rap.kimo
2008-12-06, 19:58
تعريف العمرة وحكمها
تعريف العمرة
العمرة لغة: الزيارة.
وشرعا: زيارة بيت الله الحرام على وجه مخصوص وهو النسك المعروف المتركب من الإحرام والتلبية، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير
حكم العمرة
أجمع أهل العلم على أن العمرة مشروعة بأصل الإسلام، وأن فعلها في العمر مرة، وهل هي واجبة أم لا ؟ قولان:
الأول: وجوبها وهو المشهور عن أحمد والشافعي وجماعة من أهل الحديث وغيرهم - رحمهم الله - ومن أدلتهم على ذلك: * ما رواه أهل السنن وغيرهم عن أبي رزين العقيلي - وافد بني المنتفق- http://www.tohajj.com/MEDIA/H2.gif أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فقال: حج عن أبيك واعتمر (javascript:OpenHT('Tak/Hits1025.htm'))http://www.tohajj.com/MEDIA/H1.gif http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif . صححه الترمذي. وقال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا، ولا أصح منه. * وبحديث عمر في رواية الدارقطني، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: http://www.tohajj.com/MEDIA/H2.gif وتحج البيت وتعتمر http://www.tohajj.com/MEDIA/H1.gif http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif. * واستأنسوا بقوله تعالى: http://www.tohajj.com/MEDIA/B2.gif وأتموا الحج والعمرة لله (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2&nAya=196)http://www.tohajj.com/MEDIA/B1.gif http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif . الثاني : أنها سنة وليست بواجبة، وهومذهب مالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، وقول أكثرأهل العلم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أدلة ذلك: * حديث جابر- رضي الله عنه - مرفوعا: http://www.tohajj.com/MEDIA/H2.gif سئل- يعني النبي صلى الله عليه وسلم- عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا وأن تعتمر خير لك . (javascript:OpenHT('Tak/Hits1026.htm'))http://www.tohajj.com/MEDIA/H1.gif صححه الترمذي http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif. ولأن الأصل عدم وجوبها، والبراءة الأصيلة لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف، ولا دليل يصلح لذلك، مع اعتضاد الأصل بالأحاديث القاضية بعدم الوجوب.
* ويؤيده اقتصار الله تعالى على فرض الحج بقوله: http://www.tohajj.com/MEDIA/B2.gif ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=3&nAya=97)http://www.tohajj.com/MEDIA/B1.gif http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif . ولفظ الحج في القرآن لا يتناول العمرة، فإنه سبحانه إذا أراد العمرة ذكرها مع الحج كقوله: http://www.tohajj.com/MEDIA/B2.gif وأتموا الحج والعمرة لله (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2&nAya=196)http://www.tohajj.com/MEDIA/B1.gif http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif . ففي الآية الأولى آية آل عمران: أوجب سبحانه الحج ولم يذكر العمرة.
وفى الآية الثانية آية البقرة: أوجب تمام الحج العمرة، فإنهما يجبان بالشروع فيهما، وإيجاب الإتمام لا يقتضي إيجاب الابتداء، فإن إيجاب الابتداء يحتاج إلى دليل خاص به - فإنه محل النزاع - ولا دليل يخصه سالم من العلة حتى يصلح للاستدلال به على المراد.
* وأيضا فإن قوله سبحانه: http://www.tohajj.com/MEDIA/B2.gif وأتموا الحج والعمرة لله (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2&nAya=196)http://www.tohajj.com/MEDIA/B1.gif نزلت عام الحديبية سنة ست من الهجرة باتفاق أهل العلم، وليس فيها إلا الأمر بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما، وقوله تعالى: http://www.tohajj.com/MEDIA/B2.gif ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=3&nAya=97)http://www.tohajj.com/MEDIA/B1.gif نزلت متأخرة سنة تسع أو عشر، وقد اقتصرت على ذكر فرض الحج دون العمرة، ولهذا كان أصح القولين عند المحققين من أهل العلم أن فرض الحج كان متأخرا. * ومما يؤيد ذلك اقتصارالنبي صلى الله عليه وسلم على ذكرالحج دون العمرة، كما في حديث ابن عمر- رضي الله عنه - في الصحيحين وغيرهما: http://www.tohajj.com/MEDIA/H2.gif بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام (javascript:OpenHT('Tak/Hits1027.htm'))http://www.tohajj.com/MEDIA/H1.gif * وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح - للذي قال بعد أن سأله عن الإسلام وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أركانه: http://www.tohajj.com/MEDIA/H2.gif والله لا أزيد على هذا ولا أنقص : لئن صدق ليدخلن الجنة (javascript:OpenHT('Tak/Hits1028.htm'))http://www.tohajj.com/MEDIA/H1.gif http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif .
مع أن العمرة ليس فيها عمل غيرأعمال الحج، والحج إنما فرضه الله مرة واحدة، فبذلك يترجح - والله أعلم - أن الله لم يفرض العمرة وإنما فرض حجا واحدا هو الحج الأكبر، الذي فرضه على عباده وجعل له وقتا معلوم ا لايكون في غيره، فلم يفرض الله الحج إلا مرة واحدة، كما لم يفرض شيئا من فرائضه مرتين، فالأظهر أن العمرة ليست بواجبة - لهذه الأدلة وغيرها - وأن من لم يعتمر فلا شيء عليه، وإنما هي سنة يطلب بها المزيد من فيضل الله وعظيم مثوبته.
وقت العمرة
الأحاديث الدالة على فضل العمرة وعظيم ما رتب الله عليها من الثواب، تدل على فضل الإكثار من الاعتمار، وأنه ليس للعمرة وقت خاص بها لاتصح إلا فيه، بل كل السنة وقت لها سوى أيام الحج. وحديث عائشة - رضي الله عنها - الثابت في الصحيحين وغيرهما، أنه صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif سوى عمرتها التي كانت أهلت بها معه، أصل في جواز وقوع عمرتين في شهر واحد أو أقل، ويدل على التفريق بين العمرة والحج في التكرار في نفس العام، فمن فضل الله تعالى على عباده أن العمرة لا تختص بوقت- من العام- دون وقت، بل تفعل سائر شهور السنة.
وقد استحب بعض أهل العلم وقوع العمرة في رمضان وأنه أفضل لأدائها من غيره، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم معقل - لما فاتها الحج- أن تعتمرفي رمضان، وأخبرها أن: http://www.tohajj.com/MEDIA/H2.gif عمرة في رمضان تعدل حجة (javascript:OpenHT('Tak/Hits558.htm'))http://www.tohajj.com/MEDIA/H1.gif http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif . وفي لفظ: معي . أي حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث دال على فضل العمرة في رمضان، لكن قيده بعض أهل العلم فيمن كان قد عزم على الحج فلم يتيسر له، لمرض أو نحوه كما هو ظاهر في سياق الحديث.
قلت: والأولى عدم التقييد فإن فضل الله واسع، لكن من كان قد عزم على الحج ولم يتمكن لمانع منعه ثم اعتمرفي رمضان كان أوفر حظا من هذا الفضل، ومن لم يكن كذلك فيرجى له ذلك فإن للعبد على ربه ما احتسب.
وذهب جماعة من أهل العلم أن العمرة في أشهرالحج أفضل من عمرة في غيرأشهرالحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرعمرة كلها في أشهر الحج.
قلت: وأذن لعائشة رضي الله عنها أن تعتمربعد فراغها من الحج حين راجعته في ذلك . قالوا: لم يكن الله ليختار لنبيه إلا أولى الأوقات وأحقها بها. فكان وقوع العمرة في أشهرالحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله بهذه العبادة، وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر فأولى الأزمنة بها أشهر الحج. والله أعلم.
تعريف العمرة
العمرة لغة: الزيارة.
وشرعا: زيارة بيت الله الحرام على وجه مخصوص وهو النسك المعروف المتركب من الإحرام والتلبية، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير
حكم العمرة
أجمع أهل العلم على أن العمرة مشروعة بأصل الإسلام، وأن فعلها في العمر مرة، وهل هي واجبة أم لا ؟ قولان:
الأول: وجوبها وهو المشهور عن أحمد والشافعي وجماعة من أهل الحديث وغيرهم - رحمهم الله - ومن أدلتهم على ذلك: * ما رواه أهل السنن وغيرهم عن أبي رزين العقيلي - وافد بني المنتفق- http://www.tohajj.com/MEDIA/H2.gif أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فقال: حج عن أبيك واعتمر (javascript:OpenHT('Tak/Hits1025.htm'))http://www.tohajj.com/MEDIA/H1.gif http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif . صححه الترمذي. وقال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا، ولا أصح منه. * وبحديث عمر في رواية الدارقطني، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: http://www.tohajj.com/MEDIA/H2.gif وتحج البيت وتعتمر http://www.tohajj.com/MEDIA/H1.gif http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif. * واستأنسوا بقوله تعالى: http://www.tohajj.com/MEDIA/B2.gif وأتموا الحج والعمرة لله (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2&nAya=196)http://www.tohajj.com/MEDIA/B1.gif http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif . الثاني : أنها سنة وليست بواجبة، وهومذهب مالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، وقول أكثرأهل العلم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أدلة ذلك: * حديث جابر- رضي الله عنه - مرفوعا: http://www.tohajj.com/MEDIA/H2.gif سئل- يعني النبي صلى الله عليه وسلم- عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا وأن تعتمر خير لك . (javascript:OpenHT('Tak/Hits1026.htm'))http://www.tohajj.com/MEDIA/H1.gif صححه الترمذي http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif. ولأن الأصل عدم وجوبها، والبراءة الأصيلة لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف، ولا دليل يصلح لذلك، مع اعتضاد الأصل بالأحاديث القاضية بعدم الوجوب.
* ويؤيده اقتصار الله تعالى على فرض الحج بقوله: http://www.tohajj.com/MEDIA/B2.gif ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=3&nAya=97)http://www.tohajj.com/MEDIA/B1.gif http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif . ولفظ الحج في القرآن لا يتناول العمرة، فإنه سبحانه إذا أراد العمرة ذكرها مع الحج كقوله: http://www.tohajj.com/MEDIA/B2.gif وأتموا الحج والعمرة لله (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2&nAya=196)http://www.tohajj.com/MEDIA/B1.gif http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif . ففي الآية الأولى آية آل عمران: أوجب سبحانه الحج ولم يذكر العمرة.
وفى الآية الثانية آية البقرة: أوجب تمام الحج العمرة، فإنهما يجبان بالشروع فيهما، وإيجاب الإتمام لا يقتضي إيجاب الابتداء، فإن إيجاب الابتداء يحتاج إلى دليل خاص به - فإنه محل النزاع - ولا دليل يخصه سالم من العلة حتى يصلح للاستدلال به على المراد.
* وأيضا فإن قوله سبحانه: http://www.tohajj.com/MEDIA/B2.gif وأتموا الحج والعمرة لله (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2&nAya=196)http://www.tohajj.com/MEDIA/B1.gif نزلت عام الحديبية سنة ست من الهجرة باتفاق أهل العلم، وليس فيها إلا الأمر بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما، وقوله تعالى: http://www.tohajj.com/MEDIA/B2.gif ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=3&nAya=97)http://www.tohajj.com/MEDIA/B1.gif نزلت متأخرة سنة تسع أو عشر، وقد اقتصرت على ذكر فرض الحج دون العمرة، ولهذا كان أصح القولين عند المحققين من أهل العلم أن فرض الحج كان متأخرا. * ومما يؤيد ذلك اقتصارالنبي صلى الله عليه وسلم على ذكرالحج دون العمرة، كما في حديث ابن عمر- رضي الله عنه - في الصحيحين وغيرهما: http://www.tohajj.com/MEDIA/H2.gif بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام (javascript:OpenHT('Tak/Hits1027.htm'))http://www.tohajj.com/MEDIA/H1.gif * وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح - للذي قال بعد أن سأله عن الإسلام وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أركانه: http://www.tohajj.com/MEDIA/H2.gif والله لا أزيد على هذا ولا أنقص : لئن صدق ليدخلن الجنة (javascript:OpenHT('Tak/Hits1028.htm'))http://www.tohajj.com/MEDIA/H1.gif http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif .
مع أن العمرة ليس فيها عمل غيرأعمال الحج، والحج إنما فرضه الله مرة واحدة، فبذلك يترجح - والله أعلم - أن الله لم يفرض العمرة وإنما فرض حجا واحدا هو الحج الأكبر، الذي فرضه على عباده وجعل له وقتا معلوم ا لايكون في غيره، فلم يفرض الله الحج إلا مرة واحدة، كما لم يفرض شيئا من فرائضه مرتين، فالأظهر أن العمرة ليست بواجبة - لهذه الأدلة وغيرها - وأن من لم يعتمر فلا شيء عليه، وإنما هي سنة يطلب بها المزيد من فيضل الله وعظيم مثوبته.
وقت العمرة
الأحاديث الدالة على فضل العمرة وعظيم ما رتب الله عليها من الثواب، تدل على فضل الإكثار من الاعتمار، وأنه ليس للعمرة وقت خاص بها لاتصح إلا فيه، بل كل السنة وقت لها سوى أيام الحج. وحديث عائشة - رضي الله عنها - الثابت في الصحيحين وغيرهما، أنه صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif سوى عمرتها التي كانت أهلت بها معه، أصل في جواز وقوع عمرتين في شهر واحد أو أقل، ويدل على التفريق بين العمرة والحج في التكرار في نفس العام، فمن فضل الله تعالى على عباده أن العمرة لا تختص بوقت- من العام- دون وقت، بل تفعل سائر شهور السنة.
وقد استحب بعض أهل العلم وقوع العمرة في رمضان وأنه أفضل لأدائها من غيره، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم معقل - لما فاتها الحج- أن تعتمرفي رمضان، وأخبرها أن: http://www.tohajj.com/MEDIA/H2.gif عمرة في رمضان تعدل حجة (javascript:OpenHT('Tak/Hits558.htm'))http://www.tohajj.com/MEDIA/H1.gif http://www.tohajj.com/MARGNTIP.gif . وفي لفظ: معي . أي حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث دال على فضل العمرة في رمضان، لكن قيده بعض أهل العلم فيمن كان قد عزم على الحج فلم يتيسر له، لمرض أو نحوه كما هو ظاهر في سياق الحديث.
قلت: والأولى عدم التقييد فإن فضل الله واسع، لكن من كان قد عزم على الحج ولم يتمكن لمانع منعه ثم اعتمرفي رمضان كان أوفر حظا من هذا الفضل، ومن لم يكن كذلك فيرجى له ذلك فإن للعبد على ربه ما احتسب.
وذهب جماعة من أهل العلم أن العمرة في أشهرالحج أفضل من عمرة في غيرأشهرالحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرعمرة كلها في أشهر الحج.
قلت: وأذن لعائشة رضي الله عنها أن تعتمربعد فراغها من الحج حين راجعته في ذلك . قالوا: لم يكن الله ليختار لنبيه إلا أولى الأوقات وأحقها بها. فكان وقوع العمرة في أشهرالحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله بهذه العبادة، وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر فأولى الأزمنة بها أشهر الحج. والله أعلم.