مشاهدة النسخة كاملة : وجهة نظر حول نصاب الزكاة......
لقد ذكرتُ في إحدى المشاركات أن لي وجهةَ نظرٍ حول نصاب الزكاة الذي أعلنته وزارة الشؤون الدينية عندنا في الجزائر.
- هذا بلاغ من الوزارة من موقعها الرسمي:
بلاغ من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
بسم الله الرحمن الرحيم
(إنماالصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِقَابِ وِالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)
الآية 60 - سورة التوبة.
تعلن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لعام 1432هـ الموافق 2011 ـ 2012م والمقدر كمايلي:
85غ × 5500.00 دج = 467.500.00دج
--------------------
ومن بعض المصادر: ( وذكرت الوزارة أن أصل النصاب هو عشرون (20) دينارا ذهبيا المقدر وزنها ب85 غراما موضحة أن الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى (أجينور) حددت ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط ب 5500.00دج. ).
-------------
وأنا عندي بعض الاعتراضات على هذا النصاب المقدر، أجملها في النقاط الآتية:
أولا: الوزارة تحدد نصاب زكاة الأموال مرة في العام، فتُعلن أن نصاب هذه السنة هو كذا وكذا.
بينما نصاب الأموال مرتبط بالذهب والفضة، وهما قابلان للغلاء والرخص في أي وقت.
- فقد يرتفع ثمن الذهب جدا، فيكون النصاب أكثر مما قدَّرته الوزارة، فنوجب على الناس زكاةً فيما لم يوجبها الله عليهم، وقد يرخص الذهب جدا، فيكون النصاب أقل مما قدرته الوزارة، فنُسْقِط عن الناس زكاةً أوجبها الله عليهم.
ثانيا: الوزارة حدَّدَت نصاب الأموال بقيمة الذهب، مع أنَّ الأموال النقدية ليست ذهبا ولا فضَّة، وإنما تُلْحق بهما بجامع الثمنيَّة في الجميع، فلِمَ يُقَدَّر النصاب بالذهب دون الفضة؟
مع أن كثيرا من الفقهاء نصُّوا في باب عروض التجارة على أنَّ العروض إذا بلغت أقلَّ نصاب من الذهب أو الفضة فإنه تُخرج الزكاةُ من قيمتها.
فكان مقتضى هذا، أن نقدِّر (85غ) من الذهب كم قيمته؟ ونُقدِّر (595غ) من الفضة كم قيمتُها؟ فأقلهما نجلعه نصابًا للأموال النقدية؛ لسببين:
1- لأنَّه الأحظُّ للفقراء.
2- ولأنه الأبرأ للذمة.
ثالثا: على فرض أنَّ المتعيِّن هو تقدير زكاة الأموال بقيمة الذهب، لِمَ جَنحَ المقدِّرون إلى عيار 18؟ مع أنه ليس ذهبا خالصا، بل هو مشوبٌ بغيره؟
والفقهاء ذكروا أنَّ الذهب والفضة إذا كان فيهما غش -أي: خُلِط بهما شيءٌ من غير جنسِهما- فإنَّه لا تجب الزكاة فيهما حتى يبلغ مقدار الذهب والفضة نصابًا.
أرجو من الأعضاء إثراء الموضوع تأييدا أو اعتراضا؛ قصد الوصول إلى الحق، دون تهكم أو استهزاء، فإني أعيذ نفسي وإياكم بالله أن نكون من الجاهلين.
سفيان الثوري السلفي
2011-12-16, 23:48
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد اشكرك اخيتي على وجهة نظرك في مسالة نصاب الزكاة ...ساعود لاحقا لنتناقش في بعض النقاط التي اراها انها في محلها ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم لاهتمامكم ..... في انتظار ما تجود به القرائح.
المفكر المشاكس
2011-12-19, 11:41
سوف انقاشك في المسئلة الاولى انتي مخطئة والدليل
قولك
بينما نصاب الأموال مرتبط بالذهب والفضة، وهما قابلان للغلاء والرخص في أي وقت.
هدا ليس دائما فالدهب معروف بتبات قيمته وهدا بيان اقتصادي محض ليس لنا مجالنا في الخوض فيه مع دلك ..
- فقد يرتفع ثمن الذهب جدا، فيكون النصاب أكثر مما قدَّرته الوزارة، فنوجب على الناس زكاةً فيما لم يوجبها الله عليهم، وقد يرخص الذهب جدا، فيكون النصاب أقل مما قدرته الوزارة، فنُسْقِط عن الناس زكاةً أوجبها الله عليهم.
مقولتك مقلوبة حين يرتفع الدهب يرتفع النصاب
فنسقط على الناس زكاة اوجببها الله عليهم
وحين ينخفض ..ينخفض النصاب فنكلف الناس فوق طاقاتهم
هل تتفقي معي هنا حتى نكمل
سوف انقاشك في المسئلة الاولى انتي مخطئة والدليل
قولك
بينما نصاب الأموال مرتبط بالذهب والفضة، وهما قابلان للغلاء والرخص في أي وقت.
هدا ليس دائما فالدهب معروف بتبات قيمته وهدا بيان اقتصادي محض ليس لنا مجالنا في الخوض فيه مع دلك ..
- فقد يرتفع ثمن الذهب جدا، فيكون النصاب أكثر مما قدَّرته الوزارة، فنوجب على الناس زكاةً فيما لم يوجبها الله عليهم، وقد يرخص الذهب جدا، فيكون النصاب أقل مما قدرته الوزارة، فنُسْقِط عن الناس زكاةً أوجبها الله عليهم.
مقولتك مقلوبة حين يرتفع الدهب يرتفع النصاب
فنسقط على الناس زكاة اوجببها الله عليهم
وحين ينخفض ..ينخفض النصاب فنكلف الناس فوق طاقاتهم
هل تتفقي معي هنا حتى نكمل
لا أعرف أن سعر الذهب والفضة ثابتان، بل الذي أعرفه أنهما يرتفعان وينخفضان، خاصة الذهب، وأنا مسجلة في أحد المواقع، يرسلون لي كل يوم أسعار الذهب، في جدول، ويبينون في الجدول الفرق بين سعر اليوم واليوم الذي قبله، وهو غالبا في ازدياد أو في نقص.
وما دام أن المسألة اقتصادية محضة، فلعل أهل هذا الشان يفيدون أكثر.
أما فيما يخص المسألة المقلوبة، فليس الأمر كذلك، فلعلي لم أُفْهِم أنا مرادي فأعتذر.
وبيانا لذلك أوضح:
- قلت: قد يرتفع الذهب جدا، فيكون النصاب أكثر مما قدرناه، فنوجب على الناس زكاة فما لم يوجبها الله عليهم.
وهي عبارة سليمة، ومقصودي بالعبارة ما يلي:
- عندما نحدد النصاب بحوالي 47 مليون، بناء على أن سعر الذهب 5500دج، إذا ارتفع سعر الذهب جدا، ولنفرض -مثلا- أنه يكون 7000 دينار، يكون النصاب -بناء على حساب النصاب بالذهب، وبعيار 18، وهذا فيه نظر- يكون النصاب حوالي 59 مليون.
فإذن، حالَ ارتفاع الذهب إلى المقدار المذكور، يكون النصاب شرعا -بناء على ما تقدم- حوالي 59 مليون، ونحن قد حددناه مسبقا بـحوالي 47 مليون، فالذي يملك 50 مليون وحال عليه الحول، هو في الحقيقة لم يصل إلى النصاب الشرعي، بينما نحن نوجب عليه الزكاة.
ففي حال ارتفاع الذهب، يرتفع النصاب، ونكون نحن أوجبنا على الناس زكاة لم يوجبها الله عليهم.
والعكس بالعكس.
أرجو أنني أوضحتُ الفكرة، وأعتذر عن عدم دقة العبارة أولا.
وأشكركم جدا على مساهمتكم العلمية، في انتظار المزيد منكم.
المفكر المشاكس
2011-12-19, 21:33
فلعل أهل هذا الشان يفيدون أكثر.
الحمد لله اختي انا ليسانس اقتصاد والدهب متبت للقيمة وقد كان قبل تداول العملات يستعمل نضام الدهب لقياس باقي العملات وهناك دعاوي كتيرة لارجاع نضام الدهب في تتبيت القيمة النقدية ومسئلة التغير كما يرسلون لكي فعلا ..دلك حين ادخل الدهب للتداول في البورصات ومع دلك يبقى تابت في الغالب لقلته وندورته و مع دلك هو مؤهل للارتفاع ...
ام قولك
وبيانا لذلك أوضح:
- قلت: قد يرتفع الذهب جدا، فيكون النصاب أكثر مما قدرناه، فنوجب على الناس زكاة فما لم يوجبها الله عليهم.
لا لا لا
لاحضي اختاه
الدهب 5500 النصاب 47 مليون
الدهب 7000 النصاب 59 مليون
حينها لا نوجب الزكاة بل نسقط فرضيتها يعني الي عنده تحت 59 مليون سوف لا نفرض عليه الزكاة ونحرم طائفة كبيرة من الفقراء
لا كما قلتي نلزم طائفة .. ارجوا انه اتضح المعنى وممكن اوضح اكتر
بارك الله فيك
[/quote]
لم تفهم مرادي، راجع المشاركة السابقة من فضلك.
المفكر المشاكس
2011-12-20, 21:39
ارجاو ان توضحي اكتر ام افهم وجهة نضرك
بارك الله فيك، لقد أوضحتُ مقصودي في المشاركة 6، أرجو أن تتأمله مشكورا غير مأمور.
المفكر المشاكس
2011-12-21, 10:58
الدي قصدته اعادة صياغة الشرح لاكم مع التمعن كاني فهمت قصدك
جعاتي المشكل في الارتفاع بين قيمتين ولم تحددي الزمن .. لاكن هيئة اجينور تحدد القيمة الحقيقية في السوق في زمن معين او متوسط الحساب لا ناخد بعبرة التقلبات اليومية فهي لا تساعد في الحساب ولا يعتمد عليها البنك المركزي كمرجع له ..
سفيان الثوري السلفي
2011-12-22, 10:53
وأنا عندي بعض الاعتراضات على هذا النصاب المقدر، أجملها في النقاط الآتية:
أولا: الوزارة تحدد نصاب زكاة الأموال مرة في العام، فتُعلن أن نصاب هذه السنة هو كذا وكذا.
بينما نصاب الأموال مرتبط بالذهب والفضة، وهما قابلان للغلاء والرخص في أي وقت.
- فقد يرتفع ثمن الذهب جدا، فيكون النصاب أكثر مما قدَّرته الوزارة، فنوجب على الناس زكاةً فيما لم يوجبها الله عليهم، وقد يرخص الذهب جدا، فيكون النصاب أقل مما قدرته الوزارة، فنُسْقِط عن الناس زكاةً أوجبها الله عليهم.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد اخيتي ام حاتم بالنسبة لاستفسارتك حول مسالة الزكاة سنجيب عنها تبعا بمعنى نقطة نقطة فان اقتنعت للاجابة فبها و نعمت و ان كان عندك اشكال اعلمينا بذلك ... نصاب المال يحسب بأقل النصابين من الذهب والفضة والمسألة مشهورة عند أهل العلم والذي عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أنه ينظر في الأحظ والأنفع للفقراء وهو غالبا الفضة ، وأدلة نصاب الفضة اقوى وأصح واظهر من نصاب الذهب ، وهو الأحوط والأبرأ للذمة .
وعند المالكية يكون بالغالب منهما .
وبعض المعاصرين يرجح اعتبار نصاب الذهب لا ستقرار سعر الذهب غالبا ولأنه العملة العالمية التي لا تتغير وبها تقاس قيم الأشياء ومنها الفضة ، والفضة نقد معاون كذا قال الشيخ أبو زهرة ومن وافقه من المعاصرين .
وتحديد نصاب الفضة أشهر مرفوعا إلى النبي صل الله عليه و سلم حتى إن بعض العلماء لم يعولوا على تحديده مرفوعا وضعفوا الأحاديث في ذلك كابن حزم كحديث علي وعائشة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واعتمدوا الإجماع لا الحديث .
والغريب أن بعض المعاصرين ذهبوا إلى تقويم ذلك بنصاب الغنم وذلك أن الشاة تقوم في عهد النبي صل الله عليه و سلم بخمس دراهم إذاً نصاب الفضة يساوي أربعين شاة...منقول مع بعض الاضافات من عندي .
شكرا جزيلا على الفائدة، ولكن هذه الأقوال متداولة، فهل من مناقشة للأقوال بالأدلة مع الترجيح؟
فيما يخص قولكم: بأن الشاة تقدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة دراهم، أليس هذا فيه نظرٌ؛ إذ المعروف أن الشاة تقدر بعشرين درهما، بدليل مسألة الجبران في زكاة الإبل، في التخيير بين الشاة والعشرين درهما.
والله أعلم.
أكرر الشكر الجزيل على الإفادة.
المفكر المشاكس
2011-12-22, 11:50
جميل ما طرحت او نقلت اخي سفيان اوفقك 100/100 لاكن قولك الغريب ان ...لم افهمه ممكن توضح
سفيان الثوري السلفي
2011-12-22, 13:50
شكرا جزيلا على الفائدة، ولكن هذه الأقوال متداولة، فهل من مناقشة للأقوال بالأدلة مع الترجيح؟
فيما يخص قولكم: بأن الشاة تقدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة دراهم، أليس هذا فيه نظرٌ؛ إذ المعروف أن الشاة تقدر بعشرين درهما، بدليل مسألة الجبران في زكاة الإبل، في التخيير بين الشاة والعشرين درهما.
والله أعلم.
أكرر الشكر الجزيل على الإفادة.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد اخيتي ماذا تقصدين بقولك هذه الاقوال متداولة هذا كلام اهل العلم في المسالة و اعلمي انني لا اقول في دين الله برايي خاصة في مثل هذه المسالة الشائكة ضف الى هذا المسائل الخلافية ..اما قولك فهل من مناقشة بالادلة مع الترجيح لك ما تريدينه اخيتي فانا جاهز باذن الله لاكن بشرط ان لا يخرج النقاش عن مجراه الى الجدال العقيم ..... اعلمك مسبقا بسبب النت فهي عندي في الحضيظ بطيئة جدا جدا لدرجة لا استطيع ان افتح صفحة واحدة..
سفيان الثوري السلفي
2011-12-22, 15:01
فيما يخص قولكم: بأن الشاة تقدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة دراهم، أليس هذا فيه نظرٌ؛ إذ المعروف أن الشاة تقدر بعشرين درهما، بدليل مسألة الجبران في زكاة الإبل، في التخيير بين الشاة والعشرين درهما.
والله أعلم.
أكرر الشكر الجزيل على الإفادة.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد اسمعي اخيتي فيما يخص ثمن الشاة في زمن النبي صل الله عليه و سلم على قولين الراجح ما ثبت في صحيح البخاري في حديث الجبران { من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقة فانها تقبل منه و معها شاتان . او عشرين درهما}..و قد ثبت ان ثمن الشاة الواحدة هو عشر دراهم و ليس كما ذكرتي انت انه تقدر بعشرين درهما ..و قد نقل نص عن السرخي في المبسوط يفيد ان ثمن الشاة الواحدة خمسة دراهم لاكن الراجح ما ثبت في البخاري و هو ان ثمن الشاة الواحدة عشر دراهم ..و الله اعلم
سفيان الثوري السلفي
2011-12-22, 15:12
جميل ما طرحت او نقلت اخي سفيان اوفقك 100/100 لاكن قولك الغريب ان ...لم افهمه ممكن توضح
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد اسمع اخي الفاضل فيما يخص استفسارك و هو انه بعض المعاصرين ذهبوا إلى تقويم ذلك بنصاب الغنم وذلك أن الشاة تقوم في عهد النبي صل الله عليه و سلم بخمس دراهم إذاً نصاب الفضة يساوي أربعين شاة. فثمن الشاة في زمن النبي صل الله عليه و سلم فيه خلاف على قولين الراجح ما ثبت في صحيح البخاري في حديث الجبران { من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقة فانها تقبل منه و معها شاتان . او عشرين درهما} اي انه كل شاة تساوي عشرة دراهم اذا مقدار شاتان هو عشرين درهم..و قد ثبت ان ثمن الشاة الواحدة هو عشر دراهم ..و قد نقل نص عن السرخي في المبسوط يفيد ان ثمن الشاة الواحدة خمسة دراهم لاكن الراجح ما ثيت في البخاري و هو ان ثمن الشاة الواحدة عشر دراهم ..و الله اعلم
نعم، أنا وهمتُ، ظننتُ أن في الجبران: شاةً.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir