تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن في الأحكام و القرارات القضائية


dj mohamed
2011-12-28, 18:40
لقد حددت المادة 323 ق إم وإ طرق الطعن والتي تنقسم إلي قسمين :

* طرق الطعن العادية
معارضة و استئناف
* طرق الطعن الغير العادية
الطعن بالنقض . إعتراض الغير الخارج عن الخصومة . و إلتماس إعادة النظر

ملاحظة

لا يكون الحكم الفاصل في موضوع النزاع أو الحكم الفاصل في الدفوع الشكلية و الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التى تنهي الخصومة قابلا لأي طعن بعد إنقضاء سنتين من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا

هل أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الأحكام القضائية ؟

بعد الإطلاع على نص المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نستنتج أن هناك أصل و إستثناء
* الأصل ان الطعن سواءا كان عاديا او غير عاديا يوقف تنفيذ الاحكام القضائية إلا أن هناك حالات إستثنائية أين نجد فيها الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الأحكام القضائية و تتمثل هذه الحالات فيما يلي :
*الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون
*الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل ( و التي بدورها تنقسم الى قسمين )
* النفاذ المعجل الوجوبي
* النفاذ المعجل الجوازي

1- النفاذ المعجل الوجوبي :

هي حالات وردة على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 323 . وعليه متى توفرة هذه الشروط اصبح القاضي ملزم بالإستجابة للطلب أو يبرر عدم قيام إحدى الحالات الاربعة .
الشروط الواجبة هي:
1- إلتماس المدعي صدور الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل
2- توفر إحدى الحالات الأربعة و المتمثلة فيما يلي :
1- وجود عقد رسمي : فمادام أن الدين قائم وفقا للأشكال و الصيغ القانونية فإن القاضي يشهد علي قيام واقعة مادية للدين تتطلب الوفاء وفقا لتدابير الإستعجال .
2- وعد معترف به : كا لوعد بالبيع المنصوص عليه في المادة 72 و 73 من القانون المدني .
3- وجود حكم سابق حائز قوة الشيء المقضى فيه : كأن يكون هناك حكم يلزم المحكوم عليه بدفع مبلغ معين ففي حالة إمتناع المحكوم عليه تنفيذ الحكم جاز لصاحب المصلحة أن يعود للمحكمة ومعه الحكم الأول ليطالب بالتعويض عن الإمتناع . فيأتي الحكم الثاني مشمولا بالنفاذ المعجل و ليس للقاضي أن يحكم بخلاف ذلك .شريطة أن يكون الحكم الثاني قد صدر ضد من كان خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم السابق.
4- في مادة النفقة أو منح مسكن الزوجية لمن أسندة له الحضانة : في هذه الحالاة يكون الحم مشمولا بالنفاذ المعجل نظرا لتعلقه بمصلحة الأطفال المحضونين الذين هم بأمس الحاجة لتلك المبالغ.

2-النفاذ المعجل الجوازي :

يتمثل النفاذ المعجل الجوازي في الحالات المتبقيةو المشار إليها في الفقرة الثالثة من نص المادة 323 التي تنص : "ويجوز للقاضي في جميع الحالات الأخري أن يأمر في حالة الإستعجال بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة "
فعلى خلاف الفقرة الثانية نجد أن القاضى ليس مقيد بالنفاذ المعجل .وعليه فهو لا يحكم بالنفاذ المعجل تلقائيا و إنما يكون ذلك بناءا على طلبات الخصوم وهو ليس ملزم بالطلب وإنما يدرسه وله واسع النظر بالرد إما إيجابيا أو سلبيا .

taguelzi1986
2012-10-19, 15:26
أرجو موافتي بالأحكام المتعلقة بالمخالفات المرورية