تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : التحضير للامتحان الكتابي لضباط الشرطة


نسيم34
2008-12-11, 18:52
http://www.dgsn.dz/ar/images/polie.gif

http://www.dgsn.dz/ar/images/logo.gif

اخواتي...اخواني
تزامنا مع قروب الامتحانات الكتابية للامتحانات ظباط الشرطة وظباط الشرطة العمومية
ارتائنا ان انضع هذا الموضوع لكي نرى فيه ونتناقش حول كل ما يمكن ان يكون موضوع للامتحان وهذا حسب ماجاء في المواضيع التي يمتحن فيها في الجريدة الرسمية لسنة 2004 العدد 22
لذا سنتطرق فكرة بفكرة حول كل ما يتوقع ان يكون من موضوع ونتناقش عليه مناقشة قانونية بمساعدة كل القانونين
وان شاء الله يكون النجاح جليف المترشحين

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

الموضوع 01: تحريك الدعوى العمومية


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

الدعوى العمومية
تحريك الدعوى:
*من النيابة العامة.
* عن طريق الادعاء المدني أمام السيد قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية.
* من طرف المدعي عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة طبقا 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وتباشر من طرف النيابة العامة.

ننتظر نقاش الاخوة حول الفكرة

YASMINE27
2008-12-11, 20:44
إن موضوع الدعوى العمومية يشتمل على العناصر الأساسية التالية:
أولا: تحريك و مباشرة الدعوى العمومية.
1-النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العمومية كقاعدة عامة طبقا للمادة 1 و 29 من ق إ ج.
2-الإستثناءات: تحريكها من قبل:
- المدعي المدني طبقا لنص المواد 1 و 72 و 337 مكرر من ق إ ج
-حق رؤساء المحاكم والمجالس القضائية في تحريكها بالنسبة لجرائم الجلسات.
ثانيا: قيود تحريك الدعوى العمومية:
1-الشكوى .
2-الإذن.
3-الطلب
ثالثا: إنقضاء الدعوى العمومية:
1-الأسباب العامة: وفاة المتهم - التقادم - العفو الشامل - لصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به و إلغاء قانون العقوبات.
2-الأسباب الخاصة : سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة - المصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة.

هذا كل ما يتعلق بالدعوى العمومية و باختصارشديد .
و بالرغم من انني لست معني بالمسابقة إلا أنني مستعد لمساعدتك وطرح كل ما املك من معلومات تفيدكم و إذا احتجت أي توضيح فيما يخص الدعوى المدنية فتفضل به اخي الكريم و بالتوفيق إنشاء الله

سوار1
2008-12-11, 21:05
حق المضرور في تحريك الدعوى العمومية تنص المادة 1/2 من قا إج على أنه يجوز للمضرور أن يحرك الدعوى و ذلك بأحد الطريقتين:
الإدعاء المدني: المادة 72 المعدلة من قا إ ج , الإدعاء المدني جائز في الجنايات و الجنح دون المخالفات.
الإستدعاء المباشر: الذي يكون أمام وكيل الجمهورية غير أن هذا الحق مقيد في بعض الجرائم على الرغم من وصول خبر وقوعها الى النيابة العامة الإ انه لا يجوز تحريك الدعوى العمومية وضع القانون ثلاث قيود هي: الشكوى: هي بلاغ يقدم من طرف المجني عليه شخصيا أو من وكيله الخاص إلى الجهات المختصة (الشرطة القضائية، النيابة العامة) بهدف تحريك الدعوى العمومية.الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى هي:جريمة الزنا: المادة 339 قا.ع الفقرة الأخيرة . جريمة خطف القاصرة عن أهلها إذا تزوجها خاطفها: المادة 326/2 قا.ع
جريمة السرقة بين الأقارب و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة : المادة 369 قا.ع. جريمة ترك أو هجرة الأسرة لمدة تزيد على شهرين: المادة 330 الفقرة الأخيرة قا.ع. جريمة النصب و خيانة الأمانة و إخفاء الأشياء المسروقة التي تقع بين الأقارب و الأصهار من الدرجة الرابعة: المواد 373, 377, 389 من قا.ع. الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج : المادة 583 قا إ ج
الطلب : يقدم من طرف هيئة عمومية الى النيابة العامة بهدف تحريك الدعوى العمومية و لقد وضع الطلب لحماية المصلحة العامة.لقد نصت المواد من 161 الى 164 قا.ع على الجرائم التي يشترط فيها القانون الطلب لتحريك الدعوى العمومية.
الإذن : هو رخصة مكتوبة تصدر من الهيئة أو الجهة التي يتبعها الموظف الذي ارتكب الجريمة.لقد وضع الإذن لحماية بعض الموظفين نظرا لمهامهم التي يمارسونها , المواد من 109 الى 111 من الدستور.
الفرع الثاني : حق المحاكم في تحريك الدعوى العمومية إذا وقعت جريمة أثناء جلسة المحاكمة جاز لرئيس الجلسة تحريك الدعوى العمومية في الحال

سوار1
2008-12-11, 21:16
أسباب انقضاء الدعوى العمومية
الأسباب العامة : نصت عليها المادة 6 الفقرة الأولى و الثانية من قا إ ج.
1: وفاة المتهم هنا نفرق : حدوث الوفاة قبل تحريك أو رفع الدعوى العمومية: تصدر النيابة العامة أمر بحفظ الأوراق بسبب الوفاة.
حدوث الوفاة بعد تحريك الدعوى العمومية و قبل صدور حكم بات فيها: نميز بين حالتين:
1- إذا كانت الدعوى على مستوى جهة التحقيق فقاضي التحقيق يصدر أمرا بألا وجه للمتابعة أما غرفة الإتهام فتصدر قرارا بألا وجه للمتابعة بسبب وفاة المتهم.
2- إذا كانت الدعوى على مستوى المحاكمة يصدر حكم بانقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم ، هذا الإنقضاء لا يسري على المساهمين الآخرين فاعلون كانوا أو شركاء حيث يجوز للنيابة العامة اتخاذ ضدهم كل إجراءات المتابعة.هذا الإنقضاء لا يؤثر على الدعوى المدنية يجوز لورثة المضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الجريمة .
2: التقادم مدة التقادم في الجنايات : 10 سنوات حسب المادة 7 قا إج.
مدة التقادم في الجنح : 3 سنوات
مدة التقادم في المخالفات : سنتين حسب المادة 9 قا إج.الإ أن المادة 8 مكرر نصت بجرائم لا تنقضي فيها الدعوى العمومية وهي الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية ،و المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، أو الرشوة، أو اختلاس الأموال العمومية.
3: العفو الشامل يصدر بموجب قانون من البرلمان بحيث يجرد الفعل من الصفة الإجرامية, الآثار: إذا صدر العفو الشامل قبل تحريك الدعوى العمومية تصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق. إذا صدر أثناء التحقيق يصدر قاضي التحقيق أمرا بألا وجه بالمتابعة كذلك بالنسبة لغرفة الإتهام.إذا صدر العفو أثناء المحاكمة يصدر القاضي حكما بانقضاء الدعوى العمومية بسبب العفو الشامل. يسري العفو الشامل على كافة المساهمين.إذا انقضت الدعوى العمومية بالعفو الشامل فهذا لا يمنع من الفصل في الدعوى المدنية ما لم ينص قانون العفو الشامل على شموله التعويض أي أن الدولة هي التي تتحمل التعويض.
4: الغاء نص التجريم قد يرى المشرع أن فعلا ما أصبح لا يشكل خطرا على المصالح التي يحميها فيتدخل و يلغي نص التجريم بحيث يصبح الفعل مباحا.قد يحدث هذا الإلغاء في أحد هذه المراحل: قبل تحريك الدعوى العمومية تصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق.في مرحلة التحقيق فهنا يتدخل قاضي التحقيق و يصدر أمرا بألا وجه للمتابعة كذلك بالنسبة لغرفة الإتهام .أما إذا كانت الدعوى على مستوى المحكمة يصدر القاضي حكما بانقضاء الدعوى العمومية بسبب إلغاء نص التجريم.
الآثار: يسري على كل المساهمين.يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض و لكن أمام القضاء المدني على أساس الخطأ لا على أساس الضرر و نطبق المادة 124 قا م ج.
5: صدور حكم بات حائز لقوة الشيء المقضي فيه أي استنفد كل طرق الطعن العادية و غير العادية
2-2: الأسباب الخاصة نصت عليها المادة 6 الفقرة الثالثة و الأخيرة من قا إ ج.
1: سحب الشكوى يجوز للمجني عليه التنازل عن الدعوى في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية بشرط عدم صدور حكم بات ,غير أن هناك حالة على الرغم من صدور حكم بات يكون لصفح الزوج أثرا على هذا الحكم حيث يتم وقف تنفيذ العقوبة و هي جريمة الزنا.
2: الصلح القانوني أجاز القانون صلح قانوني في بعض أنواع الجرائم و هي المخالفات البسيطة التي تكون عقوبتها الغرامة فقط, حسب المواد من 381 الى393 قا إ ج
من طرف ب. ف

نسيم34
2008-12-11, 21:29
شكرا للاستاذتين على التوضيح المفيد والمهم لموضوع الدعوى العمومية وتحريكها

اساتذتي الكرام نحن نعلم ان الدستور قد اعطى للنائب مدة نيابته حصانة بحيث تهدف حماية هؤلاء الموطفين ةتمكنهم من اداء اعمالهم في اطمئنان وراحة ودون خوف من الدعاوي الكيدية
حيث نرى انه في المادة 103 من الدستور في مضمونه لا اتذكره جيدا بان النائب لا يمكن توقيفه ومتابعته ولا يمكن ان ترفع ضده اي دعوى مدنية او جزائية
فكيف هنا علينا تحريك الدعوى العمومية ضده؟

سوار1
2008-12-11, 21:57
je pense ke l'article n 110 et 111 de constitution parle 2 ce sujet; on peut pa poursuive 1 membre 2 conseil d'etat pour



. crime q'avec 1 renonciation de sa part ou 1 otorisation. de APN

نسيم34
2008-12-11, 22:02
maitre vous pouvez nous expliquer en arabe ou c'est impossible pour toi??

سوار1
2008-12-11, 22:18
إذا كنت تقصد النواب العامون في المجالس القضائية فوفق المادة 573 تحال قضاياهم الجنائية أة الجنحية إلى السيد
وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدورها إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة وتعين
هذه الأخية أحد القضاة في المحكمة العليا للمتابعة.
أما إذا كنت تقصد النواب بالمجلس الامة فلا يتابعون عن جريمة أو جنحة إلا بتنازل صريح منة أو إذن
من المجلس الوطني أو مجلس
الامة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه

نسيم34
2008-12-11, 22:36
شكرا استاذة على الرد الوافي باللغة العربية الفصحى ومااحلاها لغتنا العربية
:1:
:1:
:1:

سوار1
2008-12-11, 22:43
إذا فلن أشارك في هذا المنتدى إلا باللغة العربية الفصحى

وعذرا لأن مجالي يتطلب التكلم باللغة الفرنسية وقد اعتدت على الأمر

نسيم34
2008-12-11, 23:04
اني امزح فقط استاذة
تكلمي باي لغة عني انا افهم ولو بالاسبانية
المهم المعلومة تلحق وخلاص

YASMINE27
2008-12-12, 09:48
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي نسيم فيما يخص الحصانة النيابية
بموجب المادة 110 من الدستور لا تسطيع النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ضد شخص متمتع بالحصانة النيابية إلا بالحصول على إذن من المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للنواب و من مجلس الامة بالنسبة لأعضائه أو بتنازل صريح منه.
و في حالة تلبس عضو البرلمان بجناية أوجنحة فإنه تطبق عليه أحكام المادة 111 من الدستور التي تنص على انه: ( في حالة تلبس احد النواب أو أحد اعضاء مجلس الامة بجنحة أو جناية يمكن توقيفه و يخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الأحوال فورا.
يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة و إطلاق سراح النائب أوعضو مجلس الأمة على ان يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه ).

إضافة إلى هذه الحصانة النيابية هناك أيضا الحصانة القضائية و هي مخصصة لقضاة المحاكم و المجالس القضائية و الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و ضباط الشرطة القضائية .
أرجوا ان تكون استفدت

haragsat
2008-12-12, 10:04
القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية:
لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى إلا إذا زالت هذه القيود رغم ارتكاب الجريمة وعلمها وتتمثل في:
1/ الشكوى. 2/ الطلب. 3/ الإذن.
1/ الشكوى: هي إخطار أو إبلاغ في كل الجرائم.
المفهوم الثاني لها: وهي عمل إجرائي يقصد به رضا الصريح من الطرف المضرور لتحريك الدعوى هدفها إزالة القيد من أمام النيابة العامة وهي تكون في جرائم خاصة ومحددة مثلا: السرقة بين الأقارب الغاية الدرجة الرابعة.


المادة 369 ق ع:»


المادة 368 ق ع:»


مثال: شخص يسرق أخاه أو ابن عمه هنا الدعوى العمومية توقف ولا تتحرك لأنه قيد ويزال القيد إذا جاء وقال جئت لآزالة القيد عن النيابة العامة أي السماح لها بتحريك الدعوى.
1) خيانة الأمانة بين الأقارب كذلك النصب إخفاء الأشياء المختلسة 387 – 385 ق ع.
2) جريمة خطف القاصر: 326 ق ع:»


=> في حالة زواجها لكن والدها طالب بإبطال الزواج وبتحريك الدعوى العمومية هنا يعتبر إزالة للقيد.
جريمة ترك الأسرة والإهمال العائلي 330 ق ع:»


جريمة الزنا 339 ق ع:
يزال القيد بطلب الطرف المضرور بتحريك الدعوى مثلا شخص أخاه هنا لا يؤدي أي قيد فهي تحرك مباشرة كذلك السب.
16/04/2004
إذن الشكوى تقدم ضد المتهم تقدم إلى الجبهات المختصة ( ضبطية قضائية، قاض التحقيق...).
من تقدم ضده الشكوى: تقدم الشكوى لإزالة القيد إذا ساهم مع شخص متهم أحدهما يتطلب فيه القانون شكوى والآخر لا يتطلب فيه القانون شكوى فإن النيابة العامة تحرك الدعوى ضد من لا يتطلب فيه القانون شكوى . وتتوقف بالنسبة للآخر وشكوى هي إزالة القيد.
]إذا قام عدة أشخاص بجريمة سرقة مثلا ترفع أو تقدم الشكوى لا تتجزأ والشكوى ويجب أن يكون فيها رضاء صريح مريح من إزالة القيد. كما يمكن التناول عن الشكوى لأنها صلاحية خولها القانون للشخص وسحب الشكوى ضد أحد المتهمين الذين يتطلب القانون فيهم الشكوى يستفيد منها الجميع الذين يتطلب القانون فيهم شكوى.
- هناك أشخاص في جرائم محددة يتطلب القانون فيهم شكوى.
إذا كان شخص يتطلب فيه القانون شكوى تتوقف النيابة العامة لحين تطبيق أو تقديم الشكوى.
تحريك الشكوى أو الدعوى عند تعدد الضحايا تتحرك الدعوى من أحدهم وعند التنازل لابد من تنازل الجميع.



في حالة تعدد الجرائم: هناك جريمة يتطلب فيها القانون شكوى والتي لا يتطلب القانون فيها شكوى فالنيابة العامة تحرك الدعوى في الجريمة التي لا يتطلب فيها القانون شكوى.
والتنازل يكون على الجريمة التي يتطلب فيها القانون شكوى والتي لا يتطلب القانون فيها شكوى ويكون هناك تنازل فهو تنازل عن حق مدني ( تعويض ) وليس على الدعوى العامة أو العمومية لكل.
مثلا: أمام النيابة العامة ملف مثلا سرقة بين الأقارب فلا يجب أن تحرك النيابة العامة الدعوى إلى حين تقديم الشكوى.
2/ الطلـب: مثلا مثل الشكوى، لكن الطلب يقدم من هيئة معينة باعتبارها الضحية في الجريمة وفي جرائم محددة.
فالشكوى => يقدمها شخص.
الطلـب => تقدها هيئة.
وهو وارد على سبيل الحصر في القانون الجزائري ذلك في المادة 61/62/63/64 قانون العقوبات.
والذي يزيل القيد هو ممثل هذه الهيئة مثلا: إذا جاء وزير الدفاع الوطني يزيل القيد بطلب إلى النيابة العامة.
جريمة الاختلاس: يقدم الطلب من طرف مجلس الإدارة وهو قيد على النيابة العامة .
الفرق بيم الشكوى والطلب:
الشكوى: حق شخصي.
الطلب: ليس حق شخصي بل فهو حق من هيئة حق عام
=> لأن في الشكوى الشخص المتضرر في الشكوى ضد أخيه ومات فلا يقوم حق رفع الشكوى بالنسبة للورثة لأنه حق شخصي.
=> والطلب فهو مربوط بالهيئة وإذا مات ممثل هذه الهيئة فهو ينتقل إلى ممثل آخر لأنه حق عام مرتبط بالهيئة.
3/ الإذن: هو عمل إجرائي يتضمن تعبيرا عن إرادة هيئة معينة بشأن رفع الدعوى ضد أحد أعضائه أو قبل أشخاص يشغلون وظائف معينة عما يرتكبونه من جرائم.
قبل هذا الإذن لا يجوز للنيابة العامة أن تتحرك والإذن هو حماية للوظيفة التي يشغلها هذا الشخص ( حماية للوظيفة ) إذا أرادت الهيئة معاقبة الشخص تعطي الإذن للنيابة العامة.
الإذن مطلوب في الحصانة البرلمانية في المادة 119 من الدستور
» لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح أو بإذن منه حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة «


]

الحالة الثانية:
إذن من الجهة التي يتبعها هذا العضو إذا تخلفت إحدى الحالتين لا تتحرك النيابة العامة وتتوقف مهما كانت الجريمة مثلا عضو برلماني يرتكب جريمة قتل هنا خارج عن اختصاصاته هنا تتوقف النيابة العامة إلى غاية التصريح أو الإذن من الجهة المختصة فهو أيضا ( الإذن ) قيد أمام النيابة العامة.
الفرق بين الشكوى والطلب والإذن:
1)أنه إذا قدم الإذن لا يجوز سحبه.
2)الإذن شخصي مضبوط بشخص معين فالنيابة العامة مربوطة بالإذن الشخصي.
إذا كان مجموعة من البرلمانيين ارتكبوا جريمة يقدم الإذن ضد الشخص فلا يعاقب الآخرين.
ii.هناك جهات أخرى لها الحق في تحريك الدعوى غير النيابة العامة ( استثناءا ) أهمها:
الطرف المضرور من الجريمة: يجوز له استثناءا تحريك الدعوى
الأصل أن الطرف المضرور له أن يقدم شكوى ويحركها الدعوى بما يسمى » بالادعاء المدني المباشر «
في حالة جريمة السرقة:
الحالة الأولى: نذهب إلى الشرطة تقدم شكوى ثم يحيل الملف إلى النيابة العامة لأن الشرطة تقوم بالتحقيقات التنفيذية.
الحالة الثانية: وهو الذهاب مباشرة إلى وكيل الجمهورية والنيابة العامة تحرك الدعوى لأم النيابة العامة إذا رأت الوقائع تشكل الجريمة تحرك الدعوى .
=> الأفضل تقدم الشكوى أمام قاضي التحقيق » الادعاء المدني المباشر « حسب المادة 171 إ ج شكوى مع ادعاء مدني مباشر فهي ربح للوقت وتضمن التحقيق وقاض التحقيق يحرك الدعوى يعرض هذه الشكوى ويعرضها على وكيل الجمهورية ( النيابة العامة ) لإبداء طلباتها.
حسب المادة 73 إ ج:»


لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاض التحقيق عدم إجراء تحقيق لأسباب قانونية ومع ذلك يستطيع قاض التحقيق أن يرفض طلب وكيل الجمهورية حتى في الأسباب القانونية ، قاض التحقيق ليحرك الدعوى لابد أن تكون جريمة ، القضايا المدنية لا تحال لقاض التحقيق فالادعاء المدني المباشر يكون له مقابل.
وهو يقتل الجريمة بدفع مبلغ للخزينة مقابل التزام الادعاء المدني المباشر ليكون له مقابل والالتزامات تقع على الطرف المدني ، يتخذ عنوان محل معين في دائرة قاض التحقيق . وقد يصل إلى نتيجة أولا يصل فإذا توصل قاض التحقيق إلى أنها جريمة يحيلها إلى المحكمة فهو حرك الدعوى استثناءا من النيابة العامة .





القاضي في جرائم الجلسات: المادة 567 إلى غاية 571 إجراءات.
الذي يضبط الجلسة هو القاضي ( المسؤول على الجلسة ) سواء جلسة مدنية ، جزائية.....
إذا وقعت جريمة في الجلسة لا تحركها النيابة العامة وإنما القاضي هو الذي يحرك الدعوى هناك عدة احتمالات:
الاحتمال 1: إذا كانـت جلسة المحكمة تنظر في الجنح أو المخالفات ( يوجد القاضي ، النيابة العامة ، الكاتب ) لا يجوز تغييبهم على عكس غياب المتهم لا يهم يكون حكم غيابي. إذا ارتكبت جريمة لها وصف الجنحة أو المخالفة ( مثلا سرقة أو سب أو ضرب ) حسب المادة 25 » أمر رئيس الجلسة بتحرير محضر وقضية فيها الحال ويحكم فيها في الحال « والنيابة العامة ليس لها سلطة على الجلسة ، وإنما القاضي هو الذي يحرك الدعوى ويحكم فيها.
أما إذا كانت جلسة جنايات وارتكب فيها جنحة يحكم فيها قاض الجلسة ( يحكم فيها في نفس الجلسة ).
الاحتمال 2: ترتكب جنحة في جلسة لا جزائية وإنما جلسة تجارية أو أقوال شخصية أمر الرئيس ( رئيس الجلسة ) بتحرير محضر وإرساله إلى وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات.
إذا كانت الجنحة أقل من 6 أشهر يأخذ المحضر فقط دون المتهم للنيابة العامة أما إذا كانت أكثر من 6 أشهر يحرر ويرسله إلى وكيل الجمهورية ويتم القبض على المتهم في الجلسة نفسها.
الاحتمال 3: إذا ارتكبت جناية في أي جلسة ( جنايات ، جنح ، مخالفات ) رئيس الجلسة يقرر محضر ويستوجب الجاني ويسوقه مع المحضر إلى وكيل الجمهورية وهو يحيله إلى قاض التحقيق ( لأن التحقيق في الجنايات وجوبي ) وهذا استثناءا أيضا عن النيابة العامة.
الاحتمال 4: في حالة الإخلال بنظام الجلسات ، فالقاضي في الجلسة له الحق أن يضبط الجلسة وله الحق في أن يخرجه من الجلسة بالقوة العمومية. وإذا لم يخرج فهو أخل بنظام الجلسة حسب المادة 295 إ جزائية:» أمر بإيداعه السجن وعوقب من شهرين إلى سنتين بالإضافة إلى إهانة موظف أثناء تأديته لوظيفته «

haragsat
2008-12-12, 10:10
شكرا للأستاذ نسيم على الموضوع فكرة جيدة و سوف نحاول مناقشة المواضيع المهمة عن طريق التسلسل
أولا نبدأ ب الإجراءات الجنائية
ثم نتطرق إلى
علم الإجرام
ثم إلى القانون الدستوري
و نختمها بمواضيع في الثقاقة العامة و الإقتصاد

YASMINE27
2008-12-12, 10:27
أخي حراق هناك فرق ما بين الشكوى و البلاغ :
لان الشكوى لا تقدم إلا من طرف الشخص المتضرر من الجريمة أوممثله القانوني أنا البلاغ فهو يقدم من طرف أي شخص يرى جريمة بإخطار السلطات المختصة ولا يشترط أن يكون متضرر من الجريمة أو تكون قدمسته مباشرة بل أن عدم الإبلاغ عن الجريمة يعد جريمة في حد ذاته.
أما فيما يخص المادة 368 من قانون العقوات فهي لا تعتبر قيد تقديم الشكوى من طرف المتضرر بل لا تخول إلا المطالبة بالحق المدني أمام القضاء المدني لأنها تتضمن السرقة التي تقع من احد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر ,’ أو التي تقع من الفروع إضرارا باصولهم أوالعكس من الأصول إضرارا بفروعهم و هي غيرمجرمة أصلا.
أما فيما يخص الجرائم التي يتقيد فيها المتابعة الجزائية بتقديم شكوى فقد توسع فيها المشرع بموجب تعديل قانون العقوبات لسنة 2006 وهي كالىتي:
1-جنحة القذف ( المادة 298 ق ع )
2-جنحة السب ( المادة 303 مكرر ق ع ).
3-جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص ( المادة 303مكرر ق ع ).
4-جنحة حيازة أو الترويج لتسجيلات أوصور أو وثائق خاصة بالأشخاص و متحصل عليها بأية تقنية كانت ( المادة 303 مكرر1 ق ع ).
5-جنحة عدم تسديد النفقة ( المادة 331 ق ع ) بشرط أن يكون قد تمدفع المبالغ المستحقة.
6-مخالفة ض ج ع ( المادة 442 ق ع ).
7-مخالفة الجروح الخطأ ( المادة 442 قع ).

haragsat
2008-12-12, 10:46
نعم بالطبع أختي يسمين يوجد فرق بين البلاغ و الشكوى فكما قلتي البلاغ يمكن ان بتقدم به أي شخص يلاحظ جريمة غير مقيدة بالقيود السابقة الذكر أما الشكوى فتقدم فقط من الأشخاص المعنيين

شكرا على الإضافة

YASMINE27
2008-12-12, 10:56
لا شكر على واجب’ فنحن هنا لمساعدة بعضنا البعض و أي استفسار فيما يخص العلوم الجنائية فتفضل به أخي الكريم

س..ع..ي..د
2008-12-12, 11:10
شكرا علي الافادة......

نسيم34
2008-12-12, 12:01
شكرا للاسااتذة الكرام على تفاعلهم مع موضوع الدعوى العمومية لتفاعلهم مع موضوع الدعوى العمومية

YASMINE27
2008-12-12, 12:04
لا شكر على واجب ، و إذا اكتفيتم بهذا القدر فلنتقل إلى الموضوع الثاني يا الأخ نسيم و إلا فلنواصل حول أسباب إنقضاء الدعوى العمومية

3adawi
2008-12-12, 12:12
مشكورين على هذه المعلومات ومشكور أخي إسماعيل (yasmine 27)
على مواضيعك.

YASMINE27
2008-12-12, 12:15
لا شكر على واجب

isma27
2008-12-12, 13:42
السلام عليكم اخواني بما انكم تتناقشون في الاجراءات الجزائية ساضع لكم هذا الموضوع لتباشروا تحليله و صراحة غيرتوني لكن لا باس حتى و ان كنت لا استطيع المشاركة في المسابقة الل اني ساشارك في المنتدى
و السؤال كالتالي تشكل النيابة العامة احد اطراف الخصومة الجنائية اثناء المحاكمة و طرف مكون لهيئة المحكمة تكلم عن هيكلة هذا الجهاز و دوره في النظام القضائي وترقبوا اسئلة علم الاجرام

isma27
2008-12-12, 14:08
اما فيما يخص علم الاجرام فلدي بعض المواضيع ارجو ان تفبدكم
-ماهي الصلة بين مراحل العمر المختلفة )السن) و السلوك الاجرامي
-تاثير الاختلاف بين الرجل و المراة ونوع السلوك الاجرامي مبينا اهم التفسيرات التي قيلت حول تبرير هذا الاختلاف
-اكتب في العوامل الطبيعية و السلوك الاجرامي
-دور العقوبة في اصلاح المجرم و عزله عن المجتمع
-انواع المنشات العقابية
-عقوبة الاعدام بين الابقاء و الرفض
-مدى امكانية الجمع بين العقوبة و التدابير بالتوفيق

نسيم34
2008-12-12, 14:12
http://www.dgsn.dz/ar/images/polie.gif

http://www.dgsn.dz/ar/images/logo.gif

________________

الموضوع الثاني

مقترح من طرف الاستاذة اسماء


_________________

تشكل النيابة العامة احد اطراف الخصومة الجنائية اثناء المحاكمة و طرف مكون لهيئة المحكمة تكلم عن هيكلة هذا الجهاز و دوره في النظام القضائي

YASMINE27
2008-12-12, 15:01
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
باختصار شديد :
النيابة العامة جهاز قضائي أسندت إليه مهمة تحريك الدعوى العمومية طبقا للمادة 29 ق إ ج و هي تتخذ صفة الخصم في الدعوى .
أم عن هيكلة جهاز النيابة العامة فهو كالآتي:
أولا: النائب العام : و يوجد نائبان عامان:
الأول على مستوى المحكمة العليا
و الثاني على مستوى كل مجلس قضائي
و نلاحظ عمليا أنه لا توجد أية علاقة تبعية أو رئاسية تحكم العضوين و إنما يتولى وزيرالعدل رئاسة النيابة العامة .
ثانيا: وكيل الجمهورية
و يمثل النيابة العامة لدى المحاكم و يساعده في مهامه وكيل جمهورية مساعد أو اكثر

nacim
2008-12-14, 13:14
شكرا الاخ نسيم ومن معه

lotfi badri
2010-12-09, 19:56
السلام عليكم .............يا جماعة راني مافهمت والو ؟ ما تنسوش الامتحان الكتابي مايشاركوش فيه كان جماعة الحقوق ..........انتوما تتناقشو في امور اكبر من هذا الامتحان ......................انا عندي فكرة احسن ...........نشوفو اسئلة متاع الاعوام الي فاتو ونديرو اجابة على شكل مقالة ...............اما اذا راح تدخل بعضاها بالقوانين والشرخ يصهرلي الامر ضعيب شويا .........انا الخق ما فهمتش عليكم؟ وراني حات نفهم باه نخدم وننجح ااااااااااااامين وكل اعظاء منتدى الجلفة ااااااااااااااامين

karik_dz
2010-12-09, 21:35
تحريك الدعوى العمومية يكون اما من طرف الضحية او النيابة العامة عندما ترفع من طرف الضحية تكون موجهة الى وكيل الجمهورية وليس قاضي التحقيق لان وكيل الجمهورية هو صاحب الاختصاص الاصيل هو يامر قاضي التحقيق بفتح عريضة في بعض الجنح وكل الجنيات باعتبار ان التحقيق في الجنايات وجوبي

lotfi badri
2010-12-10, 16:57
السلام عليكم كافة اعظاء ومسيري منتدى الجلفة .............ارجو منكم وضع السؤال ثم الاجابة النموذجية على شكل مقالة هكا الي يشاركو في المسابقة يستفيدو وينجحو اما بالشكل الي ديرو فيه راهو غالط ويخلطلنا لحسابات شكرااااااا وسامحوني على الانتقاد

lotfi badri
2010-12-10, 17:32
ارجو من الاخوة الكرام وضع السؤال ثم الاجابة على شكل مقالة خاصة مادة القانون شكرااااااااااااااااااااااااا.

أمينة87
2010-12-10, 19:09
شكرا جزيلا اخي على ما ادرجته هنا،

لكن اعذرني فللتنبيه فقط، الموضوع كتب منذ سنة أو اكثر و يبدو انك لم تلحظ التاريخ مع الزملاء الكرام الذين تفضلوا ببعض الردود امس

على كلِِّ مشكور على الموضوع، و اتمنى لك التوفيق ان شاء الله

rima droit
2010-12-11, 00:49
دمتم اوفياء

lotfi badri
2010-12-12, 17:11
شكرا على التنبيه الشرطة خلطوهالنا وزاد علينا منتدى الجلفة ارجو اخذ المواضيع القيمة الى سلة المحذوفات؟