تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حاص للاخ habba ismail اقسام القانون


amina moon
2011-12-28, 12:13
إن القول بأن القانون العام اتسع ليشمل معظم قواعد القانون الخاص, يرجع إلى التدخل المستمر للدولة في تنظيم العلاقات الخاصة و تقييد الحريات الفردية بقواعد آمرة لا تجوز مخالفتها. و أصحاب هذا الرأي هم الذين يفرقون بين القانون الخاص و العام على أساس أن القانون العام قواعده آمرة و القانون الخاص قواعده مكملة بحيث يلعب مبدأ سلطان الإرادة دورا كبيرا في مجال العلاقات الخاصة, و لكن هذا الرأي لا يــمكن الأخذ به لأن قواعد القانون الخاص قد تكون أيضا آمرة فالقواعد المتعلقة بالنظام العام و الآداب العامة كلها آمرة لا تجوز مخالفتها على النحو السلف ذكره في تقسيم القواعد القانونية إلى آمرة و مكملة.(1)
و هناك من يرى أن القانون العام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة بينما يهدف القانون الخاص إلى تحقيق المصلحة الخاصة لدى الأفراد و هذا غير صحيح إذ القانون سواء كان عاما أو خاصا يهدف إلى تحقيق النظام العام في المجتمع أي تحقيق المصلحة العامة فالملكية في إطار القانون الخاص مثلا تحقق وضيفة اجتماعية.(2)
فالقانون يهدف إلى تنظيم الحيات الاجتماعية ولا تتصور حماية المصلحة الخاصة إذن تعارضت مع المصلحة العامة .
و يذهب البعض إلى أن المصلحة العامة هي معيار التفرقة بين القانون الخاص و العام و يبررون ذالك بأنهم إذا كان صحيحا إن جميع قواعد القانون تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة فإن القانون العام و حده هو الذي يحقق المصلحة العامة مباشرة أما القوانين الأخرى فتسعى لتحقيق المصلحة العامة غير مباشرة و لكن يمكن الرد على هذا الرأي بأنه يصعب تحديد التفرقة بين المصلحة العامة المباشرة و الغير المباشرة (3) فقانون الأسرة مثلا قانون خاص , ولا يمكن القول بأنه ينظم المصلحة الخاصة أو المصلحة العامة غير المباشرة , فإن تنظيم الأسرة يحقق مصلحة المجتمع بالدرجة الأولى.
و هناك من يرى أن القانون العام لا ينظم العلاقات المالية بينما القانون الخاص لا ينظم إلى العلاقات المالية, و هذا المعيار أيضا غير صحيح , لأن القانون العام له جانبه المالي المتعلق بالضرائب و الرسوم و الأموال العامة كما أن للقانون الخاص جانبه غير المالي المتعلق بالحقوق اللصيقة بالشخصية و كذلك بعلاقات الأسرة.
و المعيار الصحيح الذي يمكن الاستناد إليه, هو أنه في القانون العام تكون الدولة طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السيادة أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض أو بينهم و بين الدولة باعتبارها شخصا عاديا. فالمشروعات العامة التي تباشـرها الدولة عن طريق المؤسسات العامة تخضع من حيث إرادتها و نظامها القانوني و المالي للقانون العام و لكن إذا أبرمت عقودا مع الأفراد كالبيع أو الإيجار فيحكم هذه العلاقة القانون الخاص إذ تظهر الدولة فيه كشخص عادي.
و ترجع أهمية تقسيم القانون إلى قانون عام و خاص إلى أن قواعد القانون العام لها طبيعة خاصة فلا يجوز اكتساب الأموال العامة بالتقادم, و لا يجوز توقيع الحجز عليها كما أن هناك سلطات ممنوحة للهيئات العامة فقط كنزع الملكية للمنفعة العامة.


1-Mazeaud : Op cit, p 44 et 45. 2-Alex Weill : Op cit , p 37-38.
3- رمضان أبو السعود: ص 66.
المطلب الثاني: فروع القانون العام
من بين فــروع الـقانــون العــام, القانون الدولي العام ,القانون الدستوري , القانون المالي , القانون الإداري , القانون الجنائي , و قانون الضمان الاجتماعي.
أولا: القانون الدولي العام.
هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدول فيما بينها , و تحدد حقوقها وواجباتها في حالة السلم و الحرب , فتبين الشروط اللازم توافرها لقيام الدولة و حقوقها باعتبارها صاحبة السيادة.
و هناك من يرى أن قواعد القانون الدولي العام لا تعد قواعد قانونية, لأنه لا توجد سلطة عامة تضع القواعد و تراقبها , و تتولى توقيع الجزاء على مخالفيها لكن يمكن الرد على هذا الرأي بأنه و إن لم توجد سلطة تشريعية تسن قواعد القانون الدولي إلا أن مصادر القانون العرف أيضا , و القانون الدولي مصدره العرف الدولي و المعاهدات الدولية , أما بخصوص عدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء فإن ميثاق الأمم المتحدة نص على توقيع الجزاء على مخالفيه , ومن الجزاءات قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض الحصار و استعمال القوة المسلحة و قد طبق هذا الجزاء في حرب الخليج 1990, لكن لا يمكن الاستناد إلى هذا للقول بأنه جزاء عام يطبق بنفس الدرجة على جميع الدول . و ضعف الجزاء لا يعيب القاعدة القانونية بل يظل القانون الدولي قانونا.
ثانيا: القانون الدستوري.
هو القانون الأساسي في الدولة و هو أعلى درجة في النظام القانوني و يظم مجموعة قواعد تبين نظام الحكم و السلطات العامة في الدولة و الهيئات التي تمارسها و اختصاصها و علاقاتها ببعضها البعض. كما يبين الحريات العامة للأفراد, كحرية الرأي و الاجتماع و التنقل و الواجبات العامة للأفراد: كأداء الخدمة الوطنية.
ثالثا: القانون المالي.
هذا القانون يتضمن القواعد التي تبين الإدارة المالية للدولة فيتعرض لميزانية الدولة والضرائب و القروض و كيفية تحصيلها و توزيعها فيبين بصفة عامة النفقات العامة و الإيرادات العامة, و قد أصبحت الأحكام التفصيلية للضرائب المباشرة و غير المباشرة موضوع قانون مستقل , كما صدر أيضا قانون مستقل خاص بالتسجيل و يشمل إيضاح مختلف رسوم التسجيل مع ملاحظة أن قانون التسجيل و إن كان قانونا عاما فهو مرتبط بالقانون الخاص إذ يقتضي معرفة الأحكام الخاصة بالميراث و الهبات و التصرفات الناقلة للملكية بوجه عام لتقدير رسوم التسجيل المتعلقة بها.(1)
رابعا: القانون الإداري.
يتعرض لنشاط السلطة التنفيذية و الخدمات التي تقوم بها من إدارة المرافق العامة, كما يتعرض لعلاقة الحكومة المركزية بالإدارات الإقليمية و بالمجالس البلدية و المحلية و المؤسسات العامة و على العموم على كيفية استغلال السلطة التنفيذية للأموال العامة.
خامسا: قانون الضمان الاجتماعي.
يستفيد العمال الذين يحددهم القانون من نظام الضمان الاجتماعي , و ذلك للحصول على تعويض في حالة إصابات العمل , و المرض و العجز و الشيخوخة و التقاعد و استفادة العمال من هذا النظام تكون في مقابل اشتراكهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي , و قيامهم بدفع أقساط شهرية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم و يتمتع صندوق الضمان الاجتماعي في تحصيله لأقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة.
سادسا: القانون الجنائي.
ينقسم القانون الجنائي إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
1-قانون العقوبات: هو مجموعة القواعد التي تحدد أنواع الجرائم من جناية أو جنحة أو مخالفة, و تبين أركان الجريمة و عقوباتها , و يعد التشريع المصدر الوحيد للقانون الجنائي إذ تقتضي المادة الأولى منه بأن (لا عقوبة ولا جريمة بدون نص) .
و قد أثير جدل فقهي حول تحديد طبيعة قواعد القانون الجنائي فرأى البعض أنها تنتمي إلى القانون الخاص ذلك لأن الجريمة اعتداء على حقوق و مصالح الأفراد. و تذهب غالبية الفقه إلى اعتبار القانون الجنائي قانونا عاما لأن الجريمة اعتداء على حق المجتمع ككل وليس على الفرد فقط, فلا يستطيع الشخص التنازل عن حقه في توقيع العقاب على الجاني, فالدعوة العمومية ترفعها النيابة العامة مدافعة عن حق المجتمع فلا يملك وكيل الدولة الصلح أو التنازل عن الدعوى متى رفعت للقضاء.(1)
2-قانون الإجراءات الجزائية: يتناول الإجراءات التي تتبع من وقت وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب ، فيبين الإجراءات الخاصة بضبط المتهم و القبض عليه و التفتيش و الحبس الاحتياطي و التحقيق الجنائي و محاكمة المتهم و تنفيذ العقوبة و طرق الطعن.
المطلب الثالث: فروع القانون الخاص:
من أهم فروع القانون الخاص، القانون المدني، القانون التجاري و القانون الدولي الخاص.
أولا: القانون المدني.
و يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص ، و هو أصل القانون الخاص و تفرعت عنه القوانين الأخرى ، كالقانون التجاري ، و قانون التأمين ، و قانون الأسرة ، وقانون الملكية الفكرية و الأدبية ، و يعتبر القانون المدني الأصل العام بالنسبة لها جميعا و يرجع إلى القواعد فيه.
و يشمل القانون المدني مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية كالأهلية المطلوبة لاكتساب الحق و التحمل بالالتزام ، وحالات نقص أو فقدان الأهلية ، مع ملاحظة أن المسائل المتعلقة بالأسرة خصص لها تشريع خاص بمقتضى القانون 84-11المؤرخ في 9جوان 1984 و المتضمن قانون الأسرة.
و يتضمن القانون المدني أساسا القواعد المتعلقة بالأحوال العينية ، فخصص الكتاب الثاني منه للالتزامات و مصادرها و آثارها و انقضائها ، كما نظمت فيه مجموعة من العقود.
و خصص الكتاب الثالث للحقوق العينية الأصلية ، فتعرض لكيفية اكتساب الملكية و الحقوق العينية الأخرى المتفرعة عن حق الملكية ، كحق الارتفاق ، وحق الانتفاع و حق الاستعمال.
أما الحقوق العينية التبعية وهي الرهن الرسمي و الرهن الحيازي و حق التخصيص و حقوق الامتياز فخصص لها الكتاب الرابع.
1-إسحاق إبراهيم منصور نضريتا القانون و الحق 1993 ص55.
ثانيا: القانون التجاري.
يتضمن هذا القانون القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها الشخص أيا كانت صفته، كما يتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تنطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة لهم ، فيتبين أن المشرع أخذ بمعيارين معا، المعيار الموضوعي و المعيار الشخصي.
فالقانون التجاري يطبق على الأعمال التجارية بصرف النظر عما إذا كان الشخص الذي يقوم بها مكتسبا لصفة التاجر أو لا و هذا هو المعيار الموضوعي الذي تضمنته المادة 2 من القانون التجاري,
كما يتعرض لكيفية إمساك الدفاتر التجارية ، و التصرفات الواردة على المحل التجاري ، و تنظيم الشركات التجارية ، و نظام الإفلاس و التسوية القضائية كما تعرض كذلك للأوراق التجارية.
و يعتبر القانون التجاري عرفا من القانون المدني و استقل هذا الأخير لما تتطلبه المعاملات التجارية من سرعة و توفير الثقة و فيما يلي نميز بينهما في المسائل التالية:
1-في الإثبات: الأصل هو حرية البينة في المواد التجارية أما في المواد الميدانية فيجب إثبات ما تجاوز قيمته 1000 د.ج بالكتابة.
2-الإفلاس: وهو خاص بالقانون التجاري إذ تقوم جماعة الدائنين أو وكيل التفليسة نيابة عنهم بإجراءات جماعية تحقق مبدأ المساواة بينهم، أما في القانون المدني فيستطيع أي دائن الحجز أو حبس أموال مدينه بإجراء إنفرادي ، فلم ينظم القانون المدني نظام الإعسار على غرار تنظيم القانون التجاري لنظام الإفلاس.
القانون المدني يجيز للقاضي أن يمنح أجلا للمدين للوفاء بالدين، بينما القانون التجاري يستلزم الوفاء بالدين في ميعاده نظرا لما يقتضيه هذا القانون من سرعة و تداول.
في القانون المدني لا تنفذ حالة الحق في مواجهة المدين و بالنسبة للغير إلا إذا قبلها أو أعلن بها. أما في المواد التجارية فحوالة الحقوق الثابتة في الأوراق التــجارية تكون نافذة بمجرد التوقيـــع.
ثالثا: القانون الدولي الخاص.
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد من حيث بيان المحكمة المختصة ، و القانون الواجب التطبيق فإذا كان أحد عناصر العلاقة أجنبيا سواء من حيث الأشخاص كزواج جزائري من أجنبية أو من حيث الموضوع كأن يتوفى جزائريا تاركا عقارات بالخارج ، أو من حيث المكان، كأن يبرم عقد زواج أو بيع في الخارج فيتناول القانون الدولي الخاص القانون الواجب التطبيق هل هو القانون الوطني أو الأجنبي ، كما يبين أيضا المحكمة المختصة بنظر النزاع ، و تسمى هذه القواعد بقواعد الإسناد.
أما أحكام الجنسية فقد وردت في قانون مستقل يبين شروط اكتساب الجنسية و كيفية فقدها و سحبها. و هناك من يرى أن هذه القواعد إلى جانب القواعد التي تنظم توطن الأجانب في الدولة و تبين مركزهم في قواعد تنتمي إلى القانون العام لأن الدولة طرف فيها و تمارس هذا الحق بمالها من سلطة و سيادة و بالتالي يدمج أصحاب هذا الرأي القانون الدولي الخاص ضمن فروع القانون المختلط.(1)

Marty et Raynaud : op cit , P81. 1-
المطلب الرابع: فروع القانون المختلط :
إن وصف بعض فروع القانون بأنها قواعد قانونية مختلطة يعبر وصفا حديثا و ما زال بعض المؤلفين يرفضون هذه الفكرة على أساس أنها تعبر عن الفشل في تحديد الطبيعة القانونية لبعض القوانين و التردد في اعتبارها من القانون العام أو الخاص فيعتبر تكييفها ضمن القانون المختلط تهربا من تحديد طبيعة . و لكن لم أدمج في هذا المطلب إلا القوانين التي تجمع قواعدها فعلا ما بين القانون الخاص و العام و تدمجها ضمن أحدهما ، و يعتبر إهمالا لقواعدها الأخرى ، و من ذلك قانون الإجراءات المدنية قانون العمل القانون البحري و الجوي.
أولا: قانون الإجراءات المدنية.
ينظم هذا القانون إجراءات التقاضي ، و هو من القانون الخاص لأن صاحب الحق يستطيع التنازل عن حقه ، فالخصومة ملك الخصوم يسيرونها وفق مشيئتهم فيملكون ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم الصادر فيها.
و ينظم قانون الإجراءات المدنية السلطة القضائية ، فيبين اختصاص المحاكم المختلفة ، و الإجراءات الواجب إتباعها أمامها ، و طرق الطعن في الأحكام ، فهو في هذا الجانب يتبع القانون العام.
ثانيا: قانون العمل.
يقصد به مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات القانونية الناشئة عن عقد العمل و اعتبار العامل أثناء تأدية عمله تابعا لرب العمل. و ينظم قانون العمل حقوق العمال وواجباتهم ، و نظرا لأن العامل طرف ضعيف في التقاعد فقد تدخلت الدولة بوضع قواعد آمرة تضمن حقوق العمال من حد أدنى للأجور ، و حد أقصى لساعات العمل و الراحة الأسبوعية ، و الحماية الاجتماعية ، و هناك من اعتبر قانون العمل قانونا عاما نظرا لتدخل الدولة المستمر في تنظيم أحكامه فأصبحت معظم قواعده آمرة ، و قد بينت أنه لا يمكن الاعتماد على معيار القواعد الآمرة للقول بأن القانون العام ، ذلك أن القانون الخاص أيضا يتضمن قواعد آمرة ، لكن يعتبر قانون العمل قانونا مختلطا لأنه يتضمن القواعد التي تنظم العلاقة بين العمال و أصحاب الأعمال ، و هذا هو الجانب الخاص أما الجانب الآخر فيتعلق بالقانون العام إذ أن القواعد الخاصة بتفتيش أماكن العمل و مراقبة مفتشية العمل على الاتفاقيات الجماعية إلى جانب قواعد التجريم و العقوبات تتدخل الدولة فيها بما لها من سيادة على المجتمع.
و مازال الفقه يعتبر هذه القواعد تكميلية فقط و ليست أساسية، و بالتالي يرون عدم الاعتماد عليها لتحديد طبيعة قانون العمل، إذ يظل قانون العمل وفقا لرأيهم قانونا خاصا و تضل طبيعة العلاقة بصدد قانون العمل طبيعة خاصة لا تتعلق بالسلطة العامة.(1)
و لا أرى أن القواعد العامة السابق ذكرها و المتعلقة بتدخل الدولة بما لها من سيادة قواعد تكميلية ، و لكنها أساسية لحماية العامل الخاصة ، و بالتالي يكون قانون العمل قانونا مختلطا.
ثالثا: القانون البحري.
هو مجموعة القواعد المتعلقة بالملاحة البحرية لأن ضروف الملاحة البحرية و الأخطار التي يمكن أن تنشأ عنها استلزمت وضع قواعد خاصة بها.
و من الأسباب التي أدت إلى فصل القانون البحري عن القانون التجاري ، ارتفاع قيمة السفينة ، و تعرضها لأخطار جسيمة و وجودها أثناء استغلالها في غالب الأوقات بعيدة عن رقابة مالكها.
و ينقسم القانون البحري إلى قانون بحري عام و قانون بحري خاص:
1-القانون البحري العام: يشمل القواعد القانونية التي تنضم العلاقات البحرية بين الدول سواء وقت السلم أو في وقت الحرب. و من أهم المسائل التي يتعرض لها هذا القانون حرية الملاحة ، و البحار ، و البحر الاقليمي ، و الحصار البحري ، و الغنائم البحرية ، و يتفرع عن هذا القانون ، القانون الإداري البحري الذي يحكم العلاقات بين الأشخاص القائمين بالاستغلال البحري من جانب و الدولة و مؤسساتها المختلفة من جانب آخر ، كالقواعد الخاصة بسلامة السفن و صلاحياتها للملاحة و الإشراف على استخدام الملاحين ، و بمؤهلات الربانية ، و ضباط الملاحة ، والمهندسين البحريين . و تظهر الدولة في هذه الحالة بصفتها صاحبة السيادة و بوصفها ممثلة للسلطة العامة.(1)
2-القانون البحري الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد و الهيئات الخاصة بصدد الملاحة البحرية ، و هذا المعنى الخاص هو الذي يقصد عادة بمصطلح "القانون البحري" و يتناول السفينة و أشخاص الملاحة النحرية و النقل البحري . و يحدد التزامات كل من الشاحن ، و الناقل و مسؤوليته كما ينظم القواعد التي تحكم الحوادث البحرية و التأمين البحري ، كما يحدد العلاقة بين ربــان السفينــة و ملاحيها مع مالكها و مسؤوليته هذا الأخير قبلهم.(2)
رابعا: القانون الجوي.
ينظم القانون الجوي العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية ، فيشمل تحديد مختلف أصناف الملاحة الجوية ، كما يحدد شروط الإستغلال التجاري الخاص بتنظيم النقل الداخلي و الدولي . و يحدد شروط تنقل الطائرات ، و كيفية استعمال الفضاء الجوي و مراقبة صلاحية الطائرات ، و حماية المطارات . و تنتمي هذه القواعد إلى القانون العام لأن الدولة تكون طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة . و يتعرض هذا القانون بالأخص إلى مسؤولية الناقل الجوي عن نقل الركاب و البضائع ، و هذه القواعد تنتمي إلى القانون الخاص . ويستمد القانون الجوي معظم قواعده من المعاهدات الدولية (3)، لذا ترى غالبية الفقهاء أنه من الضروري أن يكون للقانون الجوي كيان مستقل ، لأنه لم يراع في هذه الاتفاقيات إلا الضرورة التي تقتضيها الملاحة الجوية دون أن يؤخذ بعين الاعتبار القواعد العامة السائدة في القوانين الداخلية.(4)






1-Marty et Raynaud :op cit , p75.
2- يلاحظ أن هناك من يعتبره قانونا خاصا باعتبار أن القانون التجاري البحري هو من أهم فروعه و إطاره الصحيح هو القانون الخاص.
3-انضمت الجزائر إلى اتفاقية فرسوفيا المبرمة في 32/10/1929 و إلى اتفاقية شيكاغو المبرمة في سنة 1944 و إلى اتفاقية روما المبرمة في 1962
4- د . محمد فريد ألعريني: القانون الجوي ، الدار الجامعية ، 1986 ، ص 34 و35.

amina moon
2011-12-28, 12:20
إن القول بأن القانون العام اتسع ليشمل معظم قواعد القانون الخاص, يرجع إلى التدخل المستمر للدولة في تنظيم العلاقات الخاصة و تقييد الحريات الفردية بقواعد آمرة لا تجوز مخالفتها. و أصحاب هذا الرأي هم الذين يفرقون بين القانون الخاص و العام على أساس أن القانون العام قواعده آمرة و القانون الخاص قواعده مكملة بحيث يلعب مبدأ سلطان الإرادة دورا كبيرا في مجال العلاقات الخاصة, و لكن هذا الرأي لا يــمكن الأخذ به لأن قواعد القانون الخاص قد تكون أيضا آمرة فالقواعد المتعلقة بالنظام العام و الآداب العامة كلها آمرة لا تجوز مخالفتها على النحو السلف ذكره في تقسيم القواعد القانونية إلى آمرة و مكملة.(1)
و هناك من يرى أن القانون العام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة بينما يهدف القانون الخاص إلى تحقيق المصلحة الخاصة لدى الأفراد و هذا غير صحيح إذ القانون سواء كان عاما أو خاصا يهدف إلى تحقيق النظام العام في المجتمع أي تحقيق المصلحة العامة فالملكية في إطار القانون الخاص مثلا تحقق وضيفة اجتماعية.(2)
فالقانون يهدف إلى تنظيم الحيات الاجتماعية ولا تتصور حماية المصلحة الخاصة إذن تعارضت مع المصلحة العامة .
و يذهب البعض إلى أن المصلحة العامة هي معيار التفرقة بين القانون الخاص و العام و يبررون ذالك بأنهم إذا كان صحيحا إن جميع قواعد القانون تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة فإن القانون العام و حده هو الذي يحقق المصلحة العامة مباشرة أما القوانين الأخرى فتسعى لتحقيق المصلحة العامة غير مباشرة و لكن يمكن الرد على هذا الرأي بأنه يصعب تحديد التفرقة بين المصلحة العامة المباشرة و الغير المباشرة (3) فقانون الأسرة مثلا قانون خاص , ولا يمكن القول بأنه ينظم المصلحة الخاصة أو المصلحة العامة غير المباشرة , فإن تنظيم الأسرة يحقق مصلحة المجتمع بالدرجة الأولى.
و هناك من يرى أن القانون العام لا ينظم العلاقات المالية بينما القانون الخاص لا ينظم إلى العلاقات المالية, و هذا المعيار أيضا غير صحيح , لأن القانون العام له جانبه المالي المتعلق بالضرائب و الرسوم و الأموال العامة كما أن للقانون الخاص جانبه غير المالي المتعلق بالحقوق اللصيقة بالشخصية و كذلك بعلاقات الأسرة.
و المعيار الصحيح الذي يمكن الاستناد إليه, هو أنه في القانون العام تكون الدولة طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السيادة أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض أو بينهم و بين الدولة باعتبارها شخصا عاديا. فالمشروعات العامة التي تباشـرها الدولة عن طريق المؤسسات العامة تخضع من حيث إرادتها و نظامها القانوني و المالي للقانون العام و لكن إذا أبرمت عقودا مع الأفراد كالبيع أو الإيجار فيحكم هذه العلاقة القانون الخاص إذ تظهر الدولة فيه كشخص عادي.
و ترجع أهمية تقسيم القانون إلى قانون عام و خاص إلى أن قواعد القانون العام لها طبيعة خاصة فلا يجوز اكتساب الأموال العامة بالتقادم, و لا يجوز توقيع الحجز عليها كما أن هناك سلطات ممنوحة للهيئات العامة فقط كنزع الملكية للمنفعة العامة.


1-Mazeaud : Op cit, p 44 et 45. 2-Alex Weill : Op cit , p 37-38.
3- رمضان أبو السعود: ص 66.
المطلب الثاني: فروع القانون العام
من بين فــروع الـقانــون العــام, القانون الدولي العام ,القانون الدستوري , القانون المالي , القانون الإداري , القانون الجنائي , و قانون الضمان الاجتماعي.
أولا: القانون الدولي العام.
هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدول فيما بينها , و تحدد حقوقها وواجباتها في حالة السلم و الحرب , فتبين الشروط اللازم توافرها لقيام الدولة و حقوقها باعتبارها صاحبة السيادة.
و هناك من يرى أن قواعد القانون الدولي العام لا تعد قواعد قانونية, لأنه لا توجد سلطة عامة تضع القواعد و تراقبها , و تتولى توقيع الجزاء على مخالفيها لكن يمكن الرد على هذا الرأي بأنه و إن لم توجد سلطة تشريعية تسن قواعد القانون الدولي إلا أن مصادر القانون العرف أيضا , و القانون الدولي مصدره العرف الدولي و المعاهدات الدولية , أما بخصوص عدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء فإن ميثاق الأمم المتحدة نص على توقيع الجزاء على مخالفيه , ومن الجزاءات قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض الحصار و استعمال القوة المسلحة و قد طبق هذا الجزاء في حرب الخليج 1990, لكن لا يمكن الاستناد إلى هذا للقول بأنه جزاء عام يطبق بنفس الدرجة على جميع الدول . و ضعف الجزاء لا يعيب القاعدة القانونية بل يظل القانون الدولي قانونا.
ثانيا: القانون الدستوري.
هو القانون الأساسي في الدولة و هو أعلى درجة في النظام القانوني و يظم مجموعة قواعد تبين نظام الحكم و السلطات العامة في الدولة و الهيئات التي تمارسها و اختصاصها و علاقاتها ببعضها البعض. كما يبين الحريات العامة للأفراد, كحرية الرأي و الاجتماع و التنقل و الواجبات العامة للأفراد: كأداء الخدمة الوطنية.
ثالثا: القانون المالي.
هذا القانون يتضمن القواعد التي تبين الإدارة المالية للدولة فيتعرض لميزانية الدولة والضرائب و القروض و كيفية تحصيلها و توزيعها فيبين بصفة عامة النفقات العامة و الإيرادات العامة, و قد أصبحت الأحكام التفصيلية للضرائب المباشرة و غير المباشرة موضوع قانون مستقل , كما صدر أيضا قانون مستقل خاص بالتسجيل و يشمل إيضاح مختلف رسوم التسجيل مع ملاحظة أن قانون التسجيل و إن كان قانونا عاما فهو مرتبط بالقانون الخاص إذ يقتضي معرفة الأحكام الخاصة بالميراث و الهبات و التصرفات الناقلة للملكية بوجه عام لتقدير رسوم التسجيل المتعلقة بها.(1)
رابعا: القانون الإداري.
يتعرض لنشاط السلطة التنفيذية و الخدمات التي تقوم بها من إدارة المرافق العامة, كما يتعرض لعلاقة الحكومة المركزية بالإدارات الإقليمية و بالمجالس البلدية و المحلية و المؤسسات العامة و على العموم على كيفية استغلال السلطة التنفيذية للأموال العامة.
خامسا: قانون الضمان الاجتماعي.
يستفيد العمال الذين يحددهم القانون من نظام الضمان الاجتماعي , و ذلك للحصول على تعويض في حالة إصابات العمل , و المرض و العجز و الشيخوخة و التقاعد و استفادة العمال من هذا النظام تكون في مقابل اشتراكهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي , و قيامهم بدفع أقساط شهرية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم و يتمتع صندوق الضمان الاجتماعي في تحصيله لأقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة.
سادسا: القانون الجنائي.
ينقسم القانون الجنائي إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
1-قانون العقوبات: هو مجموعة القواعد التي تحدد أنواع الجرائم من جناية أو جنحة أو مخالفة, و تبين أركان الجريمة و عقوباتها , و يعد التشريع المصدر الوحيد للقانون الجنائي إذ تقتضي المادة الأولى منه بأن (لا عقوبة ولا جريمة بدون نص) .
و قد أثير جدل فقهي حول تحديد طبيعة قواعد القانون الجنائي فرأى البعض أنها تنتمي إلى القانون الخاص ذلك لأن الجريمة اعتداء على حقوق و مصالح الأفراد. و تذهب غالبية الفقه إلى اعتبار القانون الجنائي قانونا عاما لأن الجريمة اعتداء على حق المجتمع ككل وليس على الفرد فقط, فلا يستطيع الشخص التنازل عن حقه في توقيع العقاب على الجاني, فالدعوة العمومية ترفعها النيابة العامة مدافعة عن حق المجتمع فلا يملك وكيل الدولة الصلح أو التنازل عن الدعوى متى رفعت للقضاء.(1)
2-قانون الإجراءات الجزائية: يتناول الإجراءات التي تتبع من وقت وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب ، فيبين الإجراءات الخاصة بضبط المتهم و القبض عليه و التفتيش و الحبس الاحتياطي و التحقيق الجنائي و محاكمة المتهم و تنفيذ العقوبة و طرق الطعن.
المطلب الثالث: فروع القانون الخاص:
من أهم فروع القانون الخاص، القانون المدني، القانون التجاري و القانون الدولي الخاص.
أولا: القانون المدني.
و يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص ، و هو أصل القانون الخاص و تفرعت عنه القوانين الأخرى ، كالقانون التجاري ، و قانون التأمين ، و قانون الأسرة ، وقانون الملكية الفكرية و الأدبية ، و يعتبر القانون المدني الأصل العام بالنسبة لها جميعا و يرجع إلى القواعد فيه.
و يشمل القانون المدني مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية كالأهلية المطلوبة لاكتساب الحق و التحمل بالالتزام ، وحالات نقص أو فقدان الأهلية ، مع ملاحظة أن المسائل المتعلقة بالأسرة خصص لها تشريع خاص بمقتضى القانون 84-11المؤرخ في 9جوان 1984 و المتضمن قانون الأسرة.
و يتضمن القانون المدني أساسا القواعد المتعلقة بالأحوال العينية ، فخصص الكتاب الثاني منه للالتزامات و مصادرها و آثارها و انقضائها ، كما نظمت فيه مجموعة من العقود.
و خصص الكتاب الثالث للحقوق العينية الأصلية ، فتعرض لكيفية اكتساب الملكية و الحقوق العينية الأخرى المتفرعة عن حق الملكية ، كحق الارتفاق ، وحق الانتفاع و حق الاستعمال.
أما الحقوق العينية التبعية وهي الرهن الرسمي و الرهن الحيازي و حق التخصيص و حقوق الامتياز فخصص لها الكتاب الرابع.
1-إسحاق إبراهيم منصور نضريتا القانون و الحق 1993 ص55.
ثانيا: القانون التجاري.
يتضمن هذا القانون القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها الشخص أيا كانت صفته، كما يتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تنطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة لهم ، فيتبين أن المشرع أخذ بمعيارين معا، المعيار الموضوعي و المعيار الشخصي.
فالقانون التجاري يطبق على الأعمال التجارية بصرف النظر عما إذا كان الشخص الذي يقوم بها مكتسبا لصفة التاجر أو لا و هذا هو المعيار الموضوعي الذي تضمنته المادة 2 من القانون التجاري,
كما يتعرض لكيفية إمساك الدفاتر التجارية ، و التصرفات الواردة على المحل التجاري ، و تنظيم الشركات التجارية ، و نظام الإفلاس و التسوية القضائية كما تعرض كذلك للأوراق التجارية.
و يعتبر القانون التجاري عرفا من القانون المدني و استقل هذا الأخير لما تتطلبه المعاملات التجارية من سرعة و توفير الثقة و فيما يلي نميز بينهما في المسائل التالية:
1-في الإثبات: الأصل هو حرية البينة في المواد التجارية أما في المواد الميدانية فيجب إثبات ما تجاوز قيمته 1000 د.ج بالكتابة.
2-الإفلاس: وهو خاص بالقانون التجاري إذ تقوم جماعة الدائنين أو وكيل التفليسة نيابة عنهم بإجراءات جماعية تحقق مبدأ المساواة بينهم، أما في القانون المدني فيستطيع أي دائن الحجز أو حبس أموال مدينه بإجراء إنفرادي ، فلم ينظم القانون المدني نظام الإعسار على غرار تنظيم القانون التجاري لنظام الإفلاس.
القانون المدني يجيز للقاضي أن يمنح أجلا للمدين للوفاء بالدين، بينما القانون التجاري يستلزم الوفاء بالدين في ميعاده نظرا لما يقتضيه هذا القانون من سرعة و تداول.
في القانون المدني لا تنفذ حالة الحق في مواجهة المدين و بالنسبة للغير إلا إذا قبلها أو أعلن بها. أما في المواد التجارية فحوالة الحقوق الثابتة في الأوراق التــجارية تكون نافذة بمجرد التوقيـــع.
ثالثا: القانون الدولي الخاص.
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد من حيث بيان المحكمة المختصة ، و القانون الواجب التطبيق فإذا كان أحد عناصر العلاقة أجنبيا سواء من حيث الأشخاص كزواج جزائري من أجنبية أو من حيث الموضوع كأن يتوفى جزائريا تاركا عقارات بالخارج ، أو من حيث المكان، كأن يبرم عقد زواج أو بيع في الخارج فيتناول القانون الدولي الخاص القانون الواجب التطبيق هل هو القانون الوطني أو الأجنبي ، كما يبين أيضا المحكمة المختصة بنظر النزاع ، و تسمى هذه القواعد بقواعد الإسناد.
أما أحكام الجنسية فقد وردت في قانون مستقل يبين شروط اكتساب الجنسية و كيفية فقدها و سحبها. و هناك من يرى أن هذه القواعد إلى جانب القواعد التي تنظم توطن الأجانب في الدولة و تبين مركزهم في قواعد تنتمي إلى القانون العام لأن الدولة طرف فيها و تمارس هذا الحق بمالها من سلطة و سيادة و بالتالي يدمج أصحاب هذا الرأي القانون الدولي الخاص ضمن فروع القانون المختلط.(1)

Marty et Raynaud : op cit , P81. 1-
المطلب الرابع: فروع القانون المختلط :
إن وصف بعض فروع القانون بأنها قواعد قانونية مختلطة يعبر وصفا حديثا و ما زال بعض المؤلفين يرفضون هذه الفكرة على أساس أنها تعبر عن الفشل في تحديد الطبيعة القانونية لبعض القوانين و التردد في اعتبارها من القانون العام أو الخاص فيعتبر تكييفها ضمن القانون المختلط تهربا من تحديد طبيعة . و لكن لم أدمج في هذا المطلب إلا القوانين التي تجمع قواعدها فعلا ما بين القانون الخاص و العام و تدمجها ضمن أحدهما ، و يعتبر إهمالا لقواعدها الأخرى ، و من ذلك قانون الإجراءات المدنية قانون العمل القانون البحري و الجوي.
أولا: قانون الإجراءات المدنية.
ينظم هذا القانون إجراءات التقاضي ، و هو من القانون الخاص لأن صاحب الحق يستطيع التنازل عن حقه ، فالخصومة ملك الخصوم يسيرونها وفق مشيئتهم فيملكون ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم الصادر فيها.
و ينظم قانون الإجراءات المدنية السلطة القضائية ، فيبين اختصاص المحاكم المختلفة ، و الإجراءات الواجب إتباعها أمامها ، و طرق الطعن في الأحكام ، فهو في هذا الجانب يتبع القانون العام.
ثانيا: قانون العمل.
يقصد به مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات القانونية الناشئة عن عقد العمل و اعتبار العامل أثناء تأدية عمله تابعا لرب العمل. و ينظم قانون العمل حقوق العمال وواجباتهم ، و نظرا لأن العامل طرف ضعيف في التقاعد فقد تدخلت الدولة بوضع قواعد آمرة تضمن حقوق العمال من حد أدنى للأجور ، و حد أقصى لساعات العمل و الراحة الأسبوعية ، و الحماية الاجتماعية ، و هناك من اعتبر قانون العمل قانونا عاما نظرا لتدخل الدولة المستمر في تنظيم أحكامه فأصبحت معظم قواعده آمرة ، و قد بينت أنه لا يمكن الاعتماد على معيار القواعد الآمرة للقول بأن القانون العام ، ذلك أن القانون الخاص أيضا يتضمن قواعد آمرة ، لكن يعتبر قانون العمل قانونا مختلطا لأنه يتضمن القواعد التي تنظم العلاقة بين العمال و أصحاب الأعمال ، و هذا هو الجانب الخاص أما الجانب الآخر فيتعلق بالقانون العام إذ أن القواعد الخاصة بتفتيش أماكن العمل و مراقبة مفتشية العمل على الاتفاقيات الجماعية إلى جانب قواعد التجريم و العقوبات تتدخل الدولة فيها بما لها من سيادة على المجتمع.
و مازال الفقه يعتبر هذه القواعد تكميلية فقط و ليست أساسية، و بالتالي يرون عدم الاعتماد عليها لتحديد طبيعة قانون العمل، إذ يظل قانون العمل وفقا لرأيهم قانونا خاصا و تضل طبيعة العلاقة بصدد قانون العمل طبيعة خاصة لا تتعلق بالسلطة العامة.(1)
و لا أرى أن القواعد العامة السابق ذكرها و المتعلقة بتدخل الدولة بما لها من سيادة قواعد تكميلية ، و لكنها أساسية لحماية العامل الخاصة ، و بالتالي يكون قانون العمل قانونا مختلطا.
ثالثا: القانون البحري.
هو مجموعة القواعد المتعلقة بالملاحة البحرية لأن ضروف الملاحة البحرية و الأخطار التي يمكن أن تنشأ عنها استلزمت وضع قواعد خاصة بها.
و من الأسباب التي أدت إلى فصل القانون البحري عن القانون التجاري ، ارتفاع قيمة السفينة ، و تعرضها لأخطار جسيمة و وجودها أثناء استغلالها في غالب الأوقات بعيدة عن رقابة مالكها.
و ينقسم القانون البحري إلى قانون بحري عام و قانون بحري خاص:
1-القانون البحري العام: يشمل القواعد القانونية التي تنضم العلاقات البحرية بين الدول سواء وقت السلم أو في وقت الحرب. و من أهم المسائل التي يتعرض لها هذا القانون حرية الملاحة ، و البحار ، و البحر الاقليمي ، و الحصار البحري ، و الغنائم البحرية ، و يتفرع عن هذا القانون ، القانون الإداري البحري الذي يحكم العلاقات بين الأشخاص القائمين بالاستغلال البحري من جانب و الدولة و مؤسساتها المختلفة من جانب آخر ، كالقواعد الخاصة بسلامة السفن و صلاحياتها للملاحة و الإشراف على استخدام الملاحين ، و بمؤهلات الربانية ، و ضباط الملاحة ، والمهندسين البحريين . و تظهر الدولة في هذه الحالة بصفتها صاحبة السيادة و بوصفها ممثلة للسلطة العامة.(1)
2-القانون البحري الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد و الهيئات الخاصة بصدد الملاحة البحرية ، و هذا المعنى الخاص هو الذي يقصد عادة بمصطلح "القانون البحري" و يتناول السفينة و أشخاص الملاحة النحرية و النقل البحري . و يحدد التزامات كل من الشاحن ، و الناقل و مسؤوليته كما ينظم القواعد التي تحكم الحوادث البحرية و التأمين البحري ، كما يحدد العلاقة بين ربــان السفينــة و ملاحيها مع مالكها و مسؤوليته هذا الأخير قبلهم.(2)
رابعا: القانون الجوي.
ينظم القانون الجوي العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية ، فيشمل تحديد مختلف أصناف الملاحة الجوية ، كما يحدد شروط الإستغلال التجاري الخاص بتنظيم النقل الداخلي و الدولي . و يحدد شروط تنقل الطائرات ، و كيفية استعمال الفضاء الجوي و مراقبة صلاحية الطائرات ، و حماية المطارات . و تنتمي هذه القواعد إلى القانون العام لأن الدولة تكون طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة . و يتعرض هذا القانون بالأخص إلى مسؤولية الناقل الجوي عن نقل الركاب و البضائع ، و هذه القواعد تنتمي إلى القانون الخاص . ويستمد القانون الجوي معظم قواعده من المعاهدات الدولية (3)، لذا ترى غالبية الفقهاء أنه من الضروري أن يكون للقانون الجوي كيان مستقل ، لأنه لم يراع في هذه الاتفاقيات إلا الضرورة التي تقتضيها الملاحة الجوية دون أن يؤخذ بعين الاعتبار القواعد العامة السائدة في القوانين الداخلية.(4)






1-Marty et Raynaud :op cit , p75.
2- يلاحظ أن هناك من يعتبره قانونا خاصا باعتبار أن القانون التجاري البحري هو من أهم فروعه و إطاره الصحيح هو القانون الخاص.
3-انضمت الجزائر إلى اتفاقية فرسوفيا المبرمة في 32/10/1929 و إلى اتفاقية شيكاغو المبرمة في سنة 1944 و إلى اتفاقية روما المبرمة في 1962
4- د . محمد فريد ألعريني: القانون الجوي ، الدار الجامعية ، 1986 ، ص 34 و35.

habba ismail
2011-12-28, 12:50
شكرا و هل لديك الفرق بين وحدة القضاء و ازواجية القضاء

amina moon
2011-12-28, 18:01
لقد تم اقصاء موضوعي

habba ismail
2011-12-28, 20:22
من فضلك ساعدني لاني لم اجد دلك موضوع

sarasrour
2011-12-28, 22:23
أقسام القانون

ينقسم القانون إلى ( قسم القانون العام و قسم القانون الخاص )

القانون العام : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان وسواء أكانت
هذه العلاقات بين الدولة وبين غيرها من الدول أم بين الدولة وبين الأشخاص العاديين.

ينقسم القانون العام إلى ستة فروع هي :-

القانون الدولي العام : هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول في وقت السلم أو وقت الحرب ، كما تنظم العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية.

القانون الدستوري : هو مجوعة القواعد التي تحدد شكل نظام الحكم في الدولة ( جمهوري أم ملكي ) والسلطات المختلفة بها وهى ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) من حيث تكوينها واختصاصاتها ،
وعلاقاتها بعضها ببعض، كما تحدد حقوق الأفراد قبل الدولة (كحرية التملك و حرية الرأي و حرية العقيدة و حرية التنقل و الحرية الشخصية و المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات ).

القانون الإداري : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الإدارية
وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الإداري للدولة ( الوزارات و المصالح الحكومية )
وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيئات الإقليمية ( كالمحافظات و المجالس البلدية ) كما أنه يبين كيفية الفصل
في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الأفراد وجهة القضاء التي تختص بها.

القانون المالي : وهو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة فتبين مواردها ومصروفاتها وإجراءات التوازن بينهما.

قانون العقوبات : بمعناه العام القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المعتبرة كجرائم يعاقب عليها قانونا والعقوبات المقررة لها ، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع العقاب عليه إذا ثبت إجرامه.

قانون الإجراءات الجنائية : فهو كما هو واضح من أسمه ، قانون إجرائي يحتوي على القواعد التي تبين الإجراءات التي يجب اتخاذها ، عند وقوع جريمة معينة لضبط الجاني، والتحقيق معه ومحاكمته حتى تنفيذ العقوبة كما يتضمن بيان إجراءات الطعن في الأحكام.


القانون الخاص : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة إذا دخلت هذه الأخيرة في العلاقة باعتبارها شخصاً قانونيا عاديا وليس باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان.

ينقسم القانون الخاص إلى خمسة فروع هى :-

القانون المدني : يعرف بأنه القانون الذي يحكم العلاقات الخاصة ( سواء تمت بين الأفراد بعضهم البعض ، أو بينهم وبين الدول ) إلا ما يدخل منها في نطاق فرع آخر من فروع القانون الخاص.

القانون التجــاري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد بسبب احترافهم التجارة أو بسبب قيامهم بأعمال تجارية، فهو إذن الذي ينظم الأعمال التجارية سواء قام بها التجار ( وهم من يحترفون الأعمال التجارية ) أو غيرهم من الأفراد الذين لم يقوموا بهذه الأعمال إلا بصفة عرضية.

قانون العمل : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العمال وأرباب العمل متى كان العمل تابعا مأجورا، وهو قانون حديث النشأة نسبياً وقد نشأ كنتيجة لظهور الاختلال في التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد ( العامل و رب العمل ) وذلك بقصد إضفاء نوع من الحماية للطبقة العاملة.

قانون الإجراءات المدنية والتجارية : هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية ببيان أنواع المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها، وكذا تبين القواعد الواجبة الإتباع عند رفع الدعاوى المتعلقة بمسائل القانون الخاص والفصل فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، وعلى ذلك فموضوع قانون الإجراءات ليس هو بيان حقوق الأفراد أو التزاماتهم، وإنما هو بيان القواعد التي يجب على الأفراد إتباعها للحصول على حقوقهم وحمايتهم إذا تم الاعتداء عليها أو ثارت بشأنها منازعة.

القانون الدولي الخاص : القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات القانون الخاص ذات العنصر الأجنبي فيحدد القانون الواجب التطبيق عليها والمحكمة المختصة بنظرها ، لذلك فهو يضم بصفة أساسية نوعين من القواعد هى :-

الأولى : ويطلق عليها قواعد تنازع الاختصاص وهى التى تبين ( المحكمة المختصة بنظر النزاع )
والثانية : يطلق عليها قواعد تنازع القوانين وهي التي تحدد ( القانون الذي يطبق على النزاع ) فإذا تزوج مصري من فرنسية وأبرم عقد الزواج في ألمانيا ، فأي قانون يكون واجب التطبيق على ما قد ينشأ بينهما من منازعات ؟ هل القانون المصري باعتباره بلد الزوج ؟ أم القانون الفرنسي باعتباره قانون بلد الزوجة ؟ أم القانون الألماني باعتباره محل إبرام العقد ؟ وأي قضاء يختص بنظر هذه المنازعات ؟ المصري أم الفرنسي أم الألماني ؟ هذه هي المسائل التي يختص بها القانون الدولي الخاص.

وهذه هى أقسام القانون بنوعيها العام والخاص
http://www.droit-dz.com/forum/showth...?t=6749&page=3
بحث فى وحدة القضاء والقانون الادارى الجزائرى

وحدة القضاء والقانون: تعريف: يقصد به وحدة الهيكل والقاعدة القانونية ،عرف في الدول الانجلو ساكسونية (بريطانيا والو.م.أ)وعرف بمبدأ الشرعية أي أن تستمد الدولة قوتها من القانون .
-مبدأ المشروعية:تستمد سلطتها من الشعب وتعبر عن آلامه وآماله فهي تخضع الفرد والادارة لنفس القانون العادي .
-/- مراحل نظام الوحدة:
-/-بريطانيا: 1- قيام النظام الملكي (1688-1866)حكم ملكي مطلق –كل السلطات بيد الملك –عرف بفترة القضاء المحجوز-أشيء نظام المجالس القانونية وهي تنظر في قضايا السلة العامة يشرف عليها الملك ، ثم وجدت محاكم القضاء العادي كانت عادلة فحازت على ثقة الشعب .

2- من(1866-1914)أي تاريخ بدأ الحرب ع 1تميزت باقرار حقوق الانسان –حصانة واستقلالية القضاء- عدم تدخل الملك –ثقة المواطن بالمحاكم العادية- عدم ظهور مسؤولية الدولة –الفصل بين السلطات(مونتيسكو). 3- من الحرب ع2الى الان:نظرا لعدة عوامل اضطرت بريطانيا الى انشاء مؤسسات متخصصة في المنازعات الادارية حتى قيل ان بريطانيا انحرفت الى الازدواجية والاسباب هي:-الحرب ع 1-الازمة الاقتصادية مما اوجب التضييق من الحريات- ظهور مرافق ادارية صعب على القضاء العادي الفصل فيها. 1- تنظيم المحاكم الادارية , توجد 25 محكمة لها اسم المدينة , تتكون من غرف ماعدا محكمة باريس متكونة من اقسام , لكل محكمة رئيس , تتشكل المحاكم من هيئة الجمعية و كتاب الضبط , و يساعد الرئيس مقرر مستشار يعينه هو يعد ملفات القضايا الى جانب مفوض الحكومة المعين لمدة سنة الى جانب مستشارين 2- اختصاصات المحاكم الادارية ,: 4-1 اختصاصات قضائية : ابتدائية تشمل القانون العام يطعن في احكامها امام مجلس الدولة و اختصاصها اقليمي 4-2 اختصاصات استشارية : تقدم استشارات في شكل اراء الى مدير المحافظات او العمالة عند الضرورة حيث تحول مشاريع القرارات العامة الادارية الى المحكمة .

-/- الو .م.أ: (1676-1787)كانت كل المنازعات خاضعة للمحاكم العادية ، ثم انشأت محاكم الطلبات تخضع للمجالس التشريعية وكان دورها استشاري تصدر اقتراحات تعرض على البرلمان ليصدرها في شكل قرارات ، وفي سنة 1787 انشئت المحاكم في عدة قطاعات (تجارة،عمل...)وفي سنة 1958 لجنة متخصصة في القضاء الاداري تحتوي على (قسم المنازعات الضريبية،قسم منازعات المواصلات، قسم المنازعات التجارية ، قسم العلاقات العامة ـــلم ينجح هذا التقسيم ولم تبقى منه سوى (محكمة المنازعات الضريبية ، محكمة الطلبات).
أسس نظام الوحدة : .
-/- اساس تاريخي: نتيجة الثقة التي حازتها المحاكم العادية –العدل والمساواة –المصداقية –حماية الحقوق.
-/- أساس سياسي ودستوري: اعتمد على التفسير المرن والواقعي لمبدأ الفصل بين السلطات وفق ماجاء به مونتيسكو ،ونتج عنه عدم جواز التدخل في القاضي خصوصا من طرف الملك أي خضوع كل المنازعات لسلطة القاضي وحده .
-/-أساس قانوني وقضائي:نظام الوحدة يكرس مبدا المساواة بين الجميع امام القانون –الشرعية ـ سيادة القانون.
-/-أساس علمي وعملي:- توحيد النظام القضائي في هيكل واحد من شأنه تسهيل الممارسة على القضاة والمتقاضين.
تقدير نظام الوحدة .
-/- المزايا:- السهولة والبساطة والسرعة شكلا واجراءا- المساواة والعدالة – سيادة القانون –تفادي مشاكل التنازع.
-/-العيوب:- عجزه امام ازمات النظام الراسمالي –ظهور الاشتراكية- لايمكن حماية الحقوقث والحريات فيه نظرا لعدم احترام الدولة للتخصص وتقسيم العمل –سيطرة البيروقراطية على الحريات العامة –غير منطقي ولا واقعي لتجاهله مقتضيات المصلحة العامة –لايحترم مبدا الفصل بين السلطات ، وخير دليل على عجزه انشاء مجالس ادارية ومحاكم مختصة في بريطانيا والو م أ.

-*- *نظـــام الازدواجيـــة* -*-
-/-تعريف:وجود نظام قضائي اداري مستقل استقلالا تاماعن السلطةالتنفيذية القضاء العادي تحقيقا لمبدأ استقلالية القضاء
- لم يعرف القضاء الاداري في فرنسا الاستقلالية الا عام 1872 تطبيقا لقانون 24/05/1972 والذي اعطى لمجلس الدولة الفرنسي استقلالا كاملا عن السلة التنفيذية بعد ان كان دوره استشلريا فقط .
-/- مميزاته: -قواعد خاصة وغير مألوفة في القضاء العادي وهي قواعد تحكم النشاط الاداري والمنازعات الادرايةوتمنح للادارة امتيازات السلطة العامة التنفيذ المباشر ، التنفيذ الجبري، الضبط الاداري).
-/- نشأة القضاء المزدوج وتطوره:
-1- مرحلة الفساد القضائي والاداري في فرنسا: حيث ساد فساد قضائي قبل الثورة الفرنسية 1789 أي البرلمانات القضائية(السطوة،التدخل في الصلاحيات، عرقلة وشل الادارة الفرنسية )-عدم اهتمام الملك بالشؤون الادارية ،حكم استبدادي دكتاتوري ، نظام الطاعة،نفوذ رجال ــــكل هذا ادى الى تذمر وسخط الشعب- ظهور فيلسوف الثورة(روسو)الذي حث على الثورة.


-2- مرحلة الثورة الفرنسية: نتيجة الفساد والتفسير الثوري ومبدأ الفصل بين السلطات حيث كانوا مشحونين ضد القضاء العادي بتدخله وشل الادارةـــــــتكريس مبدا الفصل (مونتيكو) أي استقلال الادارة عن القضاء العادي(13/1790) أي عدم تعرض القاضي لاعمال الادارة وارتكب جريمة الخيانة العظمى و يعاقب عليها بالاعدام.
-3- مرحلة الادارة العاملة هي الادارة القاضية: تكريسا لمدأ الفصل بين السلطات في صورته الجامدة وانعدام الجهة التي تراقب عمل الادارة وتفص في المنازعات الادارية ــــــــ الادارة هي الخصم والحكم وانشاء مجلس الدولة ومجالس الاقاليم ( سنة8لقيام الثورة).حيث انشيء مجلس الدولة الفرنسي وكانت مهامه استشارية في القضايا الادارية فقط ويعد مشاريع القوانين والمراسيم ويفحص التضلمات ويقدم اقتراحات لرئيس الدولة الذي كانت له سلطة الفصل ونظرا لاكتساب الخبرة وممارسة موظفيه ،ولان كل الاقتراحات التي قدمها اعتمدها رئيس الدولة حاز من اجلها مجلس الدولة سلطة الفصل التام وكانت المرحلة التالية.
-4- مرحلة القضاء الاداري البات:1872 :اصبح مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة عن الادارة العامة واعطيت له الصفة القضائية فضلا عن الصفة الاستشارية الى جانب مجالس الاقاليم.
-5- مرحلة ازدواج القضاء والقانون: منذ التطورات المتلاحقة وصدور قانون 1790 ادى ذلك الى وجود نظام اداري مستقل تماما عن القضاء العادي وعن الادارة العاملة واصبح يتكون من: مجلس الدولة /كأعلى جهة قضائية ادارية( جهة اسئناف ونقض) فضلا عن المحاكم الادارية ثم أنشئت محكمة التنازع .
* -نظام ازدواجية القضاء والقانون- *
نجم عنه ازدواج في القاعدة القانونية أي وجود قضاء عادي واخر اداري وقد نجح القضاء الاداري الفرنسي في تحقيق مبدا الشرعية وبلورة مفهوم القانون الاداري الضيق الفرنسي فنشأ هذا الاخير متجاوبا مع ظروف الادارة وأخضعها لمبدأ الشرعية ومن ثم تبنت نظام الازدواجية عدة دول (صر والجزائروبلجيكا) .
*-*أسس نظام الازدواجية: -1- الاساس التاريخي : الفساد الاداري ، تعسف الادارة، عرقلة عمل الادارة ، كل هذا نتج عنه راي عام متذمر ومستاء وانعدام الثقة في القضاء العادي ( مادة13/1790).
- 2-أساس سياسي ودستوري: التفسير الجامد لمبدأ الفصل بين السلطات( مونتسكو).
-3-أساس منطقي: مفاده أن الاعمال الادارية تختلف عن النشاط الخاص أي ان السلطة العامة امر لازم لان الادارة لابد ان تعتبر مركز اسمى من الافراد .
-4-أساس علمي: هي نظريات ومبادئ ادارية ، قرارات ادارية ،الوظف العام، العقود الادارية، السلطة العامة.
*-* تقدير نظام الازدواجية:-1- العيوب: نظام يقف الى جانب الادارة ويحابيها ، يخل بمدأ المساواة امام القانون، نظام معقد وغامض وصعب التطبيق، صعوبة تحيد معيار القانون الواجب التطبيق .
-2- المزايا: يجسد مبدأ التخصص في العدالة ،يؤدي الى تطور النظام القانوني للدولة ، يعمل على اثراء القانون الاداري، يجسد رقابة على اعمال الادارة ، وجود نظامين عادي وادري وجهة فصل في التنازع ـــــــكل هذا يحقق العدالة.
-------------------------------------نظام القضاء الاداري في فرنسا-------------------------------------------------
*/* مجلس الدولة*/*:
هو اهم مؤسسة قضائية ادارية استشارية مختصة بالمنازعات الادارية .
-1- النشأة والتطور: أولا: وجود نظام مجلس الملك كاصل تاريخي لمجلس الدولة: وهو اصل مجلس الدولة ويتكون من رجال السياسية النبلاء ، الامراء، كتاب الدولة، الوزاراء المستشارين ، وكان يختص كأعلى جهة ادارية استشاريةوكان يعد مشاريع واقتراحات بما يساعد الملك في حل المنازعات.
ثانيا: مرحلة تنشاء مجلس الدولة بموجب السنة8لقيام الثورة:قانون اوت1790 انشا نابلون مجلس الدولة كجهاز استشاري بموجب المادة 52 يختص بـ:- اعداد مشاريع قوانين والقرارات الادارية لتصدر في شكل مراسيم بعد مصادقة الملك –تقديم استشارة في الشؤون الادارية – اعداد وتحضير مشاريع وقرارات الملك بخصوص الرد على التضلمات الادارية – وفي سنة 1806 تم انشاء لجنة المنازعات داخل مجلس الدولة الى غاية 1848 .
ثالثا: مرحلة حيازة مجلس الدولة لسلطة القضاء الاداري البات والنهائي: 1872 حسب مرسوم 24 ماي 1872 الذي اعطى لمجلس الدولة الصفة السيادية في مجال القضاء الاداري وصدرت ترسانة من النصوص القانونية جاءت لبيان صلاحيات مجلس الدولة .
-2- هياكل مجلس الدولة صدر الامر المؤرخ في 31/07/1945 ومراسيم 30/07/1963 قسمته الى عدة اقسام ادارية منها قسم المنازعات الذي تتفرع عنه جمعية الاقسام الفرعية، الجمعية العامة للمنازعات.
-3- موظفوا مجلس الدولة: */*نائب رئيس مجلس الدولة ( وزير العدل) */*مستشاري دولة عاديين*/* المحضرين */*مستمعين من الدرجة 1و2 */*امين عام ينتقى من بين المحضرين.

-4- نظام سير اعمال مجلس الدولة :
-/-اولا: الاختصاصات الاستشارية :ابداء الراي في مشاريع القوانين التي تعرضها عليه الحكومة وجوبا، اما عن اختصاصاته الاستشارية الادارية فيقدم الراي والمشورة حول مشاريع القرارات والمراسيم والاوامر وجوبا وله تقديم الاستشارة في التعيينات والقرارات الفردية اختياريا علنية او سرية .
-/-ثانيا: اختصاصات قضائية: : *قاضي ابتدائي نهائي من (1889-1953)كان ينظر كقاضي اول واخر درجة في كل المنازعات بعد صدور مرسوم 1953 اصبحت المحاكم الادارية هي صاحبة الاختصاص ابتداءا، ويطعن في احكامها امام مجلس الدولة كجهة اسئناف.
--اختصاص ابتدائي نهائي: وحصرا في:-دعاوى الغاء المراسيم-دعاوى منازعات الموظفين السامين المعيينين بمرسوم – دعاوى الغاء القرارات العامة التنظيمية واللوائح الوزارية –دعاوى المنازعات الادارية الخارجة عن اختصاص المحاكم الادارية –دعاوى الهيئات اللوطنية العامة.
--اختصاص كجهة استئناف: لاخكام المحاكم الادارية ومحاكم الاستئناف .
--اختصاص كجهة نقض: في احكام المجالس القضائية المتخصصة في المنازعات ابتداءا وانتهاءا.
-- اختصاص كقاضي تاديب : لمحامي مجلس الدولة (تطبيقا لقانون المحاماة الفرنسي).
-/- اختصاصات ذات طابع رئاسي: تتمثل في الرقابة على المجالس المحاكم واللجان العامة المتخصصة تقرر له ذلك سنة 1945 وانسأت لجنة خاصة تتكلف بهذه العملية يراسها نائب رئيس مجلس الدولة فيه مستشار رئيس دولة وعضوين وتحيل تقاريرها الدورية الى وزارئها المعنيين .
*/*المحاكم الادارية*/*:
تعريف:هي جهة قضاء ابتدائي (درجة اولى و اختصاصها اقليمي
نشأتها و تطورها : ترجع الى مجالس النظارة , توجد على مستوى المقاطعة , يطعن في قراراتها امام مجلس الملك / بعد الثورة و تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات و صدور قانون 1790 انشأت مجالس المديريات على مستوى المحافظات , يطعن في احكامها امام مجلس الدولة / بعد اعلان جمهورية تحولت مجالس المحافظات الى مجالس و انشأ مجلسين , مجلس العمالة و المجالس العام و لم تكن لها اجراءات تقاضي محددة و تستمد افكارها من مجلس الدولة , و صدرت قوانين تنظمها: مرسوم سبتمبر 1926 الذي حددها بـ:22 مجلس , و في سنة 1953 انشأت المحاكم الادارية و في 1987 انشأت المحاكم الاستئنافية





منقول للأمانة العلمية[/size][/QUOTE]

sarasrour
2011-12-28, 22:25
http://www.droit-dz.com/forum/showth...?t=6749&page=5