تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أمور حيرتني


*الطالب المجتهد*
2011-12-31, 14:37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك عدة مسائل حيرتني لما سمعت تحريمها

مثلا تحريم التصوير قرأت من أحد الكتب السلفية أنه من الكبائر

وشرك ولكن هذا أمر ضروري في حياتنا ونحتاجه في الدراسة

وعدة أمور والصور أصبحت في كلّ مكان وكما أنه لم تكن في

عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كامرات فلماذا نحرم اختراع

نافع على أنفسنا؟

وأيضا تحريم التلفاز وشراءه وبيعه لأن فيه فساد فان كان بيع

التلفاز حرام فماحكم بيع الحاسوب والهواتف ؟

وكذلك مسألة دراسة الحقوق سمعت مرة لأحد العلماء يحرم

دراستها فما حكم العمل في القضاء الجزائري والمحاماة؟ وأنا لي

أقرباء يدرسون الحقوق فهل أنصحهم بتركها؟

وأيضا مسالة أخرى هي أني منخرط في فريق لكرة القدم ووجدت

في أحد المواقع الاسلامية تحريم كرة القدم لأنها قمار وفيها تكشف

العورة فهل هذا صحيح؟

ومسألة أخرى هي تحريم الموسيقى أنا مقتنع بتحريم الغناء الفاحش

والرديئ ولكن الموسيقى اذا كانت حرام فماحكم جرس المنزل

والمدرسة و السيارة هذه كلها تصدر أصوات موسيقية.


أرجو من طلبة العلم الشرعي توضيح هذه الأمور والتفصيل فيها

لأني حرت في أمرها والدين يسر وليس عسر فلماذا نجد بعض

العلماء يعسرون علينا الدين ويحرمون كل شيئ؟

سفيان الثوري السلفي
2011-12-31, 14:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




هناك عدة مسائل حيرتني لما سمعت تحريمها

مثلا تحريم التصوير قرأت من أحد الكتب السلفية أنه من الكبائر

وشرك ولكن هذا أمر ضروري في حياتنا ونحتاجه في الدراسة

وعدة أمور والصور أصبحت في كلّ مكان وكما أنه لم تكن في

عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كامرات فلماذا نحرم اختراع

نافع على أنفسنا؟

وأيضا تحريم التلفاز وشراءه وبيعه لأن فيه فساد فان كان بيع

التلفاز حرام فماحكم بيع الحاسوب والهواتف ؟

وكذلك مسألة دراسة الحقوق سمعت مرة لأحد العلماء يحرم

دراستها فما حكم العمل في القضاء الجزائري والمحاماة؟ وأنا لي

أقرباء يدرسون الحقوق فهل أنصحهم بتركها؟

وأيضا مسالة أخرى هي أني منخرط في فريق لكرة القدم ووجدت

في أحد المواقع الاسلامية تحريم كرة القدم لأنها قمار وفيها تكشف

العورة فهل هذا صحيح؟

ومسألة أخرى هي تحريم الموسيقى أنا مقتنع بتحريم الغناء الفاحش

والرديئ ولكن الموسيقى اذا كانت حرام فماحكم جرس المنزل

والمدرسة و السيارة هذه كلها تصدر أصوات موسيقية.


أرجو من طلبة العلم الشرعي توضيح هذه الأمور والتفصيل فيها

لأني حرت في أمرها والدين يسر وليس عسر فلماذا نجد بعض

العلماء يعسرون علينا الدين ويحرمون كل شيئ؟






و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته..اما بعد جزاكم الله خيرا على استفسارتك ..باذن الله سابين لك حكم تلكم المسائل نقطة نقطة بشرط الا يدلي احدا بدلوه في الموضوع حتى اكمل لكي لا يخرج الموضوع عن مجراه و تجنبا للجدال العقيم و الاخذ و الرد بلا فائدة ..و الامر الثاني يجب عليك قبول الحق مهما كان و العمل به طاعة لله و لرسوله صل الله عليه و سلم..فان وافقت اخي العزيز اعلمني لنبدا على بركة الله...و الله من وراء القصد و هو هادي السبيل.

*الطالب المجتهد*
2011-12-31, 15:40
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته..اما بعد جزاكم الله خيرا على استفسارتك ..باذن الله سابين لك حكم تلكم المسائل نقطة نقطة بشرط الا يدلي احدا بدلوه في الموضوع حتى اكمل لكي لا يخرج الموضوع عن مجراه و تجنبا للجدال العقيم و الاخذ و الرد بلا فائدة ..و الامر الثاني يجب عليك قبول الحق مهما كان و العمل به طاعة لله و لرسوله صل الله عليه و سلم..فان وافقت اخي العزيز اعلمني لنبدا على بركة الله...و الله من وراء القصد و هو هادي السبيل.

بارك الله فيك أخي الكريم
باشر يا أخي في تبيينك وان شاء الله سأعمل بالحق اذا تبين لي قدر ما استطعت.

ما وراء الطبيعة ؟؟؟؟
2011-12-31, 16:08
الحمد لله أظن أنك بعقلك

قد توصلت إلى ان هذه الفتاوي أغلبها لا يمت للإسلام بصلة

إذا أتبع الفطرة وأحترس من الضياع

أم حاتم
2011-12-31, 16:22
الحمد لله أظن أنك بعقلك

قد توصلت إلى ان هذه الفتاوي أغلبها لا يمت للإسلام بصلة

إذا أتبع الفطرة وأحترس من الضياع


الحمد لله الذي ألهم صاحب الموضوع ووفقه ليسأل عن دينه؛ لأن الله يقول: (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم)، ولم يقل: اتبعوا عقولكم.

ولو كان كل واحد يتبع عقله؛ لكان في الحقيقة عابدا لهواه، ولتعطلت الشريعة.

المفكر المشاكس
2011-12-31, 17:41
الحمد لله انت انسان فيك خيرا وددت لو اجبتك خاصة اني بحت في هكدا امور الا اني اضن ان الاخ سفيان التوري س يجيبك بفضل الله ونستفيد جميعا ..

سفيان الثوري السلفي
2011-12-31, 23:01
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته..اما بعد كما اتفقنا اخي الفاضل ساجيبك نقطة نقطة ..نبدا على بركة الله باول مسالة و هي حكم التصوير ..نقلت لكم كلام الوالد بن باز رحمه الله في المسالة ..
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صل الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح، آدميا كان أو غيره، وهتك الستور التي فيها الصور، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وأذكر بعض كلام العلماء عليها، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)) لفظ مسلم. وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)) ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلما: ((إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم)) لفظ البخاري وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور)).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)) متفق عليه. وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال: (ادن مني) فدنا منه، ثم قال: (ادن مني) فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم)) وقال: (إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له) وخرج البخاري قوله: إن كنت لا بد فاعلا.. إلخ في آخر الحديث الذي قبل بنحو ما ذكره مسلم. وخرجه الترمذي في جامعه وقال: حسن صحيح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال ((يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)) قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين رواه مسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال ((أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)) قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين خرجه البخاري ومسلم، وزاد مسلم بعد قوله: (هتكه): (وتلون وجهه). اهـ.
وعنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته رواه البخاري، ورواه مسلم بلفظ: وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته وعن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا قالت: اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت ؟ قال ((ما بال هذه النمرقة ؟)) فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) وقال: ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)) رواه البخاري ومسلم، زاد مسلم من رواية ابن الماجشون قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة)) متفق عليه واللفظ لمسلم. وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن أبي طلحة مرفوعا قال:((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل)) وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال ((إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة)) وخرج مسلم عن عائشة وميمونة مثله.
وخرج مسلم أيضا عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته) وخرج أبو داود بسند جيد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها.
وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا، فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: ((قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون)) قال الحافظ: إسناده جيد. قال: وخرج عمر بن شبه من طريق عبد الرحمن ابن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأمرني فأتيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول: ((قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون)) اهـ.
وخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. ورواه الكشميهني بلفظ تصاوير وترجم عليه البخاري رحمه الله بـ باب نقض الصور وساق هذا الحديث. وفي الصحيحين عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة)) قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب ؟ وفي رواية لهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن بسر: فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير ؟ قال إنه قال: إلا رقما في ثوب ألم تسمعه ؟ قلت: لا. قال بلى قد ذكر ذلك. وفي المسند وسنن النسائي عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف، فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل: لم تنزع ؟ قال: لأنه فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال: ألم يقل إلا رقما في ثوب ؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. اهـ وسنده جيد، وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال: حسن صحيح.
وخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن ومر بالكلب فليخرج)) ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو لحسين كان تحت نضد لهما فأمر به فأخرج هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي نحوه. ولفظ النسائي: استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((ادخل)) فقال: ((كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تجعل بساطا يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير)) اهـ. وفي الباب من الأحاديث غير ما ذكرنا كثير.
وهذه الأحاديث وما جاء في معناها دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح، وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا، وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل وغيره، ولا بين ما جعل في ستر أو غيره، بل لعن المصور، وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن كل مصور في النار، وأطلق ذلك ولم يستثن شيئا.
ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتكه وتلون وجهه وقال: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)) وفي لفظ أنه قال عندما رأى الستر: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد.
وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف: إلا رقما في ثوب فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين. وحديث أبي هريرة وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ((فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن)) ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار أو نحو ذلك. لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا الستر، ووجوب إزالته أو هتكه كما تقدم ذكرها بألفاظها. وحديث أبي هريرة صريح في أن مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة، حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة، وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا، ومهما أمكن الجمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، وقد أمكن الجمع بينها هنا بما ذكرناه فلله الحمد.
وقد رجح الحافظ في الفتح الجمع بين الأحاديث بما ذكرته آنفا وقال: (قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن). اهـ. وقال الخطابي أيضا رحمه الله تعالى: (إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله؛ ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل). اهـ. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وإن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب.
(قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر. لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام... إلى أن قال: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صل الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة). اهـ.
قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا: (قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها)) أي طمسها. الحديث. وفيه: ((من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))) اهـ.
قلت: ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها على تعميم التحريم، وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك. فإن قيل: قد تقدم في حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة أن بسر بن سعيد الراوي عن زيد قال: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فظاهر هذا يدل على أن زيدا يرى جواز تعليق الستور التي فيها الصور. فالجواب: أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور وعلى وجوب هتكها، وعلى أنها تمنع دخول الملائكة، وإذا صحت الأحاديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم لم تجز معارضتها بقول أحد من الناس ولا فعله كائنا من كان، ووجب على المؤمن اتباعها والتمسك بما دلت عليه، ورفض ما خالفه كما قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn1)، وقال تعالى: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn2)، فقد ضمن الله سبحانه في هذه الآية الهداية لمن أطاع الرسول، وقال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn3)، ولعل زيدا رضي الله عنه لم يعلم الستر المذكور، أو لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، فأخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إلا رقما في ثوب)) فيكون معذورا لعدم علمه بها.
وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور فلا عذر له في مخالفتها. ومتى خالف العبد الأحاديث الصحيحة الصريحة اتباعا للهوى، أو تقليدا لأحد من الناس استوجب غضب الرب ومقته، وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته، كما حذر الله سبحانه من ذلك في قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn4) الآية. وفي قوله تعالى: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ[5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn5) وقوله تعالى: فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ[6] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn6) الآية.
وتقدم في حديث أبي هريرة الدلالة على أن الصورة إذا قطع رأسها جاز تركها في البيت؛ لأنها تكون كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن تصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه جائز، كما تقدم ذلك صريحا من رواية الشيخين عن ابن عباس موقوفا عليه. ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه، فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولأن النبي صل الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات، والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده. وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه، وليس لأحد أن يستثني من عمومها إلا ما استثناه الشارع. ولا فرق في هذا بين الصور المجسدة وغيرها من المنقوشة في ستر أو قرطاس أو نحوهما، ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح، ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم، بل التحريم في صور الملوك والعلماء ونحوهم من المعظمين أشد؛ لأن الفتنة بهم أعظم ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله، كما وقع ذلك لقوم نوح، وتقدم في كلام الخطابي الإشارة إلى هذا.
وقد كانت الصور في عهد الجاهلية كثيرة معظمة معبودة من دون الله حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فكسر الأصنام، ومحا الصور وأزال الله به الشرك ووسائله، فكل من صور صورة أو نصبها أو عظمها فقد شابه الكفار فيما صنعوا، وفتح للناس باب الشرك ووسائله، ومن أمر بالتصوير أو رضي به فحكمه حكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد؛ لأنه قد تقرر في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم تحريم الأمر بالمعصية والرضا بها كما يحرم فعلها وقد قال الله تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ[7] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn7)، وقال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ[8] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn8) فدلت الآية على أن من حضر المنكر ولم يعرض عن أهله فهو مثلهم. فإذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة على الإنكار أو المفارقة مثل من فعله، فالأمر بالمنكر أو الراضي به يكون أعظم جرما من الساكت، وأسوأ حالا، وأحق بأن يكون مثل من فعله. والأدلة في هذا المعنى كثيرة يجدها من طلبها في مظانها. وبما ذكرناه في هذا الجواب من الأحاديث وكلام أهل العلم يتبين لمريد الحق أن توسع الناس في تصوير ذوات الأرواح في الكتب والمجلات والجرائد والرسائل خطأ بين ومعصية ظاهرة يجب على من نصح نفسه الحذر منها وتحذير إخوانه من ذلك، بعد التوبة النصوح مما قد سلف.
ويتبين له أيضا مما سلف من الأدلة أنه لا يجوز بقاء هذه التصاوير المشار إليها على حالها بل يجب قطع رأسها أو طمسها ما لم تكن في بساط ونحوه مما يداس ويمتهن فإنه لا بأس بتركها على حالها كما تقدم الدليل على ذلك في أحاديث عائشة وأبي هريرة، وأما اللعب المصورة على صورة شيء من ذوات الأرواح فقد اختلف العلماء في جواز اتخاذها للبنات وعدمه.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي يلعبن معي قال الحافظ في الفتح: (استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ. ((ما هذا يا عائشة))؟ قالت: بناتي، قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان، فقال: ((ما هذا))؟ قلت: فرس له جناحان، قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك... إلى أن قال: قال الخطابي: في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغة. قلت: وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل. لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة، إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا، فيترجح رواية من قال: في خيبر ويجمع بما قال الخطابي؛ لأن ذلك أولى من التعارض). انتهى المقصود من كلام الحافظ.
إذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة. لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على اتخاذ اللعب المصورة قبل الأمر بطمس الصور، فيكون ذلك منسوخا بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه أو كان ممتهنا كما ذهب إليه البيهقي وابن الجوزي، ومال إليه ابن بطال، ويحتمل أنها مخصوصة من النهي كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين، ولأن في لعب البنات بها نوع امتهان، ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها يكون الأحوط تركها، وتمرين البنات بلعب غير مصورة حسما لمادة بقاء الصور المجسدة، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) وقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعا: ((الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه والله أعلم)). وصل الله على نبينا محمد وآله وسلم.

*الطالب المجتهد*
2011-12-31, 23:48
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته..اما بعد كما اتفقنا اخي الفاضل ساجيبك نقطة نقطة ..نبدا على بركة الله باول مسالة و هي حكم التصوير ..نقلت لكم كلام الوالد بن باز رحمه الله في المسالة ..
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صل الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح، آدميا كان أو غيره، وهتك الستور التي فيها الصور، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وأذكر بعض كلام العلماء عليها، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)) لفظ مسلم. وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون))ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلما: ((إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم)) لفظ البخاري وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور)).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)) متفق عليه. وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال: (ادن مني) فدنا منه، ثم قال: (ادن مني) فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم)) وقال: (إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له)وخرج البخاري قوله: إن كنت لا بد فاعلا.. إلخ في آخر الحديث الذي قبل بنحو ما ذكره مسلم. وخرجه الترمذي في جامعه وقال: حسن صحيح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال ((يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)) قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين رواه مسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال ((أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)) قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين خرجه البخاري ومسلم، وزاد مسلم بعد قوله: (هتكه): (وتلون وجهه). اهـ.
وعنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته رواه البخاري، ورواه مسلم بلفظ: وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته وعن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا قالت: اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت ؟ قال ((ما بال هذه النمرقة ؟)) فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) وقال: ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)) رواه البخاري ومسلم، زاد مسلم من رواية ابن الماجشون قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة)) متفق عليه واللفظ لمسلم. وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن أبي طلحة مرفوعا قال:((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل)) وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال ((إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة)) وخرج مسلم عن عائشة وميمونة مثله.
وخرج مسلم أيضا عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته) وخرج أبو داود بسند جيد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها.
وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا، فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: ((قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون)) قال الحافظ: إسناده جيد. قال: وخرج عمر بن شبه من طريق عبد الرحمن ابن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأمرني فأتيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول: ((قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون)) اهـ.
وخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. ورواه الكشميهني بلفظ تصاوير وترجم عليه البخاري رحمه الله بـ باب نقض الصور وساق هذا الحديث. وفي الصحيحين عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة)) قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب ؟ وفي رواية لهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن بسر: فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير ؟ قال إنه قال: إلا رقما في ثوب ألم تسمعه ؟ قلت: لا. قال بلى قد ذكر ذلك. وفي المسند وسنن النسائي عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف، فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل: لم تنزع ؟ قال: لأنه فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال: ألم يقل إلا رقما في ثوب ؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. اهـ وسنده جيد، وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال: حسن صحيح.
وخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن ومر بالكلب فليخرج)) ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو لحسين كان تحت نضد لهما فأمر به فأخرج هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي نحوه. ولفظ النسائي: استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((ادخل)) فقال: ((كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تجعل بساطا يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير)) اهـ. وفي الباب من الأحاديث غير ما ذكرنا كثير.
وهذه الأحاديث وما جاء في معناها دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح، وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا، وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل وغيره، ولا بين ما جعل في ستر أو غيره، بل لعن المصور، وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن كل مصور في النار، وأطلق ذلك ولم يستثن شيئا.
ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتكه وتلون وجهه وقال: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)) وفي لفظ أنه قال عندما رأى الستر: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد.
وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف: إلا رقما في ثوب فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين. وحديث أبي هريرة وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ((فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن)) ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار أو نحو ذلك. لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا الستر، ووجوب إزالته أو هتكه كما تقدم ذكرها بألفاظها. وحديث أبي هريرة صريح في أن مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة، حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة، وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا، ومهما أمكن الجمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، وقد أمكن الجمع بينها هنا بما ذكرناه فلله الحمد.
وقد رجح الحافظ في الفتح الجمع بين الأحاديث بما ذكرته آنفا وقال: (قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن). اهـ. وقال الخطابي أيضا رحمه الله تعالى: (إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله؛ ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل). اهـ. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وإن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب.
(قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر. لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام... إلى أن قال: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صل الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة). اهـ.
قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا: (قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها)) أي طمسها. الحديث. وفيه: ((من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))) اهـ.
قلت: ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها على تعميم التحريم، وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك. فإن قيل: قد تقدم في حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة أن بسر بن سعيد الراوي عن زيد قال: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فظاهر هذا يدل على أن زيدا يرى جواز تعليق الستور التي فيها الصور. فالجواب: أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور وعلى وجوب هتكها، وعلى أنها تمنع دخول الملائكة، وإذا صحت الأحاديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم لم تجز معارضتها بقول أحد من الناس ولا فعله كائنا من كان، ووجب على المؤمن اتباعها والتمسك بما دلت عليه، ورفض ما خالفه كما قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn1)،وقال تعالى: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn2)، فقد ضمن الله سبحانه في هذه الآية الهداية لمن أطاع الرسول، وقال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn3)، ولعل زيدا رضي الله عنه لم يعلم الستر المذكور، أو لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، فأخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إلا رقما في ثوب)) فيكون معذورا لعدم علمه بها.
وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور فلا عذر له في مخالفتها. ومتى خالف العبد الأحاديث الصحيحة الصريحة اتباعا للهوى، أو تقليدا لأحد من الناس استوجب غضب الرب ومقته، وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته، كما حذر الله سبحانه من ذلك في قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn4) الآية. وفي قوله تعالى: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ[5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn5) وقوله تعالى: فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ[6] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn6) الآية.
وتقدم في حديث أبي هريرة الدلالة على أن الصورة إذا قطع رأسها جاز تركها في البيت؛ لأنها تكون كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن تصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه جائز، كما تقدم ذلك صريحا من رواية الشيخين عن ابن عباس موقوفا عليه. ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه، فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولأن النبي صل الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات، والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده. وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه، وليس لأحد أن يستثني من عمومها إلا ما استثناه الشارع. ولا فرق في هذا بين الصور المجسدة وغيرها من المنقوشة في ستر أو قرطاس أو نحوهما، ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح، ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم، بل التحريم في صور الملوك والعلماء ونحوهم من المعظمين أشد؛ لأن الفتنة بهم أعظم ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله، كما وقع ذلك لقوم نوح، وتقدم في كلام الخطابي الإشارة إلى هذا.
وقد كانت الصور في عهد الجاهلية كثيرة معظمة معبودة من دون الله حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فكسر الأصنام، ومحا الصور وأزال الله به الشرك ووسائله، فكل من صور صورة أو نصبها أو عظمها فقد شابه الكفار فيما صنعوا، وفتح للناس باب الشرك ووسائله، ومن أمر بالتصوير أو رضي به فحكمه حكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد؛ لأنه قد تقرر في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم تحريم الأمر بالمعصية والرضا بها كما يحرم فعلها وقد قال الله تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ[7] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn7)، وقال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ[8] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn8) فدلت الآية على أن من حضر المنكر ولم يعرض عن أهله فهو مثلهم. فإذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة على الإنكار أو المفارقة مثل من فعله، فالأمر بالمنكر أو الراضي به يكون أعظم جرما من الساكت، وأسوأ حالا، وأحق بأن يكون مثل من فعله. والأدلة في هذا المعنى كثيرة يجدها من طلبها في مظانها. وبما ذكرناه في هذا الجواب من الأحاديث وكلام أهل العلم يتبين لمريد الحق أن توسع الناس في تصوير ذوات الأرواح في الكتب والمجلات والجرائد والرسائل خطأ بين ومعصية ظاهرة يجب على من نصح نفسه الحذر منها وتحذير إخوانه من ذلك، بعد التوبة النصوح مما قد سلف.
ويتبين له أيضا مما سلف من الأدلة أنه لا يجوز بقاء هذه التصاوير المشار إليها على حالها بل يجب قطع رأسها أو طمسها ما لم تكن في بساط ونحوه مما يداس ويمتهن فإنه لا بأس بتركها على حالها كما تقدم الدليل على ذلك في أحاديث عائشة وأبي هريرة، وأما اللعب المصورة على صورة شيء من ذوات الأرواح فقد اختلف العلماء في جواز اتخاذها للبنات وعدمه.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي يلعبن معي قال الحافظ في الفتح: (استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ. ((ما هذا يا عائشة))؟ قالت: بناتي، قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان، فقال: ((ما هذا))؟ قلت: فرس له جناحان، قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك... إلى أن قال: قال الخطابي: في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغة. قلت: وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل. لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة، إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا، فيترجح رواية من قال: في خيبر ويجمع بما قال الخطابي؛ لأن ذلك أولى من التعارض). انتهى المقصود من كلام الحافظ.
إذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة. لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على اتخاذ اللعب المصورة قبل الأمر بطمس الصور، فيكون ذلك منسوخا بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه أو كان ممتهنا كما ذهب إليه البيهقي وابن الجوزي، ومال إليه ابن بطال، ويحتمل أنها مخصوصة من النهي كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين، ولأن في لعب البنات بها نوع امتهان، ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها يكون الأحوط تركها، وتمرين البنات بلعب غير مصورة حسما لمادة بقاء الصور المجسدة، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) وقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعا: ((الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه والله أعلم)). وصل الله على نبينا محمد وآله وسلم.

أنا حسب ما فهمت من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أن التصاوير هي التماثيل ولهذا قاال يضاهون بها خلق الله لأن التمثال تخلقه بيدكوأما الصور يا أخي فالىلة هي التي تلتقطها وهي لم تكن في عهد النبي بل هي أمور مستحدثة واذا كانت الصور الفوتوغرافية حرام فان الفيديو حرام ايضا لأنه عبارة عن صور فوتوغرافية عديدة تسير بسرعة كبيرة أنا هذا ما فهمته يا أخي
والصور والفيديو نحتاجه كثيرا في حياتنا ودراستنا وهو أمر ضروري.

سفيان الثوري السلفي
2012-01-01, 01:36
أنا حسب ما فهمت من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أن التصاوير هي التماثيل ولهذا قاال يضاهون بها خلق الله لأن التمثال تخلقه بيدكوأما الصور يا أخي فالىلة هي التي تلتقطها وهي لم تكن في عهد النبي بل هي أمور مستحدثة واذا كانت الصور الفوتوغرافية حرام فان الفيديو حرام ايضا لأنه عبارة عن صور فوتوغرافية عديدة تسير بسرعة كبيرة أنا هذا ما فهمته يا أخي
والصور والفيديو نحتاجه كثيرا في حياتنا ودراستنا وهو أمر ضروري.
فتوى الجنة الدائمة ( 1 / 458 ) :
" لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير ، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها ) .

من البداية اتفقنا على وجوب الاذعان لحكم الله و رسوله ..هذا عهد لا تنكثه اخي الفاضل.

*الطالب المجتهد*
2012-01-01, 19:18
فتوى الجنة الدائمة ( 1 / 458 ) :



" لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير ، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها ) .



من البداية اتفقنا على وجوب الاذعان لحكم الله و رسوله ..هذا عهد لا تنكثه اخي الفاضل.












يا أخي أنا قلت لك اذا ظهر لي الحق سأتبعه
ولكن لم أستطع استوعاب هذه الفتاوى في تحريم التصوير
فالتصوير الحديث لم يكن في عهد النبوة ولم يكن هناك لا كاميرات ولا فوتوغراف فلماذا التحريم؟
الذي أفهمه من قراءة تلك الأحاديث أنه يقصد بها التماثيل والأصنام ولهذا قال يضاهون بها خلق الله فأنت حين تصنع صنم بيدك بهذا تضاهي خلق الله وهذا شيئ منطقي
ولكن أن تقول لي أن التصاوير الحديثة تضاهي خلق الله فهذا لا يقبله العقل لأنّك لا تقوم الا بتصوير خلق من خلق الله ودورك فقط الضغط على الزر والآلة هي التي تقوم بكل شيئ فأين المضاهاة؟
واذا كانت التصاوير الفوتوغرافية فحتى الفيديو حرام لأنه عبارة عن صور عديدة تمر بسرعة كبيرة؟ وحتى مشاهدة التلفاز حرام؟
آسف ولكن هذا لم يقبله عقلي يا أخي

أم حاتم
2012-01-02, 15:56
يا أخي أنا قلت لك اذا ظهر لي الحق سأتبعه
ولكن لم أستطع استوعاب هذه الفتاوى في تحريم التصوير
فالتصوير الحديث لم يكن في عهد النبوة ولم يكن هناك لا كاميرات ولا فوتوغراف فلماذا التحريم؟
الذي أفهمه من قراءة تلك الأحاديث أنه يقصد بها التماثيل والأصنام ولهذا قال يضاهون بها خلق الله فأنت حين تصنع صنم بيدك بهذا تضاهي خلق الله وهذا شيئ منطقي
ولكن أن تقول لي أن التصاوير الحديثة تضاهي خلق الله فهذا لا يقبله العقل لأنّك لا تقوم الا بتصوير خلق من خلق الله ودورك فقط الضغط على الزر والآلة هي التي تقوم بكل شيئ فأين المضاهاة؟
واذا كانت التصاوير الفوتوغرافية فحتى الفيديو حرام لأنه عبارة عن صور عديدة تمر بسرعة كبيرة؟ وحتى مشاهدة التلفاز حرام؟
آسف ولكن هذا لم يقبله عقلي يا أخي


أخي الفاضل، أرجو منكم -كرما وفضلا، لا أمرا- التنبه لأمور:

أولا: أن تجعلوا القبول والرد بناءً على أدلة الشرع، لا ما قبله العقل ورده، فنحن متعبدون بالكتاب والسنة، لا بالعقول والآراء، وقد قال عمر رضي الله عنه: (اتهموا الرأي في الدين).

ثانيا: تعليلكم لاستغراب تحريم التصوير بأنه لم يكن هذا في عهد النبوة، فلماذا التحريم؟
كلام غريب، وليس علميا، وتنبني عليه لزوام باطلة، لا أظنكم تقصدونها.
إذْ يلزم من كلامكم: حِلُّ كل شيءٍ لم يكن في عصر النبوة، ولو كان داخلا تحت النصوص التي تحرمه، فالدخان مثلا لم يكن في عهد النبوة، فإذا لماذا التحريم؟!!

ثالثا: الفتاوى التي استغربتموها، حرمت التصوير، ولكن أباحته حالَ الحاجة، كالصور لاستخراج الوثائق -مثلا-.
وكنتُم أولا تستغربون تحريم التصوير جملةً، وكان من جملة اعتراضكم على التحريم: (ولكن هذا أمر ضروري في حياتنا ونحتاجه في الدراسة....) اهـ، ثم أراكم الآن تجاوزتم هذا، وتريدون مناقشة جواز التصوير لغير الحاجة، وفرقٌ بين الأمرين.

رابعا: إذا كان لكم حكمٌ مُسبق على المسألة، ولا ترغبون في نقاش علمي، فلستُم ملزمين بكتابة موضوع للسؤال، إذْ كان يمكنكم أن تكتبوا موضوعا بعنوان:
مسائل للنقاش: تحريم التصوير........ -مثلا-.

خامسا: إذا كان لكم اعتراض على فتوى تحريم التصوير، فانظروا في أدلة من قال بهذا القول، وردوا عليها ردا علميا، دليلا دليلا، حتى نصل جميعا إلى الحكم الصحيح.

سادسا: إذا لم تقتعنوا بهذا القول كلية؛ فلا أقل من أنْ تروا أنَّ الخلاف في هذه المسألة من الأمور الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، فليتسع صدركم له، ولا تعنف من قال بالتحريم، ولا تُثرِّب عليه، إذ لم يقل بهذا القول إلا عن اجتهاد.


والله المستعان.

ابوزيدالجزائري
2012-01-02, 16:54
أولا :لا بد أن يعلم أن الشريعة رحمة كلها عدل كلها حكمة كلها .
ثانيا :ينبغي للمسلم التسليم للنصوص و عدم معارضتها بمجرد عقله و فهمه لأن فهمه و عقله قاصر ،و أما الشرع فمصدره هو خالقه و خالق هذا العقل .
ثالثا :فيما يخص ما ذكره صاحب المشاركة :
_ ليعلم أن العلماء اتفقوا على جواز الصور التي يحتاج الناس اليها و فيها نفع .
- كرة القدم ان لعبت من دون عوض و بالشروط الشرعية فهي جائزة بلا اشكال ،فان كانت بعوض فلها ثلاث صور :
أن تلعب مقابل جعالة فهذا جائز .
أن تلعب مقابل مال يوقفه اللاعبون على الفريق الفائز فهذا محرم لما فيه من القمار .
أن تلعب مقابل أجرة فهذا محل نظر ،والله أعلم
- التلفاز أو الهاتف أو الحاسوب وسائل تأخذ حكم غاياتها ان كانت تؤدي الى المقصود قطعا أو غالبا هذا مناط الحكم و أمام تحقيق مناطه فيرجع الى المفتي و تصوره للواقعة المعينة .
- المعازف كلها محرمة الا الدف لحديث مسلم: ( سيأتي أقوام من أمتي يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف ....)و هو صحيح يدل بدلالة الاقتران و هي معتبرة على تحريم المعازف بجميع أنواعها .
- دراسة القانون ان كان بقصد تطبيقه فهذا محرم لا شك ،و الا جاز .
و ذلك لأننا مأمورون بتطبيق الشرع لا بتطبيق هذه القوانين الوضعية الوضيعة التي حرمت الحلال و أحلت الحرام و عطلت الحدود و جعلت التحاكم الى الشرع مصدرا تبعيا لا أصليا و هذا معلوم لكل من درس القانون و الله يقول : ( ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا .....الآية )
و ختاما ليعلم أن المسائل لا تدرس بالسطحية التي مشى عليها صاحب المشاركة بل لا بد من العلم بالنصوص الواردة فيها و مدى صحتها و دلالتها بالرجوع الى أصول الفقه و مقاصد الشريعة و كلياتها .

رَكان
2012-01-02, 20:46
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هناك عدة مسائل حيرتني لما سمعت تحريمها

مثلا تحريم التصوير قرأت من أحد الكتب السلفية أنه من الكبائر

وشرك ولكن هذا أمر ضروري في حياتنا ونحتاجه في الدراسة

وعدة أمور والصور أصبحت في كلّ مكان وكما أنه لم تكن في

عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كامرات فلماذا نحرم اختراع

نافع على أنفسنا؟






السلام عليكم...
اسمعني جيدا سأجيبك عن جزء مما استفسرت عنه الان ولاحقا يفعل الله ما يريد...
بخصوص التصوير بالآلة فلاتشغل بالك بالأمر فهو ليس حرام..
ماأقوله لك..أخي هو ليس كلام لمجرد كلام..
هل تعرف الشيخ عبد الله المصلح ؟؟؟
عالم سعودي سمعته يفتي لأحدهم بعدم تحريمها المبرر...أن عملية التصور بالآلة هو عكس لصورة كانت موجودة بالأصل وليس ابتكارا أو خلقا جديدا لصورة...
طرح يتقبله العقل بسلاسة ومن يعترض عليه فإنه لايود سوى الإعتراض..فاهنأ أخي ولاتقلق فلم يعد الأمر كحيرا بعد الآن والفضل لله أولا ولرجال العلم من حباهم الله نعمة التبصر وبعد النظر في الأمور من أمصال الشيخ الذي ذكرت لك اسمه..والسلام..

لن أفرط في الجوهرة
2012-01-03, 08:45
.بخصوص التصوير بالآلة فلاتشغل بالك بالأمر فهو ليس حرام..
هل تعرف الشيخ عبد الله المصلح ؟؟؟
عالم سعودي سمعته يفتي لأحدهم بعدم تحريمها المبرر...أن عملية التصور بالآلة هو عكس لصورة كانت موجودة بالأصل وليس ابتكارا أو خلقا جديدا لصورة...



يا سلام تأتي بعد كل هذا لتضع فتوى لشخص واحد لأنها وافقت هواك وتذر ما أفتى به الأكابر

تأمل ( الأكابر ) وليس كل أحد بئس الميزان وعلى كل حال أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها وأنت لم تأت بأي دليل ولا سند عن المذكور فتأمل ولا تتبع نفسك هواها فتهلكها

صاحب الموضوع الزم غرز الأكابر تنج من المصائب وكما قيل النجاة في السنة

أم البراء السلفية
2012-01-03, 12:00
مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز

حكم التصوير للمضطر
س : ما حكم التصوير إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك؟ أفتونا أثابكم الله .
ج : التصوير إذا دعت الضرورة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشباه ذلك نرجو أن لا يكون به حرج , لقول الله سبحانه في سورة الأنعام : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } (1)
أما من دون ضرورة فلا يجوز , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » (2) ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله , ولعن المصورين , والأحاديث في هذا الباب كثيرة . والمراد بذلك تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم .
أما تصوير ما لا روح فيه كالشجر والجبل والسيارات ونحو ذلك فلا حرج فيه , والله ولي التوفيق .
__________
(1) سورة الأنعام الآية 119
(2) رواه البخاري في اللباس برقم 5944 واللفظ له .

(9/390)


--------------------------------------------------------------------------------





[QUOTE=*الطالب المجتهد*;8424690][center]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك عدة مسائل حيرتني لما سمعت تحريمها

مثلا تحريم التصوير قرأت من أحد الكتب السلفية أنه من الكبائر

أم البراء السلفية
2012-01-03, 12:10
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

الاستماع إلى الملاهي
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 4470 )
س 7 : ما معنى : (روحوا عن النفس مرة مرة ، فإن النفوس إذا كلت عميت) ، وهل يمكن الترويح عن النفس بالنسبة للمسلم بالموسيقى والأغاني العربية أو الهندية ؟ وما هي أحسن حاجة للترويح عن النفس ؟
ج 7 : الترويح عن النفس بألا يثقلها بما يشق عليها من الأعمال أو المداومة عليها ، ويوقعها في الحرج دون أن يخل بما أوجب الله عليه ، أو يفعل ما نهى عنه ، فإن الله تعالى لا يكلف الإنسان إلا وسعه ، ولم يشرع لعباده ما فيه حرج عليهم ، قال تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1) وقال : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (2) وقال : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (3) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اكلفوا من العمل ما تطيقون » (4) ، وقال : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » (5) .
__________
(1) سورة البقرة الآية 286
(2) سورة الحج الآية 78
(3) سورة التغابن الآية 16
(4) صحيح البخاري الصوم (1869),صحيح مسلم صفة القيامة والجنة والنار (2818),سنن النسائي القبلة (762),سنن أبو داود الصلاة (1368),سنن ابن ماجه الزهد (4238),مسند أحمد بن حنبل (6/40).
(5) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858),صحيح مسلم الحج (1337),سنن الترمذي العلم (2679),سنن النسائي مناسك الحج (2619),سنن ابن ماجه المقدمة (2),مسند أحمد بن حنبل (2/508).

(26/215)


--------------------------------------------------------------------------------

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/216)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 3258 )
س 1 : هل ما نسمعه من الغناء في الإذاعة والتلفزيون هو من الغناء الحرام ؟
ج 1 : نعم ، ما نسمعه من الغناء في الإذاعة والتلفزيون حرام ؛ لأنه من اللهو ، وكثير منه يثير الغريزة الجنسية ، ويحرك دواعي العشق والغرام ، ولأنه معول هدم للأخلاق ، وتخدير للنفس ، وتفتير لها عن العمل للنهوض إلى معالي الأمور ، وأسرع في نشر الفساد في البيئات والأوساط الإسلامية من غيره .
س 2 : ما حكم الموسيقى بدون غناء ، أيحل سماعها ، وما معنى أن بعض العلماء قد برعوا في علم الموسيقى ، وقد كان يعالج بها المرضى ؟
ج 2 : يحرم الاشتغال بإذاعة الموسيقى وبسماعها ، سواء كانت مع غناء أم لا ، وهي مع الغناء أشد بلاء وإفسادا للفطر والأخلاق ، وما ذكر من أن بعض العلماء قد برعوا فيها فصحيح ، لكنهم من جنس الفارابي ، من الذين لا خيرة لهم بالدين الإسلامي ، وليسوا قدوة للمسلمين ، ولا حجة في الحق ، وليسوا من أئمة المسلمين علما

(26/216)


--------------------------------------------------------------------------------

وعقيدة وعملا ؛ كالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأئمة السلف الصالح ؛ كسعيد بن جبير والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي ، وأمثالهم في العلم الإسلامي والعمل به ، فهؤلاء قدوة لمن بعدهم رحمهم الله .
وأما العلاج بالموسيقى فلا يجوز ، ولا يحتاج إليه المسلم لوجود ما يغني عنه من الأناشيد الإسلامية وقراءة القرآن بصوت حسن ، ونحو ذلك مما يهدئ الأعصاب ، ويبعث السرور في النفس ، ويزيد المسلم إيمانا بالله وبقضائه وقدره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/217)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1620 )
س 3 : ما حكم الرجل الذي يتفرغ للغناء ويتخذه مهنة وحرفة يعيش منها هو وأولاده ومن يعوله ، مع مصاحبته لآلات الطرب لغنائهم ؟
ج 3 : يجب على المسلم أن يتحرى في كسبه الطرق التي شرعها الله ، حتى يكون كسبه طيبا ورزقه حلالا ، فينفق على نفسه وعلى أولاده ومن يعول من كسب طيب ، وبذلك يكتب الله له أجرا ويبارك له في نفسه وماله وبمن يعول ، ويحرم عليه أن يتخذ الغناء واستعمال

(26/217)


--------------------------------------------------------------------------------

آلات الطرب من موسيقى ونحوها مهنة يعيش على ما كسبه منها هو ومن يعول ، وينفق منها على الفقراء وفي وجوه البر ، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وهذا مما يوجب غضب الله ، وتمحق به البركة ، ويرد به الدعاء ، قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } (1) وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : وقال : ثم ذكر : الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟ » (4) رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 267
(2) صحيح مسلم الزكاة (1015),سنن الترمذي تفسير القرآن (2989),مسند أحمد بن حنبل (2/328),سنن الدارمي الرقاق (2717).
(3) سورة المؤمنون الآية 51 (2) { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }
(4) سورة البقرة الآية 172 (3) { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ }

(26/218)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4683 )
س 5 : هل يجوز للمسلم شرعا أن يرقص أو يغني ؟
ج 5 : لا يجوز للرجل أن يرقص أو يغني ، ويجوز للنساء الغناء في النكاح بغناء ليس فيه مجون ولا غزل ولا فتنة في أمثالهن من النساء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/219)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15038 )
س 2 : حكم استخدام الغناء في الثناء على الله سبحانه وتعالى ، وتلحين الآيات القرآنية لاستمالة غير المسلمين للدخول في الإسلام ، وتحذير المسلمين من الوقوع في المعاصي ؟
ج 2 : هذا العمل لا يجوز لما يلي :
1 - أن الغناء حرام ؛ لأنه من لهو الحديث الذي قال الله فيه : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } (1) وتوعد من فعله بالعذاب الأليم .
__________
(1) سورة لقمان الآية 6

(26/219)


--------------------------------------------------------------------------------

2 - أن المسجد ينزه عن فعل المعاصي ، والغناء معصية ، والمسجد بني لذكر الله عز وجل .
3 - وأشد من ذلك في التحريم : تلحين القرآن الكريم بألحان الغناء ؛ لأن في هذا امتهان للقرآن الكريم ، وجعله من جملة الأغاني التي يقصد منها الطرب .
4 - أما دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ودعوة العصاة من المسلمين للتوبة فهي أمر واجب ، لكن يكون ذلك بالطرق المشروعة ، لا بالطرق المبتدعة والمحرمة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/220)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14744 )
س 1 : أنا ولله الحمد تبت من سماع الأغاني ، ولكنني في بعض الأوقات أتغنى بأغان قديمة ، فهل ترديد الأغاني على الفم فقط بدون موسيقى حرام ؟
ج 1 : احمد الله الذي وفقك للتوبة من سماع الأغاني ، واحرص على تناسي ما كنت تحفظه منها ، واشغل لسانك بذكر الله تعالى ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا } (1) { وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } (2)
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 41
(2) سورة الأحزاب الآية 42

(26/220)


--------------------------------------------------------------------------------

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ؟ إن أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وبحمده » (1) رواه مسلم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن أقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس » (2) رواه مسلم ، وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه : « أن رجلا قال : يا رسول الله : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي ، فأخبرني بشيء أتشبث به ، قال : لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله » (3) رواه الترمذي وحسنه ، وأحمد بن حنبل ، والحاكم وصححه .
وأما ترديد الشعر الحسن فلا بأس به ، والاشتغال عنه بالذكر أفضل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2731),سنن الترمذي الدعوات (3593),مسند أحمد بن حنبل (5/161).
(2) صحيح البخاري الدعوات (6043),صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2695),سنن الترمذي الدعوات (3468),سنن ابن ماجه الأدب (3806),مسند أحمد بن حنبل (2/232).
(3) سنن الترمذي الدعوات (3375),سنن ابن ماجه الأدب (3793).

(26/221)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16301 )
س 3 : ما حكم الغناء ؟
ج 3 : استماع الغناء حرام لقوله تعالى :

(26/221)


--------------------------------------------------------------------------------

{ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } (1) ولهو الحديث هو : الغناء ، كما فسره بذلك جمع من الصحابة ، منهم ابن مسعود رضي الله عنه ، وفي ( صحيح البخاري ) : « إن قوما في آخر الزمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، يخسف الله بهم الأرض » قرن المعازف مع الزنا ولبس الحرير للرجال والخمر ، وكلها محرمة ، فدل على تحريم المعازف ، وهي آلات الطرب والغناء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة لقمان الآية 6

(26/222)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم ( 16483 )
س 2 : ما حكم الغناء والموسيقى في الإسلام ؟ حيث إنني أقرأ في كتاب : أنه حرام لكن الحديث ضعيف .
ج 2 : الغناء والموسيقى حرام ؛ لقوله تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } (1) ولهو الحديث هو الغناء ، كما فسره بذلك أكثر أهل العلم ، وفي الحديث الذي في ( صحيح البخاري ) : « إن قوما في آخر الزمان
__________
(1) سورة لقمان الآية 6

(26/222)


--------------------------------------------------------------------------------

يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يخسف الله بهم الأرض » والمعازف هي آلات اللهو ، قرنها مع الخمر والحرير والزنا في استحلال هؤلاء لها ، فدل على شدة تحريمها .
س4 : كيف تكون الدعوة بالغناء ؟
ج 4 : اعتبار الغناء من وسائل الدعوة من اصطلاح الصوفية الضلال ، لا من عمل أهل السنة ، والغناء حرام ، ولا يجوز أن تكون الدعوة بوسيلة محرمة ، والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/223)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16153 )
س1 : كنت أستمع للأغاني ، لكن الحمد لله تبت عن ذلك ، لكن يوجد لدي أشرطة تحمل بعض الأغاني لبعض الزملاء ، هل أقوم بحرقها ، أو إعادتها إلى أصحابها ؟
ج1 : الأشرطة التي فيها أغاني عليك إزالة الأغاني منها ، ثم الاستفادة منها بتسجيل قرآن أو محاضرات علمية عليها ، ونحو ذلك مما فيه نفع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/223)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 20170 )
س : قمت بتأليف كتاب تحت اسم : (محطات مضيئة في تاريخ معان) ، وتضمن فصلا حول الأغاني التراثية ، والآن بعد أن وزع الكتاب أحسست أن الفصل كان السهم الذي يصيب الضمير الإنساني المسلم لدي فما رأيكم ؟
ج : أولا : ما دمت ندمت على ما كتبته في الفصل المعقود عن الأغاني في كتابك المذكور - فالحمد لله ، وعليك أن تكتب تحذيرا من ذلك الفصل ، وإذا طبعت الكتاب مرة أخرى وجب عليك حذف ذلك الفصل ، ونسأل الله أن يمن على الجميع بالعفو والمغفرة ، إنه جواد كريم .
ثانيا : ذكرت في آخر رسالتك أنك مدير السياحة في بلدك ، فإذا كانت هذه السياحة مشتملة على تسهيل وتيسير فعل المعاصي والمنكرات والدعوة إليها - فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون عونا على معصية الله ومخالفة أمره ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/224)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 20856 )
س : لا يخفى على سماحتكم كثرة المهرجانات التي تقام في بلدنا الطيب في هذه السنوات ، ومن مقومات هذه المهرجانات الأساسية الطرب والغناء ، وإحضار المغنين والمغنيات من الداخل والخارج ، وإلهاء الناس عما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، وتبذير الأموال فيما لا يرضي الله عز وجل . فنرجو من سماحتكم إصدار فتوى رسمية في هذه النازلة ، وتحذير إخواننا المسلمين عن الانغماس فيها . سائلين الله أن يعظم أجركم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
كما اطلعت اللجنة أيضا على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض المستفتين والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1577) وتاريخ 7 \ 3 \ 1420 ه ، ونص السؤال :
بعض الأعيان في منطقتنا في مثل هذه الأيام (أيام الإجازة الصيفية) يكون في احتفالاتهم وأفراحهم بعض المظاهر ، منها : دعوة العديد من المغنين والشعراء والممثلين من داخل المملكة وخارجها ، عند إقامتهم لحفلاتهم وأفراحهم ومناسباتهم المختلفة ، ويدعون العديد لحضورها ، ونود الإفادة عن ما يلي :
1 - ما حكم إقامة مثل هذه الحفلات ، التي كل وقتها أو جله مشحونة بالغناء والطرب وآلات اللهو ؟
2 - ما حكم الإنفاق عليها والدعوة إليها وتشجيعها والسرور

(26/225)


--------------------------------------------------------------------------------

بها؟ وما حكم إحضار المغنين من الجنسيات غير الإسلامية والإنفاق عليهم ، والاستماع إليهم، والتشجيع لهم، والفرح بحضورهم ؟
3 - ما حكم الحاضرين في مجالسها للاستماع إليها ؟
أفتونا مأجورين حيث إن البعض يرى إباحة مثل هذه الأشياء، وأن الشريعة لا تحرم كل ما تقدم. وجزاكم الله خيرا .
ج : يحرم على المسلم إقامة حفلات أو مهرجانات مشتملة على أمور منكرة ؛ كالغناء والموسيقى، واختلاط الرجال بالنساء، وإحضار السحرة والمشعوذين ؛ للأدلة الشرعية الكثيرة الدالة على تحريم هذه الأمور، وأنها من أسباب الوقوع فيما حرم الله من الفواحش والفجور، وقد توعد الله عز وجل من أحب شيوع الفاحشة بين المؤمنين ودعا إلى ذلك، وأعان عليه بالعذاب الأليم، فقال سبحانه: { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } (1) وإذا تقرر أن إقامة هذه الحفلات والمهرجانات محرم فحضورها وبذل الأموال فيها وتشجيعها والدعاية لها كل ذلك محرم أيضا ؛ لأنه من إضاعة المال والأوقات فيما لا يرضي الله سبحانه، ومن التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول:
__________
(1) سورة النور الآية 19

(26/226)


--------------------------------------------------------------------------------

{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) وفي الحديث المتفق على صحته ، أن النبي صلي الله عليه وسلم « كان ينهى عن إضاعة المال » (2) .
وبالله التوفيق، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سنن الترمذي الزهد (2340),سنن ابن ماجه الزهد (4100).

