ميمونة 25
2008-12-06, 14:23
سجود التلاوة هو سنة لكل من قرا القران ومر على ايه فيها سجدة
صفة سجود التلاوة والطهارة له
هل يشترط لسجود التلاوة طهارة |؟.
وهل يكبر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارجها ؟
وماذا يقال في هذا السجود ؟
وهل ما ورد من الدعاء فيه صحيح ؟
وهل يشرع السلام في هذا السجود إذا كان خارج الصلاة ؟.
الجواب
سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم .
ويشرع فيه التكبير عند السجود لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك .
أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلوا كما رأيتموني أصلي . رواه البخاري في صحيحه ( 595 )
ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث ومن ذلك : اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين روى ذلك مسلم في صحيحه ( 1290 ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر في سجود الصلاة من حديث علي رضي الله عنه .
وقد سبق آنفا أنه يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في سجود التلاوة بقوله : " اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وامح عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام" رواه الترمذي ( 528 )
والواجب في ذلك قول : سبحان ربي الأعلى ، كالواجب . في سجود الصلاة ، وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب .
وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت ما يدل على ذلك وثبت عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا ، والله ولي التوفيق .
( مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ ابن باز 11 / 406 ) .
_________________________________
حكم الوقوف لأداء سجدة التلاوة
إذا كان الإنسان يقرأ القرآن في المسجد أو غيره وهو جالس ووصل إلى سجدة من السجدات هل الأفضل يقوم قائما ويسجد أم يسجد في مكانه وهو جالس ، أيهما أفضل ؟
الجواب:
لا نعلم دليلا على شرعية القيام من أجل سجود التلاوة .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/265
______________________________________
كيفية التكبير في سجود التلاوة
هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه أو في الخفــض فقط ، وهل يقرأ التشــهد أولا، وهل يســـلم منـه أو لا؟
الجواب :
أولا : يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض ، لما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا ) أخرجه أحمد2/17، والبخاري 2/33،34 ، ومسلم 1/405 برقم (575) ، ولا يكبر في الرفع من السجود؛ لعدم ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ، ولأن سجود التلاوة عبادة، والعبادات توقيفية ، يقتصر فيها على ما ورد ، والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة لا للرفع منه ، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع ؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع .
ثانيا : لا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه ، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ، وهو من العبادات ، وهي توقيفية ، فلا يعول فيه على القياس على التشهد والسلام في الصلاة .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/261
______________________________
هل سجود التلاوة سجدة أو سجدتين ؟ .
سجود التلاوة سجدة واحدة يسجدها المسلم إذا قرأ آية من آيات السجدة ، وهي معروفة في المصحف .
وقد " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سُجُودَ التِّلاوَةِ يَحْصُلُ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ " اهـ
الموسوعة الفقهية (24/221) .
الإسلام سؤال وجواب
_________________________
هل يسجد للتلاوة إذا سمع آية السجدة مسجَّلَةً ؟
إذا كنت أستمع إلى القرآن عن طريق الكومبيوتر وسمعت آية فيها سجدة ، فماذا أفعل ؟
الجواب
وأما سجود التلاوة إذا كنت تستمع آية فيها سجدة من الكمبيوتر أو جهاز التسجيل ، فالذي يظهر أنه لا يشرع السجود لذلك . وقد نص العلماء المتقدمون على قريب من هذه المسألة . فمن ذلك : ما جاء في "الفتاوى الهندية" (1/133) وهو من كتب الأحناف :
" إن سمعها ( يعني آية السجدة ) من الصَّدَى ( وهو ارتداد الصوت من مكان بعيد ) لا تجب عليه " انتهى .
فمثله : إذا سمعها من جهاز تسجيل ونحوه .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إن كان الإنسان يستمع إلى تلاوة القرآن الكريم بواسطة جهاز التسجيل ، ومر القارئ بآية فيها سجدة تلاوة ، فهل يسجد ؟
فأجاب :
" لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم ولم يسجد ، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على زيد تركه ، كما دل الحديث أيضا على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/415) ونحوه في "الشرح الممتع" (4/133) .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
_____________________________________
سجود التلاوة في أوقات النهي
سجود التلاوة ليس صلاة على الراجح من قولي أهل العلم وبناءً عليه فإنه " يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة ، على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأنه ليس له حكم الصلاة ، ولو فرضنا أن له حكم الصلاة جاز فعله في وقت النهي ؛ لأنه من ذوات الأسباب ، كصلاة الكسوف وركعتي الطواف لمن طاف في وقت النهي " .
فتاوى اللجنة الدائمة 7/264
___________________
ماذا يفعل المأموم إذا قرأ آية فيها سجدة؟
ماذا أفعل إذا قرأت سورة فيها سجدة ، وأنا أصلي خلف الإمام ؟
الجواب :
" لا تسجد ؛ لأن متابعة الإمام واجبة ، وسجود التلاوة سنة ، وفي حال كون الإنسان مأموماً لا يجوز له أن يسجد ، فإن سجد متعمداً مع علمه بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته " انتهى .
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (1/290) .
صفة سجود التلاوة والطهارة له
هل يشترط لسجود التلاوة طهارة |؟.
وهل يكبر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارجها ؟
وماذا يقال في هذا السجود ؟
وهل ما ورد من الدعاء فيه صحيح ؟
وهل يشرع السلام في هذا السجود إذا كان خارج الصلاة ؟.
الجواب
سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم .
ويشرع فيه التكبير عند السجود لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك .
أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلوا كما رأيتموني أصلي . رواه البخاري في صحيحه ( 595 )
ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث ومن ذلك : اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين روى ذلك مسلم في صحيحه ( 1290 ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر في سجود الصلاة من حديث علي رضي الله عنه .
وقد سبق آنفا أنه يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في سجود التلاوة بقوله : " اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وامح عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام" رواه الترمذي ( 528 )
والواجب في ذلك قول : سبحان ربي الأعلى ، كالواجب . في سجود الصلاة ، وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب .
وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت ما يدل على ذلك وثبت عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا ، والله ولي التوفيق .
( مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ ابن باز 11 / 406 ) .
_________________________________
حكم الوقوف لأداء سجدة التلاوة
إذا كان الإنسان يقرأ القرآن في المسجد أو غيره وهو جالس ووصل إلى سجدة من السجدات هل الأفضل يقوم قائما ويسجد أم يسجد في مكانه وهو جالس ، أيهما أفضل ؟
الجواب:
لا نعلم دليلا على شرعية القيام من أجل سجود التلاوة .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/265
______________________________________
كيفية التكبير في سجود التلاوة
هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه أو في الخفــض فقط ، وهل يقرأ التشــهد أولا، وهل يســـلم منـه أو لا؟
الجواب :
أولا : يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض ، لما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا ) أخرجه أحمد2/17، والبخاري 2/33،34 ، ومسلم 1/405 برقم (575) ، ولا يكبر في الرفع من السجود؛ لعدم ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ، ولأن سجود التلاوة عبادة، والعبادات توقيفية ، يقتصر فيها على ما ورد ، والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة لا للرفع منه ، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع ؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع .
ثانيا : لا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه ، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ، وهو من العبادات ، وهي توقيفية ، فلا يعول فيه على القياس على التشهد والسلام في الصلاة .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/261
______________________________
هل سجود التلاوة سجدة أو سجدتين ؟ .
سجود التلاوة سجدة واحدة يسجدها المسلم إذا قرأ آية من آيات السجدة ، وهي معروفة في المصحف .
وقد " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سُجُودَ التِّلاوَةِ يَحْصُلُ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ " اهـ
الموسوعة الفقهية (24/221) .
الإسلام سؤال وجواب
_________________________
هل يسجد للتلاوة إذا سمع آية السجدة مسجَّلَةً ؟
إذا كنت أستمع إلى القرآن عن طريق الكومبيوتر وسمعت آية فيها سجدة ، فماذا أفعل ؟
الجواب
وأما سجود التلاوة إذا كنت تستمع آية فيها سجدة من الكمبيوتر أو جهاز التسجيل ، فالذي يظهر أنه لا يشرع السجود لذلك . وقد نص العلماء المتقدمون على قريب من هذه المسألة . فمن ذلك : ما جاء في "الفتاوى الهندية" (1/133) وهو من كتب الأحناف :
" إن سمعها ( يعني آية السجدة ) من الصَّدَى ( وهو ارتداد الصوت من مكان بعيد ) لا تجب عليه " انتهى .
فمثله : إذا سمعها من جهاز تسجيل ونحوه .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إن كان الإنسان يستمع إلى تلاوة القرآن الكريم بواسطة جهاز التسجيل ، ومر القارئ بآية فيها سجدة تلاوة ، فهل يسجد ؟
فأجاب :
" لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم ولم يسجد ، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على زيد تركه ، كما دل الحديث أيضا على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/415) ونحوه في "الشرح الممتع" (4/133) .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
_____________________________________
سجود التلاوة في أوقات النهي
سجود التلاوة ليس صلاة على الراجح من قولي أهل العلم وبناءً عليه فإنه " يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة ، على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأنه ليس له حكم الصلاة ، ولو فرضنا أن له حكم الصلاة جاز فعله في وقت النهي ؛ لأنه من ذوات الأسباب ، كصلاة الكسوف وركعتي الطواف لمن طاف في وقت النهي " .
فتاوى اللجنة الدائمة 7/264
___________________
ماذا يفعل المأموم إذا قرأ آية فيها سجدة؟
ماذا أفعل إذا قرأت سورة فيها سجدة ، وأنا أصلي خلف الإمام ؟
الجواب :
" لا تسجد ؛ لأن متابعة الإمام واجبة ، وسجود التلاوة سنة ، وفي حال كون الإنسان مأموماً لا يجوز له أن يسجد ، فإن سجد متعمداً مع علمه بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته " انتهى .
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (1/290) .