المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل للمقتصد الحق في عطلة الشتاء


dadine213
2011-12-18, 23:46
السلام عليكم

لي زميل مقتصد جديد قال له مدير المؤسسة انه ليس له الحق في العطلة و يجب ان ياتي هذه الايام الى المؤسسة مع العلم انه امضى يومه للمداومة

لم اعطي له اية اجابة عن هذا السؤال كوني احضر هذه الايام لان لدي عمل متبقي

افيدونا جزاكم الله خيرا

dadine213
2011-12-19, 18:32
السلام عليكم هل السؤال صعب يا سادة المقتصدين

قاسيمي
2011-12-19, 18:56
المطلوب من زميلك هو المداومة وفق الجدول المعد من طرف المدير بالتشاور مع الفريق الاداري .
و اذا أراد أن يعمل عمل اضافي له ذلك
تحياتي الخالصة

dadine213
2011-12-19, 19:01
المطلوب من زميلك هو المداومة وفق الجدول المعد من طرف المدير بالتشاور مع الفريق الاداري .
و اذا أراد أن يعمل عمل اضافي له ذلك
تحياتي الخالصة

بارك الله فيك أخي و لكني سألت مقتصدا أخر قال ليس له الحق المقتصد و الادارة لها شهر عطلة في العام هل هذا صحيح أخي

طالب العلم والمعرفة
2011-12-19, 20:48
زميلي الفاضل..
الإجابة وردت في القانون الأساسي للأسلاك الخاصة لموظفي التربية الوطنية رقم 08/315 المؤرخ في 12/10/2008 في الفصل الثاني المعنون "الحقوق والواجبات " في مادته العاشرة التي نصت على مايلي:

" يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يعملون في مؤسسات التربية والتعليم من عطلتهم السنوية أثناء فترة العطلة المدرسية الصيفية وفقا لرزنامة العطل المدرسية.
غير أنهم يلزمون أثناء العطل المدرسية بضمان المداومة على أساس التناوب والمشاركة في الإمتحانات والمشاركة في الامتحانات والمسابقات والدورات التكوينية."

ومن خلال استقراء هذه المادة فإن المقتصد مادام أنه خاضعا للقانون الأساسي فإنه ملزم بالمداومة أثناء العطل..
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فرزنامة العطل المدرسية لم تحدد تاريخ عطلة الإداريين إلا في العطلة الصيفية..
وعليه، فهو مقيد بالعمل في عطلة الشتاء في إطار المداومة وفقط ،أو أنه أراد العمل من تلقاء نفسه قصد تفادي تراكم الأعمال..أما ماعدا هذا فلا يوجد له أي نص قانوني يجبره على العمل في العطلة خارج مداومته..
وشكرا..

dadine213
2011-12-19, 21:42
زميلي الفاضل..
الإجابة وردت في القانون الأساسي للأسلاك الخاصة لموظفي التربية الوطنية رقم 08/315 المؤرخ في 12/10/2008 في الفصل الثاني المعنون "الحقوق والواجبات " في مادته العاشرة التي نصت على مايلي:

" يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يعملون في مؤسسات التربية والتعليم من عطلتهم السنوية أثناء فترة العطلة المدرسية الصيفية وفقا لرزنامة العطل المدرسية.
غير أنهم يلزمون أثناء العطل المدرسية بضمان المداومة على أساس التناوب والمشاركة في الإمتحانات والمشاركة في الامتحانات والمسابقات والدورات التكوينية."

ومن خلال استقراء هذه المادة فإن المقتصد مادام أنه خاضعا للقانون الأساسي فإنه ملزم بالمداومة أثناء العطل..
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فرزنامة العطل المدرسية لم تحدد تاريخ عطلة الإداريين إلا في العطلة الصيفية..
وعليه، فهو مقيد بالعمل في عطلة الشتاء في إطار المداومة وفقط ،أو أنه أراد العمل من تلقاء نفسه قصد تفادي تراكم الأعمال..أما ماعدا هذا فلا يوجد له أي نص قانوني يجبره على العمل في العطلة خارج مداومته..
وشكرا..



بارك الله فيك أخي و جزاك الله خيرا

optimism
2011-12-20, 13:05
السلام عليكم
بعيدا عن القانون
فالمسير المالي لابد ان يكون دائما موجودا بمعنى يضرب طلا فهو في الاول والاخير مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل
وشكرا لاستاذ طالب العلم والمعرفة على الاجابة وعلى الاثبات (القانون)

قاسيمي
2011-12-20, 17:55
شكرا لطالب العلم على التوضيح من الناحية القانونية لكن أضيف لك شيء أخي الكريم الواقع شيء اخر
يجب أن تفرض نفسك بالعمل و التنظيم خاصة و أنت في بداية الطريق حتى لا تتراكم عليك الامور و تقع في الاخطاء و عندما تفرض نفسك و الامور تمشي أطلب من المدير تعويض لتسوية أمورك الخاصة .
و الله الموفق .

قاسيمي
2011-12-20, 17:55
شكرا لطالب العلم على التوضيح من الناحية القانونية لكن أضيف لك شيء أخي الكريم الواقع شيء اخر
يجب أن تفرض نفسك بالعمل و التنظيم خاصة و أنت في بداية الطريق حتى لا تتراكم عليك الامور و تقع في الاخطاء و عندما تفرض نفسك و الامور تمشي أطلب من المدير تعويض لتسوية أمورك الخاصة .
و الله الموفق .