مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في المالية العامة
ماهي الاستثناءات الموجودة على مبدا وحدة الميزانية
ماذا نقصد بكرة الثلج
الاستثناءات لمبدا الوحدة في الميزانية يعني انواع الميزانيات الاخرى وهي _الميزانية الملحقة_الميزانية المحلية_الميزانية التكميلية_الحسابات الخاصة....0 اذ ان هذه الميزانيات استثناء لمبدا الوحدة
اميرة الجزائر2010
2011-12-24, 16:40
السلام عليكم
مبدا الوحدة هو من من بين مبادئ الميزانية و هي وحدة الميزانية التي توجد في وثيقة واحدة و لكن هناك استثناءات قد تطرا على هذا المبدا و هي التي ذكرها الاخ سابقاااااا
اما كرة الثلج فاعتقد كرة الثلج تبدأ التدحرج صغيرة فتكبر شئ فشئ
وكذا الازمة المالية الاخيرة بدأت صغيرة فتكبر الى ان مست كل دول العالم
والله اعلم
يمكنك البحث في هذا الموقع فهو مفيد www.talabadz.info
معمر معمر
2011-12-24, 21:20
كرة الثلج تعني تزايد خدمة الدين العام باختصار شديد
safir2020
2011-12-24, 21:33
أثر كرة الثلج المتعلق بالدين العمومي : هو مسار تراكم الدين العم أين تكون نسبة خدمة الدين أكبر من نسبة نمو الناتج الداخلي الخام و يترجم هذا الأثر عن طريق زيادة أسية لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الخام (pib).
================================================== =================================
استثناءات مبدأ وحدة الميزانية:
1/الميزانيات المستقلة: وتخص ميزانيات الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تتمتع بالاستقلال المالي وتوضع من المجالس المحلية( المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ومجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري) إذ أن الاستقلال الإداري لتلك الأشخاص لا فائدة منه إذا لم يتوج باستقلال مالي بإعداد ميزانياتها وتحديد نفقاتها دون إشراف من قبل وزير المالية وان المصادقة على التقديرات المتعلقة بنفقاتها ومداخيلها لا يتم من قبل البرلمان بل من قبل الأجهزة المحددة في القانون المنظم لهذه الهيئات وهذه الهيئات تتحمل العجز في الميزانية دون أن يؤثر ذلك على ميزانية الدولة.
2/الميزانيات الاستثنائية: وتوضع من قِِِِبَل الدولة لتحقيق غايات معينة يغلب عليها الطابع الاستثنائي أو الطارئ كمواجهة النفقات العسكرية وإزالة آثار الكوارث الطبيعية والميزانية الاستثنائية غالبا ما تموّل بمصادر استثنائية كالقروض.
3/الميزانيات الملحقة: وتوضع لتسيير المؤسسات والهيئات التي لا تملك شخصية معنوية ويشترط فيها موافقة البرلمان حسب المادة 44 من القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية.
4/الحسابات الخاصة بالخزينة: وقد نصت عليها المادة 48 من القانون 84/17 وهي حسابات خاصة تفتح في الخزينة العمومية ولا تدخل في ميزانية الدولة ولا تعرض على السلطة التشريعية فوظيفة الخزينة تتمثل في جمع إيرادات وصرف النفقات المسجلة في قانون المالية، والتنسيق بين هاتين العمليتين غير أن التنسيق ليس أمرا سهلا ذلك أن الخزينة قد تتحصل على مبالغ نقدية لا يمكن اعتبارها إيرادات وتقوم بصرف نفقات تعود إليها لاحقا كإقراض الموظفين أموال لإنجاز سكنات أو شراء سيارات على أن يتم إرجاعها على دفعات، أو أن تقوم الدولة بشراء سلعة لتقوم ببيعها بسعر أعلى وهذه العمليات لا يمكن اعتبارها إيرادات ولا نفقات.
ولما كانت المبالغ المذكورة لا تشكل إيرادات ولا نفقات فان الدولة تسجل تلك المبالغ في حسابات خاصة تعرف بحسابات الخزينة وهذه الحسابات لا تفتح إلا بقانون وتتضمن تسجيل العمليات النقدية التي تخرج عن الإيرادات والنفقات المسجلة في الميزانية العامة للدولة، وتتخذ الصور التالية:
*حسابات التجارة: (م 48 فقرة1 والمادة 54) وتفتح لفائدة المرافق العمومية غير المتمتعة بالشخصية المعنوية ويضم العمليات ذات الطابع التجاري التي يباشرها المرفق العمومي بصفة ملحقة أو بصفة إضافية لا بصفة أساسية، ومن أمثلتها بيع مراكز التكوين المهني للمصنوعات والمنتجات التي يتم إنشاؤها في إطار تكوين المتربصين وحصيلة عملية البيع توضع في حساب خاص يفتح لهذا الغرض ويستفيد منه الطلبة والأساتذة ولا يدخل في ميزانية المركز. ومن الأمثلة أيضا قيام البلدية بكراء العتاد الذي تملكه للخواص وتخصيص المداخيل لإصلاح العتاد وتحسين الحظيرة...
*حسابات التخصيص الخاص: (م48 فقرة2 والمادة 55) ويموّل بإيرادات الجباية وشبه الجباية وبإعانات ميزانية الدولة ويخصص للقيام بنفقات ذات طابع اجتماعي أو مهني أو تضامني كالصندوق الوطني للسكن الذي يموّل ب 20 إلى 40% من الضريبة على الثروة.
*حسابات التسبيقات:(م48 فقرة3) ويخصص للتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة للجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية عندما تتأخر إيرادات هذه الهيآت فتكون هذه التسبيقات بمثابة إيرادات تعويضية تلتزم هذه الهيئات بردها خلال السنتين المقبلتين دون فوائد وإن لم تستطع ذلك فإما أن تمدد المهلة لسنتين إضافيتين إذا كانت الأسباب موضوعية، أو تتحول الى قرض بفوائد.
* حسابات القروض:(م48 فقرة4 والمادة59) وتفتح لعمليات القرض الممنوحة من طرف الدولة للمجموعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية أو للأفراد وتكون بفوائد مع تقديم المستفيد للضمانات اللازم.
* حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية:(م48 فقرة5 والمادة 61) وتوضع في إطار الاتفاقيات الدولية مع الحكومات الأجنبية ويتم التصديق عليها بالأساليب القانونية المعروفة وتسجل في الحسابات ما تم دفعه وما بقي في ذمة الدولة.
*حسابات المساهمات:(م48 فقرة6 والمادة 58) وتوضع لتسوية الأوضاع المالية الناجمة عن تسيير القطاع الاقتصادي والمحافظة على المال العام.
ادعونا ربي ينجحنا
guessmohamed
2011-12-24, 21:55
ربي يرزقك رزقا حلالا طيبا مبارك عاجل غير آجل
safir2020
2011-12-24, 22:37
ربي يرزقك رزقا حلالا طيبا مبارك عاجل غير آجل
شكرا اخي بارك الله فيك
بارك الله قيكم على هده التوضيحات واسال النجاح لكل واحد منكم والله ولي التوفيق
استثناءات مبدأ وحدة الميزانية :
1- الميزانيات المستقلة : و تخص ميزانيات الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري و التي تتمتع بالاستقلال المالي و توضع من طرف المجالس المحلية ( المجلس الشعبي البلدي و الولائي و مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ) إذ أن الاستقلال الإداري لهؤلاء الأشخاص لا فائدة منه إذا لم يتوج باستقلال مالي بإعداد ميزانياتها و تحديد نفقاتها دون إشراف من قبل وزير المالية و إن المصادقة على التقديرات المتعلقة بنفقاتها ومداخليها لا يتم من قبل البرلمان بل من قبل الأجهزة المحددة في القانون المنظم لهذه الهيئات و هذه الهيئات تتحمل العجز في الميزانية دون أن يؤثر ذلك على ميزانية الدولة .
2- الميزانيات الاستثنائية : و توضع من قبل الدولة لتحقيق غايات معينة يغلب عليها الطابع الاستثنائي أو الطارئ كمواجهة النفقات العسكرية و إزالة آثار الكوارث الطبيعية و الميزانية الاستثنائية غالبا ما تمول بمصادر استثنائية كالقروض .
3- الميزانيات الملحقة : توضع لتسيير المؤسسات و الهيئات التي لا تملك شخصية معنوية و يشترط فيها موافقة البرلمان حسب المادة 44 من القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية .
4- الحسابات الخاصة بالخزينة : و قد نصت عليها المادة 48 من القانون 84/17 و هي حسابات خاصة تفتح في الخزينة العمومية ولا تدخل في ميزانية الدولة و لا تعرض على السلطة التشريعية فوظيفة الخزينة تتمثل في جمع إيرادات و صرف النفقات المسجلة في قانون المالية ،و التنسيق بين هاتين العمليتين غير أن التنسيق ليس أمرا سهلا ذلك أن الخزينة قد تتحصل على مبالغ نقدية لا يمكن اعتبارها إيرادات و تقوم بصرف نفقات تعود إليها لاحقا كإقراض الموظفين أموال لإنجاز سكنات أو شراء سيارات على أن يتم إرجاعها على دفعات ،أو أن تقوم الدولة بشراء سلعة لتقوم ببيعها بسعر أعلى و هذه العمليات لا يمكن اعتبارها إيرادات و لا نفقات ، ولما كانت المبالغ المذكورة لا تشكل إيرادات ولا نفقات فإن الدولة تسجل تلك المبالغ في حسابات خاصة تعرف بحسابات الخزينة وهذه الحسابات لا تفتح إلا بقانون و تتضمن تسجيل العمليات النقدية التي تخرج عن الإيرادات و النفقات المسجلة في الميزانية العامة للدولة ،و تتخذ الصور التالية :
* حسابات التجارة : م 48 فقرة 1 و المادة 54 ) و تفتح لفائدة المرافق العمومية غير المتمتعة بالشخصية المعنوية و يضم العمليات ذات الطابع التجاري التي يباشرها المرفق العمومي بصفة ملحقة أو بصفة إضافية لا بصفة أساسية ، ومن أمثلتها بيع مراكز التكوين المهني للمصنوعات و المنتجات التي يتم إنشاؤها في إطار تكوين المتربصين و حصيلة عملية البيع توضع في حساب خاص يفتح لهذا الغرض و يستفيد منه الطلبة و الأساتذة ولا يدخل في ميزانية المركز ، ومن الأمثلة أيضا قيام البلدية بكراء العتاد الذي تملكه للخواص و تخصيص المداخيل لإصلاح العتاد و تحسين الحظيرة ...........
* حسابات التخصيص الخاص : م 48 فقرة 2 و المادة 55 و يمول بإيرادات الجباية و شبه الجباية بإعانات ميزانية الدولة و يخصص للقيام بنفقات ذات طابع اجتماعي أو مهني أو تضامني كالصندوق الوطني للسكن الذي يمول ب 20 إلى 40 بالمائة من الضريبة على الثروة .
* حسابات التسبيقات : م 48 فقرة 3 و يخصص التسبيقات الممنوحة من طرف الدولة للجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية عندما تتأخر إيرادات هذه الهيآت فتكون هذه التسبيقات بمثابة إيرادات تعويضية تلتزم هذه الهيئات بردها خلال السنتين المقبلتين دون فوائد و عن لم تستطع ذلك فإما أن تمدد المهلة لسنتين إضافيتين إذا كانت الأسباب موضوعية ،
أو تتحول إلى قروض بفوائد .
* حسابات القروض : م48 فقرة 4 و المادة 59 و تفتح لعمليات القرض الممنوحة من طرف الدولة للمجموعات المحلية أو المؤسسات و الهيئات العمومية أو للأفراد و تكون بفوائد مع تقديم المستفيد للضمانات اللازمة .
* حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية : م48 فقرة 5 و المادة 61 و توضع في إطار الاتفاقيات الدولية مع الحكومات الأجنبية و يتم التصديق عليها بالأساليب القانونية المعروفة و تسجل في الحسابات ما تم دفعه و ما بقي في ذمة الدولة .
حسابات المساهمات : م 48 فقرة 6 و المادة 58 و توضع لتسوية الأوضاع المالية الناجمة عن تسيير القطاع الاقتصادي و المحافظة على المال العام .
استثناءات مبدأ الشمولية :
- أرصدة المساهمات : و هي عبارة عن التبرعات التي يمنحها الأشخاص المعنويون و الطبيعيون للدولة من اجل بناء أو إنشاء مشاريع دون تحديد الهدف من هذه التبرعات مع اشتراط قبول وزير المالية لهذه الأخيرة بعد التحقق من المصدر المشروع لهذه الأموال .
- أجراء إعادة الاعتماد : و قد نصت عليه المادة 10 من القانون 84/17 إذ أن المبالغ المدفوعة بغير حق لفائدة الخزينة أو المبالغ الناجمة عن بيع العتاد يمكن إدراجها مرة أخرى في الفصل الذي صرفت منه .
- الحسابات الخاصة بالخزينة : و قد تم الحديث عنها أنفا .
- العمليات خارج الميزانية : و قد فتحت بخصوص مراكز التكوين المهني مثلا لاقتناء المواد الأولية و تحفيز المتربصين و تعويض الأساتذة والعمال عن الساعات الإضافية و شراء اللوازم الخاصة بالإنتاج .
استثناءات مبدأ السنوية :
أ- الإعتمادات الشهرية : و تكون عند تاريخ اعتماد قانون المالية في وقته لأسباب معينة و ذلك لمواجهة نفقات لا يمكن تأجيل صرفها حتى إقرار و إصدار قانون المالية ،تنص المادة 69 من القانون 84/17 السابق الذكر على مايلي " في حالة ما إذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة المعنية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ أول يناير من السنة المالية المعتبرة .
يواصل مؤقتا تنفيذ إيرادات و نفقات الميزانية العامة حسب الشروط التالية:
• بالنسبة إلى الإيرادات طبقا للشروط و النسب و كيفيات التحصيل المعمول بها تطبيقا لقانون المالية السابق .
• بالنسبة لنفقات التسيير في حدود 1/12 من مبلغ الإعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى السنة المالية للميزانية السابقة و ذلك شهريا و لمدة ثلاثة أشهر .
• بالنسبة الإعتمادات الاستثمار وفي حدود ¼ من الحصة المالية المخصصة لكل قطاع و لكل مسير كما تنتج عن توزيع إعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوي للسنة السابقة .
ب- الإعتمادات الإضافية : لكون الميزانية تتصف بالتقدير و الاحتمال حول الإيرادات و النفقات خلال سنة مقبلة فإن السلطة التنفيذية قد تخطئ التقدير فتضطر لطلب تصحيح الأرقام الواردة في الميزانية بشرط موافقة السلطة التشريعية
ت- الإعتمادات الدائمة : و تفتح لأكثر من سنة واحدة و من أمثلتها ماجرى عليه الوضع في بريطانيا من أن النفقات التي لاشك في ضرورتها كأجور القضاة و فوائد القروض العامة لا تعرض على السلطة التشريعية بل يتم إقراراها بصفة دائمة آليا ربحا للوقت .
ث- إعتمادات التعهد : و تفتح من سنة و تخصص لتنفيذ المشاريع التي يمكن إنجازها خلال فترة تنفيذ قانون المالية ( الميزانية ) أي سنة واحدة .
المالية العامة
الفصل الأول: النفقات
إن من وظائف الدولة الرئيسية إشباع الحاجات العامة للمواطنين ، كالأمن ، الصحة ، النقل و المواصلات ، الكهرباء ، الغاز ، تأمين على البطالة و الحياة ، وكذا ضمان سير المرافق العامة بكل أشكالها فالدولة تحمل على عاتقها العديد من النفقات المتنوعة حسب الحاجة و النوع المراد منها و التي تهدف في مجملها للصالح العام .
النفقة عبارة عن مبلغ من النقود تقتطعه الدولة أو إحدى المؤسسات العامة التي تنشئها من أموالها بقصد إشباع حاجة عامة .
ومن هذا التعريف نستخلص ثلاث عناصر للنفقة:
- توفير مبلغ نقدي – أن تكون هذه النفقة داخلة في الذمة المالية للدولة – الهدف من استعمالها المنفعة العامة.
- ظاهرة ازدياد النفقات العامة :
إن ظاهرة ازدياد النفقات تعتبر عالمية، شملت جميع الدول، و ترجع ظاهرة هذه الزيادة المستمرة للنفقات العامة إلى أسباب متعددة اجتماعية، اقتصادية، إدارية، مالية و سياسية.
أ- الأسباب الاجتماعية : تعتبر من أهم الأسباب لزيادة النفقات العامة ازدياد عدد السكان ، ازدحام المدن و تمركز الكثافة السكانية ، تطور و نمو الوعي الاجتماعي ، فرعاية شؤون عدد اكبر من الإفراد يلزم إنفاق أكبر ( صحة ، تعليم ، مرافق عامة ، كهرباء ، غاز ،ماء مواصلات ، وسائل نقل ، شرطة ،جيش )
ب- الأسباب الاقتصادية : انتشار المشاريع العامة من أجل الرقي و التطور لتحقيق معدلات تنمية تجابه الدول المتقدمة ، التطور في العلاقات الدولية و تشعبها وازدياد معدلات التجارة ،اشتداد المنافسة العالمية في ظل اقتصاد السوق و سياسة التدعيم المنتهجة من طرف الدول النامية على الخصوص من أجل حماية اقتصادها و استقرار الأوضاع الاجتماعية ، كلها عوامل تساهم بشكل أو بآخر في زيادة معدلات الإنفاق .
ت- الأسباب الإدارية : ازدياد مهام الدولة و توسع أنشطتها مع كثرة المرافق العامة ، بشكل آخر هو تعبير عن عدد اكبر من الموظفين ، وسائل تسيير ضخمة ، مصاريف صيانة و تكوين ، كلها عوامل تؤدي إلى زيادة حجم و مقدار النفقات العامة .
ث- الأسباب المالية : مع تنوع و تطور مؤسسات الاقتراض ، أصبحت الدول كثيرا ما تلجأ لهذه المؤسسات من أجل الحصول على قروض لاستعمالها في الإنفاق العام كالتوسع في المشاريع العامة أو توظيفها في أي نشاط آخر يقع ضمن مهام الدولة .
ج- الأسباب السياسية: إن طبيعة النفقات و حجمها مرتبط بنظام الحكم السائد، مدى اشتراك الدول في المنظمات الدولية، نفقاتها على التمثيل الدبلوماسي و القنصلي، الاشتراك في المنظمات العالمية، وكذا النفقات العسكرية من أسلحة و عتاد .
و على العموم يمكن أيجاز أسباب ازدياد النفقات كمايلي :
- النمو السكاني و كذا نمو الوعي القومي
- ازدياد مهام الدولة نتيجة لتوسع مهامها و هيئاتها مع زيادة الوسائل و مصاريف الصيانة لتسيير هذه المرافق .
- المنافسة الدولية في ظل اقتصاد السوق و سياسة التدعيم خاصة في الدول النامية .
- التقدم العلمي و ميزانية البحث و التطوير الخاصة بكل قطاع و هيئة.
- ازدياد حجم المساعدات المقدمة الاجتماعية و الاقتصادية.
- الاهتمام بالبني التحية الأساسية.
- الاشتراكات المختلفة في المنظمات العالمية و نفقات التمثيل الدبلوماسي و القنصلي .
- التسابق نحو التسلح و الإنفاق العسكري.
أهم التقسيمات للنفقات العامة :
يمكن تقسيم نفقات الدولة إلى عدة تقسيمات تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى هذه النفقات ، فيمكن أن نقسمها من حيث دوريتها إلى نفقات عادية و غير عادية ، ومن حيث طبيعتها إلى نفقات حقيقية و
نفقات محولة ، ومن حيث الأغراض التي تستهدفها إلى نفقات اقتصادية ، اجتماعية و سياسة .
1- من حيث دوريتها : أ – نفقات عادية : تتكرر كل سنة مثل المرتبات و مصاريف الصيانة
ب- نفقات غير عادية : لا تتكرر كل سنة كمد الطرق ، إنشاء السكك الحديدية و المشاريع الضخمة .
و للتفرقة بين النفقات العادية و غير العادية فإن النفقات غير العادية تتم تغطيتها بموارد غير عادية كاللجوء إلى القروض ، أما النفقات العادية فإنها تتطلب موارد عادية و في مقدمتها حصيلة الضرائب لأنه لا يجوز الاعتماد على مورد استثنائي من أجل تغطية نفقة متكررة سنويا .
إن هذا التقسيم يعتبر من أهم التقسيمات الحديثة للنفقات العامة، كما يمكن أن تولد النفقات غير العادية، ميزانية غير عادية منفصلة كإخلال بمبدأ وحدة الميزانية.
2- من حيث طبيعتها :
أ- نفقات حقيقية : تلك النفقات التي تصرف في مقابل الحصول على أموال أو خدمات مثل نفقات الأشغال العامة و التوريدات و مرتبات الموظفين .
ب- نفقات محولة : هي نفقات تتحملها الدولة دون أن يكون لها مقابل من أداء خدمة أو ازدياد في الثروة القومية مثل المساعدات الاجتماعية و الإعانات الاقتصادية .
3- من حيث أغراضها : تستهدف نفقات الدولة إغراضا شتى إدارية ، اقتصادية ، اجتماعية ، مالية و عسكرية .
أ- نفقات إدارية : تتمثل في أجور و مرتبات الموظفين و مكافآتهم ، عتاد ووسائل لضمان سير المرافق العامة .
ب- نفقات اقتصادية : أشغال عامة ، توريدات ، إعانات اقتصادية ، حماية الاقتصاد الوطني كسياسة التدعيم .
ت- نفقات اجتماعية : تشمل المساعدات و الخدمات الاجتماعية المختلفة تأمينات ، إعانات صحة ، تعليم تامين على البطالة .
ث- نفقات مالية : أقساط إهلاك الدين العام و فوائده السنوية و كذا المشاركة في المنظمات الدولية .
ج- نفقات عسكرية : نفقات التسلح و توفير الأمن الداخلي و الخارجي .
مع الإشارة في الأخير أنه مهما تعددت النفقات فغن الهدف منها هو تحقيق الصالح العام و سد الحاجات العامة و ذلك بالاستعانة مما تحصله من نشاطاتها و من المواطنين على مختلف مستوياتهم .
و الجدير بالذكر أيضا أن الدولة لا تتولى الإنفاق من ميزانيتها على كافة المرافق العامة بل تتولى الصرف على بعضها ،تاركة البعض الآخر للهيئات العامة المحلية تتولى الإنفاق عليها من إيراداتها ، و على هذا الأساس فإنه داخل الدولة الواحدة هناك نفقات قومية و نفقات محلية ، كما أن الدولة مقيدة في نفقاتها بما تحصله من ضرائب ، كون أن هذه الأخيرة هي المورد الرئيسي لموارد الدولة و كونها محدودة فغن الدولة مجبرة على التقييد في نفقاتها و المفاضلة بين أوجه الإنفاق العام المختلفة .
تقدير النفقات : تتم عمليو تقدير النفقات عن طريق التقدير المباشر من قبل موظفين مختصين في الهيئات المختلفة و يمكن الاسترشاد بأرقام النفقات العامة الواردة بالموازنات السابقة مع مراعاة الجانب الاقتصادي عند تقدير هذه النفقات ، إن هذه التقديرات للنفقات التي تتولى الوزارات و الهيئات العامة إعدادها تتم مراجعتها في وزارة المالية ، كما هناك مراجعة أخرى تتم على المستوى اللجنة المختصة في السلطة التشريعية من حيث احترام القوانين و ضمان المحافظة على النظام الاجتماعي القائم و كذا مراقبة نسبة الإعتمادات مع الظروف الاقتصادية السائدة من حيث التوسع و التقليل فيها .
أثر النفقات :
أ- على الإنتاج :
لا جدال في أن ما تنفقه الدولة من أموال على الاستثمارات العامة كإنشاء المصانع و إقامة الخزانات و محطات توليد الكهرباء يؤدي مباشرة إلى تنمية الإنتاج القومي، إلا أن هناك أنواعا من النفقات العامة للدولة تبدو أنها ليست ذات صلة بالإنتاج و لكنها تزيد من مقدرة الأفراد على العمل ، و تعد بالتالي ذات أثر طيب في تنمية الإنتاج فنفقات نشر التعليم و العناية بالصحة العامة و إعانة الأفراد على تامين أنفسهم و ذويهم ضد المرض و العجز و الشيخوخة و البطالة تؤدي إلى زيادة الناتج القومي ، لأنها تزيد من قدرة الأفراد الجسدية و الذهنية و تجعلهم يقبلون على عملهم بصدر رحب دون أن تفزعهم مخاطر المستقبل .
ب- في توزيع الدخل القومي :
تؤثر النفقات العامة في إعادة توزيع الدخل القومي بين المواطنين من ناحيتين :
1- تتولى الدولة الإنفاق على بعض الخدمات العامة التي تنتفع بها الطبقات الفقيرة بدرجة أكبر من انتفاع الطبقات الغنية ، فملاجئ اليتامى و العجزة ، و معاشات الضمان الاجتماعي كلها تعود على الفقراء دون الأغنياء وهو ما يعتبر نقلا للقوة الشرائية من أصحاب الدخول الكبيرة إلى أصحاب الدخول الصغيرة.
2- أما المرافق التي يعود نفعها على جميع المواطنين بلا تمييز بين مقدار دخولهم و ثرواتهم كالأمن و العدالة و التعليم فغن الأغنياء يتحملون النصيب الأكبر من أعبائها لان الضرائب تفرض على أساس مقدرة الممولين على الدفع لا على أساس تمتعهم بالخدمة العامة و بالتالي يعتبر الإنفاق العام على هذه الخدمات و أيضا نقلا للدخل من الأغنياء للفقراء ، و يترتب عن ذلك أن زيادة النفقات العامة تؤدي إلى التقليل من مساوئ تباين الدخول و توسيع مجال تكافؤ الفرص بين المواطنين .
ح- أثر النفقات العامة في مكافحة البطالة و الاستهلاك :
إن أثر الإنفاق العام في التخفيف من حدة البطالة له أثر مضاعف في الميدان ، فتوزيع دخول جديدة على بعض المواطنين كنتيجة مباشرة للنفقات العامة ، تترتب عليه زيادة نسبة الاستهلاك ، وهو يؤدي إلى تشغيل عما لجدد في المشروعات المنتجة للسلع الاستهلاكية نتيجة الزيادة في إنتاج هذه السلع لمواجهة الزيادة في الإقبال على استهلاكها ،كما أن الزيادة في إنتاج هذه السلع يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الرأسمالية اللازمة لإنتاجها في آلات و معدات ومواد أولية ، مما يتيح مجالات لتشغيل الأيدي العاملة العاطلة .
ومن هنا ظهرت فكرة تدخل الدولة عن طريق الإنفاق على المشروعات و أشغال عامة جديدة عندما تظهر بوادر أزمة اقتصادية ، إذ أن الزيادة في النفقات العامة تؤدي إلى تنشيط الإنتاج و دفع عجلة النشط الاقتصادي .
الفصل الثاني
الإيرادات
يلزم للقيام بالنفقات العامة الموارد اللازمة لتغطيتها و تحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عندما لا تغطي ما تحصل لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاث مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها و مشروعاتها الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ، ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية و في مقدمتها الضرائب ، أما المصدر الثالث فهو الائتمان و يمثل القروض المحلية و الخارجية .
و على العموم يمكن تقسيم مصادر الإيرادات إلى نوعين :
1- مصادر عادية : هي الإيرادات التي ينص عليها قانون المالية سنويا
أ- الدومين العام : هي مجموعة الأموال المنقولة و العقارية تملكها الدولة ملكية عامة لا بقصد منه الحصول على دخل إلا في حالات استثنائية كإدارة المرافق العامة خاضعة للقانون العام .
ب- الدومين الخاص : و الغرض منه جلب مداخيل للدولة ( إيرادات اقتصادية ) و تضم :
1- الدومين العقاري : و يشمل الأراضي الغابات السكنات المناجم المحاجر البحيرات ...
2- الدومين التجاري و الصناعي : المشروعات التي تتولاها الدولة أو تكون مشاركة فيها مع طرف آخر ( سكك الحديد المواصلات البترول الكهرباء الغاز ...........) .
3- الدومين المالي : و يشمل الأصول العينية و المادية و تكون الأسهم و السندات هي الميزة الأساسية لهذه الإيرادات .
ج- الرسوم و الضرائب : هي إيرادات سيادية تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد و المؤسسات لما لها من حق السيادة ، تذهيب هذه الإيرادات لخزينة الدولة ( الفرق بين الضريبة و الرسم أن الرسم يدفع نظير خدمة أما الضريبة فتدفع جبرا بلا مقابل ) .
د- الجباية البترولية: عوائد الصادرات البترولية.
2- مصادر غير عادية: مبالغ تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم
أ- القروض : تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك ، وقد تلجأ إلى مؤسسات أجنبية .
ب- الإعانات: مساعدات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة ظرف معين
ج- الإصدار النقدي : التمويل بالتضخم حيث يكون في هذه الحالة النقد المتداول يفوق مقدرة الاقتصاد .
و على سبيل الذكر لا الحصر نذكر بعض مداخيل استغلال الدولة :
- رخص استخراج المواد من الأملاك العامة العمومية المائية البحرية المناجم و المحاجر
- رخص ناجمة عن منح امتياز استغلال الموانئ و المطارات عن طريق المزاد العلني
- مداخيل استغلال الأراضي الزراعية الشواطئ الموارد الغابية الفلين الخشب الحلفاء
- ناتج حطام المؤسسات العمومية
- مداخيل استغلال المنشآت العمومية عن طريق الامتياز
- مداخيل تأجير العقارات و المواقف العمومية و الأسواق و المرافق العامة .
تقدير الإيرادات: إن تقدير الإيرادات يثير صعوبات فنية ناشئة عن ارتباط حصيلة الضرائب بالنشاط الاقتصادي خلال السنة القادمة، وكون هذا الأخير متعلق و مرتبط بالتغيرات التي تحدث على الساحة العالمية و حجم النشاط الاقتصادي يجعل من تقديرها أمرا صعبا.
عملية التحصيل لهذه الإيرادات تتم من طرف عدة متدخلين منهم : قابض الضرائب ، قابض أملاك الدولة ، قابض الجمارك ،محافظ الرهون العقارية ..........
و يمكن ذكر بعض الطرق لتقدير الإيرادات :
1- الطريقة المباشرة: ترك الحرية لمعدي الميزانية في تقدير الإيرادات المنتظر تحصيلها على أساس إجراء تحليل مباشر لواقع الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.
2- طريقة السنة قبل الأخيرة: يتم تقدير الإيرادات العامة للموازنة الجديدة على أساس إيرادات السنة قبل الأخيرة.
3- طريقة الزيادة أو النقصان النسبي : تقضي هذه الطريقة بان مشروع الميزانية الجديدة تعتمد الإيرادات وفق آخر سنة مالية منقضية بعد زيادتها بمعدل محدد إذا كان من المتوقع ازدياد النشاط الاقتصادي أو بعد تخفيضها بمعدل محدد إذا كان هناك تدني في النشاط الاقتصادي .
4- طريقة المتوسطات: يعتمد في الغالب على ثلاث سنوات منقضية
2- المحاسب العمومي
1- المحاسب العمومي: حسب القانون رقم 90/21 هو كل شخص يقبض إيرادات و يدفع نفقات، و يحوز أموالا أو قيم عمومية، يكون تابع لوزارة المالية و خاضع لسلطتها يقوم ب:
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
- ضمان حراسة الأموال و القيم التي يحوزها
- تداول و حفظ القيم و الأموال و الممتلكات
نميز عدة أنواع للمحاسب العمومي:
أ- محاسب عمومي رئيسي: له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي و نميز:
1- العون المحاسبي المركزي للخزينة : مهمته تركيز الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون ل
48 ولاية و متابعة حساب الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي .
2- أمين الخزينة المركزي : مكلف بتنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات .
3- أمين الخزينة الرئيسي : يهتم بعمليات الخزينة ولا يهتم بالتنفيذ ( يتكفل بمعاشات المجاهدين و كل ما يتعلق بالمديونية ) .
4- أمين الخزينة الولائي : تركيز العمليات التي يتولاها المحاسبون الثانويين على مستوى ولايته .
ب- محاسب عمومي ثانوي : يختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات ، أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون اختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات و نميز :
- قابض الضرائب : تنفيذ الأحكام الجبائية و جمع الضرائب
- قابض أملاك الدولة ، قابض الجمارك ،محافظ الرهون ، أمين الخزينة البلدي
- أمين خزينة المؤسسات الصحية
11- صلاحيات المحاسب العمومي : هو الآخر يتدخل في أمرين :
1- فيما يخص الإيرادات:
- التحصيل: تحصيل أوامر الإيرادات الصادرة عن الآمر بالصرف
2- فيما يخص النفقات :
- الدفع : الإجراء الذي بموجبه يتم أبراء الدين العمومي
111- مسؤولية المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي قبل التأكد من سندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات.
كما يجب عليه قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق ممايلي :
* مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها ( نفقات المستخدمين ، نفقات عتاد ونفقات الصفقات العمومية ) .
* صفة الآمر بالصرف أو المفوض له
* شرعية عمليات تصفية النفقات تبرير الخدمة تقديم الوثائق المبررة
* توفير الإعتمادات المالية
تأشيرة عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة
فحص هوية دائن الدولة
* أن الديون لم تسقط آجالها
* مسك مختلف المحاسبات عامة، خاصة، وتحليلية
* يرسل المحاسبون الرئيسيون إلى العون المحاسب المركزي للخزينة كل سنة موازنة الأموال و القيم المسجلة يرسل المحاسبون الثانويين كل شهر و بصورة مباشرة إلى المحاسبين الرئيسين الذين هم على صلة بهم كل الوثائق و البيانات قصد تجميع الإيرادات و النفقات .
* بعد إيفائه هذه الالتزامات يجب عليه أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة
من واجب المحاسب ألا يقبل بدفع نفقة يكون الآمر بالصرف أمر بصرفها بها نقص أو غير مطابقة للقوانين و اللوائح الجاري العمل بها ، وعليه فإنه من الضروري عليه رفض هذا النوع من النفقات غير القانونية ، ولابد أن يكون هذا الرفض معللا كتابيا ، وبموجب هذا الرفض يقوم الآمر بالصرف بتكملة أو تصحيح الأمر بالصرف المرفوض من طرف المحاسب وفقا للقانون .
كذلك كل محاسب تسبب بغير حق في رفض أو تعطيل دفع قانوني ، أو الذي لم يصرح برفضه المسبب يعتبر مسؤولا عن الأضرار التي تنجم و يتحمل حسب خطورة الوضع العواقب التي قد تصل إلى حد فقده لمنصبه .
المحاسب العمومي مسؤول شخصيا و ماليا عن العمليات الموكلة له :
أ- مسؤولية مالية : مسؤول عن كل نقص في الأموال أو القيم
ب- مسؤولية شخصية : عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات الموكلة إليه ( اختراق القوانين ، الخصم غير القانوني ، رفض التأشيرة غير المبرر ، قبول نفقة دون توفر الشروط ).
ج- مسؤول شخصيا و ماليا : عن مسك المحاسبة و المحافظة على سندات الإثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات الموكلة له ، لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة .
يمكن لوزير المالية أن يقوم بإبراء ذمة المحاسب العمومي جزئيا أو كليا من دفع باقي الحساب كلما تم إثبات حسن النية ، وعدم معاقبة المحاسب حسن النية لا تعفيه من دفع الحساب المطلوب ، فدفعه للمبلغ الناقص ليس عقوبة جنائية أو إدارية ، كالسجن و الحبس و الغرامة و الفصل من الوظيفة و إنما هي تسوية لوضعية مالية فقط
3- مبـــــــدأ الفصـــــــــل بيـــــــن السلطــــــــات
إن عملية تنفيذ الميزانية تعتبر أصعب مرحلة من مراحل الميزانية العامة كونها تعبير عن الانتقال إلى التنفيذ الفعلي لما تم المصادقة عليه ، و لصعوبة و تشعب وظائف الدولة وازدياد مهامها مع شح الموارد المالية و ازدياد النفقات ،كان ولابد أن يكون هناك عدة أطراف مساهمون في تنفيذ الميزانية من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة و حفظ المال العام وعدم الإسراف ، و كأهم متدخلين في عملية تنفيذ الميزانية نجد الآمر بالصرف و المحاسب العمومي ، فدور كل طرف يعتبر مهم من اجل التنفيذ السليم و الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، فالأول عمله إداري و الثاني عمله محاسبي و عليه كان الفصل بين مهام كل منهما في أداء عمله من الضروريات حيث لا يجوز لكل منهما أن يؤدي وظيفة الآخر ، فالأول يقوم بالإثباتات و الالتزامات و الثاني يقوم بالدفع و التحصيل حتى يصان المال العام من أي تلاعب و ضمان السير الحسن للعمليات المالية ، فعادة ما يكون المحاسب تحت سلطة الآمر بالصرف ، بل و هذا شائع كالعلاقة بين الوالي و أمين الخزينة ، رئيس المجلس الشعبي البلدي و القابض البدي ، فمن هذا الباب منع القانون الآمر بالصرف من تعيين المحاسب وخول هذه السلطة للوزير المكلف بالمالية ، ومنع القانون كذلك أن يكون الآمر بالصرف و المحاسب العمومي أزواجا حتى لا يكون هناك شبهة عن الاستغلال السيئ للمال العام .
ناهيك عن المسؤولية التي يتحملها كل طرف من أطراف تنفيذ الميزانية فهي إلى جانب الفصل بين المهام لكل طرف وخضوع كل طرف لسلطة معينة ، تضمن هذه المسؤوليات ضمان العمل بحيطة لتجنب أي عقوبات ، فمثلا كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي ملزمون بتقديم عملهم إلى مجلس المحاسبة من أجل التدقيق و التحقيق ، وهذا أيضا يجعل الإنفراد بتأدية المهام من الأولويات فالمسؤولية تقع على أحد الأطراف ،وهذا ما يعزز ممارسة النشاط بكل استقلالية ،كما هو وسيلة لمراقبة كل طرف لعمل الآخر والتأكد من جميع الوثائق الخاصة بأي عملة ومطابقتها للقوانين المعمول بها .
وعلى العموم يمكن ذكر مايلي فيما يخص مبدأ الفصل بين السلطات :
* كأول هدف ضمان المال العام من الاستغلال و الإسراف
* ضمان سير العمل وفق القوانين المعمول بها
* اختلاف الأعمال لكل طرف عمل إداري وعمل محاسبي من شأنه أن يسهل عملية المراقبة
* مراقبة لكل طرف لعمل الآخر
* انفصال المهام و المسؤوليات يجعل كل طرف حريص على أداء عمله على أكمل وجه
* صراحة القانون عندما فصل بين مهام كل من الأمر بالصرف و المحاسب العمومي كان لسببين وجيهين:
- صعوبة تنفيذ الميزانية وكثرة الإنزلاقات و الانحرافات
- من أجل ضمان المال العام و استغلاله على أكمل وجه.
شكرا لك احتي على هذه التوضيحات
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir