المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاوراق التجارية في القانون التجاري الجزائري


اماني88
2011-12-11, 18:05
لاوراق التجارية في القانون التجاري الجزائري:mh92:

asma sirin
2012-01-12, 18:12
الســفـتــجـــــــــــــة


تعريفها: السفتجة (كلمة فارسية) كما هي التسمية في سورية ولبنان والجزائر والعراق، أو الكمبيالة في باقي التشريعات العربية، هي صك محرر وفق شكل معين، يأمر بموجبه شخص اسمه «الساحب» شخصاً آخر اسمه «المسحوب عليه» بأن يدفع في مكان محدد مبلغاً نقدياً في تاريخ معين أو بمجرد الاطلاع، لأمر شخص ثالث اسمه «المستفيد». وتصاغ السفتجة بالطريقة المبينة في الشكل (1) أو ما يماثلها:
يظهر من هذا الشكل أن السفتجة عند إنشائها تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم: الساحب (موفق الأزرق) وهو الآمر بالدفع، والمسحوب عليه (سليمان الحموي) وهو المأمور بالدفع، والمستفيد (عزت الخلايلي) وهو من صدر الأمر بالوفاء لمصلحته أي إنه الدائن بقيمة السفتجة.

إنشاؤها: يخضع إنشاء السفتجة لتوافر نوعين من الشروط. شروط موضوعية تتمثل بأن يكون الموقع على السفتجة أهلاً قانوناً للالتزام بها، وبأن يكون رضاه خالياً من عيوب الإرادة، ولالتزامه محل وسبب صحيحان. وشروط شكلية تتمثل بأن تحرر السفتجة بصك مكتوب، على نسخة واحدة أو عدة نسخ، يتضمن عدداً معيناً من البيانات الإلزامية إضافة لما قد تتضمنه من بيانات أخرى اختيارية.
والبيانات الإلزامية تشمل مايلي: ذكر كلمة سفتجة في متن السند وباللغة المستعملة في تحريره وأمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ من النقود واسم المسحوب عليه وتاريخ الاستحقاق ومكان الأداء واسم المستفيد وتاريخ إنشاء السفتجة ومكانه وتوقيع الساحب. وإذا ماخلا سند ما من أحد البيانات المذكورة فإنه لا يعتد به كسفتجة إلا في حالات ثلاث: الأولى حالة السفتجة الخالية من ذكر تاريخ استحقاقها، وتعد مستحقة الدفع لدى الاطلاع عليها، والثانية حالة السفتجة الخالية من بيان مكان الأداء، ويعدّ المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً لوفائها، والثالثة حالة السفتجة الخالية من ذكر مكان إنشائها، وتعدّ منشأة في المكان المذكور بجانب اسم الساحب. أما البيانات الاختيارية فمنها:

ـ شرط الوفاء في محل مختار: وهو يفترض أن السفتجة مسحوبة على شخص لكنها تدفع في موطن شخص آخر قد يكون في جهة تختلف عن جهة موطن المسحوب عليه. وهذا ما يسمى بتوطين السفتجة، ويلجأ عادة إلى توطين السفتجة من أجل خدمة مصالح المسحوب عليه الذي يكون على سفر متواصل. فخوفاً من أن تتم المطالبة بتاريخ الاستحقاق وهو غائب فينظم الاحتجاج لعدم الوفاء ضده، فإنه ينيب مصرفه الذي يتعامل معه ليقوم بالوفاء عوضاً عنه. وقد يحقق التوطين فائدة لمصلحة الحامل إذا كان موطن المسحوب عليه بعيداً. فيختار مكاناً آخر للوفاء يكون قريباً من موطن الحامل المذكور.

ـ شرط عدم الضمان: الأصل أن جميع الموقعين على السفتجة هم ضامنون وفاء قيمتها إذا تخلف المسحوب عليه عن ذلك. إلا أن القانون أجاز للمظهرين اشتراط إعفائهم من الضمان. لكن المظهر الذي يضمّن السفتجة مثل هذا الشرط لا يستفيد منه إلا هو من دون غيره.

ـ شروط الرجوع من دون مصاريف: ليتمكن حامل السفتجة من الرجوع على الملتزمين بالسفتجة إذا رفض المسحوب عليه الوفاء أو القبول، عليه أن ينظم احتجاجاً لعدم القبول أو لعدم الوفاء. لكن تفادياً لما يرتبه الاحتجاج المذكور من تكاليف ونفقات وما قد يلحقه من إساءة إلى سمعة وائتمان المنظَّم بحقه، فإن القانون أجاز للساحب أو للمظهِّر أو للضامن الاحتياطي تضمين السفتجة شرط الرجوع من دون مصاريف أو من دون احتجاج، بمعنى أن رجوع الحامل على الملتزمين بالسفتجة يكون بناء على الثقة بكلامه أن المسحوب عليه لم يقبل أو لم يفِ السفتجة.

تداولها بالتظهير: تمثل السفتجة حقاً بمبلغ معين من النقود. فهي تنتقل إذن، ككل حق مالي، عن طريق الإرث والوصية أو بطريق حوالة الحق. لكن، لما كان التنازل عنها بهذه الطرق لا يرتب لحاملها الضمانات الكافية باستيفاء قيمتها، ولا ينسجم مع ما تتطلبه التجارة من سرعة وسهولة، فإن التعامل التجاري ابتدع طريقة أيسر وأفضل هي التظهير.
والتظهير، الذي يطلق عليه في ليبية «التدوير» وفي مصر «التحويل» وفي الأوساط التجارية «التجيير» المأخوذ عن الكلمة الإيطالية giro، هو تصرف قانوني تنتقل بموجبه السفتجة من المظهِّر إلى المظهَّر له.
ويثبت هذا التصرف ببيان يدل عليه ويُدوَّن عادة على ظهر الصك، ومن هنا أتت تسمية التصرف المذكور باسم التظهير.
وهو على ثلاثة أنواع: تظهير ناقل للحق، وتظهير توكيلي، وتظهير تأميني.

1 ـ التظهير الناقل للحق: وهو التظهير الذي يهدف إلى نقل الحق الثابت بالسفتجة من المظهِّر إلى المظهِّر له، وهو أكثر أنواع التظهير شيوعاً. ويشترط بهذا التظهير أن يقع على كامل مبلغ السفتجة، فالتظهير الجزئي باطل، وأن يكون باتاً غير معلق على شرط، فكل شرط يعلق عليه التظهير يجعل الشرط باطلاً ويبقى التظهير صحيحاً.
ويكتب التظهير على السفتجة نفسها أو على ورقة متصلة بها. ويتم صوغه باستخدام إحدى العبارات التالية أو ما هو بمعناها مثل: «وعنّي دفع المبلغ لأمر فلان» أو «ظُهِّرت لفلان». وتوضع العبارة في أي مكان من السفتجة سواء على صدرها أو على ظهرها. لكن العادة جرت أن تدون عبارة التظهير على ظهر الصك تفادياً للوقوع في الالتباس مع التصرفات الأخرى التي ترد على صدر الصك كالقبول أو الضمان. وتذيّل العبارة المستعملة بتوقيع المظهر.
أما تحديد هوية المظهر له، فقد أجاز القانون، أن يعين المظهر اسم المظهر له فيقال إن التظهير اسمي، كأن يكتب المظهر «وعني دفع المبلغ لأمر السيد أحمد السريالي» ثم يوقع، أو ألاّ يعين اسم المظهر له ويكتفي بتوقيعه على ظهر السفتجة فيقال إن التظهير على بياض، أو أن يضع المظهر توقيعه مسبوقاً بعبارة «وعنا دفع المبلغ للحامل» فيقال إن التظهير للحامل. تجدر الإشارة إلى أن التظهير للحامل والتظهير على بياض تنطبق عليهما الأحكام نفسها.
وينقل التظهير الناقل للحق جميع الحقوق الثابتة بالسفتجة من المظهر إلى المظهر له. وللمظهر له أن يظهر السفتجة من جديد. وهو بهذه الحالة يلتزم ضمان وفاء المسحوب عليه لها ما لم يشترط إعفاءه من ذلك. أما إذا استبقى المظهر له السفتجة معه، فله أن يطالب المسحوب عليه بقيمتها في تاريخ استحقاقها، فإن لم يفها الأخير جاز له أن يرجع على أي من الموقعين السابقين عليها.

2ـ التظهير التوكيلي: إنه التظهير الذي يخوِّل المظهَّر له الحق بتسلم مبلغ السفتجة لمصلحة المظهِّر. وهو ذائع في عالم التجارة. فقد يكون التاجر على سفر، أو كثير المشاغل، الأمر الذي يعرضه إلى إغفال المطالبة بالسفاتج التي يحملها في مواعيد استحقاقها، أو قد تكون السفاتج تستحق في مناطق بعيدة عن موطنه. لذلك كله يعمد التاجر المذكور إلى تظهير هذه السفاتج إلى المصرف الذي يتعامل معه ويكلفه قبض قيمتها وتسجيلها في حسابه بمقابل مبلغ معين يسمى عمولة التحصيل. ويشترط في هذا التظهير أن يتضمن صراحة ما يفيد معنى قبض السفتجة بالوكالة. كأن يكتب المظهر «وعني دفع المبلغ لأمر زيد والقيمة للتحصيل» أو «القيمة للقبض» ثم يوقع تحت العبارة المستعملة.

3ـ التظهير التأميني: ويقصد منه رهن الحق الثابت بالسفتجة ضماناً لوفاء دين للمظهَّر له بذمة المظهِّر أو بذمة شخص آخر. ويصاغ هذا التظهير باستعمال عبارة تدل على معناه، كأن يكتب «التظهير على سبيل الضمان» أو «القيمة موضوعة رهناً» أو غير ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التظهير نادر الوقوع في الحياة العملية لأسباب متعددة أهمها عدم الثقة بملاءة من رهن السفتجة، الأمر الذي يقلل من إقبال الناس على التعامل بها.

ضمانات وفاء السفتجة: أحاط القانون وفاء السفتجة بسياج من الضمانات لكي يطمئن حاملها بالحصول على قيمتها في ميعاد استحقاقها، وتتمكن بالتالي من أداء وظيفتها أداةً للوفاء تقوم مقام النقود.
فقد أقرّ القانون مبدأ استقلال التواقيع الذي يقضي بأن السفتجة إذا تضمنت تواقيع أشخاص لا تتوافر لهم أهلية الالتزام بها، أو تواقيع مزورة، أو تواقيع أشخاص وهميين، فإن التزامات الموقعين الآخرين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
كما تبنّى قاعدة تطهير الدفوع التي لا يجوز بمقتضاها للمدين بالسند التجاري أن يمتنع عن الوفاء لحامله الحسن النية مستنداً إلى الدفوع التي كان بإمكانه التمسك بها تجاه أحد الموقعين السابقين. بمعنى أن تداول السند التجاري يعمل على نقل الحق الثابت به من المظهر إلى المظهر له خالياً مطهراً من الدفوع.
ولم يقف القانون عند هذا الحدّ، بل عني بزيادة ضمانات الحامل، إذ نقل إليه الحق بمقابل الوفاء، وأجاز له أن يعرض السفتجة على المسحوب عليه لقبولها، وأن يطلب تقديم ضمانة احتياطية. وجعل جميع الموقعين على السفتجة ملتزمين بالتضامن فيما بينهم للوفاء بقيمتها إزاءه.

مقابل الوفاء: مقابل الوفاء هو دين بمبلغ معين من النقود مترتب للساحب في ذمة المسحوب عليه. وهو يمثل علاقة مستقلة عن سحب السفتجة.
تنشأ السفتجة في الأصل لتسوية علاقة قانونية سابقة بين الساحب والمستفيد، ويفترض أن الساحب أصبح بمقتضاها مديناً للمستفيد بمبلغ معين من النقود. والساحب من أجل إبراء ذمته من هذا الدين، يقوم بسحب السفتجة لمصلحة المستفيد، ويتعهد له بأنه سيقبض قيمتها من المسحوب عليه الذي وجه له أمراً بالدفع. ومن الطبيعي عندئذ أن يلتزم الساحب المذكور بأن يقدم للمسحوب عليه الوسيلة أو الأداة (مقابل الوفاء) التي تمكنه من تنفيذ الأمر الصادر إليه. ويشترط في هذا المقابل أن يكون مبلغاً من النقود، وأن يكون موجوداً لدى المسحوب عليه في تاريخ استحقاق السفتجة ومساوياً على الأقل لمبلغها. والقانون، زيادة في حماية المتعاملين بالسفتجة، أقر انتقال مقابل الوفاء إلى حملتها المتعاقبين.

القبول: هو تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة السفتجة بتاريخ استحقاقها. صحيح أن السفتجة تتضمن أمراً موجهاً من الساحب إلى المسحوب عليه لدفع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد في ميعاد الاستحقاق، لكن هذا الأمر لا يرتب التزام المسحوب عليه بالوفاء. فالأصل أن الإنسان يلتزم بإرادته لا برغبة الغير. ولهذا فالمسحوب عليه الذي لم يقبل السفتجة لا يستطيع الحامل مطالبته إلا بمقابل الوفاء الذي انتقل إليه بحكم القانون، ويحق للمسحوب عليه في هذه الحالة دفع مطالبة الحامل بجميع الدفوع المتعلقة بالمقابل المذكور، كالدفع بعدم مشروعية سببه مثلاً.
لكن إذا وقع المسحوب عليه على السفتجة بقبولها، فإنه يدخل دائرة الالتزامات الصرفية بها وينشأ في ذمته التزام صرفي مباشر إزاء الحامل. وهذا الالتزام مستقل ومنقطع الصلة بالتزامه السابق إزاء الساحب. ولذلك لا يكون في وسع المسحوب عليه دفع مطالبة الحامل بالحجج التي كان بإمكانه أن يدفع بها تجاه الساحب.
وللحامل من حيث المبدأ، الخيار في أن يعرض السفتجة على المسحوب عليه لقبولها أو لا. فقد يقدر أن المسحوب عليه لن يمتنع عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، لذلك فإنه يصرف النظر عن عرضها عليه للقبول. لكن ترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات فأحياناً يلزم الحامل بعرض السفتجة على المسحوب عليه للقبول: كأن تكون السفتجة قد تضمنت شرطاً من الساحب أو أحد المظهرين بضرورة تقديمها للقبول، أو تكون مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها إذ يجب على الحامل هنا عرضها على المسحوب عليه لقبولها كي يمكن تحديد تاريخ استحقاقها. وأحياناً أخرى يحظر على الحامل عرض السفتجة للقبول كأن يكون الساحب قد ضمنها شرطاً بهذا الحظر.
وفي كل الأحوال، فإن المسحوب عليه ليس ملزماً بقبول السفتجة. فقد لا يكون وصله مقابل الوفاء من الساحب، أو أنه يفضل أن يدفع قيمتها بتاريخ الاستحقاق من دون أن يلتزم بها التزاماً صرفياً قبل ذلك.
تتحدد المدة التي يجوز أن يقع فيها القبول بين تاريخ تحرير السفتجة واليوم الذي يسبق تاريخ الاستحقاق. وقد يرد القبول على جزء من قيمة السفتجة لكن لا يصح تعليقه على شرط.
ويحرر القبول على السفتجة نفسها ويعبر عنه بكلمة «مقبول» أو أية عبارة أخرى تدل على معناه، مثل «قبلت» أو «سأدفع» وغير ذلك، ثم تذيل العبارة المستعملة بتوقيع المسحوب عليه.
وأهم ماينتج عن هذا القبول التزام المسحوب عليه بالوفاء، واتخاذ هذا القبول قرينة على وصول مقابل الوفاء إليه من الساحب.

الضمان الاحتياطي: الضامن الاحتياطي هو الشخص الذي يكفل وفاء السفتجة على وجه التضامن مع من ضمنه إذا تخلف المسحوب عليه عن الأداء وغالباً ماتنهض المصارف بالضمان خدمة للذين يتعاملون معها.
يقع الضمان على السفتجة أو بصك مستقل. ويجب أن يحدد فيه اسم الشخص المضمون ساحباً أو مظهّراً أو مسحوباً عليه، فإن أغفل ذلك، يعد الضمان حاصلاً لمصلحة الساحب على أساس أن الوفاء من الساحب أو ضامنه يبرئ جميع المظهّرين.
ويترتب على عملية الضمان أن يلتزم الضامن الاحتياطي بكل ما يلتزم به الشخص المضمون. كما أن الضامن، إذا نفذ الضمان ووفى قيمة السفتجة فإنه يكتسب جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه الشخص المضمون والموقعين السابقين له.

تضامن الموقعين: من المبادئ المهمة في قانون الصرف (وهو مجموعة القواعد التي تنطبق على الأسناد التجارية) أن كل من يوقع على سند تجاري فإنه يضمن وفاءه لحامله إذا تخلف المدين بالسند عن هذا الوفاء. ففي السفتجة قضى القانون بأن ساحبها ومظهّرها وقابلها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً قِبَل حاملها على وجه التضامن. ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين من دون أن يلتزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.

وفاء السفتجة: الأصل أن يطالب حامل السفتجة بوفاء قيمتها بتاريخ الاستحقاق. فليس له أن يلزم المسحوب عليه بوفائها قبل هذا التاريخ. كما ليس للمسحوب عليه المدين بها أن يجبر الحامل على تسلّم قيمتها قبل الميعاد المحدد للوفاء.
لكن يجوز أن يمتد أجل الوفاء اتفاقياً إذا رضي الحامل بذلك، أو قانونياً كما لو حدثت قوة قاهرة، أو صادف وقوع الاستحقاق في يوم عطلة رسمية فيمتد أجل الوفاء حكماً إلى ما بعد زوال القوة القاهرة أو إلى أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية.
يتحدد مبلغ الوفاء بالقيمة المدوّنة في السفتجة. ومع ذلك يجوز الوفاء الجزئي وإذا مارفض الحامل وفاء جزئياً فإنه يُحرم الرجوع على الملتزمين بالسفتجة بقدر الجزء الذي عرضه المسحوب عليه للوفاء. ثم إذا وقع تحريف في مبلغ السفتجة فالحكم، على أن الأشخاص الموقعين عليها بعد التحريف يلزمون بما تضمنه النص المحرف. أما الموقعون قبل التحريف فلا يلزمون إلا بما ورد في النص الأصلي.
ويثبت وفاء السفتجة عادة بأن يسترجع المدين بها صكّها موقعاً عليه من الحامل بما يفيد التخالص أو الإبراء من الدين. وفي حال ضياع السفتجة الأصلية، فإن الوفاء يتم بموجب نسخة أخرى عنها أو بموجب أمر من المحكمة.
وإن كان الوفاء يحصل عادة من المسحوب عليه المدين الأساسي بالسفتجة، فإنه يمكن أن يقع من شخص آخر يتدخل لهذا الغرض يسمى « الموفي بطريق التدخل».

الامتناع عن الوفاء والرجوع: إذا رفض المسحوب عليه وفاء قيمة السفتجة بتاريخ استحقاقها يحق للحامل الرجوع على الملتزمين بها لأنهم ضامنون متضامنون في وفائها. لكن لكي يستطيع الحامل ممارسة حق الرجوع يكون عليه أن يثبت امتناع المسحوب عليه عن الوفاء باحتجاج رسمي ينظم لدى الكاتب العدل يطلق عليه الاحتجاج (بروتستو) لعدم الوفاء. ويجب أن يحرر هذا الاحتجاج في يومي العمل التاليين لتاريخ الاستحقاق. وقد يعفى الحامل من تنظيم الاحتجاج المذكور إذا تضمنت السفتجة شرط الرجوع من دون نفقات.
وإذا كان للحامل حق الرجوع على الملتزمين بالسفتجة لعدم وفاء المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق، فإن الحق المذكور يثبت له حتى قبل تاريخ الاستحقاق كما لو حصل امتناع المسحوب عليه عن قبول السفتجة أو أفلس، أو أفلس الساحب المشترط عدم تقديمها للقبول.
أما المبلغ الذي يجوز للحامل الرجوع به على الملتزمين فيتضمن قيمة السفتجة مضافة إليها الفوائد القانونية ونفقات الاحتجاج وغيرها من النفقات. ومتى استوفى الحامل المبالغ المذكورة من أحد الملتزمين كان من حق الأخير الرجوع على الملتزمين الذين يضمنونه بجميع ما دفعه إضافة إلى الفوائد المترتبة من يوم الوفاء والنفقات التي تحملها.
والحامل يطالب الملتزمين إزاءه، إما بالطريق الودي، أو بطريق إقامة الدعوى. لكن لما كان ولوج طريق القضاء يحتاج إلى وقت للحصول على حكم، ولكي لا يتمكن المدين من تهريب أمواله وتبديدها في المدة الواقعة بين رفع الدعوى وصدور الحكم بها، فإن للحامل أن يوقع الحجز التحفظي بل الاحتياطي على منقولات كل ملتزم بالسفتجة ليمكن من التنفيذ عليها بعد صدور الحكم.

سقوط حق الرجوع: يسقط حق الحامل بالرجوع على الملتزمين بالسفتجة لعلتي الإهمال والتقادم.
فالحامل يُعدّ مهملاً إذا لم يراع المواعيد التي حددها القانون للقيام ببعض الإجراءات مثل تقديم السفتجة للقبول أو للوفاء، وتنظيم الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء ضمن المواعيد المحددة لها. ويترتب على إهمال الحامل سقوط حقوقه الصرفية إزاء المظهرين والضامنين الاحتياطيين والساحب الذي يثبت وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق، باستثناء المسحوب عليه القابل.
ومن جهة أخرى، فإن المشرع التجاري، بغية تصفية مراكز الملتزمين بالسفتجة بسرعة وعدم بقائهم مهددين بالرجوع عليهم مدة طويلة، أقر أجلاً قصيراً لحياة هذا السند، فلم يجز سماع الدعوى الناشئة عنه بعد انقضاء مواعيد معينة. فقد قضى بأن جميع الدعاوى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على المسحوب عليه القابل تسقط بمضي ثلاث سنوات على تاريخ الاستحقاق. كما تسقط دعاوى الحامل على المظهّرين والساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المقدم في المدة القانونية، أو من تاريخ الاستحقاق إن تضمنت السفتجة شرط الرجوع من دون نفقات. أما دعاوى المظهرين بعضهم على بعض أو على الساحب فتسقط بمضي ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي يفي فيه المظهر قيمة السفتجة أو
للامانة العلمية فهو منقول
ان شاء الله يفيدك ولو بالقليل

asma sirin
2012-01-12, 18:15
تتمثل أهم ضمانات الوفاء بقيمة السفتجة في مقابل الوفاء(المطلب الأول)، القبول(المطلب الثاني)، التضامن(المطلب الثالث)، والضمان الاحتياطي(الفرع الرابع):

المطلب الأول: مقابل الوفاء

سنتناول مقابل الوفاء من خلال توضيح مفهومه(الفرع الأول)، وتحديد شروطه(الفرع الثاني)، والآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء(الفرع الثالث):

الفرع الأول: مفهومه

هو دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه مستحق الأداء في ميعاد استحقاق السفتجة، وقد سعى المشرع لحماية ورعاية الحامل فجعل مقابل الوفاء ملكا له، وسهل عليه إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إذ اعتبر القبول قرينة قاطعة على وجوده لدى المسحوب عليه.

وفي حالة سحب السفتجة لحساب الغير يكون الساحب الظاهر هو الملتزم اتجاه الحامل، وتنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدين(م 395 ق ت).

الفرع الثاني: شروطه

1- أن يكون دين الساحب إزاء المسحوب عليه مبلغا من النقود ولا يهم طبيعة الدين أو مصدره.

2- أن يكون مقابل الوفاء موجودا في ميعاد الاستحقاق.

3- أن يكون مقابل الوفاء مساويا على الأقل لقيمة السفتجة.

4- أن يكون مقابل الوفاء مستحق الأداء في ميعاد الاستحقاق السفتجة.

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء

أولا/ الإفلاس

1) إذا أفلس الساحب:

1- ليس لوكيل التفليسة أن يسترد من المسحوب عليه مقابل الوفاء ليضمه للتفليسة، إذ يبقى للحامل حق الأولوية في استفاء دينه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.

2- سقط أجل استحقاق السفتجة حتى و لم يحل أجل استحقاقها بعد.(م 246 ق ت) فيتحقق بذلك حق الحامل على مقابل الوفاء.

2) إذا أفلس المسحوب عليه:

1- يدخل مقابل الوفاء في موجودات التفليسة، فإذا قبل السفتجة قبل إفلاسه فهنا للحامل حق الأولوية على غيره. (م 250 ق ت)

2- ليس لدائني الساحب أو لدائني أحد مظهري السفتجة الحق في أن يوقعوا على مقابل الوفاء حجز ما للمدين لدى الغير بين يدي المسحوب عليه، ذلك أن مدينهم لم يعد له حق التصرف في المقابل.

3- ليس على الحامل أن يخطر المسحوب عليه بأي إخطار يمنعه من التصرف في مقابل الوفاء متى كان قد قبل السفتجة، أما إذا لم يكن المسحوب عليه قد قبلها فيكفي أن يخطره الحامل على أن مقابل الوفاء قد أصبح من حقه ليمتنع عن التصرف فيه.

4- ليس للساحب أن يمنع المسحوب عليه من أن يدفع للحامل مقابل الوفاء، وإذا أخطره بعدم قبول السفتجة فلا يكون لإخطاره أي أثر قانوني يمنع المسحوب عليه من الوفاء.

ثانيا/ التزاحم على مقابل الوفاء
إذا كانت هناك عدة سفاتج مسحوبة على نفس المسحوب عليه من الساحب ولم يكن مقابل الوفاء كافياً للوفاء بها جميعاً فإنه يتبع ما يلي في وفائها:

1- تقدم السفاتج التي لها أسبقية في التاريخ على غيرها.

2- تقدم السفاتج المقبولة على غيرها.

3- تقدم السفاتج المخصص لها مقابل وفاء على غيرها.

المطلب الثاني: قبول السفتجة من طرف المسحوب عليه

يعد قبول السفتجة من أهم ضماناتها لذا سنركز على مفهومه(الفرع الأول)، والامتناع عنه(الفرع الثاني)، ثم نتطرق لنوع آخر من القبول وهو القبول بطريق التدخل(الفرع الثالث):

الفرع الأول: مفهوم قبول المسحوب عليه

أولا/ تعريف القبول

وهو تعهد يصدر عن المسحوب عليه كتابة بدفع قيمة السفتجة، وهو الضمان الأساسي للوفاء بقيمتها، وعدم الدفع في تاريخ الاستحقاق يمكن الحامل وإن كان الساحب نفسه من رفع الدعوى مباشرة على القابل(م407 ق ت)

و يجوز للساحب أو المظهرين اشتراط أن يكون تقديم السفتجة للفبول إلزاميا و أن يحددوا لتقديمها مدة معينة أو تاريخ معين( م403/3/5 ق ت)، والأصل أن المسحوب عليه غير ملزم بالقبول ولو تلقى من الساحب مقابل الوفاء(م 394 ق ت)، إلا أنه يلزم بالقبول في 3 حالات:

1- الحالة القانونية: يجب على المسحوب عليه قبول السفتجة التي تكون مسحوبة عن تقديم بضاعة من تاجر إلى تاجر آخر وفقا للمادة(م 403/8 ق ت).

2- الحالة العرفية: وهي الحالة التي جرى فيها فيها العرف على تقديم السفتجة للقبول وتكون عندما تسحب السفتجة من تاجر على تاجر عن دين تجاري(م 403 ق ت).

3- الحالة الاتفاقية: وهي التي تنشأ عن اتفاق بين الساحب والمسحوب عليه على أن يلتزم هذا الأخير بالقبول وقد يكون هذا الاتفاق صريحا وقد يكون ضمنيا.

ثانيا/ شروط القبول

1) الشروط الموضوعية

1- الأهلية: يشترط لصحة القبول أن يكون المسحوب عليه أهلا للالتزام الصرفي، ويجب أن يكون القبول مبنيا على الرضا الصحيح الذي لا يشوبه أي عيب من عيوب الإرادة.

2- المحل: وهو نفسه محل السفتجة أي المبلغ النقدي الذي يجب أن يكون موجود وغير مقترن بقيد أو شرط، ويجوز أن يكون هذا القبول جزئيا بمقدار ما يكون المسحوب عليه مدينا به للساحب (م 405 ق ت).

3- السبب: هو تلقي مقابل الوفاء من طرف الساحب أو أنه سيتلقاه في مدة لاحقة لا تتعدى تاريخ الاستحقاق.

2) الشروط الشكلية

1- الصيغة و التوقيع: من خلال المادة 405/1 من القانون التجاري يتبين لنا أن القبول يجب أن يكون كتابة بأي صيغة تدل على ذلك، ومذيلا بتوقيع المسحوب عليه، كما يكفي مجرد التوقيع للدلالة على القبول.

ويجب ألا يكون القبول معلقا على أي شرط وإلا اعتبر رفضا، كما يجب ألا يكون موجها لحامل باسمه، غير أنه يبقى من حق المسحوب عليه قبول السفتجة قبولا جزئيا بمقدار دينه للساحب.

2- تاريخ القبول: يعد تاريخ القبول بيان ضروريا إذا كانت السفتجة واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، وذلك لتحديد تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ القبول إلزاميا في السفتجة التي تحمل شرط القبول في مدة معينة، وكذلك في السفتجة الواجبة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع (م405/2 ق ت)، وإذا خلا القبول من التاريخ فإنه يجب على الحامل حفاظا لحقه في الرجوع على المظهرين والساحب أن يثبت هذا السهو باحتجاج.

ويعد التوقيع بالقبول دليل على وصول مقابل الوفاء، وفي حالة شطب المسحوب عليه صيغة القبول على السفتجة قبل ترجيعها عد القبول مرفوضا، أما إذا أعلم المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر بقبوله أصبح ملزما تجاههما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله(م 408 ق ت).

3- عدم جواز تغيير بيانات السفتجة: كل تعديل يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص السفتجة يعتبر بمثابة رفض للقبول، ويبقى قابل ملزما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن القبول(م 405/4 ق ت).

الفرع الثاني: الامتناع عن القبول

الأصل أن المسحوب عليه يقبل السفتجة مادام مقابل الوفاء قد وصله من الساحب لكنه استثناءا يجوز له الرفض رغم ذلك لأسباب خاصة، مما يترتب عليه قيام الحامل من تحرير احتجاج عدم القبول:

أولا/ أسباب رفض الساحب قبول السفتجة

1- عدم رغبة المسحوب عليه الارتباط بسفتجة يترتب عليها التزام صرفي.

2- حلول أجل دين المسحوب عليه بعد استحقاق السفتجة.

3- دين المسحوب عليه أقل من القيمة الواردة في السفتجة.

وأمام أي سبب من هذه الأسباب يسعى الحامل لرعاية مصالحه بمجرد امتناع المسحوب عليه عن القبول ولا يلزم الحامل بانتظار تاريخ الاستحقاق فيعمد مباشرة إلى تنظيم احتجاج عدم القبول.

ثانيا/ احتجاج عدم القبول

1- حتى يمكن للحامل الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق على باقي الملتزمين إذا امتنع المسحوب عليه عن قبول السفتجة، يجب أن يثبت هذا الامتناع بوثيقة الاحتجاج لعدم القبول(م 427 ق ت) والتي تتم بإجراء من كتابة ضبط المحكمة وتترك نسخة للمسحوب عليه(م 441 ق ت)

2- يعفى الحامل من إجراء احتجاج عدم القبول إذا كان الساحب أو أحد المظهرين قد أدرج بالسفتجة شرط عدم الاحتجاج، ويجب أن يتم الاحتجاج بموطن المسحوب عليه، أو الموطن المختار، أو موطن الذي قبلها بطريق التدخل (م 442 ق ت)

3- ويشتمل الاحتجاج على كل البيانات الواقعة في السفتجة، و كل الشروط فيها(م 443 ق ت)، ولا يقوم مقام الاحتجاج أي إجراء آخر(م 444 ق ت).

الفرع الثالث: القبول بطريق التدخل

أولا/ سبب القبول بطريق التدخل

أجاز القانون لأي شخص أن يتدخل لقبول هذه السفتجة عن أحد الملتزمين رعاية لمصالح الحامل ورعاية لمصالح الساحب وباقي الملتزمين لذا فإنه وفقا لنص المادة 448 فإنه يمكن لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء، ويمكن أن يكون المتدخل من الغير أو المسحوب عليه نفسه أو شخص آخر ملزم بالسفتجة.

ثانيا/ شروط القبول بطريق التدخل

1- يجب أن يقع القبول بطريق التدخل عند تحرير احتجاج عدم القبول مباشرة بعد رفض المسحوب عليه توقيع القبول.

2- يجب أن يذكر القبول بطريق التدخل على متن السفتجة و ليس بورقة مستقلة.

3- يجب أن تستعمل صيغة دالة على القبول بالتدخل كأن يذكر ً مقبول بالتدخل لصالح فلان..ً

4- يجب أن يوقع القابل المتدخل على صيغة القبول.

ثالثا/ آثار القبول بطريق التدخل: تتمثل آثار القبول بالتدخل باختصار فيما يلي:

1- التزام القابل بطريق التدخل الوفاء بقيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق: وفقا لنص المادة 449 من القانون التجاري فإن للحامل على المتدخل كل الحقوق التي كانت له على من تم التدخل لمصلحته، فيعد بذلك التزام القابل بطريق التدخل مرتبطا بالتزام من تم التدخل لمصلحته، الأمر الذي يترتب عليه:

* تبعية العلاقة بين القابل المتدخل ومن تم التدخل لمصلحته في صحتها وبطلانها وفي انقضاء الالتزام.

* تمسك القابل المتدخل بنفس الدفوع والحجج التي كانت لمن تم التدخل لمصلحته في مواجهة الحامل، مما يجعل القابل المتدخل مضمونا من طرف الضامنين السابقين لمن تم التدخل لمصلحته.

2- حق رجوع القابل بالتدخل: للقابل المتدخل الحق في الرجوع بالمبلغ الذي وفاه على من تدخل لمصلحته، وعلى الملتزمين السابقين الذين ضمنوه، وله الحق تبعا لذلك أن يمارس دعوى صرفية أو دعوى رجوع شخصية طبقا للقواعد العامة تأسيسا على دعوى الفضالة إذا كان التدخل تلقائيا.

3- حق استلام السفتجة: يحق لمن تم التدخل لمصلحته ولضامنيه مطالبة الحامل بالسفتجة والاحتجاج الذي تم تحريره مع إيصال الإبراء وذلك بعد سداد مبلغ السفتجة وكل المصاريف كمصاريف الاحتجاج والإخطارات.

المطلب الثالث: الضمان الاحتياطي

يعد الضمان الاحتياطي ضمان اتفاقي يعزز ضمانات السفتجة لذا سنوضح مفهومه(الفرع الأول)، وشروطه(الفرع الثاني)، ثم نتطرق بإيجاز للآثار المترتبة على الضمان الاحتياطي(الفرع الثالث):

الفرع الأول: مفهوم الضمان الاحتياطي

إذا كانت الضمانات السابق مصدرها القانون فالضمان الاحتياطي مصدره الاتفاق، فهذا الضمان من الضمانات الاحتياطية التي تزيد من بعث الثقة و الائتمان للحامل، فهو يندرج ضمن التأمينات الشخصية التي تدعو للاطمئنان، والضامن الاحتياطي هو الشخص الذي يكفل الدين الثابت في السفتجة فيضمن قبولها ووفاءها كلها أو جزء منها أثناء استحقاقها(م 409/1 ق ت)، وبذلك فهو يضمن أي شخص موقع على في السفتجة.

الفرع الثاني: شروط الضمان الاحتياطي

أولا/ الشروط الموضوعية

1- الأهلية: يعد الضمان الاحتياطي من الأعمال التجارية وفقا للمادة 561 من القانون المدني، وعلية يجب توفر الأهلية التجارية في الضامن الاحتياطي و خلو إرادته من عيوب الإرادة، ويمكن لهذا الأخير أن يكون أحد الملتزمين بالسفتجة، كما يمكن أن يكون شخص أجنبي عنها(م 409/2 ق ت)، و يعد التزام ضامن الوفاء صحيحا حتى ولو كان سبب الالتزام باطلا(م 409/8 ق ت).

- ويعد بيان المضمون في السفتجة أمر ضروري و إلا اعتبر الضمان واقعا لفائدة الساحب(م 409/6 ق ت).

- للحامل مطلق الحرية في المطالبة بقيمة السفتجة إذ يمكنه البدء بالملتزم المضمون أو الضامن الاحتياطي.

2- المحل: يتمثل محل الضمان الاحتياطي في القيمة النقدية التي كفلها الضامن، بشرط ألا يكون ضمانه مقترنا بشرط واقف أو فاسخ، و يمكن أن يغطي الضمان كامل المبلغ أو جزء منه.

3- السبب: يفترض أن يكون السبب في الضمان الاحتياطي الذي يربط بين الضامن والمكفول مشروعا إلى أن يثبت العكس.

ثانيا/ الشروط الشكلية

1- الكتابة: يجب أن يفرغ الضمان الاحتياطي في الشكل الكتابي من السفتجة فيكون بذلك ملتزما قبل الحامل بمقدار الالتزام الذي يضمنه، ويكتب الضمان الاحتياطي على نفس السفتجة أو في ورقة متصلة بها (م 409/3 ق ت).

2- الصيغة: ويمكن أن يكون الضمان بصيغة واضحة * مقبول كضامن احتياطي* ومذيلة بالتوقيع كما يمكن أن يكتفي بالتوقيع (م 409/4 ق ت)

- وللضامن الاحتياطي الحق في الرجوع على المدين المضمون بالمبلغ الذي دفعه والمصاريف التي تحملها.

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الضمان الاحتياطي

1- التزام الضامن (الكفيل) الوفاء بقيمة السفتجة، بدلا عن المضمون الذي كان مسئولا عن سدادها بحسب قيمة الدين الذي التزم بضمانه.

2- استقلالية التزام الضامن عن التزام المضمون، أي يكون التزام الضامن صحيحا حتى ولو كان التزام المضمون باطلا. (م 409/8 ق ت)

3- اكتساب الضامن للحقوق الناجمة عن الوفاء، وله أن يرجع بالمبلغ الذي وفاه على الملتزم المضمون، وعلى الموقعين السابقين له، كما يمكنه أن يستفيد من إهمال الحامل، والتمسك(م 409/9 ق ت).

المطلب الرابع: التضامن

باعتبار التضامن أحد ضمانات السفتجة فإننا سنوضح مفهومه(الفرع الأول)، ثم نحدد مميزاته(الفرع الثاني):

الفرع الأول: مفهوم التضامن

يعتبر التضامن بين الموقعين على السفتجة من أكثر ضمانات الحامل فعالية، إذ بقدر ما تحتوي الورقة من توقيعات بقدر ما يزداد ضمان الحامل باستفتاء حقه وقد نص المشرع على ذلك في (م 432 ق ت).

فالتضامن يتمثل في أن كل الموقعين على السفتجة مسئولين اتجاه الحامل حسن النية وفق المادة سابقة الذكر، غير أن هذا التضامن المفترض قانونا يمكن الاتفاق على مخالفته و التحرر من تبعاته، و ذلك ما نصت عليه المادتين 394 و398 من القانون التجاري، إذ يمكن للساحب إعفاء نفسه من ضمان القبول فيعفى من ذلك بالتبعية باقي الملتزمين، وبالنسبة للمظهر يمكنه أن يضع إما شرط عدم ضمانه للقبول أو الوفاء، ويسري هذا الشرط اتجاهه فقط أي لا يتبع باقي الملتزمين بالسفتجة.

الفرع الثاني: مميزات التضامن الصرفي

1- اختلاف مصدر ديون الملتزمين الصرفيين في السند( السفتجة).

2- انتفاء النيابة التبادلية بين الموقعين فيما يضر.

3- التزام الحامل بالتوجه أولا للمسحوب عليه فإذا رفض الوفاء أثبت ذلك باحتجاج رسمي ثم عاد على باقي الملتزمين دون أن يجبر باتباع تسلسسل إلتزاماتهم( 432 ق ت).

4- رجوع الضامن الموفي لقيمة السفتجة على ضامنيه بكامل المبلغ الذي أوفاه وليس بقدر حصته في الدين فقط كما في التضامن المدني، وذلك إعمالا لمبدأ وحدة الدين في القانون التجاري

عماد المحب
2012-11-18, 15:37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد مصدر المعلومات لو سمحتم

choayb1987
2012-12-08, 16:48
بارك الله فيك