المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحضير ماجستار 2012


الصفحات : [1] 2

narbijd
2011-12-25, 10:16
لنبدا تحضير الماجستار 2012 معا سوف نبلغ القمة ونرفع التحدي فمن منكم سوف يرافقني..... انا بالانتضار

guizamor
2011-12-25, 10:29
وفقك الله..............................................

ام سيرين22
2011-12-25, 12:41
ما رايك في التحضير للقضاء اولا

souad kamel
2011-12-25, 12:44
رانا معاك وربي ينجحنا اااااااااااااامين

narbijd
2011-12-25, 13:26
شكرا للجميع لكن انا لست مهتما بالقضاء انا اريد الماجستير كهدف... لابد ان نشكل تكتل علمي للحوار والنقاش وتقديم الجديد فمن اين نبدا

اسعد العمر
2011-12-25, 15:34
وماهو التخصص الذي تريد تحضيره

"راجية الجنة"
2011-12-25, 19:55
اهم شيء هو تحديد التخصص

sihem yahiaoui 0101
2011-12-25, 21:19
فكرة جد راءعة
أنا أتمنى أن يكون اختصاص في قانون العقود أولأعمال،
لكن يقال أنه لا يكون الكثير من الفرص مثل هذا العام
بالتوفيق لكل من يريد النجاح

اسعد العمر
2011-12-25, 22:46
اخواني اعضاء المنتدى انا ارى ان نبدا بمقياس العقود و>لك كمايلي
ان هذا المقياس يضم نظرية الحق بالاضافة الى النظرية العامة للالتزام والمسؤولية التقصيرية او ما يسمى بالفعل المستحق للتعويض وبدرجة اقل العقود الخاصة ولتكون دراستنا ممنهجة ومنظمة ان نختار الزمان اي الوقت ونحترمه هذا من جهة ومن جهة اخرى تكليف بعضنا البعض وحسب الحالة بالبحث عن الموضوع المخصص له وعليه ان يطرحه ويلقيه بصفة الزامية كما لوكنا في مكان واحد يجمعنا وان لا مجال للتهاون حتى نصل الى الهدف المنشود

narbijd
2011-12-26, 14:23
جيد اذا بماذا سوف نبدا... ومتى نبدا
انا اقترح ان تكون البداية من 3/01/2012 ونبدا من قانون العقود والمسؤولية

narbijd
2011-12-26, 14:24
انا اقترح ان نحصر كل من - القانون المدني - التجاري- الدولي- ادستوري- الاداري

zinouchette
2011-12-26, 16:10
inchallah nebdaw belmadani ^^

اسعد العمر
2011-12-26, 18:04
اناشخصيا سابدا معكم يوم 03جانفي وجاهز وتحت التصرف لاي موضوع تكلفونني بالبحث فيه وخصوصا القانون المدني

ntr30158
2011-12-26, 22:56
السلام عليكم و رحمة الله أما بعد
فكرة طيبة و مفيدة حتما لامتحان الماجستير و المسابقات الاخرة و للثقافة القانونية عموما و حسب راىء طبعا لابد من تحديد التخصص هل التحضير يكون في القانون العام أو في القانون الخاص و اذا كان هناك من يعتمد القانون العام وهناك من يعتمد القانون الخاص نجعل فريقين أحدهما خاص و الاخر للقانون العام كذالك تحديد القانون الخاص مثلا = المدني التجاري و القانون العام الدستوري و الاداري و كل ما يتفرع عنهما كما أرى حتى لايكون هناك ملل وقد تكون هناك مشاركات طويلة أرى أن نجعل نظام الورشات نحدد عنصر سواء في القانون الخاص أو العام حسب كل فريق و نناقشه مثلا
فيالقانون الخاص القانون التجاري نحدد موضوع المحل التجاري و كل عضو يقوم بطرح اشكالية في هذا الموضوع ونعتمد اشكاليات مهمة لطرح العناصر فيها و هكذا .............................ما رأيكم .

sihem yahiaoui 0101
2012-01-06, 16:44
السلام عليكم
إذن يمكننا البدأ الأن؟هل أنتم مستعدون؟
إذ كنتم مستعدون فسنبدا الأن بفضل الله
بالتوفيق للجميع

اسعد العمر
2012-01-06, 18:52
اليكم بحث قمت به لعله ينال رضاكم ثم نتناقش فيما بعد بعنوان الشكلية في العقود
مقدمة
ان المشرع الجزائري اخذ بمبدا الرضائية في العقود من حيث الاصل استنادا الى نص المادة 59من ق م ج اما اشتراط الشكلية فما هي الا حالة مستثناة والسبب في التخليث عن الشكلية في العقود يرجع الى اعتبارات حضارية واقتصادية واجتماعية فحضاريا يقول الفقيه الفرنسي اوزيل تربط الثيران من قونها والرجال باقوالها ومن ثم فان الرضاء هو الذي يلزم المتعاقد وليس الشكل اما اقتصاديا فان التزايد المستمر في المعاملات التجارية يقتضي البساطة والسرعة وقلة التكاليف في ابرام العقودمما يستدعي استبعاد الشكلية واما اجتماعيا فان الشكلية التقليدية خطر على الفرد اذ ترتب احيانا التزاما لم يقصده المتعاقد ومع >لك ونضلرا لانتشار هذا المبدا والذي يترجم حرية المتعاقدين بخصوص كيفية ابرامها للعقد فانه لم يدم طويلا وقد بدا يتراجع لاسباب عدة منها ما يخص المصالح الفردية ومنها مايتعلق بالمصلحة العامة مما نتج عنه ضهور صور جديدة ومختلفة للشكلية ولدراسة هذا الموضوع بشكل دقيق فاني اطرح الاشكالي التالية :
ماهي الصور المختلفة للشكلية في العقود وللاجابة اقترح الخطة التالية
المبحث الاول : الشكلية المباشرة
المطلب الاول : مفهوم الشكلية المباشرة
المطلب الثاني :انواع الشكلية المباشرة
المبحث الثاني : الشكلية غير المباشرة
المطلب الاول : مفهومها
المطلب الثاني : انواعها
الخاتمة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-06, 19:46
أعتقد الإشكالية بسيطة جدا، لا أعرف وكأن شيءما ينقصها، وخاصة كلمة الصور، أعتقد نقول مثلا ماهي أنواع الشكلية، أو بعبارة أخرى مامفهوم الشكلية؟ لأن المفهوم يشمل كل الخطة
أما المبحث الأول كما قلت الشكلية المباشرة
لكن أختلف قليلا معك في المطالب
المطلب الأول أقترح :الكتابة
الفرع الأول:الكتابة الرسمية
1 محرر العقد
2 الإختصاص
3 الأشكال القانونية
الفرع الثاني:الكتابة العرفية
لكن هنا المشكل لا أعرف ماذا أفعل كمطلب ثاني،لأنني أعتقد الشكلية المباشرة تتمثل في الكتابة,,,
المبحث الثاني: الشكلية الغير المباشرة
المطلب الأول: قواعد الإثبات
المطلب الثانيقواعد الشهر
المطلب الثالث:وساءل الشهر
الفرع الأول:الشهر العقاري
الفرع الثانتي:القيد في السجل التجاري

اسعد العمر
2012-01-06, 20:42
مارايك ان يكون المطلب الثاني العقود العينية لان لانه بالنسبة لهذه العقود يجب تسليم الشيء محل العقد حتى ينعقد العقد وبالتالي يعتبر فعل التسليم شكلية لابد مها لقيام العقد

اسعد العمر
2012-01-06, 20:49
اخت ىسهام اقترح ان يكون المطلب الثاني يحمل عنوان العقود العينية لانفي مثل هكذا عقود يجب تسليم الشيء حتى ينعقد العقد ومن هنا يعتبر فعل التسليم شكلية لابد منها لقيام العقد

sihem yahiaoui 0101
2012-01-06, 21:44
أعتذر عن التأخير أخي الكريم
أعتقد أنك محق، فطبعا له علاقة، لكن يجب أن نعرف كيف نصيغ العنوان، لكي يشبه الشكلية وكما قلت العقود العينية

اسعد العمر
2012-01-06, 21:59
ماذا تعني بالعنوان

اسعد العمر
2012-01-06, 22:02
اعتقد ان الشكلية تكون الاتي ما مفهوم الشكلية وماهي صورها

اسعد العمر
2012-01-06, 22:16
اخت سهام لنحدد توقيت التحضير خصوصا ساعة النقاش لنتواصل اكثر

sihem yahiaoui 0101
2012-01-06, 22:18
كما تريد، قل الوقت الذي يساعدك وأنا بدوري أرى إن يساعدنب أم لا

sihem yahiaoui 0101
2012-01-06, 22:20
أقصد كيف نعمل العنوان للمطلب الثاني
ماذا تقترح
بما أننا عملنا المطلب الأول الكتابة فماذا يكون المطلب الثاني، هل يكفي أن نكتب العقود العينية أم علينا أن نبحث عن عنوان أخر

اسعد العمر
2012-01-06, 22:27
انا اعتقد ان الشكلية المباشرة تضم نقطتين رئيسيتين هما الكتابة والعقود العينية اذا لم يكن لديك ملاحضات ننتقل الى الموضوع
اما التوقيت المناسب اعتقد من الساعة 9 مساءا مارايك

sihem yahiaoui 0101
2012-01-06, 22:31
إتفقنا إذن
سننتقل بإذن الله إلى موضوع أخر
وكما قلت أنت فالوقت يساعدني

اسعد العمر
2012-01-06, 22:34
لم اقصد موضوع اخر فقد قصدت اذا انتهينا من الملاحضات الشكلية حول الركن الرابع المتمثل في الشكلية ننتقل الى مضمونه اي موضوع الشكلية وعندما ننتهي منه بصفة نهائية ننتقل الى موضوع اخر

sihem yahiaoui 0101
2012-01-06, 22:38
كما تريد
لكن أقترح أيضا أن نعمل مثلا لكل عنوان مادته، لأن النصوص القانونية مهمة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-06, 22:43
في المقدمة مثلا نتكلم عن:
أن للرضاءية مساوء،فهي تزيد من تسرع المتعاقدين في ابرام العقود...لكن الشكلية كفيلة بحماية إرادة المتعاقد

اسعد العمر
2012-01-06, 22:50
الشكلية المباشرة هي تلك التي تكون ركن في العقد اي التصرف القانوني الذي يكون فيه الشكل ركنا من اركانه اذ لابد منه لقيام التصرف وتسمى بالمباشرة لانها تتصل مباشرة بتكوين العقد حيث يترتب على انعدامها انعدام العقد ومها الكتابة سواء الرسمية المادة 324ق م ج والعرفية المادة 327من نفس القانون وكذلك العقود العينية والتي يتطلب فيها فعل التسليم والا لا ينعقد العقد ويرجع اصل هذا العقد الى القانون الروماني الذي كان يشترط تسليم الشيء بالنسبة لعقد العارية والقرض الاستهلاكي والوديعة والرهن الحيازي وبالرجوع الى القانون المدني الجزائري نجد هذا النوع من العقود منعدما في القانون الجزائري والسبب يرجع حسب المعارضين الى اعتبار هذا النوع من العقود في حقيقة الامر عقود رضائية

sihem yahiaoui 0101
2012-01-06, 23:14
أولا أعتذر لأنني أعتقد أنني أتأخر عن الرد ولسبب فقط يرجع إلى أن كتابن
تك لا تصلنتي في الوقت نفسه ،ربما هناك مشكل ما فقط
فقط أرغب في إضافة أن ركن الشكلية عو حالة استثناـْية في العقود
الشكلية المباشرة : هي إفراغ العقد في شكل معين وهي التي تكون ركنا في العقد أي أن يكون الشكل ركنا من أركانه إذ للابد منه لقيام التصرف، ويترتب علىانعدامه نعدام التصرف
الفرع الأول: الكتابة الرسمية:وذلك حسب نص المادة 324 كما ذكرت للعقد الرسمي ثلاثة شروط
1 لدينا محرر العقد، لذلك يكون من قبل موضف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة
2 الإختصاص: وهنا يشترط فيه الإختصاص الإقليمي والنوعي
3 لدينا الأشكال القانونيةمثلا لدينا الم 18 من ق الموثقين، أن في كل الحالات تحرر العقود بالعربية
والإغفال عن هذه الأشكال يفقد العقد صيغته الرسمية وأعتقد أنه يتحول إلى العرفية

ntr30158
2012-01-06, 23:22
السلام عليكم أخوتي الكرام ممكن أقترح عليكم الآتي =
نحدد عنوان الموضوع و نظهر الاشكاليات التي يمكن أن يتناولها الموضوع مثلا حسب تدخلاتكم موضوعكم هم العقد ما هي مراحل العقد التي تقصدونها هل هي =
1 - مرحلة التكوين اي ابرام العقد
2 - أم مرحلة تنفيذ العقد
3- آثار العقد
و حسب موضوعكم تناقشون الشكلية في العقود و بالتالي متى تكون الشكلية ركن في العقد و هل ضرورة افراغ العقد في محتوى شكلي كتابة رسمية للانعقاد أو للاثبات هذا حسب رأي

sihem yahiaoui 0101
2012-01-06, 23:25
شكرا على تدخلك أخي الكريم
هنا نحن تطرق إلى ركن من أركان العقد ، وهو ركن الشكلية

اسعد العمر
2012-01-06, 23:29
الشكلية غيلر المباشرة وهي عكس الشكلية المباشرة لا تؤثر في قيام التصرف وانما تحد من فعليته ونفا>ه كما في حالة الشهر ومن ثم اقترح عليك ان يكون بحثنا القادم الشهر العقاري

اسعد العمر
2012-01-06, 23:30
اختي سهام ان كان باستطاعتكي هاتفكي ان امكن

ntr30158
2012-01-06, 23:31
اذن حسب رأي هنا نناقش متى تكون الشكلية للانعقاد و متى تكون فقط للاثبات

sihem yahiaoui 0101
2012-01-06, 23:36
فعلا كما قلت
فقط في قواعد الإثبات لدينا الم 333 قم مثلا وقواعد الشهر الم 793 وساءل الشهر لدينا الشهر العقاري وكذى القيد في السجل التجاري
أما الشهر العقاري فلحد الأن ليس لدي أي فكرة عنه لكن سأحاول أن أجمع بعض المعلومات للغد إن شاء الله
أنا الأن أعتقد أنني أترككم ،إن شاء الله سنلتقي غدا

ntr30158
2012-01-06, 23:42
اذا قلنا الشكلية في العقد لابد من التطرق لمحل العقد الذي يتطلب الرسمية للانعقاد كالعقار المنقول الذي يتطلب الشكلية كبيع السفن و الطائرات بينما الشهر هو شرط لصحة العقد فقط حسب راي

كدير
2012-01-07, 00:42
chkoun 3andeh koutoub idari a telecharger svp

اسعد العمر
2012-01-07, 08:06
اختصارا لموضوعنا الخاص باللشكلية في العقود فان الخطة تكون الاتي
مقدمة
المبحث الاول : الشكلية المباشرة
وهي ركن في العقد وتسمى بالمباشرة لانهل تتصل مباشرة بتكوين التصرف القانوني بحيث اذا تخلفت يترتب عليها بطلان العقد
المطلب الاول : الكتابة
قد تكون كتابة رسمية وقد تكون عرفية
الفرع الاول : الرسمية نصت عليها المادة 324من ق م ج ونتطرق فيها الى محرر العقد وهو اما الموظف او الظاب العمومي اوالشخص المكلف بخدمة وكذلك الاختصاص بنوعيه الاقليمي والنوعي واخيرا الاشكال القانونية كوجوب كتابة العقد باللغة العربية مثلا .
الفرع الثاني : الكتابة العرفية وهي حسب المادة 327من ق م ج نوعين كتابة بخط المتعاقد وتوقيع المتعاقد
المطلب الثاني : العقود العينية ونقصد به ان التسليم ركن في العقد ولاينعدم العقد كعقود الوديعة مثلا او الرهن الحيازي
المبحث الثلني : الشكلية غير المباشرة ويقصد بها مختلف الاجراءات التي يفرضها القانون قبل او بعد ابرام العقد ولا تتصل مباشرة بالتصرف القانوني فهي لا تؤثر مبدئيا على صحته ولكنها قد تحد من فعاليته ونفاذه
المطلب الاول : قواعد الاثبات كاثبات التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين تكون بمحرر عرفي اورسمي
المطلب الثاني : قواعد الاشهار وهي وسائل الشهر وهي انواع الاشهار العقاري القيد في السجل التجاري النشر
المطلب الثالث : الاجراءات الادارية والجبائية ومنها مثلا الترخيص المسبق ، التصريح الاجباري ، التسجيل
الخاتمة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 14:13
لدي ملاحضة صغيرة أخي أسعد
أولا لا نعمل العقود العينية، فكرت كثيرا فوجدت أنها ليس لها أي علاقة بالشكلية، صحيح أنا أتفق فيما قلته، لكن ليس في هذا الركن
أيضا بالنسبة للمطالب الأخيرة المطلب الثاني نعمله قواعد الشهر ، أما المطلب الثالث نعمل وساـْل الشهر وهي الشهر العقاري والقيد في السجل التجاري، لأنك أخي ذكرت أن القواعد هي الوساـْل، لكن ليست نفسها
ملاحضة فقط صغيرة ،إذا أردت يجب أن تتحصل على كراس صغير مثلا، عندما ننتهي من موضوع ما نعمل تلخيص ونكتبه، لأنه عندما يقترب موعد الإمتحان إن شاء الله لا نستطيع مراجعة كل ما كتب هنا، لكن يمكننا أن نراجع تلخيصنا، فقط هذا مجرد رأي، وانا بدوري سأبد بتنفيذه، شكرا على معلوماتك

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 14:33
أيضا لي ملاحضة: مثلا في كل موضوع عندما ننتهي منه نحاول الإجابة عن سؤال ما في الموضوع، مثلا في هذا الموضوع هناك سؤال أعتقد أعطي من جامعة بسكرة وهو: ناقش مبدأ سلطان الإرادة والشكلية في العقود
وأيضا سؤال هذا العام في سطيف في التجاري كان:يعتبر عقد الشركة من العقود التي استلزم فيها المشرع شكلية معينة، بين مضمون هذه الشكلية محددا الأثار المترتبة عن تخلفها، هنا في هذا السؤال له علاقة بسيطة فقط مع موضوعنا ، وخاصة أن هذا في التجاري، ونحن بصدد دراسة المدني، لكنهما مرتبطان نوعا ما ،إذا أردت أن ننقاش فقط خطتهما إن أمكن وبعدها ننتقل إلى موضوع أخر

اسعد العمر
2012-01-07, 18:58
اختي سهام اقتراحك جيد واود ان تع>رينني للتاخر على الرد لانه كانت لدي التزاما ت واطلب العفو مرة اخرى وبعد

اليك هذه الخطة بخصوص مبدا سلطان الارادة ثم نتناقش

مقدمة
المبحث الاول : مفهوم مبدا سلطان الارادة وتطوره
المطلب الاول : تعريف مبدا سلطان الارادة ويشمل على عنصرين وهما الارادة وحدها كافية لانشاء التصرف القانوني وهذه هي القاعدة الرضائية والثانية الارادة حرة في تحديد وتعيين اثار العقد وهذا مبدا حرية التعاقد
المطلب الثاني : نشاة وتطور مبدا سلطان الارادة
المبحث الثاني نتائج مبدا سلطان الارادة والقيود الواردة عليه
المطلب الاول : النتائج : تتمثل الالتزامات الارادية هي الاصل - حرية التعاقد - حرية تحديد اثار العقد - العقد شريعة المتعاقدين
المطلب الثاني : القيود وتشمل على اتساع نطاق الالتزامات الغير ارادية - قيود على حرية التعاقد - قيود عللى حرية تحديد اثار العقد كعقد العمل مثلا - قيود على العقد شريعة المتعاقدين كنظرية الظروف الطارئة
الخاتمة

اسعد العمر
2012-01-07, 19:14
بالنسبة للسؤول الذي طرح في سطيف مارايك ان نناقشه على الطريفة التالية
عقد التجاري هوعقدر ضائي كقاعدة عامة المادة 416ق م ج يخضع لمبدا سلطان الارادة واستثناءا تدخل المشرع لتنضيمه واشترط شكلية معينة وم هنا تيكون النقاش حول النضام القانوني لعقد الشركة مارايك

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 20:03
هنا في السؤال الأول عن سلطان الإرادة والشكلية، سلطان الإرادة هو المادة 106، العقد شريعة المتعاقدين، الإستثناءاتت،مثلا لدينا إنهاء العقد أو تعديله بقوة القانون،أيضا تعديل العقد بواسطة القاضيمثلا رد الإلتزام المرهق الى الحد المعقول في حالة الضروف الطارءة الم 107
أثم بعد ذلك في المبحث الثاني نتطرق للشكلية،وفي هذا المبحث كما درسناه سابقا،
لكن هنا أنا مترددة، هل نعمل مثل هكذا أم نتكلم عن المبدأ العام المتمثل في الأرادة والإستثناء هو الشكلية، وأعتقد هذا هو الراجح
أما بالنسبة لسؤال سطيف أولا نتكلم عن الشكلية، كما درسناها البارحةوالمبحث الثاني أثار المترتبة عن تخلفها،عدم تمتع الشركة بالشخصية المعنوية

اسعد العمر
2012-01-07, 20:23
المادة 106 من القانون المدني تخص القوة الملزمة للغقد والتي تتمثل في العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديلله الاباتفاق الطرفين او الاسباب التي يقررها القانون
اما المادة 107 فهي استثناء وتخص نظرية الظروف الطارئة

اسعد العمر
2012-01-07, 20:24
اذا اردت ان ارسل لكي بحث بعنوان العقد شريعة المتعاقدين فسافعل لني حضرته البارحة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 20:32
أعرف هذا أخي أسعد! لكن أيضا الم 106 كما فلت العقد شريعة المتعاقدين وهذا يعني المبأ العام وهو التراضي، والم 107 استثناءات للم 106، طبعا إذاا كان البحث واجد إذا سهل عليك فارسله، يوما ما سنحتاجه أو يحتاجه غيرنا

اسعد العمر
2012-01-07, 20:52
مبدا سلطان الارادة اختي الكريمة هو كما يعرف على انه اساس قدرة العقد على انشاء الاتزام وبالرجوع الى تعريف العقد هو توافق ارادتين او اكثر على احداث اثر قانوني معين ومن خلال هذا التعريف يتضح ان اساس العقد هو الارادة المشتركة لطرفيه فهذه الارادة هي التي تنشئه وهي التي تحدد اثاره كقاعدة عامة وبمعنى اخر ان سلطان الارادة يرتكز على اساسين وهما الشكل والموضوع فمن حيث الشكل فان مبدا الرضائية هو الذي يحكم مبدا سلطان الارادة دون التقيد بشكليات معينة ومن حيث الموضوع فان مبدا سلطان الارادة يرتكز على مبدا حرية التعاقد اي ان الشخص حر في ان يتعاقد او يمتنع عن التعاقد وان تعاقد فهو حر في تحديد مضمون العقد الا ان هناك قيود ترد على هذا المبدا كالرسمية الواردة على العقار و قيود تتعلق بالصالح العام
اما المادتين 106و 107 من ق م ج الى المادة 118 فهي مواد تتعلق باثار العقد او الاثار التي تحكم التصرفات القانونية وتتعلق بالعقد شريعة المتعاقدين اي القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع وكذلك نسبية العقد اوما يسمى القوة الملزمة للعقد من حيث الاشخاص
اخيرا اذا اتفقنا على هذا الطرح فسارسل لكي البحث الخاص باثار العقد

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 20:56
لدي أثار العقد

اسعد العمر
2012-01-07, 21:01
اذن ما>ا تقترحي ان نعمل

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 21:06
لقد قلت البارحة أن نعمل الشهر العقاري

اسعد العمر
2012-01-07, 21:18
الشهر العقاري هو مجموعة الاجلااءات القانونية المفروضة لاجل ضمان علم الجميع بالحقوق العينية العقارية وكذا الشخصية المتصلة بالعقارات والمصلحة المكلفة بهذه المهمة هي المحافظة العقارية وتخضع في ادارتها التقنية الى نظام الشهر العقلري وفي هذا النظام يمكننا سرد نوعين منهما الا وهما النظام الشخصي والنظام العيني ويتركز الفرق اختصارا على كيفية مسك المعلومة وترتيبها ان كان ذلك انطلاقا من الشخص المالك كان النظام شخصيا وان ارتكز على العين اي العقار في خد ذاته كان النظام عينيا

انلم تكن لديك ملاحظات نبدا في الخطة ثم الموضوع ما رايك

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 21:35
Ok اعتقد هكذا أفضل نبدأ في الخطة أولا
في المبحث الول أعتقد نعمل الشهر الشخصي، مفهومه ، ثم عيوبه، وفي المبحث الثاني نضام الشهر العيني، أولا نعمل المزايا، ثم مساوء

اسعد العمر
2012-01-07, 21:39
ماذا لوتطرقنا في الخطة الى موقف المشرع الجزائري من النظامين
ارجوا انيكون الرد سريعا

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 21:49
نعم مثلما تريد
أسفة على الرد لأنه لا يصلني بسرعة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 21:51
لكن حتى ولو تطرقنا إليه في النضام الجزاءري، إلى أن الخطة تبقى نفسها، من مساويء وعيوبه، والأفضل أخذ نضام الشهر اللعيني، وهوالسجل العيني أو السجلات العقارية

اسعد العمر
2012-01-07, 21:54
البحث الاول انظمة الشهر
المطلب الاول :نظام الشهر الشخصي
المطلب الثاني : نظام الشهر العيني
المبحث الثاني : موقف المشرع الجزائري من النظامين
المطلب الاول : تبني نضام الشهر العيني اساسا
المطلب الثاني : الاخذ بنظام الشهر الشخصي بصفة مؤقتة وانتقالية
الخاتمة
مارايك اريد ان اعرف خطتك

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 22:00
نضام الشهر الشخصي:ينشأ سجل عام أو سجلات محلية، يتكون من قواءم يرصد فيها كل تصرف منشىء لحقوق عينية عقارية يتم رصده باسم المتصرف، وتوضع لهذا السجل أو السجلات فهارس منضمة بأسماء المتصرفين ، مثلا إذا أراد أحدا أن يعرف إذا كان المالك قد تصرف في العقار مثلا إذا رهنه أو باعه، فقط أن يططلب من الكلف بالسجل في داءرتة العقار شهادة عن التصرفات التي تكون قد صدرت من المالك، والمختص يبحث عن اسم المالك في فهارس سجلات السنوات المطلوبة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 22:02
المبحث الأول جد ناجح ، لكن المشكل في المبحث الثاني، العنوان كما قلت لكن المشكل فقط في المطالب ، وخاصة أن الجزاءر أخذت بالنضام العيني

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 22:07
تصور مثلا سؤال يأتي عن أنضمة الشهر العقاري
هنا المبحث الأول :نضام الشخصي
المبحث الثاني نضام العيني
أو في الإشكالية نتكلم عن الأنضمة ورموقف الشرع الجزاءري، في المبحث الأول الأنضمة، والمبحث الثاني : موقف الشرع

اسعد العمر
2012-01-07, 22:07
صحيح ما قلته لكن السؤال ال>ي يطرح بقوة هل هذا النظام مهمته العلنية اي اعلان التصرفات المنصبة على العقارات للغير ام ان مهمته تكمن في نقل الملكية
وللاجابة على هذا السؤال هي
ان نظام الشهر الشخصي هو اول نظام ساد في العالم واسمه يدل عليه فالشخص فيه محل اعتبار اذ يعتمد في اعلان التصرفات العقارية على اسماء القائمين ويتم ذلك حسب سجل يمسك حسب الترتيب الزمني وسجل اخر يمسك حسب الترتيب الابجدي لتقديم التصرفات المراد شهرها اي ان هذا النظام مهمته العلانية وليس نقل الملكية كما في نظام السجل العيني
ان لم تكن لديك ملاحظات ننتقا الى تقدير هذا النظام

اسعد العمر
2012-01-07, 22:11
صحيح ان المشرع اخذ بنظام الشهر العيني حسب الامر 75/74 لكن انظري الى نص المادة 27منه حيث يبقي على نظام الشهر الشخصي بصفة انتقالية الى غاية مسح اراضي كل القطر الجزائري مما يتطلب مدة طويلة يبقي معها هذا النظام موجودا

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 22:12
ننتقل إلى التقدير ، وهنا تضهر عيوبه أكثر، إذ لم أجد أي مزايا فيه، بل كلها عيوب

اسعد العمر
2012-01-07, 22:12
يجب ان نخرج بخطة محكمة وموضوعية الليلة قبل الغد

ياسين الزين 14
2012-01-07, 22:15
الله يوفق الجميع

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 22:15
لكن الم 27 جد قديمة، أي لديها أكثر من 32 سنة
وخاصة لو تطلرقنا إلى المجال العملي نجد بانه لا مجال للنضام الشخصي مـْة بلمْـة
بل مثلا يذكر أسم مالك الجار، وليس اسم الثلاثي، مثل النضام الشخصي

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 22:17
الله يوفق الجميع
شكرا
فلتتفضل بملاحضتك

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 22:19
إذن كيف يجب أن تكون الحطة حسب رأي ، أما الموضوع أعتقد كل واحد يستطيع أن يضع أفكاره، ةفالمواضع كثيرة، لذى أعتقد أنه يجب أن نهتم بالخطة أكثر، والموضوع كل واحد يحاول درسه، وإذا وجد مشكل ما أن يخبر الأخر

اسعد العمر
2012-01-07, 22:26
اولا صحيح ان المادة قديمة لكن لايمكن تجاهلها باي حال من الاحوال بالنهاية تبقى نص قانوني تؤدي وظيفتها طالما هناك بلديات لم يتم فيها بعد مسح عام للاراضي وعلى اية حال فاني اقترح الخطة التالية
المبحث الاول : نظام الشهر الشخصي
المطلب الاول : مفهومه
المطلب الثاني : تقدير هذا النظام
المطلب الثالث : اساسه في القانون الجزائري
المبحث الثاني النظام الشهر العيني
المطلب الاول : مفهومه
المطلب الثاني : تقديره
المطلب الثالث : اساسه القانوني
الخاتمة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 22:29
ماذا لو عملنا موقف المشرع الجزاءري على أساسه القانوني

اسعد العمر
2012-01-07, 22:31
تقصدين المطلب الثالث من المبحث الثاني يكون موقف المشرع الجزائري

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 22:33
المطلب الثالث من المبحث الأول و كذى المبحث الثاني

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 22:34
لأن أساسه ثقيلة نوعا ما، حبذا لو تكون الكلمات رنانة

اسعد العمر
2012-01-07, 22:34
لقد طرات لي ملاحظة هامة حول هذا الموضوع لايمكن تجاهلها اوبالاحرى تفرض وجودها وهي علاقة المسح العام للاراضي بالسجل العيني او الشهر العيني مارايك لو تظهر بالخطة ام نتركها للخاتمة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 22:36
أو نعمل الخطة مثلما اقترحتها لكن فقط ننزع المطلب الثالث من كلا المبحثين، ثم نعمل موقف المشرع في الخاتمة، لأننا أساسا بصدد دراسة هذا الموضوع في القانون الجزاءري، ما رأيك

اسعد العمر
2012-01-07, 22:38
ا>ن نغير الاساس بموقف المشرع هذا يعني متفقين على الخطة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 22:39
أعتقد هذه الفكرة نتطرق إليها عندما ندخل في الموضوع، مثلا قبل التكلم عن الشهر العيني، يجب أن نذكر فكرتك، أو نعطي سؤال كالتالي:فماهي علاقة المسح العام للأراضي بالسجل العيني، ثم بعد ذلك نكتب المبحث الثاني، وهو النضام العيني، ونذطر هذه الفكرة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 22:41
لست متأكدة كثيرأن أعتقد من الأفضل لكل مبحث مطلبين وهي الخطة التي ذكرتها، فقط ىننزع المطلب الثالث لكل مبحث، مارأيك

اسعد العمر
2012-01-07, 22:42
سؤالك جيد جدا لكن اذا ما اعتمنا ه لابد ان نخصص لهبالحد الادنى مطلب

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 22:45
كيف ذلك؟هل يجب أن نخصص له مطلب لوحده أم فرع، أم قصدت شيء أخر

اسعد العمر
2012-01-07, 22:45
صعب اخذ مثل هكذا قرار دون الاخذ بموقف المشرع الجزائري
ماذا لو تطرقنا اليه في الخاتمة
وعلى اية حال سوف اذهب غدا الى الكلية واستفسر عند بعض اساتذة القانون المدني لعلي اتيك بخطة محكمة

اسعد العمر
2012-01-07, 22:48
نعم قصدت ان نخصص للمسح العام على الاقل مطلب ضمن خطتنا

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 22:54
ربما ، لكن لا تكترث كثيرا لهذا الموضوع، لأنه لاأ أعتقدد أنه سيعطى في الماجستير، لأن فيه إشكال وهو المادة 27، وأيضا ليس بموضوع مهم أو كبير ليعطى في الماجستير، المهم على الأقل لدينا فكرة حوله والحمد لله، وأنا بدوري سأكتب في كراسي الحطة التي ذكرتها، في المبحث الأول: نضام الشهر الشخصي،
المطلب الأول: مفهومه
المطلب الثاني: تقديره، ولدينا المزايا والعيوب
المبحث الثاني: نضام الشهر العيني
المطلب الأول : مفهومه
المطلب الثاني تقديره
والخاتمة نتكلم عن موقف المشرع الجزاءري

اسعد العمر
2012-01-07, 22:56
لا تخطئين فقد طرح سؤالا احتياطييا في بن عكنون والبليدة في سنة على ما اعتقد 2009

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 22:58
نعم إحتياطيا ! لأنني أعتقد أنه ليس واسعا، ونحن والحمد لله إننا ملمان به لحد الأن على ما أعتقد! صحيح أم لا

اسعد العمر
2012-01-07, 23:01
ماذا لو تطرقنا الى نضام الشهر الشخصي في المقدمة باعتباره نظام اصبح تاريخيا اكثر منه قانونيا كما ان اهمية نظام العيني تتطلب ذلك ويبقى لنا المجال لنظام الشهر العيني في مبحث والمسح العام في مبحث ثاني اعتمادا على الامر 75/74المؤرخ في 12/11/1975المتضمن الجل العيني من جهة والمسح العام من جهة اخرى اي التقسيم الذي اتى به الامر المذكور اعتقد ان هذه الفكرة ربما قد تكون دقيقة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 23:06
والله لا أعرف بالضبط، لأن النضام الشخصي والعيني يدخلاني في نضام الشهر، ولا يمكننا الأستغناء عنهمان أما إذا أردت أ ن تضيف مبحث للمسح من الأفضل أن يكون في مبحث تمهيدي، أو نعمل النضام الشخصي في مبحث تمهيدي، ثم المبحث الأول المسح، ، والمبحث الثاني العيني

اسعد العمر
2012-01-07, 23:08
اذن نبقي على الخطة الماضية
ماذا تقترحين ان نحضر لموضوع الغد

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 23:12
أعتقد أنك ملم بأثار العقد، ربما نعمل فيه!كما تريد، أو اقترح أنت موضوع اخر

اسعد العمر
2012-01-07, 23:15
مارايك في نظرية بطلان العقد

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 23:17
Ok إذن بطلان العقد إن شاء الله

اسعد العمر
2012-01-07, 23:21
شكرا لكي والله لقد حفزتيني على البحث كما لو كنت على مقاعد الجامعة تصبحين على خير ولقاءنا غدا باذن الله
صحيح لقد قرات في جريدة النهار ان السيد وزير التعليم العالي قد صرح امام البرلمان انه تم فتح 6000منصب ماجستير بعنوان 2011/2012ان شاء الله سنكون من الفائزين

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 23:24
والله فرحتني كثيرا، لأنني سمعت الكثير من الإشاعات بأنه لا تكون اللكثير من مقاعد الماجستير للعام الجاي، إن شاء الله نكون من الناجحين، والله هدفي وحلمي الكبير والأول هو الماجستير، تسبح على خير أخي الكريم، وبالتوفيق في كل شيء

sihem yahiaoui 0101
2012-01-07, 23:26
لكن 2011 و2012 هي هذه السنة التي نحن بصددها

اسعد العمر
2012-01-08, 07:58
اولا صباح الخير لقد وجدت رسالتك في الصباح وليه نعم هذه السنة اي الى غاية سبتمبر 2012ولا تفكري كثيرا في هذا الامر فكري فقط في المراجعة
انا ذاهب الى العاصمة وسنلتقي في المساء بعون الله ولا تنسي نظرية البطلان

EMO
2012-01-08, 11:12
والله يعني صراحة استفدت بزاف من النقاشات حول الشكلية و الشهر العقاري .. نتمنى تقبلوني فالمجموعة نتاعكم لاني انا بصدد التحضير لمسابقة القضاء و الماجيستار ... تحيااتي

اسعد العمر
2012-01-08, 18:03
الاخت emoمرحبا بك ونتمنى ان تكوني عضوا نشيطا وبعد
البارحة انا والاخت سهام اقترحنا ان يكون موضوع اليوم نظرية البطلان في القانون المدني الجزائري نتمنى ان نحلل هذا البحث شكلا ومضمونا

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 20:13
السلام على الجميع
نظرية البطلان إذن!
أعتقد أنا حاـْرة نوعا ما، بخصوص المباجث، هل نعمل 3 مباحث، أم 2 +مبحث تمهيدي،، خطتي التي أقترحها هي:
المبحث الأول:مفهوم البطلان
المطلب الأول:البطلان والنظم القريبة منه
الفرع الأول: البطلان والفسخ
الفرع الثاني:البطلان وعدم النفاذ في مواجهة الغير
الفرع الثالث:البطلان والإنحلال
الفرع الرابعالبطلان النسبي والعقد الموقوف
المطلب الثاني:أنواع البطلان
الفرع الأول :التقسيم الفقهي،لديناالبطلان المطلق،النسبي،الإنعدام
الفرع2:التقسيم الثناءي:لدينا فقط البطلان المطلق،والنسبي وكذى نضرية البطلان في الق الم الج
المبحث 2:تقرير البطلان
المطلب 1:كيفية تدخل القضاء في تقرير البطلان،ولدينا فيه:دعوى البطلان أو الإبطال،ثم 2 لدينا:الدفع بتلطلان
المطلب 2:حق التمسك بالبطلان وفيه لديناحق التمسك بدعوى البطلان،ثم لديناحق التمسك بإبطال العقد وذلك من طرف كل من المتعاقد والخلف العام والخاص...
المطلب 3:انقضاء حق البطلان،وهنا بالذات لدينا:انقضاء حق الإبطال بالإجازة وسقوطه بالتقادم،ثم ندرس كل من الإجازة وشروطه وأثاره وبعدها ندرس التقادم،ثم في الفرع 2 ندرس سقوط دعوى البطلان
المبحث3:أثار البطلانالمطلب1:مبدأ زوال العقد،وندرس فيهالزوال الكلي،ثم بأثر رجعي، وهنا ندرس الم103 واستثناءاتها
المطلب2:الأثار العرضية للعقد الباطل
المطلب 3:أثار البطلان بالنسبة للغير المتعاقد

اسعد العمر
2012-01-08, 20:26
اعتقد ان الخطة ناجحة الى حد كبير غاية مافي الامر انها تحوي على ثلاث مباحث وهذا جد طبيعي لان البحث في الاصل طويل وقد يتطلب تقسيمه الى اكثر من بحث
ان اتفقنا نناقش الموضوع
ملاحظة : لقد كنت في كلية الحقوق بن عكنون وقد اكدوا لي خبر ادراج الماجستي من طرف مصادر قريبة من دائرة الاخبار

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 20:34
لم أفهم أخي كثيرا، هل للعام الجاي؟

اسعد العمر
2012-01-08, 20:34
انا اعتقد ان الخطة ناجحة الى حد كبير على الرغم من انها جاءت بثلاثة مطالب وهذا راجع الى ان الموضوع طويل وهناك من يقسمه الى عدة بحوث وعلى اية حال اذا ما اتفقنا على هذه الخطة اود ان سمحت ان نناقش الموضوع لانه موضوع حسب ما اطلعت عليه اليوم مهم وممتع
ملاحظة : لقد كنت اليوم في كلية الحقوق واستفسرت من مصادر قريبة من دائرة الاخبار فاكدوا لي انه سيفتح الماجستر هذه السنة بحول الله

اسعد العمر
2012-01-08, 20:37
نعم العام الحالي

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 20:38
أه، يعني إن شاء الله للعام الجاي!إن شاء الله
إذن نناقش الموضوع إذا أردت ، فعلا هو طويل ومشوق، وخاصة المادة 103، وأعتق في كثير من الأسـْلة تعاد المادة هذه

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 20:41
يعني للعام الجاي!2012 2013
إذن فلنناقش الموضوع، وخاصة الم 103

اسعد العمر
2012-01-08, 20:43
ماهي اهم المحطات التي استوقفتك وانت تناقشين هذا الموضوع بمعنى اخر ماهي النقط التي شدت انتباهكي

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 20:45
مارأيك في المبحث الأول هل نعمله كمبحث تمهيدين أو نتركه هكذا؟

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 20:46
أكثر شيء هي المادة 103

اسعد العمر
2012-01-08, 20:47
اود ان اعرف منك ماهي اهم المحطات التي استوقفتك وانت بصدد مناقشة الموضوع بمعنى اخر ماهي النقط التي تستدعي الوقوف عندها كتيرا

اسعد العمر
2012-01-08, 20:49
اعتقد ان نترك الخطة على حالها ونناقش الموضوع

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 20:50
أولا إذا أردت نبدأ بالنظم القريبة من البطلان

اسعد العمر
2012-01-08, 20:53
البطلان هوجزاء يترتب على تخلف ركن من اركان العقد او على تخلف شروط صحته اذن نحن بصدد يطلان مطلق وبطلان نسبي اليس كذلك

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 20:53
لا أعرف ربما لدي إشكال، لنترنات ثقيلة

اسعد العمر
2012-01-08, 20:56
نعم نبدا بالنظم القريبة من البطلان واود ان تستعريضيها
اعذرين الانترنيت عندي بطيئة جدا لا اعرفلماذا

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 20:59
نعم هكذا بالضبط، وأنت تعرف أنه إذا كان تخلف ركن فهو بصدد بطلان مطلق، أما إذا كان بسبب تخلف شرط مثل الإكراه، أو التدليس، نكون بسبب البطلان النسبي، والنظم المتشابهة له، مثلا الفسخ والإنحلال والعقد الموقوف، هنا البطلان يكون العقد غير صحيح مثلا عيب في الركن أما مثلا الإنحلال يرد على عقد صحيح ثم ينحل أو يفسخ لسبب ما

اسعد العمر
2012-01-08, 21:04
البطلان يرجع الى تخلف ركن من اركان العقد او ااختلاله بمعنى ان هناك علة صاحبت ابرام العقد اما الفسخ فهو حل الرابطة العقدية بسب عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه فالعقد نشا صحيحا غير ان احد طرفيه لم يقم بتنفيذ التزامه مما دفع المتعاقد الاخر طلب حل الرابطة العقدية حتى يتخلص من تنفيذ التزامه

اسعد العمر
2012-01-08, 21:13
عند بطلان العقد يترتب عليه زوال الكلي للعقد وباثر رجعي اي اعادة الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد لكن هذه القاعدةيرد عليها قيد فماهو

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 21:14
لدينا |أولاالبطلان والفسخ: كلاهما يؤديان إلى انعدام الرابطة القانونية بين المتعاقدين، فالبطلان كما قلنا سابقا يرد عل عيب في أحد أركلنه أو شروطه، أما الفسخ يرجع إلى عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لألتزامه، مثلا يرد العقد صحيحا بكل أركانه وشروطه، لكن أحد المتعاقدين لم ينفذ التزاماته،،هنا الطرف المتضرر مثلا يطلب فسخ العقد،
ثم لدينا البطلان وعدم النفاذ في مواجهة الغير، هنا نختلف قليلا عن الأول، لأن عدم النفاذ هنا فقط في مواجهة الغير، أي الطرف الأجنبي عن العقد،مثلا أحدد المتعاقدين لم يقم بإجراءات الشهر، كذلك المريض مرض الموت إذا أبرم عقدا فهو لا ينفذ في حق الغير وهم الورثة، ثم لدينا
الإنحلال :فالإنحلال يرد على عقد صحيح ثم ينحل باتفاق الطرفين أو أحدهما فقط، أو مثلا أحدهم يستقل مثل عقد الوكالة والإيجار الغير المجدد باتلمدةُم بعد ذلك لدينا
البطلان النسبي والعقد الموقوف،فالنسبي هو عقد صحيح لكن قابل للإبطال ، اما الموقوف لا ينتج أي أثر حتى يتم غجازته مثلا العقد الذي يبرمه ناقص الأهلية

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 21:17
أعتقد أنه هناك إشكال في الأنترنات فهي ثقيلة عندي ، ولا أعرف إذا كان نفس الشيء لديك

اسعد العمر
2012-01-08, 21:19
صحيح ما ذكرتيه لكن بالنسبة للعقد الموقوف ليس كذلك لان العقد الموقوف لا ينتج اثره حتى يتم اقراره من غي المتعاقدين وليس اجازته كما قلت لان الاقرار يختلف تماما عن الاجازة

اسعد العمر
2012-01-08, 21:24
الاقرار اما الايجازة فتصدر من جانب من تقرر لمصلحته البطلان النسبي عمل قانوني يصدر من شخص خارج العقد

اسعد العمر
2012-01-08, 21:26
الاقرار هو عمل قانوني يصدر من شخص خارج عن العقد اما الاجازة فتصدر من الشخص الذي تقرر لمصلحته الابطال اي من احد طرفي العقد وليس خارجا عن العقد

اسعد العمر
2012-01-08, 21:30
نعم انا كذلك النترنيت بطيئة جدا والموضوع مهم جدا جدا فما العمل

اسعد العمر
2012-01-08, 21:31
نعم انا كذلك فما العمل

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 21:32
لكن مثلا ناقص الأهلية إذا أبرم عقدا فهنا العقد لا ينتج أي أثر حتى تتم إجازته من الولي مثلا أو المجكمة، يعني القاضي يجيزه!
أشيضا قلت ماهي افستثناءات على الزوال الكلي ، لدينا هي استثناءات المادة 103، لهذا قلت لك ينبغي التركيز أكثر عليها، أولا المادة 103 تنص: أنه يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو ابطاله ...
ثم لدينا استثناءات المادة 103:وهي:الزام المتعاقد ناقص الأهلية برد ماعاد عليه بالنفع فقط، والمنفعة هنا فقط مازاد في ذمته المالية
2: لدينا حرمان الغاشي من الإسترداد الكلي3: لدينا أيضا قانون العقوبات يقضي بعم الإسترداد في عدة حالات مثل الم 133: لا يقضي مطلقا بأن ترد للراشي الأشياء التي سلمها ، وأيضا الم 203، 202،ذ161..التي تقضي بمصادرة المال

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 21:38
وكذلك لا ننسى حماية الغير حسن النية

اسعد العمر
2012-01-08, 21:41
اذن قاعدة الرجوع بالاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد لها حدود
1- ناقص الاهلية حيث لايرد غير ماعاد عليه من منفعة بسب تنفيذ العقد
2- حرمان الملوث من الاترداد اي من تسبب في عدم مشروعية العقد او كان عالما به
سؤال
ماهي الاثار العرضية المترتبة عن العقد الباطل

اسعد العمر
2012-01-08, 21:49
اين انت لماذا لا تجبين

اسعد العمر
2012-01-08, 21:53
اين انت مالك لا تجبين ام انك تعبت

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 21:54
الأثار العرضية
مثلا في بعض الحالت يستحيل تجاهل بعض الأثار التي يترتبها العقد الباطل فنظطر للإعتداد بها والحاقها بالعقد لكن كواقعة قانونية وليس كتصرفا قانونيا، وفي بعض الأحيان إنقاض العقد أو انقاصه، لان مصدرها القانون وليس اراجدة المتعاقدين، مثل في عقد الزواج الباطل، رغم أنه باطل ليسبب ما، إلى أنه تثبت النسب، هنا إذن نقول العقد واقعة قانونيية، ثم 2 لدينا تحويل العقد، كما ذكرته في الخطة، وهنا الم 105، لط
كن بشروط/ أولا يجب أن يكون العقد باطل كليا وليس جزءيا، ، توافر عناصر العقد الصحيح ، أي العقد الجديد هنا، ثم لدينا انصراف ارادة المتعاقدين غلى العقد الصجيج ، لكن أحيان يتدخل المشرع لتحويل العقد الباطل بقوة القانون دون حاجة لتوافر الشروطوذلك على ما أعتقد الم 204 والم 776

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 21:56
وأيضا إنقاص العقد، وهو انقاص الشق الباطل وابقاء العقد صحيحا بشقه الأخر
أعتذر أخي لكن لدي مشكل لنترنات ثقيلة

اسعد العمر
2012-01-08, 22:04
اذن بالنسبة للمثال الذي ذكرتيه وهو عقد الزواج الباطل ونظرا لخطورته فانه قد يحدث وان تكون له تبعات لا يمكن تجنبها مثل النسب والنفقة فهذه الاثار لا يمكن البتة الحاقها بالعقد باي حال لان العقد باطلهو في حكم العدم ففي مثل هذه الحالة تلحق هذه الاثار بالعقد الباطل كونه واقعة مادية وليس تصرف قانونيا وتعتبر هذه الاثار عرضية مصدرها القانون وهو مصدر من مصادر الالتزام والذي سنخصص له بحث مستقل فيما بعد
بالاضافة الى ماذكرت من نظرية تحول العقد وانقاص العقد
هل عندك اشكاليات اخرى تودين ان نناقشها بخصوص موضوعنا هذا

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 22:07
لدي ملاحضة صغيرة:حول أنواع البطلان: أولا لدينا التقسيم الفقهي وكما ذذكرتها في الخطة، وهو هناك تشابه كبير لبين الإنعدام والبطلان المطلق

اسعد العمر
2012-01-08, 22:13
نعم في انواع البطلن قد ناقشته نظريتان تقلدية واخرى حديثة فالتقليدي قسمت البطلان الى ثلاث انواع منعدم ومطلق ونسبي وانتقدت هذه النظرية على اساس ان العقد المعدوم والعقد الباطل واحد بالرغم من المسوغات التي ساغغها اصحاب هذه النظرية اما النظرية الحديثة او ما يعرف بالتقسيم الثنائي فهي تعتمد على تقسيم البطلان الى مطلق ونسبي وهو مااخذ به المشرع الجزائري
ماهي معايير التمييز بين البطلان المطلق والنسبي

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 22:15
هناك أيضا حق التمسك بدعوى البطلان،، وأيضا حق التمسك بإبطال العقد

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 22:17
البطلان المطلق تر على تخلف ركن، مثل الرضى الشكلية المحل، السبب، لكن النسبي في تخلف شرط، وهو مثلا التدليس ، الإستغلال...

اسعد العمر
2012-01-08, 22:18
في البطلان المطلق يجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسكبه وكذا للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها اما البطلان النسبي فلمن تقرر لمصلحته الابطال

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 22:25
هل هناك أمور أخرى لم تفهمها، أم هناك غموض أم !

اسعد العمر
2012-01-08, 22:27
ما رايك الى حد الان في هذه المراجعة بكل صراحة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 22:27
والخطة هل نتركها هك ألم تلاحظ بأنها كبيرة نوعا ما، وخاصة لو نكتب كل الفروع، ثم أيضا لكل فرع لديه 1، ثم ا، إذا أنت موافق فلا مشكل لدي

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 22:30
لديك كل الحق، فأنا متعبة قليل، لدي أقتراح صغير ، نعمل صفحة أخرى ندرس فيها التجاري مثلا،ـ إذا أردت أكتب أنت صفحة جديدة أم أكتبها أنا ، مثلا يوم ندرس المدني، ويوم اخر التجاري، لكي لا نمل مثلا

اسعد العمر
2012-01-08, 22:33
انا كما قلت لك ان الموضوع طويل جدا وكثيرا ما تم تناوله على شكل مذكرات ماجستير او تخرج لسانس فاذا اردت ان ارسل لكي نسخ فسافعل الخطة التي وضعتيها اعتقد انها ممتازة بقي ان اسال هل المراجعة التي بيننا اتت اكلها ام علينا ان نغير منها ام ننقص ام نزيد ما رايك انت

اسعد العمر
2012-01-08, 22:35
انا اقترح ان ننهي المدني اولا لانه بانتضارنا موضوع المسؤولية التقصيرية وريثما ننتهي ننتقل الى التجاري والراي رايك

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 22:35
لا أعرف مارأيك انت؟
أعتقد أنه لدينا كل الوقت ، فلقد لدينا أكثر من 9 أشهر

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 22:37
أعرف هذا لكن لتفادي الملل، أو عدم النسيان

اسعد العمر
2012-01-08, 22:40
اذن كما تشائين على بركة الله هذامن جهة ومن جهة اخرى فالنخرج قليلامن عالم الدراسة والقانون واود ان نتعارف اذا لم يكن لديك مانع

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 22:42
ماذا تريد أن تعرف!أولا أنا متزوجة

اسعد العمر
2012-01-08, 22:50
ما شاء الله ولانك كذلك ساحترمك كثيرا وعليه لا اريد ان اعرف اي شيء من الان سوى ان نضل اخوة ونؤدي هذه الوضيفة النبيلة فاعتذر اختي مسبقا
فماذا تقترحي ان نناقش غدا في المساء لاني انا موضف ولا استطيع ان ادرس في النهار

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 22:53
لا أعرف بالضبط، أنا مترددة في المحل لأانه جد صغير، لكن ، أيضا أعجبني موضوع أثار العقد، فلا أعرف بالضبط، فليس لدي إشكال

اسعد العمر
2012-01-08, 22:58
انا اريد ان ننهي العقد تماما ثم ننتقل الى المسؤوليات ولاباس ان نبدا باثار العقد فنقسمه الى ثلاث بحوث
1- القوة الملزمة للعقد من حيث الاشخاص
2- نظرية الظروف الطارئة نخصص لها بحث مستقل
3- القوة الملزمة للعقد من حيث الاشخاص
وبعدها ننتقل الى التجاري

sihem yahiaoui 0101
2012-01-08, 23:01
إذن كما تريد، تصبج على خير،

اسعد العمر
2012-01-08, 23:09
وانت بالف الخير وغدا سنلتقي ولا تياسي او تملي لان الطريق صعب وطويل لكن النجاح اذا ما واصلنا على هذا الدرب فاننا سننال حتما لان الله لا يضيع اجر من احسن عملا فلنترك الملل جانبا ونقوي علاقتنا بالله وبانفسنا وباجتهادنا حتما ستكزن علاقتنا بالنجاح هي الحليفة وشكرا سلفا

EMO
2012-01-09, 19:22
والله يا زملائي انا نحب نتناقش فالجنائي سواء عام او خاص اذا في مجال تفتحو باب ليه

EMO
2012-01-09, 19:30
والله يا زملائي انا نحب نتناقش فالجنائي سواء عام او خاص اذا في مجال تفتحو باب ليه

sihem yahiaoui 0101
2012-01-09, 21:07
السلام عليكم
إذا أردت يا أختي الكريمة فلتتفضلي بإقتراحاتك، لفأنا أود أن أحضر إن شاء الله في كل شيء

أما اليوم أعتقد أننا سنناقش أثار العقد وبالتحديد القوة الملزمة للعقد من جيث الأشخاص، فلنبدأ على بركة الله

sihem yahiaoui 0101
2012-01-09, 21:21
أأول شيء يالنسبة لموضوع أثار العقد فهو جد كبير، فلدينا القوة الملزمة للعقد بالنسبة للأشخاص، ولدينا قوة العقد من حيث الموضوع،،ثم بعد ذذلك لدينا جزاء الإخلال بالقوة الملزمة للعقدوهو المسؤولية العقدية، لذى من الأفضل أن ندرس كل فصل لوحده، ونبدأ على بركة الله على، القوة الإلزامية للعقد بالنسبة للأشخاص،ونقسم خطتنا كالتالي:
المبحث1:أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين
المطلب1:الخلف العام الم108
المطلب 2:الخلف الخاص الم 109 الق الم الج
المطلب3: بالنسبة للداءنين الم 188
المبحث2:أثار العقد بالنسبة إلى الغير وذلك حسب الم 113التي تنص:لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقل
المطلب1:التعهد عن الغير الم 114، ثم ندرس شروطه وهناك 3 شروط، ثم في الفرع 2 ندرسحكم التعهد عن الغير
المطلب 2: الإشتراط لمصلحة الغير، ونفس الشيء تقريبا هنا، أيضا ندرسشروطه، ثم أثار الإشتراط لمصلحة الغير، وهنا بالتحديد ندرس العلاقة بين كل من المشترط والمتعهد وكذى النتفع، وبعدها في الفرع 3،ندرسأحكام الإشتراطلمصلحة الغير

اسعد العمر
2012-01-10, 12:14
اخت سهام لقد كان لديا مشكل في الشبكة حيث تم قطعها وذلك لعدم التسديد لكن فقد سددت اليوم وسنلتقي في المساء لدراسة موضوع البارحة واليوم معا ايضا فعذرا مرة اخرى

اسعد العمر
2012-01-10, 13:41
السلام عليكم :
أسئلة في القانون المدني <الإلتزامات >
تكلم عن مبدأ سلطان الإرادة؟
ما الفرق بين الغبن والإستغلال؟
من خلال قراءة عابرة للفقرةالثانية من المادة 92 ق م ج ما هي الإستثناءات التي لم تنص عليها الفقرة الثانية؟
متى يعتبر السكوت محلا للقبول ؟
ما الفائدة من الإعذار <م 180 181 ق م ج > الذي يتقدم به الدائن تجاه المدين في إسيفاء حقه ويكون بموجب محضر قضائي؟
بما أن المشرع حارس عقود كيف عالج التفرقة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أثر العقود؟
ما الفرق بينالمسؤولية العقدية والتقصيرية في المسؤولية القانونية؟
متى نكون بصددالدعوى البولصية ؟
تكلم عن الشكلية كركن في العقد وللإثبات ولإنتقال الملكية ؟
ما دور القاضي في تعديل العقود ؟
ما القرق بين الإثراء بلا سبب والفضالة ؟
متى نكون بصدد الإتزامين <الطبيعي والمدني >؟
ما الفرق بين الشرط والأجل ؟
ما الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين ؟
تكلم عن إنقضاء الحق ؟

sihem yahiaoui 0101
2012-01-10, 19:20
سلام أخي الكريم
أسءلة جيدة أخي، سنحاول إن شاء الله الإجابة عنه

اسعد العمر
2012-01-10, 19:24
نعم لكن بعد ان ننهي البرناحج نتفرغ الى الاسئلة مارايك

sihem yahiaoui 0101
2012-01-10, 19:46
أعتقد هذا أفضل
ماذا تقترح الأن، أو بالأخص هل لديك أي استفسار على الخطة التي وضعتها البارحة

اسعد العمر
2012-01-10, 20:34
عنــــــــــــوان البحث :
مبدأ نســبية العقـــــــــد

مقدمة
يرتب العقد باعتباره تصرفا قانونيا يربط بين شخصين أو أكثر حقوقا وواجبات في ذمتهم دون الغير أي أن الغير لا يتأثر بإبرام عقد لم يكن طرفا فيه وهذه النتيجة المنطقية يترجمها مبدأ نسبية العقد الذي اعتمده المشرع في المادة 108و المادة 113 من القانون المدني الجزائري و اللتان تنصان على مايلي :
تنص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >>
و تنص المادة 113ق م ج:<< لا يرتب العـــقد التـــــــزاما في ذمة الغــير ولكن يجوز ان يكسبه حــــقا >>
ولكن هذه القاعدة المطلقة في شقها السلبي تحتمل بعض الشذوذ في شقها الايجابي إذ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه لمصلحة الغير .
وعليه فان نسبية الأثر الإلزامي للعقد لا تعني أن الغير يستطيع أن يتجاهل وجود العقد فالعقد بالنسبة للغير واقعة مادية يحتج بها لمصلحته او ضده و هذا ما يعرف بمبدأ نفاذ العقد إذ يسري في مواجهة كـــــــافة النـاس وأخيرا فان لمبدأ نسبية العقد حدود تتمثل في الاستثناءات التي فرضتها الحياة الاجتماعية .
ولدراسة هذا البحث باكثر دقة وحتى نلم بكل جانبه اطرح الإشكالية التالية : هل تقتصرا ثار العقد على أطرافه الذين ابرموه آم يتعدى ذلك إلى الغير الأجنبي عن العقد ؟ و لتحليل ه الإشكالية أضع الخطة التالية :
المبحث الأول : مبدآ نسبية الأثر الإلزامي للعقد
المطلب الأول: انصراف اثر العقد غالى العاقدين الأصليين
المطلب الثاني : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف العــــــــام
المطلب الثالث : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف الخـــــاص
المبحث الثاني : نفـــــــــــــــــــــــــــــاذ العقــــــــــــــــــــــــد
المطلب الأول : مفهـــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــــــير
المطلب الثاني : المقصود بنــــــــــفاذ الـــــــــــــــعقد
المبحث الثالث : استثناءات / انصراف أثار العقد إلى الغير
المطلب الأول : التعهد عن الغير
المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير
المطلب الثالث : الدعوى المباشرة انصراف اثر العقد الى الخـــلف العــــــــام
المبحث الاول : مبدا نسبية الاثر الالزامي للعقد
اذا كانت اثار العقد من حقوق و واجبات لا تتعدى الى الغير فانها لا تقتصر كذلك على العاقدين الاصليين فحسب بل تنصرف الى الخلف العام وفي بعض الاحيان الى الخلف الخاص .
المطلب الاول :انصراف اثار العقد الى العاقدين الاصليين
العاقدين هما طرفا العقد اللذان ابرماه باسمهما و لحسابهما ومن الطبيعي ان تنصرف اثار العقد اليهما ، وقد يباشر المتعاقد عملية التعاقد بنفسه او بواسطة شخص اخر يكون وكيلا او نائبا عنهم ولايعد طرفا في العقد بل هو اجنبي عنه وما ينشئه العقد من حقوق وواجبات تضاف الى ذمة الاصيل.
المطلب الثاني :انصراف اثر العقد الى الخلف العام :
بموجب نص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >>نتطرق في هذا المطلب الى مفهوم الخلف العام ثم حدود هذه القاعدة
الفرع الاول : مفهوم الخلف العام : الخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية او في جزء منها فيحل الخلف محل السلف بالنسبة للحقوق والواجبات المكونة للذمة المالية ،ويلتزم الخلف بالعقد لان السلف كان ملزما به اذن فالخلف العام هو الوارث او الموصي له بجزء شانع من التركة فالخلف يتمسك بحقوق وواجبات السلف وليس بحقوقه الشخصية وهذا هو اساس انصراف اثار العقد الى الخلف العام.
الفرع الثاني : حدود القاعدة : الاصل ان اثر القاعدة حسب المادة 108ق م ج تنصرف الى الخلف العام للمتعاقد أي انه اذا ابرم شخص عقدا من العقود ثم توفي فاتن اثار العقد تنصرف الى ورثته والى من اوصى لهم بحصته من التركة فتنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى ورثته فلهم المطالبة بالحقوق وعليهم القيام بالالتزامات ولهذه القاعدة حدود تتمثل في بعض الحالات الاستثنائيةالى جانب مقتضيات قواعد الميراث تحول دون انصراف اثر العقد الى الخلف العام .

1- الحالات الاستثنائية : ترجع هذه الحالات التى لاتسمح بانصراف اثار العقد الى الخلف العام الى القانون وطبيعة التعامل وارادة المتعاقدين.
أ / القانون : قد يمنع القانون وعلى وجه الاستثناء اثار العقد الى الخلف العام كانتهاء الشركة بموت احد الشركاء ،حق النتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع
ب/ طبيعة التعامل :قد لا تتفق طبيعة التعامل مع انتقال اثار العقد ومن ثم لا تنصرف اثاره الى الخلف العام مثل حق النفقة .
ج/ ارادة المتعاقدين : قد يتفق المتعاقدان على ان العقد الذي تم بينهما لا تنصرف اثاره الى الخلف العام كالتزام الواعد ببيع منزل
2- قواعد الميراث : يثير احنرام قواعد الميراث مسالتين وهما ان الوارث غير ملزم بديون المورث من جهة وان حق الإرث هو حق شخصي للوارث من جهة أخرى
ا/ الوارث غير ملزمبديون المورث بل تؤخذ من التركة ومن ثم فلا يمكن اعتباره خلفا عاما ولا تنصرف اثار العقد اليه كما نصت عليه المادة 108المذكورة أعلاه .
ب / الارث حق شخصي للوارث وبما انه كذلك فانه لا يخلف المورث في ذمته المالية ولا يحل محله مثل التصرف الصادر اثناء مرض الموت او اذا تعدت الوصية حدود الثلث فهنا يعنبر الوارث اجنبي عن السلف اذ يتمسك بحقه الشخصي وليس بحق السلف وان مثل هذا الوضع يجعل انضراف العقد للخلف امر غير وارد.
المطلب الثالث : انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص : لا يخلف الخلف الخاص غيره في ذمته الماتية او فب جزء منها وانما يخلفه في شيء معين فقط وهذا ما يبرر القيود التي اوردها المشرع بخصوص انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص
الفرع الاول : مفهوم الخلف الخاص يعتبر خلفا خاصا الشخص الذي يخلف غيره فبي شيء معين انتقل اليه سواءا كان هذا الشيء حق عيني اوشخصي مادي او معنوي
الفرع الثاني :شروط انصراف اثار العقد للخلف الخاص
حسب نص المادة 109 ق م ج لا تنصرف اثارالعقد للخلف الخاص الل بتحقق الشروط التالية :
1- ان تكون الحقوق والواجبات التي رتبها العقد من مستلزمات الشيء الذي تلقاه الخلف الخاص
2- ان يكون الخلف الخاص على علم بهذه الواجبات
3- ان يكون تاريخ العقد سابقا على انتقال الشيء للخلف الخاص
المبحث الثاني : نفاذ العقد
عند تفحصنا للقسم الخاص لأثار العقد لاحظنا أن لم يتعرض لمسالة نفاذ العقد على الرغم من أهميتها والسبب في ذلك التصور التقليدي للعقد أي ان العقد شان يخص المتعاقدين ولا يعني الغير لكن اذا كان العقد فعلا لايلزم الغير بحيث لا يكسبه حقوق ولا يحمله واجبات فانه لا يستطيع تجاهل وجوده فالعقد بالنسبة للغير واقعة قانونية تكون نافذة في حقهم .
ونضرا لما سبق ذكره فسوف أتطرق في هذا المبحث الى مفهوم الغير ثم أتناول المقصود بنفاذ العقد.
المطلب الاول :مفهوم الغير
ويقصد بالغير الاجنبي عن العقد من جهة و الدائنون العاديون من جهة اخرى
الفرع لاول : الغيرهو الشخص الاجنبي عن العقد و عن المتعاقدين طالما لم يكن طرفا فيه ويكون الشخص كذلك اجنبيا عن المتعاقدين وليس له صفة الخلف العام ولا الخلف الخاص لاحد المتعاقدين كالوارث بالنسبة للتصرفات التي قام بها المورث في مرض الموت فالغير هو الشخص الاجنبي تماما عن العملية العقدية وعن المتعاقدين وهذا ما يمنع انصراف أثار العقد إليه.
الفرع الثاني :الدائنون العاديون هناك بعض الفقهاء من يلحق الدائنون العاديون بالخلف العام وهناك من يلحقهم بالخلف الخاص و في حقيقة الامر ان الدائن العادي هو من الغير .
المطلب الثاني :المقصود بنفاذ العقد
العقد وان كان لاينفع الغير ولا يضره الا انه واقعة قانونية لا يمكن تجاهلها من الغير و بالتالي قد يكون العقد حجة على الغير اوله
الفرع الاول :العقد حجة على الغير يقضي سريان العقد في مواجهة الغير احترامهم لها ومسالتهم من جهة اخرى فاحترام الغير للعقد لا يقتصر على عدم تجاهله بل يجب الامتناع عن كل فعل او تصرف من شانه ان يمس بهذه الحقوق العقدية وفي حالة مشاركة او مساهمة الغير في انتهاك الحقوق العقدية من قبل المتعاقدين خطا يرتب قياممسؤولية الغير.
الفرع الثاني :العقد حجة للغير قد يكون العقد بالنسبة للغير مصدر للمعلومات فقد يحتج الغير بالعقد لاثبات واقعة ما وقد يكون كذلك مصدر للمسؤولية فيحتج الغير بالعقد الذي لم يكن طرفا فيه للمطالبة مثلا بمسؤولية احد المتعاقدين كمسؤولية متولي الرقابة عن الاعمال الخاضعة لهذه الرقابة .
المبحث الثالث : استثناءات انصراف اثار العقد الى الغير
خروجا عن المبدا العام لنسبية العقد وعلى وجه الاستثناء قد يتعهد الشخص عن الغير وقد يستفيد هذا الغير من اشتراط المتعاقدين او من الدعوى المباشرة .
المطلب الأول :التعهد عن الغير هو التزام المتعاقد بان يحمل الغير على الالتزام بأمر معين نحو المتعاقد الثاني من خلال هذا التعريف يظهر لأول وهلة أن التعهد عن الغير هو استثناء من مبدأ نسبية العقد ولكن عند النظر في شروط قيام التعهد عن الغير والآثار التي يرتبها يتضح لنا أن هذا الوضع القانوني هو صورة تطبيقية للقاعدة العامة المتعلقة بقصور حكم العقد على عاقديه كيف ذلك ؟
الفرع الاول : شروط التعهد عن الغير وهي
1- المتعهد: يقتضي التعهد عن الغير ان يتعهد المتعاقد باسمه ولحسابه الخاص وليس باسم ولحساب الغير وهذا ما يميز الغير المتعهد عن الغير وعن الوكيل وعن الفضولي
2- الغرض من التعهد : وهو ان يلتزم المتعهد وليس الغير لانه لا يستطيع ان يلزم الغير من دون ارادته ويعد باطلا كل اتفاق يرمي الى الزام الغير
3- موضوع التعهد عن الغير : يتمثل موضوع التعهد عن الغير في حمل الغير على الالتزام نحو المتعاقد الثاني وهذا الالتزام التزام بتحقيق غاية حيث يسال المتعهد اذا لم يتحصل المتعاقد الثاني على قبول التعهد من قبل الغير .
الفرع الثاني : اثار التعهد عن الغير بالنسبة للمتعاقدين اذا توافرت الشروط اللازمة صح التعهد عن الغير ويرتب جميع اثاره باعتباره عقدا واما اذا لم ينفذ التزامه فيطالب المتعهد بالتعويض اما بالنسبة للغير فهو غير ملزم بما تعهد به المتعهد فان شاء رفض وان شاء قبل العهد ولا يتحمل اية مسؤولية مهما كانت .
المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير
هو عقد بين شخصين يرمي الى انشاء حقوق لفائدة شخص ثالث اجنبي عن العقد، وفي هذا التصرف القانوني يشترط احد المتعاقدين و يسمى المشترط على المتعاقد معه ويسمى المتعهد ان يقوم باداء معين لفائدة شخص ثالث اجنبي عن العقد يسمى المنتفع او المستفيد و خلافا لما يقتضيه مبدا نسبية العقد يكتسب الغير حقا من عقد لم يكن طرفا فيه وقد تناول المشرع هذه المسالة في المواد 116الى 118 من ق م ج وبين شروطها واثارها
1- شروطها :زيادة على شروط الاهلية وسلامة الرضا تشترط المادة 116ق م ج -ان يتعاقد المشترط باسمه – وان تكون له مصلحة في الاشتراط
2- اثاره :-على كل من المشترط والمتعهد ان يتحمل وينفذ ما التزم به واذا امتنع احدهما عن تنفيذ العقد كان للطرف الاخر الدفع بعدم تنفيذ العقد او فسخ العقد
- بعد فبول المتعهد للاشترط يصبح دائنا للمستفيد .
المطلب الثالث :الدعوى المباشرة
تتمثل الدعوى المباشرة في حق الدائن في استفاء دينه مباشرة من مدين مدينه دون مزاحمة دائني ا الاخير ، وتعتبر الدعوى المباشرة استثناء من مبدا نسبية العقد اذ يتحصل الغير على حق مباشرمن عقد لم يكن طرفا فيه ويكون القانون عموما هو مصدر هذه الدعوى المباشرة وهي حالة استثنائية







































عنــــــــــــوان البحث :
مبدأ نســبية العقـــــــــد

مقدمة
يرتب العقد باعتباره تصرفا قانونيا يربط بين شخصين أو أكثر حقوقا وواجبات في ذمتهم دون الغير أي أن الغير لا يتأثر بإبرام عقد لم يكن طرفا فيه وهذه النتيجة المنطقية يترجمها مبدأ نسبية العقد الذي اعتمده المشرع في المادة 108و المادة 113 من القانون المدني الجزائري و اللتان تنصان على مايلي :
تنص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >>
و تنص المادة 113ق م ج:<< لا يرتب العـــقد التـــــــزاما في ذمة الغــير ولكن يجوز ان يكسبه حــــقا >>
ولكن هذه القاعدة المطلقة في شقها السلبي تحتمل بعض الشذوذ في شقها الايجابي إذ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه لمصلحة الغير .
وعليه فان نسبية الأثر الإلزامي للعقد لا تعني أن الغير يستطيع أن يتجاهل وجود العقد فالعقد بالنسبة للغير واقعة مادية يحتج بها لمصلحته او ضده و هذا ما يعرف بمبدأ نفاذ العقد إذ يسري في مواجهة كـــــــافة النـاس وأخيرا فان لمبدأ نسبية العقد حدود تتمثل في الاستثناءات التي فرضتها الحياة الاجتماعية .
ولدراسة هذا البحث باكثر دقة وحتى نلم بكل جانبه اطرح الإشكالية التالية : هل تقتصرا ثار العقد على أطرافه الذين ابرموه آم يتعدى ذلك إلى الغير الأجنبي عن العقد ؟ و لتحليل ه الإشكالية أضع الخطة التالية :
المبحث الأول : مبدآ نسبية الأثر الإلزامي للعقد
المطلب الأول: انصراف اثر العقد غالى العاقدين الأصليين
المطلب الثاني : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف العــــــــام
المطلب الثالث : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف الخـــــاص
المبحث الثاني : نفـــــــــــــــــــــــــــــاذ العقــــــــــــــــــــــــد
المطلب الأول : مفهـــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــــــير
المطلب الثاني : المقصود بنــــــــــفاذ الـــــــــــــــعقد
المبحث الثالث : استثناءات / انصراف أثار العقد إلى الغير
المطلب الأول : التعهد عن الغير
المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير
المطلب الثالث : الدعوى المباشرة انصراف اثر العقد الى الخـــلف العــــــــام
المبحث الاول : مبدا نسبية الاثر الالزامي للعقد
اذا كانت اثار العقد من حقوق و واجبات لا تتعدى الى الغير فانها لا تقتصر كذلك على العاقدين الاصليين فحسب بل تنصرف الى الخلف العام وفي بعض الاحيان الى الخلف الخاص .
المطلب الاول :انصراف اثار العقد الى العاقدين الاصليين
العاقدين هما طرفا العقد اللذان ابرماه باسمهما و لحسابهما ومن الطبيعي ان تنصرف اثار العقد اليهما ، وقد يباشر المتعاقد عملية التعاقد بنفسه او بواسطة شخص اخر يكون وكيلا او نائبا عنهم ولايعد طرفا في العقد بل هو اجنبي عنه وما ينشئه العقد من حقوق وواجبات تضاف الى ذمة الاصيل.
المطلب الثاني :انصراف اثر العقد الى الخلف العام :
بموجب نص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >>نتطرق في هذا المطلب الى مفهوم الخلف العام ثم حدود هذه القاعدة
الفرع الاول : مفهوم الخلف العام : الخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية او في جزء منها فيحل الخلف محل السلف بالنسبة للحقوق والواجبات المكونة للذمة المالية ،ويلتزم الخلف بالعقد لان السلف كان ملزما به اذن فالخلف العام هو الوارث او الموصي له بجزء شانع من التركة فالخلف يتمسك بحقوق وواجبات السلف وليس بحقوقه الشخصية وهذا هو اساس انصراف اثار العقد الى الخلف العام.
الفرع الثاني : حدود القاعدة : الاصل ان اثر القاعدة حسب المادة 108ق م ج تنصرف الى الخلف العام للمتعاقد أي انه اذا ابرم شخص عقدا من العقود ثم توفي فاتن اثار العقد تنصرف الى ورثته والى من اوصى لهم بحصته من التركة فتنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى ورثته فلهم المطالبة بالحقوق وعليهم القيام بالالتزامات ولهذه القاعدة حدود تتمثل في بعض الحالات الاستثنائيةالى جانب مقتضيات قواعد الميراث تحول دون انصراف اثر العقد الى الخلف العام .

1- الحالات الاستثنائية : ترجع هذه الحالات التى لاتسمح بانصراف اثار العقد الى الخلف العام الى القانون وطبيعة التعامل وارادة المتعاقدين.
أ / القانون : قد يمنع القانون وعلى وجه الاستثناء اثار العقد الى الخلف العام كانتهاء الشركة بموت احد الشركاء ،حق النتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع
ب/ طبيعة التعامل :قد لا تتفق طبيعة التعامل مع انتقال اثار العقد ومن ثم لا تنصرف اثاره الى الخلف العام مثل حق النفقة .
ج/ ارادة المتعاقدين : قد يتفق المتعاقدان على ان العقد الذي تم بينهما لا تنصرف اثاره الى الخلف العام كالتزام الواعد ببيع منزل
2- قواعد الميراث : يثير احنرام قواعد الميراث مسالتين وهما ان الوارث غير ملزم بديون المورث من جهة وان حق الإرث هو حق شخصي للوارث من جهة أخرى
ا/ الوارث غير ملزمبديون المورث بل تؤخذ من التركة ومن ثم فلا يمكن اعتباره خلفا عاما ولا تنصرف اثار العقد اليه كما نصت عليه المادة 108المذكورة أعلاه .
ب / الارث حق شخصي للوارث وبما انه كذلك فانه لا يخلف المورث في ذمته المالية ولا يحل محله مثل التصرف الصادر اثناء مرض الموت او اذا تعدت الوصية حدود الثلث فهنا يعنبر الوارث اجنبي عن السلف اذ يتمسك بحقه الشخصي وليس بحق السلف وان مثل هذا الوضع يجعل انضراف العقد للخلف امر غير وارد.
المطلب الثالث : انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص : لا يخلف الخلف الخاص غيره في ذمته الماتية او فب جزء منها وانما يخلفه في شيء معين فقط وهذا ما يبرر القيود التي اوردها المشرع بخصوص انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص
الفرع الاول : مفهوم الخلف الخاص يعتبر خلفا خاصا الشخص الذي يخلف غيره فبي شيء معين انتقل اليه سواءا كان هذا الشيء حق عيني اوشخصي مادي او معنوي
الفرع الثاني :شروط انصراف اثار العقد للخلف الخاص
حسب نص المادة 109 ق م ج لا تنصرف اثارالعقد للخلف الخاص الل بتحقق الشروط التالية :
1- ان تكون الحقوق والواجبات التي رتبها العقد من مستلزمات الشيء الذي تلقاه الخلف الخاص
2- ان يكون الخلف الخاص على علم بهذه الواجبات
3- ان يكون تاريخ العقد سابقا على انتقال الشيء للخلف الخاص
المبحث الثاني : نفاذ العقد
عند تفحصنا للقسم الخاص لأثار العقد لاحظنا أن لم يتعرض لمسالة نفاذ العقد على الرغم من أهميتها والسبب في ذلك التصور التقليدي للعقد أي ان العقد شان يخص المتعاقدين ولا يعني الغير لكن اذا كان العقد فعلا لايلزم الغير بحيث لا يكسبه حقوق ولا يحمله واجبات فانه لا يستطيع تجاهل وجوده فالعقد بالنسبة للغير واقعة قانونية تكون نافذة في حقهم .
ونضرا لما سبق ذكره فسوف أتطرق في هذا المبحث الى مفهوم الغير ثم أتناول المقصود بنفاذ العقد.
المطلب الاول :مفهوم الغير
ويقصد بالغير الاجنبي عن العقد من جهة و الدائنون العاديون من جهة اخرى
الفرع لاول : الغيرهو الشخص الاجنبي عن العقد و عن المتعاقدين طالما لم يكن طرفا فيه ويكون الشخص كذلك اجنبيا عن المتعاقدين وليس له صفة الخلف العام ولا الخلف الخاص لاحد المتعاقدين كالوارث بالنسبة للتصرفات التي قام بها المورث في مرض الموت فالغير هو الشخص الاجنبي تماما عن العملية العقدية وعن المتعاقدين وهذا ما يمنع انصراف أثار العقد إليه.
الفرع الثاني :الدائنون العاديون هناك بعض الفقهاء من يلحق الدائنون العاديون بالخلف العام وهناك من يلحقهم بالخلف الخاص و في حقيقة الامر ان الدائن العادي هو من الغير .
المطلب الثاني :المقصود بنفاذ العقد
العقد وان كان لاينفع الغير ولا يضره الا انه واقعة قانونية لا يمكن تجاهلها من الغير و بالتالي قد يكون العقد حجة على الغير اوله
الفرع الاول :العقد حجة على الغير يقضي سريان العقد في مواجهة الغير احترامهم لها ومسالتهم من جهة اخرى فاحترام الغير للعقد لا يقتصر على عدم تجاهله بل يجب الامتناع عن كل فعل او تصرف من شانه ان يمس بهذه الحقوق العقدية وفي حالة مشاركة او مساهمة الغير في انتهاك الحقوق العقدية من قبل المتعاقدين خطا يرتب قياممسؤولية الغير.
الفرع الثاني :العقد حجة للغير قد يكون العقد بالنسبة للغير مصدر للمعلومات فقد يحتج الغير بالعقد لاثبات واقعة ما وقد يكون كذلك مصدر للمسؤولية فيحتج الغير بالعقد الذي لم يكن طرفا فيه للمطالبة مثلا بمسؤولية احد المتعاقدين كمسؤولية متولي الرقابة عن الاعمال الخاضعة لهذه الرقابة .
المبحث الثالث : استثناءات انصراف اثار العقد الى الغير
خروجا عن المبدا العام لنسبية العقد وعلى وجه الاستثناء قد يتعهد الشخص عن الغير وقد يستفيد هذا الغير من اشتراط المتعاقدين او من الدعوى المباشرة .
المطلب الأول :التعهد عن الغير هو التزام المتعاقد بان يحمل الغير على الالتزام بأمر معين نحو المتعاقد الثاني من خلال هذا التعريف يظهر لأول وهلة أن التعهد عن الغير هو استثناء من مبدأ نسبية العقد ولكن عند النظر في شروط قيام التعهد عن الغير والآثار التي يرتبها يتضح لنا أن هذا الوضع القانوني هو صورة تطبيقية للقاعدة العامة المتعلقة بقصور حكم العقد على عاقديه كيف ذلك ؟
الفرع الاول : شروط التعهد عن الغير وهي
1- المتعهد: يقتضي التعهد عن الغير ان يتعهد المتعاقد باسمه ولحسابه الخاص وليس باسم ولحساب الغير وهذا ما يميز الغير المتعهد عن الغير وعن الوكيل وعن الفضولي
2- الغرض من التعهد : وهو ان يلتزم المتعهد وليس الغير لانه لا يستطيع ان يلزم الغير من دون ارادته ويعد باطلا كل اتفاق يرمي الى الزام الغير
3- موضوع التعهد عن الغير : يتمثل موضوع التعهد عن الغير في حمل الغير على الالتزام نحو المتعاقد الثاني وهذا الالتزام التزام بتحقيق غاية حيث يسال المتعهد اذا لم يتحصل المتعاقد الثاني على قبول التعهد من قبل الغير .
الفرع الثاني : اثار التعهد عن الغير بالنسبة للمتعاقدين اذا توافرت الشروط اللازمة صح التعهد عن الغير ويرتب جميع اثاره باعتباره عقدا واما اذا لم ينفذ التزامه فيطالب المتعهد بالتعويض اما بالنسبة للغير فهو غير ملزم بما تعهد به المتعهد فان شاء رفض وان شاء قبل العهد ولا يتحمل اية مسؤولية مهما كانت .
المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير
هو عقد بين شخصين يرمي الى انشاء حقوق لفائدة شخص ثالث اجنبي عن العقد، وفي هذا التصرف القانوني يشترط احد المتعاقدين و يسمى المشترط على المتعاقد معه ويسمى المتعهد ان يقوم باداء معين لفائدة شخص ثالث اجنبي عن العقد يسمى المنتفع او المستفيد و خلافا لما يقتضيه مبدا نسبية العقد يكتسب الغير حقا من عقد لم يكن طرفا فيه وقد تناول المشرع هذه المسالة في المواد 116الى 118 من ق م ج وبين شروطها واثارها
1- شروطها :زيادة على شروط الاهلية وسلامة الرضا تشترط المادة 116ق م ج -ان يتعاقد المشترط باسمه – وان تكون له مصلحة في الاشتراط
2- اثاره :-على كل من المشترط والمتعهد ان يتحمل وينفذ ما التزم به واذا امتنع احدهما عن تنفيذ العقد كان للطرف الاخر الدفع بعدم تنفيذ العقد او فسخ العقد
- بعد فبول المتعهد للاشترط يصبح دائنا للمستفيد .
المطلب الثالث :الدعوى المباشرة
تتمثل الدعوى المباشرة في حق الدائن في استفاء دينه مباشرة من مدين مدينه دون مزاحمة دائني ا الاخير ، وتعتبر الدعوى المباشرة استثناء من مبدا نسبية العقد اذ يتحصل الغير على حق مباشرمن عقد لم يكن طرفا فيه ويكون القانون عموما هو مصدر هذه الدعوى المباشرة وهي حالة استثنائية








































عنــــــــــــوان البحث :
مبدأ نســبية العقـــــــــد

مقدمة
يرتب العقد باعتباره تصرفا قانونيا يربط بين شخصين أو أكثر حقوقا وواجبات في ذمتهم دون الغير أي أن الغير لا يتأثر بإبرام عقد لم يكن طرفا فيه وهذه النتيجة المنطقية يترجمها مبدأ نسبية العقد الذي اعتمده المشرع في المادة 108و المادة 113 من القانون المدني الجزائري و اللتان تنصان على مايلي :
تنص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >>
و تنص المادة 113ق م ج:<< لا يرتب العـــقد التـــــــزاما في ذمة الغــير ولكن يجوز ان يكسبه حــــقا >>
ولكن هذه القاعدة المطلقة في شقها السلبي تحتمل بعض الشذوذ في شقها الايجابي إذ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه لمصلحة الغير .
وعليه فان نسبية الأثر الإلزامي للعقد لا تعني أن الغير يستطيع أن يتجاهل وجود العقد فالعقد بالنسبة للغير واقعة مادية يحتج بها لمصلحته او ضده و هذا ما يعرف بمبدأ نفاذ العقد إذ يسري في مواجهة كـــــــافة النـاس وأخيرا فان لمبدأ نسبية العقد حدود تتمثل في الاستثناءات التي فرضتها الحياة الاجتماعية .
ولدراسة هذا البحث باكثر دقة وحتى نلم بكل جانبه اطرح الإشكالية التالية : هل تقتصرا ثار العقد على أطرافه الذين ابرموه آم يتعدى ذلك إلى الغير الأجنبي عن العقد ؟ و لتحليل ه الإشكالية أضع الخطة التالية :
المبحث الأول : مبدآ نسبية الأثر الإلزامي للعقد
المطلب الأول: انصراف اثر العقد غالى العاقدين الأصليين
المطلب الثاني : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف العــــــــام
المطلب الثالث : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف الخـــــاص
المبحث الثاني : نفـــــــــــــــــــــــــــــاذ العقــــــــــــــــــــــــد
المطلب الأول : مفهـــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــــــير
المطلب الثاني : المقصود بنــــــــــفاذ الـــــــــــــــعقد
المبحث الثالث : استثناءات / انصراف أثار العقد إلى الغير
المطلب الأول : التعهد عن الغير
المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير
المطلب الثالث : الدعوى المباشرة انصراف اثر العقد الى الخـــلف العــــــــام
المبحث الاول : مبدا نسبية الاثر الالزامي للعقد
اذا كانت اثار العقد من حقوق و واجبات لا تتعدى الى الغير فانها لا تقتصر كذلك على العاقدين الاصليين فحسب بل تنصرف الى الخلف العام وفي بعض الاحيان الى الخلف الخاص .
المطلب الاول :انصراف اثار العقد الى العاقدين الاصليين
العاقدين هما طرفا العقد اللذان ابرماه باسمهما و لحسابهما ومن الطبيعي ان تنصرف اثار العقد اليهما ، وقد يباشر المتعاقد عملية التعاقد بنفسه او بواسطة شخص اخر يكون وكيلا او نائبا عنهم ولايعد طرفا في العقد بل هو اجنبي عنه وما ينشئه العقد من حقوق وواجبات تضاف الى ذمة الاصيل.
المطلب الثاني :انصراف اثر العقد الى الخلف العام :
بموجب نص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >>نتطرق في هذا المطلب الى مفهوم الخلف العام ثم حدود هذه القاعدة
الفرع الاول : مفهوم الخلف العام : الخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية او في جزء منها فيحل الخلف محل السلف بالنسبة للحقوق والواجبات المكونة للذمة المالية ،ويلتزم الخلف بالعقد لان السلف كان ملزما به اذن فالخلف العام هو الوارث او الموصي له بجزء شانع من التركة فالخلف يتمسك بحقوق وواجبات السلف وليس بحقوقه الشخصية وهذا هو اساس انصراف اثار العقد الى الخلف العام.
الفرع الثاني : حدود القاعدة : الاصل ان اثر القاعدة حسب المادة 108ق م ج تنصرف الى الخلف العام للمتعاقد أي انه اذا ابرم شخص عقدا من العقود ثم توفي فاتن اثار العقد تنصرف الى ورثته والى من اوصى لهم بحصته من التركة فتنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى ورثته فلهم المطالبة بالحقوق وعليهم القيام بالالتزامات ولهذه القاعدة حدود تتمثل في بعض الحالات الاستثنائيةالى جانب مقتضيات قواعد الميراث تحول دون انصراف اثر العقد الى الخلف العام .

1- الحالات الاستثنائية : ترجع هذه الحالات التى لاتسمح بانصراف اثار العقد الى الخلف العام الى القانون وطبيعة التعامل وارادة المتعاقدين.
أ / القانون : قد يمنع القانون وعلى وجه الاستثناء اثار العقد الى الخلف العام كانتهاء الشركة بموت احد الشركاء ،حق النتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع
ب/ طبيعة التعامل :قد لا تتفق طبيعة التعامل مع انتقال اثار العقد ومن ثم لا تنصرف اثاره الى الخلف العام مثل حق النفقة .
ج/ ارادة المتعاقدين : قد يتفق المتعاقدان على ان العقد الذي تم بينهما لا تنصرف اثاره الى الخلف العام كالتزام الواعد ببيع منزل
2- قواعد الميراث : يثير احنرام قواعد الميراث مسالتين وهما ان الوارث غير ملزم بديون المورث من جهة وان حق الإرث هو حق شخصي للوارث من جهة أخرى
ا/ الوارث غير ملزمبديون المورث بل تؤخذ من التركة ومن ثم فلا يمكن اعتباره خلفا عاما ولا تنصرف اثار العقد اليه كما نصت عليه المادة 108المذكورة أعلاه .
ب / الارث حق شخصي للوارث وبما انه كذلك فانه لا يخلف المورث في ذمته المالية ولا يحل محله مثل التصرف الصادر اثناء مرض الموت او اذا تعدت الوصية حدود الثلث فهنا يعنبر الوارث اجنبي عن السلف اذ يتمسك بحقه الشخصي وليس بحق السلف وان مثل هذا الوضع يجعل انضراف العقد للخلف امر غير وارد.
المطلب الثالث : انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص : لا يخلف الخلف الخاص غيره في ذمته الماتية او فب جزء منها وانما يخلفه في شيء معين فقط وهذا ما يبرر القيود التي اوردها المشرع بخصوص انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص
الفرع الاول : مفهوم الخلف الخاص يعتبر خلفا خاصا الشخص الذي يخلف غيره فبي شيء معين انتقل اليه سواءا كان هذا الشيء حق عيني اوشخصي مادي او معنوي
الفرع الثاني :شروط انصراف اثار العقد للخلف الخاص
حسب نص المادة 109 ق م ج لا تنصرف اثارالعقد للخلف الخاص الل بتحقق الشروط التالية :
1- ان تكون الحقوق والواجبات التي رتبها العقد من مستلزمات الشيء الذي تلقاه الخلف الخاص
2- ان يكون الخلف الخاص على علم بهذه الواجبات
3- ان يكون تاريخ العقد سابقا على انتقال الشيء للخلف الخاص
المبحث الثاني : نفاذ العقد
عند تفحصنا للقسم الخاص لأثار العقد لاحظنا أن لم يتعرض لمسالة نفاذ العقد على الرغم من أهميتها والسبب في ذلك التصور التقليدي للعقد أي ان العقد شان يخص المتعاقدين ولا يعني الغير لكن اذا كان العقد فعلا لايلزم الغير بحيث لا يكسبه حقوق ولا يحمله واجبات فانه لا يستطيع تجاهل وجوده فالعقد بالنسبة للغير واقعة قانونية تكون نافذة في حقهم .
ونضرا لما سبق ذكره فسوف أتطرق في هذا المبحث الى مفهوم الغير ثم أتناول المقصود بنفاذ العقد.
المطلب الاول :مفهوم الغير
ويقصد بالغير الاجنبي عن العقد من جهة و الدائنون العاديون من جهة اخرى
الفرع لاول : الغيرهو الشخص الاجنبي عن العقد و عن المتعاقدين طالما لم يكن طرفا فيه ويكون الشخص كذلك اجنبيا عن المتعاقدين وليس له صفة الخلف العام ولا الخلف الخاص لاحد المتعاقدين كالوارث بالنسبة للتصرفات التي قام بها المورث في مرض الموت فالغير هو الشخص الاجنبي تماما عن العملية العقدية وعن المتعاقدين وهذا ما يمنع انصراف أثار العقد إليه.
الفرع الثاني :الدائنون العاديون هناك بعض الفقهاء من يلحق الدائنون العاديون بالخلف العام وهناك من يلحقهم بالخلف الخاص و في حقيقة الامر ان الدائن العادي هو من الغير .
المطلب الثاني :المقصود بنفاذ العقد
العقد وان كان لاينفع الغير ولا يضره الا انه واقعة قانونية لا يمكن تجاهلها من الغير و بالتالي قد يكون العقد حجة على الغير اوله
الفرع الاول :العقد حجة على الغير يقضي سريان العقد في مواجهة الغير احترامهم لها ومسالتهم من جهة اخرى فاحترام الغير للعقد لا يقتصر على عدم تجاهله بل يجب الامتناع عن كل فعل او تصرف من شانه ان يمس بهذه الحقوق العقدية وفي حالة مشاركة او مساهمة الغير في انتهاك الحقوق العقدية من قبل المتعاقدين خطا يرتب قياممسؤولية الغير.
الفرع الثاني :العقد حجة للغير قد يكون العقد بالنسبة للغير مصدر للمعلومات فقد يحتج الغير بالعقد لاثبات واقعة ما وقد يكون كذلك مصدر للمسؤولية فيحتج الغير بالعقد الذي لم يكن طرفا فيه للمطالبة مثلا بمسؤولية احد المتعاقدين كمسؤولية متولي الرقابة عن الاعمال الخاضعة لهذه الرقابة .
المبحث الثالث : استثناءات انصراف اثار العقد الى الغير
خروجا عن المبدا العام لنسبية العقد وعلى وجه الاستثناء قد يتعهد الشخص عن الغير وقد يستفيد هذا الغير من اشتراط المتعاقدين او من الدعوى المباشرة .
المطلب الأول :التعهد عن الغير هو التزام المتعاقد بان يحمل الغير على الالتزام بأمر معين نحو المتعاقد الثاني من خلال هذا التعريف يظهر لأول وهلة أن التعهد عن الغير هو استثناء من مبدأ نسبية العقد ولكن عند النظر في شروط قيام التعهد عن الغير والآثار التي يرتبها يتضح لنا أن هذا الوضع القانوني هو صورة تطبيقية للقاعدة العامة المتعلقة بقصور حكم العقد على عاقديه كيف ذلك ؟
الفرع الاول : شروط التعهد عن الغير وهي
1- المتعهد: يقتضي التعهد عن الغير ان يتعهد المتعاقد باسمه ولحسابه الخاص وليس باسم ولحساب الغير وهذا ما يميز الغير المتعهد عن الغير وعن الوكيل وعن الفضولي
2- الغرض من التعهد : وهو ان يلتزم المتعهد وليس الغير لانه لا يستطيع ان يلزم الغير من دون ارادته ويعد باطلا كل اتفاق يرمي الى الزام الغير
3- موضوع التعهد عن الغير : يتمثل موضوع التعهد عن الغير في حمل الغير على الالتزام نحو المتعاقد الثاني وهذا الالتزام التزام بتحقيق غاية حيث يسال المتعهد اذا لم يتحصل المتعاقد الثاني على قبول التعهد من قبل الغير .
الفرع الثاني : اثار التعهد عن الغير بالنسبة للمتعاقدين اذا توافرت الشروط اللازمة صح التعهد عن الغير ويرتب جميع اثاره باعتباره عقدا واما اذا لم ينفذ التزامه فيطالب المتعهد بالتعويض اما بالنسبة للغير فهو غير ملزم بما تعهد به المتعهد فان شاء رفض وان شاء قبل العهد ولا يتحمل اية مسؤولية مهما كانت .
المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير
هو عقد بين شخصين يرمي الى انشاء حقوق لفائدة شخص ثالث اجنبي عن العقد، وفي هذا التصرف القانوني يشترط احد المتعاقدين و يسمى المشترط على المتعاقد معه ويسمى المتعهد ان يقوم باداء معين لفائدة شخص ثالث اجنبي عن العقد يسمى المنتفع او المستفيد و خلافا لما يقتضيه مبدا نسبية العقد يكتسب الغير حقا من عقد لم يكن طرفا فيه وقد تناول المشرع هذه المسالة في المواد 116الى 118 من ق م ج وبين شروطها واثارها
1- شروطها :زيادة على شروط الاهلية وسلامة الرضا تشترط المادة 116ق م ج -ان يتعاقد المشترط باسمه – وان تكون له مصلحة في الاشتراط
2- اثاره :-على كل من المشترط والمتعهد ان يتحمل وينفذ ما التزم به واذا امتنع احدهما عن تنفيذ العقد كان للطرف الاخر الدفع بعدم تنفيذ العقد او فسخ العقد
- بعد فبول المتعهد للاشترط يصبح دائنا للمستفيد .
المطلب الثالث :الدعوى المباشرة
تتمثل الدعوى المباشرة في حق الدائن في استفاء دينه مباشرة من مدين مدينه دون مزاحمة دائني ا الاخير ، وتعتبر الدعوى المباشرة استثناء من مبدا نسبية العقد اذ يتحصل الغير على حق مباشرمن عقد لم يكن طرفا فيه ويكون القانون عموما هو مصدر هذه الدعوى المباشرة وهي حالة استثنائية








































عنــــــــــــوان البحث :
مبدأ نســبية العقـــــــــد

مقدمة
يرتب العقد باعتباره تصرفا قانونيا يربط بين شخصين أو أكثر حقوقا وواجبات في ذمتهم دون الغير أي أن الغير لا يتأثر بإبرام عقد لم يكن طرفا فيه وهذه النتيجة المنطقية يترجمها مبدأ نسبية العقد الذي اعتمده المشرع في المادة 108و المادة 113 من القانون المدني الجزائري و اللتان تنصان على مايلي :
تنص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >>
و تنص المادة 113ق م ج:<< لا يرتب العـــقد التـــــــزاما في ذمة الغــير ولكن يجوز ان يكسبه حــــقا >>
ولكن هذه القاعدة المطلقة في شقها السلبي تحتمل بعض الشذوذ في شقها الايجابي إذ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه لمصلحة الغير .
وعليه فان نسبية الأثر الإلزامي للعقد لا تعني أن الغير يستطيع أن يتجاهل وجود العقد فالعقد بالنسبة للغير واقعة مادية يحتج بها لمصلحته او ضده و هذا ما يعرف بمبدأ نفاذ العقد إذ يسري في مواجهة كـــــــافة النـاس وأخيرا فان لمبدأ نسبية العقد حدود تتمثل في الاستثناءات التي فرضتها الحياة الاجتماعية .
ولدراسة هذا البحث باكثر دقة وحتى نلم بكل جانبه اطرح الإشكالية التالية : هل تقتصرا ثار العقد على أطرافه الذين ابرموه آم يتعدى ذلك إلى الغير الأجنبي عن العقد ؟ و لتحليل ه الإشكالية أضع الخطة التالية :
المبحث الأول : مبدآ نسبية الأثر الإلزامي للعقد
المطلب الأول: انصراف اثر العقد غالى العاقدين الأصليين
المطلب الثاني : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف العــــــــام
المطلب الثالث : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف الخـــــاص
المبحث الثاني : نفـــــــــــــــــــــــــــــاذ العقــــــــــــــــــــــــد
المطلب الأول : مفهـــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــــــير
المطلب الثاني : المقصود بنــــــــــفاذ الـــــــــــــــعقد
المبحث الثالث : استثناءات / انصراف أثار العقد إلى الغير
المطلب الأول : التعهد عن الغير
المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير
المطلب الثالث : الدعوى المباشرة انصراف اثر العقد الى الخـــلف العــــــــام
المبحث الاول : مبدا نسبية الاثر الالزامي للعقد
اذا كانت اثار العقد من حقوق و واجبات لا تتعدى الى الغير فانها لا تقتصر كذلك على العاقدين الاصليين فحسب بل تنصرف الى الخلف العام وفي بعض الاحيان الى الخلف الخاص .
المطلب الاول :انصراف اثار العقد الى العاقدين الاصليين
العاقدين هما طرفا العقد اللذان ابرماه باسمهما و لحسابهما ومن الطبيعي ان تنصرف اثار العقد اليهما ، وقد يباشر المتعاقد عملية التعاقد بنفسه او بواسطة شخص اخر يكون وكيلا او نائبا عنهم ولايعد طرفا في العقد بل هو اجنبي عنه وما ينشئه العقد من حقوق وواجبات تضاف الى ذمة الاصيل.
المطلب الثاني :انصراف اثر العقد الى الخلف العام :
بموجب نص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >>نتطرق في هذا المطلب الى مفهوم الخلف العام ثم حدود هذه القاعدة
الفرع الاول : مفهوم الخلف العام : الخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية او في جزء منها فيحل الخلف محل السلف بالنسبة للحقوق والواجبات المكونة للذمة المالية ،ويلتزم الخلف بالعقد لان السلف كان ملزما به اذن فالخلف العام هو الوارث او الموصي له بجزء شانع من التركة فالخلف يتمسك بحقوق وواجبات السلف وليس بحقوقه الشخصية وهذا هو اساس انصراف اثار العقد الى الخلف العام.
الفرع الثاني : حدود القاعدة : الاصل ان اثر القاعدة حسب المادة 108ق م ج تنصرف الى الخلف العام للمتعاقد أي انه اذا ابرم شخص عقدا من العقود ثم توفي فاتن اثار العقد تنصرف الى ورثته والى من اوصى لهم بحصته من التركة فتنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى ورثته فلهم المطالبة بالحقوق وعليهم القيام بالالتزامات ولهذه القاعدة حدود تتمثل في بعض الحالات الاستثنائيةالى جانب مقتضيات قواعد الميراث تحول دون انصراف اثر العقد الى الخلف العام .

1- الحالات الاستثنائية : ترجع هذه الحالات التى لاتسمح بانصراف اثار العقد الى الخلف العام الى القانون وطبيعة التعامل وارادة المتعاقدين.
أ / القانون : قد يمنع القانون وعلى وجه الاستثناء اثار العقد الى الخلف العام كانتهاء الشركة بموت احد الشركاء ،حق النتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع
ب/ طبيعة التعامل :قد لا تتفق طبيعة التعامل مع انتقال اثار العقد ومن ثم لا تنصرف اثاره الى الخلف العام مثل حق النفقة .
ج/ ارادة المتعاقدين : قد يتفق المتعاقدان على ان العقد الذي تم بينهما لا تنصرف اثاره الى الخلف العام كالتزام الواعد ببيع منزل
2- قواعد الميراث : يثير احنرام قواعد الميراث مسالتين وهما ان الوارث غير ملزم بديون المورث من جهة وان حق الإرث هو حق شخصي للوارث من جهة أخرى
ا/ الوارث غير ملزمبديون المورث بل تؤخذ من التركة ومن ثم فلا يمكن اعتباره خلفا عاما ولا تنصرف اثار العقد اليه كما نصت عليه المادة 108المذكورة أعلاه .
ب / الارث حق شخصي للوارث وبما انه كذلك فانه لا يخلف المورث في ذمته المالية ولا يحل محله مثل التصرف الصادر اثناء مرض الموت او اذا تعدت الوصية حدود الثلث فهنا يعنبر الوارث اجنبي عن السلف اذ يتمسك بحقه الشخصي وليس بحق السلف وان مثل هذا الوضع يجعل انضراف العقد للخلف امر غير وارد.
المطلب الثالث : انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص : لا يخلف الخلف الخاص غيره في ذمته الماتية او فب جزء منها وانما يخلفه في شيء معين فقط وهذا ما يبرر القيود التي اوردها المشرع بخصوص انصراف اثار العقد الى الخلف الخاص
الفرع الاول : مفهوم الخلف الخاص يعتبر خلفا خاصا الشخص الذي يخلف غيره فبي شيء معين انتقل اليه سواءا كان هذا الشيء حق عيني اوشخصي مادي او معنوي
الفرع الثاني :شروط انصراف اثار العقد للخلف الخاص
حسب نص المادة 109 ق م ج لا تنصرف اثارالعقد للخلف الخاص الل بتحقق الشروط التالية :
1- ان تكون الحقوق والواجبات التي رتبها العقد من مستلزمات الشيء الذي تلقاه الخلف الخاص
2- ان يكون الخلف الخاص على علم بهذه الواجبات
3- ان يكون تاريخ العقد سابقا على انتقال الشيء للخلف الخاص
المبحث الثاني : نفاذ العقد
عند تفحصنا للقسم الخاص لأثار العقد لاحظنا أن لم يتعرض لمسالة نفاذ العقد على الرغم من أهميتها والسبب في ذلك التصور التقليدي للعقد أي ان العقد شان يخص المتعاقدين ولا يعني الغير لكن اذا كان العقد فعلا لايلزم الغير بحيث لا يكسبه حقوق ولا يحمله واجبات فانه لا يستطيع تجاهل وجوده فالعقد بالنسبة للغير واقعة قانونية تكون نافذة في حقهم .
ونضرا لما سبق ذكره فسوف أتطرق في هذا المبحث الى مفهوم الغير ثم أتناول المقصود بنفاذ العقد.
المطلب الاول :مفهوم الغير
ويقصد بالغير الاجنبي عن العقد من جهة و الدائنون العاديون من جهة اخرى
الفرع لاول : الغيرهو الشخص الاجنبي عن العقد و عن المتعاقدين طالما لم يكن طرفا فيه ويكون الشخص كذلك اجنبيا عن المتعاقدين وليس له صفة الخلف العام ولا الخلف الخاص لاحد المتعاقدين كالوارث بالنسبة للتصرفات التي قام بها المورث في مرض الموت فالغير هو الشخص الاجنبي تماما عن العملية العقدية وعن المتعاقدين وهذا ما يمنع انصراف أثار العقد إليه.
الفرع الثاني :الدائنون العاديون هناك بعض الفقهاء من يلحق الدائنون العاديون بالخلف العام وهناك من يلحقهم بالخلف الخاص و في حقيقة الامر ان الدائن العادي هو من الغير .
المطلب الثاني :المقصود بنفاذ العقد
العقد وان كان لاينفع الغير ولا يضره الا انه واقعة قانونية لا يمكن تجاهلها من الغير و بالتالي قد يكون العقد حجة على الغير اوله
الفرع الاول :العقد حجة على الغير يقضي سريان العقد في مواجهة الغير احترامهم لها ومسالتهم من جهة اخرى فاحترام الغير للعقد لا يقتصر على عدم تجاهله بل يجب الامتناع عن كل فعل او تصرف من شانه ان يمس بهذه الحقوق العقدية وفي حالة مشاركة او مساهمة الغير في انتهاك الحقوق العقدية من قبل المتعاقدين خطا يرتب قياممسؤولية الغير.
الفرع الثاني :العقد حجة للغير قد يكون العقد بالنسبة للغير مصدر للمعلومات فقد يحتج الغير بالعقد لاثبات واقعة ما وقد يكون كذلك مصدر للمسؤولية فيحتج الغير بالعقد الذي لم يكن طرفا فيه للمطالبة مثلا بمسؤولية احد المتعاقدين كمسؤولية متولي الرقابة عن الاعمال الخاضعة لهذه الرقابة .
المبحث الثالث : استثناءات انصراف اثار العقد الى الغير
خروجا عن المبدا العام لنسبية العقد وعلى وجه الاستثناء قد يتعهد الشخص عن الغير وقد يستفيد هذا الغير من اشتراط المتعاقدين او من الدعوى المباشرة .
المطلب الأول :التعهد عن الغير هو التزام المتعاقد بان يحمل الغير على الالتزام بأمر معين نحو المتعاقد الثاني من خلال هذا التعريف يظهر لأول وهلة أن التعهد عن الغير هو استثناء من مبدأ نسبية العقد ولكن عند النظر في شروط قيام التعهد عن الغير والآثار التي يرتبها يتضح لنا أن هذا الوضع القانوني هو صورة تطبيقية للقاعدة العامة المتعلقة بقصور حكم العقد على عاقديه كيف ذلك ؟
الفرع الاول : شروط التعهد عن الغير وهي
1- المتعهد: يقتضي التعهد عن الغير ان يتعهد المتعاقد باسمه ولحسابه الخاص وليس باسم ولحساب الغير وهذا ما يميز الغير المتعهد عن الغير وعن الوكيل وعن الفضولي
2- الغرض من التعهد : وهو ان يلتزم المتعهد وليس الغير لانه لا يستطيع ان يلزم الغير من دون ارادته ويعد باطلا كل اتفاق يرمي الى الزام الغير
3- موضوع التعهد عن الغير : يتمثل موضوع التعهد عن الغير في حمل الغير على الالتزام نحو المتعاقد الثاني وهذا الالتزام التزام بتحقيق غاية حيث يسال المتعهد اذا لم يتحصل المتعاقد الثاني على قبول التعهد من قبل الغير .
الفرع الثاني : اثار التعهد عن الغير بالنسبة للمتعاقدين اذا توافرت الشروط اللازمة صح التعهد عن الغير ويرتب جميع اثاره باعتباره عقدا واما اذا لم ينفذ التزامه فيطالب المتعهد بالتعويض اما بالنسبة للغير فهو غير ملزم بما تعهد به المتعهد فان شاء رفض وان شاء قبل العهد ولا يتحمل اية مسؤولية مهما كانت .
المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير
هو عقد بين شخصين يرمي الى انشاء حقوق لفائدة شخص ثالث اجنبي عن العقد، وفي هذا التصرف القانوني يشترط احد المتعاقدين و يسمى المشترط على المتعاقد معه ويسمى المتعهد ان يقوم باداء معين لفائدة شخص ثالث اجنبي عن العقد يسمى المنتفع او المستفيد و خلافا لما يقتضيه مبدا نسبية العقد يكتسب الغير حقا من عقد لم يكن طرفا فيه وقد تناول المشرع هذه المسالة في المواد 116الى 118 من ق م ج وبين شروطها واثارها
1- شروطها :زيادة على شروط الاهلية وسلامة الرضا تشترط المادة 116ق م ج -ان يتعاقد المشترط باسمه – وان تكون له مصلحة في الاشتراط
2- اثاره :-على كل من المشترط والمتعهد ان يتحمل وينفذ ما التزم به واذا امتنع احدهما عن تنفيذ العقد كان للطرف الاخر الدفع بعدم تنفيذ العقد او فسخ العقد
- بعد فبول المتعهد للاشترط يصبح دائنا للمستفيد .
المطلب الثالث :الدعوى المباشرة
تتمثل الدعوى المباشرة في حق الدائن في استفاء دينه مباشرة من مدين مدينه دون مزاحمة دائني ا الاخير ، وتعتبر الدعوى المباشرة استثناء من مبدا نسبية العقد اذ يتحصل الغير على حق مباشرمن عقد لم يكن طرفا فيه ويكون القانون عموما هو مصدر هذه الدعوى المباشرة وهي حالة استثنائية





























يرتب العقد باعتباره تصرفا قانونيا يربط بين شخصين أو أكثر حقوقا وواجبات في ذمتهم دون الغير أي أن الغير لا يتأثر بإبرام عقد لم يكن طرفا فيه وهذه النتيجة المنطقية يترجمها مبدأ نسبية العقد الذي اعتمده المشرع في المادة 108و المادة 113 من القانون المدني الجزائري و اللتان تنصان على مايلي :
تنص المادة 108ق م ج << ينصرف العقد الى المتعاقدين والخلف العام ،ما لم يتبين من طبيعة التعامل ،او من نص القانون ، ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العــــام كل هذا مع مراعاة القواعد المتعلقـة بالميراث >>
و تنص المادة 113ق م ج:<< لا يرتب العـــقد التـــــــزاما في ذمة الغــير ولكن يجوز ان يكسبه حــــقا >>
ولكن هذه القاعدة المطلقة في شقها السلبي تحتمل بعض الشذوذ في شقها الايجابي إذ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه لمصلحة الغير .
وعليه فان نسبية الأثر الإلزامي للعقد لا تعني أن الغير يستطيع أن يتجاهل وجود العقد فالعقد بالنسبة للغير واقعة مادية يحتج بها لمصلحته او ضده و هذا ما يعرف بمبدأ نفاذ العقد إذ يسري في مواجهة كـــــــافة النـاس وأخيرا فان لمبدأ نسبية العقد حدود تتمثل في الاستثناءات التي فرضتها الحياة الاجتماعية .
ولدراسة هذا البحث باكثر دقة وحتى نلم بكل جانبه اطرح الإشكالية التالية : هل تقتصرا ثار العقد على أطرافه الذين ابرموه آم يتعدى ذلك إلى الغير الأجنبي عن العقد ؟ و لتحليل ه الإشكالية أضع الخطة التالية :
المبحث الأول : مبدآ نسبية الأثر الإلزامي للعقد
المطلب الأول: انصراف اثر العقد غالى العاقدين الأصليين
المطلب الثاني : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف العــــــــام
المطلب الثالث : انصراف اثر العقد إلى الخـــلف الخـــــاص
المبحث الثاني : نفـــــــــــــــــــــــــــــاذ العقــــــــــــــــــــــــد
المطلب الأول : مفهـــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــــــير
المطلب الثاني : المقصود بنــــــــــفاذ الـــــــــــــــعقد
المبحث الثالث : استثناءات / انصراف أثار العقد إلى الغير
المطلب الأول : التعهد عن الغير
المطلب الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير
المطلب الثالث : الدعوى المباشرة انصراف اثر العقد الى الخـــلف العــــــــام

sihem yahiaoui 0101
2012-01-10, 21:20
أول شيء بالنسبة لنفاذ العقد، هذا نجده في فصل مستقل وهو قوة العقد من حيث الموضوع
وأيضا بالنسبة لمبحثك الأول وهو نسبية الأثر لكن داخل العناون نجد شيء أخر ، لدلك حبذى لو العنوان يكون القوة الإلزامية للعقد بالنسبة للأشخاص، وأيضا عندما قلت العاقدين الأصليين، من الأفضل نقول المتعاقدن، وهذا طبعا هما الأصليين،، والمبحث 2 ننزعه، لأنه كما قلت هو ضمن قوة العقد من حيث الموضوع، ثم نأتي في الأخير إلى الإستثناءات، هنا حبذى لو نقول أثار العقد بالنسبة للغير
وأيضا لم أفهم بالطلب الأخير ما هو دخله هنا، أعتقد أنه لا دخل له في هذا الفصل

اسعد العمر
2012-01-10, 22:27
بالنسبة لنسبية العقد يقصد به ان العقد لا يتعدى اطرافه اي ان الغير لا يتاثر بارام عقد لم يكن طرفا فيه

sihem yahiaoui 0101
2012-01-11, 19:48
أعتقد أنك مخطىء هنا، فالنسبية لا يقصد به ما قلته، بل يقصد نسبية العقد إلى القوة الإلزامية

sihem yahiaoui 0101
2012-01-11, 19:53
ربما أنت محق ،لكن أيضا النسبية هنا شيء أخر، وهو كما قلت بالنسبة إلى القوة الإلزامية

sihem yahiaoui 0101
2012-01-11, 21:23
أعتقد ما من مجيب اليوم، إذن تصبحون على خير

اسعد العمر
2012-01-11, 22:00
اولا : يجب ان نعرف مامعنى اثار العقد وبعد >لك نناقش الشيء الذي نختلف فيه
اذا انعقد العقدمستوفيا لجميع اركانه المتمثلة في التراضي والمحل والسبب بالاضافة الى الشكلية فانه يرتب على المتعاقدين التزامات يجب الوفاء بها تحت طائلة التنفيذ الجبري
وعلى اية حال فان اثار العقد تتمثل في قوته الالزامية من جهة ونسبية العقد من جهة اخرى نبدا اولا بالزامية العقد اي القوة الملزمة للعقد ثم نسبية العقد

sihem yahiaoui 0101
2012-01-13, 00:30
سلام على الجميع، أين أنت أخي أسعد،أعتذر اليوم لم أكن في الموعد فلقد لدي ضيوف، أعتقد أنت أيضا لم تكن في الموعد،لا بأس،سوف نعطي هذا نهاية الأسبوع راحة لنا، وإن شاء الله نكمل مشوارنا يوم السبت على الساعة 9 مساء، يعني مثل السابق إن شاء الله، يعني إن كان بإمكانك!فأنت عضو ننشيط، وأعتقد طالب مثابر أيضا، أتمنى لك النجاح إن شاء الله، وأن نستفيد من هذه الفرصة لننجح إن شاء الله، وطبعا هذا الكلام لمن يريد أسيضا أن يشاركنا بأراءه وخبرته، ومناقشته، بالتوفيق للجميع

ntr30158
2012-01-14, 07:52
بداية أشكركم على المناقشة المفيدة حتما و اشارككم حول موضوع نسبية العقد فاني أرى الاتي=
العقد هو تصرف قانوني اتفافي ............المادة 106 ق م ج العقد شريعة المتعاقدين ........................القواعد العقدية هي التي تحكم العقد و يرجع اليها عند وجود نزاع............................اذن
فعندما نقول هناك نسبية العقد كأننا نقول أنه يمكن لطرف آخر يتدخل في العقد بالتعديل فيه اذن هل المشرع اجاز تعديل العقد لاي شخص نقصد الغير أم أجازه لطرف معين و هل لهذا الطرف كل الصلاحية في تعديل العقد أم في ظروف معينة . اجابتي هي الاتي=
الطرف الذي أجاز له المشرع بسلطة تعديل العقد هو القاضي فقط معذرة على عدم ذكر السند القانوني.
و سلطة تعديل العقد تكون الا في حالتين فقط. 1- حالة الظروف الطارئة. 2_ و حالة الحدث المفاجي هذا حسب ماأذكره في هذا الموضوع وشكرا لكم

اسعد العمر
2012-01-14, 13:13
زميلتي سهام لقد كنت مشغولا بالامتحان المهني الخاص بالمهندسين الرئسين في الاعلام الالي الخاص بوظيفتي وكنت احضر للامتحان والحمد لله لقد مر الامر بسلام كما كنت بصدد استخراج ملف الماستر لانه ورد اسمي وبالتالي وبعد ان انهيت من هذه الالتزامات فانا مستعد لاستئناف الدراسة معك بنفس اقوى واكبر من اي وقت مضى
لقائنا على الساعة التاسعة مساءا

youcefi73
2012-01-14, 14:18
عنما ننهي هذا الموضوع نتطرق الى موضوع الفسخ

اسعد العمر
2012-01-14, 14:35
نعم ما ان ننتهي حتى نتطرق الى هذا الموضوع حيث اراه موضوعا مشيقا ومهم نظري وعملي فلتتفضل معنا وساعدنا وليكن نقاشك يمدنا بدفعة الى الامام مرة اخرى مرحبا بك

sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 15:59
بداية أشكركم على المناقشة المفيدة حتما و اشارككم حول موضوع نسبية العقد فاني أرى الاتي=
العقد هو تصرف قانوني اتفافي ............المادة 106 ق م ج العقد شريعة المتعاقدين ........................القواعد العقدية هي التي تحكم العقد و يرجع اليها عند وجود نزاع............................اذن
فعندما نقول هناك نسبية العقد كأننا نقول أنه يمكن لطرف آخر يتدخل في العقد بالتعديل فيه اذن هل المشرع اجاز تعديل العقد لاي شخص نقصد الغير أم أجازه لطرف معين و هل لهذا الطرف كل الصلاحية في تعديل العقد أم في ظروف معينة . اجابتي هي الاتي=
الطرف الذي أجاز له المشرع بسلطة تعديل العقد هو القاضي فقط معذرة على عدم ذكر السند القانوني.
و سلطة تعديل العقد تكون الا في حالتين فقط. 1- حالة الظروف الطارئة. 2_ و حالة الحدث المفاجي هذا حسب ماأذكره في هذا الموضوع وشكرا لكم

اولا أهلا بك معنا هنا في هذه الصفحة، وشكرا على مشاركتك لنا لهذا الموضوع، ثم فقط اود أن أقول لك إن أردت أن تشاركن بهذا الموضوع أعتقد اللياة على الساعة 9 إن شاء الله،، لأنك أعتقد أنك مخطء لحد ما

sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 16:01
زميلتي سهام لقد كنت مشغولا بالامتحان المهني الخاص بالمهندسين الرئسين في الاعلام الالي الخاص بوظيفتي وكنت احضر للامتحان والحمد لله لقد مر الامر بسلام كما كنت بصدد استخراج ملف الماستر لانه ورد اسمي وبالتالي وبعد ان انهيت من هذه الالتزامات فانا مستعد لاستئناف الدراسة معك بنفس اقوى واكبر من اي وقت مضى
لقائنا على الساعة التاسعة مساءا
أهلا بك أخي الكريم، وألف مبروك على الماستر، فلقد قرأت صفحة الأغواط ووجدت اسمك، ألف مبروك، وإن شاء الله يكون النجاح حليفك في امتخانك، وأيضا إن أرددت أن تشاركن بموضوع الشركات في صفجة التجاري فلتتفضل مشكورا

sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 16:03
عنما ننهي هذا الموضوع نتطرق الى موضوع الفسخ
إن شاء الله أخي الكريم ، وأتمنى أن تشاركنا لأنه أعتقد عنددما تكثر الماقشات نستفيد أكثر
وشكرا للجميع

اسعد العمر
2012-01-14, 21:15
اخي العزيز انك مخطىء تماما حيث ان المادة 106 من ق م ج مفادها ان العقد شريعة المتعاقدين بمعنى انه اذا انعقد العقد صحيحا فانه يلزم المتعاقدين ويلزم كل متعاقد بالقيام بالالتزامات التي يرتبها العقد في ذمته وهو مايعبر عنه بالقوة الملزمة للعقد ويترتب على ذلك حسب المادة المذكورة انه لا يستطيع احد المتعاقدين بارادته المنفردة ان ينقضه او يتحلل من العقد ولا يحق له تعديله مالم يصرح له القانون وهذا هو الاستثناء كما ان القانون الفرنسي كذلك نص على هذه القاعدة ولو بمصطلح اخر حيث نص على ان الاتفاقات التي تبرم على الوجه الشرعي تقوم بالنسبة الى من عقدوها مقام القانون
وعلى اية حال فان مبدا العقد شريعة المتعاقدين كان نتيجة لمبدا سلطان الارادةمن جهة او بالدرجة الاولى وبدرجة اخرى يمكن ان ان نجد لهذا المبدا اساس خلقي واقتصادي فالخلقي وجوب احترام العهد الذي يقطعه الانسان والاساس الاقتصادي هو ضرورة توفير استقرار المعاملات بين الافراد

اسعد العمر
2012-01-14, 21:18
الرجاء ان نقوم باقتراح الخطة الخاصة بالقوة الملزمة للعقد ثم نناقش الموضوع وبعدها ننتقل الى البحث الموالي

sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 21:38
أعتذر عن التأخير، والله أنا جد أسفة، فقد كنت أعمل الرياضة ونسيت الوقت تماما، أعتذر كثيرأ
مارأيك بالخطة التي قدمتها من قبل

اسعد العمر
2012-01-14, 21:55
خطة نا جحة لكن لم نتفق على مفهوم نسبية العقد اليس كذلك

اسعد العمر
2012-01-14, 21:58
عنــــــــوان البحـــــث :مبدأ نســـــبية العقــــــد
بالاضافة ولمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل والدقة اطرح الإشكالية التالية :هل العقد عند إبرامه يلزم المتعاقدين والقاضي بصفة مطلقة أم أن هناك استثناءات ؟ وللإجابة على هذه الإشكالية سأتبع الخطة التالية
المبحث الأول : العقد شريعة المتعاقدين
نصت على هذا المبدأ المادة 106من ق م ج ونصها الاتي :
<< العقد شريعة المتعاقدين ل يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين او للأسباب التي يقررها القانون >> وهو أي المبدأ شريعة المتعاقدين نتيجة رتبها مبدأ سلطان الإرادة ويتضح من هذه المادة أن هذا المبدأ يفيد أمرين :
1- لا يجوز للمتعاقد نقض أو تعديل العقد من جهة (مطلب الأول ).
2- وهو ملــــــــزم بتنفيــــذه من جـــهة أخــــــرى (مطلب ثاني ).
المطلب الأول :لانقض ولا تعديل للعقد دون اتفاق : حسب نص المادة 106 ق م ج المذكورة اعلاه فانه يحرم على المتعاقد نقض أو تعديل العقد بإرادته المنفردة (فرع أول )،ما لم يسمح له القانون بذلك على وجه الاستثناء (فرع ثان ).


الفرع الأول : حرمان المتعاقد من نقض أو تعديل العقد بإرادته :

ومعنى ذلك انه لا يستطيع أي احد من أطراف العقد نقضه أو تعديله بإرادته المنفردة ما لم يصرح له القانون وهذا أمر طبيعي كون العقد تم باراد تي المتعاقدين و بالتالي لا يمكن نقضه أو تعديله إلا من طرفهما معا ويسري هذا التحريم في حق القاضي كذلك فلا يجوز له المساس بمضمون العقد ولو كانت بعض شروطه غير عادلة فهو ملزم مثله مثل المتعاقدين باحترام مقتضيات العقد كما تم الاتفاق عليها دون إضافة أو تغيير أو تعديلكما تلزمه احكام القانون تماما
الفرع الثاني : جواز تعديل العقد برخصة من القانون :
ويعني ذلك ان القانون قد يسمح استثناءالاحد المتعاقدين وبارادته المنفردة وبدون رضا المتعاقد الاخر بنقض اوتعديل العقد وذلك في مسائل اربعة وهي : تحريم الالتزام مدى الحياة ، انعدام الثقة (عقد الوكالة)،تهديد مصالح المتعاقد (شرط تعسفي كعقد الاذعان نظرية الاستغلال ،و الغبن )، اتفاق المتعاقدين .
المطلب الثاني : الزام المتعاقدين بتنفيذ العقد: يتمثل الوجه الثاني للقوة الملزمة للعقد في الزام المتعاقدين بتنفيذ العقد وفق الشروط التي يتضمنها (فرع اول ) مالم تطرح حوادث استثنائية تجعل تنفيذه مرهقا (فرع ثاني ).
الفرع الاول : المقصود بالزامية تنفيذ العقد :
نصت المادة 107فقرة 01و02من القانون المدني الجزائري على مايلي << يجب تنفيذ العقد طبقا تما اشتمل عليه وبحسن نية .
ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقدين بما ورد فيه فحسب بل يتناول ايضا ماهو من مستلزماته وفقا للقانون :والعرف :والعدالة،بحسب طبيعة الالتزام.>> يتضح من خلال هذه المادة ان الزامية العقد تفيد امرين:الامر الذي يطرح مشكلة تحديد مضمون العقد والامر الثاني ان يتحلى المتعاقدان في تنفيذ العقد بحسن النية.فبالنسبة لتحديد مضمون العقد نعني به تحديد الالتزامات المترتبة عن العقد (الالتزامات المذكورة فب العقذ) في ذمة اطرافه المتعاقدين ولايقتصر في تحديد هذه الالتزامات على اساس ما اتجهت اليه الارادة المشتركة للمتعاقدين فقط وانما على القاضي ان يضيف الى هذه الالتزامات كل مايعتبر من مستلزمات العقد مسترشدا في ذلك بطبيعة الالتزام والقانون والعرف والعدالةاما الامر الثاني وهو تنفيذ العقد بحسن نية وهو مبدا اصبح يسود في جميع انواع العقود في الوقت المعاصروبالتالي فان التزام المتعاقد بحسن النية هو التزام يفرضه القانون فان اخل بهذا الالتزام تقوم مسئوليته العقدية.
الفرع الثاني : الظروف الاستثنائية ومراجعة العقد
بالاضافة الى الحالات التي يجوز فيها تعديل العقد وهي الاستغلال والغبن والشروط التعسفية في عقد الاذعان فانه ، يمكن للقاضي مراجعة العقد اذا طرات حوادث استثنائية تجعل تنفبذه مرهقا بالنسبة لاحد النتعاقدين وقد نص المشرع على نظرية الضروف الطارئة في المادة 107فقرة03وساكتفي بذلك لاني سوف اخصص بحثا كاملا عن نظرية الظروف الطارئة.
المبـــحث الثاني :تــــــــــأويل العقــد :
ويقصد بتاويل العقد ان يقف القاضي على قصد الارادة المشتركة للعاقدين وقد نظم المشرع الجزائري في المادتين 111و112 من القانون المدني الجزائري القواعد الواجب اتباعها في تفسير العقود.
المطلب الاول : أحكام تأويل العقد :
تنص المادة 111 من القانون المدني على مايلي :إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تأويلها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
اما اذا كان هناك محل لتأويل العقد فبجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعملات .
وتنص المادة 112من نفس القانون على الأتي : يؤول الشك في مصلحة المدين .
غير انه لايجوز ان يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .
يتضح من هاتين المادتين أن العبارة الواضحة تلزم القاضي والأطراف معا أما العبارة الغامضة تستدعي تأويل العقد للكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين أما القاعدة الثالثة في التفسير نصت عليها المادة 112المذكورة أعلاه وهي أن الشك يفسر لمصلحة المدين وسوف ندرسهما تباعا كما يلي :
الفرع الاول : العبارة الواضحة تفيد قطعا إرادة المتعاقدين وتمنع تأويل العقد
قد يكون المقصود بوضوح العبارة التطابق الكلي بين التعبير عن الإرادة (الإرادة الظاهرة) و الإرادة الباطنة وقد يكون المقصود بوضوح العبارة وضوح العبارة المستعملة في حد ذاتها او وضوح بنود العقد كل بند على حدا إلا أن هذا التأويل غير صحيح لان العبارة الواضحة في حد ذاتها قد لا تعبر بصدق عن إرادة المتعاقدين وقد تتناقض مع عبارات أخرى وقد يكون البند واضحا في ذاته الا انه متناقض مع بند أخر مما يجعل العقد غامضا
فالوضوح المشار إليه بالمادة 111/01هو وضوح مدلول العقد ككل في جميع بنوده فالعقد وحدة متصلة بعضها ببعض ومتكاملة الاحكام وهذا هو المقصود بالعبارة الواضحة والتي تمنع تاويل العقد.



الفرع الثاني : العبارة الغامضة تستدعي البحث عن النية المشتركة
ويقصد بالعبارة الغامضة أنها تحتاج إلى توضيح ذلك لان الألفاظ التي استخدمت في عبارات العقد تحمل التأويل فهنا يوجب القانون على القاضي أن يبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للالفاظ ويستهدي القاضي في ذلك بعدة عوامل داخلية من العقد تتمثل في طبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين النتعاقدين وبالاضافة كذلك الى عوامل خارجية كالعرف الجارب في المعملات .
الفرع الثالث : الشك يفسر لمصلحة المدين
وهي قاعدة في تفسير العقود وهذا مانصت عليه المادة 112 المذكورة اعلاه وذلك كمايلي :
( يؤول الشك في مصلحة المدين .
غير انه لايجوز ان يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن . )
المطلب الثاني : رقابة التاويل
من حيث المبدا رقابة المحكمة العليا تقتصر على المسائل القانونية دون الوقائع التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع اما تاويل العقد فقد فقد الحق بالوقائع ، وتراقب المحكمة العليا تكييف العقد و تحريف الوقائع معتبرة اباهما من القانون.
الفرع الاول : تاويل العقد من الوقائع
كما ذكرنا سلفا ان تاويل العقد يتمثل في البحث عما اراده العاقدين أي عن الاشياء التي انصرفت اليها اراددتهما وهذه العملية تخص الوقائع لا القانون وبالتالي فان تاويل العقد مسالة واقع تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ومن تم فان التقديرات الي بقوم بها القضاة تاويلا للعقد لا تتعرض للطعن ولا لرقابة المحكمة العليا ما لم تحرف الوقائع او ينتهك تكييف العقد .
الفرع الثاني : تكييف العقد وتحريف الوقائع مسائل قانونية
ويقصد بتكييف العقد اعطائه وصف قانوني أي ادخاله في نوع معين من العقود عقد بيع ، إيجار او هبة ....الخ وتعتبر عملية تكييف العقد عملية قانونية يقوم بها القاضي حتى يتمكن من تعيين القوانين المكملة والامرة الواجب تطبيقها ويساعد تكييف العقد على تأويله ويبين طبيعة التعامل ويسمح بتحديد العرف الخاص بهذه العملية القانونية الواجب اتباعه .
اما تحريف الوقائع هي انتهاك لحرمة المتعاقدين فمثلا اذا قام قاض بتاويل عبارة واضحة لا تستدعي ذلك فان هذا التاويل الذي تمنعه المادة 111ق م ج يعد انتهاكا للقانون ويخضع لمراقبة المحكمة العليا.

اسعد العمر
2012-01-14, 22:01
اريد رايك بكل صراحة

اسعد العمر
2012-01-14, 22:07
اين انت يا سهام

sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 22:12
أولا نحن بصدد دراسة بحث حول أثار العقد، لكن لا بأس، لكن أعتقد هناك بعض الإنتقادات فيما يخص بحثك هذا ،والمتمثل في نسبية العقد، هنا ندرس في المبحث 1 ندرس كما ذكرت أنت العقد شريعة المتعاقدين،أما المبحث 2 ندرس الإستثناءات، لكن وخاصة في بحثك لم يعجبني أكثر تأويل العقد،..أعتذر إن كنت قاسية في هذا البحث أخي،لكن وخاصة البحث 2 لم يعجبني، وكأن خطة ناقصة،

sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 22:14
كما أنني أشكرك على مجهودك الكبير أخي أسعد
لكن أخي من أين أتيت بالمصطلحات المطلب الثاني في المبحث الثاني

اسعد العمر
2012-01-14, 22:18
المواد 111و 112

اسعد العمر
2012-01-14, 22:21
مارايك لو اننا طبقنا خطة لكل قاعدة استثناء اي الخطة المعروفة لدى الجميع وذلك كما يلي
البحث الاول : القاعدة العامة العقد شريعة المتعاقدين
المبحث الثاني : الاستثناء نظرية الظروف الطارئة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 22:22
مليح أخي أسعد
والأن ماذا تريد أن نماقش!

sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 22:23
والله فكرة راءعة، كنت من الصبح نحوس على هذه الفكرة، والله لقيتها!

اسعد العمر
2012-01-14, 22:23
لقد اخطات في العنوان بل كنت اقصد القوة الملزمة للعقد وليس نسبية العقد عفوا

ntr30158
2012-01-14, 22:30
اخوتي الكرام حينما كنت أدرس في السنة الثانية حقوق كان بحثي المقرر لي هو بعنوان سلطة القاضي في تعديل العقد
و من خلال هذا الموضوع يمكن القول بان العقد هو ينتج عند تكوينه قواعد مصدرها العقد في تنفيذ الالتزامات و منه نستنتج التساؤل التالي =
هل هذه القواعد تكون مطلقة في التنفيذ بمجرد تكوينها أي تكوين العقد أم هناك من يعدل فيها و طبعا هناك القاضي له هذه السلطة لكنها ليست مطلقة بينما تكون فقط في القوة القاهرة و الظروف الطارئة
بينما في عقد الاذعان هو عقد صيحيح و ينتج آثاره و قبول الطرف المذعن هو كونه يحتاج لذا العقد كما هو في عقد التأمين

اسعد العمر
2012-01-14, 22:30
بما ان الخطة اعجبتك نتطرق من حيث الموضوع الى المادة 106 من ق م ج في المبحث الاول ثم الفقرة الاخيرة من المادة 107كمبحث ثاني والتي تتكلم عن نظرية الظروف الطارئة لان اغلب الفقهاء انتقدوا المشرع في الماد106 وعابوا عليها واقترحوا على ان تكون كما يلي
العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او الاسباب التي يقررها القانون ثم تاتي مباشرة الفقرة الاخيرة من المادة 107 وذلك كمايلي
غير انه اذا ....................................الخ المادة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 22:43
لكن الم 107 تتكلم عن مثلا ملحقات الضرورية مسترشدا في ذلك بطبيعة الإلتزام والق لما يحتويه من قواع تفسيرية ومكملة والعرف والعدالة ، وما قلته أنت صحيح نجده في الم 107 لكن في الفقرة 3

اسعد العمر
2012-01-14, 22:48
وعلى هذا الاساس وجها للمشرع انتقاد شديد فكان من باب اولى ان يدرج الفقرة الاخيرة من المادة 107 ضمن المادة 106 وهذا كون منطقيا لان لكل قاعدة استثناء واود ان اقترح عليك ان نكمل موضوعنا هذا ثم نتطرق فيما بعد الى التجاري حتى تكون المراجعة منظمة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 23:06
نعم اعتقد هذا أفضل ننهي هذا الموضوع أولا، هل وجدت شيء أوقفك، أو هناك ش ءلم تفهمه أو ....

اسعد العمر
2012-01-14, 23:08
مارايك في الطرح السابق نناقش المادة 106 ثم الفقرة الاخيرة من المادة 107

sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 23:17
لكن لا أعتقد أنه هناك غموض في الم 106، هل هذا صحيح؟أما الم 107 هنا ندرس بصددها نضرية الضروف الطارءة، وهنا نقوم بدراسة شروط تطبيق نضرية الضروف الطارءة،ثم بعد ذلك أثر الضروف الطارءة ، على ما أعتقد!!!!!!!!

ntr30158
2012-01-14, 23:22
لاتنسو التطرق الى الفرق بين الظروف الطارئة و الظرف المفاجيء و تذكرو ا مايمكن للقاضي أن يعدله أي ذكر حدود سلطته أي كيف يغير في الالتزامات

اسعد العمر
2012-01-14, 23:22
نعم كما قلت لكن اردت ان نناقش الموضوع شكلا لاني بصراحة اعتقد من خلال المدة هذه اكتشفت انك بارعة في امور المنهجية الى حد كبير ما السر في ذلك واي دفعة انت وماهي نقاطك اثناء الدراسة وهل امتحنت الماجستير من قبل

اسعد العمر
2012-01-14, 23:25
عندي بحث معمق حول نظرية الظروف الطارئة من اعداد رئيس المحكمة العليا العراقية وقد قراته جيدا وهو مضوع في القمة وسارسله لكي لاحقا وستستفدين منه اكثر

sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 23:40
شكرا لك أخي أتمنى أن ترسله لي

اسعد العمر
2012-01-14, 23:43
وهل انت موظفة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 23:45
لا، لم أحاول حتى أن أجد عمل، فهدفي الوحيد هو الماجستير، وأن أدرس في الجامعةيعني أستاذة في اتلجامعة، وإن لم أنجح أعتقد أنني سأتجه إلى التجارة ، أو أرجع إلى الرياضة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 23:50
الأن أدرس الفرنسية والإنجليزية ، دروس في مدرسة خاصة

اسعد العمر
2012-01-14, 23:51
هل انت رياضية واي رياضة تمارسين اما التجارة فهي اعتقد احسن مهنة اما سؤال الماجستير بتيزيوزو فاعتقد كان بالمكان الاجابة عنه بسهولة لانك لديك معلومات كبيرة اذن ينقصك الثقة بالنفس

اسعد العمر
2012-01-14, 23:54
لماذا لم تسجلي ماستر ام لم تفتح على مستوى الجامعة القريبة من مكان اقامتك

sihem yahiaoui 0101
2012-01-14, 23:56
كنت لاعبة كرة القدم، كما عملت ATHELITISMEفي الجامعة، التقيت بمدربي السابق وقال لي بأنني يمكنني فتح la salle de sport،

sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 00:00
أين انتقادتكم حول موضوع أثار العقد؟

اسعد العمر
2012-01-15, 00:04
صديقيني ان قلت لك ان المعلومات التي تحميلينها في القانون كافية لاجتياز اي مابقة وستنجحين ان اكملت على هذا الدرب فمعلوماتك قيمة خصوصا المنهجية فلك انتقادات يجب الوقوف عندها فانا هي مشكلتي لاني ناقص في عملية توظيف السؤال من حيث الشكل لذا يجب ان اتعلم هذه المنهجية بصورة احترافية
كما ارد ان اطلب منك رقمك الهاتفي ان اتطعت وان لم يكن هناك احراج

sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 00:08
شكرا على هذا المدح، لكن ماذا تريد أن تعمل بالهاتف، أعتقد هذا يكفينا، مارأيك أن نرجع للموضوع!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!فإنشاء الله ستوفق بأن تكتسب خبرة أكثر في المنهجية....أعتذر إن أخطأت في شيء ما، ربما السنة المقبلة نلتقي في مسابقات الماجستير، فأنا عزمت أن أعمل في أكثر من جامعة إن شاء الله ، إن لم تكن هناك الضروف طبعا، فلنرجع لموضوعنا إذن

اسعد العمر
2012-01-15, 00:12
اولا انا احيلنا كثيرة ادرس في مكان العمل وبالتالي ارتايت ان اناقشك لان وسيلة الهاتف متوفرة واذا اردت انا ارسل لك رقم هاتفي ولا اقصد شيئا اخر مارايك

sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 00:16
مناقشتك في القانون جيدة، أعتقد لديك خبرة جيدة

اسعد العمر
2012-01-15, 00:18
انا مهندس اعلام الي
لسان علوم قانونية
الكابا
التسجيلفي الماتر
لسانس مالية

sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 00:20
الله أكبر!

اسعد العمر
2012-01-15, 00:21
لما تكبرين

اسعد العمر
2012-01-15, 00:25
لو قلت لك انك كنت ندا لي في هذا النقاش الذي دار بيننا هذه الايام حتى كنت اشعر احيانا بالهزيمة امامك فو الله انك تستحقين الماجستير بجدارة واستحقاق ودون مبالغة والله على مااقول شهيد

sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 00:25
يعني ماشاء الله، ماذا لو نترك المناقشة للغد إن شاء الله، بالتوفيق ، وتصبح على خير

sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 00:26
شكرا على مددحك، نقاشتك أنت أيضا هادفة،تصبح على خير

sihem yahiaoui 0101
2012-01-15, 00:36
إن شاء الله نناقش غدا إن شاء الله في التجاري

AVOCOTHMANE
2012-01-18, 00:07
:dj_17: يعطيكم الصحة وراح نشارككم قريبا

sihem yahiaoui 0101
2012-01-18, 01:05
:dj_17: يعطيكم الصحة وراح نشارككم قريبا
ننتظرك أختي الكريمة

اسعد العمر
2012-01-29, 21:28
اين انت يا اخت سهام نحن بانتضارك لبدا المراجعة

sihem yahiaoui 0101
2012-01-30, 15:24
اين انت يا اخت سهام نحن بانتضارك لبدا المراجعة
سلام أخي أسعد
أنا هنا
غير الخير هذذه الغيبة كلها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

رمزي ميلانو
2012-02-04, 17:22
أسعد سأمنحك رقم هاتفي لكن إياك أن تتصل بي بعد منتصف الليل لانني سأكون مستيقضة في إنتظارك
قييييييييييييييييييييييييو الشعب الجزائري يدارقي حتى في القراية

سطايفية بكل فخر
2012-02-08, 11:25
سوال من فضلكم
هل يوجد ماجيستير لطلبة المدرسة العليا للتعليم المتوسط
وشكرا لكم

عبد الفتاح احمد
2012-02-11, 10:05
السلام عليكم ولله فكرة جيدة ولكن لا اعرف كيفية التواصل معكم

عبد الفتاح احمد
2012-02-11, 10:06
ولله فكرة جيدة ولكن لا اعرف كيفية التواصل معكم

جيهان13091991
2012-03-10, 18:11
السلام عليكم معليش ندخل معاكم للتحضير و حسب رايي فالعقود نركزو عل البيع و خاصة الايجار نتيجة للتعديلات الحاصلة و كذلك العقود التي لم يتم التطرق اليها خلال السنة الدراسية

جيهان13091991
2012-03-10, 18:42
لاحظت انو الخطة خاصة بالنسبة للبطلان فيها تاصيل فقهي كبير من الافضل لو تم التركيز على الجانب القانوني لان الاراء الفقهية فيها خلاف و ممكن يكون استاذ المصحح ينتهج منهج غير منهجك , فمثلا يقول الاخ ان عقد التامين هو عقد اذعان في حين ان حسب ما درست انه عقد رضائي الا في حالات خاصة , كما ان في البطلان اظن انكم اغفلتم مسالة التقادم و لله اعلم المهم انا اريد الانضمام لكم و في التجاري ايضا لدي معرفة جيدة في هذا الفرع بالاضافة الى انني لا زلت طالبة في السنة رابعة

sihem yahiaoui 0101
2012-03-10, 22:24
ولله فكرة جيدة ولكن لا اعرف كيفية التواصل معكم
يمكن لك التواصل معنا في هذا المنتدى،كما نتولصل نحن،مثلا إذا أردت أن تشارك في هذا الموضوع فقط عليك أن تكتب مناقشاتك أو أراءك في هذه الصفحة،ومرحبا بك معنا أخي الكريم

sihem yahiaoui 0101
2012-03-10, 22:26
السلام عليكم معليش ندخل معاكم للتحضير و حسب رايي فالعقود نركزو عل البيع و خاصة الايجار نتيجة للتعديلات الحاصلة و كذلك العقود التي لم يتم التطرق اليها خلال السنة الدراسية
أهلا بك أختي الفاضلة

sihem yahiaoui 0101
2012-03-10, 22:28
لاحظت انو الخطة خاصة بالنسبة للبطلان فيها تاصيل فقهي كبير من الافضل لو تم التركيز على الجانب القانوني لان الاراء الفقهية فيها خلاف و ممكن يكون استاذ المصحح ينتهج منهج غير منهجك , فمثلا يقول الاخ ان عقد التامين هو عقد اذعان في حين ان حسب ما درست انه عقد رضائي الا في حالات خاصة , كما ان في البطلان اظن انكم اغفلتم مسالة التقادم و لله اعلم المهم انا اريد الانضمام لكم و في التجاري ايضا لدي معرفة جيدة في هذا الفرع بالاضافة الى انني لا زلت طالبة في السنة رابعة
إن شاء الله تنجحين أختي الفاضلة،,وأن تكون الماجستير من نصيبك إن شاء الله

KOUADRI
2012-03-18, 13:52
السلام عليكم
عذرا للتأخير
أنا موافق على فكرة المشاركة في التحضير للماجيستار

khad1
2012-04-17, 11:45
xdcfvgbhnj,k;

مناع
2012-04-19, 23:45
السلام عليكم . أرجو من الإخوة إفادتنا بمسابقات الماجيستر المفتوحة لهذا العام 2012 وشكـــرا على التفاعل

majicstar
2012-04-26, 17:18
في الحقيقة مشكورين على الالتفافة الطيبة ولكن ينبغب الجد فالجد لان الامر اصبح قاب قوسين او ادنى من الافول وفقنا الله الى ما فيه الخير لنا جميعا

MOULDI402
2012-05-04, 12:28
انا ارافقك لكن ماذا تفضلين القانون الخاص او العام اذا اردت انا افضل القانون الخاص

amel.malek
2012-05-15, 09:47
السلام عيكم و أشكركم على هذه المساحة من أجل كسب ثقافة قانونية و أود أن أشارك معكم في التحضير لمسابقة الماجستير .

amel.malek
2012-05-20, 14:48
أنا عضو جديد و لا أدري كيف أتواصل معكم و أود لو أجد من يناقش القانون الإداري و الدستوري

raafatalaa
2012-06-09, 00:51
السلام عليكم : حبذا لو يكون النقاش بناء وهادفا ومن أفكارنا وما تناولناه في دراساتنا وأيضا ليكون مرجعنا الكتب والفقه والقوانين ودعونا من عمليات النسخ واللصق . ومشكورين مسبقا .

أسأل أولا : ما هي المقاييس أو المواد المقترحة لمسابقة الماجستير في القانون الإداري ؟

raafatalaa
2012-06-09, 00:53
أنا عضو جديد و لا أدري كيف أتواصل معكم و أود لو أجد من يناقش القانون الإداري و الدستوري

أهلا وسهلا بك وبي وكلنا أعضاء جدد هنا وسعيد باهتمامك بالقانون الاداري والدستوري ومستعد للنقاش والحوار الهادف والعلمي معك

abdoukarim87
2012-06-12, 13:44
السلام عليكم : حبذا لو يكون النقاش بناء وهادفا ومن أفكارنا وما تناولناه في دراساتنا وأيضا ليكون مرجعنا الكتب والفقه والقوانين ودعونا من عمليات النسخ واللصق . ومشكورين مسبقا .

أسأل أولا : ما هي المقاييس أو المواد المقترحة لمسابقة الماجستير في القانون الإداري ؟

على الارجح القانون الاداري +المنازعات الادارية وهناك جامعات تضيف الوظيفة العامة

الشاوية الحرة
2012-06-16, 15:27
الســـــــلام عليكم
ما هذا من جانفي توجد هذه الصفحة وانا لست على علم بها الا اليوم للاسف؟
نشكر الأخ صاحب الموضوع وكذلك بالنسبة للأخ والأخت للنقاش الذي ثار في القانون الاداري
انا عن نفسي أقوم بالتحضير لهذه المسابقة لكن ليسش مقياس القانون المدني للأسف ، أنا قمت بالتحضير للجنائي والاداري ولقد وجدتت صفحة للجنائي وأنتظر فيها الرد لنبدا المراجعة معا والأداري لا توجد صفحة خاصة به يمكنني وضع صفحة خاصة للتفاعل فيها معا أنتظر ردكم ؟
سلآلآمي وتحيـــــــــااتي

عبد القادر
2012-06-16, 15:33
السلام عليكم بوركتم على الموضوع القيم ولي بطلب في ما يخص.......المواضيع المحددة في ماجيستر العقود .....لولاية جيجل ....سلام

chiraz mimi
2012-06-19, 19:26
سلام عليكم متى يتم اعلان عن افتتاح مسابقة ماجستر بن عكنون و ماهي التخصصات المتاحة

EMO
2012-06-20, 17:42
الســـــــلام عليكم
ما هذا من جانفي توجد هذه الصفحة وانا لست على علم بها الا اليوم للاسف؟
نشكر الأخ صاحب الموضوع وكذلك بالنسبة للأخ والأخت للنقاش الذي ثار في القانون الاداري
انا عن نفسي أقوم بالتحضير لهذه المسابقة لكن ليسش مقياس القانون المدني للأسف ، أنا قمت بالتحضير للجنائي والاداري ولقد وجدتت صفحة للجنائي وأنتظر فيها الرد لنبدا المراجعة معا والأداري لا توجد صفحة خاصة به يمكنني وضع صفحة خاصة للتفاعل فيها معا أنتظر ردكم ؟
سلآلآمي وتحيـــــــــااتي


عزيزتي شاوية انا شفت بلي راكي من ام البواقي حبيت نسقسيك كشما وصلاتك معلومة انو رح يكون ماجيستار جنائي ولالا ؟؟ لاني بديت نحضر فيه و بغيت نتأكد :1:

*البنت الدلوعة*
2012-06-24, 12:00
من قضلكم الجملة المسطرة لم افهمها تحص المقياس المراد امتحانه

SSH
PG
HAB
DROIT
نوناقلا يعامتجلاا ةرسلأاو
BENAZOUZ Bensaber
MC A
MOSTA
10
-
A reformuler

hiba tlemcen
2012-07-08, 00:06
:dj_17::dj_17::dj_17:لنبدا تحضير الماجستار 2012 معا سوف نبلغ القمة ونرفع التحدي فمن منكم سوف يرافقني..... انا بالانتضار

السلام عليكم’ إنه لمن دواعي السرور ان تكون أول مشاركة لي في المنتدى تبدأ بتصميم منقطع النظير للمشاركة في التحضير للماجستير و أنا على أتم الإستعداد للمشاركة بكل ما أستطيع من معلومات في هذا الشأن لكن علينا اولا معرفة الفروع المفتوحة لهذه السنة, بالتوفيق للجميع.:dj_17:

youcefi73
2012-07-08, 23:55
اين انت ياسهام يحياوي حتى تكمل مراجعة القانون المدني كما بداناها اول مرة انتظر جوابك في اقرب وقت