تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤالين عاجلين أرجو المساعدة


أم بدر الدين
2011-12-30, 16:20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأول.
كيف تقضى سنة الفجر اذا استيقظ الانسان متأخرا؟
هل نصلي السنة ثم ركعتي الصبح أم نصلي الفرض و نتبعها بالنافة؟

الثاني
هل يجوزأن يكون الجار الثقة العدل حكما للمرأة ا=ا لم تجد حكما من أهلها علما انها حاولت ولكن لم يرض أحد من أهلها التدخل في ما جرى بينها وبين زوجها ؟
بارك الله فيكم.

أم حاتم
2011-12-31, 16:06
[size=5]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأول.
كيف تقضى سنة الفجر اذا استيقظ الانسان متأخرا؟
هل نصلي السنة ثم ركعتي الصبح أم نصلي الفرض و نتبعها بالنافة؟




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

- سنة الفجر تُقْضى ركعتين كما هيَ، والقاعدة عند الفقهاء: أن القضاء يحكي الأداءَ، أي: يُشبهه، ويدل عليه في مسألتنا هذه حديث عمران بن حصين الذي تأتي الإشارة إليه في الجواب عن الجزئية الثانية.

- الأمر فيه واسع، والأحسن: أن تُصَلَّى السنة، ثم الفريضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر -كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه- فصلى السنة، ثم أمر بلالا فأقام وصلى الصبح بأصحابه جماعة.

والله أعلم

أم حاتم
2011-12-31, 16:11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأول.
كيف تقضى سنة الفجر اذا استيقظ الانسان متأخرا؟
هل نصلي السنة ثم ركعتي الصبح أم نصلي الفرض و نتبعها بالنافة؟

الثاني
هل يجوزأن يكون الجار الثقة العدل حكما للمرأة ا=ا لم تجد حكما من أهلها علما انها حاولت ولكن لم يرض أحد من أهلها التدخل في ما جرى بينها وبين زوجها ؟
بارك الله فيكم.


المذهب عند الإمام مالك رحمه الله: أنه إذا تعذر الحكم من أهل الزوجين، يُبعث الأجنبيُّ عنهما، كما أفاده الطاهر بن عاشور في تفسير سورة النساء، وفي كلام ابن رشد -في بداية المجتهد- ما يُفْهم منه أنه إجماع.

وينبغي أن يقصد الجار الإصلاح ما استطاع؛ فإن أراد الطرفان الإصلاح فإن الله سيصلح ما بين الزوجين.

والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.

سفيان الثوري السلفي
2011-12-31, 16:53
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأول.
كيف تقضى سنة الفجر اذا استيقظ الانسان متأخرا؟
هل نصلي السنة ثم ركعتي الصبح أم نصلي الفرض و نتبعها بالنافة؟

الثاني
هل يجوزأن يكون الجار الثقة العدل حكما للمرأة ا=ا لم تجد حكما من أهلها علما انها حاولت ولكن لم يرض أحد من أهلها التدخل في ما جرى بينها وبين زوجها ؟
بارك الله فيكم.

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته..اما بعد اخيتي فيما يخص الاستفسار الاول فاجابة الاخت ام حاتم كافية وافية اضيف عليها مايلي .. المشروع له أن يصلي النافلة أولا ولو عند طلوع الشمس يصلي ركعتين ثم يصلي الفريضة هذي السنة ولما نام الرسول صل الله عليه و سلم وأصحابه في بعض أسفاره أمر بالأذان ثم أذنوا ثم صلى الراتبة ثم أقام وصلى الفريضة المقصود أن السنة أن يصلي الراتبة قبل الفريضة ولو كان تأخر بالنوم في الفجر وغير الفجر .. الشيخ ابن باز - رحمه الله .
. فتاوى إسلامية الوجه الثاني من الشريط الأول (إصدار البردين) وهي مأخوذة من فتاوى نور على الدرب .....اما فيما يخص الاستفسار الثاني... اختلف الفقهاء في اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين ،فشرط بعضهم ذلك ؛ وهذا هو مذهب المالكية ، فلا يجوز عندهم بعث أجنبيين مع إمكان بعث حكمين من أهلهما، فإن بعثهما مع الإمكان ففي نقض حكمهما تردد.
قالوا: والحكمة في ذلك أن الأهل أعرف بأحوال الزوجين ، وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهما ; فأحكم الله سبحانه الأمر بأهله
أحكام القرآن لابن العربي - (2 / 307

قال الشيخ الدردير:
" حكما من أهله وحكما من أهلها (إن أمكن) ولا يجوز بعث أجنبيين مع الامكان"
الشرح الكبير للشيخ الدردير - (2 / 344)

- وأما الجمهور فرأوا أن ذلك على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الإيجاب والحتم، فإن كان الحكمان أجنبيين جاز ذلك وإن كان خلاف الأولى. " لأنه إن جرى التحكيم مجرى الحاكم ، فحكم الأجنبي نافذ ، وإن جرى مجرى الوكالة فوكالة الأجنبي جائزة"
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (9 / 1426)

جاء عند الحنفية
" والأولى أن يكون الحكمان من أهليهما كما ذكر الله تعالى وإنما كان أولى لأنهما أخبر بباطن أمرهما وأشفق عليهما"
شرح فتح القدير - (4 /244


وقال البكري من الشافعية:
" والبعث واجب ومن أهلهما سنة "
إعانة الطالبين- دار الفكر - (3 / 378)

وقال ابن قدامة الحنبلي:" والأولى أن يكونا من أهلهما لأمر الله تعالى بذلك ولأنهما أشفق وأعلم بالحال فإن كانا من غير أهلهما جاز لأن القرابة ليست شرطا في الحكم ولا الوكالة فكان الأمر بذلك إرشادا واستحبابا"
المغني - (8 / 167)


الترجيح
الأظهر – والله أعلم- هو رأي الجمهور، فإن العبرة من بعث الحكمين من أهل الزوجين كونهما أشفق على الزوجين وأعلم بحالهما، وهذه العلة وإن كان وجودها في أهل الزوجين أكثر من غيرهم ؛ إلا أن ذلك لا يعني انتفائها في حق الأجانب بالكلية، فكم من صديق هو أرحم وأشفق بل وأخبر بالحال من قريب، بل إن بعض الأقارب قد تأخذهم الحمية لذوي قرابتهم، فينظران بعين العاطفة لا بعين العقل ويحكمان بما يمليه الحال لا بما يقتضيه المآل.
وأيضا؛ فهما إن كانا حاكمين ، فحكم الأجنبي نافذ، وإن كان وكيلين فوكالة الأجنبي جائزة...و الله اعلى و اعلم.

أم حاتم
2011-12-31, 20:03
جزاك الله خيرا على الإفادة المستفيضة.

إلا أنَّ المسألة ههنا في الحَكَمَيْن: حالَ تعذُّر كونهمَا من أهل الزوجين -لا مطلقا-؛ كما أفاده سؤال السائلة الفاضلة.

وما ذكرتَه يُؤكِّد ما فهمتُه من كلام ابن رشد من أنَّه حال تعذر الحكمين من أهل الزوجين يُجزئُ من غيرهما إجماعا.

علي الجزائري
2011-12-31, 21:57
(( من كتاب بغية المتطوّع في صلاة التطوّع )) للشيخ محمد بازمول حفظه الله

من فاتته ركعتا الفجر :
يشرع لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد صلاة الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس،
والأفضل أن يصليهما بعد طلوع الشمس .
عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
" من لم يصل ركعتي الفجر ؛ فليصلهما بعد ما تطلع الشمس". أخرجه الترمذي.




قلت: ظاهر هذا الحديث وجوب صلاة راتبة الفجر إذا فاتتا بعد طلوع الشمس،
لكن هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب بدليل الحديث التالي:

عن قيس بن قهد (بالقاف المفتوحة وسكون فدال مهملة) - رضي الله عنه -؛ أنه صلى مع رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - الصبح، ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛
سلم معه، ثم قام فركع ركعتي الفجر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليه،
فلم ينكر ذلك عليه ". أخرجه الترمذي وابن حبان. [17]

والحديث يدل على جواز قضاء راتبة الفجر بعد الفرض لمن لم يصلها قبل الفرض.


-- (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=712124)هديتي لكم: تقريب هدي الرسول في صلوات التطوّع -- (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=712124)

سفيان الثوري السلفي
2011-12-31, 22:16
جزاك الله خيرا على الإفادة المستفيضة.

إلا أنَّ المسألة ههنا في الحَكَمَيْن: حالَ تعذُّر كونهمَا من أهل الزوجين -لا مطلقا-؛ كما أفاده سؤال السائلة الفاضلة.

وما ذكرتَه يُؤكِّد ما فهمتُه من كلام ابن رشد من أنَّه حال تعذر الحكمين من أهل الزوجين يُجزئُ من غيرهما إجماعا.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد نعم اخيتي بالطبع فمدار المسالة حول كون الحكمين من غير اهل الزوجين هل يجزيء مطلقا ام عند تعذر حضور حكمين من اهل الزوجين و الراجح ما ذهب اليه الجمهور ..راجعي ما دونته في مشاركتي مشكورة غير مامورة...بارك الله فيكم.