(26/227)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20783 )
3 : هل الغناء يبطل الصيام ؟
ج3 : سماع الغناء محرم، وفيه إثم، لكنه لا يبطل الصيام، وإنما ينقص ثوابه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(26/227)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ( 6914 )
س 14: ما حكم الابتهالات الدينية المصحوبة بالموسيقى ؟
ج 14 : لا يجوز ذلك ؛ لأن الموسيقى وحدها محرمة، وعمل الابتهالات مصحوبة بالموسيقى مهزلة ، ومزج للعبادة باللهو ، ولو قدر

(26/227)


--------------------------------------------------------------------------------

أن الابتهالات بدعية كان ذلك أشد شرا ؛ لجمعه بين اللهو والابتداع، كما أن في ذلك تشبها بعبادة الكفار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/228)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الأول والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 9212 )
س1: هل حرم الله الموسيقى، الغناء بالموسيقى، الأفلام، المسلسلات؟
س3: نشأت في بلدتنا قلة من الشباب يتجمعون ويذكرون الله مع توجيه وجههم مرة إلى اليمين ومرة إلى اليسار، وهي مأخوذة عن شيخ سوداني الجنسية، يسمى: البرهاني.
س4 : ما حكم الدين في هذه الطريقة الصوفية البرهانية ؟ كما يسمونها .
ج 1، 3، 4: أولا: يحرم الاستماع إلى الموسيقى والأغاني .
ثانيا: الطريقة البرهانية من الطرق الصوفية التي تكثر فيها البدع والمخالفات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/228)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 327 )
س4 : قرأت وسمعت حديثا : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : « من استمع إلى طرب صب في أذنه الآنك - أي: الرصاص المذاب- يوم القيامة » فهل هذا الحديث صحيح ؟ كما قرأت وسمعت حديثا: « إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب » (1) ، فهل هذا الحديث صحيح أو لا ؟
وما حكم من استمع لهذه الأغاني المشتملة على جميع أنواع الطرب إذا كان استماعه لها في غير منزله ، كالسيارة ومجالس الغير، التي لا يستطيع التحكم فيها؟
ج 4 : الاستماع للصوت يتضمن معنى الميل له والإصغاء إليه، فاستماع الأغاني فيه معنى الميل لها والإصغاء إليها، أما السماع فقد يكون عن قصد وإصغاء فيسمى استماعا أيضا، ويأخذ حكمه، وقد يكون عن غير قصد ولا إصغاء للصوت، فلا يسمى استماعا، ولا يحكم له بحكمه.
وعلى ذلك فالاستماع إلى ما ذكر السائل من الأغاني المشتملة على جميع أنواع الطرب- محرم على كل من أصغى إليها، رجلا كان أم امرأة في بيته أو في غير بيته ؛ كالسيارات والمجالس العامة والخاصة ؛ لما له في ذلك من الاختيار، والميل إلى المشاركة فيما حرمته الشريعة، قال الله تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ } (2)
__________
(1) سنن أبو داود الأدب (4927).
(2) سورة لقمان الآية 6

(26/229)


--------------------------------------------------------------------------------

وما ذكر السائل من الغناء هو من لهو الحديث، فإنه فتنة للقلب، يستهويه إلى الشر ويصرفه عن الخير، ويضيع على الإنسان وقته دون جدوى، فيدخل في عموم لهو الحديث، ويدخل من غنى ومن استمع إلى تلك الأغاني في عموم من اشترى لهو الحديث؛ ليصرف نفسه أو غيره عن سبيل الله، وقد ذم الله ذلك، وتوعد من فعله بالعذاب المهين.
وكما دل القرآن بعمومه على تحريم الغناء والاستماع إليه دلت السنة عليه، من ذلك قوله صلي الله عليه وسلم : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة، يأتيهم - يعني الفقير- لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » رواه البخاري وغيره من أئمة الحديث، والمعازف: اللهو وآلاته، ومن ذلك الغناء والاستماع إليه، فذم رسول الله صلي الله عليه وسلم من يستحلون الزنا ولبس الرجال للحرير وشرب الخمور وآلات اللهو والاستماع لها، وقرن المعازف بما قبلها من الكبائر، وتوعد في نهاية الحديث من فعل ذلك بالعذاب، فدل على تحريم العزف بآلات اللهو والاستماع إليها.

(26/230)


--------------------------------------------------------------------------------

أما السماع دون قصد ولا إصغاء ؛ كسماع من يمشي في الطريق غناء آلات اللهو في الدكاكين، أو ما يمر به من السيارت، ومن يأتيه وهو في بيته صوت الغناء من بيوت جيرانه دون أن يستهويه ذلك - فهذا مغلوب على أمره لا إثم عليه، وعليه أن ينصح وينهى عن المنكر، بالحكمة والموعظة الحسنة، ويسعى في التخلص مما يمكنه التخلص منه، وسعه وفي حدود طاقته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وقد جرى جماعة من العلماء على أن يستدلوا على مطلوبهم بالأدلة الصحيحة، ثم يتبعوا ذلك بأحاديث فيها شيء من الضعف في سندها أو في وجه دلالتها على دعواهم، وهذا لا يضرهم في ثبوت أصل مطلوبهم، فإنهم ذكروا ذلك على سبيل الاستئناس والاستشهاد، لا على سبيل الاحتجاج والاعتماد.
من ذلك ما يذكره بعض العلماء من الأحاديث في مقام تحريم الغناء والاستماع إليه بعد إثباته بالأدلة الصحيحة، فلا يضر الطعن فيما ذكر تبعا في ثبوت التحريم بما استدلوا به أولا وأصالة، من الأدلة الصحيحة، فمن ذلك: ما رواه الحكيم الترمذي عن أبي موسى الأشعري : أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: « من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يستمع الروحانيين في الجنة » . والثاني: ما رواه ابن عساكر عن أنس : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: « من استمع إلى قينة صب

(26/231)


--------------------------------------------------------------------------------

في أذنيه الآنك يوم القيامة » ، وما رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن ابن مسعود من قول النبي صلي الله عليه وسلم : « الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل » (1) ، وما رواه البيهقي عن جابر من قول رسول الله صلي الله عليه وسلم : « الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع » (2) ، وما رواه أبو داود عن سلام بن مسكين، عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة، فجعلوا يلعبون، يتلعبون، يغنون، فحل أبو وائل حبوته وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: « الغناء ينبت النفاق في القلب » (3)
فهذه الأحاديث ضعيفة ؛ لكن لا يؤثر ضعفها في تحريم الغناء والاستماع إليه ؛ لثبوت التحريم بأدلة أخرى من القرآن وصحيح السنة. والله الموفق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سنن أبو داود الأدب (4927).
(2) سنن أبو داود الأدب (4927).
(3) (سنن أبي داود) 5 / 223 برقم (4927) .

(26/232)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2151 )
س 2: ما حكم الاستماع إلى الأغاني ؟
ج 2 : الاستماع إلى الأغاني المشتملة على شيء من أنواع الطرب

(26/232)


--------------------------------------------------------------------------------

محرم على كل من أصغى إليها، رجلا كان أم امرأة في بيته أو في غير بيته: كالسيارات والمجالس العامة والخاصة ؛ لما في ذلك من الاختيار والميل إلى المشاركة فيما حرمته الشريعة، قال الله تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ } (1)
وما ذكر السائل من الغناء هو من لهو الحديث فإنه فتنة للقلب يستهويه إلى الشر، ويصرفه عن الخير، ويضيع على الإنسان وقته دون جدوى، فيدخل في عموم لهو الحديث، ويدخل من غنى ومن استمع إلى تلك الأغاني في عموم من اشترى لهو الحديث ليصرف نفسه أو غيره عن سبيل الله، وقد ذم الله ذلك وتوعد من فعله بالعذاب المهين، وكما دل القرآن بعمومه على تحريم الغناء والاستماع إليه دلت السنة عليه، من ذلك قوله صلي الله عليه وسلم : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم ، يروح عليهم بسارحة، يأتيهم- يعني الفقير- لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » رواه البخاري وغيره من أئمة الحديث، والمعازف: اللهو وآلاته، ومن ذلك الغناء والاستماع إليه، فذم رسول الله صلي الله عليه وسلم من يستحلون الزنا ولبس الرجال للحرير وشرب الخمور وآلات اللهو
__________
(1) سورة لقمان الآية 6

(26/233)


--------------------------------------------------------------------------------

والاستماع لها، وقرن المعازف بما قبلها من الكبائر، وتوعد في نهاية الحديث من فعل ذلك بالعذاب، فدل على تحريم العزف وآلات اللهو والاستماع إليها، أما السماع دون قصد ولا إصغاء ؛ كسماع من يمشي في الطريق غناء آلات اللهو في الدكاكين أو ما يمر به من السيارات، ومن يأتيه وهو في بيته صوت الغناء من بيوت جيرانه دون أن يستهويه ذلك- فهذا مغلوب على أمره، لا إثم عليه، وعليه أن ينصح وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ويسعى في التخلص مما يمكنه التخلص منه وسعه في حدود طاقته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/234)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2894 )
س 1: أنا شاب أبلغ من العمر 20 سنة، وحينما أسمع الأغاني أطرب لبعضها، ولكني عندما أتذكر الله أطفؤها مخافة منه، فهل يجوز لي سماع بعض الأغاني؟ وكما تعلمون أن 99% من الأغاني الحالية عن الحب، فما رأيكم فيه؟
ج 1 : لا يجوز لك أن تستمع الأغاني، بل عليك أن تتجنبها،

(26/234)


--------------------------------------------------------------------------------

فإنها مفسدة للقلب، وذريعة إلى الشر، وملهاة عن الخير، وكذا الموسيقى، وسائر أنواع اللهو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/235)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3543 )
س5 : ما حكم الذي يستمع الأغاني الخليعة مثل الأحسائي التي يذكرونها، وما حكم البائع والمشتري بها؟
ج 5 : لا يجوز استماع الأغاني الخليعة ولا بيعها ولا شراؤها، وكسبها حرام ؛ لعموم الأدلة الدالة على تحريمها من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم : « إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » (1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأدب (5754),صحيح مسلم الإيمان (110),مسند أحمد بن حنبل (4/33),سنن الدارمي الديات (2361).

(26/235)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 3635 )
ج12 : ما الحكم في سماع الأغاني والشعر ؟
ج 12 : استماع الأغاني محرم، أما الشعر فإن كان يشتمل على حكم وأمثال ومواعظ وغير ذلك من الأمور الطيبة جاز، وإن كان

(26/235)


--------------------------------------------------------------------------------

الشعر يحبذ محرما أو يدعو إلى ترك واجب حرم استعماله .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/236)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 4027 )
س: ماذا يفعل الذي يضطر إلى ركوب سيارة تكسي أو أحد أصحابه ويوجد فيها الغناء المحرم، وكذلك الذي يذهب لزيارة أهله أو أصدقائه ويضطر إلى السماع ؟ أفيدونا.
ج: يجب عليك أن تنصح لمن ركبت معهم السيارة التي يوجد بها غناء محرم ألا يفتحوا الإذاعة على الغناء، عسى أن يستجيبوا لنصحك ويكفوا، فإن انتصحوا فالحمد لله، وإلا فانزل ودعهم في غيهم ؛ حفظا لنفسك من سماع المنكر، وإن شق عليك النزول لأمر ما فلا حرج عليك في بقائك في السيارة.
وأما من لديهم غناء من الأهل والأصدقاء فانصح لهم أيضا، فإن استجابوا لك فالحمد لله، وإلا فاهجرهم بعدا عن المنكر وفاعليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/236)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4998 )
س2 : نحن نعترف أن سماع الأغاني المصطحبة بالوتر أو المزمار لا يجوز سماعها، ولكن بعض الأحيان يكون الإنسان مشغولا ولا ينتبه إلى القرآن أو الحديث إذا كان مفتوح الراديو؛ لذلك نلجأ إلى فتح هذه الأغاني، مع العلم بأنها لا تلهي عن العبادة ولا وقت صلاة أو أذان، فلا نعلم هل هي محرمة في جميع الأوقات أم لا ؟
ج 2 : الاستماع للغناء مثار الفتنة، ومن شأنه الإغراء بالشر والإلهاء عن الواجب، فهو حرام، سواء كان معه موسيقى أم مزمار أو ضرب على وتر أم لم يكن معه شيء آخر، وسواء ألهى بالفعل عن بعض الواجبات- كما هو الغالب فيه- أم لم يله بالفعل، كما هو نادر في بعض الناس لظروف تخصه، وذلك لأن المعتبر في الحكم على شيء الغالب الكثير فيه دون النادر، وما هو الشأن فيه دون حال الشذوذ، ثم من كان مشغول القلب عن سماع القرآن من جهاز الإذاعة مثلا لا يكون ذلك مرخصا له في الاستماع إلى ما يزيد قلبه غفلة عن الحق، وانتعاشا لاستماع اللهو، وما يزيد قلبه إعراضا عن النافع، أو إقبالا على ما لا خير فيه من الأغاني وما في معناها من المغريات بالشر المفسدات للقلب، فليسلك طريق الراحة والاستجمام، دون العدول إلى ما يضره، أو يكون ذريعة إلى ذلك ، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (الغناء ينبت النفاق في

(26/237)


--------------------------------------------------------------------------------

القلب كما ينبت الماء البقل).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/238)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9259 )
س3 : ما حكم من يسمع الغناء في التليفون الذي يكون مضطرا أن يحجز عليه لدى الخطوط الجوية ؟ حيث إنه غالبا يرد جهاز تسجيل ملحق به، ويطلب منه الانتظار، ثم يسمعك أغنية أو موسيقى ، وأيضا في مقدمة الندوات الدينية أو العلمية التي نكون في شوق لأن نتعلم من تلك الندوة أو البرنامج العلمي ؟
ج3 : استماع الغناء لا يجوز، وأما سماعه بدون قصد كما يعرض في الطريق أو التليفون فنرجو ألا حرج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/238)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8668 )
س3 : ما حكم الاستماع إلى الغناء والموسيقى؟ حيث إنه قرأت في كتاب أحاديث تحرم الغناء، ونصحت أحد الأشخاص ، وقال: إذا حضرت مثل مجموعة مطربين فهذا يجوز أن تكون حراما،

(26/238)


--------------------------------------------------------------------------------

وأما في الشريط في المسجل والتلفاز والراديو فليس حراما، فقلنا:
ما الفرق بينها في الجهاز أو مع المجموعة؟ قال: المجموعة تراهم وتسمعهم، وأما غير ذلك فتسمع ولا ترى شيئا.
أفتوني جزاكم الله خيرا .
ج3 : استماع الغناء والموسيقى من الأشخاص أنفسهم واستماع ذلك من الأجهزة التي سجلت فيها حرام ؛ لعموم أدلة النهي، ولاشتراك النوعين في اللهو وإثارة الفتنة والإفضاء إلى المفسدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/239)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 15562 )
س8 : خارج المملكة نذهب إلى السوق لنشتري بعض الهدايا للأهل، ولكن يوجد في السوق موسيقى غربية، ونساء كاسيات عاريات، فهل يجوز دخول تلك الأسواق أم لا؟
ج8 : لا يجوز الذهاب إلى الأسواق التي فيها منكرات وفتنة، إلا لمن يستطيع إنكارها ؛ لما في ذلك من الخطر على دين المسلم، وشراء الهدايا ليس ضروريا ، نسأل الله لنا ولكم العافية.

(26/239)


--------------------------------------------------------------------------------

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/240)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17030 )
س4 : ما هو القول الفصل في حكم الاستماع لآلات اللهو والموسيقى؟ حيث إنه عندنا عمت الفوضى، بعد أن كتب أحد طلاب كلية الشريعة الإسلامية في جامعة الأردن مقالا، ناقش فيه ضعف الحديث المروي في صحيح البخاري في تحريم آلات اللهو، والحديث هو: « يكون في أمتي آخر الزمان قوم يستحلون الحر والحرير والقينات والمعازف » الحديث ، أو كما قال صلي الله عليه وسلم ، علما أن المقال أثار فتنة بيننا؛ لأنه كتب في مجلة إسلامية، وهذه المجلة توزع عندنا في الهند ، فما رأيكم جزاكم الله خيرا ؟
ج4 : استماع آلات اللهو من الموسيقى وغيرها حرام بالإجماع، كما حكاه غير واحد من أهل العلم، والحديث الذي في البخاري حديث صحيح، ولا عبرة بمن ضعفه من هواة اللهو، وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة غيره، مثل قوله تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } (1)
__________
(1) سورة لقمان الآية 6

(26/240)


--------------------------------------------------------------------------------

فقد فسره كبار الصحابة بأنه الغناء، وقوله تعالى للشيطان: { وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ } (1) فسروه بالغناء والمزامير، ونرشدك إلى كتاب (إغاثة اللهفان) لابن القيم، فقد بسط الكلام في هذه المسألة، وهو كتاب مطبوع ومتداول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الإسراء الآية 64

(26/241)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17641 )
س3: نضطر إلى سماع الأغاني أو الموسيقى، سواء في الحافلة التي تنقلنا إلى العمل يوميا، أو الحافلات والتاكسيات التي نحتاجها في السفر بعض الأحيان، فما الحكم؟
ج3 : إذا كنت لا تستطيع منع الأغاني في الحافلة وأنت محتاج إلى ركوبها لبعد المسافة، ولا تجد وسيلة غيرها - فلا بأس عليك في ذلك، مع إنكار المنكر حسب استطاعتك، ولو في قلبك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/241)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18251 )
س4 : إذا كنا في السيارة مع الخال أو العم، فأدار المسجل فوضع شريط أغاني، ونحن قلنا له: أطفئه هذا حرام، ولم يفعل، هل نحن نحمل إثم سماع الأغاني معه؟
ج4 : يجب عليكم إنكار سماع الأغاني في السيارة وغيرها، فإن لم يمتثل سائق السيارة لتغيير المنكر واستطعتم الركوب مع غيره فإنه لا يجوز لكم الركوب معه .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/242)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 18837 )
س: الحمد لله أني امرأة مصلية صائمة عابدة لله سبحانه، حاولت مرات ومرات أن أتوب عن استماع الأغاني لكني لم أستطع، فماذا تنصحني به ؟
ج: الذي ننصحك به هو الالتجاء إلى الله، والتضرع بين يديه سبحانه، والخوف منه في السر والعلانية، وسؤاله التوفيق لترك المعاصي والبعد عنها، وأن تكثري من قراءة القرآن وذكر الله ؛ من تسبيح وتهليل وتحميد وتلجئي إلى الله بكثرة الدعاء، كقول: (اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق

(26/242)


--------------------------------------------------------------------------------

والعصيان، واجعلني من الراشدين) ، مع الإعراض عن سماع الأغاني والبعد عن أماكنها ، كما ننصحك بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وأدائها بخضوع وخضوع لله تعالى، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: { إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ } (1) ففعل الطاعات والبعد عن المعاصي والالتجاء إلى الله في الشدة والرخاء سبب لرضى الله عن العبد وتوفيقه له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة العنكبوت الآية 45

(26/243)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2768 )
س1 : الرجل يحترف الموسيقى ويقتات منها كأجواق الإذاعات مثلا، ما حكم الله؟
ج 1 : لا يجوز للمسلم أن يحترف الموسيقى، والكسب الذي يحصل عليه محرم، وينبغي له أن يحترف حرفة يكون كسبها طيبا ؛ لكونها من آلات اللهو المحرمة التي دل الكتاب والسنة على تحريمها، مثل قوله تعالى:

(26/243)


--------------------------------------------------------------------------------

{ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا } (1) وقد فسر أهل العلم لهو الحديث باتخاذ آلات اللهو، ولقوله صلي الله عليه وسلم : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » (2) الحديث رواه البخاري، والمعازف تشمل: الموسيقى وغيرها من آلات اللهو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة لقمان الآية 6
(2) صحيح البخاري العلم (116),صحيح مسلم فضائل الصحابة (2537),سنن الترمذي الفتن (2251),سنن أبو داود الملاحم (4348),مسند أحمد بن حنبل (2/88).

(26/244)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 4579 )
س: ما حكم المعازف؟ وإذا كانت لا تلهي ؛ بمعنى: أن العازف يؤدي جميع الصلوات في وقتها وفي جماعة، ثم يعود مرة أخرى للعزف، ويعزف لأداء أناشيد إسلامية ، وجزاكم الله كل خير، الرجاء الدليل من القرآن والسنة.
ج : العزف حرام كالغناء، ولو لم يشغل العازف ومن يصغي إليه بالفعل عاجلا عن الصلاة ولا عن أدائها في الجماعة فإنه في نفسه لهو، ومن شأنه أن يشغل عن الصلاة أو واجبات أخرى، وله تأثير على حياة القلب وعلى الأخلاق، وذريعة إلى الفساد بالتدريج.

(26/244)


--------------------------------------------------------------------------------

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/245)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4310 )
س1: في حديث بيني وبين أهلي حصلت مشكلة، وهي:
ضرب الطبل والرجال يسمعون، فما الحكم؟
ج1 : لا يجوز، والأصل فيه أنه من اللهو، فلا يجوز فعله، ولا الاستماع له، لكن يجوز ضرب الدف لإعلان النكاح بين النساء خاصة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/245)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7912 )
س6 : هل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستمعون إلى الموسيقى؟
ج6 : لا نعلم أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم كان يستمع الموسيقى، والموسيقى حرام.

(26/245)


--------------------------------------------------------------------------------

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/246)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 17108 )
س: إننا نعمل في محطة الإرسال الإذاعي بأبها، وهي تقوم بتقوية البرامج الصادرة من الرياض، ثم تبثها مرة أخرى، ولا نستطيع أن نعمل فيها أي شيء، بل مطلوب منا أن نبث نفس البرامج، وهي كالتالي: برنامج القرآن الكريم، والبرنامج العام، والبرنامج الثاني، وسؤالنا عن البرنامج العام والبرنامج الثاني، حيث تبث برامج منوعة؛ من أغاني ومسلسلات وغيرها، ونسبة الخير فيها قليلة جدا، مقارنة بالقرآن الكريم، ونحن وبعض الزملاء منذ استلامنا للعمل لا يسمع في الموقع إلا إذاعة القرآن الكريم، أما المستمع خارج الموقع فيسمع جميع البرامج الثلاثة، أما عند حدوث عطل على خطوط البرامج فنستمع جميعا إلى البرامج الثلاثة، حتى يتم إصلاح العطل، ثم بعد ذلك لا يسمع في الموقع إلا إذاعة القرآن الكريم.
سماحة المفتي: هل عملنا هذا جائز شرعا أم لا؟ وجزاكم الله خيرا .
ج: الغناء والعزف بآلات الطرب من الموسيقى والعود ونحوها كل هذا محرم شرعا، لا يجوز عمله ولا نشره، ولا المساعدة عليه،

(26/246)


--------------------------------------------------------------------------------

وكل يناله من الإثم بقدر عمله، والكسب من ورائها كسب خبيث محرم ؛ لأنه من التعاون على الإثم، والنصوص في هذا كثيرة لا تخفى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/247)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 17364 )
س: أعرفكم بأنني شاب متزوج، ولي أولاد، وأعمل عازفا للموسيقى على آلات موسيقية متعددة بمفردي، وبدون غناء أو راقصات في مطعم فاخر، يتناول فيه الزبائن العشاء والمشروبات على أنغام الموسيقى التي أقوم بعزفها، ومسموح بتقديم الخمور للزبائن حسب الطلب، بالإضافة إلى أنني مهندس زراعي، أمتلك خمسة عشر فدانا، صالحة للزراعة، تدر لي دخلا كبيرا، وقد نصحني شاب مسلم متدين بأن أترك عملي بالموسيقى؟ لأنها محرمة، وأتفرغ للزراعة فقط، مع أن دخلي من الموسيقى كبير جدا، يعاونني على الإنفاق على أسر كثيرة فقيرة من أقاربي، وقال لي البعض إن عملي بالموسيقى حلال.
أرجو إفتائي في هذا الأمر؛ لحرصي على ديني وحرصي على الإنفاق على أهلي وأقاربي من حلال.
ج: استعمال آلات العزف والطرب والاستماع إليها محرم لا يجوز فعله، لأدلة كثيرة، منها: قوله تعالى:

(26/247)


--------------------------------------------------------------------------------

{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) ومنها ما صح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » (2) ولأدلة أخرى، والعزف على الموسيقى داخل في المعازف المذكورة في الحديث، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، وفي عملك هذا إعانة على شرب الخمر، وعليه فإن من نصحك بترك هذا العمل على حق، فعليك المبادرة بتركه، والتوبة إلى الله تعالى، واستغفاره عما مضى منك، والله يعوضك من أسباب الرزق الحلال خيرا منه، وقد صح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: « من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه » (3) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) صحيح البخاري العلم (116),صحيح مسلم فضائل الصحابة (2537),سنن الترمذي الفتن (2251),سنن أبو داود الملاحم (4348),مسند أحمد بن حنبل (2/88).
(3) صحيح البخاري الزكاة (1390),صحيح مسلم الزكاة (979),سنن الترمذي الزكاة (626),سنن النسائي الزكاة (2484),سنن أبو داود الزكاة (1558),سنن ابن ماجه الزكاة (1793),مسند أحمد بن حنبل (3/86),موطأ مالك الزكاة (576),سنن الدارمي الزكاة (1633).

(26/248)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18420 )
س 2: يقول البعض: إن الموسيقى التي لا تهز المشاعر حلال. فما قولكم؟
ج 2 : الموسيقى أو المعازف محرمة بجميع أنواعها، لا يستثنى منها شيء ؛ لما صح عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال: « ليكونن من أمتي أقوام

(26/248)


--------------------------------------------------------------------------------

يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » (1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري العلم (116),صحيح مسلم فضائل الصحابة (2537),سنن الترمذي الفتن (2251),سنن أبو داود الملاحم (4348),مسند أحمد بن حنبل (2/88).

(26/249)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19129 )
س3: ما هي الأدوات الموسيقية المحرمة في الشرع الكريم بالتعداد مع الدليل؟ وما هي الأدوات الموسيقية المباحة في الشرع الكريم إن وجد مع الدليل؟ زودونا بهذا، جزاكم الله خيرا، وإن كان لديكم كتب عن اللهو والغناء في الدين الإسلامي فإني مستعد لقراءتها، مع عظيم شكري.
ج3 : كل آلات اللهو محرمة، ويجب إتلافها، سواء كانت آلات موسيقى أو غيرها، فعن النبي صلي الله عليه وسلم قال: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » (1) رواه البخاري في (الصحيح) معلقا بصيغة الجزم، ورواه أبو داود وابن ماجه في (السنن) ، وأبو بكر الإسماعيلي في (الصحيح) ، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري العلم (116),صحيح مسلم فضائل الصحابة (2537),سنن الترمذي الفتن (2251),سنن أبو داود الملاحم (4348),مسند أحمد بن حنبل (2/88).

(26/249)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 21404 )
س: كثر في هذه الأيام وخاصة في فصل الصيف الذي تكثر فيه الزواجات والمناسبات قيام بعض محلات تأجر لوازم الأفراح بتأجير بعض الآلات، مثل: آلات الموسيقى، والطبل، والأشرطة الغنائية الخاصة بالرقص وغيرها، وأصحاب هذه المحلات يرون أنها وسيلة لجذب الناس لاستئجار بقية اللوازم، من فرش وخيام وغيره، نرجو من فضيلتكم بيان حكم تأجير هذه الآلات وحكم ثمنها، وهل لها تأثير على بقية المال؟ والله يرعاكم.
ج: لا يجوز اقتناء آلات اللهو كالموسيقى والطبول، ولا اقتناء الأشرطة المسجل عليها الأغاني المطربة، ولا يجوز بيع هذه الأشياء؟ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، ولا يجوز أكل ثمنها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما جاء ذلك في الحديث، والواجب إتلاف هذه الأشياء والتخلص منها، ولا يجوز استعمال هذه الأشياء في حفلات الزواج ولا غيرها، لما في ذلك من إظهار المنكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(26/250)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18145 )
س3: لقد كنت منذ خمس سنوات هاويا للبيانو، وأحب أن

(26/250)


--------------------------------------------------------------------------------

أتعلمه، وبمرور الزمن حصلت على تلك الآلة الموسيقية، وتعلمتها وأجدت الأداء بها، وحتى قبل ثلاثة أشهر أتى إلي أحد إخواني في الله ، وقال لي: إن البيانو من الآلات المحرمة، وطلب مني أن أقلع عن العزف بها، والحمد لله أقلعت بالفعل عن العزف بها، وتركت الآلة في البيت، حتى أتت أيام اضطررت إلى أن أبيع هذه الآلة، فعندما عزمت على ذلك إذا بشخص يقول لي: لا تبعها، فأجبته: لماذا؟ فقال لي: لأنك إذا بعتها ستنشر مفسدة، والأفضل لك ألا تبيعها، مع أنني بحاجة ماسة لقيمتها. فبماذا ترشدوني؟ وهل كلام صاحبي صحيح أنني إذا بعتها سأتحمل إثم من يعمل بها؟ مع أنني بحاجة ماسة للمبلغ الذي سأحصل عليه إذا بعتها، كما سبق ذكره .
ج 3: آلات الغناء لا يجوز بيعها؟ لأنه لا قيمة لها في الشرع، وثمنها خبيث ؛ لأنه عوض عن محرم، والله سبحانه وتعالى يقول: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) يسر الله أمرك .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3

(26/251)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7578 )
س 3: ما حكم رقص النساء بينهن بعضهن ببعض ، ولكن على الموسيقى، فهل يجوز ذلك؟ تفضلوا بالجواب بالدليل الشرعي. جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء .
ج 3: يحرم الرقص على صوت الموسيقى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/252)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 14836 )
س: أتقدم لسماحتكم بطلبي هذا، وأفيدكم بأنني أحد الموظفين العاملين في اتصالات مدينة الرياض (قسم استعلامات الدليل 905) وكثيرا ما يردني اتصالات من مشتركين يطلبون إعطاءهم أرقام محلات فيديو وكذلك أرقام استريو، وأتردد في إعطائهم هذه الأرقام ؟ خوفا من اشتراكي معهم في الإثم ؛ لذا آمل أن تفتوني في حكم إعطاء المشتركين أرقام محلات الفيديو والاستريو .
ج: لا يجوز إعطاء من طلب أرقام محلات الفيديو واستريو الأغاني ؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، وتيسير الوصول إليها، وقد نهى الله جل شأنه عن التعاون على الإثم والمعاصي، بقوله

(26/252)


--------------------------------------------------------------------------------

سبحانه: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2

(26/253)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 4118 )
س: قد حصل بيننا وبين بعض الإخوان من أهالي قريتنا نقاش في موضوع العرضة الخاصة ببلاد غامد وزهران، وقد أباحها بعض الإخوان، وبعض الإخوان كرهوها، والبعض حرمها، فأما من أباحها فإن حجتهم أن الأحباش كان لهم ألعاب خاصة، وقد اعترض عمر بن الخطاب فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتركهم؛ ليعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة ، فكذلك العرضة هي دلالة الرجولة والشجاعة، وهي عادات قديمة في القرى، وأقرتها الحكومة. أما حجة من كرهها فلأن فيها تبذيرا، وفيها ضياع للوقت، وإذا كان لا يلهي عن أداء فريضة فيقولون: لا بأس بها. وأما من قال بحرمتها فاستدل بالأدلة الآتية:
أولا: أن قوام العرضة الزير، وهو من مزامير الشيطان.
ثانيا: الشاعر وشعراء المنطقة يغلب على أشعارهم التسول

(26/253)


--------------------------------------------------------------------------------

بالطرق الفنية الحديثة، فيرفعون الوضيع ويضعون الرفيع من أجل كسب المال.
ثالثا: فيها التبذير، حيث وصل ما يعطى لكل شاعر إلى خمسة آلاف فما فوق في أغلب الأحيان، وكذلك الذي يضرب على الزير ومعاونيه، بمعنى أن الليلة التي تقام فيها العرضة لا يقل ما ينفق فيها عن العشرة آلاف ريال فما فوق، بحجم المناسبة.
رابعا: يظهر على غالب أهل العرضة - أي: الذين ينزلون ميدانها- الخيلاء والتكبر وحب الظهور، وحيث قد دخل ما يسمى بالفديو في تصوير وقائعها وعرضها فيما بعد داخل البيوت فزاد الطين بلة، وأصبح للعرضة رقيصة يرقصون ويتمايلون ذات اليمين وذات الشمال.
خامسا: يظهر النساء في الغالب على أسطح المنازل للفرجة على ميدان العرضة، وتدخل الفديو في داخل البيوت، وفي هذا ما فيه من المفاسد.
سادسا: يمتد وقت العرضة إذا كانت مقامة في الليل- وهذا الغالب- إلى ما بعد منتصف الليل، وتضيع صلاة الجماعة في فجر تلك الليلة، إلا من رحم الله، وذلك لما يصيب الأجسام من الإرهاق والتعب.
سابعا: ما إن تسمع طنة الزير حتى تضيق الأماكن بالسيارات، وترى الناس قد اجتمعوا أفرادا وجماعات، منهم من قد أفنى الدهر عمره، فترى أصحاب العكاكيز يتوكأون على عصيهم، وقد

(26/254)


--------------------------------------------------------------------------------

يشاركون في العرضة؛ لأنهم ينسون حالهم في هذا الوقت.
هذا حال العرضة، وهذه آراء الفرق فيها، وضعتها بين يدي فضيلتكم ؛ لتتكرموا بإجابتنا عليها مفصلة، وإنا لمنفذون ما تفتون به إن شاء الله، فثقتنا عظيمة أن فتواكم تعتمد على علم ودراية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والحق أحق أن يتبع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج: إذا كان واقع العرضة على ما ذكر في السؤال ؛ من المزامير ونحوها، ومن غلو شعرائها في شعرهم، بما يرفع الوضيع ويضع الرفيع ؛ طمعا في كسب المال، ومن التبذير في الأموال، ومن الرقص والتمايل والخيلاء، وتصوير من يقومون بالعرضة، وما جرى منهم فيها، والمتفرجين عليها لعرضها مستقبلا على شتى الوجوه، وفي مختلف الأماكن، ومن اطلاع النساء على ما يجري في العرضة من المنكرات من فوق السطوح وغيرها، ومن استمرار العرضة إلى نصف الليل مثلا مما قد يفضي إلى تضييع أداء صلاة الفجر في وقتها على جميع الحاضرين أو بعض من حضر العرضة - فهي حرام لما اشتملت عليه من المنكرات، بل بعض هذه المنكرات كاف في الحكم عليها بالتحريم، وليس في مثل هذه العرضة شيء من الرجولة والشجاعة والكرم، بل فيها المجون والكذب وإيغار صدور من حط من قدرهم، وإغواء من تجوز الحد في مدحهم، والسفه والتبذير بإنفاق الأموال في غير وجهها، وضياع الوقت، ونشر الفساد

(26/255)


--------------------------------------------------------------------------------

في الأرض، والتزام عادات جاهلية ؛ تقليدا للآباء والأجداد على غير بصيرة، واتباعا للهوى وإشباعا للشهوات، وإيثارا لذلك على ما جاء في شريعة الإسلام من مكارم الأخلاق والسير الحميدة.
أما ما كان من الحبشة: فهي عرضة حربية، فيها تدريب على أعمال الحرب، وتمرين على استعمال أسلحته، وكان ذلك منهم يوم عيد، دون أن يشغلهم عن أداء فريضة عن وقتها، فهذا هو الذي فيه الرجولة والبطولة والمران على الجهاد، دون أن يضيع وقتا أو يفوت ما هو أولى منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/256)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 14644 )
س: انتشرت لعبة في المدينة النبوية تعرف باسم (المزمار) وصفة هذه اللعبة: أنها عبارة عن نار توقد، وينثر حولها الملح والتراب، ثم يأتي أناس لا يظهر عليهم الصلاح، ولا الاهتمام بتطبيق سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيطوفون حول هذه النار الموقدة بعصيهم ويطبلون ببعض آلات الطرب والمعازف؟ كالطبل والزير والدف ونحوها، ويصفقون ويرقصون ويغنون بأغان خليعة قبيحة، فيها دعوة إلى العشق والغرام، والباطل والحرام.

(26/256)


--------------------------------------------------------------------------------

هذه هي لعبة (المزمار) المعروفة في عصرنا؟ وللأسف أنها تقام في جميع أحياء المدينة النبوية، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي كل عام، لا سيما في الأعياد، وقد أفتيتهم بحرمة هذه اللعبة لما اشتملت عليه من المنكرات التي تتلخص فيما يلي:
1 - إشعالهم للنار، وتشبههم بعبادها من المجوس وغيرهم، وقد نهينا عن التشبه بهم.
2 - طوافهم حولها، والطواف لا يشرع ولا يعرف إلا حول البيت.
3 - استعمالهم لآلات اللهو المحرمة من المعازف، كالطبل مثلا.
4 - رقصهم وتصفيقهم، وقد ورد النهي عن ذلك كما تعلمون.
5 - تلفظهم وغنائهم بألفاظ بذيئة سفيهة، فيها دعوة إلى العشق والغرام.
فنرجو من سماحتكم بيان حكم الله في هذه اللعبة، علما بأن كثيرا من الناس اقتنعوا بفتوى البعض بحلها وجوازها، فأصبحوا يحضرونها ولا يترددون في لعبها، فلما أنكرت عليهم ذلك قالوا: لا بد أن تأتينا بفتوى ممن يعتمد عليه .
ج: لعبة المزمار المذكورة منكر، يجب منعه للأسباب الموضحة في السؤال.

(26/257)


--------------------------------------------------------------------------------

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/258)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16402 )
س 3: قمت في خطبة من الخطب ونهيت عن مجالسة أهل اللهو والغناء، تكلمت عن لعبة الزير في بني مالك، فقام أهل المنطقة وبعضهم من كبار السن بالرد بقولهم: هذه العاب شعبية بطولية، ليس فيها حب ولا رقص نساء، وإنما لعبهم بالسيوف، والبنادق، ودق الزير؟ الذي هو عبارة عن برميل مغطى بجلد جمل، أو صحن خشبي مغطى بجلد بقر، ويضرب بعصاتين، وضاربه يسمى النقار، يعطى مبلغا من المال، فهل هذا اللعب حرام أم حلال؟ حتى نرد عليهم بصفتكم مصدرا رسميا مسئولا .
ج 3: ضرب الدف إنما يجوز للنساء في حفل الزواج، إعلانا للنكاح بشرط أن يكون ذلك في محيط النساء، أما الرجال فلا يجوز لهم ضرب الدفوف ولا غيرها من أنواع اللهو؛ لقوله تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا } (1) ولهو الحديث هو: الغناء وما صاحبه من آلات اللهو، والعادات إذا كانت تخالف الشرع يجب
__________
(1) سورة لقمان الآية 6

(26/258)


--------------------------------------------------------------------------------

تركها، فما فعلته من إنكار ذلك هو الصواب، وجزاك الله خيرا. أما اللعب بالسلاح على سبيل التدرب والتعلم والاستعداد لجهاد الأعداء فلا حرج فيه؛ لما ثبت « عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر جماعة من الحبش يلعبون بالسلاح في مسجده صلى الله عليه وسلم » ، وذلك داخل في قوله تعالى: { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ } (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنفال الآية 60

(26/259)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 18093 )
س: تقام لدينا في الأعياد، خاصة بعد شهر رمضان ما يسمى بالعرضات الشعبية، التي يجتمع فيها الناس ويضربون الطبول فيها حتى ساعة متأخرة من الليل، وتستخدم فيها مكبرات الصوت، التي تزعج السكان القريبين من مكان إقامة الاحتفالات، وهذه الاحتفالات ينفق عليها الكثير من الأموال في شراء الذبائح والمأكولات والمشروبات، وجلب الفرق التي تقوم بضرب الطبول ونحوها.
نرجو إفادتنا عن حكم شرعية ممارسة هذه الأعمال أو المساهمة في إقامتها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام

(26/259)


--------------------------------------------------------------------------------

عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج: العرضة الشعبية التي تقام في يوم عيد الفطر بضرب الطبول، ومنها ما يعمل إلى وقت متأخر من الليل، وإنفاق الأموال فيها- عمل منكر، لا سيما وأنها بعد شهر عبادة عظيمة، وهو شهر رمضان المبارك.
فينبغي منع إقامة العرضات الشعبية المشتملة على ما ذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/260)


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6682 )
س 3: ما حكم الإسلام في استعمال الطبل والدف؟
ج 3: لا يجوز استعمال الطبل مطلقا ؛ لأنه من أنواع اللهو، ويجوز استعمال الدف في النكاح للنساء؛ لما فيه من إعلان النكاح، وقد وردت السنة بإعلانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/260)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 20842 )
س: يوجد في كثير من هواتف الجوال، نغمات جرس موسيقية، فهل يجوز وضع هذه النغمات بدلا من الجرس العادي؟
عليه نأمل من سماحتكم الاطلاع، وتوجيهنا بما ترون، نفع الله بكم المسلمين، وشكر الله لكم، وحفظكم من كل سوء ومكروه .
ج: لا يجوز استعمال النغمات الموسيقية في الهواتف أو غيرها من الأجهزة ؛ لأن استماع الآلات الموسيقية محرم، كما دلت عليه الأدلة الشرعية، ويستغنى عنها باستعمال الجرس العادي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(26/261)


--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى رقم ( 20153 )
س: أنا أستاذة أدب عربي، فهل ما أقدمه من علم أثاب عليه؟ علما أن الدروس المقررة هي حول الشعر الجاهلي بكل أنواعه ؛ من غزل وهجاء، ولكنه أحيانا يراودني شك بأن ما أقدمه لا ينفع ولا يفيد، بل أحس أنني أرتكب إثما. فما رأيكم في هذا؟
ج: تدريس الأدب العربي من الأعمال المباحة، وأخذ الأجرة عليه جائز، ما لم يشتمل المنهج على أمور محرمة كتدريس الخنا

(26/261)


--------------------------------------------------------------------------------

والفجور، والخروج على شرائع الإسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(26/262)


--------------------------------------------------------------------------------






السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك عدة مسائل حيرتني لما سمعت تحريمها
[

وأيضا تحريم التلفاز وشراءه وبيعه لأن فيه فساد فان كان بيع

التلفاز حرام فماحكم بيع الحاسوب والهواتف ؟

وكذلك مسألة دراسة الحقوق سمعت مرة لأحد العلماء يحرم

[[/size]

ومسألة أخرى هي تحريم الموسيقى أنا مقتنع بتحريم الغناء الفاحش

والرديئ ولكن الموسيقى اذا كانت حرام فماحكم جرس المنزل

والمدرسة و السيارة هذه كلها تصدر أصوات موسيقية.
[

أم البراء السلفية
2012-01-03, 12:13
اضن انه للنساء الهندسة والكيمياء

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز
11 - حكم دراسة النساء للهندسة والكيمياء
س: هل يجوز للفتاة أن تدرس في بعض تخصصات العلوم الطبيعية مثل الكيمياء والفيزياء وغيرها؟ (1) .
__________
(1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 4 ص 335.


(24/39)
ج: ليس للمرأة التخصص فيما ليس من شأنها، وأمامها الكثير من المجالات التي تتناسب معها مثل الدراسات الإسلامية وقواعد اللغة العربية، أما تخصصات الكيمياء والهندسة والعمارة والفلك والجغرافيا فلا تناسبها، وينبغي أن تختار ما ينفعها وينفع مجتمعها، كما أن الرجال يعدون لها ما يخصها مثل الطب النسائي والولادة وغيرها.


[/size]
وكذلك مسألة دراسة الحقوق سمعت مرة لأحد العلماء يحرم

دراستها فما حكم العمل في القضاء الجزائري والمحاماة؟ وأنا لي

أقرباء يدرسون الحقوق فهل أنصحهم بتركها؟
[
[/center]

souhaibe64
2012-01-03, 12:31
ارى من خلال الموضوع و الردود ان بعض الاخوة لا يريدون ارشاد اخرين الى طريق الحق من خلال الحق بل يريدون فرض مفهومهم للدين و اعتباره الطريق الوحيد و ما دونه هو الضلال
فالاخ الثوري الزم صاحب الاستفسار بقبول عرضه مسبقا و الاذعان له و تالا فهو غير مستعد لاتباع الحق و اعتبر امور خلافية اجتهادية هي حق ماورد على فكره وما ورد على افكار غيره باطلة و خارجة عن الصواب و نفس الشيء رايته من الاخت
لقد ورد في الاثر ان الصحابة رضي الله عنهم و هم الاقرب من العالمين الى السنة اختلفوا و الرسول عليه السلام بين ظهرانهم و لم ينهاهم عن ذلك و حادثة 'لا يؤمنن احدكم حتى يصلين العصر في بني قريضة ' و كيف اختلفوا ففي فهمهم لحديث الرسول
فالامر الذي ورد فيه نص صريح صحيح وجب الاذعان له و التسليم دون تردد و الا تسرب النفاق و الكفر الى القلب و ما دون ذلك من امور لم يرد فيها حديث صريح حتى و ان كان صحيح فالامر يعود لاجتهاد العلماء الثقاة من الامة و ما اعطاهم اله من بسطة في العلم و الزاد
اما الشطر الثاني لمداخلتي بخصوص استفسار الاخ
01- بخصوص التصوير بالنسبة للرسم اي التصوير باليبد فالاخ سفيان قد اورد احاديث كثيرة بارك الله فيك صريحة و صحيحة على تحريمها وجب الاذعان و التسليم دون تردد و لكن من خلال الاحاديث في المقابل نرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اورد سبب التحريم و هي المضاهاة لخلق الله على اعتبار ان الرسام لا يمكنه تصوير شخص او حيوان شبيه له 100 ب 100 و من هنا صبح التصصوير خلق اخر انت مطالب بروحه يوم القيامة مثل ما ورد في الحديث و لكن بالنسبة للالة الفوتغرافية و الكاميرا فان التصوير يكون بنسبة 100 ب 100 و مجال الارتياب معدوم و بالتالي لا يوجد المانع الذي وجد في الرسومات و مع هذا شخصيا ارى انه يلجا الى التصوير الا للضرورة و الا وجب ان يدع الامور الواردة فيها شك ' اتقوا الشبهات'
02- كرة القدم لا تختلف عن بقية الرياضات و الالعاب الاخرى اذا تقيد اصحابها بالضوابط الشرعية و الابتعاد عن المراء و المشاحنة و التعامل بالقمار و اللاعتدتاء على اوقات الصلاة و ستر العورة فمن المؤكد ان كرة القدم لا تختلف عن الرماية و السباحة و ركوب الخيل
و هاته الاخيرة اذا لم يتقيد اصاحبها بالضوابط تصبح محرمة كذلك .
03-دراسة الحقوق يجب ان نفرق بين الدراسة في حد ذاتها و بين المهنة التي نستطيع عملنا بها الدراسة فدراسة الحقوق ليست دائما للقضاء ولكن هو مجال واسع وجب على كل مسلم خوضه لما فيه من التعرف على الحقوق و اتلواجبات في التعاملات اليومية و المهنة يحكم عليها بممارستها بشكل مجرد بعيدا على سنوات تكوينها فممكن تجد قاضي خريج المدرسة الوطنية للادارة و و امام ممتاز خريج كلية الحقوق فالامر يتعلف بالمهنة في حد ذاتها .
04- بالنسبة للتلفاز فحلاله حلال و حرامه حرام فالبن من افضل ما شربه عليه السلام و لكن اذا كان مسكرا فشربه حرام
و التلفاز مثل الكاس اذا كان به لبن فهو حلال و اذا كان فيه خمر فهو حرام و ربما قد يكون واجبا في بعض الاوقات
فهناك قنوات لتحفيظ القران و الحديث النبوي و هناك قنوات للجغرافيا و التاريخ و الطب و هي كثيرة و الحمد لله .
04- الموسيقى في تقديري من الامور التي لم يكن فيها اختلافات كثيرة و هي محرمة من طرف معظم العلماء بخلاف الغناء الذي فيه اراء قد نعود لها في مناسبا اخرى
و السلام.

محمد جديدي التبسي
2012-01-03, 13:03
أخي نصيحتي لك لا تتبع ما يمليه عليه عقلك لأن أمور الشرع ليست مسألة قناعات بقدر ما هي اتباع للدليل الصحيح من العلماء الموثوقين والذين تشهد لهم جميع الأمة بالخيرية
إن كنت طالب علم تنظر في الأدلة وما اقتنعت بأنه هو الحق ولم يكن اتباعا لهواك فأخذ به وأنت وحدك من تتحمل مسؤلية ذلك
إن كنت بعيدا عن فهم الأدلة وترجيحات العلماء وآرائهم المختلفة فهنا عليك باتباع العلماء الربانيين الذين أجمعت عليهم الأمة ولا تأخذ من الأمور أيسرها اتباعا لهواك
بل خذذ ما اطمئن إليه قلبك ورأيت أنه يخالف هوى نفسك وأنه هو الحق
هذا الذي أطبقه والحمد لله
وأتمنى أن يفيدك الإخوة وأن لا يُجعل هذا الموضوع مطية لتهوين أمور الشرع المطهر

souhaibe64
2012-01-03, 15:16
أخي نصيحتي لك لا تتبع ما يمليه عليه عقلك لأن أمور الشرع ليست مسألة قناعات بقدر ما هي اتباع للدليل الصحيح من العلماء الموثوقين والذين تشهد لهم جميع الأمة بالخيرية
إن كنت طالب علم تنظر في الأدلة وما اقتنعت بأنه هو الحق ولم يكن اتباعا لهواك فأخذ به وأنت وحدك من تتحمل مسؤلية ذلك
إن كنت بعيدا عن فهم الأدلة وترجيحات العلماء وآرائهم المختلفة فهنا عليك باتباع العلماء الربانيين الذين أجمعت عليهم الأمة ولا تأخذ من الأمور أيسرها اتباعا لهواك
بل خذذ ما اطمئن إليه قلبك ورأيت أنه يخالف هوى نفسك وأنه هو الحق
هذا الذي أطبقه والحمد لله
وأتمنى أن يفيدك الإخوة وأن لا يُجعل هذا الموضوع مطية لتهوين أمور الشرع المطهر

بسم الله
اذا كان ردك لي فاريد ان اطمئنك الى اني لا اتكلم من راسي لاني ادرك تماما انه ليس من العلم شيئا و انما قلته من بحثي في كتب العلماء و لكن ليس من طبعي كثرة الكتابة و التهميش فقط
اما اذا اردت ان يكون مرجعي من جهة واحدة فقط فاريد ان اقول لاخي انه ليس لي في هذا الامر فانا مارايت انه الاقرب الى الصحيح بغض النظر عن من قاله فانا فتوتي من مفتيي - بارك الله فيك-
و اشكرك على نصيحتك الغالية و لكن انا ادرى بمن استنصح -مشكور مرة اخرى

محمد جديدي التبسي
2012-01-03, 17:44
أخي الكريم لم أقصدك بكلامي بل قصدت صاحب الموضوع

أعتذر أخي الفاضل

جزاك الله خيرا ووفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه

*الطالب المجتهد*
2012-01-03, 18:35
بارك الله فيكم وشكرا لكم
بخصوص التصوير يبدو أن فيه خلافا بين العلماء وطبة العلم فمنهم من يقول بحرمته الا لضروروة ومن يجيزه وأنا أميل صراحة لمن يقول بجوازه لأنّ تعليلهم لجوازه منطقي وأما المسائل الأخرى فأشكركم على التفصيل فيها وأنا مقتنع فيما قلتموه وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير.

*الطالب المجتهد*
2012-01-03, 18:40
أخي نصيحتي لك لا تتبع ما يمليه عليه عقلك لأن أمور الشرع ليست مسألة قناعات بقدر ما هي اتباع للدليل الصحيح من العلماء الموثوقين والذين تشهد لهم جميع الأمة بالخيرية
إن كنت طالب علم تنظر في الأدلة وما اقتنعت بأنه هو الحق ولم يكن اتباعا لهواك فأخذ به وأنت وحدك من تتحمل مسؤلية ذلك
إن كنت بعيدا عن فهم الأدلة وترجيحات العلماء وآرائهم المختلفة فهنا عليك باتباع العلماء الربانيين الذين أجمعت عليهم الأمة ولا تأخذ من الأمور أيسرها اتباعا لهواك
بل خذذ ما اطمئن إليه قلبك ورأيت أنه يخالف هوى نفسك وأنه هو الحق
هذا الذي أطبقه والحمد لله
وأتمنى أن يفيدك الإخوة وأن لا يُجعل هذا الموضوع مطية لتهوين أمور الشرع المطهر


ولكن يا أخي يجب أن نعلم مقصد حكم الشرع وحكمته في التحريم ومن فضلك أحسن الظن فأنا اشكلت علي هذه الأمور فطرحتها عليكم هنا ولو كنت اصلا اسير على قناعات لما جئت هنا لأسئلكم
وهناك أمور فقهية يسوغ فيها الخلاف بين العلماء .
على كل يا أخي ارى أن توجه بعض كلامك لنفسك لأنّك ان كنت مقتنعا بتحريم التصوير وغيره فلماذا تضع صورتك الشخصية ؟

محمد جديدي التبسي
2012-01-03, 21:14
أعتذر أخي العزيز
لقد أخطأت في التعبير وكنت فظا معك
آسف أخي
بارك الله فيك