مشاهدة النسخة كاملة : إستفسار
YASMINE27
2008-12-11, 18:19
ما الفرق بين المتهم و المشتبه فيه
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
المتهم هو الذي ثبتت الإدانة ضده بحكم صادر عن الجهة القضائية المختصة.
المشتبه فيه هو هو من تشير إليه الأدلة بإرتكابه الجريمة دون ثبوتها ضده ويعتبر المشتبه
كذلك في مرحلة التحقيق والمحاكمة :cool::cool::cool::cool:إلى غاية صدور الحكم ضده.
إعمالا بقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته
YASMINE27
2008-12-11, 18:37
بما أن المتهم يعامل على أساس انه برئ لماذا يطلق عليه مصطلح متهم أو مشتبه فيه و ما الفرق بينهما ؟
في القانون الجزائري عادة ما لا يتم التمييز بين اللفظين إذ نجد أن الشخص المشكوك بإرتكابه الجريمة
يطلق عليه لفظ المتهم وهذا ما لا نجده في القانون الفرنسي الذي حرص على التمييز بين اللفظين
وما يجب أن تفهمه أن المتهم هو الذي ثبت إرتكابه الجريمة وحقت عليه العقوبة بعد صدور الحكم
ضده. والمشتبه فيه هو الذي تشير الأدلة إبتداءا إلى ارتكابه الجرم دون ثبوتها ضده .
حتى هناك بعض القوانين الغربية التي يطلق فيها على المشتبه فيه الشاهد المشتبه فيه حرصا منها على تكريس قرينة البراءة
موضوع مهم اختي ياسمين
المتهم هو الشخص الذي يوجه إليه الاتهام بواسطة تحريك الدعوى الجنائية قبله فهو الطرف الأول في الدعوى الجنائية.
ولم يميز القانون بين المتهم في كافة مراحل الدعوى الجنائية فهو يحمل هذه الصفة أيا كانت المرحلة التي تمر بها الدعوى
ومن شروط صفة المتهم
ينبغي أن يكون المتهم في الدعوى الجنائية شخصا ً على قيد الحياة فلا توجه إجراءات الدعوى ضد شخص ميت ، فإن حصلت الوفاة بعد رفع الدعوى يتعين إصدار قرار بحفظ الأوراق وإن كانت الوفاة أثناء سيرها أمام المحكمة فإنه يتعين الحكم بانقضائها ولا تصلح أن تحرك الدعوى على شخص معنوي لأن هذا الشخص لا يصلح أن يكون متهما وفي هذه الحالة تحرك الدعوى على ممثل الشخص المعنوي بصفته لا بشخصه
* أن يكون الشخص المعنوي معينا ًً
* يشُترط في المتهم أن يكون شخص يعُزى إليه أن لهُ يدا ً في ارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلا ً أم شريكا
وتزول صفة المتهم ول بعد صدور حكم بالبراءة في الدعوى الجنائية
فقط أشير أن المتهم قبل توجيه الإتهام له يدعى مشتبه فيه على غرار القانون الفرنسي الذي يستعمل عدة مصطلحات prévenu inculpé accusé
haragsat
2008-12-11, 19:05
3adawi (http://djelfa.info/vb/member.php?u=115732)
لا يا أخي أنت عندما قلت المتهم هو المدان فقد اهدرت مبدأ دستوري منصوص عليه م 46 من دستور 1996 و هو مبدأ عالمي
قرينة البراة الأصلية
المتهم برئ حتى تثبث إذانته
االإتهام يوجه في مرحلة التحقيق لأن قاضي التحقيق هو من يقوم بفرز المراكز القانونية دون إسناد الإذناب
الإشتباه يكون أمام الضبطية القضائية أي قبل فرز المراكز القانونية
أما الإذناب فيكون فقط امام قضاة الحكم
و بالتالي هذا هو الفرق بين المتهم و المشتبه فيه
كنت أحب ان أستفيض في الموضوع لكن أنا جد متعب و اكتفيت بذكر أهم شئ
3adawi (http://djelfa.info/vb/member.php?u=115732)
كنت أحب ان أستفيض في الموضوع لكن أنا جد متعب و اكتفيت بذكر أهم شئ
راحتك هي غايتنا يا السي حراق
ماتتعبش نفسك بزاف وتجهد نفسك ههههههه
haragsat
2008-12-11, 19:11
ههههههههه بارك الله فيك خونا نسيم
السلام عليكم،
يكمن الفرق بين المشتبه فيه والمتهم أن هذا الأخير استعمله القانون بالنسبة لجميع مراحل الدعوى العمومية فأطلقه على كل من وجهت له النيابة العامة التهمة بتقديم طلب لقاضي التحقيق أو رفعت ضده الدعوى مباشرة أمام المحكمة في الجنح والمخالفات أما المشتبه فيه فهو مصطلح يطلق عادة على كل من تباشر ضده الشرطة القضائية وسائل البحث والتحري نظرا لما تحوم حوله من شبهات.
وتبدو أهمية التمييز بينهما بالإضافة إلى طبيعة الإجراءات المتخذة في مواجهة كل منهما من حيث الضمانات إذ يتسع نطاق هذه الأخيرة إذا كان المعني متهما ومن أبرزها السلطة التي تباشر الإجراءات وذلك على النحو التالي:
1- الجهة المخولة بمباشرة الإجراءات في مواجهة المتهم هي جهة قضائية تتمتع بالاستقلالية والحياد فلا تخضع لغير القانون طبقا للمادة 138 من الدستور: السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون في حين أن الجهة المخولة بمباشرة الإجراءات في مواجهة المشتبه فيه هي جهاز الضبطية القضائية وهي جهة شبه قضائية تتكون من رجال الأمن من الدرك والشرطة...... فأعضاء هذا الجهاز يخضعون للتبعية والإشراف المزدوج وهو جهاز يلتزم في عمله بتنفيذ أوامر وتعليمات الجهة القضائية المختصة.
2- السلطة القضائية لا تخضع لغير القانون وهي تتصرف في نتائج أعمالها فتقرر ما تراه بشأنها دون تلقي أوامر أو تعليمات من أي جهة فمثلا يصدر قاضي التحقيق أمرا بأن لا وجه للمتابعة
في حين أن جهاز الضبطية عند انتهائه من عمله في البحث والتحري وتحرير المحاضر لا يملك سلطة التصرف في نتائج عمله بل يرسل المحاضر إلى وكيل الجمهورية الذي يقرر ما يراه بشأنها
3- حق الاستعانة بمحامي معترف به في المراحل القضائية أي هو مقرر للمتهم ابتداء من مرحلة التحقيق القضائي ولم يعترف به في مرحلة البحث ةالتحري أو البحث التمهيدي كما يسمى
أتمنى ان اكون قد افدتك
YASMINE27
2008-12-11, 19:46
شكرا لكم إخواني أخواتي على التوضيحات ،لكن ماذا عن مصطلح مجرم فهل يمكن إطلاق هذا المصطلح على المتهم الذي تثبت إدانته بحكم نهائي خاصة أن المادة 43 من قانون العقوبات نصت على ( ............. المجرمين اللذين يمارسون اللصوصية ................) أم يطلق هذا المصطلح على من إعتاد إرتكاب الجرائم ؟
بومريد عبدالقادر
2008-12-11, 20:39
أن لفظ المجرم يطلق غالبا علي الأشخاص الذين يتمادو في الأفعال الأجرامية أما فيما يخص لفظ نص المادة43 أن عادة اللصوص هم متعودون علي السرقة بعتبارها فعل اعتيادي.وشكرا
YASMINE27
2008-12-12, 10:01
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجوا ان تكون استرحت اخي حراق ، و انا انتظر توضيحاتك اكثر حقيقة لقد استفدنت منها كثيرا
وما رأيك في مصطلح مجرم على من يطلق هل على معتادي الإجرام أو على من ارتكب جريمة مرة واحدة فقط و لو عن طريق الخطأ .
haragsat
2008-12-12, 10:37
المجرم بالمفهوم البسيط هو كل من ارتكب فعل معاقب عليه في قانون العقوبات
ارتكب جريمة فهو مجرم بالمفهوم القانوني
فلفظ مجرم لا يطلق على الشخص المرتكب الجريمة إلا بعد التحقيق فيها و صدور الحكم فيها و إلا فهو يعتبر متهماً فقط.
و بالتالي فلا حاجة لان تكون الأفعال بسيطة أو خطيرة لوصف المذان بأنه مجرم بعد صدور الحكم بالإذانة فبمجرد صدور الحكم بالإذانة و بكونه ارتكب الأفعال المجرمة فهو مجرم و هذا من المنظور القانوني
لكن لمصطلح المجرم أبعاد أخرى في علم الإجرام تبعا للنظريات التي تناولته النظرية الإجتماعية فيري الوراثية لومبروزا النفسية فرويد و ذلك تبعا لخطورة الأفعال المرتكبة و درجة الإعتياد
haragsat
2008-12-12, 10:56
أما عن من ارتكب جريمة مرة واحدة فقط و لو عن طريق الخطأ فيوصف بأنه مجرم فنعم يوصف بأنه مجرم من المنظور القانوني ولهذا يقال بان القانون يحقق العدل و لا يحقق العدالة
khelil505
2008-12-13, 11:20
انا لا اساندك الراي اخي المحترم فالقانون الجزائري عند ذكره للمجرمين نجد المشرع الجزائري
1/قد استعمل هذا المصطلح للاشخاص الذين يعتادون الافعال الاجرامية كما في المادة المذكورة اعلاه اللصوصية اي الذين يعتادون هذا النشاط الاجرامي
..... العود في الجرائم......
2/ وكذالك في التركيب المادي للجرائم هنا ايضا يطلق مصطلح المجرمين وهو مصطلح استعمل في النضام التفتيشي او التنقيبي
haragsat
2008-12-13, 11:33
في النظام التنقيبي و الذي يوجد في المرحلة الإستدلالية أمام الشرطة القضائية فقط هنا لا يمكن ان يطلق وصف مجرم على أي شخص فقط مشتبه به و لا يمكن وصفه بالمجرم لأنه بذلك يكون فيه تجاوز للسلطة فتوجيه الإذناب من اختصاص قضاة الحكم فقط
khelil505
2008-12-13, 12:35
ان معك في هذه النقطة ان الادانة تكون منحهة قضائية نضامية كما نص الدستور ما اقصده هو ان انصار النظام التنقيبي هم من استعملوا هذا المصطلح
وشكرا
فقط لي لك نصيحة اريد ان اسدي لك نصيحة وهي
يجب عليك ان تغير اسمك في المنتدى لكي لا تتابعك النيابة يتهمة الاشادة بالحرقة
اديرولك مادة قانونية وحدك ومحكمة وحدك ويتابعوك بهذه التهمة اسمعت احراق غير باش نضحكوا هذا ما كان يا خويا احتراماتي سيدي
haragsat
2008-12-13, 12:59
واه يا خويا ههه
بصح إذا نغيره فالمنتدى لازم نغيره من شهادة الميلاد لأنه إسمي الحقيقي و ليس لقبي
khelil505
2008-12-13, 14:09
يسما انت من الاول بعد حراق هذي مليحة يا خويا
ربي يحفدك انشاءلله
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir