مشاهدة النسخة كاملة : التشريع عن طريق الاوامر
medmilia
2011-12-22, 20:47
طلب مساعدة في بحث عن التشريع عن طريق الاوامر
amina moon
2011-12-22, 22:42
جاء في المادة 124 من الدستور الجزائري (لرئيس الجمهورية ان يشرع باوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او بين دورتي البرلمان ) شرط ان يعرض هذه الاوامر على البرلمان في اول دورة له /// و يجب ان تعلم ان التشريع باوامر يدخل ضمن التشريع الفرعي ساحاول مساعدتك باعطاء نظره حول موضوع البحث هذه الاوامر تسمى ايضا بالوائح المستقلة فهي قواعد قانونية يضعها رئيس الجمهورية باعتباره سلطة تنفيذية وتعالج المسائل التي ليست من اختصاص السلطة التشريعية /// و لتتوسع في المزضوع ارجع الى كتب المدخل للعلوم القانونية بالرغم من انه موضوع يدخل في مادة الدستوري
amina moon
2011-12-22, 23:07
بالرجوع الى الدساتير الجزائرية السابقة مقارنة بالدستور الحالي نجد انها اختلفت في مسالة ممارسة رئيس الجمهورية للاختصاص التشريعي بمقتضى اوامر فدستور 1963 لم ينص على ذلك بالرغم ان المادة 58 منه تكلمت عن لوائح تفويضية اما دستور 1976 اشار الى هذا النوع من الاختصاص التشريعي طبقا للمادة 153منه اما دستور 1989 فقد جاء خلوا من النص على هذا الاختصاص لكن الاوامر التي عرفتها الجزائر سابقا هي اوامر في ظل انعدام السلطة التشريعية المنتخبة او بالاحرى انعدام مبدا الفصل بين السلطات اما الاوامر التي تدخل في اطار بحثنا هي الاوامر التي جاءت في الدستور 1996 نص عليها المادة 124 و المادة 120 و المادة 93 ايضا فالاوامر في ظل دستور 1996 اربع اي الرئيس يشرع باوامر في 4حالات لا غيير هي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او بين دورتي البرلمان او في الحالة الاستثنائيه المذكوره في الماده 93 من الدستور او حالة عدم المصادقة على قانون المالية و هذه الاوامر يصادق عليها البرلمان بدون مناقشة//// هذا كل ما اعرفه انشاء الله تستفيد منو
sarasrour
2011-12-23, 00:32
http://droit.alafdal.net/t711-topic
sarasrour
2011-12-23, 00:41
http://www.droit-dz.com/forum/showth...?t=6749&page=3
sarasrour
2011-12-23, 00:42
http://www.droit-dz.com/forum/showth...?t=6749&page=4
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=6749
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir