تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اشتراط إذن الإمام في الجهاد


أبو عمار
2011-12-16, 10:18
]- عن اشتراط إذن ولي الأمر في الجهاد –[/color]



الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ..

فلقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية و المالكية و هو المعتمد عند الحنابلة و هو مذهب أهل الحديث إلى أنه يحرم الجهاد بدون إذن الإمام . وذهب الشافعية إلى كراهيته فقط .

و قالت الظاهرية بجواز الجهاد بدون إذن الإمام ..

و القول الأول هو أولى الأقوال بالصواب ، و من أدلة ذلك :

أولاً : قوله سبحانه وتعالى : { وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر مِنهم لعلمه الذين يستنبطونه مِنهم ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته لاتبعتمُ الشيطانَ إلا قليلاً } [النساء 83] فالمسائل العظيمة التي تحل بالأمة – ومنها الجهاد – يكون القول الفصل فيها لأولي الأمر ، ليس لكل أحد أو أي أحد .

ثانياً : قول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض } [ التوبة 38] ، فالإمام هو الذي يأمر بالجهاد و هو الذي ينادي إليه بالنفير و المسلمون هم المُستَنفرون المخاطبون بإذن الإمام و قوله .

ثالثاً : قول النبي صلى الله عليه وسلم { الإمام جُنَّة ، يُقاتَل من ورائه } [ رواه البخاري ] فهذا نص في المسألة ، وهو بين ظاهر .

رابعاً : قول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا استُنفِرتم فانفروا } [ رواه الشيخان ] فالقيام بالجهاد يكون بعد الاستنفار وهذا يصدر من ولي الأمر ، قال النووي : ( معناه: إذا دعاكم السلطان إلى غزوٍ فاذهبوا ) [ شرح النووي على صحيح مسلم 9/128) .

خامساً : هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه فلا يعرف أنه جاهد أحد من أصحابه ممن كانوا تحت إمرته بدون إذنه و علمه ولأجل ذلك جاء الخطاب الرباني في التحريض على الجهاد للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ولي الأمر في ذلك الحين فقال تعالى : { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال } [ الأنفال :65 ] ، ومثال ذلك :
- قوله تعالى : { عفا الله عنك لِمَ أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين } [ التوبة : 43]
- و قوله تعالى : { فإن رجعك الله إلى طآئفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً } [ التوبة : 83 ] فأمر الجهاد كان منوطاً بإذن النبي صلى الله عليه وسلم .
- و قوله تعالى : { إنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله و رسوله و إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستئذنوه } [ النور : 62 ] ” و الأمر الجامع هو الذي يجمع له كالجهاد في سبيل الله ”
- وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستأذنون إمامهم – وهو النبي صلى الله عليه وسلم – في الخروج للجهاد ، فهذه عائشة تقول استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ، فقال : { جهادكن الحج } [ رواه البخاري ] ، و هذا ابن عمر رضي الله عنه يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشر فلم يجزني [ رواه البخاري ]

سادساً : ومن ناحية النظر فأنه لابد من إذن الإمام و أمره لترتيب أمور الجهاد و تحديد العدو و وقت الجهاد ، فلا بد من وجود الإمام لتنظيم أمور الجهاد ، فلا يكون فوضوياً لا يثمر و لا يأتي بالمراد ، وهذا هو مقتضى العلم و العقل و الحكمة .

سابعاً : وفي القياس فإن كان إذن الوالدين مطلوباً في الجهاد فإن إذن ولي الأمر أولى و أحرى .


ومن كلام العلماء في هذا الأمر :

أولاً : قال الحسن البصري : [ أربع من أمر الإسلام إلى السلطان : الحكم و الفيء و الجهاد و الجمعة ] ( مسائل الإمام أحمد رواية حرب الكرماني 392 ]

ثانياً : جاء في كتاب [ الإنجاد في أبواب الجهاد ] لابن المناصف القرطبي [1/133]
[ الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام ومياسرة الرفقاء و ما جاء في آداب الحرب و الأمر بالدعوة قبل القتال ..
( فعدد الشرط الأول من شروط صحة الجهاد وهو النية ثم قال عن الشرط الثاني من شروط صحته : )
فصل : في طاعة الإمام و الغزو مع كل أمير براً أو فاجراً ] ثم ذكر أدلته بنحو ما ذكر أعلاه .

ثالثاً : قال أبو البركات عبد السلام ابن تيمية : [ لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام ، إلا أن يفاجئهم عدو يخشى علبُه بالإذن فيسقط ] ( المحرر 2:341]

رابعاً : قال ابن تيمية : [ ويرون - يعني أهل السنة - إقامة الحج و الجهاد و الجمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً ] ( مجموع الفتاوى 3/158) و حكى مثل قول ابن تيمية الإمام الطحاوي وابن المديني و أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين و الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم كثير لا يحصون .
وقال أيضاً : [ الجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور ] ( منهاج السنة 6:118)

خامساً : قال القرطبي : [ لا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسساً لهم عضداً من ورائهم وربما احتاجوا إلى درئه ] ( الجامع لأحكام القرآن 5/177)

سادساً : قال ابن قدامة : [ أمر الجهاد موكول للإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك ] ( المغني 16:13 )

سابعاً : قال البهوتي : [ لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير ؛ لأنه أعرف بالحرب و أمره موكول إليه ] ( كشف القناع 3:72)

ثامناً : قال ابن عثيمين : [ لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر ، لأن المخاطب بالغزو و الجهاد هم ولاة الأمر وليس أفراد الناس ... فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده ، ولأنه لو جاز للناس أن تغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزا ؛ ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة ] ( الشرح الممتع 8:25)

تاسعاً : قال الفوزان : [ الذي يأمر بالقتال وينظم القتال إمام المسلمين ، من صلاحيات الإمام إقامة الجهاد و تنظيم الجيوش وتنظيم السرايا يقودها بنفسه أو يؤمر عليها من يقودها فالجهاد من صلاحيات الإمام ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا بدون إذن الإمام ] ( الجهاد وضوابطة 32)

وهذا كله في جهاد الطلب ؛ أما جهاد الدفع فلا يشترط له هذا الشرط كما لا يخفى .
ومما يجدر ذكره أنه لا يشترط في هذا الإمام أن يكون عدلاً بل لو كان فاسقاً يتحقق به هذا الشرط وعلى هذا أهل السنة وحكايتهم فيه مشهورة معروفة وأدلتهم بحمد الله ظاهرة غير مغمورة .

وإن للمخالف ما يتعلق به لا تقابل – قوة ودلالة – ما ذكرناه لك من أدلة ولعل أبرز ما يستدلون به قصة أبي بصير ، أنه كان يقاتل الكفار هو وجماعته لما هربوا من مشركي قريش بعد صلح الحديبية ، و الجواب عن استدلالهم كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : [ أبو بصير رضي الله عنه ليس في قبضة الإمام ولا تحت إمرته ، بل هو في قبضة الكفار وفي ولايتهم ، فهو يريد أن يتخلص من قبضتهم و ولايتهم ، فليس هو تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول سلّمه لهم بموجد العهد و الصلح الذي جرى بينه وبين الكفار ، فليس هو في بلاد المسلمين ولا تحت قبضة ولي الأمر ] ( الجهاد أنواعه و أحكامه 94)

فهذا هو الحق و الصواب في هذه المسألة ، و الله الموفق لا رب سواه ..

للتوسع :
- الإنجاد في أبواب الجهاد ، لابن المناصف القرطبي المالكي .
- الجهاد في الإسلام ، للشيخ عبد السلام السحيمي .
- الجهاد أنواعه و أحكامه ، للشيخ حمد العثمان .

منقول .

أبو عمار
2011-12-16, 10:21
قال التَّهانَويّ الحنفي في إعلاء السنن [ 12 / 4 - 5 ] :

[ اشتراط الإمام للجهاد و الأمر بالعزلة إذا لم يكن للمسلمين إمام :
... وفي الحديث دلالة على اشتراط الأمير للجهاد و أنه لا يصح بدونه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الجهاد واجب عليكم مع كل أمير إلخ ) [1] .
فإذا لم يكن للمسلمين إمام فلا جهاد ، نعم يجب على المسلمين أن يلتمسوا لهم أميراً .
ويدل على أن الجهاد لا يصح إلا بأمير ما رواه البخاري عن حذيفة في حديث طويل ( قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : ( نعم ! دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ) قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : ( تلزم جماعة المسلمين و إمامهم ! ) قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : ( فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت و أنت على ذلك ) ... فتلخص منه أن المسلم إذا كان في جماعة ليس لهم إمام و أمير فهو مأمور بالاعتزال و اللزوم بخاصة نفسه ، وليس بمأمور بالجهاد و ما يشبهه من الأمور مما لا يتم بدون الجماعة فافهم ] ا.هـ ثم نقل عن ابن قدامة ما يوافق هذا من المغني وقد سبق النقل عنه في المشاركة السابقة


قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية عن الجهاد : ( بدؤه و الدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين ) فتاوى اللجنة الدائمة (12/12) .

و قال ابن قدامة : [ لا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه، لأنه أحوط للمسلمين؛ إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه ] ( المغني 9/213)


وأرسل المشايخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وحسن بن حسين، وسعد بن حمد بن عتيق، ومحمد بن عبد اللطيف، إلى جناب عالي الجناب، الإمام المفخم، والرئيس المكرم. عبد العزيز بن الإمام عبد الرحمن آل فيصل رسالة جاء فيها :
[ ورأينا أمرا يوجب الخلل على أهل الإسلام، ودخول التفرق في دولتهم، وهو الاستبداد من دون إمامهم، بزعمهم أنه بنية الجهاد، ولم يعلموا أن حقيقة الجهاد ومصالحة العدو، وبذل الذمة للعامة، وإقامة الحدود، أنها مختصة بالإمام، ومتعلقة به، ولا لأحد من الرعية دخل في ذلك إلا بولايته ؛ وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، فأخبر بشروطه بقوله صلى الله عليه وسلم: " من أنفق الكريمة، وأطاع الإمام، وياسر الشريك، فهو المجاهد في سبيل الله " [2] .
والذي يعقد له راية، ويمضي في أمر من دون إذن الإمام ونيابته، فلا هو من أهل الجهاد في سبيل الله ] الدرر السنية (9/95)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
[1] ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود [2533 ] و عزا إلى : [ ضعيف الجامع الصغير (2673) ، المشكاة (1125) ] و انظر إرواء الغليل برقم (527) و ضعيف أبي داود الأمر برقم (94) و (438)

[2] : رواه أبو دواد و النسائي وغيرهما ، و انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني برقم [1990] فقد حسنه الشيخ هناك ولفظه فيها : { الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة واجتنب الفساد، فإن نومه وتنبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض، فإنه لا يرجع بكفاف } فيضاف هذا إلى أدلة من اشترط الإمام للجهاد .

أبو عمار
2011-12-16, 10:23
* قال المرداوي في " الإنصاف "(4/152):" لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير ؛ إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه هذا المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره....وقال القاضي في الخلاف: الغزو لا يجوز أن يقيمه كل أحد على انفراد، ولا دخول دار الحرب بلا إذن الإمام، ولهم فعل ذلك إذا كانوا عصبة لهم منعة".

* وفي " مواهب الجليل "(3/349):"قال ابن حبيب: سمعت أهل العلم يقولون: إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يدهمهم العدو ".

* وقال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات "(1/636):" ويحرم غزو بلا إذن الأمير لرجوع أمر الحرب إليه لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده".

* وقال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - في " الشرح الممتع - (8/25):" لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفع، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه، فحينئذ لهم أن يدفعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن.
وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام؛ فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده؛ ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولانه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو، وهم يريدون الخروج على الإمام أو يريدون البغي على طائفة من الناس.

المرجع :" الكواشف الجلية " للشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان المصري - حفظه الله - بتصرف يسير جدا .

أبو عمار
2011-12-16, 10:25
]قال الشيخ المفضال والدكتور محمد بازمول - وفقه الله - في رسالته[/COLOR] : (ضوابط الجهاد في السنة النبوية) ما نصه : "


الضابط السابع
يختلف جهاد الدفع عن جهاد الدعوة والطلب في هذه الأمور؛ فلا يشترط فيه أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، و لا يشترط فيه القوة، ولا يشترط فيه إذن الإمام، و لا يشترط فيه إذن الوالدين أو أحدهما، فلا يشترط فيه شرط، بل يدفع العدو بحسب الإمكان.

قال ابن تيمية (ت728هـ) رحمه الله: "أما قتال الدفع: فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين. فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. فلا يشترط له شرط. بل يدفع بحسب الإمكان. وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر، وبين طلبه في بلاده ا.هـ الاختيارات الفقهية ص532.
قال ابن القيم (ت751هـ) رحمه الله: "فإذا كانت المسابقة شرعت ليتعلم المؤمن القتال ويتعوده ويتمرن عليه؛
فمن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو، إذا كان المجاهد مطلوباً، والعدو طالباً.
وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالباً والعدو مطلوباً.
وقد يقصد كلا الأمرين.
والأقسام الثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد .
وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب؛ فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال الله تعالى: ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا) (الحج:39)، وقال النبي r :"من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد"؛ لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو شهيد؛
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباً، ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق.
ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد (يعني: جهاد الدفع) أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار، ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع .
وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد.
ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أرغب من الوجهين .
وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، وإما راغب في المغنم والسبي.
فجهاد الدفع يقصده كل أحد، ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً.
وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين.وأما الجهاد الذي يكون فيه طالباً مطلوباً فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء كلمة الله ودينه، ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولمحبة الظفر."اهـ الفروسية ص96 –98 .

مع ملاحظة الأمور التالية:
- أن عدم اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنما هو إذا فاجأ العدو أهل البلد؛ فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدو، أمّا إذا لم يتعذر فالأصل الرجوع إلى الإمام، والجهاد معه، والقتال من ورائه، كما فعل المسلمون لمّا حاربهم المشركون في معركة الخندق.
قال عبدالله بن الإمام أحمد: سمعتُ أبي يقول: إذا أذن الإمامُ, القومُ يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا.
قلتُ لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟
قال: لا, إلا أن يأذن الإمام, إلا أن يكون يفاجئهم أمرٌ مِن العدو ولا يُمكِنُهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعاً مِن المسلمين" مسائل عبدالله لأبيه (2/258).
قال ابن قدامه (ت620هـ) رحمه الله: "لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يُرجع إلى رأيه, لأنه أحوط للمسلمين، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجـأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم, والخروج إليهم، لتعين الفساد في تركهم، لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي r فصادفهم سلمة بن الأموع خارجاً من المدينة، تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي r، قال: "خير رجالنا سلمة بن الأكوع" وأعطاه سهم فارس وراجل"اهـ المغني (8/367).
- أن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح، إذا رأى الإمام ذلك، والحال في ذلك كالحال في جهاد الطلب. كما فعل الرسول r في دخوله مع المشركين في صلح الحديبية، ولم يدفعهم عن مكة المكرمة، وأموال المسلمين فيها.
- وعدم القدرة على قتال العدو يجوز معها ترك قتاله، كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله في الحديث: (إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرِّز عبادي إلى الطور) " انتهى النقل من كلام الشيخ .
والحمد لربنا أولاً وآخراً

أبو عمار
2011-12-16, 10:29
ملاحظة : من كان لديه كلام مخالف لما نقل أعلاه ، فليسلك سبيل أهل العلم في الرد ، و لا داعي للأساليب التي اعتدناها من بعض الأعضاء

و ليس لي غرض من هذه الملاحظة إلا لأن يكون النقاش مثمرا و هادفا .

و بارك الله في الجميع .

أبو عمار
2012-04-27, 18:24
للرّفع مرّة أخرى .

المفكر المشاكس
2012-04-29, 14:50
وما قول حضرتك في جهاد اخواننا في دماج في اليمن هل ادن لهم صالح !!!!!!!

حين تجيبني عن هدا اتكلم معك حاصة انها فتوى وتاييد من مشائخ ...

عُضو مُحترم
2012-04-29, 22:15
هل بوتفليقة ولى امر و إمام؟؟؟

هل محمد السادس ولي أمر و إمام؟؟

مساعد100/300
2012-05-01, 18:03
بارك الله فيك يا اخي