتغال به ولو أدى إلى الفطر لأن رب المال مضطر إلى حفظه
6 - تكره مقدمة الجماع كالقبلة والفكر والنظر إن علمت السلامة من نزول المني أو المذي فإن علم عدم السلامة أو ظن أو شك حرمت فإذا فعلها ولم يحصل له إمذاء ولا إمناء فالصوم صحيح . وكذا إذا كان القصد من الفكر أو النظر أو القبلة اللذة فتحرم أما إن كان بدون قصد اللذة كقبلة وداع أو رحمة فلا كراهة فإذا نزل المذي أو المني في حالة الحرمة فعليه القضاء وتلزمه الكفارة اتفاقا . أما إن أمنى أو أمذى بدون مقدمة الجماع فليس عليه شيء ويبقى صياما صحيحا . وإذا أمذى أو أمنى بسبب مقدمة الجماع في حالة الكراهة فقيل : لا كفارة عليه إلا إذا تابع حتى أنزل وقيل : عليه القضاء والكفارة مطلقا إن تابع أو لم يتابع ( وهو قول الإمام مالك ) والقول المعتمد هو : أن هناك فرق بين اللمس والقبلة والمباشرة وبين النظر والفكر فالإنزال بالثلاثة الأول موجب للكفارة مطلقا وبالأخيرين لا كفارة فيه إلا إن تابع
7 - التطيب نهارا أو شم الطيب لأنه من جملة شهوة الأنف والطيب أيضا محرك لشهوة الفرج . 8 - الحجامة والفصد إذا كان مريضا وشك في سلامة من زيادة المرض التي تؤدي إلى الفطر فإن علم السلامة من زيادة المرض جاز له ذلك أو كان صحيحا ولم تؤذه الحجامة أو الفصد جاز له ذلك أما إن علم المريض أو السليم أن الحجامة أو الفصد تزيد في مرضه حرم عليه ذلك . [ ص 322 ]
9 - الاستياك بعود رطب ويتحلل منه شيء أما إن كان بشيء لا يتحلل فلا كراهة بالاستياك طوال النهار لأنه مستحب عند المقتضى الشرعي وهو الوضوء
ما يجوز في الصوم :
1 - المضمضة لشدة العطش أو الحر وتكره لغير موجب
2 - الاستياك طوال النهار
3 - الإصباح بجنابة
4 - صوم الدهر والحجة في ذلك الإجماع على لزومه لمن نذره ولو كان مكروها أو ممنوعا لما لزمه
5 - صوم يوم الجمعة رغم ورود النهي عن ذلك وهو قوله صلى الله عليه و سلم - فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه - ( لا يصم أحدكم يوم الجمعة . إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده ) ( 1 ) فعلة النهي هنا خوفه صلى الله عليه و سلم من فرضه على المسلمين وقد انتفت هذه العلة بوفاته عليه الصلاة و السلام
_________
( 1 ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 24 / 147
_________


















ثانيا - الصوم المندوب
دليله : ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا " ( 1 )
1 - صوم يوم عرفة لغير الحاج لما ورد أنه يكفر ذنوب سنتين ويندب صوم الثمانية أيام قبله . روى أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في صيام يوم عرفة : " أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده " ( 2 ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء " ( 3 ) . 2 - صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء والثمانية أيام قبلهما من شهر محرم وبقية شهر محرم لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء : " أحتسب على الله أن يكفر السنة التي [ ص 323 ] قبله " ( 4 ) وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " ( 5 ) وما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل " ( 6 )
3 - صوم رجب وشعبان وبقية الأشهر الحرم
4 - صوم الاثنين والخميس لما روى أسامة رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس " ( 7 )
5 - صوم ثلاثة أيام من كل شهر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : " أوصاني النبي صلى الله عليه و سلم بثلاث لست بتاركهن في حضر ولا سفر نوم على وتر . وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى . . " ( 8 ) والحكمة من ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها فلذلك كان الإمام مالك يصوم اليوم الأول من الشهر والحادي عشر والحادي والعشرين
ويكره صيام أيام الليالي البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فرارا من تحيد أيام بعينها
6 - صوم يوم النصف من شهر شعبان
7 - صوم ستة من شوال بشرط عدم اعتقاد وجوبها لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر " ( 9 )
أما إذا صامها متتابعة وبعد العيد مباشرة فإنه يكره لاحتمال اعتقاد الوجوب لأنهم فسروا " من " في قوله صلى الله عليه و سلم " من شوال " للبيان أنها من شوال فلا يشترط فيها التتابع
_________
( 1 ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 31 / 167
( 2 ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 36 / 196
( 3 ) الترمذي : ج 3 / كتاب الصوم باب 52 / 757
( 4 ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 36 / 196
( 5 ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 20 / 134
( 6 ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 38 / 202
( 7 ) الدرامي : ج 2 / ص 20
( 8 ) مسند الإمام أحمد : ج 2 / صلى الله عليه و سلم 271
( 9 ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 39 / 204
_________
ثالثا - الصوم المكروه
1 - يكره نذر صوم يوم مكرر أو صوم الدهر لأن النفس إذا لزمها شيء متكرر أو دائم أتت [ ص 324 ] به على ثقل وندم فعندها يكون لغير الطاعة أقرب
2 - يكره صوم يوم المولد النبوي الشريف لإلحاقه بالأعياد
3 - يكره صوم ضيف بغير إذن رب المنزل
4 - يكره صوم التطوع قبل صوم واجب غير معين كقضاء رمضان وكفارة ونذر وإن عين كنذر يوم معين حرم التطوع فيه
5 - يكره صوم اليوم الثالث من أيام التشريق إلا للحاج إذا لزمه هدي ولم يجده فإنه يصوم بلا كراهة
6 - يكره تتابع الصوم لمن يضعفه ذلك عن عمل أفضل من الصوم
7 - يكره صوم يوم عرفة ( وقبله يوم ) للحاج لأن الفطر يقويه على الوقوف بعرفة
8 - يكره صوم ست من شوال لمن كان يقتدى به إن صامها متتابعة ومتصلة بيوم العيد وأظهر صومها لكي لا يعتقد العامة وجوبها أما إن اختل شرط من هذه الشروط فلا يكره صومها
رابعا - الصوم المحرم
1 - صوم المرأة نفلا بغير إذن زوجها لما روى أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه " ( 1 ) . فإن صامت بغير إذنه فله أن يفطرها بالجماع لا بأكل وشرب ويجب عليها القضاء ( أما إن استأذنته فليس له ذلك ) إلا إذا لم يكن محتاجا لها كأن كان مسافرا أو محرما أو معتكفا فلها أن تصوم بغير إذنه
2 - صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن صوم يوم الفطر والنحر " ( 2 )
3 - صوم اليومين الأولين من أيام التشريق إلا للحاج المتمتع أو القارن إن لم يجد الهدي وفاته صوم ثلاثة أيام قبل عرفة فيصوم في أيام التشريق لحديث نبيشة الهذلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله " ( 3 ) . [ ص 325 ]
_________
( 1 ) ابن ماجة : ج 1 / كتاب الصيام باب 53 / 1761
( 2 ) البخاري : ج 2 / كتاب الصوم باب 65 / 1890
( 3 ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 23 / 144
الباب الثاني : الاعتكاف
تعريفه :
الاعتكاف لغة : هو مطلق لزوم لشيء ( خير أو شر ) بدليل قوله تعالى : { فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم } ( 1 )
وشرعا : هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما مع ليلته فأكثر للعبادة بنية
_________
( 1 ) الأعراف : 138
_________
دليله :
قوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } ( 1 ) وما روت عائشة رضي الله عنها " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز و جل ثم اعتكف أزواجه من بعده " ( 2 )
_________
( 1 ) البقرة : 187
( 2 ) مسلم : ج 2 / كتاب الاعتكاف باب 1 / 5
_________
حكمه :
مندوب مؤكد على المشهور
شروط صحة الاعتكاف :
1 - الإسلام : فلا يصح من كافر
2 - التمييز : ولا ينضبط التمييز بسن بل يختلف باختلاف الأشخاص
3 - النية لحديث " إنما الأعمال بالنية " ( 1 ) ولأن الاعتكاف عبادة وكل عبادة تفتقر إلى نية
4 - أن يكون في المسجد لقوله تعالى : { وأنتم عاكفون في المساجد } فلا يصح في بيت ولا [ ص 326 ] غيره ( 2 ) . ومن فرضت عليه الجمعة ونذر اعتكافا أو أراد اعتكافا لا يخلو من جمعة فيتعين عليه الاعتكاف في الجامع فإن لم يعتكف في الجامع خرج للجمعة وجوبا ويبطل اعتكافه بمجرد خروجه وعليه القضاء وجوبا
5 - أن يكون في مسجد مباح للناس فلا يصح في مسجد البيوت المحجورة ولو للنساء ولا في الكعبة ولا في مقام ولي إن كان محجورا أما إذا لم يكن محجورا وجعل مسجدا كمقام الحسين والشافعي والسيد البدوي رضي الله عنهم فيصح الاعتكاف فيه
6 - الصوم : سواء كان الصوم فرضا ( رمضان نذر كفارة ) أو نفلا فلا يصح بدونه
7 - أن يكف عن الجماع ومقدماته
8 - أن يكون لمدة لا تقل عن يوم وليلة باستثناء وقت خروجه لأجل قضاء حاجته من بول أو غائط أو وضوء أو غسل من جنابة . وليلة اليوم هي الليلة السابقة عليه فإن نذر اعتكاف ليلة لزمه يومها لأن الاعتكاف شرطه الصيام ولا يتحقق الصوم إلا في النهار وأما لو نذر اعتكاف بعض يوم فلا يلزمه شيء
9 - الاشتغال بالعبادة فقط من ذكر وصلاة وتلاوة القرآن ( 3 )
10 - التتابع لمن نذر الاعتكاف مطلقا دون أن يذكر نية التتابع أو عكسه فإن قيد بشيء عمل به أما غير المنذور فليزمه ما ينوي قل أو كثر
11 - الدخول قبل الغروب أو معه ليتحقق له كمال الليلة
12 - الخروج من معتكفه بعد الغروب ليتحقق له كمال النهار
_________
( 1 ) مسلم : ج 2 / كتاب الإمارة باب 45 / 155
( 2 ) عند السادة الحنفية : المرأة تعتكف في بيتها
( 3 ) عند السادة الحنفية : الاعتكاف هو حبس النفس على طاعة الله تعالى وأقله لحظة ويصح أن يشتغل أثنائه بالعلم لأنه من جملة العبادة عندهم
_________
مبطلات الاعتكاف :
مبطلات الاعتكاف قسمان :
القسم الأول ما يبطل ما فعل منه ويجب استئنافه . ويشمل :
1 - الخروج من المسجد ولو كان الخروج واجبا لصلاة جمعة مثلا وهو معتكف في مسجد لا في جامع أو لمرض أحد والديه إذ يجب عليه الخروج لبره بعيادته أو لحضور جنازة أحد والديه والآخر منهما حي فإن لم يكن الآخر حيا فلا يجب عليه الخروج . ويبطل الاعتكاف [ ص 327 ] أيضا إن كان الخروج لغير ضرورة ( ومثال الخروج لضرورة : شراء مأكول أو مشروب أو قضاء حاجة ) ففي كل هذه الحالات يبطل الاعتكاف وعليه القضاء
2 - الإفطار عامدا لا سهوا ولا مكرها
3 - شرب مسكر ليلا عامدا وكذا كل مغيب للعقل . واختلف في فعل الكبائر غير المسكر كالغيبة والنميمة والقذف والسرقة والعقوق فقيل يبطل فعلها الاعتكاف وقيل لا
4 - الوطء ولو من غير مطيقة عمدا أو سهوا ( بخلاف الحلم ) واللمس والقبلة بشهوة لقوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } . وإن وقع مثل ذلك سهوا لحائض معتكفة نذرا خرجت بسبب حيضها من المسجد بطل اعتكافها وعليها إعادته من أوله
القسم الثاني : مالا يبطل ما فعل إذا لم يأت بمناف للاعتكاف ويشمل :
1 - ما يمنع الصوم فقط كالعيد والمرض الخفيف فإنه يستطيع المكث في المسجد دون الصوم كمن نذر صوم ذي الحجة أو نواه عند دخوله فلا يخرج يوم الأضحى وإلا بطل اعتكافه من أصله
2 - ما يمنع المكث في المسجد فقط كسلس بول أو إسالة جرح أو دمل يخشى معه تلوث المسجد فيخرج منه وجوبا وعليه حرمة الاعتكاف ولكن عند خروجه لا يقدم على الأفعال الممنوع منها المعتكف من جماع ومقدماته . . . ( وإلا بطل اعتكافه من أصله ) ويبني وجوبا فورا بمجرد زوال عذره المانع من المكث في المسجد فيرجع إلى المسجد ويقضي الزمن الذي حصل فيه المانع ويكمل نذره ولو انقضى زمنه إذا كان معينا كالعشر الأخير من رمضان فيقضي ما فاته أيام العذر ويأتي بما أدركه منها ولو بعد العيد . وأما ما نواه متطوعا فإن كان بقي منه شيء أتى به وإلا انتهى اعتكافه ولا قضاء لما فاته بالعذر . وإن أخر رجوعه للمسجد ولو لنسيان أو إكراه بطل اعتكافه واستأنفه من أوله إلا إن أخره ليلة العيد ويومه فلا يبطل لعدم صحة صومه أو أخره لخوف من الطريق
ولو اشترط المعتكف لنفسه سقوط القضاء عنه على فرض حصول عذر أو مبطل فلا ينفعه الاشتراط وشرطه لغو ويجب عليه القضاء
3 - ما يمنع المكث في المسجد والصوم معا كالحيض والنفاس : كالحالة السابقة فإذا حاضت المرأة أو نفست تخرج من المسجد ثم تبني على ما تقدم من اعتكافها بعد زوال عذرها
الجوار :
تعريفه : هو الاعتكاف إذا أطلق فمن نذر جوارا في مسجد مباح أو نواه وأطلق بأن لم [ ص 328 ] يقيده بليل أو نهار ولا فطر كأن قال لله علي مجاورة هذا المسجد أو نويت الجوار فيه فهو اعتكاف بلفظ جوار فتجري فيه جميع أحكام الاعتكاف ويلزمه يوم وليلة في حالة النذر أما إن لم يكن نذرا فيلزمه في الجوار ما حدده بالنية
وأما إن قيد بيوم وليلة فأكثر لزمه ما نذر وبالدخول ما نواه فإن قيد بنهار فقط أو ليل فقط لزمه ما نذر ولا يلزمه ما نواه فله الخروج متى شاء . ولا صوم عليه فيهما إن قيد بالفطر
وللجوار فضل كبير ولو قيد بزمن قليل ولو ساعة أو قيده بفطر فمن دخل المسجد لأمر ما ونوى الجوار فيه أثابه الله على ذلك ما دام ما كثا فيه لحديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له الله ارحمه " ( 1 ) وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث " ( 2 )
_________
( 1 ) مسند الإمام أحمد : ج 2 / ص 486
( 2 ) مسند الإمام أحمد : ج 2 / ص 415
_________
ما يندب للمعتكف :
1 - يندب للمعتكف المكث ليلة العيد إن اتصل اعتكافه بها ليخرج في الصباح إلى صلاة العيد ويصل عبادة بعبادة
2 - يندب المكث في آخر المسجد لأنه أبعد عن الناس
3 - يندب الاعتكاف في رمضان لأنه من أفضل الشهور وفيه ليلة القدر ويندب كونه في العشر الأواخر من رمضان لأنه ليلة القدر فيه أرجى لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيره " ( 1 )
4 - يندب إعداد ثوب آخر غير الذي عليه
5 - يندب اشتغاله حال الاعتكاف بالذكر وتلاوة القرآن والصلاة والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن الذكر : الفكر القلبي في ملكوت السموات والأرض ودقائق الحكم بل هو أعظم الذكر لقول أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه : " ذرة من عمل القلوب خير من مثاقيل الجبال من عمل الأبدان " ولقول بعض العارفين : إن تفجير ينابيع الحكمة من القلب لا يكون إلا بالفكر ولذلك كانت عبادة النبي صلى الله عليه و سلم قبل البعثة الفكر عند أهل التحقيق
6 - يندب أن يعتكف محصلا على ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب وملبس . [ ص 329 ]
_________
( 1 ) مسلم : ج 2 / كتاب الاعتكاف باب 3 / 8
_________
ما يكره للمعتكف :
1 - يكره للمعتكف الأكل في فناء المسجد أو رحبته التي ألحقت به لتوسيعه . وإن أكل خارج ذلك بطل اعتكافه
2 - يكره اعتكاف شخص غير مكفي لأنه ذريعة لخروجه إلى شراء ما يحتاج إليه فإن احتاج إلى شيء جاز له الخروج لذلك بحيث لا يتجاوز أقرب مكان يمكنه الشراء منه وإلا فسد اعتكافه
3 - يكره للمعتكف إذا خرج لقضاء حاجة أن يدخل بيتا فيه أهله ( زوجته أسرته ) لئلا يطرأ عليه منهما ما يفسد اعتكافه
4 - يكره الاشتغال بالعلم ولو شرعيا تعليما أو تعلما لأن المقصود من الاعتكاف صفاء القلب بمراقبة الرب ويحصل هذا غالبا بالذكر وعدم الاشتغال بالناس
5 - يكره الاشتغال بالكتابة ولو كتابة مصحف لما فيه الانشغال عن ملاحظة الرب تعالى . وليس المقصود من الاعتكاف كثرة الثواب بل صفاء مرآة القلب الذي به سعادة الدارين . ومحل كراهة الاشتغال بالعلم والكتابة كثرته . كما يكره الاشتغال بأي فعل آخر غير الذكر والصلاة وتلاوة القرآن
6 - يكره للمعتكف عيادة مريض في المسجد إن انتقل إليه المعتكف لا إن كان بقربه وصلاة جنازة ولو وضعت بجانبه وصعود منارة المسجد أو سطحه للأذان أما إن كان الآذان في مكانه أو في صحن المسجد فلا يكره وتكره إقامته للصلاة ويكره السلام على الغير إن بعد
7 - يكره للمعتكف حلق رأسه إذا خرج من المسجد لغسل جنابة أو جمعة أو عيد
ما يجوز للمعتكف :
1 - السلام على من بقربه
2 - التطيب وإن كره الطيب للصائم غير المعتكف لأن الاعتكاف نفسه مانع مما يخشى منه إفساد الاعتكاف بخلاف الصوم . [ ص 330 ]
3 - أن يعقد النكاح لنفسه أو يعقد النكاح لمن له ولاية عليها إذا لم ينتقل من مجلسه ولم يطل الزمن وإلا كره
4 - قص الشارب والأظافر وحلق العانة إذا خرج من المسجد لغسل جنابة أو جمعة أو عيد
5 - انتظار جفافا ثوبه إذا لم يكن عنده غيره وخرج لغسله من نجاسة أما إن كان عنده غيره كره له انتظار جفافه . [ ص 331 ]
كتاب الحج [ ص 332 ]