تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : بخصوص الامراض المهنية في قطاع التربية


salah 1970
2012-01-02, 19:42
ماهي الامراض التي تصنف كامراض مهنية في قطاع التربية؟ وماذا يترتب عنها من حقوق واجراءات قانونية؟اذا امكن اخواني شرح مفصل لمختلف جوانب الموضوع نظرا لاهميته.

TAWFIK03
2012-01-02, 20:05
القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،

صابر24
2012-01-02, 21:03
القانون الجزائري لا يعترف في شكله الحالي في قطاع التربية إلا بمرض واحد وهو مرض الحبال الصوتية . يحال -عفاك الله- المصاب به على عطلة مرضية طويلة المدى تصل حتى 5 سنوات يتلقى تعويضا ماديا من صندوق الضمان الاجتماعي وبعدها يسرح ك invalide . تصرف له منحة تحددها هيئات مختصة رب العمل صندون الضمان الاجتماعي طب العمل -لا أراك الله. الله يديم علينا الصحة خير من ملفات ودهاليز الإدارة الجزائرية . اسمع نصيحة خوك.

صابر24 الوادي

salah 1970
2012-01-02, 21:21
شكرا لك اخي صابر على النصيحة....الموضوع مهم وعلى الجميع ان يكونوا على اطلاع به......يجب على النقابات اثارة الموضوع من اجل تعديله ليشمل امراض اخرى...وياخذ كل ذي حق حقه .

salah 1970
2012-01-02, 21:26
القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،
شكرا لك اخي توفيق على المجهود وعلى الخدمات التي تقدمها لزملاءك.....ولكن ألم يعدل هذا القانون في السنوات الاخيرة؟........

صابر24
2012-01-02, 21:50
كان أخي حري بالنقابات من حيث الأولوية تقديم ملفات التقاعد وطب العمل للتفاوض مع الوزارة على ملف الخدمات الاجتماعية أنا شخصيا بت أشم رائحة كريهة .في الموضوع والله أعلم.


صابر24 الوادي

سعد الله
2012-01-03, 18:24
بارك الله فيكم جميعا،حقا موضوع هام ومفيد.

انصاف82
2012-01-18, 22:52
السلام عليكم ورحمة الله
أنا أستاذة تعليم متوسط .. عاملة في القطاع منذ 5 سنين .أصبت في الأحبال الصوتية منذ عامين تابعت العمل خلالهما بشكل طبيعي الا أنه اختلف الأمروزادت الحساسية هذه السنة حيث أوقفني الطبيب الإختصاصي orl لمده شهر راحة للعلاج لأول مرة وصنفه الطبيب على أنه مرض مهني..
في مصلحة الضمان الإجتماعي أشاروا علي أن لا أقدم تصريحا بالمرض المهني .. لأنه فيه "تعقيدات" ؟؟؟؟؟
بل تقديمه على أساس عطلة مرضية بتعويض 50بالمائة في 15 يوم الأولى و بنسبة 100 بالمائة في 15 يوم الثانية
وأنا الآن أجهز في التصريح بمرض مهني .. هل من الأفضل أن أقدمه أم لا؟؟؟
:sdf: :sdf: :sdf:

صابر24
2012-01-18, 23:53
السلام عليكم زملائي وبعد شفاك الله ياأخت . كما ذكرنا سابقا وضع المربي المادي سيعقد بعد دخوله مرحلة العطلة المرضية مع صندوق الضمان الاجتماعي وعليه سيجمد دخلك عند هذه المنحة .زميل لنا أصيب بنفس المرض عافانا الله منه جميعا لاتتعدى المنحة التي يحصل عليها حاليا 10000.00 دج. لك القرار النهائي.وشافاك الله.

صابر24 الوادي

انصاف82
2012-01-19, 00:16
هل يعني ذلك أن لم يستفد من لا من قانون العطلة المرضية طويلة الأمد 100% ولا من قانون العطلة المرضية المؤقتة %50 ثم %100 ؟؟؟

salah 1970
2012-01-19, 11:11
السلام عليكم ورحمة الله
أنا أستاذة تعليم متوسط .. عاملة في القطاع منذ 5 سنين .أصبت في الأحبال الصوتية منذ عامين تابعت العمل خلالهما بشكل طبيعي الا أنه اختلف الأمروزادت الحساسية هذه السنة حيث أوقفني الطبيب الإختصاصي orl لمده شهر راحة للعلاج لأول مرة وصنفه الطبيب على أنه مرض مهني..
في مصلحة الضمان الإجتماعي أشاروا علي أن لا أقدم تصريحا بالمرض المهني .. لأنه فيه "تعقيدات" ؟؟؟؟؟
بل تقديمه على أساس عطلة مرضية بتعويض 50بالمائة في 15 يوم الأولى و بنسبة 100 بالمائة في 15 يوم الثانية
وأنا الآن أجهز في التصريح بمرض مهني .. هل من الأفضل أن أقدمه أم لا؟؟؟
:sdf: :sdf: :sdf:
اولا شفاك الله....ثانيا .انصحك بطرح السؤال على العابد الكنتي لكي يعطيك الاجابة الشافية وبالنصوص القانونية....ثالثا.هل لديك شهادة اقامة بالمستشفى؟اذا كان نعم فان التعويض يكون 100/65 لل15 يوما الاولى و100/100 للباقي حسب مدة الشهادة الطبية ومدديها دون ان تفصلي بينها حتى تستفيدي من التعويض السابق الذكر.....هذا الاجراء لا سصلح للعطلة المرضية طويلة الامد ...والله اعلم.

صابر24
2012-01-19, 13:31
هذا صحيح أيها الزميل.



صابر24 الوادي

salah 1970
2012-01-19, 15:45
شكرا لك وهي طريقة ذكية لتفادي المشاكل الادارية...

شريط 65
2012-01-20, 08:54
بخصوص الامراض المهنية المرض الوحيد المعترف به هو الحبال الصوتية
الاطلاع على القانون 83-13 المعدل والمتمم
الاطلاع على المرسوم 84-28
العطلة المرضية في حالة الاعتراف بالمرض المهني 100% ابتداء من اليوم الاول
في حالة تحديد تاريخ الجبر يستفيد المصاب بريع عن العجز الدائم شهريا بعد هذا التاريخ يحسب على اساس الاجور الفعلية ل12 شهرا قبل ملاحظة المرض
مثال : لوحظ المرض في 01/04/2011 يقدم المعني شهادة العمل والاجر ل 12 شهرا قبل هذا التاريخ مباشرة أي 01/04/2010/ -31/03/2011 وهناك تفاصيل اخرى في هذا الموضوع بحسب الحالة وهي مفصلة نوعا ما في القانون 83-13 والمرسوم التوضيحي 84-28
لايجمع بين التعويضة اليومية – العطلة المرضية - والريع الشهري
نظرا لاستفادتي بهذه المزايا منذ مدة مديدة وكثرة معاملتي مع الضمان الاجتماعي ممكن افيد اخوتي الاساتذة في موضوع الامراض المهنية
بصراحة وجدت هذا الموضوع صعب فهمه حتى على ذوي الاختصاص وهم عمال الضمان الاجتماعي
الاكثر من ذلك يجب مطالعة القانون 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي لانه هو مفتاح القانون 83-13

salah 1970
2012-01-20, 10:55
القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،
من لديه نص القانون الذي اشار اليه الاخ توفيق 03 يبثه في هذه الصفحة لتعم الفائدة على من يهمه الامر

شريط 65
2012-01-20, 13:03
الى الاخ salah 1970 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=372844) لا تتعب نفسك انا متتبع لقانون الضمان الاجتماعي فلا يوجد تعديلات متممة تذكر اللهم الا المرسوم 84-28 الذي جاء ليوضح بعض ابواب القانون 83-18
ربما نطلب نشر بعض النصوص التنظيمية لتنورنا بها مصلحة الراسة والتخطيط بالمديرية العامة للضمان الاجتماعي ببن عكنون طريق الحوضين وهي مشكورة مسبقا ان فعلت

شريط 65
2012-01-20, 16:32
لا يوجد نص القانون الذي اشار اليه الاخ توفيق 03 ماعدى المرسوم 84-28

salma02
2012-01-20, 17:18
السلام عليكم
اعرف استاذ اصيب بهذا المرض لكنه لم يتوقف عن العمل و الغريب ان المدير يكلفه بالاقسام النهائية و قد نصحه الناس بان لا يتوقف حتى ياخذ التقاعد