مشاهدة النسخة كاملة : سؤال مهم ارجوا الإجابة
فريد_2007
2008-12-05, 01:03
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com11.gif
http://islamroses.com/zeenah_images/besm4.gif
http://www.l5s.net/upgif/bV135014.gif (http://www.l5s.net/)
عندي سؤال مهم هل يمكن للمرأة المسح على الخمار يعني بدون ان تنزع الحجاب..في الوضوء
إدا نعم, الكيفية ........وشكرا مسبقا.....
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com11.gif
بارك الله فيك الأخ ico0on7
.الحقيقة أنني بدأت بالمسح على الخمار-طبعا لما لا يتسنى لي الوضوء كاملا خارج بيتي- في معرض بحثي في المسح على الخفين و وجدت في إحدى الفتاوى تعميم الأمر على العمامة و الخمار إن لبسا على وضوء ??ظننت ذلك في رسالة الشيخ العثيمين رحمه الله لكنني ما وجدته فيها بعد مراجعتي لها ??
خانتني ذاكرتي في المصدر الذي جعلني أبدأ في المسح على الخمار لكن ما 'استطيع قوله هو أن تلك الفتوى كانت قياسا على المسح على الخفين و اتذكر انني قرأت ان الخمار و العمامة انظف و أولى والله أعلم لكنني لا أعطيك هذا من باب الفتوى الان لكن لأقول فقط أنه في فتوى موقع إسلام ويب التي نقلت استدل المفتي بحديث بلال رباح رضي الله عنه لكن بحثي في صحة هذا الحديث ملخصة الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في السلسلة الضعيفة - الصفحة أو الرقم: 2935
بحثت لك في المواقع الموثوقة ولك ما وجدت :
°°°
رقـم الفتوى : 20693
عنوان الفتوى : أقوال العلماء في المسح على الخمار
تاريخ الفتوى : 30 جمادي الأولى 1423 / 09-08-2002
السؤال
هل يجوز للمرأة المسح على الخمار ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في جواز المسح على الخمار لغير ضرورة، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز المسح على الخمار إلا إذا كان الماء يصل إلى شعر الرأس، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى الجواز والراجح الذي تسنده الأدلة أنه يجوز المسح عليه. ففي مسند الإمام أحمد عن بلال رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار°.
كما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بألفاظ متقاربة، وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها.
واشترط الحنابلة في الخمار الذي يمسح عليه أن يكون مدارا تحت الحلق ؛ لأن هذا هو الذي يشق نزعه بخلاف الخمار المطلق المرسل.
والله أعلم.
المفتـــي: Islamwab
°°°
* صفة المسح على العمامة والخمار:
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.
المفتـــي : الدرر السنية
°°°
حكم المسح على الخمار
تاريخ الفتوى : 21 ذو القعدة 1429 / 20-11-2008
السؤال
ما حكم المسح على الثياب (كالحجاب) الذي أرتديه على وضوء, وهذا لتجديد وضوئي عندما أكون في مكان يستحيل فيه أن أنزع حجابي, علما بأنه يترتب على انتظاري حتى العودة إلى البيت, خروج الصلوات عن وقتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أمكنك أن تمسحي بعض رأسك ولو من تحت الخمار ثم تكملين المسح على الخمار، فهذا أولى فإن مذهب الشافعي جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس، وصح هذا من فعل عائشة وابن عمر ولا يُعلمُ لهما مخالفٌ من الصحابة، فإذا شق ذلك عليك فالصحيح الذي يقتضيه الدليل هو جواز أن تمسح المرأة على خمارها، كما يجوز للرجل أن يمسح على عمامته لعموم الرخصة في المسح على العصائب، واشترط جمهور من يجوِّز المسح على خمار المرأة أن يكون مما يشق نزعه، وانظري لذلك الفتوى رقم: 73468.
واختار بعض أهل العلم عدم اشتراط مشقة النزع وهو قول أبو محمد ابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ورد ذلك عن أم سلمة وغيرها، فالعمل بهذه الرخصة مما لا بأس به خاصة عند مشقة النزع كما في حالتك، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المشهور في مذهب الإمام أحمد أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن. وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة، إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح. انتهى من فتاوى الطهارة.
ولم نفهم مراد الأخت من قولها لتجديد وضوئي فإن كان المراد أن طهارتها لم تنتقض فإنه لا يلزمها هذا الوضوء بل هو مستحب فقط.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى Islamweb
°°°
لا تستطيع خلع الحجاب عند الوضوء في محل عملها فهل تمسح عليه ؟
رابعا : (نقلت الجزء الذي يهمك فقط )
يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها عند الحاجة ، كشدة البرد ، أو مشقة خلع الحجاب ولبسه .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
فأجاب : " المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن .
وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأولى ألا تمسح " انتهى .
"فتاوى الطهارة" (ص 171) .
وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/60) : " و يصح المسح أيضا على خُمُرِ نساء مُدارةٍ تحت حلوقهن ؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ، ذكره ابن المنذر " انتهى .
ومادام الخمار ساترا للأذنين ، فإنه يكفي المسح على الخمار ، ولا يلزم إدخال اليدين تحت الخمار لمسحهما ، وكذلك الرجل إذا لبس عمامة ، فإنه لا يلزمه مسح الأذنين ، ولو كانتا مكشوفتين ، بل يستحب ذلك فقط .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ويسن أيضا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين ".
"فتاوى الطهارة" (ص 170) .
الإسلام سؤال وجواب
والله اعلم
http://www.arabsyscard.com/pic/thanx/17.gif
فريد_2007
2008-12-05, 15:14
http://i27.servimg.com/u/f27/11/82/37/74/9fbbac10.gif
الله يعطيك العافية وتقبل الله منا ومنك يوم عرفة و العيد تحياتي............
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir