عماد المحب
2011-12-20, 22:44
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكمة مشروعية التعدد
بداية وقبل الشروع في بيان حكمة التعدد ، ينبغي علينا ما دمنا مسلمين أن لا نسأل عن قضية شرعها الله تعالي لما شرعها ؟ ولكن نسلم تسليما تاما وإن لم تظهر لنا فيها فائدة أو حكمة .
وذلك مصدقا لقوله تعالي :
{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} ( الأحزاب 36 )
لكن هناك حكم كثيرة في تعدد الزوجات محسوسة يعرفها كل العقلاء منها : ـ
1- إعفاف للرجال :
حيث إن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس ( تصبح نُفَساء ) إلي غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ، وقد جبل غالب الرجال بالقدرة علي الوطء ، وقد لا يكتفي بواحدة إرضاء لرغبته وخصوصا مع ما يعتريها من ظروف تحول دون الوطء .
2- إعفاف للنساء :
أن الله أجري العادة بأن الرجال أقل عددا من النساء في أقطار الدنيا ، وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة ، فلو اقتصر الرجل علي واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج ، فيضطررن إلي ركوب الفاحشة ، وقد عد النبي e قلة الرجال وكثرة النساء من شروط الساعة
فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي e قال :
" ويقل الرجال ويكثر النساء حتي يكون لخمسين امرأة القيم
الواحد "
ولذلك فهناك من النساء من لا تجد عائلا يعولها فتسلك سبل الانحراف ، إما لدافع الشهوة وإما لدافع المال أو نحو ذلك .
فإذا كان عدد النساء أكثر من الرجال فنحن بين واحدة من
ثلاثة :
أ- أن يتزوج الرجل بامرأة واحدة فقط ، فيزداد عدد العوانس في المجتمع ونقضي عليهن بالحرمان حتي الموت .
ب- أن يتزوج الرجل بامرأة واحدة فقط ، ولكنه لا يحبس نفسه عليها ، فيمارس الزنا مع الأخريات
ج- أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة ويعدد الزوجات ، فيشبع غريزته ويحصن أمة من إماء الله .
وقـفـة
عُقد مؤتمر للشباب في " ميونخ " بألمانيا عام 1948م ، وتم بحث مشكلة زيادة عدد النساء في ألمانيا أضعافاً مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب ، وقد استعرضت مختلف الحلول لهذه المشكلة ، وكانت النتيجة أن أقرت اللجنة توصية المؤتمر بالمطالبة بإباحة تعدد الزوجات لحل المشكلة .
3- تكثير لنسل الأمة :
أ
- فقد أخرج أبو داود من حديث معقل بن يسار – رضي الله عنه
– أن النبي e قال :
"
تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم "
الودود : التي تحب زوجها الولود : التي تكثر ولادتها
ب- وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي e قال :
قال سليمان بن داود – عليهما السلام – لأطوفن الليلة علي سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله . فقال له صاحبه : إن شاء الله ، فلم يقل ، ولم يحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه ، وفي رواية : ولم تلد منهم إلا امرأة نصف إنسان .
زاد النسائي : فقال النبي e : " لو قالها لجاهدوا في سبيل الله ".
ملحوظة : ورد في بعض الروايات ( ستون ) وبعضها (
سبعون ) وبعضها ( تسعون ) وبعضها
( تسع وتسعون ) وبعضها( مائة ) ، ( انظر الجمع بينهما فتح الباري للحافظ ابن حجر ( 6/531 )
والإسلام رغب في الإكثار من النسل كما مر بنا في الحديث .
ومما لا شك فيه أن الرجل مهيأ لهذا الغرض إذا جامع أكثر من امرأة
وأما المرأة فإنها تحمل في فترات متباعدة وتحتاج إلي أوقات راحة مما يقلل من النسل .
4- قوة وتدريب تحمل المسئولية :
هذا بجانب تحري العدل والفطنة في التعامل ، وهذا ظاهر لا خفاء فيه .
5- مخالفة لما عليه النصارى :
وغيرهم ممن لا يرون التعدد ، وهذا يؤدي بهم إلي اتخاذ الخليلات ، ويقع الفساد في البلاد وكثرة اللقطاء وأولاد الزنا .
6- مداومة المحبة بين الزوجين :
لأنه إذا غاب الزوج عن أحداهن بعض الأيام ازداد اشتياقها إليه واشتياقه إليها ،مما يوجب ذلك حسن اللقاء بعد الغياب وإغضاء الطرف عن بعض الهفوات ، وأيضا فإنه يجعل هناك منافسة بين الضرائر فيما بينهن علي أن يكن في أحسن حال مع زوجهن استجلابا لألفته لها مما أودع الله في قلوبهم من الغيرة .
7- تحصيل للأجر والثواب :
فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي e قال : " وفي بُضع أحدكم صدقة ، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجره ، قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر " .
قال النووي – رحمه الله ـ :
في قول النبي e : " وفي بُضع أحدكم صدقة " هو بضم الباء ، ويطلق علي الجماع ،
ويطلق علي الفرج نفسه ، وكلاهما تصح إرادته هنا .
ـ وفي هذا دليل علي أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقة ، فالجماع : يكون عبادة إذا نوي به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالي به أو طلب ولد صالح ، أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ، ومنعهما من النظر إلي الحرام ، أو الفكر فيه ، أو الهم به ، أو غير ذلك من المقاصد الحسنة .
8- التأسي بالرسول e :
ما دام الشخص قادراً علي العدل والإعفاف والنفقة .
فقد أخرج البخاري من حديث أنس – رضي الله عنه – أن النبي e
كان يطوف علي نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة
وهو القائل e كما عند البخارى ومسلم :
" أما إني أتقاكم له وأخشاكم له ..... وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ".
9- صيانة للفرد وللمجتمع من جريمة الزنا :
فقد يوجد عن بعض الرجال – بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية – رغبة جنسية جامحة بحيث لا تشبعه امرأة واحدة، فأبيح له أن يشبع غريزته عن طريق مشروع، بدلا من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخلاقه
10- تكريم وصيانة للمرأة التي مات عنها زوجها :
فالمرأة التي مات عنها زوجها أصبحت بلا عائل وطمع فيها البعض ، وهنا يكون التعدد تكريما لهذه المرأة التي مات عنها زوجها أو طلقها وليس لها من يعولها .
وإذا تم استفتاء المطلقات والأرامل والعوانس – والتي تقدم بهن السن ولم يتزوجن ـ عن التعدد
وهل تقبلن أن تكن زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة ؟!
والجواب سيكون : نعم وبكل سرور .
والسؤال لماذا قبلت المرأة العانس أو المطلقة أو الأرملة أو التي تقدم بها السن أن تكون زوجة ثانية؟ في حين أنها عندما كانت زوجة لرجل لم تقبل أن يشاركها غيرها فيه وما كان هذا إلا لأنها لم تشعر بألم الوحدة ولفحة الشهوة وحرارتها ، ولكنها لما ذاقت أحست بغيرها ولو أنها استقبلت من أمرها ما استدبر لرضيت أن يتزوج عليها زوجها بامرأة مات عنها زوجها أو طلقها أو عانس وكان عن طيب خاطر . وقد جعل النبي e ذلك من كمال الإيمان .
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس – رضي الله عنه – أن النبي e قال :
" لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما يحب لنفسه " .
فالتعدد يقضي علي عدم احتكار الزوجة لرجل واحد ، بينما هناك نساء كثيرات أرامل ومطلقات وعوانس محرومات من الحياة الزوجية ، والأخذ بنظام التعدد يحل هذه المشكلة .
11- التعدد يحقق التكافل الاجتماعي :
حيث يترتب عليه صون عدد كثير من النساء والقيام بحاجتهن من النفقة والمسكن وكفالة الأولاد والنسل ، وهذا أمر مطلوب .
12- التعدد ضرورة من ضروريات المجتمع :
مثل أن تكون الزوجة كبيرة في السن أو مريضة وتكون ذات أولاد ، فإن أمسكها خاف علي نفسه الوقوع في الزنا ، وإن طلقها فرق بينه وبين أولاده فلا تزول المشكلة إلا بالتعدد .
(الزواج لابن عثيمين – رحمه الله ـ ) .
13- وقد يظهر بعد الزواج عقم المرأة ويكون الحل هو طلاقها :
فإذا كان له سعة في الزواج من غيرها ، فلا يقول عاقل إن طلاقها أفضل .
( من كلام ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ )
14- من الثابت علميًا أن خصوبة المرأة للإنجاب تقف بعد سن الخمسين :
بينما الزوج يستمر معه القدرة علي الإنجاب إلي ما بعد السبعين ، وحينئذ لا يجوز أن نقصر الزوج الذي يريد الإنجاب علي امرأة لا تنجب ومن ثم يكون الحل في التعدد .
15- التعدد يحسن نوعية النسل :
فمن الأزواج من يرغب في تحسين نوعية النسل بانتقاء زوجات من أسر تتصف بالشجاعة والحزم والفطنة والذكاء ليخرج للأمة رجالا أسوياء صالحين
كما فعل عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – حين خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي صغيرة فقيل له ما تريد إليها ؟
قال إني سمعت رسول الله e يقول : " كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي "
( أخرجه الحاكم 3/142 بسند صحيح )
16- التعدد وسيلة للغني ووسيلة لجلب الخير وكثرة الرزق :
حيث نقل ابن أبي حاتم ما ورد عن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – قوله:
" أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغني "
قال تعالي : { إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } ( النور 32 )
ونقل الإمام القرطبي أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال :
عجبي ممن لا يطلب الغني في النكاح وقد قال تعالي :{إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }
17- التعدد فيه تفريج لكرب المرأة المطلقة أو العانس أو الأرملة :
لأن حال هذه المرأة إن لم تتزوج بين اثنين :
الأول : أن تعيش شريفة عفيفة ، فيكون هناك نوع من أنواع الكبت والقلق النفسي ؛ لعدم تصريف الشهوة ، وربما كان هناك حقد علي المتزوجات .
الثاني : أن تقع في الفاحشة مع شاب أعزب ،أو مع رجل متزوج غير مستقر في بيته ولا مستريح مع أهله ، وهنا مكمن الخطر وانتشار الرذيلة ، وهنا نقول ما أحلي الرجوع والتسليم لشرع الله .
18- عدم حرمان المرأة من زينة الحياة الدنيا ولذتها وهم الأولاد :
قال تعالي : { الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً } ( الكهف 46 )
فالمرأة العانس التي بلا زوج تفقد لذة الحياة وتفقد زينتها وهم الأولاد ، وتشعر بالوحدة ، وحياتها تكون مليئة بالهموم والوساوس والهواجس .
وقد دعا زكريا عليه السلام ربه أن لا يذره فردا وحيدا
{ وزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ } ( الأنبياء 89 )
والمرأة سريعة الذبول والانقطاع عن الإنجاب ، فأغلب النساء يقفن عن الإنجاب في سن الأربعين غالبا ، ففتح الله لها بابا بأن تكون شريكة مع زوجة واحدة أو اثنين أو ثلاث ، وكل هذا فيه رأفة بالمرأة حتي لا تفوت عليها الفرصة .
منقول للفائدة
حكمة مشروعية التعدد
بداية وقبل الشروع في بيان حكمة التعدد ، ينبغي علينا ما دمنا مسلمين أن لا نسأل عن قضية شرعها الله تعالي لما شرعها ؟ ولكن نسلم تسليما تاما وإن لم تظهر لنا فيها فائدة أو حكمة .
وذلك مصدقا لقوله تعالي :
{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} ( الأحزاب 36 )
لكن هناك حكم كثيرة في تعدد الزوجات محسوسة يعرفها كل العقلاء منها : ـ
1- إعفاف للرجال :
حيث إن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس ( تصبح نُفَساء ) إلي غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ، وقد جبل غالب الرجال بالقدرة علي الوطء ، وقد لا يكتفي بواحدة إرضاء لرغبته وخصوصا مع ما يعتريها من ظروف تحول دون الوطء .
2- إعفاف للنساء :
أن الله أجري العادة بأن الرجال أقل عددا من النساء في أقطار الدنيا ، وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة ، فلو اقتصر الرجل علي واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج ، فيضطررن إلي ركوب الفاحشة ، وقد عد النبي e قلة الرجال وكثرة النساء من شروط الساعة
فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي e قال :
" ويقل الرجال ويكثر النساء حتي يكون لخمسين امرأة القيم
الواحد "
ولذلك فهناك من النساء من لا تجد عائلا يعولها فتسلك سبل الانحراف ، إما لدافع الشهوة وإما لدافع المال أو نحو ذلك .
فإذا كان عدد النساء أكثر من الرجال فنحن بين واحدة من
ثلاثة :
أ- أن يتزوج الرجل بامرأة واحدة فقط ، فيزداد عدد العوانس في المجتمع ونقضي عليهن بالحرمان حتي الموت .
ب- أن يتزوج الرجل بامرأة واحدة فقط ، ولكنه لا يحبس نفسه عليها ، فيمارس الزنا مع الأخريات
ج- أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة ويعدد الزوجات ، فيشبع غريزته ويحصن أمة من إماء الله .
وقـفـة
عُقد مؤتمر للشباب في " ميونخ " بألمانيا عام 1948م ، وتم بحث مشكلة زيادة عدد النساء في ألمانيا أضعافاً مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب ، وقد استعرضت مختلف الحلول لهذه المشكلة ، وكانت النتيجة أن أقرت اللجنة توصية المؤتمر بالمطالبة بإباحة تعدد الزوجات لحل المشكلة .
3- تكثير لنسل الأمة :
أ
- فقد أخرج أبو داود من حديث معقل بن يسار – رضي الله عنه
– أن النبي e قال :
"
تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم "
الودود : التي تحب زوجها الولود : التي تكثر ولادتها
ب- وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي e قال :
قال سليمان بن داود – عليهما السلام – لأطوفن الليلة علي سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله . فقال له صاحبه : إن شاء الله ، فلم يقل ، ولم يحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه ، وفي رواية : ولم تلد منهم إلا امرأة نصف إنسان .
زاد النسائي : فقال النبي e : " لو قالها لجاهدوا في سبيل الله ".
ملحوظة : ورد في بعض الروايات ( ستون ) وبعضها (
سبعون ) وبعضها ( تسعون ) وبعضها
( تسع وتسعون ) وبعضها( مائة ) ، ( انظر الجمع بينهما فتح الباري للحافظ ابن حجر ( 6/531 )
والإسلام رغب في الإكثار من النسل كما مر بنا في الحديث .
ومما لا شك فيه أن الرجل مهيأ لهذا الغرض إذا جامع أكثر من امرأة
وأما المرأة فإنها تحمل في فترات متباعدة وتحتاج إلي أوقات راحة مما يقلل من النسل .
4- قوة وتدريب تحمل المسئولية :
هذا بجانب تحري العدل والفطنة في التعامل ، وهذا ظاهر لا خفاء فيه .
5- مخالفة لما عليه النصارى :
وغيرهم ممن لا يرون التعدد ، وهذا يؤدي بهم إلي اتخاذ الخليلات ، ويقع الفساد في البلاد وكثرة اللقطاء وأولاد الزنا .
6- مداومة المحبة بين الزوجين :
لأنه إذا غاب الزوج عن أحداهن بعض الأيام ازداد اشتياقها إليه واشتياقه إليها ،مما يوجب ذلك حسن اللقاء بعد الغياب وإغضاء الطرف عن بعض الهفوات ، وأيضا فإنه يجعل هناك منافسة بين الضرائر فيما بينهن علي أن يكن في أحسن حال مع زوجهن استجلابا لألفته لها مما أودع الله في قلوبهم من الغيرة .
7- تحصيل للأجر والثواب :
فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي e قال : " وفي بُضع أحدكم صدقة ، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجره ، قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر " .
قال النووي – رحمه الله ـ :
في قول النبي e : " وفي بُضع أحدكم صدقة " هو بضم الباء ، ويطلق علي الجماع ،
ويطلق علي الفرج نفسه ، وكلاهما تصح إرادته هنا .
ـ وفي هذا دليل علي أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقة ، فالجماع : يكون عبادة إذا نوي به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالي به أو طلب ولد صالح ، أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ، ومنعهما من النظر إلي الحرام ، أو الفكر فيه ، أو الهم به ، أو غير ذلك من المقاصد الحسنة .
8- التأسي بالرسول e :
ما دام الشخص قادراً علي العدل والإعفاف والنفقة .
فقد أخرج البخاري من حديث أنس – رضي الله عنه – أن النبي e
كان يطوف علي نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة
وهو القائل e كما عند البخارى ومسلم :
" أما إني أتقاكم له وأخشاكم له ..... وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ".
9- صيانة للفرد وللمجتمع من جريمة الزنا :
فقد يوجد عن بعض الرجال – بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية – رغبة جنسية جامحة بحيث لا تشبعه امرأة واحدة، فأبيح له أن يشبع غريزته عن طريق مشروع، بدلا من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخلاقه
10- تكريم وصيانة للمرأة التي مات عنها زوجها :
فالمرأة التي مات عنها زوجها أصبحت بلا عائل وطمع فيها البعض ، وهنا يكون التعدد تكريما لهذه المرأة التي مات عنها زوجها أو طلقها وليس لها من يعولها .
وإذا تم استفتاء المطلقات والأرامل والعوانس – والتي تقدم بهن السن ولم يتزوجن ـ عن التعدد
وهل تقبلن أن تكن زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة ؟!
والجواب سيكون : نعم وبكل سرور .
والسؤال لماذا قبلت المرأة العانس أو المطلقة أو الأرملة أو التي تقدم بها السن أن تكون زوجة ثانية؟ في حين أنها عندما كانت زوجة لرجل لم تقبل أن يشاركها غيرها فيه وما كان هذا إلا لأنها لم تشعر بألم الوحدة ولفحة الشهوة وحرارتها ، ولكنها لما ذاقت أحست بغيرها ولو أنها استقبلت من أمرها ما استدبر لرضيت أن يتزوج عليها زوجها بامرأة مات عنها زوجها أو طلقها أو عانس وكان عن طيب خاطر . وقد جعل النبي e ذلك من كمال الإيمان .
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس – رضي الله عنه – أن النبي e قال :
" لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما يحب لنفسه " .
فالتعدد يقضي علي عدم احتكار الزوجة لرجل واحد ، بينما هناك نساء كثيرات أرامل ومطلقات وعوانس محرومات من الحياة الزوجية ، والأخذ بنظام التعدد يحل هذه المشكلة .
11- التعدد يحقق التكافل الاجتماعي :
حيث يترتب عليه صون عدد كثير من النساء والقيام بحاجتهن من النفقة والمسكن وكفالة الأولاد والنسل ، وهذا أمر مطلوب .
12- التعدد ضرورة من ضروريات المجتمع :
مثل أن تكون الزوجة كبيرة في السن أو مريضة وتكون ذات أولاد ، فإن أمسكها خاف علي نفسه الوقوع في الزنا ، وإن طلقها فرق بينه وبين أولاده فلا تزول المشكلة إلا بالتعدد .
(الزواج لابن عثيمين – رحمه الله ـ ) .
13- وقد يظهر بعد الزواج عقم المرأة ويكون الحل هو طلاقها :
فإذا كان له سعة في الزواج من غيرها ، فلا يقول عاقل إن طلاقها أفضل .
( من كلام ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ )
14- من الثابت علميًا أن خصوبة المرأة للإنجاب تقف بعد سن الخمسين :
بينما الزوج يستمر معه القدرة علي الإنجاب إلي ما بعد السبعين ، وحينئذ لا يجوز أن نقصر الزوج الذي يريد الإنجاب علي امرأة لا تنجب ومن ثم يكون الحل في التعدد .
15- التعدد يحسن نوعية النسل :
فمن الأزواج من يرغب في تحسين نوعية النسل بانتقاء زوجات من أسر تتصف بالشجاعة والحزم والفطنة والذكاء ليخرج للأمة رجالا أسوياء صالحين
كما فعل عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – حين خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي صغيرة فقيل له ما تريد إليها ؟
قال إني سمعت رسول الله e يقول : " كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي "
( أخرجه الحاكم 3/142 بسند صحيح )
16- التعدد وسيلة للغني ووسيلة لجلب الخير وكثرة الرزق :
حيث نقل ابن أبي حاتم ما ورد عن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – قوله:
" أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغني "
قال تعالي : { إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } ( النور 32 )
ونقل الإمام القرطبي أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال :
عجبي ممن لا يطلب الغني في النكاح وقد قال تعالي :{إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }
17- التعدد فيه تفريج لكرب المرأة المطلقة أو العانس أو الأرملة :
لأن حال هذه المرأة إن لم تتزوج بين اثنين :
الأول : أن تعيش شريفة عفيفة ، فيكون هناك نوع من أنواع الكبت والقلق النفسي ؛ لعدم تصريف الشهوة ، وربما كان هناك حقد علي المتزوجات .
الثاني : أن تقع في الفاحشة مع شاب أعزب ،أو مع رجل متزوج غير مستقر في بيته ولا مستريح مع أهله ، وهنا مكمن الخطر وانتشار الرذيلة ، وهنا نقول ما أحلي الرجوع والتسليم لشرع الله .
18- عدم حرمان المرأة من زينة الحياة الدنيا ولذتها وهم الأولاد :
قال تعالي : { الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً } ( الكهف 46 )
فالمرأة العانس التي بلا زوج تفقد لذة الحياة وتفقد زينتها وهم الأولاد ، وتشعر بالوحدة ، وحياتها تكون مليئة بالهموم والوساوس والهواجس .
وقد دعا زكريا عليه السلام ربه أن لا يذره فردا وحيدا
{ وزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ } ( الأنبياء 89 )
والمرأة سريعة الذبول والانقطاع عن الإنجاب ، فأغلب النساء يقفن عن الإنجاب في سن الأربعين غالبا ، ففتح الله لها بابا بأن تكون شريكة مع زوجة واحدة أو اثنين أو ثلاث ، وكل هذا فيه رأفة بالمرأة حتي لا تفوت عليها الفرصة .
منقول للفائدة