تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : طلب حل مسألة ميراث


ghreib84
2011-12-28, 08:53
أرجوا مساعدتي في حل المسألة التالية توفيت زوجة وتركت زوج و أم وإخوة لأم وإخوة أشقة

abedalkader
2011-12-28, 09:03
السلام عليكم

؟

abedalkader
2011-12-28, 09:05
السلام عليكم

؟؟؟

سفيان الثوري السلفي
2011-12-28, 09:56
أرجوا مساعدتي في حل المسألة التالية توفيت زوجة وتركت زوج و أم وإخوة لأم وإخوة أشقة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد اخي الفاضل حل المسالة حسب الحالة التي ذكرتها هو .....لزوج نصف الميراث، لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس، وللاخوة لأم الثلث، ولا يبقى شيء للاشقاء لاستغراق أصحاب الفروض جميع التركة. هذا هو الحل كما نرى حرم الاخوة الأشقاء من الميراث مع أنهم أقرب للميت من الاخوة لأم الذين حازوا على ثلث التركة، أيضاً نلاحظ على أن نصف مال التركة ( نصيب الأم مع نصيب الاخوة لأم ) انتقل من أبوة إلى أبوة أخرى، ولهذا فقد جاء الورثة عمر بن الخطاب يشتكون، فقالوا له: هب أن أبانا حماراً أو حجراً ألسنا من أم واحدة، فرأى في قولهم صدق فساوى بين الاخوة. و الله اعلم

jenanjnn86
2011-12-28, 14:14
شكرا ياأخ سفيان جازاك الله خيراااااااااااااا

أم حاتم
2011-12-28, 15:08
إن كانت هذه المسألة للمباحثة، فالمسألة من المسائل المعروفة عند الفرضيين بـ: المشتركة، أو المُشَرَّكة، أو اليَمِّيَّة، أو الحمارية، أو الحجرية، كلها أسماء لمسألة واحدة.

والصحيح ما ذكره الأخ (سفيان الثوري)، من أن الإخوة الأشقاء لا شيء لهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر)، ولم يبق شيء لنُعطيَه للإخوة الأشقاء.

ولكن، إن كانت هذه المسألة حاصلة في بلدنا، ووقع النزاع بين الورثة، فإن مرجعها للقضاء، والقضاء يحكم في هذه المسألة بمذهب مالك، وهو القول الأول لعمر بن الخطاب وهو مذهب الجمهور أيضا، من تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم في الميراث.

والله أعلم.

ghreib84
2011-12-29, 08:05
شكرا لكم على الاجابة ونفع الله بكم وأجركم على الله

abedalkader
2011-12-30, 18:58
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